Page 32 - مغرب التغيير PDF
P. 32
3322 دراسات
الاعلعدد:د- -333:ممنن 101إ0لإلىى3030شتشنتبنربر20210414
(رسالة لاستكمال دبلوم الماستر في العلوم القانونية إنجاز الباحث رضوان معني قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت)
الرقابة القضائية على إنهاء عقد الشغل غير مح َّدد المدة بإرادة منفردة
تعلق الأمر بإبرام العقود أو تنفيذها أو ن�وق�ش�ت ب�رس�م ال�س�ن�ة الج�ام�ع�ي�ة
إنهائها ،م�ع العلم ب�أن مرحلة الإنهاء 2014/2013رسالة لاستكمال مراحل
ه�ذه تتسم بنوع من الحساسية يفوق نيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية
ما تنطبع به المراحل الأخ�رى .وينتهي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
ال�ب�اح�ث م�ن ه��ذا ال�ط�رح إل��ى ال�س�ؤال والاجتماعية بجامعة محمد الخامس ـ
ال�ش�ائ�ك« :ه��ل ض�م�ن�ت م��دون��ة الشغل أگدال بالرباط ،أنجزها الطالب الباحث
المغربية الاستقرار المطلوب لطرفي هذه ذ /رضوان مع ّني ،على يد لجنة للمناقشة
العلاقة؟». ب��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ور الح��ب��ي��ب ال��دق��اق
للإجابة على أسئلة ه�ذه ال�دراس�ة عميد الكلية س�ال�ف�ة ال�ذك�ر ،وعضوية
وإشكالياتها ،ق ّسم ذ /رض��وان مع ّني ك�ل م�ن ال�دك�ت�ور أم��ال ج�الل وال�دك�ت�ور
رسالته إلى فصل نْي رئيسي ْني: محمد طبشي ،المتخصص نْي ف�ي الم�ادة
الفصل الأول :ح�ول «أوج�ه الرقابة
القضائية على إنهاء عقد الشغل بإرادة الاجتماعية.
منفردة» ،وقد َخ ُل َص فيه إلى ما س ّماه: م��ن الم�ع�ل�وم أن إنج����از ال�ع�ق�ود
«م�ح�دودي�ة الم�س�اواة واخ�ت�الل ال�ت�وازن ووضعها قيد التنفيذ ومتابعتها وتقييم
بين أطراف علاقة الشغل»؛ نتائجها له وثيق الصلة بالأمن التعاقدي
والفصل الثاني :حول «آثار الرقابة من جهة ،وبالأمن القانوني والقضائي
القضائية على إنهاء عقد الشغل بإرادة من جهة ثانية ،وبالتالي فللشق ْني م ًعا
م��ن��ف��ردة» ،ح�ي�ث اس�ت�خ�ل�ص م�ن�ه أن انعكاسات وآثار على الحياة الاقتصادية
«الأحكام تتسم بالوفرة ،بينما الإنصاف والاج�ت�م�اع�ي�ة ،وع�ل�ى ج�م�ي�ع ج�وان�ب
فيها يبقى نسب ًيا». الح��ي��اة ال��ع��ام��ة ،لم��ا لم��ج��ال ال�ع�الق�ات
ولعل هذه المفارقة بين وفرة الأحكام والمعاملات من أهمية حيوية وقصوى
ونسبية الإنصاف ترجع إلى ذلك المبدأ
أو ال�ق�اع�دة ال�ك�ون�ي�ة ،ال�ت�ي تفيد ب�أن لدى كل فئات المجتمع وشرائحه.
