القانون رقم 40.13 بمثابة مدونة للطيران المدني بالمغرب – القسم الثاني المتعلق بالمطارات (مغرب التغيير – الدار البيضاء 14 شتنبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 14 شتنبر 2023
ترد بين الحين والآخر على “مغرب التغيير” أسئلة حول مجموعة من القوانين التأسيسية والتنظيمية لا يرد ذكرها كثيرا في وسائل الإعلام، نظرا لخصوصيتها الشديدة، ولأنها لا تطال بآثارها المباشرة وغير المباشرة سوى فئات محدودة من مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته.
من بين هذه القطاعات، مجال النقل الجوي، الذي لا ريب أن له باحثيه ومتتبعيه ومحامييه وقضاته المتخصصين…
يجد السائل أدناه نص القانون المغربي 40.13 المتعلق بتنظيم الطيران المدني وتحديداً القسم الثاني منه، الخاص بتنظيم المطارات، لكل غاية مفيدة، ننشره في هذا الموقع على دفعتين. (تابع6)
المادة 99 تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط للمطارات لأهداف السياسة الوطنية لتنمية الطيران المدني مع استحضار التصاميم الوطنية والجهوية لإعداد التراب والتعمير وللنصوص التشريعية المتعلقة بتصميم المطارات واستغلالها.
وتحدد هذه السلطة المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومن ضمنها المطارات الدولية التي تقام فيها، بصفة دائمة أو مؤقتة ووفق شروط معينة، مصالح الهجرة والمصالح الأمنية والجمارك والخدمات الاجتماعية والحجز وكذا مصالح البيطرة وصحة النباتات ومراقبة الغش أو كل مصلحة أخرى ضرورية تابعة للدولة.
لهذه الغاية، تضع السلطة المذكورة تصنيفا للمطارات أخذة بعين الاعتبار أنشطة الملاحة الجوية التي يمكن أن تستقبلها وتعد بالنسبة إلى كل مطار مخططا للتهيئة الداخلية يتضمن بوجه خاص بيان خصائصه الرئيسية لتوسعه القصوى وكذا تخصيص مناطقه حسب الاستعمال الرئيسي المعدة له، بعد استطلاع رأي المصالح الإدارية التي يمكن أن تشتغل به، والجماعات الترابية التي يوجد ضمن نفوذ ترابها.
وتسهر على أن تتضمن المقتضيات الخاصة بتصميم المطارات تلك المتعلقة بالهندسة المعمارية وبالبنيات التحتية الضرورية لتنفيذ إجراء السلامة المنصوص عليها في البرنامج الوطني لسلامة الملاحة الجوية المنصوص عليه في المادة 233 من هذا القانون.
المادة 100 يجوز للإدارة المختصة أن تقيم، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن، مناطق حرة داخل المطارات الدولية المفتوحة أمام الحركة الجوية العامة.
المادة 101 يتم إحداث المطارات من لدن الدولة أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تسمى المطارات المنشأة من لدن الدولة أو من لدن أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام مطارات مدنية تابعة للدولة.
المادة 102 يخضع تصميم المطارات وإنجازها وشروط استغلالها التقنية لمقتضيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 103 يخضع لنظام الإذن إحداث المطار أو توسعته أو تغييره.
ويخضع لنظام الامتياز تدبير المطار أو جزء منه أو إحدى منشأته أو استغلاله أو هما معا.
المادة104 تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الاذن بإحدات مطار او توسعته او تغييره المشار اليه في المادة 103 اعلاه الى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعتين للقانون العام او الخاص المثبتين توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية.
يوجه طلب الاذن الى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحدد بنص تنظيمي مضمونه الادارة والتقني وكيفيات ايداعه.
يكون الإذن اسميا ولا يجوز تفويته او نقله الى شخص اخر بأي حال من الأحوال. ويصبح الاذن لا غيا. داخل اجل يصح بقرار الإذن المسلم حسب نوع وحجم الاشغال وذلك ادناه سنة واحدة واقصاه سنتين من تاريخ تسليمه في البدء في إنجاز. في تحقيق الغرض الذي سلم الإذن من اجله.
يخول الاذن المنصوص عليه في هذه المادة الحق في التدبير والاستغلال المباشر للمطار المعني او في إطار نظام الامتياز.
المادة105 عند معاينة اختلالات او نواقص متعلقة بالإذن خلال مراقبة منجزة في عين المكان. يتم وفق الاذن لمدة لا تتجاوز السنة. تضمن في قرار التوقيف. تبتدئ من تاريخ تبليغ التوقف للسماح للمعني بالآمر بتسوية هذه الاختلالات او النواقص.
وإذ انقضى هذا الاجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص. يسحب الإذن وفي حالة العكس يتم وضع حد الإجراء توقيف الإاذن.
وفي حالة سحب الإذن لا يمكن تجديده إلا من خلال طلب جديد يوجه للسلطة المهتصة وفق مقتضيات المادة 104.
المادة 106 يمنح الامتياز المشار اليه في المادة 103 اعلاه على إثر اعلان عن المنافسة. غير أنه بإمكان اللجوء الى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثرإعلانيين متماثلين عن المنافسة في نفس الموضوع.
