Page 31 - مغرب التغيير PDF
P. 31
31 دراسات
العدد - 33 :من 01إلى 30شتنبر 2014
لمحكمة ال�ن�ق�ض ) .و ت�وق�ي�ف الح�ك�م في التي تنص على أن�ه ( :يتعرض للعقاب بمكناس 43الصادر في 26شتنبر =1966 -م��راع��اة م�س�ط�رة ق�ض�ائ�ي�ة شبيهة
القضية المعروضة على المحكمة الإداري�ة ك�ل م�ن خ�ال�ف مرسوما أو ق��رارا صدر م.م.إ.م.ت .عدد 18سنة 1997ص = 207 بالمسطرة المرعية في فحص الشرعية أمام
.يتعين عندما يثار أثناء النظر في قضية ع�ن السلطة الإداري��ة بصفة قانونية) .و وحكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء 253 بم�رس�وم تنظيمي؛ إذا ك�ان مضمونها لا
أم��ام المح�ك�م�ة ال�ع�ادي�ة -غ�ي�ر الإداري����ة و ليس للقاضي ال�زج�ري أن يتولى تقدير ال�ص�ادر في مايو = 2001مجلة المحاكم القضاء الإداري. يدخل في مجال التشريع وإنما في مجال
غير الزجرية -دفع من أحد الأط�راف بأن م�ش�روع�ي�ة م�راس�ي�م و ق����رارات ات�خ�ذت سلطة الضبط التنظيمية .وذلك بمباركة من
ال�ق�ان�ون ال��ذي سيطبق ف�ي ال�ن�زاع يمس بشان م�واد خ�ارج�ة ع�ن نطاق المخالفات المغربية.عدد 98ص =225و حكم المحكمة أ-ح���ول ح�ص�ر اخ�ت�ص�اص المحكمة القضاء الدستوري (الغرفة الدستورية ثم
ب�الح�ق�وق أو ب�الح�ري�ات ال�ت�ي يضمنها و لا ت�دخ�ل ف�ي م�ش�م�ولات ال�ف�ص�ل 609 الإدارية بأكادير 969الصادر في 20يونيو الدستورية للنظر في دف�ع متقاض بعدم المجلس الدستور ثم المحكمة الدستورية).
الدستور؛ أن تتأكد المحكمة العادية (غير في بنده 11من القانون الجنائي .وأن 1996المتضمن « أن اس�ت�ي�الء ال�دول�ة و دستورية قانون سيطبق في نزاع منشور وب�ال�رغ�م م�ن عقلنة الدساتير
الإدارية و غير الزجرية) قبل تقرير الإحالة الوثيقة التي تقدم بها (إي�ف م�اص) الى الم�ؤس�س�ات العمومية على أم�ل�اك الغير المتعاقبة للمجال التشريعي (ال�ق�ان�ون
على المحكمة الدستورية ،و إرجاء البت في المحكمة مقرر إداري يتضمن تدبيرا فرديا دون احترامها لمقتضيات القانون 7/81 أمام قضاء غير إداري وغير زجري: بالمفهوم الضيق) بشكل حصري مع اطراد
القضية .أن النزاع المعروض عليها متوقف لا يدخل ضمن المراسيم و الم�ق�ررات التي يتناقض مع حق الملكية المضمون و المحمي إن السند في تقييد اختصاص المحكمة توسع مجاله و إسناد اختصاص وضعه
البت فيه على البت في دستورية قانون، نص عليها الفصل المشار إليه .فإن قضاة دستوريا و الذي لا يمكن الحد من مداه الدستورية للنظر في دف�ع متقاض بعدم -أساسا -للبرلمان (السلطة التشريعية).
