Page 30 - مغرب التغيير PDF
P. 30
30 دراسات
العدد - 33 :من 01إلى 30شتنبر 2014
دستورية القوانين وتراتبيتها في أفق تنصيب المحكمة الدستورية 2/2
الداخليين لكل من مجلسي البرلمان فور الإستراتيجية ؛ ال�ت�ي يعين مسؤولوها عام ،فضلا عن المواد التي تدخلها فصول الباب الثاني:
إقرارهما ،وكذا التعديلات المدخلة عليهما. باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الدستور في مجال القانون ،حيث يتعين اختصاص المحكمة الدستورية
ويشتغل البرلمان وفق القواعد التي سبق الوزير المعني :لائحة تحددها (ف 2/4د). أن تح�ت�رم ال�ق�وان�ني ال�ع�ادي�ة ال�ق�وان�ني لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها
التصريح بمطابقتها للدستور؛ أو وفق 3-مجلس النواب :بيان عدد أعضائه، العــضوية (القانون الداخــلي لـكـــل من
الأع�راف الراسخة .لغاية إص�دار المحكمة ون��ظ��ام ان�ت�خ�اب�ه�م وم���ب���ادئ ال�ت�ق�س�ي�م مجـــلســي البرلمان والقـوانين التنظيمية) الفقرة 3من الفصل نص بالرغم من
الانتخابي وش��روط القابلية للانتخاب، أنه «تعتبر دستورية على من الدستور 6
الدستورية لقرارهما. وح�����الات ال��ت��ن��اف��ي ،وق���واع���د الح���د من والمقتضيات الدستورية. القواعد القانونية وتراتبيتها...مبادئ
ك�م�ا تج���رى الإح��ال��ة ع�ل�ى المح�ك�م�ة ونظام المنازعات االلانجتمعخاببييةن( افلان2ت6دا/با2دت).، وإذا كان للحكومة أن تصدر مراسيم ملزمة» ،وذلك ضمن الأحكام العامة التي
الدستورية بخصوص القوانين التنظيمية وكيفية ممارسة ق�وان�ني ب�ش�روط وق�ي�ود ولم��دى معين فان ن�ص عليها الدستور ف�ي بابه الأول ،إلا
ب�رس�ال�ة م�ن رئ�ي�س الح�ك�وم�ة؛ باعتباره لحقوقها ال�دس�ت�وري�ة(ف ف�0ر/1ق-4ادل4م)�.عم�اجرلض�سة القوانين العضوية (الداخلية والتنظيمية أن المحكمة الدستورية -ومن قبل الغرفة
م�س�ؤولا ع�ن تنفيذ القوانين يطلب منها المستشارين:بيان أعضائه الدستورية والمجلس الدستوري -لا تمارس
فحص دستوريته .ويمكنه تضمينها أن ) لا يمكن صدورها إلا من طرف البرلمان.
الأم�ر يستدعى التعجيل بالبت في مدى
م�ط�اب�ق�ة ال�ق�ان�ون ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي ل�ل�دس�ت�ور ثانيا :نظر المحكمة الدستورية في اختصاصها حتى لكفالة المبدأ الدستوري
لتصدر المحكمة قرارها داخل ثمانية أيام ون�ظ�ام ان�ت�خ�اب�ه�م،وع�دد الأع�ض�اء الذين مدى دستورية قوانين أو اتفاقيات دولية الملزم المكرس لدستورية القواعد القانونية
تنتخبهم كل هيئة ،وتوزيع المقاعد على قبل إص��دار الأم��ر بتنفيذها بإحالة وتراتبيتها إلا في ح�دود «الاختصاصات
بدل شهر. الج�ه�ات ،وش��روط القابلية للانتخابات، م��ن م��راك��ز ع�ل�ي�ا أو م��ن ع��دد م�ح�دد من المسندة إليها بفصول الدستور ،وبأحكام
