Page 32 - مغرب التغيير PDF
P. 32

‫‪3322‬‬                                                                                                                  ‫دراسات‬

‫الاعلعدد‪:‬د‪- -333:‬ممنن‪ 101‬إ‪0‬لإلىى‪3030‬شتشنتبنربر‪20210414‬‬

‫(رسالة لاستكمال دبلوم الماستر في العلوم القانونية إنجاز الباحث رضوان معني قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت)‬

       ‫الرقابة القضائية على إنهاء عقد الشغل غير مح َّدد المدة بإرادة منفردة‬

‫تعلق الأمر بإبرام العقود أو تنفيذها أو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ن�وق�ش�ت ب�رس�م ال�س�ن�ة الج�ام�ع�ي�ة‬
‫إنهائها‪ ،‬م�ع العلم ب�أن مرحلة الإنهاء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪ 2014/2013‬رسالة لاستكمال مراحل‬
‫ه�ذه تتسم بنوع من الحساسية يفوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫نيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية‬
‫ما تنطبع به المراحل الأخ�رى‪ .‬وينتهي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫بكلية العلوم القانونية والاقتصادية‬
‫ال�ب�اح�ث م�ن ه��ذا ال�ط�رح إل��ى ال�س�ؤال‬                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫والاجتماعية بجامعة محمد الخامس ـ‬
‫ال�ش�ائ�ك‪« :‬ه��ل ض�م�ن�ت م��دون��ة الشغل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫أگدال بالرباط‪ ،‬أنجزها الطالب الباحث‬
‫المغربية الاستقرار المطلوب لطرفي هذه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ذ‪ /‬رضوان مع ّني‪ ،‬على يد لجنة للمناقشة‬
                    ‫العلاقة؟»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ب��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ور الح��ب��ي��ب ال��دق��اق‬
‫للإجابة على أسئلة ه�ذه ال�دراس�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫عميد الكلية س�ال�ف�ة ال�ذك�ر‪ ،‬وعضوية‬
‫وإشكالياتها‪ ،‬ق ّسم ذ‪ /‬رض��وان مع ّني‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ك�ل م�ن ال�دك�ت�ور أم��ال ج�الل وال�دك�ت�ور‬
       ‫رسالته إلى فصل نْي رئيسي ْني‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫محمد طبشي‪ ،‬المتخصص نْي ف�ي الم�ادة‬
‫الفصل الأول‪ :‬ح�ول «أوج�ه الرقابة‬
‫القضائية على إنهاء عقد الشغل بإرادة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الاجتماعية‪.‬‬
‫منفردة»‪ ،‬وقد َخ ُل َص فيه إلى ما س ّماه‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫م��ن الم�ع�ل�وم أن إنج����از ال�ع�ق�ود‬
‫«م�ح�دودي�ة الم�س�اواة واخ�ت�الل ال�ت�وازن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫ووضعها قيد التنفيذ ومتابعتها وتقييم‬
       ‫بين أطراف علاقة الشغل»؛‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫نتائجها له وثيق الصلة بالأمن التعاقدي‬
‫والفصل الثاني‪ :‬حول «آثار الرقابة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫من جهة‪ ،‬وبالأمن القانوني والقضائي‬
‫القضائية على إنهاء عقد الشغل بإرادة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫من جهة ثانية‪ ،‬وبالتالي فللشق ْني م ًعا‬
‫م��ن��ف��ردة»‪ ،‬ح�ي�ث اس�ت�خ�ل�ص م�ن�ه أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫انعكاسات وآثار على الحياة الاقتصادية‬
‫«الأحكام تتسم بالوفرة‪ ،‬بينما الإنصاف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫والاج�ت�م�اع�ي�ة‪ ،‬وع�ل�ى ج�م�ي�ع ج�وان�ب‬
                    ‫فيها يبقى نسب ًيا»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الح��ي��اة ال��ع��ام��ة‪ ،‬لم��ا لم��ج��ال ال�ع�الق�ات‬
‫ولعل هذه المفارقة بين وفرة الأحكام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫والمعاملات من أهمية حيوية وقصوى‬
‫ونسبية الإنصاف ترجع إلى ذلك المبدأ‬
‫أو ال�ق�اع�دة ال�ك�ون�ي�ة‪ ،‬ال�ت�ي تفيد ب�أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫لدى كل فئات المجتمع وشرائحه‪.‬‬
‫ال�ق�ض�اء يمكن ل�ه أن يضمن التطبيق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫من هذا المنطلق‪ ،‬ومواكبة للتوجهات‬
