Page 31 - مغرب التغيير PDF
P. 31

‫‪31‬‬                                                                                                     ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 33 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2014‬‬

‫لمحكمة ال�ن�ق�ض )‪ .‬و ت�وق�ي�ف الح�ك�م في‬            ‫التي تنص على أن�ه ‪ ( :‬يتعرض للعقاب‬                  ‫بمكناس ‪43‬الصادر في ‪ 26‬شتنبر ‪=1966‬‬                            ‫‪-‬م��راع��اة م�س�ط�رة ق�ض�ائ�ي�ة شبيهة‬
‫القضية المعروضة على المحكمة الإداري�ة‬               ‫ك�ل م�ن خ�ال�ف مرسوما أو ق��رارا صدر‬                ‫م‪.‬م‪.‬إ‪.‬م‪.‬ت‪ .‬عدد ‪ 18‬سنة ‪ 1997‬ص ‪= 207‬‬                           ‫بالمسطرة المرعية في فحص الشرعية أمام‬
‫‪.‬يتعين عندما يثار أثناء النظر في قضية‬               ‫ع�ن السلطة الإداري��ة بصفة قانونية)‪ .‬و‬              ‫وحكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ‪253‬‬                                                                                       ‫بم�رس�وم تنظيمي؛ إذا ك�ان مضمونها لا‬
‫أم��ام المح�ك�م�ة ال�ع�ادي�ة ‪-‬غ�ي�ر الإداري����ة و‬  ‫ليس للقاضي ال�زج�ري أن يتولى تقدير‬                  ‫ال�ص�ادر في مايو ‪ = 2001‬مجلة المحاكم‬                                                   ‫القضاء الإداري‪.‬‬                         ‫يدخل في مجال التشريع وإنما في مجال‬
‫غير الزجرية‪ -‬دفع من أحد الأط�راف بأن‬                ‫م�ش�روع�ي�ة م�راس�ي�م و ق����رارات ات�خ�ذت‬                                                                                                                                         ‫سلطة الضبط التنظيمية‪ .‬وذلك بمباركة من‬
‫ال�ق�ان�ون ال��ذي سيطبق ف�ي ال�ن�زاع يمس‬            ‫بشان م�واد خ�ارج�ة ع�ن نطاق المخالفات‬               ‫المغربية‪.‬عدد ‪ 98‬ص ‪ =225‬و حكم المحكمة‬                         ‫أ‪-‬ح���ول ح�ص�ر اخ�ت�ص�اص المحكمة‬                                  ‫القضاء الدستوري (الغرفة الدستورية ثم‬
‫ب�الح�ق�وق أو ب�الح�ري�ات ال�ت�ي يضمنها‬             ‫و لا ت�دخ�ل ف�ي م�ش�م�ولات ال�ف�ص�ل ‪609‬‬             ‫الإدارية بأكادير ‪ 969‬الصادر في ‪ 20‬يونيو‬                      ‫الدستورية للنظر في دف�ع متقاض بعدم‬                                ‫المجلس الدستور ثم المحكمة الدستورية)‪.‬‬
‫الدستور؛ أن تتأكد المحكمة العادية (غير‬              ‫في بنده ‪ 11‬من القانون الجنائي ‪ .‬وأن‬                 ‫‪ 1996‬المتضمن « أن اس�ت�ي�الء ال�دول�ة و‬                      ‫دستورية قانون سيطبق في نزاع منشور‬                                 ‫وب�ال�رغ�م م�ن عقلنة الدساتير‬
‫الإدارية و غير الزجرية) قبل تقرير الإحالة‬           ‫الوثيقة التي تقدم بها (إي�ف م�اص) الى‬               ‫الم�ؤس�س�ات العمومية على أم�ل�اك الغير‬                                                                                         ‫المتعاقبة للمجال التشريعي (ال�ق�ان�ون‬
‫على المحكمة الدستورية‪ ،‬و إرجاء البت في‬              ‫المحكمة مقرر إداري يتضمن تدبيرا فرديا‬               ‫دون احترامها لمقتضيات القانون ‪7/81‬‬                                  ‫أمام قضاء غير إداري وغير زجري‪:‬‬                             ‫بالمفهوم الضيق) بشكل حصري مع اطراد‬
