Page 30 - مغرب التغيير PDF
P. 30

‫‪30‬‬                                                                                                                                                                                                                                                          ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 33 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2014‬‬

‫دستورية القوانين وتراتبيتها في أفق تنصيب المحكمة الدستورية ‪2/2‬‬

‫الداخليين لكل من مجلسي البرلمان فور‬                                                                                                      ‫الإستراتيجية ؛ ال�ت�ي يعين مسؤولوها‬                                                                                                                                                                                     ‫عام‪ ،‬فضلا عن المواد التي تدخلها فصول‬                                  ‫الباب الثاني‪:‬‬
‫إقرارهما‪ ،‬وكذا التعديلات المدخلة عليهما‪.‬‬                                                                                                 ‫باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من‬                                                                                                                                                                                     ‫الدستور في مجال القانون‪ ،‬حيث يتعين‬                            ‫اختصاص المحكمة الدستورية‬
‫ويشتغل البرلمان وفق القواعد التي سبق‬                                                                                                     ‫الوزير المعني ‪ :‬لائحة تحددها (ف ‪ 2/4‬د)‪.‬‬                                                                                                                                                                                 ‫أن تح�ت�رم ال�ق�وان�ني ال�ع�ادي�ة ال�ق�وان�ني‬              ‫لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها‬
‫التصريح بمطابقتها للدستور؛ أو وفق‬                                                                                                        ‫‪ 3-‬مجلس النواب‪ :‬بيان عدد أعضائه‪،‬‬                                                                                                                                                                                        ‫العــضوية (القانون الداخــلي لـكـــل من‬
‫الأع�راف الراسخة‪ .‬لغاية إص�دار المحكمة‬                                                                                                   ‫ون��ظ��ام ان�ت�خ�اب�ه�م وم���ب���ادئ ال�ت�ق�س�ي�م‬                                                                                                                                                                       ‫مجـــلســي البرلمان والقـوانين التنظيمية)‬                  ‫الفقرة ‪ 3‬من الفصل‬       ‫نص‬     ‫بالرغم من‬
                                                                                                                                         ‫الانتخابي وش��روط القابلية للانتخاب‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫أنه «تعتبر دستورية‬      ‫على‬    ‫من الدستور‬        ‫‪6‬‬
                     ‫الدستورية لقرارهما‪.‬‬                                                                                                 ‫وح�����الات ال��ت��ن��اف��ي‪ ،‬وق���واع���د الح���د من‬                                                                                                                                                                                     ‫والمقتضيات الدستورية‪.‬‬                     ‫القواعد القانونية وتراتبيتها‪...‬مبادئ‬
‫ك�م�ا تج���رى الإح��ال��ة ع�ل�ى المح�ك�م�ة‬                                                                                               ‫ونظام المنازعات‬  ‫االلانجتمعخاببييةن( افلان‪2‬ت‪6‬دا‪/‬با‪2‬دت)‪.،‬‬                                                                                                                                                                ‫وإذا كان للحكومة أن تصدر مراسيم‬                            ‫ملزمة»‪ ،‬وذلك ضمن الأحكام العامة التي‬
‫الدستورية بخصوص القوانين التنظيمية‬                                                                                                       ‫وكيفية ممارسة‬                                                                                                                                                                                                           ‫ق�وان�ني ب�ش�روط وق�ي�ود ولم��دى معين فان‬                  ‫ن�ص عليها الدستور ف�ي بابه الأول‪ ،‬إلا‬
‫ب�رس�ال�ة م�ن رئ�ي�س الح�ك�وم�ة؛ باعتباره‬                                                                                                ‫لحقوقها ال�دس�ت�وري�ة(ف‬  ‫ف‪�0‬ر‪/1‬ق‪-4‬ادل‪4‬م)�‪.‬عم�اجرلض�سة‬                                                                                                                                                                   ‫القوانين العضوية (الداخلية والتنظيمية‬                      ‫أن المحكمة الدستورية ‪ -‬ومن قبل الغرفة‬
‫م�س�ؤولا ع�ن تنفيذ القوانين يطلب منها‬                                                                                                    ‫المستشارين‪:‬بيان أعضائه‬                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الدستورية والمجلس الدستوري‪ -‬لا تمارس‬
‫فحص دستوريته‪ .‬ويمكنه تضمينها أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫) لا يمكن صدورها إلا من طرف البرلمان‪.‬‬
‫الأم�ر يستدعى التعجيل بالبت في مدى‬
‫م�ط�اب�ق�ة ال�ق�ان�ون ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي ل�ل�دس�ت�ور‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ثانيا‪ :‬نظر المحكمة الدستورية في‬                            ‫اختصاصها حتى لكفالة المبدأ الدستوري‬