‫الفعلي والسليم للقوانين‪ ،‬ولكنه لا يمكن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫العامة‪ ،‬التي تأخذ بها السلطة القضائية‬
‫أن يضمن تحقيق ال�ع�دال�ة بمفهومها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫المغربية ممثلة‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬بمحكمة‬
‫الم�ج� ّرد‪ ،‬وإنم�ا يحققها بصورة نسبية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫النقض‪ ،‬والتي تسعى إلى تيسير إرساء‬
‫تحتمل الصواب والخطأ‪ ،‬ليس من لدن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الأم���ن الاج�ت�م�اع�ي ع��ن ط�ري�ق تحقيق‬
‫القضاء وحده‪ ،‬بل أي ًضا من لدن الأطراف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫التوازن الاقتصادي‪ ،‬وخاصة في مجال‬
‫الم�ت�ن�ازع�ة‪ ،‬ال�ت�ي ق�د ي��ؤدي س�وء تدبير‬
‫بعضها للنزاع ولشكلياته ومساطره إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫التعاقد بين المؤاجر والأجير؛‬
‫ضباع حقوق قد لا يرقى إليها الشك‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وفي إطار تعزيز القدرات التعاقدية‬
‫في تقديم الباحث لخلاصة بحثه‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ب�ي�ن الأط������راف الاج�ت�م�اع�ي�ة م��ن أج�ل‬
‫ألح على أهمية الاجتهادات القضائية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ال��ن��ه��وض ب�ج�ي�ل ج��دي��د م��ن الح�ق�وق‬
‫ال�ت�ي ك�ان م�ن شأنها أن ت�ب� ِّوئ قانون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الاقتصادية والاجتماعية (أنظر تقديم‬
‫الشغل المكانة التي يستحقها بين باقي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ذ‪ /‬مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة‬
‫ال�ق�وان�ني‪ ،‬ن�ظ� ًرا لارت�ب�اط ه�ذا القانون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫النقض لنشرة «قرارات محكمة النقض»‪،‬‬
‫بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬من‬                                     ‫وح�ول علاقة القضاء بهذا المجال‬                 ‫وت��ط��رق ال��ب��اح��ث لم�اه�ي�ة ق�ان�ون‬                                                          ‫بمواامل�لاكتثعييقريجدع‪،‬ملنهواأاألحتهي�اعا ًنًدلادلبلاوملا ُّزلل ْيبتدن ُّسوم�عونالواالغ�لدمترواشا ُبس�ضك‪،‬ة‬
                                                                        ‫من العلاقات بين أط�راف عقود الشغل‪،‬‬             ‫الشغل‪ ،‬أو ق�ان�ون العمل‪ ،‬واستعرض‬                                                                  ‫والفحص على ضوء مستج ّدات الساحة‬                                                                                                 ‫السلسلة ‪ ،3‬ص ‪)7‬؛‬
‫خلال العلاقة بين أط�راف الشغل‪ ،‬التي‬                                     ‫أكد الباحث أن القضاء يتدخل بمختلف‬              ‫بعض التعاريف الواردة حوله‪ ،‬وخاصة‬                                                                  ‫العلمية‪ ،‬نظر ًيا وعمل ًيا وميدان ًيا على‬                                                                    ‫وع�م�ا ًل على الأخ��ذ بم�ب�دأ التشارك‬
‫ينبغي بالضرورة أن تطبعها المساواة‪،‬‬                                      ‫آلياته لبسط رقابته على تلك العلاقات‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                         ‫المنصوص عليه دستور ًيا‪ ،‬بين مختلف‬
‫ويسودها ال�ت�وازن ب�ني مصالح جميع‬                                       ‫وخاصة عندما تنتهي بوضع ح ّد للتعاقد‬            ‫من خلال المادة ‪ 723‬من القانون المغربي‬                                                                                             ‫السواء‪.‬‬
                                                                        ‫القائم‪ ،‬وذلك حتى لا يتسم سلوك طرف‬              ‫للالتزامات والعقود‪ ،‬التي عرفته بكونه‬                                                                                                                                                                                ‫الأطراف والفاعلين في هذا الحقل؛‬