‫القضية‪ .‬أن النزاع المعروض عليها متوقف‬               ‫لا يدخل ضمن المراسيم و الم�ق�ررات التي‬              ‫يتناقض مع حق الملكية المضمون و المحمي‬                        ‫إن السند في تقييد اختصاص المحكمة‬                                  ‫توسع مجاله و إسناد اختصاص وضعه‬
‫البت فيه على البت في دستورية قانون‪،‬‬                 ‫نص عليها الفصل المشار إليه‪ .‬فإن قضاة‬                ‫دستوريا و الذي لا يمكن الحد من مداه‬                          ‫الدستورية للنظر في دف�ع متقاض بعدم‬                                ‫‪-‬أساسا‪ -‬للبرلمان (السلطة التشريعية)‪.‬‬
‫وان المنازعة في عدم دستورية ذلك القانون‬             ‫الإستيناف بتوليهم تقدير مشروعيته قد‬                 ‫و استعماله إلا بمقتضى القانون « = م‬                          ‫دستورية قانون سيطبق في نزاع منشور‬                                 ‫ف�ان مكنه التفويض ف�ي بعض مجالاته‬
‫جدية‪ .‬أما إذا كانت القضية المعروضة على‬              ‫تج��اوزوا ح�دود سلطتهم وع�رض�وا بذلك‬                ‫‪.‬م ‪.‬إ‪.‬م‪.‬ت‪ .‬عدد ‪ .17‬سنة ‪ 1996‬ص‪.= 165 .‬‬                        ‫أم�ام القضاء غير الإداري و غير الزجري‬                             ‫للحكومة )السلطة التنفيذية التنظيمية)‬
‫المحكمة العادية لا يتوقف البت فيها على‬                                                                  ‫‪ -‬واخ�ت�ص�اص ال�ق�ض�اء الإداري في‬                                                                                              ‫ت�ب�ق�ى ق�ائ�م�ة‪ .‬ب�ج�ان�ب م��ج��الات خ�اص�ة‬
‫النص القانوني المنازع في دستوريته عن‬                                         ‫حكمهم للنقض»‪.‬‬                                                                                                 ‫يستحضر مما يلي‪:‬‬                             ‫ب�ظ�ه�ائ�ر ملكية بم�ث�ل م��ا اح�ت�ف�ظ للملك‬
‫طريق الدفع بعدم دستوريته‪ .‬أو كانت هذه‬               ‫وه���ذا ال�ت�وج�ه ه��و م��ا ذه�ب�ت‬                                                                                                                                                 ‫ب��إص��دار ظ�ه�ائ�ر م�ل�ك�ي�ة ت�وق�ع بالعطف‬
‫المنازعة غير جدية ‪ :‬كما لو سبق للمحكمة‬              ‫إليه من قبل محكمة التنازع الفرنسية‬                  ‫البت في طلبات إلغاء الم�ق�ررات الإداري��ة‬                    ‫‪ 1-‬بخصوص القضاء الإداري‪:‬‬                                          ‫م�ن ط�رف رئيس الحكومة )الفقرة ‪ 4‬من‬
‫الدستورية أن أخضعته لرقابتها القبلية‬                ‫في قرارها الصادر في ‪ 1951/7/5‬عندما‬                  ‫لعدم شرعيتها مسند ابتدائيا و انتهائيا‬                        ‫م�ن أول��ى وظ�ائ�ف ال�ق�ض�اء الإداري‬                              ‫الفصل ‪ 42‬من الدستور تقضي بأن « توقع‬
‫وصرحت بدستوريته‪ ،‬أو انصبت المنازعة‬                  ‫اع�ت�ب�رت « أن ال�ق�اض�ي الج�ن�ائ�ي لا يملك‬         ‫للغرفة الإداري����ة ل��دى محكمة ال�ن�ق�ض (‬                   ‫مراقبة شرعية الم�ق�ررات الإداري��ة ‪ :‬سواء‬                         ‫الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة‪.‬‬