والإح��ال��ة ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة وح����الات ال�ت�ن�اف�ي ،و ق��واع��د الح���د من القوانين التنظيمية عملا بالفصل 132
توقف أجل الشهر المفتوح للملك بإصدار الجمع بين الانتدابات ،و نظام المنازعات البرلمانيني: م�ن ال�دس�ت�ور .أم��ا خ�ارج�ه�ا ف��إن «الم�ل�ك
الأم�ر بتنفيذ قانون .ولا يستأنف سريان الانتخابية (ف 2/63د).وكيفية ممارسة < ذ /محمد بو رمضان محام بهيأة الرباط •بخصوص مدى دستورية اتفاقيات .ب.ا.لفيصسلهر42علمىناالح�دت�سرتامورالا�لدذسي�ت�أوسر َن»دعإلميلها
الأج�ل الموقوف بسبب الإحالة إلا بعد أن
ينشر قرار المحكمة الدستورية .وإذا قضت ف�رق المعارضة لحقوقها الدستورية (ف مجلس المستشارين ،أن يحيلوا القوانين دولية قبل تنفيذها: ّ«.و..ع�ل�حىسنصيساينةر فضلا عن ذلك السهر على
المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضى 4/10د). ينص الدستور في تصديره على»:أن الم�ؤس�س�ات ال�دس�ت�وري�ة،
أو مقتضيات من قانون داخلي أو قانون 5-لج���ان ت�ق�ص�ي الح�ق�ائ�ق:تح�دي�د قبل إص�دار الأم�ر بتنفيذها على المحكمة الم�م�ل�ك�ة الم�غ�رب�ي�ة ...تتعهد ب�ال�ت�زام ما
تنظيمي للدستور .ف�ان ك�ان المقتضى أو الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور» تقتضيه مواثيق المنظمات ال�دول�ي�ة من الاختيار الديمقراطي ،وحقوق وحريات
المقتضيات جوهرية لا يمكن فصلها عن طريقة تسييرها (ف 6/67د) .على أن و»ت�ب�ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة -ف�ي ه�ذه مبادئ وحقوق وواجبات .وتؤكد تشبثها المواطنين والمواطنات والجماعات ،وعلى
م�ج�م�وع ال�ق�ان�ون ال�داخ�ل�ي أو ال�ق�ان�ون يتولى القانون الداخلي لكل من مجلسي بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها
التنظيمي ف��إن ذل��ك ي�ح�ول دون إص��دار ال��ب��رلم��ان ب��ي��ان ح���الات و ض��واب��ط عقد الحالة -داخل شهر من تاريخ الإحالة .غير ع�الم�ي�ا « .وع�ل�ى «أن المملكة الم�غ�رب�ي�ة... احترام التعهدات الدولية للمملكة» ،دون
الأم�ر بالتنفيذ (وه�ي حالة قلما تحصل أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال تؤكد وتلتزم :بجعل الاتفاقيات الدولية بيان كيفية اللجوء إلى الملك للسهر على
في مقتضيات القانون الداخلي و القانون جلساتها العلنية (ف 3/68د). إل��ى ثمانية أي��ام بطلب م�ن الح�ك�وم�ة». –كما ص��ادق عليها الم�غ�رب ،وف��ي نطاق احترام الدستور خارج اختصاص المحكمة
التنظيمي بسبب قابليتها للفصل).وإذا 6-الحكومة :قواعد تنظيم و تسيير أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها
كان المقتضى أو المقتضيات يمكن فصلها : أشغالها ،و الوضع القانوني لأعضائها، ع–ل إىل اىلموحقكمفة اسلردياسنت أورجيةل و»تؤدي الإحالة الوطنية ال�راس�خ�ة -تسمو ف�ور نشرها، الدستورية.