‫الأطراف‪ ،‬وخاصة منها المش ّغل والأجير‪،‬‬                                   ‫أو آخر بالتعسف‪ ،‬وحتى يتسنى ضمان‬                ‫«إجارة للخدمة أو العمل»‪ ،‬و»عق ًدا يلتزم‬                                                                                                                                                                       ‫س�ب�ق لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض‪ ،‬ب�ش�راك�ة‬
‫على أساس أن الأجير له حقوق لا ينبغي‬                                     ‫احترام كل طرف لالتزاماته حر ًصا على‬                                                                                                                                                                                                                          ‫وت�ع�اون م�ع الهيأة الوطنية للموثقين‬
‫الم�س�اس بها أو هضمها‪ ،‬وأن المش ّغل‬                                     ‫استقرار علاقات الشغل‪ ،‬وعلى توازنها‪،‬‬            ‫بمقتضاه أح�د طرف ْيه ب�أن يقدم للآخر‬                                                                                                                                                                          ‫بالمغرب‪ ،‬أن عقدا ن�دوة علمية تتناول‬
                                                                        ‫ال�ذي له انعكاسات وآث�ار على التوازن‬           ‫خدماته الشخصية لأج� ٍل محدد أو من‬                                                                                                                                                                             ‫م�س�أل�ة «الأم����ن ال�ت�ع�اق�دي» ب�ال�دراس�ة‬
‫أو المؤسسة المش ِّغلة لها ه�ي الأخ�رى‬                                   ‫الاق�ت�ص�ادي والاج�ت�م�اع�ي داخ��ل فضاء‬        ‫أجل أداء عمل مع نَّي في نظير أجر يلتزم‬                                                                                ‫بالمخت َصر المفيد‪:‬‬                                                                      ‫والم��ط��ارح��ة‪ ،‬وك����ذا ان�ع�ك�اس�ات�ه على‬
‫حقوق لا يجوز القفز عليها‪ ،‬كما لا يجوز‬                                   ‫الشغل وفي محيطه‪ .‬ولذلك‪ ،‬كما يؤ ّكد ذ‪/‬‬                                                                                                                                                                                                                        ‫المجال نْي الاقتصادي والاجتماعي وعلى‬
‫استعمال حقوق الطرف الآخر للمساس‬                                         ‫رضوان مع ّني‪ ،‬فالقضاء يحاول التع ّمق‬           ‫ه�ذا الآخ��ر بدفعه ل��ه»‪ .‬ولاح��ظ الباحث‬                                                          ‫استهل ذ‪ /‬رض��وان معني رسالته‬                                                                                ‫ب�اق�ي ج��وان��ب الح��ي��اة ال�ع�ام�ة‪ ،‬حيث‬
                                                                        ‫ف��ي روح ال�ع�ق�ود وج��وه��ره��ا ل�ت�أم�ني‬     ‫أن ه��ذا ال�ت�ع�ري�ف أغ�ف�ل ع�ن�ص� ًرا بالغ‬                                                       ‫بتوطئة تطرق فيها إل�ى قانون الشغل‬                                                                           ‫أجمع المشاركون من الطرف ْني المذكور ْين‬
‫بها‪ .‬وانتهى ذ‪ /‬رضوان مع ّني إلى تقديم‬                                                                                  ‫الأهمية في العلاقة بين المؤاجر والأجير‪،‬‬                                                           ‫ك�آل�ي�ة ت�أس�ي�س�ي�ة وت�ن�ظ�ي�م�ي�ة ج�دي�دة‬                                                                ‫وم�ن ال�دارس�ني والباحثين والأس�ات�ذة‬