‫ع�ل�ى الم��ج��ال الم�ع�ي�اري لا ع�ل�ى الح�ق�وق‬      ‫ال�ولاي�ة العامة ف�ي الاخ�ت�ص�اص إلا إزاء‬           ‫المجلس الأعلى سابقا) بخصوص طلبات‬                             ‫الم�ق�ررات العامة التنظيمية‪ ،‬أو المقررات‬                          ‫ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول‬
‫أو الح�ري�ات التي يكفلها ال�دس�ت�ور‪ .‬فان‬            ‫المقررات التنظيمية وحدها و ليس له أي‬                ‫الإلغاء المتعلقة بالمقررات التنظيمية‪ .‬و‬                      ‫الخ��اص��ة ال��ف��ردي��ة‪.‬و ذل��ك ع��ن ط�ري�ق ما‬                   ‫‪ 41‬و ‪ 2/44‬و ‪ 6/1/47‬و ‪ 5/51‬و ‪ 59‬و‬
‫المحكمة العادية تصرف النظر على هذا‬                  ‫اختصاص فيما يتعلق بالمقررات الفردية»‪.‬‬               ‫كذا الفر دية الصادرة عن رئيس الحكومة؛‬                        ‫أصطلح عليه بدعوى الإلغاء‪( .‬المواد ‪ 8‬و ‪9‬‬                           ‫‪ 1/130‬و ‪ .)« 174‬بمعنى أن الظهائر التي‬
‫الدفع و تفصل في الموضوع ‪ .‬ويستحسن‬                   ‫ل�ك�ن ال��ق��ان��ون الج��ن��ائ��ي ال�ف�رن�س�ي‬       ‫وبمقررات السلطات الإداري�ة التي يتعدى‬                        ‫و ‪ 23‬من القانون المحدث للمحاكم الإدارية‬                           ‫لا توقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة‬
‫أن ي�ك�ون ق��رار المحكمة ال�ع�ادي�ة بإيقاف‬          ‫النافذ في فبراير ‪ 1994‬نص في الفقرة ‪5‬‬                ‫نطاق تنفيذها دائ�رة الاختصاص المحلي‬                          ‫) أو عن طريق ما أصطلح عليه بدعوى‬                                  ‫تسمو على القانون‪ ،‬و تسمو على مقررات‬
‫ال�ب�ت ف�ي القضية وب�إح�ال�ة ال�دف�ع بعدم‬           ‫من الفصل ‪ 111‬منه على أن ‪ « :‬المحاكم‬                 ‫لمحكمة إدارية ( عملا بالمادة ‪ 9‬من القانون‬                    ‫فحص الشرعية ( المادتان ‪ 8‬و ‪ 44‬من نفس‬                              ‫المجال التنظيمي التي تصدر أساسا من‬
‫دس�ت�وري�ة ق�ان�ون م�ث�ارا أم�ام�ه�ا‪ .‬وص�رف‬         ‫الزجرية مختصة بتفسير المقررات الإدارية‬              ‫المح����دث ل�ل�م�ح�اك�م الإداري������ة )‪ .‬وم�س�ن�د‬           ‫القانون )‪ .‬وتكون المقررات الإدارية معرضة‬                          ‫طرف رئيس الحكومة (أو أعضائها) أو‬
‫النظر عن ه�ذا الدفع غير قابل لأي طعن‬                ‫التنظيمية و ال�ف�ردي�ة وتقدير شرعيتها‬               ‫ابتدائيا للمحاكم الإداري��ة – مع إمكانية‬                     ‫للإلغاء أو للتصريح بعدم شرعيتها ‪ :‬إذا‬
‫على وج�ه الان�ف�راد‪ .‬وإنم��ا لمثيره تجديد‬           ‫عندما يكون البت في الخصومة الجنائية‬                 ‫الطعن في أحكامها لدى محكمة الاستئناف‬                         ‫ص�درت من جهة غير مختصة‪ ،‬أو معيبة‬                                                    ‫توقع بالعطف من طرفه‪.‬‬
‫إثارته بمناسبة الطعن في الحكم الفاصل‬                                                                    ‫الإدارية – فيما عدا ذلك ( بمقتضى المادة‬                      ‫ش�ك�ال‪ ،‬أو ل�غ�اي�ة غ�ي�ر الم�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة‬                   ‫وض�رورة تكريس مكنة تغيير‬