‫لتصدر المحكمة قرارها داخل ثمانية أيام‬                                                                                                    ‫ون�ظ�ام ان�ت�خ�اب�ه�م‪،‬وع�دد الأع�ض�اء الذين‬                                                                                                                                                                             ‫مدى دستورية قوانين أو اتفاقيات دولية‬                       ‫الملزم المكرس لدستورية القواعد القانونية‬
                                                                                                                                         ‫تنتخبهم كل هيئة‪ ،‬وتوزيع المقاعد على‬                                                                                                                                                                                     ‫قبل إص��دار الأم��ر بتنفيذها بإحالة‬                        ‫وتراتبيتها إلا في ح�دود «الاختصاصات‬
                                ‫بدل شهر‪.‬‬                                                                                                 ‫الج�ه�ات‪ ،‬وش��روط القابلية للانتخابات‪،‬‬                                                                                                                                                                                  ‫م��ن م��راك��ز ع�ل�ي�ا أو م��ن ع��دد م�ح�دد من‬             ‫المسندة إليها بفصول الدستور‪ ،‬وبأحكام‬
‫والإح��ال��ة ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة‬                                                                                              ‫وح����الات ال�ت�ن�اف�ي‪ ،‬و ق��واع��د الح���د من‬                                                                                                                                                                                                                                     ‫القوانين التنظيمية عملا بالفصل ‪132‬‬
‫توقف أجل الشهر المفتوح للملك بإصدار‬                                                                                                      ‫الجمع بين الانتدابات‪ ،‬و نظام المنازعات‬                                                                                                                                                                                                                ‫البرلمانيني‪: ‬‬                ‫م�ن ال�دس�ت�ور‪ .‬أم��ا خ�ارج�ه�ا ف��إن «الم�ل�ك‬
‫الأم�ر بتنفيذ قانون‪ .‬ولا يستأنف سريان‬                                                                                                    ‫الانتخابية (ف ‪ 2/63‬د)‪.‬وكيفية ممارسة‬                                                                                 ‫< ذ‪ /‬محمد بو رمضان محام بهيأة الرباط‬                                                                ‫•بخصوص مدى دستورية اتفاقيات‬                                ‫‪.‬ب‪.‬ا‪.‬لفيصسلهر‪42‬علمىناالح�دت�سرتامورالا�لدذسي�ت�أوسر َن»دعإلميلها‬
‫الأج�ل الموقوف بسبب الإحالة إلا بعد أن‬
‫ينشر قرار المحكمة الدستورية‪ .‬وإذا قضت‬                                                                                                    ‫ف�رق المعارضة لحقوقها الدستورية (ف‬                                                                                  ‫مجلس المستشارين‪ ،‬أن يحيلوا القوانين‬                                                                                       ‫دولية قبل تنفيذها‪:‬‬                   ‫ّ«‪.‬و‪..‬ع�ل�حىسنصيساينةر‬  ‫فضلا عن ذلك السهر على‬
‫المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضى‬                                                                                                                               ‫‪ 4/10‬د)‪.‬‬                                                                                                                                                                                       ‫ينص الدستور في تصديره على‪»:‬أن‬                                                      ‫الم�ؤس�س�ات ال�دس�ت�وري�ة‪،‬‬
‫أو مقتضيات من قانون داخلي أو قانون‬                                                                                                       ‫‪ 5-‬لج���ان ت�ق�ص�ي الح�ق�ائ�ق‪:‬تح�دي�د‬                                                                               ‫قبل إص�دار الأم�ر بتنفيذها على المحكمة‬                                                              ‫الم�م�ل�ك�ة الم�غ�رب�ي�ة‪ ...‬تتعهد ب�ال�ت�زام ما‬
‫تنظيمي للدستور‪ .‬ف�ان ك�ان المقتضى أو‬                                                                                                                                                                                                                         ‫الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور»‬                                                                 ‫تقتضيه مواثيق المنظمات ال�دول�ي�ة من‬                       ‫الاختيار الديمقراطي‪ ،‬وحقوق وحريات‬
‫المقتضيات جوهرية لا يمكن فصلها عن‬                                                                                                        ‫طريقة تسييرها (ف ‪ 6/67‬د)‪ .‬على أن‬                                                                                    ‫و»ت�ب�ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ‪ -‬ف�ي ه�ذه‬                                                         ‫مبادئ وحقوق وواجبات‪ .‬وتؤكد تشبثها‬                          ‫المواطنين والمواطنات والجماعات‪ ،‬وعلى‬
‫م�ج�م�وع ال�ق�ان�ون ال�داخ�ل�ي أو ال�ق�ان�ون‬                                                                                             ‫يتولى القانون الداخلي لكل من مجلسي‬                                                                                                                                                                                      ‫بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها‬
