اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات / 3 (مغرب التغيير – الدار البيضاء 21 مارس 2024)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 21 مارس 2024
اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 /ديسمبر 1967. وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 مارس إلى 24 مايو 1968 وخلال الفترة من 9 ابريل إلى 22 مايو 1969، واعتمدت الاتفاقية في ختام أعماله في 22 مايو 1969 وعرضت للتوقيع في 23 مايو 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير 1980. (تابع)
الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير
المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير
لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.
المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير
ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.
المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير
1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.
2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.
المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير
1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.
2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.
المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي
ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.
الجزء الرابع – تعديل المعاهدات
المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات
يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.
المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية
1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.
2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:
(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛
(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.
3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.
4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.
5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:
(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛
(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.
المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط
1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:
(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو
(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:
“1” لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛
“2” لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.
2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.
الجزء الخامس – بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها
الفصل الأول: نصوص عامة
المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها
1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.
2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة.
المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة
ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.
المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة
1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأطراف على غير ذلك.
2- لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة 60.
3- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:
(أ) أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛
(ب) أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛
(ج) أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.
4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو – مع مراعاة ما جاء في الفقرة 3 – بالنسبة لبنود معينة فقط.
5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة.
المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 إلى 50 أو المـادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو
(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.
الفصل الثاني: بطلان المعاهدات
المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات
1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.
2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.
المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة
إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.
المادة 48: الغلط
1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.
2- لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.
3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.
المادة 49: التدليس
يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.
المادة 50: إفساد ممثل الدولة
إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.
المادة 51: إكراه ممثل الدولة
ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.
المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة
تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)
تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.
الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها
المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها
يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:
(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو
(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 55: انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ
ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.
المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب
1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:
(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو
(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.
2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.
المادة 57: إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها
يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:
(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو
(ب) في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 58: إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط
1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:
(أ) إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو
(ب) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:
“1” أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛
“2” ألا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.
المادة 59: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة
1- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين الآتيين:
(أ) ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ أو
(ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.
2- تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف كانت كذلك.
المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها
1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:
(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:
“1” إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو
“2” فيما بين جميع الأطراف.
(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.
(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:
(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو
(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.
5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.
المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً
1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.
2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة.
المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف
1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:
(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و
(ب) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.
2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو
(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.
3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.
المادة 63: قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية
لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.
المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)
إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي. (يتبع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html