‫ف�ي م�وض�وع القضية‪ .‬حتى لا يتخذ من‬                       ‫المعروضة عليها رهين بهذا الفحص»‬                ‫‪ 8‬م�ن ال�ق�ان�ون المح��دث للمحاكم الإداري��ة‬                 ‫(الان��ح��راف ف�ي استعمال السلطة )‪ ،‬أو‬                            ‫ابل�من�رسص�ووم –صب اعلدتمشورايفعقيةةالمم�حنكمةحايلدثساتلوشركيلة‬
‫مكنة الدفع بعدم دستورية قانون وسيلة‬                 ‫‪ -‬وب��ع��د إح����داث المح��اك��م الإداري����ة‬       ‫للمحاكم‬  ‫ابلإخدارصي�وة‪.‬صوالبامخقتتصضاى اصلم�االادبةتد‪9‬ائمين‬  ‫مخالفة للقانون الموضوعي ( المادة ‪ 20‬من‬                            ‫– إذا كان مضمونها يدخل في مجال السلطة‬
                                                    ‫بالمغرب أعطت الفقرة الثانية من الفصل‬                ‫القانون‬                                                      ‫القانون المحدث للمحاكم الإدارية)‪.‬‬                                 ‫التنظيمية ‪ :‬لئن كانت تمليه ما تطفح به‬
                      ‫للمماطلة والتأخير‪.‬‬            ‫‪ 44‬من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ‪:‬‬             ‫المحدث لمحاكم استئناف إدارية بخصوص‬                           ‫وب�خ�ص�وص عيب مخالفة القانون‬                                      ‫مدونات قانونية من نصوص تهم المجال‬
                                                    ‫« للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية‬                       ‫الاستئناف)‪.‬‬                                         ‫يتجسد هذا العيب في محل أو موضوع‬                                   ‫التنظيمي‪ ،‬وت�ه�دف إل�ى ف�رز المقتضيات‬
                                                    ‫لتقدير شرعية أي مقرر إداري وقع التمسك‬               ‫‪ -‬و اختصاص القضاء الإداري في‬                                 ‫الم�ق�رر الإداري‪ .‬ويقصد ب�ه ع�دم اح�ت�رام‬                         ‫التنظيمية عن المقتضيات التشريعية من‬
                                                    ‫به أمامها باعتباره أساس المتابعة أو‬                 ‫النظر في شرعية المقررات الإدارية – سواء‬                      ‫القواعد القانونية الموضوعية‪ .‬ولا يقصد‬                             ‫المدونات القانونية‪ .‬و هي حالة مستمرة‬
‫ج‪ -‬ح��ول م��راع��اة م�س�ط�رة قضائية‬                                                                     ‫كدعوى أصلية أو كدفع ع�ارض – تنظمه‬                            ‫بالقانون هنا معناه الضيق (التشريع)؛‬                               ‫ب�اس�ت�م�رار ت�واج�د ه��ذه ال�ظ�اه�رة ‪ .‬ف�ان‬
‫ش�ب�ي�ه�ة ب�الم�س�ط�رة الم��رع��ي��ة ف��ي فحص‬                      ‫وسيلة من وسائل الدفاع»‪.‬‬              ‫أحكام المادتين ‪ 8‬و ‪ 44‬من القانون المحدث‬                      ‫وإنما يراد به معناه الواسع المرادف لمبدأ‬                          ‫الحكومة وهي تعتمد على أغلبية برلمانية‬