‫التنظيمي ف��إن ذل��ك ي�ح�ول دون إص��دار‬                                                                                                  ‫ال��ب��رلم��ان ب��ي��ان ح���الات و ض��واب��ط عقد‬                                                                    ‫الحالة‪ -‬داخل شهر من تاريخ الإحالة‪ .‬غير‬                                                              ‫ع�الم�ي�ا «‪ .‬وع�ل�ى «أن المملكة الم�غ�رب�ي�ة‪...‬‬            ‫احترام التعهدات الدولية للمملكة»‪ ،‬دون‬
‫الأم�ر بالتنفيذ (وه�ي حالة قلما تحصل‬                                                                                                                                                                                                                         ‫أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال‬                                                                 ‫تؤكد وتلتزم ‪ :‬بجعل الاتفاقيات الدولية‬                      ‫بيان كيفية اللجوء إلى الملك للسهر على‬
‫في مقتضيات القانون الداخلي و القانون‬                                                                                                     ‫جلساتها العلنية (ف ‪ 3/68‬د)‪.‬‬                                                                                         ‫إل��ى ثمانية أي��ام بطلب م�ن الح�ك�وم�ة»‪.‬‬                                                           ‫–كما ص��ادق عليها الم�غ�رب‪ ،‬وف��ي نطاق‬                     ‫احترام الدستور خارج اختصاص المحكمة‬
‫التنظيمي بسبب قابليتها للفصل)‪.‬وإذا‬                                                                                                       ‫‪ 6-‬الحكومة‪ :‬قواعد تنظيم و تسيير‬                                                                                                                                                                                         ‫أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها‬
‫كان المقتضى أو المقتضيات يمكن فصلها ‪:‬‬                                                                                                    ‫أشغالها‪ ،‬و الوضع القانوني لأعضائها‪،‬‬                                                                                 ‫ع–ل إىل اىلموحقكمفة اسلردياسنت أورجيةل‬   ‫و»تؤدي الإحالة‬                                             ‫الوطنية ال�راس�خ�ة‪ -‬تسمو ف�ور نشرها‪،‬‬                                                                    ‫الدستورية‪.‬‬
‫أشار قرار المحكمة الدستورية إلى ذلك؛‬                                                                                                     ‫و تح�دي�د ح���الات ال�ت�ن�اف�ي م�ع الوظيفة‬                                                                                                                  ‫‪ -‬في هذه الحالة‬                                             ‫على التشريعات الوطنية‪ ،‬والعمل على‬                          ‫واخ��ت��ص��اص المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة‬
‫و أم�ك�ن إص��دار الأم��ر بتنفيذ القانون‬                                                                                                                                                                                                                               ‫إصدار الأمر بالتنفيذ»‪.‬‬                                                                     ‫ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك‬                      ‫لكفالة دس�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني و تراتبيتها‬
‫باستثناء المقتضى أو المقتضيات المصرح‬                                                                                                     ‫الحكومية‪ ،‬و قواعد الحد من الجمع بين‬                                                                                 ‫ا‪6‬لقام�ننووناإيل�ةع»دماالسل�ماتك�«رلومرب؛سدأيفقيو اضجل�فيوقاربل�ةف�ن‪3‬شص�مرلناال‪0‬لقف‪5‬وامصعدلن‬        ‫المصادقة»‪ .‬ويختم التصدير بفقرة تقضى‬                                                                     ‫يتجلى‪:‬‬
                                                                                                                                         ‫الم�ن�اص�ب‪ ،‬وال�ق�واع�د الخ�اص�ة بتصريف‬                                                                                                                                                                                 ‫بأن ‪»:‬يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ‬
                 ‫بعدم مطابقتها للدستور‪.‬‬                                                                                                  ‫اا(للفجح �ا�‪2‬رك‪��1-‬ي‪17‬ةو(امدل��)قف‪.‬ة‪7‬اضل‪8‬ما�‪/‬ةن �‪:2‬ت �دت‪.‬ه �)حي �دةيدم��نه�ظ�اامم��هه�م�االل�أل�سأام��سوير‬                                                                                                                                                                         ‫‪-‬في مراقبتها القبلية بمناسبة البت‬
             ‫الفصل الثاني‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫من هذا الدستور»‪.‬‬                    ‫في طبيعة النصوص عند دف�ع الحكومة‬
 ‫المراقبة البعدية للمحكمة الدستورية‬                                                                                                                                                                                                                          ‫بتنفيذ‬   ‫االلقدانستوونرخبل�األن‪:‬ال«ث ُيلاثصيِدنرياولمملاكالاتلاألمي�ةر‬                              ‫وإذا كان المبدأ أن «يوقع الملك على‬                         ‫بعدم قبول مقترح قانون أو تعديل بدعوى‬
  ‫لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها‬                                                                                                                                                                                                                         ‫لإحالته‬                                                                                             ‫المعاهدات ويصادق عليها»‪ .‬فإن الملك «لا‬                     ‫عدم دخوله في مجال القانون‪ .‬وبمناسبة‬