أشار قرار المحكمة الدستورية إلى ذلك؛ و تح�دي�د ح���الات ال�ت�ن�اف�ي م�ع الوظيفة -في هذه الحالة على التشريعات الوطنية ،والعمل على واخ��ت��ص��اص المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة
و أم�ك�ن إص��دار الأم��ر بتنفيذ القانون إصدار الأمر بالتنفيذ». ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك لكفالة دس�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني و تراتبيتها
باستثناء المقتضى أو المقتضيات المصرح الحكومية ،و قواعد الحد من الجمع بين ا6لقام�ننووناإيل�ةع»دماالسل�ماتك�«رلومرب؛سدأيفقيو اضجل�فيوقاربل�ةف�ن3شص�مرلناال0لقف5وامصعدلن المصادقة» .ويختم التصدير بفقرة تقضى يتجلى:
الم�ن�اص�ب ،وال�ق�واع�د الخ�اص�ة بتصريف بأن »:يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ
بعدم مطابقتها للدستور. اا(للفجح �ا�2رك��1-ي17ةو(امدل��)قف.ة7اضل8ما�/ةن �:2ت �دت.ه �)حي �دةيدم��نه�ظ�اامم��هه�م�االل�أل�سأام��سوير -في مراقبتها القبلية بمناسبة البت
الفصل الثاني: من هذا الدستور». في طبيعة النصوص عند دف�ع الحكومة
المراقبة البعدية للمحكمة الدستورية بتنفيذ االلقدانستوونرخبل�األن:ال«ث ُيلاثصيِدنرياولمملاكالاتلاألمي�ةر وإذا كان المبدأ أن «يوقع الملك على بعدم قبول مقترح قانون أو تعديل بدعوى
لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها لإحالته المعاهدات ويصادق عليها» .فإن الملك «لا عدم دخوله في مجال القانون .وبمناسبة
المراقبة البعدية للقضاء الدستوري على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. يصادق على معاهدات السلم أو الإتحاد، ال�ن�ظ�ر ف��ي م���دى دس��ت��وري��ة ق��وان�ي�ن أو
لكفالة دستورية القوانين و تراتبيتها لم 8-المجلس الأعلى للسلطة القضائية وي�ن�ش�ر ال�ق�ان�ون ،ال��ذي ص��در الأم�ر أو التي تهم رس�م الح�دود ،ومعاهدات اتفاقيات دولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها
تفتح -في الدساتير المغربية المتعاقبة :قواعد انتخابه و سيره ،و معايير تدبير التجارة .أو تلك التي يترتب عليها تكاليف
وكرسها دستور - 2011.7.1إلا بخصوص ال�وض�ع�ي�ة الم�ه�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة ،وم�س�ط�رة بتنفيذه ،بالجريدة الرسمية للمملكة خلال تلزم مالية ال�دول�ة ،أو يستلزم تطبيقها بإحالة م�ن الم�ل�ك أو رئ�ي�س الحكومة أو
مكنة تغيير ال�ن�ص�وص التشريعية من أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير اتخاذ تدابير تشريعية ،أو تتعلق بحقوق ك�ل م�ن رئيسي مجلسي ال�ب�رلم�ان أو من
الحديسثتاولرشيكلالمبغمرربسيو(مالبغعردفةم اولادفقسةتاولرقيةضاء– التأديب (ف 4/116د). إصداره». وح�ري�ات الم�واط�ن�ات والم�واط�ن�ني العامة ع�دد محدود من النواب أو المستشارين.
المجلس الدستوري -المحكمة الدستورية) 9-المح�ك�م�ة ال��دس��ت��وري��ة :ق�واع�د والخ��اص��ة؛ إلا ب�ع�د الم�واف�ق�ة ب�ق�ان�ون».
إذا كان مضمونها يدخل في مجال السلطة تنظيمها وس�ي�ره�ا والإج����راءات المتبعة «ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى وب�ص�ف�ة ع�ام�ة« :ل�ل�م�ل�ك أن ي�ع�رض على وبمناسبة م�راق�ب�ة ال�ق�وان�ني التنظيمية
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة ال��ت��ي تم��ارس��ه��ا الح�ك�وم�ة تم التصريح بعدم دستوريته ولا تطبيقيه» ال�ب�رلم�ان -ف�ي غ�ي�ر ت�ل�ك الح���الات – كل والقانون الداخلي لكل من مجلسي البرلمان
