ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم (مغرب التغيير – 5 غشت 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 5 غشت 2023
من بين الأسئلة التي عبر عنها عدد من متابعي هذا الموقع، سؤال يتعلق بالقانون المنظم لبورصة القيم بالمملكة المغربية. واستجابة لهذه الرغبة نورد فيما يلي نص الظهير الشريف بمثابة القانون المؤسس والمنظم للمؤسسة المالية سالفة الإشارة، ننشره على ثلاث دفعات: 3/1
الحمد لله وحده ؛ الطابع الشريف – بداخله: الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) علم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛ وفي دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 صفر 1414 ( 3 أغسطس 19993). أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الباب الأول: التعريف
المادة 1 بورصة القيم سوق يخضع تنظيمها لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها القيم المنقولة محل تداول عام.
المادة 2 تعتبر قيما منقولة السندات الصادرة عن أشخاص معنوية عامة أو خاصة والقابلة للتحويل بقديها في حساب أو عن طريق التداول، والتي تخول بحسب كل صنف من أصنافها حقوقا مماثلة للملكية أوالدين العام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها.
وتدخل في حكم القيم المنقولة الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الأول 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 3 تعتبر سندات رأس مال جميع أصناف الأسهم المتألف منها رأس مال شركة من الشركات وكذا جميع القيم الأخرى التي تترتب على الأسهم المذكورة في أي صورة من الصور وتحت أي اسم كان وتخول حق ملكية في ذمة الشركة المالية.
وتعتبر سندات دين جميع أصناف السندات المتمثلة في اقتراضات بواسطة سندات لحاملها.
المادة 4 تنحصر الوكالة المسندة إلى شركات البورصة المشار إليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في شراء أو بيع قيم منقولة لحسابها الخاص.
البيع المباشر للقيم المنقولة معاملة لا تبرم بصورة علنية ولكن تسجل بواسطة إحدى شركات البورصة لدى الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 5 يراد بالسعي عمل الشخص الذي يحترف الذهاب إلى محل إقامة أشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن عامة أو يستعمل بصورة اعتيادية اتصالات هاتفية أو رسائل أو نشرات إما لاقتراح اقتناء قيم أو بيعها أو مساهمة في عمليات تتعلق بالقيم وإما لعرض خدمات أو تقديم إرشادات لتحقيق نفس الأغراض.
المادة 6 يراد بالآمر بالسحب كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر إلى إحدى شركات البورصة أمرا بشراء أو بيع قيم منقولة.
الباب الثاني: بورصة القيم
الفصل الأول: تنظيم بورصة القيم

المادة 7 تحدث شركة مساهمة تخول الامتياز في إدارة بورصة القيم عملا بدفتر للتكاليف يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.
ويحدد دفتر التكاليف المذكور بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بتسيير بورصة القيم وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالآداب المهنية الواجب على مستخدمي الشركة ذات الامتياز التقيد بها.
ويطلق على الشركة ذات الامتياز في باقي ظهيرنا الشريف هذا اسم ” الشركة المسيرة”.
المادة 8 يدفع رأس مال الشركة المسيرة بكامله من لدن شركات البورصة المعتمدة، ويكون مملوكا في كل وقت وأن لجميع شركات البورصة بحصص متساوية.
وإذا انسحبت إحدى شركات البورصة لأي سبب من الأسباب وجب على شركات البورصة لأخرى أن تسترد نصيبها بالتساوي فيما بينها.
وفي حالة اعتماد شركة بورصة جديدة، يضاف إلى رأس مال الشركة المسيرة مبلغ حصة المشاركة التي قدمتها شركة البورصة المذكورة.
ويتم الاكتتاب بأسهم الشركة المسيرة أو استردادها مقابل ثمن يحدده مجلس القيم المنقولة.
المادة 9 يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993).المتعلق بمجلس القيم المنقولة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
ويجب أن تدفع جميع حصص المشاركة نقدا حين الاكتتاب برأس مال الشركة.
المادة 10 يوافق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.
ويخضع تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة المسيرة إلى الموافقة عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير مسبب من مندوب الحكومة أو مجلس القيم المنقولة ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم انتخاب أعضاء جدد.
المادة 11 زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة البورصة كما هي مبينة في دفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون تناط بالشركة المسيرة مهمة :
– البث في قيد القيم المنقولة بجدول أسعار بورصة القيم وشطبها منه ؛
– السهر على مطابقة العمليات التي تقوم بها شركات البورصة للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة.