‫المراقبة البعدية للقضاء الدستوري‬                                                                                                                                                                                                                             ‫على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه‪.‬‬                                                                 ‫يصادق على معاهدات السلم أو الإتحاد‪،‬‬                        ‫ال�ن�ظ�ر ف��ي م���دى دس��ت��وري��ة ق��وان�ي�ن أو‬
‫لكفالة دستورية القوانين و تراتبيتها لم‬                                                                                                   ‫‪ 8-‬المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬                                                                                    ‫وي�ن�ش�ر ال�ق�ان�ون‪ ،‬ال��ذي ص��در الأم�ر‬                                                            ‫أو التي تهم رس�م الح�دود‪ ،‬ومعاهدات‬                         ‫اتفاقيات دولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها‬
‫تفتح ‪ -‬في الدساتير المغربية المتعاقبة‬                                                                                                    ‫‪ :‬قواعد انتخابه و سيره‪ ،‬و معايير تدبير‬                                                                                                                                                                                  ‫التجارة ‪.‬أو تلك التي يترتب عليها تكاليف‬
‫وكرسها دستور ‪ - 2011.7.1‬إلا بخصوص‬                                                                                                        ‫ال�وض�ع�ي�ة الم�ه�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة‪ ،‬وم�س�ط�رة‬                                                                       ‫بتنفيذه‪ ،‬بالجريدة الرسمية للمملكة خلال‬                                                              ‫تلزم مالية ال�دول�ة‪ ،‬أو يستلزم تطبيقها‬                     ‫بإحالة م�ن الم�ل�ك أو رئ�ي�س الحكومة أو‬
‫مكنة تغيير ال�ن�ص�وص التشريعية من‬                                                                                                                                                                                                                            ‫أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير‬                                                                  ‫اتخاذ تدابير تشريعية‪ ،‬أو تتعلق بحقوق‬                       ‫ك�ل م�ن رئيسي مجلسي ال�ب�رلم�ان أو من‬
‫الحديسثتاولرشيكلالمبغمرربسيو(مالبغعردفةم اولادفقسةتاولرقيةضاء–‬                                                                                            ‫التأديب (ف‪ 4/116‬د)‪.‬‬                                                                                                                        ‫إصداره»‪.‬‬                                                    ‫وح�ري�ات الم�واط�ن�ات والم�واط�ن�ني العامة‬                 ‫ع�دد محدود من النواب أو المستشارين‪.‬‬
‫المجلس الدستوري ‪ -‬المحكمة الدستورية)‬                                                                                                     ‫‪ 9-‬المح�ك�م�ة ال��دس��ت��وري��ة ‪ :‬ق�واع�د‬                                                                                                                                                                               ‫والخ��اص��ة؛ إلا ب�ع�د الم�واف�ق�ة ب�ق�ان�ون»‪.‬‬
‫إذا كان مضمونها يدخل في مجال السلطة‬                                                                                                      ‫تنظيمها وس�ي�ره�ا والإج����راءات المتبعة‬                                                                            ‫«ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى‬                                                                  ‫وب�ص�ف�ة ع�ام�ة‪« :‬ل�ل�م�ل�ك أن ي�ع�رض على‬                  ‫وبمناسبة م�راق�ب�ة ال�ق�وان�ني التنظيمية‬
‫ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة ال��ت��ي تم��ارس��ه��ا الح�ك�وم�ة‬                                                                                                                                                                                                           ‫تم التصريح بعدم دستوريته ولا تطبيقيه»‬                                                               ‫ال�ب�رلم�ان ‪ -‬ف�ي غ�ي�ر ت�ل�ك الح���الات – كل‬              ‫والقانون الداخلي لكل من مجلسي البرلمان‬
‫ا(‪3‬لاجلت‪7‬دييسمدل�كةن�طرهة؛تسافهلضاتتمندحنفهيساه�تذايذولاةرف)ا‪.‬ل‪�1‬ص‪/‬دول‪7‬بس�‪3/‬جت�‪1‬ا‪3‬ون‪11‬ر‪0‬ب‪2‬ممنكفههنذيةهباأالالفلخمن�كرصنصىةل‬              ‫أم�ام�ه�ا‪ ،‬و وضعية أعضائها ‪ ،‬وح�الات‬                                                                                         ‫عملا بالفصل ‪ 134‬من الدستور‪.‬‬                                                                ‫معاهدات أو اتفاقيات أخرى قبل المصادقة‬                                ‫ا(لالبفتصفليالاأل‪-‬وتفملا)ي‪.‬سمرااقلبحتكهواماةل َبمْعنِدهياة‬
‫على أن ‪ « :‬تختص المحكمة الدستورية‬                                                                                                        ‫التنافي‪ ،‬و طريقة تجديد ثلث أعضائها‬
‫بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية‬                                                                                                      ‫و الاستخلاف (ف ‪131‬د‪.).‬‬                                                                                              ‫والمحكمة الدستورية‪ -‬وهي تبت في‬                                                                                                        ‫عليها»‪.‬‬                  ‫بمناسبة‬
