القانون رقم 1.93.211 المتعلق ببورصة القيم 3/2 (مغرب التغيير – الدار البيضاء 6 غشت 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 6 غشت 2023 (تابع)
من بين الأسئلة التي عبر عنها عدد من متابعي هذا الموقع، سؤال يتعلق بالقانون المنظم لبورصة القيم بالمملكة المغربية. واستجابة لهذه الرغبة نورد فيما يلي نص الظهير الشريف بمثابة القانون المؤسس والمنظم للمؤسسة المالية سالفة الإشارة، ننشره على ثلاث دفعات: 3/2
الباب الثالث: شركات البورصة
الفصل الأول: الشروط المتعلقة بمزاولة المهنة
المادة 34 يتمثل الغرض الأساسي لشركات البورصة في إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة.
ويجوز لها أيضا أن :
– أن تساهم في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛
– أن تتولى حراسة السندات ؛
– أن تدبر محفظات القيم عملا بوكالة ؛
– أن ترشد العملاء وتقوم بمساع لديهم قصد شراء أو بيع قيم منقولة.
المادة 35 يجوز لشركات البورصة وحدها إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم.
المادة 36 تلزم كل شركة من شركات البورصة بالحصول سلفا على رخصة اعتماد قبل الشروع في مزاولة نشاطها، ويسلم الوزير المكلف بالمالية رخصة الاعتماد بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
ويجب عليها أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لمسيريها من تجربة.
ولا تعتمد باعتبارها شركات للبورصة إلا الشركات التي يكون غرضها الأساسي القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 37 يجب على مؤسسي الشركة أن يوجهوا طلب رخصة الاعتماد إلى مجلس القيم المنقولة لأجل بحثه وأن يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على العناصر التالية :
– نسخة من مشروع النظام الأساسي ؛
– طبيعة الأعمال المزمع القيام بها ؛
– مبلغ رأس مال الشركة وتقسيمه ؛
– قائمة المسيرين ؛
– بيان الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع إتباعه، في مزاولة نشاط شركة البورصة.
ويثبت إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية من لدن مجلس القيم المنقولة.
ولمجلس القيم المنقولة أن يفرض على من يطلبون رخصة الاعتماد موافاته بجميع المعلومات التكميلية التي يرى فيها فائدة لبحث طلب الرخصة.
المادة 38 تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة شركة البورصة أو موقع مقرها أو طبيعة الأعمال التي تزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المرفوع إليه الأمر من قبل صاحب الطلب، وتسلم رخصة الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 40 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
تغيير أي شرط آخر سبق أن برر منح رخصة الاعتماد يجب أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس القيم المنقولة داخل أجل ثلاثين يوما.
المادة 39 تتوقف مشاريع اندماج اثنتين أو أكثر من شركات البورصة على رخصة الاعتماد التي يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
وتسلم رخصة الاعتماد إذا كانت العملية لا تضر بمصالح عملاء شركات البورصة المعنية بالأمر.
المادة 40 يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد إلى الشركة التي طلبتها داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
ويثبت إيداع الملف المشار إليه في الفقرة السابقة بوصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من لدن مجلس القيم المنقولة.
ويجب أن يكون رفض رخصة الاعتماد مسببا.
المادة 41 يتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتعهد قائمة شركات البورصة المعتمدة وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.
المادة 42 يجب أن تثبت شركات البورصة أسماءها والإحالات إلى القرار الصادر باعتمادها في جميع عقودها أو فاتوراتها أو إعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى.
المادة 43 يجب أن يدفع رأس مال شركات البورصة بكامله حين إنشائها، ولا يمكن أن يقل عن مليون درهم، ولوزير المالية أن يحدده بمبلغ أعلى بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة واعتبارا لطبيعة الأعمال التي تزاولها شركات البورصة.
المادة 44 يترتب على المعاملات المبرمة بواسطة شركات البورصة صرف عمولة سمسرة لفائدة هذه الشركات، ولا يمكن أن يزيد مبلغ العمولة المذكورة على حد أقصى يعينه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 45 إذا أخلت إحدى شركات البورصة بأعراف المهنة، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد أعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.
المادة 46 يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إلى شركة البورصة كلما تطلبت وضعيتها ذلك أمرا لتتخذ جميع التدابير الرامية إلى إعادة إقرار توازنها المالي أو تقوية أو إلى تصحيح مناهج إدارتها.
المادة 47 إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 45 و46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون دون جدوى وتطلبت مصلحة الدائنين ذلك جاز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بطلب من مجلس القيم المنقولة مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتسيير شركة البورصة المعنية بالأمر.
ولا يجوز تعيين مدير مؤقت لشركة البورصة عندما تكون في حالة توقف عن الدفع، وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك، ولا يعمل حينئذ إلا بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس والتصفية القضائية.
واستثناء من أحكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 48 لا يجوز للمدير المؤقت تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن سابق من الوزير المكلف بالمالية.
ويجب عليه أن يرفع إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية وتطور وضعيتها.
وعليه كذلك أن يرفع إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض شركة البورصة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها أو بتصفيتها إن تعذر ذلك.
المادة 49 تسحب رخصة الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية إما بطلب من شركة البورصة وإما باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية :
– إذا لم تستخدم شركة البورصة رخصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر ؛
– إذا فقدت شركة البورصة الشروط التي تسلمت على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصلت عليها ؛
– إذا انقطعت شركة البورصة من مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر ؛
– على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
تصفى كل شركة من شركات البورصة سحبت منها رخصة الاعتماد.
المادة 50 تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ولا يجوز لها القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها، كما لا يجوز لها أن تصف نفسها بشركة بورصة إلا إذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية.