ويجب عليها أيضا أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها في أثناء مزاولة مهمتها.
المادة 12 يجوز للشركة المسيرة كذلك أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من القيم المنقولة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه القيم خلال جلسة بورصة واحدة تغيير من حيث الزيادة أو النقصان يزيد على حد يعينه الوزير المكلف بالمالية، ولا يمكن أن يفوق الحد المذكور 10% من أسعار افتتاح القيم المعنية بالأمر.
ويمكن أيضا أن توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من مجلس القيم المنقولة إذا توافرت له معلومات قد يكون لها تأثير مهم في الأسعار ويقتضي الأمر اطلاع الجمهور عليها.
ويحرر في شأن وقف واستئناف التسعير إعلان مسبب يلصق ببورصة القيم وتقوم الشركة المسيرة بنشره.
المادة 13 لا تخضع الشركة المسيرة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة التي تقدمها الدولة أو أشخاص القانون العام.
ويعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة يعهد إليه بالسهر على تقيد هذه الشركة بأحكام نظامها الأساسي ودفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ويدعى مندوب الحكومة لحضور جميع جلسات مجلس إدارة الشركة المسيرة أو اللجان المتفرعة عنه، وله أن يطلب، خلال السبعة أيام التالية لمداولة من مداولات المؤسسات المذكورة، إجراء مداولة ثانية، وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل الثاني: القيد في جدول الأسعار
المادة 14 لا يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم إلا :
– سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية :
– أن يكون له رأس مال مدفوعة مبالغه لا يقل عن 15 مليون درهم ؛
– أن يكون قد أعد الحسابات السنوية للثلاث سنوات المالية السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها ويسلم الشهادة المذكورة مراقب أو مراقبو الحسابات إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين أو، إن لم توجد هذه الهيئة، خبير محاسب مجاز إذا تعلق الأمر بشركة توصية بالأسهم ؛
– أن يكون قد عرض على الجمهور ما لا يقل عن 20 % من الأسهم التي تمثل رأس ماله يوم قيد القيم المنقولة في البورصة على أبعد تقدير ؛
– سندات الدين القابلة للتداول التي تمثل إصدارات تتوافر فيها الشروط التالية :
– أن تتعلق بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم ؛
– أن تصدر عن شخص معنوي يشهد بصحة حساباته السنوية للثلاث سنوات المالية الأخيرة مراقب أو مراقبو الحسابات إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين أو، أن لم توجد هذه الهيئة، خبير محاسب مجاز إذا تعلق الأمر بشركة توصية بالأسهم أو بمؤسسة عامة.
على أن تقيد تلقائيا في جدول أسعار بورصة القيم سندات الدين التي تصدرها أو تضمنها الدولة وسندات الدين الصادرة عن الجماعات المحلية.
المادة 15 القيم المنقولة الصادرة عن أشخاص معنوية لا يوجد مقرها بالمغرب يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم بشرط الحصول على موافقة سابقة من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثالث: الشطب من جدول الأسعار
المادة 16 يمكن أن تشطب القيم المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بطلب من الشخص المعنوي المعني بالأمر أو بمسعى من الشركة المسيرة.
العناصر المعتمدة لتبرير قرار الشطب هي :
– التقييد بالشروط المنصوص عليها في المادة 14 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛
– المتوسط اليومي للمعاملات معبرا عنه بالدراهم والسندات وكذا عدد أيام البورصة التي تكون فيها السندات محل تسعير ؛
– الأمر بدفع الربائح طوال الثلاث سنوات المالية الأخيرة.
المادة 17 يمكن أن تقرر الشركة المسيرة كذلك شطب القيم المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بطلب من مجلس القيم المنقولة خاصة إذا كان الشخص المعنوي المقصود لا يتقيد بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والنصوص الصادرة لتطبيقه .
الفصل الرابعك: المعاملات
المادة 18 لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتسعيرها إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة.
المادة 19 يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه ولاسيما طبيعة العملية من حيث البيع أو الشراء وبيان القيم التي تجري في شأنها المعاملات.
ويجب أن يوضع عليها طابع التاريخ والساعة فور تسلمها من قبل شركات البورصة.