‫قانون ‪،‬أثير أثناء النظر في قضية ‪،‬وذلك‬                                                                                                                                                                                                                        ‫مدى مطابقة قانون للدستور‪ -‬بناء على‬                                                                  ‫ويم�ك�ن ‪ -‬م�ن ج�ه�ة ‪ -‬ل�ل�م�ل�ك‪،‬أو لكل‬                     ‫موافقتها‬
‫إذا دف�ع أح�د الأط��راف ب�أن القانون الذي‬                                                                                                ‫‪ 10-‬الأح����زاب ال�س�ي�اس�ي�ة ‪ :‬ق�واع�د‬                                                                             ‫إح�ال�ة م�ن م�راك�ز عليا أو م�ن ع�دد محدد‬                                                           ‫م�ن رئيسي ال�ب�رلم�ان‪ ،‬أو ل�س�دس أعضاء‬                     ‫على تغيير نصوص تشريعية من حيث‬
‫س�ي�ط�ب�ق ف��ي ال��ن��زاع يم��س ب�الح�ق�وق و‬                                                                                             ‫تأسيسها‪.‬وأنشطتها‪ .‬ومعايير تخويلها‬                                                                                                                                                                                       ‫مجلس ال�ن�واب‪ ،‬أو لربع أعضاء مجلس‬
       ‫بالحريات التي يضمنها الدستور»‪.‬‬                                                                                                    ‫مراقبة تمويلها (ف‬    ‫ا‪7‬ل‪/‬د‪7‬عم‪-‬د)‪1‬ا‪.‬لم‪1‬الايل‪.‬جهواكتيفيوة‬                                                             ‫من البرلمانيين‪ -‬قبل صدور الأمر بتنفيذه‪،‬‬                                                             ‫الم�س�ت�ش�اري�ن؛ أن يحيلوا ع�ل�ى المحكمة‬                   ‫شكلها بم�رس�وم ل�دخ�ول مضمونها في‬
‫أولا‪ -‬م��ك��ن��ة ت��غ��ي��ي��ر ال��ن��ص��وص‬                                                                                              ‫الجماعات الترابية ‪:‬‬                                                                                                 ‫ااتللمتناسصاوطدلرريالةفرق(ياق�‪�6‬بةر‪1‬ا‪.‬رع‪8‬ل‪.‬ا‪4‬لىم‪9‬مج‪9‬دل‪1‬ىسبمالرامال�لعدافةس�ات‪�4‬لإو‪9‬رج‪9‬ر‪1‬يا‪/‬ءا‪70‬ت‪33‬‬  ‫ال�دس�ت�وري�ة بقصد مراقبة م�دى مخالفة‬                      ‫مجال السلطة التنظيمية‪ .‬وبمناسبة النظر‬
               ‫التشريعية من حيث الشكل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫بنود م�ن ال�ت�زام دول��ي للدستور»‪ .‬و»إذا‬                   ‫ف�ي دف�ع أط��راف ف�ي قضية ب�أن القانون‬
‫بم��رس��وم – ب�ع�د م��واف��ق��ة المح�ك�م�ة‬                                                                                               ‫تحديد ش�روط تدبير شؤونها و انتخاب‬                                                                                                                                                                                       ‫صرحت المحكمة الدستورية» ‪ -‬بناء على‬                         ‫ال�ذي سيطبق على ن�زاع يمس بالحقوق‬
           ‫الدستورية‪ -‬إذا كان مضمونها‬                                                                                                    ‫مجالسها‪ .‬وشروط تنفيذ رؤساء مجالسها‬                                                                                  ‫ب�ش�ان ال��ب��اراب��ول)‪ .‬وال�رق�اب�ة ع�ل�ى م�دى‬                                                     ‫هذه الإحالة ‪« -‬أن التزاما دوليا يتضمن‬                      ‫وب��الح��ري��ات ال��ت��ي ي�ض�م�ن�ه�ا ال�دس�ت�ور‬
  ‫يدخل في مجال السلطة التنظيمية‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                             ‫احترام أو تجاوز المشرع لمجال اختصاصه‪،‬‬                                                               ‫ب�ن�دا ي�خ�ال�ف ال�دس�ت�ور»‪ ،‬ف��إن الم�ص�ادق�ة‬                                            ‫(الفصل الثاني)‪:‬‬
‫بالرغم من قدم التمييز بين المجال‬                                                                                                         ‫لم�داولات�ه�ا و م�ق�ررات�ه�ا‪ .‬وش���روط تقديم‬                                                                        ‫وفي مدى مراعاة القانون لحق أساسي أو‬                                                                 ‫على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة‬
‫الخ���اص ل�ل�ق�ان�ون (ال�ت�ش�ري�ع) بالمفهوم‬                                                                                              ‫عرائض أمامها‪ .‬واختصاصاتها الذاتية‬
‫الح��ص��ري الم�ع�ق�ل�ن‪ .‬وم��ج��ال ال�ض�واب�ط‬                                                                                             ‫و المنقولة و المشتركة‪ ،‬و نظامها المالي‪،‬‬                                                                                      ‫لحرية يضمنها الدستور‪.‬‬                                                                               ‫الدستور «عملا بالفصل ‪ 55‬منه‪.‬‬                                  ‫الفصل الأول‪:‬‬
‫ااإوللد�اتالثن�رناي �ظن�ش�يةرمي‪-‬يعةبال�لمرماةق �لجمعااح(ليم‪2‬ةا)ثل‪،‬أيبوب �رملرمجا�زبارنس�ق–يممبع(نأ‪1‬سد)�ون �اولةلإملقومرص �رجداض �ااتلرع‬                                                                                                                                                                                                                          ‫و»يمكن ‪ -‬من جهة أخ�رى – للملك‬                              ‫المراقبة القبلية للمحكمة الدستورية‬
‫مشروعه‪ ،‬ورقمه‪ .‬فلأسباب مختلفة جعلت‬                                                                                                       ‫وم�وارده�ا وكيفية تسيير صناديقها‪ ،‬و‬                                                                                 ‫	 ث���ال���ث���ا‪ -‬م���راق���ب���ة المح��ك��م��ة‬                                                     ‫‪ ،‬وك��ـ��ذا ل�ـ�ك�ل م�ـ�ـ�ـ�ن رئ�ـ�ـ�ي�ـ�س الح�ك�وم�ة‬      ‫لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها‬