ا(3لاجلت7دييسمدل�كةن�طرهة؛تسافهلضاتتمندحنفهيساه�تذايذولاةرف)ا.ل�1ص/دول7بس�3/جت�1ا3ون11ر0ب2ممنكفههنذيةهباأالالفلخمن�كرصنصىةل أم�ام�ه�ا ،و وضعية أعضائها ،وح�الات عملا بالفصل 134من الدستور. معاهدات أو اتفاقيات أخرى قبل المصادقة ا(لالبفتصفليالاأل-وتفملا)ي.سمرااقلبحتكهواماةل َبمْعنِدهياة
على أن « :تختص المحكمة الدستورية التنافي ،و طريقة تجديد ثلث أعضائها
بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية و الاستخلاف (ف 131د.). والمحكمة الدستورية -وهي تبت في عليها». بمناسبة
قانون ،أثير أثناء النظر في قضية ،وذلك مدى مطابقة قانون للدستور -بناء على ويم�ك�ن -م�ن ج�ه�ة -ل�ل�م�ل�ك،أو لكل موافقتها
إذا دف�ع أح�د الأط��راف ب�أن القانون الذي 10-الأح����زاب ال�س�ي�اس�ي�ة :ق�واع�د إح�ال�ة م�ن م�راك�ز عليا أو م�ن ع�دد محدد م�ن رئيسي ال�ب�رلم�ان ،أو ل�س�دس أعضاء على تغيير نصوص تشريعية من حيث
س�ي�ط�ب�ق ف��ي ال��ن��زاع يم��س ب�الح�ق�وق و تأسيسها.وأنشطتها .ومعايير تخويلها مجلس ال�ن�واب ،أو لربع أعضاء مجلس
بالحريات التي يضمنها الدستور». مراقبة تمويلها (ف ا7ل/د7عم-د)1ا.لم1الايل.جهواكتيفيوة من البرلمانيين -قبل صدور الأمر بتنفيذه، الم�س�ت�ش�اري�ن؛ أن يحيلوا ع�ل�ى المحكمة شكلها بم�رس�وم ل�دخ�ول مضمونها في
أولا -م��ك��ن��ة ت��غ��ي��ي��ر ال��ن��ص��وص الجماعات الترابية : ااتللمتناسصاوطدلرريالةفرق(ياق��6بةر1ا.رع8ل.ا4لىم9مج9دل1ىسبمالرامال�لعدافةس�ات�4لإو9رج9ر1يا/ءا70ت33 ال�دس�ت�وري�ة بقصد مراقبة م�دى مخالفة مجال السلطة التنظيمية .وبمناسبة النظر
التشريعية من حيث الشكل بنود م�ن ال�ت�زام دول��ي للدستور» .و»إذا ف�ي دف�ع أط��راف ف�ي قضية ب�أن القانون
بم��رس��وم – ب�ع�د م��واف��ق��ة المح�ك�م�ة تحديد ش�روط تدبير شؤونها و انتخاب صرحت المحكمة الدستورية» -بناء على ال�ذي سيطبق على ن�زاع يمس بالحقوق
الدستورية -إذا كان مضمونها مجالسها .وشروط تنفيذ رؤساء مجالسها ب�ش�ان ال��ب��اراب��ول) .وال�رق�اب�ة ع�ل�ى م�دى هذه الإحالة « -أن التزاما دوليا يتضمن وب��الح��ري��ات ال��ت��ي ي�ض�م�ن�ه�ا ال�دس�ت�ور
يدخل في مجال السلطة التنظيمية: احترام أو تجاوز المشرع لمجال اختصاصه، ب�ن�دا ي�خ�ال�ف ال�دس�ت�ور» ،ف��إن الم�ص�ادق�ة (الفصل الثاني):
بالرغم من قدم التمييز بين المجال لم�داولات�ه�ا و م�ق�ررات�ه�ا .وش���روط تقديم وفي مدى مراعاة القانون لحق أساسي أو على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة
الخ���اص ل�ل�ق�ان�ون (ال�ت�ش�ري�ع) بالمفهوم عرائض أمامها .واختصاصاتها الذاتية
الح��ص��ري الم�ع�ق�ل�ن .وم��ج��ال ال�ض�واب�ط و المنقولة و المشتركة ،و نظامها المالي، لحرية يضمنها الدستور. الدستور «عملا بالفصل 55منه. الفصل الأول:
ااإوللد�اتالثن�رناي �ظن�ش�يةرمي-يعةبال�لمرماةق �لجمعااح(ليم2ةا)ثل،أيبوب �رملرمجا�زبارنس�ق–يممبع(نأ1سد)�ون �اولةلإملقومرص �رجداض �ااتلرع و»يمكن -من جهة أخ�رى – للملك المراقبة القبلية للمحكمة الدستورية
مشروعه ،ورقمه .فلأسباب مختلفة جعلت وم�وارده�ا وكيفية تسيير صناديقها ،و ث���ال���ث���ا -م���راق���ب���ة المح��ك��م��ة ،وك��ـ��ذا ل�ـ�ك�ل م�ـ�ـ�ـ�ن رئ�ـ�ـ�ي�ـ�س الح�ك�وم�ة لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها
ع�دة منظومات قانونية تتضمن قواعد ش��روط و كيفية تأسيس الم�ج�م�وع�ات و الدستورية المسبقة للقوانين العضوية ورئيس مجلس ال�ن�واب ،ورئيس مجلس
م�ن الم�ج�ال الخ��اص للقانون «التشريع» تشجيع تنمية ال�ت�ع�اون بينها و قواعد الم�س�ت�ش�اري�ن ،ولخ�م�س أع�ض�اء مجلس