وان المنازعة في عدم دستورية ذلك القانون الإستيناف بتوليهم تقدير مشروعيته قد و استعماله إلا بمقتضى القانون « = م دستورية قانون سيطبق في نزاع منشور ف�ان مكنه التفويض ف�ي بعض مجالاته
جدية .أما إذا كانت القضية المعروضة على تج��اوزوا ح�دود سلطتهم وع�رض�وا بذلك .م .إ.م.ت .عدد .17سنة 1996ص.= 165 . أم�ام القضاء غير الإداري و غير الزجري للحكومة )السلطة التنفيذية التنظيمية)
المحكمة العادية لا يتوقف البت فيها على -واخ�ت�ص�اص ال�ق�ض�اء الإداري في ت�ب�ق�ى ق�ائ�م�ة .ب�ج�ان�ب م��ج��الات خ�اص�ة
النص القانوني المنازع في دستوريته عن حكمهم للنقض». يستحضر مما يلي: ب�ظ�ه�ائ�ر ملكية بم�ث�ل م��ا اح�ت�ف�ظ للملك
طريق الدفع بعدم دستوريته .أو كانت هذه وه���ذا ال�ت�وج�ه ه��و م��ا ذه�ب�ت ب��إص��دار ظ�ه�ائ�ر م�ل�ك�ي�ة ت�وق�ع بالعطف
المنازعة غير جدية :كما لو سبق للمحكمة إليه من قبل محكمة التنازع الفرنسية البت في طلبات إلغاء الم�ق�ررات الإداري��ة 1-بخصوص القضاء الإداري: م�ن ط�رف رئيس الحكومة )الفقرة 4من
الدستورية أن أخضعته لرقابتها القبلية في قرارها الصادر في 1951/7/5عندما لعدم شرعيتها مسند ابتدائيا و انتهائيا م�ن أول��ى وظ�ائ�ف ال�ق�ض�اء الإداري الفصل 42من الدستور تقضي بأن « توقع
وصرحت بدستوريته ،أو انصبت المنازعة اع�ت�ب�رت « أن ال�ق�اض�ي الج�ن�ائ�ي لا يملك للغرفة الإداري����ة ل��دى محكمة ال�ن�ق�ض ( مراقبة شرعية الم�ق�ررات الإداري��ة :سواء الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة.
ع�ل�ى الم��ج��ال الم�ع�ي�اري لا ع�ل�ى الح�ق�وق ال�ولاي�ة العامة ف�ي الاخ�ت�ص�اص إلا إزاء المجلس الأعلى سابقا) بخصوص طلبات الم�ق�ررات العامة التنظيمية ،أو المقررات ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول
أو الح�ري�ات التي يكفلها ال�دس�ت�ور .فان المقررات التنظيمية وحدها و ليس له أي الإلغاء المتعلقة بالمقررات التنظيمية .و الخ��اص��ة ال��ف��ردي��ة.و ذل��ك ع��ن ط�ري�ق ما 41و 2/44و 6/1/47و 5/51و 59و
المحكمة العادية تصرف النظر على هذا اختصاص فيما يتعلق بالمقررات الفردية». كذا الفر دية الصادرة عن رئيس الحكومة؛ أصطلح عليه بدعوى الإلغاء( .المواد 8و 9 1/130و .)« 174بمعنى أن الظهائر التي
الدفع و تفصل في الموضوع .ويستحسن ل�ك�ن ال��ق��ان��ون الج��ن��ائ��ي ال�ف�رن�س�ي وبمقررات السلطات الإداري�ة التي يتعدى و 23من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لا توقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة
أن ي�ك�ون ق��رار المحكمة ال�ع�ادي�ة بإيقاف النافذ في فبراير 1994نص في الفقرة 5 نطاق تنفيذها دائ�رة الاختصاص المحلي ) أو عن طريق ما أصطلح عليه بدعوى تسمو على القانون ،و تسمو على مقررات
ال�ب�ت ف�ي القضية وب�إح�ال�ة ال�دف�ع بعدم من الفصل 111منه على أن « :المحاكم لمحكمة إدارية ( عملا بالمادة 9من القانون فحص الشرعية ( المادتان 8و 44من نفس المجال التنظيمي التي تصدر أساسا من
دس�ت�وري�ة ق�ان�ون م�ث�ارا أم�ام�ه�ا .وص�رف الزجرية مختصة بتفسير المقررات الإدارية المح����دث ل�ل�م�ح�اك�م الإداري������ة ) .وم�س�ن�د القانون ) .وتكون المقررات الإدارية معرضة طرف رئيس الحكومة (أو أعضائها) أو
النظر عن ه�ذا الدفع غير قابل لأي طعن التنظيمية و ال�ف�ردي�ة وتقدير شرعيتها ابتدائيا للمحاكم الإداري��ة – مع إمكانية للإلغاء أو للتصريح بعدم شرعيتها :إذا
على وج�ه الان�ف�راد .وإنم��ا لمثيره تجديد عندما يكون البت في الخصومة الجنائية الطعن في أحكامها لدى محكمة الاستئناف ص�درت من جهة غير مختصة ،أو معيبة توقع بالعطف من طرفه.