‫ع�دة منظومات قانونية تتضمن قواعد‬                                                                                                         ‫ش��روط و كيفية تأسيس الم�ج�م�وع�ات و‬                                                                                    ‫الدستورية المسبقة للقوانين العضوية‬                                                              ‫ورئيس مجلس ال�ن�واب‪ ،‬ورئيس مجلس‬
‫م�ن الم�ج�ال الخ��اص للقانون «التشريع»‬                                                                                                   ‫تشجيع تنمية ال�ت�ع�اون بينها و قواعد‬                                                                                                                                                                                    ‫الم�س�ت�ش�اري�ن‪ ،‬ولخ�م�س أع�ض�اء مجلس‬
‫وبجانبها ق�واع�د ضبط تنظيمية عامة‬                                                                                                        ‫الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق التدبير‬                                                                                 ‫التنظيمية الحصرية‬                                                                                   ‫النواب‪ ،‬ولأربعين عضوا من أعضاء مجلس‬                        ‫أولا‪ :‬ب��ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة في‬
‫ضمن منظومة قانونية واح��دة ‪ .‬كما أن‬                                                                                                      ‫الح�ر و مراقبة الصناديق و البرامج و‬                                                                                             ‫والقوانين الداخلية للبرلمان‪	: ‬‬                                                          ‫الم�س�ت�ش�اري�ن؛ أن ي�ح�ي�ل�وا‪...‬الات�ف�اق�ي�ات‬            ‫طبيعة النصوص عند دفع الحكومة بعدم‬
‫الدساتير – ومن قبل التقاليد الدستورية‬                                                                                                    ‫تقديم الأعمال و الإجراءات المحاسبية‪.‬‬                                                                                                                                                                                    ‫الدولية‪ ،‬قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل‬                   ‫قبول مقترح قانون أو مقترح تعديل قانون‬
‫– كانت تسمح للسلطة المختصة بالتشريع‬                                                                                                      ‫‪ 12-‬الم���ج���ل���س الاق����ت����ص����ادي و‬                                                                         ‫	 أخ��ض��ع ال��دس��ت��ور ال�ق�وان�ني‬                                                                ‫المصادقة عليها‪ ،‬على المحكمة الدستورية‬                      ‫ب�دع�وى ع��دم دخ�ول�ه ف�ي م�ج�ال ال�ق�ان�ون‬
‫بممارسة سلطة التنظيم بمثل ما تفوض‬                                                                                                        ‫الاجتماعي و البيئي ‪ :‬تأليفه و تنظيمه‬                                                                                ‫العضوية (التنظيمية) المكملة للدستور‬                                                                                                                                                                 ‫(التشريع)‪:‬‬
‫السلطة التنظيمية بتشريع في مجال أو‬                                                                                                       ‫و صلاحياته و تسييره ( ف‪153‬د)‪.‬‬                                                                                       ‫وال�ق�وان�ني ال�داخ�ل�ي�ة لمجلسي ال�ب�رلم�ان‬                                                               ‫لتبت في مدى مطابقتها للدستور»‪.‬‬                      ‫الدستور‬   ‫من‬  ‫‪79‬‬        ‫الفصل‬  ‫بمقتضى‬
‫وقت معين ‪.‬وإذا كان دستور ‪2011/7/1‬‬                                                                                                                                                                                                                            ‫لمراقبة المحكمة ال�دس�ت�وري�ة‪ ( .‬وم�ن قبل‬                                                                                                                      ‫‪ « :‬للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح‬
‫قد حد من ذلك‪ .‬فان المنظومات القانونية‬                                                                                                    ‫•وعلى م��س��ت��وى ت�ف�ع�ي�ل ح�ق�وق‬                                                                                  ‫للغرفة الدستورية ثم المجلس الدستوري)‬                                                                                                                           ‫أو تعديل لا يدخل في مجال القانون‪ .‬وكل‬
‫النافذة تطفح بقواعد من مجال التشريع‬                                                                                                                                      ‫دستورية‬                                                                             ‫وذل��ك ق�ب�ل إع�م�ال�ه�ا‪ .‬ح�ي�ث ‪»:‬تح���ال على‬                                                                                                                  ‫المحكمة‬  ‫فه�يذاأ اجل�لش�‪8‬أ أنياتمب بتطفليهب‬  ‫خ�الف ف�ي‬
‫بجانب قواعد من مجال الضبط التنظيمية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                         ‫المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية‬                                                                                                                           ‫من أحد‬                                       ‫الدستورية‬
