حماية البيئة وتجلياتها في التشريع والعمل القضائي المغربيَيْن (مغرب التغيير – الدار البيضاء 4 أكتوبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 4 أكتوبر 2023
منذ المناظرة الدولية بمدينة ستوكهولم سنة 1972، تطور الوعي لدى كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، قياداتٍ وحكوماتٍ وشعوبًا، بواجب حماية البيئة برًّا وبحرًا وجوًا، ليس على مستوى الأنظمة الحاكمة ومؤسساتها فحسب، بل أيضًا لدى كافة مكونات الدولة بما فيها عموم المواطنين.
هذه المسؤولية المشتركة، سُنَّت لإحكامها وتنظيم العلاقات والمعاملات الناجمة عنها قوانين بيئية، انضافت إليها مقتضيات تضمنتها قوانين أخرى، كالقانون الجنائي، جعلت في مجملها من مسألة حماية البيئة والحفاظ عليها مسؤولية لا يتحرر منها أي مكون من مكونات الدولة الحديثة، وصارت بالتالي شرطًا من شروط المواطَنة الحقّة.

في هذا السياق المفاهيمي العالمي والكوني، وبخصوص موضوع حماية البيئة بالذات، عرف التشريع المغربي تطورًا حثيثًا باتجاه سن قوانين بيئية مغربية تُعنى بمختلف مجالات حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله، يمكن أن نذكر منها على الخصوص النصوص التالية:
ـ تنظيم صيد وجمع الطحالب البحرية في بعض المناطق بالساحل الأطلسي؛
ـ إنتاج وتسويق البذور والأغراس؛
ـ القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
ـ القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء؛
ـ القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات؛
ـ القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء؛
ـ القانون رقم 95-42 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها؛
ـ اختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة؛
ـ استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها؛
ـ طلب الكلفة التي تباشر لأجل المحافظة على الأمن والراحة والصحة العمومية؛
ـ فرض فحص تقني دوري على العربات ذات المحرك التي مر عليها أكثر من خمس سنوات؛
ـ وضع حدود وشروط وإجراءات طلب ومنح المقاصة من أجل حماية المجال الغابوي المراد استغلاله أو إحياؤه؛
ـ حفظ الغابات واستغلالها؛
ـ ضابط لاستعمال النار بقصد اتقاء الحريق؛
ـ ظهير شريف رقم 043-59-1 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية؛
ـ ظهير شريف رقم 255-96-1 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 94-9 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية؛
ـ ظهير شريف رقم 278-04-1 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 02-12 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية؛
ـ قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة؛
ـ قانون رقم 255-73-1 بتاريخ 27 شوال 1393 يتعلق بتنظيم الصيد البحري؛
قانون رقم 71-005 بتاريخ 21 شعبان 1391 يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية؛
ـ قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 06-129 صادر في 17 من محرم 1427 (16 فبراير 2006) بحماية المستنبطات النباتية بشهادة الاستنباط النباتي؛
ـ كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة؛
ـ مراقبة السير والمرور؛
ـ مرسوم رقم 1011-93-2 صادر في 18 من شعبان 1415 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها؛
ـ مرسوم رقم 1533-05-2 صادر في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006) يتعلق بالتطهير المستقل؛
ـ مرسوم رقم 2726-01-2 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد الشروط وكيفية صيد الطحالب البحرية وجمعها؛
ـ مرسوم رقم 414-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي؛
ـ مرسوم رقم 487-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي؛
ـ مرسوم رقم 489-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير1998) بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء؛
ـ مرسوم رقم 553-04-2 صادر في 13 من ذي الحجة 1425 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية؛
ـ مرسوم رقم 657-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع؛
ـ مرسوم رقم 787-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق بمعايير جودة المياه وبجرد درجات تلوث المياه؛
ـ مرسوم رقم 875-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق باستخدام المياه المستعملة.
هذه الروزنامة الهائلة من النصوص المنظمة للمجالات البيئية داخل التراب المغربي، كرست للمكانة الهامة والأولوية الكبرى التي يوليها المغرب لقضايا البيئة، التي هي في حقيقتها قضايا آنية وفي الوقت ذاته مستقبلية لأنها تتعلق بمصائر الأجيال المتعاقبة، وبالتالي وبتحصيل الحاصل، تكون ذات صلة وثيقة بالتنمية المستدامة، أي التنمية التي لا ترهن مستقبل الأجيال القادمة لخدمة مصالح الجيل الراهن لا غير.
هذه الكتلة القانونية المتعددة والمتنوعة، ساهمت أيضًا في تأمين موقع متميز للقضاء، وللقاضية والقاضي المغربيين، في دائرة خدمة ودعم جهود التنمية في بُعدها المستدام، المنكب على قضايا الحاضر والمشرئب في الآن ذاته إلى آفاق المستقبل.
للتذكير، جاءت مساهمة القضاء المغربي بالغة الحضور والتميز ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين لقمة الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية، التي احتضنتها مدينة مراكش فيما بين 07 و18 نوفمبر 2016، والتي كانت ناجحة بكل المقاييس، استنادًا إلى تنظيمها المحكم، وإلى نتائجها المبهرة.
وفي هذا الإطار دائمًا، وفضلاً عن الندوات الدولية والعلمية التي نظمتها محكمة النقض، ممثِّلةً للقضاء المغربي، أو التي شاركت في إثراء أشغالها، أصدرت هذه المؤسسة القضائية العليا سلسلة تحت عنوان: “الأمن البيئي من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض”، تشتمل على سبعة كتيبات متخصصة في مختلف مجالات البيئة، يتضمن كل منها بعض القرارات التي أصدرتها هذه المؤسسة القضائية العليا لدى معالجتها لقضايا عرضت عليها على صعيد مرحلة الطعن بالنقض، تتعلق على التوالي بكل من المجالات البيئية التالية:
1ـ المناطق المحمية؛
2ـ تلوث الهواء؛
3ـ تلوث المياه والفرشة المائية؛
4ـ حماية الملك الغابوي؛
5ـ النفايات السائلة والصلبة؛
6ـ استغلال المقالع؛
7ـ مضار الجوار ذات الصلة بالبيئة.