إثارته بمناسبة الطعن في الحكم الفاصل الإدارية – فيما عدا ذلك ( بمقتضى المادة ش�ك�ال ،أو ل�غ�اي�ة غ�ي�ر الم�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة وض�رورة تكريس مكنة تغيير
ف�ي م�وض�وع القضية .حتى لا يتخذ من المعروضة عليها رهين بهذا الفحص» 8م�ن ال�ق�ان�ون المح��دث للمحاكم الإداري��ة (الان��ح��راف ف�ي استعمال السلطة ) ،أو ابل�من�رسص�ووم –صب اعلدتمشورايفعقيةةالمم�حنكمةحايلدثساتلوشركيلة
مكنة الدفع بعدم دستورية قانون وسيلة -وب��ع��د إح����داث المح��اك��م الإداري����ة للمحاكم ابلإخدارصي�وة.صوالبامخقتتصضاى اصلم�االادبةتد9ائمين مخالفة للقانون الموضوعي ( المادة 20من – إذا كان مضمونها يدخل في مجال السلطة
بالمغرب أعطت الفقرة الثانية من الفصل القانون القانون المحدث للمحاكم الإدارية). التنظيمية :لئن كانت تمليه ما تطفح به
للمماطلة والتأخير. 44من القانون المحدث للمحاكم الإدارية : المحدث لمحاكم استئناف إدارية بخصوص وب�خ�ص�وص عيب مخالفة القانون مدونات قانونية من نصوص تهم المجال
« للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية الاستئناف). يتجسد هذا العيب في محل أو موضوع التنظيمي ،وت�ه�دف إل�ى ف�رز المقتضيات
لتقدير شرعية أي مقرر إداري وقع التمسك -و اختصاص القضاء الإداري في الم�ق�رر الإداري .ويقصد ب�ه ع�دم اح�ت�رام التنظيمية عن المقتضيات التشريعية من
به أمامها باعتباره أساس المتابعة أو النظر في شرعية المقررات الإدارية – سواء القواعد القانونية الموضوعية .ولا يقصد المدونات القانونية .و هي حالة مستمرة
ج -ح��ول م��راع��اة م�س�ط�رة قضائية كدعوى أصلية أو كدفع ع�ارض – تنظمه بالقانون هنا معناه الضيق (التشريع)؛ ب�اس�ت�م�رار ت�واج�د ه��ذه ال�ظ�اه�رة .ف�ان
ش�ب�ي�ه�ة ب�الم�س�ط�رة الم��رع��ي��ة ف��ي فحص وسيلة من وسائل الدفاع». أحكام المادتين 8و 44من القانون المحدث وإنما يراد به معناه الواسع المرادف لمبدأ الحكومة وهي تعتمد على أغلبية برلمانية
الشرعية أمام القضاء الإداري: ويبرر موريس بورجول هذا التوجه للمحاكم الإداري��ة .فبعدما تقرر الم�ادة 8 المشروعية وما ينطوي عليه ذلك المبدأ من – ق�د تتعمد اس�ت�ص�دار ن�ص�وص تدخل
ل�ئ�ن ك��ان��ت م��راج��ع��ة المح�ك�م�ة بالقول « :إن قبول فحص شرعية المقررات كمبدأ ع�ام «اخ�ت�ص�اص القضاء الإداري قواعد قانونية مختلفة ومتدرجة في قوتها ف�ي الم�ج�ال التنظيمي ،مدمجة بنصوص
الدستورية – على غ�رار مراجعة المجلس الإداري����ة التنظيمية م�ن ط��رف القاضي ب�ف�ح�ص ش�رع�ي�ة الم���ق���ررات» م��وزع��ا بين :فيشمل القواعد الدستورية ،و القوانين ت�دخ�ل ف�ي الم�ج�ال ال�ت�ش�ري�ع�ي؛ لأغ��راض