‫لذلك نصت الدساتير المتعاقبة على مكنة‬                                                                                                     ‫ب��واس��ط��ة ق��وان�ي�ن ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة خص‬                                                                            ‫ق�ب�ل إص���دار الأم��ر بتنفيذها‪ ،‬والأن�ظ�م�ة‬                                                                                                                   ‫رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة‪.‬‬
‫ت�ع�دي�ل ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة ال����واردة في‬                                                                                        ‫اللحدقسو‪1-‬تق‪2‬وه‪-‬راحاا�لحل��دقحققاسلمتو�موقوم�را�ايالطةر�تنا(�سلا��يفةةت‪0‬فب�‪1‬و��هدراا‪.‬ل‪):‬م�ق‪.‬واالم�ط�عن��انري فض�ية‬  ‫الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس‬                                                                   ‫و»ت�ب�ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ‪ -‬في‬                      ‫فالمحكمة ال�دس�ت�وري�ة (وم��ن قبل‬
‫شكل نصوص تشريعية من حيث الشكل‬                                                                                                            ‫ات�لقت�دشيرميعاق(�ت�فر‪4‬ا‪1‬حد�ا)‪.‬ت م�ل�ت�م�س�ات ف�ي مجال‬                                                              ‫المستشارين قبل ال�ش�روع ف�ي تطبيقها‬                                                                 ‫ذلك‪ -‬داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة‪.‬‬                        ‫الغرفة الدستورية ثم المجلس الدستوري)‬
                                                                                                                                         ‫‪ 3-‬حق المواطنات و المواطنين في‬                                                                                      ‫لباتلبفتصفلي‪32‬مد‪1‬ىمنمالطادبقستتهوار‪.‬للدستور» عملا‬                                                   ‫غ�ي�ر أن ه���ذا الأج���ل ي�خ�ف�ض ف��ي ح�ال�ة‬               ‫تتدخل لحماية المجال التنظيمي من تجاوز‬
                                                                                                                                         ‫تقديم عرائض إل�ى السلطات العمومية‬                                                                                                                                                                                       ‫الاستعجال إل�ى ثمانية أي��ام بطلب من‬                       ‫السلطة التشريعية له‪ ،‬عند الاختلاف بين‬
                                                                                                                                                                                                                                                             ‫و»لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين‬                                                               ‫الحكومة «‪ .‬و»تؤدى الإحالة على المحكمة‬                      ‫الحكومة والبرلمان حول طبيعة نصوص‬
                                                                                                                                                                          ‫(ف‪15‬د)‬                                                                             ‫التنظيمية إلا ب�ع�د أن ت�ص�رح المحكمة‬                                                               ‫ال�دس�ت�وري�ة ف�ي ه��ذه الح�ال�ة إل��ى وق�ف‬                ‫وضعية أو تعديلية يقترحها البرلمانيون‪.‬‬
                                                                                                                                         ‫‪ 4-‬ح�ق الإض��راب المضمون ‪ :‬تنظيم‬                                                                                    ‫ال�دس�ت�وري�ة بمطابقتها للدستور»عملا‬                                                                ‫سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ «‪ .‬وذلك‬                     ‫ذل��ك أن «لأع��ض��اء ال�ب�رلم�ان ح��ق ال�ت�ق�دم‬
                                                                                                                                         ‫ح���دوده و ش�روط�ه و كيفيات ممارسته‬                                                                                 ‫ب�ال�ف�ق�رة الأخ���ي���رة م��ن ال�ف�ص�ل ‪ 85‬من‬                                                                                                                  ‫باقتراح القوانين» مساواة لهم بالحكومة‬
                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ال�دس�ت�ور»‪ .‬و «لا يجوز العمل بالقانون‬                                                                      ‫عملا بالفصل ‪ 132‬من الدستور ‪.‬‬                       ‫ف��ي ش�خ�ص رئ�ي�س�ه�ا ف��ي ح��ق ال�ت�ق�دم‬
                                                                                                                                                                      ‫(ف‪2/29‬د) ‪.‬‬
                                                                                                                                         ‫وح�ت�ى تفعل الم�ؤس�س�ات و الحقوق‬                                                                                    ‫ال�داخ�ل�ي ال���ذي يضعه ك�ل م�ن مجلسي‬                                                               ‫• وبخصوص مدى دستورية قوانين‬                                ‫بمشاريع القوانين (عملا بالفصل ‪ 78‬من‬
                                                                                                                                         ‫ال�دس�ت�وري�ة المرتبطة ب�ق�وان�ني تنظيمية‬                                                                           ‫ال�ب�رلم�ان وي�ق�ره ك�ل منهما بالتصويت‬                                                                                                                                                                      ‫الدستور)‪.‬‬