وبجانبها ق�واع�د ضبط تنظيمية عامة الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق التدبير التنظيمية الحصرية النواب ،ولأربعين عضوا من أعضاء مجلس أولا :ب��ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة في
ضمن منظومة قانونية واح��دة .كما أن الح�ر و مراقبة الصناديق و البرامج و والقوانين الداخلية للبرلمان : الم�س�ت�ش�اري�ن؛ أن ي�ح�ي�ل�وا...الات�ف�اق�ي�ات طبيعة النصوص عند دفع الحكومة بعدم
الدساتير – ومن قبل التقاليد الدستورية تقديم الأعمال و الإجراءات المحاسبية. الدولية ،قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل قبول مقترح قانون أو مقترح تعديل قانون
– كانت تسمح للسلطة المختصة بالتشريع 12-الم���ج���ل���س الاق����ت����ص����ادي و أخ��ض��ع ال��دس��ت��ور ال�ق�وان�ني المصادقة عليها ،على المحكمة الدستورية ب�دع�وى ع��دم دخ�ول�ه ف�ي م�ج�ال ال�ق�ان�ون
بممارسة سلطة التنظيم بمثل ما تفوض الاجتماعي و البيئي :تأليفه و تنظيمه العضوية (التنظيمية) المكملة للدستور (التشريع):
السلطة التنظيمية بتشريع في مجال أو و صلاحياته و تسييره ( ف153د). وال�ق�وان�ني ال�داخ�ل�ي�ة لمجلسي ال�ب�رلم�ان لتبت في مدى مطابقتها للدستور». الدستور من 79 الفصل بمقتضى
وقت معين .وإذا كان دستور 2011/7/1 لمراقبة المحكمة ال�دس�ت�وري�ة ( .وم�ن قبل « :للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح
قد حد من ذلك .فان المنظومات القانونية •وعلى م��س��ت��وى ت�ف�ع�ي�ل ح�ق�وق للغرفة الدستورية ثم المجلس الدستوري) أو تعديل لا يدخل في مجال القانون .وكل
النافذة تطفح بقواعد من مجال التشريع دستورية وذل��ك ق�ب�ل إع�م�ال�ه�ا .ح�ي�ث »:تح���ال على المحكمة فه�يذاأ اجل�لش�8أ أنياتمب بتطفليهب خ�الف ف�ي
بجانب قواعد من مجال الضبط التنظيمية. المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية من أحد الدستورية
لذلك نصت الدساتير المتعاقبة على مكنة ب��واس��ط��ة ق��وان�ي�ن ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة خص ق�ب�ل إص���دار الأم��ر بتنفيذها ،والأن�ظ�م�ة رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة.
ت�ع�دي�ل ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة ال����واردة في اللحدقسو1-تق2وه-راحاا�لحل��دقحققاسلمتو�موقوم�را�ايالطةر�تنا(�سلا��يفةةت0فب�1و��هدراا.ل):م�ق.واالم�ط�عن��انري فض�ية الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس و»ت�ب�ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة -في فالمحكمة ال�دس�ت�وري�ة (وم��ن قبل
شكل نصوص تشريعية من حيث الشكل ات�لقت�دشيرميعاق(�ت�فر4ا1حد�ا).ت م�ل�ت�م�س�ات ف�ي مجال المستشارين قبل ال�ش�روع ف�ي تطبيقها ذلك -داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. الغرفة الدستورية ثم المجلس الدستوري)
3-حق المواطنات و المواطنين في لباتلبفتصفلي32مد1ىمنمالطادبقستتهوار.للدستور» عملا غ�ي�ر أن ه���ذا الأج���ل ي�خ�ف�ض ف��ي ح�ال�ة تتدخل لحماية المجال التنظيمي من تجاوز
تقديم عرائض إل�ى السلطات العمومية الاستعجال إل�ى ثمانية أي��ام بطلب من السلطة التشريعية له ،عند الاختلاف بين
و»لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين الحكومة « .و»تؤدى الإحالة على المحكمة الحكومة والبرلمان حول طبيعة نصوص
(ف15د) التنظيمية إلا ب�ع�د أن ت�ص�رح المحكمة ال�دس�ت�وري�ة ف�ي ه��ذه الح�ال�ة إل��ى وق�ف وضعية أو تعديلية يقترحها البرلمانيون.