‫تكون‬   ‫تم� ّن�ى أن‬  ‫مجنمطللة ًقام�لندراالاسق�ات�تراأحخ�راىت‬              ‫الانسجام اللازم بين أطرافها المختلفة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                       ‫الجامعيين المتخصصين‪ ،‬على أهمية‬
‫ذاته‪،‬‬  ‫في الميدان‬                                                       ‫ف�ي ه��ذا ال�س�ي�اق المفاهيمي إ َذ ْن‪،‬‬         ‫وه�ي «التبعية»‪ ،‬المتمثلة ف�ي الإش�راف‬                                                             ‫إلى القوانين الأخرى المؤ ِّسسة‬  ‫بالقياس‬                                                                     ‫ال�ت�ع�اق�د ف��ي تح�ق�ي�ق الأم���ن الم�ن�ش�ود‪،‬‬
                                                                        ‫اخ��ت��ار ذ‪ /‬رض�����وان م�ع�ن�ي م�وض�وع‬        ‫والتوجيه والمتابعة والمراقبة من لدن‬                                                               ‫لمجالات القطاع ْني الاقتصادي‬    ‫وال ُم َن ِّظمة‬                                                             ‫سواء على الصعيد المادي الملموس‪ ،‬أو‬
       ‫من بينها على الخصوص‪:‬‬                                             ‫«الرقابة القضائية على إنهاء عقد الشغل‬          ‫رب ال�ع�م�ل‪ .‬وه��و الأم��ر ال��ذي ج��اء في‬                                                        ‫والاجتماعي المختلفة‪ُ ،‬مر ِج ًعا الظهور‬                                                                      ‫على الصعيد الم�ع�ن�وي والنفسي لدى‬
‫ـ دع���وة الم��ش��رع الم�غ�رب�ي إل��ى سن‬                                ‫غير مح َّدد المدة بإرادة منفردة» إلحا ًحا‬                                                                                                                                                                                                                    ‫المتعاقدين م�ن جهة‪ ،‬ول��دى المتعاملين‬
‫ق�وان�ني متكاملة ومنفصلة بخصوص‬                                          ‫منه ف�ي إب��راز دور القضاء ف�ي تحقيق‬           ‫قرار سابق للغرفة الاجتماعية بالمجلس‬                                                               ‫الأول ل�ق�وان�ني ال�ش�غ�ل أو ال�ع�م�ل إل�ى‬                                                                  ‫معهم داخ�ل الوطن أو خارجه من جهة‬
                                                                        ‫الاستقرار ال�ض�روري في عالم الشغل‪،‬‬             ‫الأعلى ساب ًقا (محكمة النقض حال ًيا)‬                                                              ‫انفجار الثورة الصناعية‪ ،‬وم�ا واكبها‬                                                                         ‫ثانية‪ ،‬فضل ًا ع�ن آث�ار ذل�ك على العمل‬
‫ال�ضت�ماع� ًنواي�لمسضالو�اف�ةائ�أدوةفىط‪�،‬رفو� ْحيسع�ًمقا�دللالنوشازغلل‬  ‫وتيسير خ�ل�ق م�ن�اص�ب للشغل تحقق‬               ‫ال�ذي لاحظ أن الوقوف في تلك العلاقة‬                                                               ‫من التغ ُّيرات والتح ُّولات على مستوى‬                                                                       ‫ال�ق�ض�ائ�ي ذي ال�ص�ل�ة ب�ه�ذه الم�ج�الات‪،‬‬
                                                                        ‫ذل��ك الم�ب�ت�غ�ى‪ ،‬م�ع ال�ع�ل�م ب��أن التنمية‬  ‫عند أداء العمل واستخلاص الأجر عنه‬                                                                 ‫المفاهيم السائدة حول الإنتاج وعلاقاته‪،‬‬                                                                      ‫وبتحصيل الح��اص��ل‪ ،‬ع�ل�ى الترسانة‬
‫الاجتماعية الناجمة عن بعض حالات‬                                         ‫الاقتصادية والاجتماعية تصطدم في‬                ‫ف�ق�ط‪ ،‬يعتبر ن�ق� ًص�ا ف�ي تعليل الحكم‬                                                            ‫وحول الاقتصاد وحركية المجتمع بشكل‬                                                                           ‫القانونية الجاري بها العمل في المجالات‬
