قانون رقم 10.42 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 2/1 (مغرب التغيير – الدار البيضاء 13 غشت 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 13 غشت 2023 (2/1)
مقتضيات عامة
المادة األولى: يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم االبتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي: – أقسام قضاء القرب بالمحاكم االبتدائية؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم؛ – أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
الباب الأول: التأليف
المادة 2: تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.
تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة
يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.
المادة 3: تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين
المادة 4: يكلف رئيس المحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب
الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرة
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة
المادة 5: إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خالف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 6: تكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية. وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف األشخاص الذاتيين.
المادة 7: تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، وتُضمّن في سجل خاص بذلك، كما تُذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.
إذا صدر الحكم بحضور الأطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 بعده ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك.
تم تغيير أحكام المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 15.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 16.15.1 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436( 19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436( 19 مارس 2015 ،) ص 1751
تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 21.12.1 بتاريخ 13 من رمضان 1433 ( 2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 30 أغسطس 2012 ص.4632
المادة 8: يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده.
المادة 9: يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحاالت التالية:
– إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛
– إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده؛
– إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ –
– إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛
– إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية األطراف؛
– إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو االستدعاء؛ –
– إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛
– إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر. لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية
المادة 10: يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.
إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.
المادة 11: ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه مع الطالب.
إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام.
المادة 12: يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين. فإذا تم الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه.
المادة 13: إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه. (يتبع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: إصدارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.