الدستوري بفرنسا و في حدوده – سادتها الزجري يكمن في مصلحة المجتمع التي الغرفة الإداري��ة و المح�اك�م الإدارية.تقيد الصادرة عن السلطة التشريعية، عديدة في مقدمتها ضمان تحصينها من
الأص��ول السرية » :الصمت ه�و القاعدة تستوجب سرعة البت ،و مصلحة المتهم ذلك» بالشروط المنصوص عليها في المادة والم���راس���ي���م ب���ق���وان�ي�ن ،وم�خ�ت�ل�ف دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛ فيما
الذهبية وواج��ب مسلك حكماء المجلس ال�ت�ي ت�س�ت�وج�ب أن لا ي�ت�م الح�ك�م عليه 44من نفس القانون» و بمقتضاها « :إذا المعاهدات المصادق عليها النافذة ،و قوة لو ص�درت عن السلطة الحكومية المسند
ال�دس�ت�وري،لا ش�يء ينضح إل�ى الخ�ارج، بمقتضى نص غير مشروع « .و هو نفسه كان الحكم في قضية معروضة على محكمة الشيء المقضى ب�ه ،والقواعد الضبطية إليها الم�ج�ال التنظيمي (إدارة الم�راف�ق
السرية فيما يتعلق باسم المقرر ،السرية م�ا ذه�ب إليه مونكستاني بقوله »:إذا عادية – غير زجرية -متوقف على تقدير ال�ع�ام�ة (الم��ق��ررات الإداري���ة التنظيمية ) العمومية ) .وهكذا فإنه في الأحوال التي
ح�ول معنى التقرير ،السرية بم�ا يتعلق أعطينا لمبدأ فصل السلط معناه الحقيقي؛ شرعية مقرر إداري وكان النزاع في شرعية الصادرة عن السلطة التنظيمية ( الحكومة تق�انصو�دنر؛عل�رنئيال�بس�رالم�لاحنك نو�مةص�و– بصعدت�أذلخ�كذ ا– أسمن
بسير الم�ن�اق�ش�ات ،ال�س�ري�ة أخ�ي�را ح�ول ال��ذي يجب أن يعطى ل�ه كمبدأ لتوزيع المقرر جديا يجب على المحكمة المثار أمامها ) ،والم��ب��ادئ ال�ع�ام�ة ال�ت�ي تحكم الم�راف�ق يستصدر م�ن المحكمة الدستورية ق�رارا
توزع الأص�وات» = بذلك لخص دومبينيك الاختصاص؛ فإن منح المحكمة القضائية أن تؤجل الحكم في القضية و تحيل تقدير العامة ،و الأعراف الإدارية المضطردة. بأن مضمون تلك النصوص يدخل باعتبار
روس�����و وض��ع��ي��ة الم��ج��ل��س ال��دس��ت��وري تلك الصلاحية المرتبطة تشكل اعتداء على شرعية الم�ق�رر الإداري لح�ل ال�ن�زاع على وم���ن ت�ط�ب�ي�ق�ات ال��ق��ض��اء ب�الإل�غ�اء طبيعتها التنظيمية من اختصاص السلطة
الفرنسي= وأن اللجنة الأورب�ي�ة لحقوق ذل�ك الم�ب�دأ .خاصة إذا نظر لا للمصلحة المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى (محكمة للمساس بحق أو حرية يكفلها الدستور : التنظيمية التي تمارسها الحكومة .ليتأتى
سنة اعتبرت في رأى لها ا9لإ7ن9س1ا:نأكنانعلتنقيةد المرتبط بها المتقاضى من خلال سرعة البت النقض) بحسب اختصاص كل من هاتين قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 127
أدق الجلسات أو بشكل ف�ي القضايا و الإلم��ام ب�الأس�ب�اب الممكنة الجهتين القضائيتين كما ه�و محدد في الصادر في 11يوليوز 1985المتضمن : له تعديلها بمرسوم.
تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة السادسة للحكم «=انور الشقروني .دراسة جامعية=. المادتين 8و 9أعلاه ويترتب على الإحالة من الدستور لسنة على الفصل 9 « 2ب7ن9ا1ء ثانيا -نظر المحكمة الدستورية في
من إتفاقية حقوق الإنسان المكرسة لمبدأ وم��ن ت�ط�ب�ي�ق�ات ذل���ك :ح�ك�م المحكمة حرية التجول و ال�ذي نص على
التواجهية غير ملزم للمجالس الدستورية! الاب�ت�دائ�ي�ة ب�ال�رب�اط ف�ي 16م�اي�و 2001 رف�ع المسألة العارضة بقوة القانون إلى على أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه دفع متقاض
ف��ي الم�ل�ف 01/7334ت�ض�م�ن :متابعة الجهة القضائية المحال إليها البت فيها». ب�ع�دم دس�ت�وري�ة ق�ان�ون سيطبق في
لكن التقرير الذي وضعته اللجنة أضناء بتهمة تنظيم مظاهرة في الطريق الحرية إلا بمقتضى القانون .
الأورب�ي�ة ف�ي 24يناير ،1992و ال�ق�رار العام غير مرخص بها وبالإخلال بالأمن و حيث إن أمر الحصول على بطاقة نزاع منشور أمام القضاء
ال�ص�ادر ع�ن المحكمة الأوروب��ي��ة لحقوق العمومي .وأثار دفاع المتهمين عدم شرعية وي�س�ت�ش�ف م�ن ذل��ك أن اخ�ت�ص�اص ج�واز سفر ،ه�و ح�ق ممنوح لكل مواطن م���ن م��س��ت��ح��دث��ات دس��ت��ور
الإن��س��ان ف��ي 23ي�ون�ي�و 1993يبينان ق�رار وال�ي الرباط برفض تنظيم مظاهرة ال�ق�ض�اء الإداري ف�ي ال�ن�ظ�ر ف�ي شرعية ولا يمكن أن يحرم من ذلك إلا عند وجود 2011/7/1ما نص عليه الفصل 133منه
إل�ى ح�د كبير حصر قابلية تطبيق مبدأ رغ���م الم�ط�ال�ب�ة ب�ال�ت�رخ�ي�ص ب��ه��ا طبقا المقررات الإداري�ة – سواء كدعوى أصلية نص قانوني يمنع ذلك .وحيث إن عامل أن»:تختص المحكمة الدستورية بالنظر في
التواجهية على الأص�ول الإجرائية بشأن للقانون .لكن المحكمة قضت بشرعية القرار أو كدفع – موزع – كما هو الشأن بالنسبة إقليم طنجة عندما رف�ض طلب الطاعن كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون.أثير
الدفع الذي يثيره متقاض -كدفع أولى- أساس المتابعة .و أدانت المتابعين بتنظيم لاخ�ت�ص�اص ال�ق�ض�اء الإداري ف�ي طلبات الرامي إلى تجديد جواز السفر أو تسليمه أثناء النظر في قضية .وذلك إذا دفع أحد
بعدم دستورية ق�ان�ون سيطبق ف�ي ن�زاع مظاهرة غير مرخص بها .تأسيسا على إل�غ�اء الم�ق�ررات الإداري���ة ل�ع�دم شرعيتها جوازا جديدا ،بالرغم من عدم وجود مانع الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في نزاع
م�ع�روض على القضاء ب�دع�وى تعارضه – ب�ني ال�غ�رف�ة الإداري���ة لمحكمة النقض ( قانوني يحول دون ذل�ك ،يكون حينئذ قد يمس بالحقوق أو بالحريات التي يضمنها
م�ع مقتضى دس�ت�وري متعلق بالحقوق الفصل 146من القانون الجنائي. المجلس الأعلى سابقا) عندما يتعلق الامر اش�ت�ط ف�ي سلطته ،وب�ال�ت�ال�ي ف�إن ق�راره الدستور» و «يحدد قانون تنظيمي شروط
الأساسية. ب-ح�ول تقدير جدية الدفع المثار من بمقرر لرئيس الحكومة أو بمقرر إداري المطعون فيه مستوجب الإلغاء» = المجلة و إج�راءات تطبيق هذا الفصل «.وال�ى أن
ل�ذل�ك ف�ان�ه ب�خ�ص�وص ن�ظ�ر المحكمة أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في يتعدى نطاق تنفيذه دائ��رة الاختصاص المغربية للقانون.عدد .4سنة .1986ص يصدر القانون التنظيمي المح�دد لشروط