ويعين الوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال مصفيا لشركة البورصة المعنية بالأمر في القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 49 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وآجالها والتاريخ الذي يجب أن تنتهي اعتبارا منه جميع العمليات التي تقوم بها شركة البورصة المعنية بالأمر.
المادة 51 يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب الشركة من قائمة شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 41 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
الفصل الثاني: مراقبة شركات البورصة
المادة 52 يعهد إلى مجلس القيم المنقولة بمراقبة شركات البورصة وفق لأحكام المادة 24 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) الآنف الذكر.
ويبلغ مجلس القيم المنقولة إلى شركة البورصة المعنية بالأمر نتيجة أعمال المراقبة المذكورة، وله إن اقتضى نظره أن يخبر بذلك مراقب أو مراقبي الحسابات بشركة البورصة المعنية بالأمر.
المادة 53 يجب أن توجه شركات البورصة إلى مجلس القيم المنقولة في فترات يحددها الموازنات وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيانات أرصدة التسيير وجداول التمويل وبيان المعلومات التكميلية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة.
ويجب كذلك على شركات البورصة أن تنشر الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما عدا جداول التمويل وبيان المعلومات التكميلية في إحدى جرائد الإعلانات القانونية وذلك بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة مالية على أبعد تقدير.
ولمجلس القيم المنقولة أيضا أن يطلب إليها موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويحدد قائمة تلك الوثائق والمعلومات ونماذجها وآجال تبليغها إليه.
المادة 54 يمكن أن يقوم مجلس القيم المنقولة تلقائيا بنشر بعض أو مجموع الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادة 53 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 55 يجب أن توجه شركات البورصة إلى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين أو أصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس مالها.
الباب الرابع: حماية العملاء
الفصل الأول: الموانع
المادة 56 لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في مجلس إدارتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها :
– إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي ؛
– إذا حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف ؛
– إذا صدر عليه أو على المنشاة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس ولم يرد إليه اعتباره ؛
– إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛
– إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المفضي به وكان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.
المادة 57 لا يجوز لأي شخص منتم إلى هيئة مسيري أو مستخدمي إحدى شركات البورصة أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو يزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة.
الفصل الثاني: أحكام تتعلق بالحيطة
المادة 58 لا يجوز لأي شخص عضو في مجلس إدارة إحدى شركات البورصة أو منتم إلى هيئة مسيريها أو مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص إلا بواسطة الشركة المذكور.
المادة 59 لا يمكن أن تبرم المعاملات المشار إليها في المادة 58 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفق شروط تفضل الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء.
وتقيد المعاملات المذكورة علاوة على ذلك في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض.
المادة 60 يجب على شركات البورصة للمحافظة على سيولتها وملاءة ذمتها أن تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملائمة ولاسيما :
– بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات ؛
– بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة للسندات الصادرة عن شخص واحد أو عن مجموعة من الأشخاص ؛
– بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية النسب المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 61 لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائها.
المادة 62 إذا تصرفت شركات البورصة، عند تنفيذ أوامر صادرة عن العملاء، تصرفا كليا أو جزئيا بواسطة عملية البيع والشراء بالوكالة، وجب عليها أن نخبر بذلك الآمرين بالسحب المعنيين بالأمر.
المادة 63 لا يؤذن لشركات البورصة أن تشتري أو تبيع سندات إلى عملائها باعتبارها عاملة بالوكالة إذا كانت تدير بنفسها حسابات العملاء المذكورين وكان لها بحكم ذلك حق المبادرة بالنسبة إلى العمليات المنجزة في هذه الحسابات.
المادة 64 تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل ممن يصدرون إليها الأوامر بالسحب فيما يتعلق بتسليم مبيعاتها و مشترياتها في السوق وبدفع ثمنها.
المادة 65 يجب على شركات البورصة أن تبرم تأمينا من المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى ضياع أو سرقة، أو إتلاف الأموال والقيم المعهود إليها بها من قبل العملاء أو المستحقة عليها لفائدتهم.
ويعين الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، الحد الأدنى المضمون بالتأمين المذكور اعتبارا بوجه خاص لطبيعة الأعمال المزاولة.
ويجب على شركات البورصة أن تودع نسخة من عقد التأمين لدى مجلس القيم المنقولة في الشهر التالي لتاريخ اعتمادها، وبعد ذلك يجدد عقد التأمين كل سنة وتودع نسخة منه في الحال لدى مجلس القيم المنقولة.
الفصل الثالث: صندوق الضمان
المادة 66 يحدث صندوق ضمان يكون الغرض منه منح التعويضات المستحقة لعملاء شركات البورصة المعلنة تصفيتها.
وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا.
على أن مجموع أعمال صندوق الضمان المترتبة على قصور إحدى شركات البورصة لا يجوز أن يزيد مبلغه على 30 مليون درهم.
وإذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لمنح التعويض المستحق للعملاء على أساس المبلغ المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة.
ويسير صندوق الضمان المذكور مجلس إدارة القيم المنقولة.
المادة 67 تتعلق الالتزامات التي يشملها الضمان باسترجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة أو المستحقة عليها لفائدة عملائها.
المادة 68 يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان بدفعها اشتراكا يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغه باقتراح من مجلس القيم المنقولة.
ولا يجوز أن يزيد المبلغ السنوي للمساهمة المذكورة على 4 % من رقم الأعمال السنوي لكل شركة من شركات البورصة، وتدفع المساهمة إلى صندوق الضمان في كل ربع سنة. (يتبع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/10/1993 الصفحة 1882