المادة 20 تقوم الشركة المسيرة بتأكيد المعاملات لشركة البورصة المعنية في ظرف أربع وعشرين ساعة.
المادة 21 خلال جلسة البورصة تنجز عمليات البيع والشراء بالوكالة المشار إليها في المادة 4 أعلاه بسعر مسجل طوال جلسة البورصة أو، إن لم يوجد، بآخر سعر مسجل.
المادة 22 تنجز عمليات البيع أو الشراء بالوكالة خارجة جلسة البورصة بآخر سعر مسجل مضافا إليه أو مطروحا منه هامش
يحدده الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة، ولا يمكن أن تزيد نسبة الهامش المذكور على 5 %.
المادة 23 في حالة إبرام معاملة تتعلق بقيمة ذات دخل ثابت، لا تراعى القصاصة المحدد بها مبلغ الفائدة الواجب قبضها وذلك فور حلول تاريخ القصاصة المذكورة.
وفي حالة إبرام معاملة تتعلق بقيمة ذات دخل متغير، لا تراعى الربيحة الواجب قبضها وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يجب أن يتم فيه صرف الربيحة المذكورة.
المادة 24 تحدد تواريخ نزع القصاصات الملصقة بالقيم ذات الدخل المتغير بإعلان تنشره الشركة المسيرة على نفقة الشركة المعنية وذلك قبل نزعها بجلستين على الأقل من جلسات البورصة.
المادة 25 كل قصاصة منزوعة بغير حق من لدن البائع يجب أن تسلم أو يرجع مبلغها إلى المشتري.
المادة 26 الأوامر الصادرة بسحب سندات تشملها حقوق أو التزامات خاصة تلغى بصورة تلقائية اعتبارا من اليوم الذي لم تبق فيه السندات المذكورة مشمولة بالحقوق أو الالتزامات الخاصة المشار إليها أعلاه.
المادة 27 يترتب على المعاملات المبرمة بواسطة شركات البورصة صرف البائع والمشتري عمولات لفائدة الشركة المسيرة، ولا يمكن أن يزيد مبلغ العمولات المذكورة على حد أقصى يعنيه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 28 تعفى شركات البورصة من صرف العمولة المنصوص عليها في المادة 27 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص العمليات التي أنجزتها بحكم الوكالة بالبيع أو الشراء المسندة إليها.
الفصل الخامس: تسجيل المعاملات وتضمينها في فهارس
المادة 29 إذا أبرمت بصورة علنية المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وجب على الشركة المسيرة تسجيلها في نفس اليوم الذي تبرم فيه المعاملة.
ويتعين على شركات البورصة أن تضمن المعاملات المذكورة في فهارس يشار فيها بوجه خاص إلى بيان هوية الآمر بالسحب وشركة البورصة المبرمة معها المعاملة والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.
المادة 30 إذا أبرمت المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم عن طريق بيع مباشر وجب تسجيلها لدى الشركة المسيرة على أبعد تقدير في جلسة البورصة التالية ليوم إبرام المعاملة.
وتقوم شركات البورصة بتضمين البيوع المباشرة في سجل خاص يشار فيه إلى هوية المشتري والبائع والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.
وفي حالة مقايضة سندات أو في حالة عدم بيان ثمن البيع، يقع الرجوع إلى آخر سعر عرفته السندات المسعرة في بورصة القيم لتسجيل البيع المباشر وحساب عمولات السمسرة المنصوص عليها في المادتين 27 و 44 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 31 عمليات البيع أو الشراء بالوكالة المنجزة خارج جلسة البورصة يجب أن تسجل لدى الشركة المسيرة على أبعد تقدير في جلسة البورصة التالية ليوم إنجازها.
المادة 32 يجب على شركات البورصة أن تضمن العمليات المشار إليها في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في سجل تفتحه خصيصا لهذا الغرض ويشار فيه بوجه خاص إلى هوية الآمر بالسحب والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.
الفصل السادس: المقاصة والتسليم
المادة 33 يعهد إلى الشركة المسيرة بتنظيم المقاصة وتسليم السندات ووسائل الأداء، وتعقد جلسات التسليم مرة في الأسبوع على الأقل.
ويجب أن تقوم شركات البورصة بالتسليم الفعلي للسندات إلى الآمرين بالسحب بعد إبرام المعاملة بواحد وعشرين يوما على أبعد تقدير. (يتبع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/10/1993 الصفحة 1882