المادة 107 يكون الامتياز، الممنوح وفقا للمادة 106اعلاه، موضوع اتفاق تنص بوجه خاص على ما يلي:
- الغرض من الامتياز؛
- مضمون الممتلكات الممنوحة الامتياز فيه، وعندالاقتضاء، القواعد الجاري على الممتلكات المرجعية والممتلكات المشتراة بعد انتهاء عقد الامتياز؛
- المدة التي لا يمكن ان تقل عن 10سنوات ولا تزيد عن عشرين 20سنة قابلة للتمديد لمدة اضافية لا تتجاوز عشرةسنوات10؛
- التكاليف والالتزامات المتعلقة بمراقة وصيانة واعداد تأهيل البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشئات الممنوح الامتياز في شانها؛
- التقيد عند الاقتضاء بالشروط المفروضة الاسباب تتعلق بالدفاع الوطني والامن العام؛
- شروط الاحتيال المؤقت للملك العام عند الاقتضاء؛
- شروط التمديد؛
- شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق؛
- عند الاقتضاء، طريق حساب التعويض الواجب منحه للمستفيدين من الامتياز في حالة انهاء الامتياز الاسباب اخرى غير عدم التقيد ببنود اتفاقية الامتياز.
المادة 108 يلزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفتر للتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني. وينص دفتر التكاليف بوجه خاص على ما يلي:
- مقتضيات وشروط تدبير المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية واستغلالها واستعمالها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها وصيانتها واعادة تأهيلها؛
- وثيقة أو وثائق التأمين الواجب على المستفيد إبرامها لتغطية مسؤوليته عن الاضرار؛
- مراجع اتفاقية الامتياز المطابقة ومدتها؛
- اتاوي الامتياز وطريقة حسابها وكيفيات تسديدها
- التكاليف والالتزامات الخاصة بالمستفيدين من الامتياز
- التقيد بمبدأ احترام المسواة في معاملة المستعملين
- المؤهلات المهنية والتقنية المطلوبة في المستخدمين وكذا الضمانات المالية المفروضة على المستفيد
- كيفية احتساب الأجرة عن الخدمات المقدمة وطريقة أدائها
- كيفيات أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة
- كل بند أخر ضروري لتنفيذ غرض الامتياز
المادة109 يجوز للإدارة المختصة، دون الاخلال بالبنود الخاصة الواردة في إتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف. ان تقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الامتياز إذا:
- لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في الاتفاقية أو لم يقم بذلك بعد انصرام أجل جديد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الآجال الأصلي المحدد له؛
- لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛
- تم توجيه إندار خلال الثلاث أشهر الاولى عند معاينة توقف مزاولة نشاطه وبعد استمرار التوقف لمدة تفوق ستة أشهر من تاريخ المعاينة؛
- صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية
في حالتين المنصوص عليهما في البندين 1و3 اعلا، يتم التصريح بسقوط الامتياز بناء على الزيارات التي يقوم بها الى عين المكان اعوان السلطة المكلفة بالطيران المدني المشار إليهم في المادة 276 بعده لمعاينة غياب ممارسة كل جزء من الانشطة او توفقها حسب الحالة.
المادة 110 لا يمكن منح امتيازات استغلال جزء من المطار او احدى منشئات المطار محل امتياز التدبير. من قبل المستفيد من هذا التدبير إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 111 إذا كان من اللازم أن يحتل المطار. لحاجيات نشاطه، منطقة تقع داخل الملك العمومي، ترتب على الاذن أو الامتياز المنصوص عليهما في المادة 103 أعلاه احتلال القطع الارضية التابعة للملك العمومي الضروري للنشاط المذكور، مع مراعات النشاط المقرر في التشريع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. ويمنع الإذن في احتلال المؤقت للملك العمومي لمدة لا تزيد عن المدة المتبقية في الاذن او الامتياز.
المادة 112 في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب. يتمتع المستفيد منه طول مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشئات ذات الطابع العقاري التي ينجزها الاجل مزاولة نشاطه ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاق الامتياز على خلاف ذألك.
لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشئات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها اعلاه ألا لضمان الافتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها او انجازها أو توسيعها.
غير أنه من اللازم أن يعرض كل عقد رهن على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليه مسبقا.
تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات المشار إليها أعلاه بانتهاء مدة اتفاقية الأزمة على أبعد تقدير.
لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ لأشغال المذكورةفي الفقرة الاولى من هذه المادة، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنقيد على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الاولى المذكورة.
المادة 113 لا يمكن تفويت أو نقل حق السطحية المشار إليها في المادة 112 أعلاه والمنشئات والبنايات والتجهيزات الثابتة والمنشئات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز في إطار اندماج شركات أو ضمانها أو انفصال بالنسبة إلى المدة المتبقية من صلاحيات الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والممتلكات إلا لفائدة شخص اعتباري بعد موافقة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أن عملية التفويت والنقل المذكور يجب أن تتعلق لزوما بمجموع الحقوق والممتلكات المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.
المادة 114 في حالة انتهاء الامتياز قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية الأسباب غير عدم تنفيذ المستفيد للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة. يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة التانئة من المادة 112 أعلاه، لآجل تحصيل ديونهم، محل المستفيد من الامتياز في حدود التعويض المحدد في اتفاقية الامتياز.
المادة 115 عندما يوضع حد الامتياز لعدم وفاء المستفيد من الامتياز بالتزاماته المترتبة على اتفاقية الامتياز، يجب اشعار الدائنين الناشئة ديونهم عن الرهون، المنصوص عليها
الفقرة الثانية من المادة و112 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخادها لتمكين الدائنين المذكورين، عند الاقتضاء، من اقتراح احلال شخص اخر محل المستفيد من الامتياز الذي تم إسقاطه.
وفي حالة عدم توصل الدائنينالمذكورين إلى اقتراح احلال شخص أخر محل المستفيد داخل أجل ثلاثة أشهر يحق لمانح الامتياز اتخاذ التدابير الازمة لتدبير المرفق موضوع الامتياز لضمان استمرارية الخدمة. (يتبع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، ص 4734.