ال�ق�ض�اء يمكن ل�ه أن يضمن التطبيق من هذا المنطلق ،ومواكبة للتوجهات
الفعلي والسليم للقوانين ،ولكنه لا يمكن العامة ،التي تأخذ بها السلطة القضائية
أن يضمن تحقيق ال�ع�دال�ة بمفهومها المغربية ممثلة ،على الخصوص ،بمحكمة
الم�ج� ّرد ،وإنم�ا يحققها بصورة نسبية النقض ،والتي تسعى إلى تيسير إرساء
تحتمل الصواب والخطأ ،ليس من لدن الأم���ن الاج�ت�م�اع�ي ع��ن ط�ري�ق تحقيق
القضاء وحده ،بل أي ًضا من لدن الأطراف التوازن الاقتصادي ،وخاصة في مجال
الم�ت�ن�ازع�ة ،ال�ت�ي ق�د ي��ؤدي س�وء تدبير
بعضها للنزاع ولشكلياته ومساطره إلى التعاقد بين المؤاجر والأجير؛
ضباع حقوق قد لا يرقى إليها الشك. وفي إطار تعزيز القدرات التعاقدية
في تقديم الباحث لخلاصة بحثه، ب�ي�ن الأط������راف الاج�ت�م�اع�ي�ة م��ن أج�ل
ألح على أهمية الاجتهادات القضائية، ال��ن��ه��وض ب�ج�ي�ل ج��دي��د م��ن الح�ق�وق
ال�ت�ي ك�ان م�ن شأنها أن ت�ب� ِّوئ قانون الاقتصادية والاجتماعية (أنظر تقديم
الشغل المكانة التي يستحقها بين باقي ذ /مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة
ال�ق�وان�ني ،ن�ظ� ًرا لارت�ب�اط ه�ذا القانون النقض لنشرة «قرارات محكمة النقض»،
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،من وح�ول علاقة القضاء بهذا المجال وت��ط��رق ال��ب��اح��ث لم�اه�ي�ة ق�ان�ون بمواامل�لاكتثعييقريجدع،ملنهواأاألحتهي�اعا ًنًدلادلبلاوملا ُّزلل ْيبتدن ُّسوم�عونالواالغ�لدمترواشا ُبس�ضك،ة
من العلاقات بين أط�راف عقود الشغل، الشغل ،أو ق�ان�ون العمل ،واستعرض والفحص على ضوء مستج ّدات الساحة السلسلة ،3ص )7؛
خلال العلاقة بين أط�راف الشغل ،التي أكد الباحث أن القضاء يتدخل بمختلف بعض التعاريف الواردة حوله ،وخاصة العلمية ،نظر ًيا وعمل ًيا وميدان ًيا على وع�م�ا ًل على الأخ��ذ بم�ب�دأ التشارك
ينبغي بالضرورة أن تطبعها المساواة، آلياته لبسط رقابته على تلك العلاقات، المنصوص عليه دستور ًيا ،بين مختلف
ويسودها ال�ت�وازن ب�ني مصالح جميع وخاصة عندما تنتهي بوضع ح ّد للتعاقد من خلال المادة 723من القانون المغربي السواء.
القائم ،وذلك حتى لا يتسم سلوك طرف للالتزامات والعقود ،التي عرفته بكونه الأطراف والفاعلين في هذا الحقل؛
الأطراف ،وخاصة منها المش ّغل والأجير، أو آخر بالتعسف ،وحتى يتسنى ضمان «إجارة للخدمة أو العمل» ،و»عق ًدا يلتزم س�ب�ق لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ،ب�ش�راك�ة
على أساس أن الأجير له حقوق لا ينبغي احترام كل طرف لالتزاماته حر ًصا على وت�ع�اون م�ع الهيأة الوطنية للموثقين
الم�س�اس بها أو هضمها ،وأن المش ّغل استقرار علاقات الشغل ،وعلى توازنها، بمقتضاه أح�د طرف ْيه ب�أن يقدم للآخر بالمغرب ،أن عقدا ن�دوة علمية تتناول
ال�ذي له انعكاسات وآث�ار على التوازن خدماته الشخصية لأج� ٍل محدد أو من م�س�أل�ة «الأم����ن ال�ت�ع�اق�دي» ب�ال�دراس�ة
أو المؤسسة المش ِّغلة لها ه�ي الأخ�رى الاق�ت�ص�ادي والاج�ت�م�اع�ي داخ��ل فضاء أجل أداء عمل مع نَّي في نظير أجر يلتزم بالمخت َصر المفيد: والم��ط��ارح��ة ،وك����ذا ان�ع�ك�اس�ات�ه على