4-ح�ق الإض��راب المضمون :تنظيم ال�دس�ت�وري�ة بمطابقتها للدستور»عملا سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ « .وذلك ذل��ك أن «لأع��ض��اء ال�ب�رلم�ان ح��ق ال�ت�ق�دم
ح���دوده و ش�روط�ه و كيفيات ممارسته ب�ال�ف�ق�رة الأخ���ي���رة م��ن ال�ف�ص�ل 85من باقتراح القوانين» مساواة لهم بالحكومة
ال�دس�ت�ور» .و «لا يجوز العمل بالقانون عملا بالفصل 132من الدستور . ف��ي ش�خ�ص رئ�ي�س�ه�ا ف��ي ح��ق ال�ت�ق�دم
(ف2/29د) .
وح�ت�ى تفعل الم�ؤس�س�ات و الحقوق ال�داخ�ل�ي ال���ذي يضعه ك�ل م�ن مجلسي • وبخصوص مدى دستورية قوانين بمشاريع القوانين (عملا بالفصل 78من
ال�دس�ت�وري�ة المرتبطة ب�ق�وان�ني تنظيمية ال�ب�رلم�ان وي�ق�ره ك�ل منهما بالتصويت الدستور).
أوج���ب ال�ف�ص�ل 86م��ن ال�دس�ت�ور بأن: إلا ب�ع�د آن ت�ص�رح المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة قبل تنفيذها: والم���غ���رب ف��ي دس��ات��ي��ره الم�ت�ع�اق�ب�ة
«ت�ع�رض م�ش�اري�ع ال�ق�وان�ني التنظيمية أت��اح ال�دس�ت�ور -منذ دس�ت�ور 1992
المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد بمطابقته للدستور» عملا بالفصل 69من -لمراكز عليا ولعدد محدد من البرلمانيين ي�أخ�ذ بصيغة البرلمانية المعقلنة ،على
المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل الدستور. غ��رار ال�دس�ات�ي�ر الفرنسية ،حيث يحدد
لا يتعدى م�دة الولاية التشريعية الأول�ى وال�ق�وان�ني التنظيمية ال�ت�ي تضبط إمكانية الإحالة على المحكمة الدستورية مجال ال�ق�ان�ون ال��ذي يصدر ع�ن البرلمان
التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور». (وم����ن ق�ب�ل ع�ل�ى الم�ج�ل�س ال��دس��ت��وري)
أالينواخلبا(لفخ3م6سد).سنوات بالنسبة لمجلس نظام المؤسسات الدستورية و تفعل حقوق للقوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت ( ال�ت�ش�ري�ع) بشكل ح�ص�ري .وي�ب�ق�ى ما
وتج�����رى الإح����ال����ة ع��ل��ى المح�ك�م�ة توسع متزايد دست•وفريعةل أىسامسسيتةوفىي ع�داه للسلطة التنظيمية التي تمارسها
ال���دس���ت���وري���ة ب��خ��ص��وص ال��ق��ان��ون�ي�ن القوانين التنظيمية ما كرسه فديستمودرى1م1ط0ا2بق(تالهاف للصدلس2ت3و1ر.مونهه).و الح�ك�وم�ة .وي��أت��ي ف��ي م�ق�دم�ة ال�ق�وان�ني
لمؤسسات دستورية 132من وه�ك�ذا فبمقتضى الفصل التي يختص بإصدارها البرلمان القوانين
خ�ص ال�دس�ت�ور الم�ؤس�س�ات التالية ال�ع�ض�وي�ة (ال��ق��ان��ون ال�داخ�ل�ي ل�ك�ل من
(بهفا4412/--3:مالدم�)ج���.ل�ؤسس��ا���ل�وس�����صا�اتي�ةو:ق �الوم �ا����ع �ق ��د���اوسليارته ال�دس�ت�ور «يم�ك�ن ل�ل�م�ل�ك ،وك���ذا ل�ك�ل من مجلسي البرلمان و القوانين التنظيمية)،
رئ�ي�س مجلس ال�ن�واب ،ورئ�ي�س مجلس
الم�س�ت�ش�اري�ن ،وخ�م�س أع��ض��اء مجلس ث�م ال�ق�وان�ني ال�ع�ادي�ة المح��ددة ميادينها
ال���ن���واب ،وأرب��ع�ي�ن ع��ض��وا م��ن أع�ض�اء ب�ن�ص ال�ف�ص�ل 71م��ن ال�دس�ت�ور كنص