الدستورية في دفع متقاض بعدم دستورية النزاع يمس بالحقوق أو بالحريات التي المح�ل�ي لمح�ك�م�ة إداري����ة .وب�ي�ن المح�اك�م .=222وقد كرس القضاء الإداري ذلك في و لإج���راءات تطبيق ه�ذا الفصل ،بقصد
ق�ان�ون سيطبق ف�ي ن��زاع م�ع�روض على
ال�ق�ض�اء ال��ع��ادي -غ�ي�ر الإداري و غير يضمنها الدستور: الإدارية فيما عدا ذلك . عدة أحكام و ق�رارات :منها؛ قرار الغرفة تفعيله؛ ينبغي إثارة ما يلي :
قياسا على ما تشترطه الفقرة 1 -حصر اختصاص المحكمة الدستورية
ال��زج��ري -ينبغي أن ي�ك�ون ف�ي مسطرة من المادة 44من القانون المحدث للمحاكم 2-بخصوص القضاء الجنائي الإدارية بالمجلس الأعلى 373الصادر في للنظر ف�ي دف��ع متقاض ب�ع�دم دستورية
الإداري����ة ل�ت�وق�ف ال�ن�زاع الم�ع�روض على -قبل إح�داث المحاكم الإداري��ة قررت 12دجنبر 1991في الملف .90. 1211و قانون سيطبق في نزاع منشور أمام قضاء
تواجهية .على غ�رار نظر الغرفة الإداري�ة محكمة عادية -غير زج�ري�ة -على تقدير الغرفة الإداري�ة بالمجلس الأعلى (محكمة فحيكم3ا1لمحأبكرميةلالإ5دا9ر9ي1ة =بااللرمبحاامطاة9. 9عالددصا9د3ر.
في فحص مشروعية مقرر إداري صادر عن شرعية مقرر إداري على جدية النزاع في النقض) في قرارها الصادر في 21نونبر غير إداري وغير زجري.
رئيس الحكومة أو يستدعي نطاق تنفيذه شرعية المقرر للإحالة على القضاء الإداري 1969ب�ني ال�ن�ق�اب�ة ال�وط�ن�ي�ة للصحافة -تقدير جدية الدفع المثار من متقاض
دائرة محكمة إدارية متوقف على البت فيه ( المح�ك�م�ة الإداري����ة أو ال�غ�رف�ة الإداري���ة الم�غ�رب�ي�ة و م�دي�ر ج�ري�دة LE PETIT سنة . 1996ص = 138و حكمها 266 بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس
MAROCأن « تقدير شرعية ال�ق�رارات الصادر في 28شتنبر = 1995م .م .إ .م
ن�زاع معروض أم�ام القضاء العادي (غير الإدارية لا تكون ممكنة إلا في إطار الفقرة .ت .ع�دد 17سنة 1996ص = 133و بحق أو حرية يكفلها الدستور .
الزجري ) أو القضاء الإداري الشامل .و 11من الفصل 608من القانون الجنائي
على غرار التحقيق في الطعون في صحة حكمها 533الصادر في 17يونيو 1997
بالملف 97. 51غ .و حكم المحكمة الإدارية
انتخاب أعضاء البرلمان.
تنعي «مغرب التغيير» إلى عموم قرائها الأفاضل ،وإلى أفراد أسرة القضاة خاصة ،وفاة المشمولة برحمة الله ،الفتاة
قيد حياتها «سارة الدهري» ،التي لبت داعي ربها على إثر حادثة سير قاتلة مخلفة وراءها شقيق ًة جريحة وطريحة الفراش
إلى غاية الساعة الراهنة ،هي «صوفيا الدهري» ،وأ ًّما مكلوم ًة وممزقة الفؤاد من فرط وقع المصاب الجلل ،هي القاضية
المستشارة لدى محكمة الاستئناف بسطات« ،ذة /سعاد الحافظي».
وبهذه المناسبة الأليمة ،تتقدم «مغرب التغيير» إلى السيدة المستشارة بـأحر مشاعر العزاء لها وأسرتها الصغرى
والكبرى ،وبأصدق الدعاء إلى العلي القدير أن يكلأ الفقيدة العزيزة في مرقدها الأخير بعينه التي لا تنام ،ويم ّتعها بجميل
رحمته ووفير عطفه وحنانه ،ويسكنها فسيح جنانه ،وأن ُيس ْبغ على والدتها وشقيقتها وباقي أفراد أسرتها نعمة الصبر
والسلوان ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.