حقوق لا يجوز القفز عليها ،كما لا يجوز الشغل وفي محيطه .ولذلك ،كما يؤ ّكد ذ/ المجال نْي الاقتصادي والاجتماعي وعلى
استعمال حقوق الطرف الآخر للمساس رضوان مع ّني ،فالقضاء يحاول التع ّمق ه�ذا الآخ��ر بدفعه ل��ه» .ولاح��ظ الباحث استهل ذ /رض��وان معني رسالته ب�اق�ي ج��وان��ب الح��ي��اة ال�ع�ام�ة ،حيث
ف��ي روح ال�ع�ق�ود وج��وه��ره��ا ل�ت�أم�ني أن ه��ذا ال�ت�ع�ري�ف أغ�ف�ل ع�ن�ص� ًرا بالغ بتوطئة تطرق فيها إل�ى قانون الشغل أجمع المشاركون من الطرف ْني المذكور ْين
بها .وانتهى ذ /رضوان مع ّني إلى تقديم الأهمية في العلاقة بين المؤاجر والأجير، ك�آل�ي�ة ت�أس�ي�س�ي�ة وت�ن�ظ�ي�م�ي�ة ج�دي�دة وم�ن ال�دارس�ني والباحثين والأس�ات�ذة
تكون تم� ّن�ى أن مجنمطللة ًقام�لندراالاسق�ات�تراأحخ�راىت الانسجام اللازم بين أطرافها المختلفة. الجامعيين المتخصصين ،على أهمية
ذاته، في الميدان ف�ي ه��ذا ال�س�ي�اق المفاهيمي إ َذ ْن، وه�ي «التبعية» ،المتمثلة ف�ي الإش�راف إلى القوانين الأخرى المؤ ِّسسة بالقياس ال�ت�ع�اق�د ف��ي تح�ق�ي�ق الأم���ن الم�ن�ش�ود،
اخ��ت��ار ذ /رض�����وان م�ع�ن�ي م�وض�وع والتوجيه والمتابعة والمراقبة من لدن لمجالات القطاع ْني الاقتصادي وال ُم َن ِّظمة سواء على الصعيد المادي الملموس ،أو
من بينها على الخصوص: «الرقابة القضائية على إنهاء عقد الشغل رب ال�ع�م�ل .وه��و الأم��ر ال��ذي ج��اء في والاجتماعي المختلفةُ ،مر ِج ًعا الظهور على الصعيد الم�ع�ن�وي والنفسي لدى
ـ دع���وة الم��ش��رع الم�غ�رب�ي إل��ى سن غير مح َّدد المدة بإرادة منفردة» إلحا ًحا المتعاقدين م�ن جهة ،ول��دى المتعاملين
ق�وان�ني متكاملة ومنفصلة بخصوص منه ف�ي إب��راز دور القضاء ف�ي تحقيق قرار سابق للغرفة الاجتماعية بالمجلس الأول ل�ق�وان�ني ال�ش�غ�ل أو ال�ع�م�ل إل�ى معهم داخ�ل الوطن أو خارجه من جهة
الاستقرار ال�ض�روري في عالم الشغل، الأعلى ساب ًقا (محكمة النقض حال ًيا) انفجار الثورة الصناعية ،وم�ا واكبها ثانية ،فضل ًا ع�ن آث�ار ذل�ك على العمل
ال�ضت�ماع� ًنواي�لمسضالو�اف�ةائ�أدوةفىط�،رفو� ْحيسع�ًمقا�دللالنوشازغلل وتيسير خ�ل�ق م�ن�اص�ب للشغل تحقق ال�ذي لاحظ أن الوقوف في تلك العلاقة من التغ ُّيرات والتح ُّولات على مستوى ال�ق�ض�ائ�ي ذي ال�ص�ل�ة ب�ه�ذه الم�ج�الات،
ذل��ك الم�ب�ت�غ�ى ،م�ع ال�ع�ل�م ب��أن التنمية عند أداء العمل واستخلاص الأجر عنه المفاهيم السائدة حول الإنتاج وعلاقاته، وبتحصيل الح��اص��ل ،ع�ل�ى الترسانة
الاجتماعية الناجمة عن بعض حالات الاقتصادية والاجتماعية تصطدم في ف�ق�ط ،يعتبر ن�ق� ًص�ا ف�ي تعليل الحكم وحول الاقتصاد وحركية المجتمع بشكل القانونية الجاري بها العمل في المجالات
إنهاء العقود من طرف واح�د ،وخاصة ح��الات كثيرة بعلاقات عمل مؤقتة أو ذاتها ،والتي يتطلب الأمر إحاطتها بما
من لدن الأجير؛ خ�ارج�ة ع�ن ال�ن�ص الم�ؤ ِّس�س والم�ن� ِّظ�م، موضوع النقض وسب ًبا في نقضه. ال�ق�واع�د الأول�ى إل�ى أن ع��ام ،ومل ّم ًحا تح�ت�اج إل�ي�ه ب�اس�ت�م�رار ،م�ن ال�ق�راءات