                                                                                                                                         ‫أوج���ب ال�ف�ص�ل ‪ 86‬م��ن ال�دس�ت�ور بأن‪: ‬‬                                                                           ‫إلا ب�ع�د آن ت�ص�رح المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة‬                                                                 ‫قبل تنفيذها‪:‬‬                                      ‫والم���غ���رب ف��ي دس��ات��ي��ره الم�ت�ع�اق�ب�ة‬
                                                                                                                                         ‫«ت�ع�رض م�ش�اري�ع ال�ق�وان�ني التنظيمية‬                                                                                                                                                                                 ‫أت��اح ال�دس�ت�ور‪ -‬منذ دس�ت�ور ‪1992‬‬
                                                                                                                                         ‫المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد‬                                                                                  ‫بمطابقته للدستور» عملا بالفصل ‪ 69‬من‬                                                                 ‫‪ -‬لمراكز عليا ولعدد محدد من البرلمانيين‬                    ‫ي�أخ�ذ بصيغة البرلمانية المعقلنة‪ ،‬على‬
                                                                                                                                         ‫المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل‬                                                                                                                       ‫الدستور‪.‬‬                                                                                                               ‫غ��رار ال�دس�ات�ي�ر الفرنسية‪ ،‬حيث يحدد‬
                                                                                                                                         ‫لا يتعدى م�دة الولاية التشريعية الأول�ى‬                                                                             ‫وال�ق�وان�ني التنظيمية ال�ت�ي تضبط‬                                                                  ‫إمكانية الإحالة على المحكمة الدستورية‬                      ‫مجال ال�ق�ان�ون ال��ذي يصدر ع�ن البرلمان‬
                                                                                                                                         ‫التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور»‪.‬‬                                                                                                                                                                                    ‫(وم����ن ق�ب�ل ع�ل�ى الم�ج�ل�س ال��دس��ت��وري)‬
                                                                                                                                         ‫أالينواخلبا(لفخ‪3‬م‪6‬سد)‪.‬سنوات بالنسبة لمجلس‬                                                                           ‫نظام المؤسسات الدستورية و تفعل حقوق‬                                                                 ‫للقوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت‬                     ‫( ال�ت�ش�ري�ع) بشكل ح�ص�ري‪ .‬وي�ب�ق�ى ما‬
                                                                                                                                         ‫وتج�����رى الإح����ال����ة ع��ل��ى المح�ك�م�ة‬                                                                             ‫توسع متزايد‬   ‫دست•وفريعةل أىسامسسيتةوفىي‬                                                                                                                 ‫ع�داه للسلطة التنظيمية التي تمارسها‬
                                                                                                                                         ‫ال���دس���ت���وري���ة ب��خ��ص��وص ال��ق��ان��ون�ي�ن‬                                                                 ‫القوانين التنظيمية‬                                                                                  ‫ما كرسه‬  ‫فديستمودرى‪1‬م‪1‬ط‪0‬ا‪2‬بق(تالهاف للصدلس‪2‬ت‪3‬و‪1‬ر‪.‬مونهه)‪.‬و‬  ‫الح�ك�وم�ة‪ .‬وي��أت��ي ف��ي م�ق�دم�ة ال�ق�وان�ني‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫لمؤسسات دستورية‬                                                                 ‫‪ 132‬من‬    ‫وه�ك�ذا فبمقتضى الفصل‬                            ‫التي يختص بإصدارها البرلمان القوانين‬
                                                                                                                                                                                                                                                             ‫خ�ص ال�دس�ت�ور الم�ؤس�س�ات التالية‬                                                                                                                             ‫ال�ع�ض�وي�ة (ال��ق��ان��ون ال�داخ�ل�ي ل�ك�ل من‬
                                                                                                                                                                                                                                                             ‫(بهفا‪4412/--3:‬مالدم�)ج��‪�.‬ل�ؤسس��ا���ل�وس�����صا�اتي�ةو‪:‬ق �الوم �ا����ع �ق ��د���اوسليارته‬          ‫ال�دس�ت�ور «يم�ك�ن ل�ل�م�ل�ك‪ ،‬وك���ذا ل�ك�ل من‬             ‫مجلسي البرلمان و القوانين التنظيمية)‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫رئ�ي�س مجلس ال�ن�واب‪ ،‬ورئ�ي�س مجلس‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الم�س�ت�ش�اري�ن‪ ،‬وخ�م�س أع��ض��اء مجلس‬                     ‫ث�م ال�ق�وان�ني ال�ع�ادي�ة المح��ددة ميادينها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ال���ن���واب‪ ،‬وأرب��ع�ي�ن ع��ض��وا م��ن أع�ض�اء‬            ‫ب�ن�ص ال�ف�ص�ل ‪ 71‬م��ن ال�دس�ت�ور كنص‬
   25   26   27   28   29   30   31   32