‫إنهاء العقود من طرف واح�د‪ ،‬وخاصة‬                                        ‫ح��الات كثيرة بعلاقات عمل مؤقتة أو‬                                                                                                                                                                                                                           ‫ذاتها‪ ،‬والتي يتطلب الأمر إحاطتها بما‬
                    ‫من لدن الأجير؛‬                                      ‫خ�ارج�ة ع�ن ال�ن�ص الم�ؤ ِّس�س والم�ن� ِّظ�م‪،‬‬  ‫موضوع النقض وسب ًبا في نقضه‪.‬‬                                                                      ‫ال�ق�واع�د الأول�ى‬  ‫إل�ى أن‬    ‫ع��ام‪ ،‬ومل ّم ًحا‬                                                            ‫تح�ت�اج إل�ي�ه ب�اس�ت�م�رار‪ ،‬م�ن ال�ق�راءات‬
                                                                        ‫بحيث يكون في وسع القضاء أن يي ّسر‬              ‫الأج�ي�ر‬  ‫ت�مك�توجنليا ًلة�ع�فا�ليق�ةتبل�نكي‬  ‫وه�ك�ذا‬                                             ‫ونم�ت وتط ّورت‬      ‫ت�و ّل�دت‬  ‫لقانون الشغل‬                                                                 ‫الم�ت�وال�ي�ة والم��راج��ع��ات‪ ،‬وم��ن أس�ب�اب‬
‫ـ الح�����رص ع��ل��ى ت��وح��ي��د ال�ع�م�ل‬                               ‫استقرار تلك العلاقات أو إنهائها في‬             ‫التبعية‬                                       ‫ورب العمل‬                                           ‫في بداياتها الأولى مع ظهور الصناعات‬                                                                         ‫ال�ت�ج�دي�د وال�ت�ط�وي�ر وال�ت�ح�ي�ني لتبقى‬
‫القضائي بالنسبة للنقط ال�ت�ي تكون‬                                       ‫إطار القانون‪ ،‬وبما يحفظ حقوق جميع‬                                                                                                                                                                                                                            ‫ص�الح�ة وف�اع�ل�ة ف�ي�م�ا ُس� ّن�ت م�ن أج�ل‬
‫موضوع خ�الف في تفسير مضامينها‬                                                                                          ‫التي تخول للثاني صلاحية الإش�راف‬                                                                  ‫المختلفة وتط ُّورها‪ ،‬وبالتالي مع تط ّور‬                                                                     ‫تحقيقه وصيانته من المنافع والمصالح‬
                                                                                          ‫الأطراف بلا استثناء‪.‬‬         ‫والمتابعة والمراقبة‪ ،‬بحيث يصبح أي عقد‬                                                             ‫ال�ع�الق�ات ب�ني مختلف أط�راف�ه�ا‪ ،‬بما‬                                                                      ‫مواكبة للتحولات التي يشهدها المجتمع‬
‫داخل مدونة الشغل‪ ،‬والتخفيف من ح ّدة‬                                     ‫وي��ن��ط��ل��ق ال���ب���اح���ث ف���ي ت�رت�ي�ب‬  ‫للشغل ناق ًصا ومع َّر ًضا للطعن إذا غاب‬                                                           ‫يؤ ّسس لحقوق الطبقة العاملة‪ ،‬حتى أن‬                                                                         ‫ع�ام�ة وف��ض��اء ال��ع�الق��ات والم�ع�ام�الت‬
‫المواد المتعلقة بالفصول التأديبية من ‪62‬‬                                 ‫العلاقات بين أرب�اب العمل والش ّغيلين‬
                    ‫إلى ‪ 65‬تجاه المش ِّغل؛‬                              ‫م�ن م�ب�دأ ع�الم�ي ك�ون�ي يفيد ب�ك�ون عقد‬      ‫فحي ًقهاعأنساصرساًيلاتبمعينة‪،‬حباقعوتقبارالمهشذ ّغهلالأيختايبرعة‬                                   ‫تسمية قانون الشغل كانت في بدايتها‬                                                                                                           ‫خاصة‪.‬‬