بحيث يكون في وسع القضاء أن يي ّسر الأج�ي�ر ت�مك�توجنليا ًلة�ع�فا�ليق�ةتبل�نكي وه�ك�ذا ونم�ت وتط ّورت ت�و ّل�دت لقانون الشغل الم�ت�وال�ي�ة والم��راج��ع��ات ،وم��ن أس�ب�اب
ـ الح�����رص ع��ل��ى ت��وح��ي��د ال�ع�م�ل استقرار تلك العلاقات أو إنهائها في التبعية ورب العمل في بداياتها الأولى مع ظهور الصناعات ال�ت�ج�دي�د وال�ت�ط�وي�ر وال�ت�ح�ي�ني لتبقى
القضائي بالنسبة للنقط ال�ت�ي تكون إطار القانون ،وبما يحفظ حقوق جميع ص�الح�ة وف�اع�ل�ة ف�ي�م�ا ُس� ّن�ت م�ن أج�ل
موضوع خ�الف في تفسير مضامينها التي تخول للثاني صلاحية الإش�راف المختلفة وتط ُّورها ،وبالتالي مع تط ّور تحقيقه وصيانته من المنافع والمصالح
الأطراف بلا استثناء. والمتابعة والمراقبة ،بحيث يصبح أي عقد ال�ع�الق�ات ب�ني مختلف أط�راف�ه�ا ،بما مواكبة للتحولات التي يشهدها المجتمع
داخل مدونة الشغل ،والتخفيف من ح ّدة وي��ن��ط��ل��ق ال���ب���اح���ث ف���ي ت�رت�ي�ب للشغل ناق ًصا ومع َّر ًضا للطعن إذا غاب يؤ ّسس لحقوق الطبقة العاملة ،حتى أن ع�ام�ة وف��ض��اء ال��ع�الق��ات والم�ع�ام�الت
المواد المتعلقة بالفصول التأديبية من 62 العلاقات بين أرب�اب العمل والش ّغيلين
إلى 65تجاه المش ِّغل؛ م�ن م�ب�دأ ع�الم�ي ك�ون�ي يفيد ب�ك�ون عقد فحي ًقهاعأنساصرساًيلاتبمعينة،حباقعوتقبارالمهشذ ّغهلالأيختايبرعة تسمية قانون الشغل كانت في بدايتها خاصة.
الشغل قانو ًنا ِحمائ ًيا لفائدة المأجورين تميل إل�ى الارت�ب�اط بالمجال الصناعي في هذا الإط�ار العام بالذات ،يأتي
ـ إح�داث محاكم أخ�رى متخ ِّصصة على الخ�ص�وص ،لكون ه�ؤلاء يش ِّكلون دمم ّف�ننت�همخاللما�هلاهعديامًنماراأه�حوولناإلق�ًدنذا.ج�ياوزسه�اذلي�اعؤمبّدالليذاوميتق،وابجلماهه أكثر من غيره, الموضوع المش ِّكل لزبد الرسالة الجامعية،
في مختلف مجالات القضاء الاجتماعي، الطرف الضعيف في هذه المعادلة ،سواء التي نعرض لها في هذا المقال ،مستوف ًيا
كتلك ال�ت�ي تم إح�داث�ه�ا ل��دى المحكمة وذك���ر ال�ب�اح�ث ف��ي ال�س�ي�اق ذات��ه لشروط الأولوية ،و ُملا ِم ًسا لجوانب من
تفضيل بعض الفقهاء لتسمية «القانون الح�ي�اة ال�ع�ام�ة ب�ال�غ الأه�م�ي�ة ،ألا وهو
الاج�ت�م�اع�ي�ة ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء ،وال�ت�ي جعل بعض التعاريف تربط علاقة العمل الاجتماعي» لارتباطه الوثيق بتنظيم ج�ان�ب ال�ع�الق�ة ب�ني الم�ؤاج�ر والأج�ي�ر،
تختص بالب ّت في النزاعات المتر ِّتبة عن وهي علاقة ،كما نعلم جمي ًعا ،موسومة
عقود الشغل ،مع إخضاع المسطرة في والأجر بعنصر التبعية بصورة واضحة العلاقات بين فئات اجتماعية مختلفة،
وصريحة كما بّ�ي�نّ الباحث ذ /رض�وان يمثلها أرب�اب العمل والع ّمال والإدارة،
المادة الاجتماعية لقانون إجرائي خاص معني ذل�ك من خ�الل نم�اذج أورده�ا في ثم النقابات العمالية فور ظهور العمل
بماثلل ًاش)غملرا(ع«اق ًةانلوخنصالومسصيطةرةالماالداة.جتماعية»
مقدمة بحثه لهذا الغرض. النقابي في فترات لاحقة.