                                                                        ‫الشغل قانو ًنا ِحمائ ًيا لفائدة المأجورين‬                                                                                                        ‫تميل إل�ى الارت�ب�اط بالمجال الصناعي‬                                                                        ‫في هذا الإط�ار العام بالذات‪ ،‬يأتي‬
‫ـ إح�داث محاكم أخ�رى متخ ِّصصة‬                                          ‫على الخ�ص�وص‪ ،‬لكون ه�ؤلاء يش ِّكلون‬            ‫دمم ّف�ننت�همخاللما�هلاهعديامًنماراأه�حوولناإلق�ًدنذا‪.‬ج�ياوزسه�اذلي�اعؤمبّدالليذاوميتق‪،‬وابجلماهه‬                                 ‫أكثر من غيره‪,‬‬                                                                ‫الموضوع المش ِّكل لزبد الرسالة الجامعية‪،‬‬
‫في مختلف مجالات القضاء الاجتماعي‪،‬‬                                       ‫الطرف الضعيف في هذه المعادلة‪ ،‬سواء‬                                                                                                                                                                                                                           ‫التي نعرض لها في هذا المقال‪ ،‬مستوف ًيا‬
‫كتلك ال�ت�ي تم إح�داث�ه�ا ل��دى المحكمة‬                                                                                                                                                                                  ‫وذك���ر ال�ب�اح�ث ف��ي ال�س�ي�اق ذات��ه‬                                                                     ‫لشروط الأولوية‪ ،‬و ُملا ِم ًسا لجوانب من‬
                                                                                                                                                                                                                         ‫تفضيل بعض الفقهاء لتسمية «القانون‬                                                                           ‫الح�ي�اة ال�ع�ام�ة ب�ال�غ الأه�م�ي�ة‪ ،‬ألا وهو‬
‫الاج�ت�م�اع�ي�ة ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء‪ ،‬وال�ت�ي‬                                                                        ‫جعل بعض التعاريف تربط علاقة العمل‬                                                                 ‫الاجتماعي» لارتباطه الوثيق بتنظيم‬                                                                           ‫ج�ان�ب ال�ع�الق�ة ب�ني الم�ؤاج�ر والأج�ي�ر‪،‬‬
‫تختص بالب ّت في النزاعات المتر ِّتبة عن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫وهي علاقة‪ ،‬كما نعلم جمي ًعا‪ ،‬موسومة‬
‫عقود الشغل‪ ،‬مع إخضاع المسطرة في‬                                                                                        ‫والأجر بعنصر التبعية بصورة واضحة‬                                                                  ‫العلاقات بين فئات اجتماعية مختلفة‪،‬‬
                                                                                                                       ‫وصريحة كما بّ�ي�نّ الباحث ذ‪ /‬رض�وان‬                                                               ‫يمثلها أرب�اب العمل والع ّمال والإدارة‪،‬‬
‫المادة الاجتماعية لقانون إجرائي خاص‬                                                                                    ‫معني ذل�ك من خ�الل نم�اذج أورده�ا في‬                                                              ‫ثم النقابات العمالية فور ظهور العمل‬
‫بماثلل ًاش)غملرا(ع«اق ًةانلوخنصالومسصيطةرةالماالداة‪.‬جتماعية»‬
                                                                                                                                 ‫مقدمة بحثه لهذا الغرض‪.‬‬                                                                  ‫النقابي في فترات لاحقة‪.‬‬
   27   28   29   30   31   32