     ‫الشرعية أمام القضاء الإداري‪:‬‬                   ‫ويبرر موريس بورجول هذا التوجه‬                       ‫للمحاكم الإداري��ة ‪ .‬فبعدما تقرر الم�ادة ‪8‬‬                   ‫المشروعية وما ينطوي عليه ذلك المبدأ من‬                            ‫– ق�د تتعمد اس�ت�ص�دار ن�ص�وص تدخل‬
‫ل�ئ�ن ك��ان��ت م��راج��ع��ة المح�ك�م�ة‬              ‫بالقول ‪« :‬إن قبول فحص شرعية المقررات‬                ‫كمبدأ ع�ام «اخ�ت�ص�اص القضاء الإداري‬                         ‫قواعد قانونية مختلفة ومتدرجة في قوتها‬                             ‫ف�ي الم�ج�ال التنظيمي‪ ،‬مدمجة بنصوص‬
‫الدستورية – على غ�رار مراجعة المجلس‬                 ‫الإداري����ة التنظيمية م�ن ط��رف القاضي‬             ‫ب�ف�ح�ص ش�رع�ي�ة الم���ق���ررات» م��وزع��ا بين‬               ‫‪ :‬فيشمل القواعد الدستورية‪ ،‬و القوانين‬                             ‫ت�دخ�ل ف�ي الم�ج�ال ال�ت�ش�ري�ع�ي؛ لأغ��راض‬
‫الدستوري بفرنسا و في حدوده – سادتها‬                 ‫الزجري يكمن في مصلحة المجتمع التي‬                   ‫الغرفة الإداري��ة و المح�اك�م الإدارية‪.‬تقيد‬                  ‫الصادرة عن السلطة التشريعية‪،‬‬                                      ‫عديدة في مقدمتها ضمان تحصينها من‬
‫الأص��ول السرية ‪» :‬الصمت ه�و القاعدة‬                ‫تستوجب سرعة البت‪ ،‬و مصلحة المتهم‬                    ‫ذلك» بالشروط المنصوص عليها في المادة‬                         ‫والم���راس���ي���م ب���ق���وان�ي�ن‪ ،‬وم�خ�ت�ل�ف‬                    ‫دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛ فيما‬
‫الذهبية وواج��ب مسلك حكماء المجلس‬                   ‫ال�ت�ي ت�س�ت�وج�ب أن لا ي�ت�م الح�ك�م عليه‬          ‫‪ 44‬من نفس القانون» و بمقتضاها ‪« :‬إذا‬                         ‫المعاهدات المصادق عليها النافذة‪ ،‬و قوة‬                            ‫لو ص�درت عن السلطة الحكومية المسند‬
‫ال�دس�ت�وري‪،‬لا ش�يء ينضح إل�ى الخ�ارج‪،‬‬              ‫بمقتضى نص غير مشروع «‪ .‬و هو نفسه‬                    ‫كان الحكم في قضية معروضة على محكمة‬                           ‫الشيء المقضى ب�ه‪ ،‬والقواعد الضبطية‬                                ‫إليها الم�ج�ال التنظيمي (إدارة الم�راف�ق‬
‫السرية فيما يتعلق باسم المقرر‪ ،‬السرية‬               ‫م�ا ذه�ب إليه مونكستاني بقوله ‪ »:‬إذا‬                ‫عادية – غير زجرية ‪ -‬متوقف على تقدير‬                          ‫ال�ع�ام�ة (الم��ق��ررات الإداري���ة التنظيمية )‬                   ‫العمومية )‪ .‬وهكذا فإنه في الأحوال التي‬
‫ح�ول معنى التقرير‪ ،‬السرية بم�ا يتعلق‬                ‫أعطينا لمبدأ فصل السلط معناه الحقيقي؛‬               ‫شرعية مقرر إداري وكان النزاع في شرعية‬                        ‫الصادرة عن السلطة التنظيمية ( الحكومة‬                             ‫تق�انصو�دنر؛عل�رنئيال�بس�رالم�لاحنك نو�مةص�و– بصعدت�أذلخ�كذ ا– أسمن‬
‫بسير الم�ن�اق�ش�ات‪ ،‬ال�س�ري�ة أخ�ي�را ح�ول‬          ‫ال��ذي يجب أن يعطى ل�ه كمبدأ لتوزيع‬                 ‫المقرر جديا يجب على المحكمة المثار أمامها‬                    ‫)‪ ،‬والم��ب��ادئ ال�ع�ام�ة ال�ت�ي تحكم الم�راف�ق‬                   ‫يستصدر م�ن المحكمة الدستورية ق�رارا‬
‫توزع الأص�وات» = بذلك لخص دومبينيك‬                  ‫الاختصاص؛ فإن منح المحكمة القضائية‬                  ‫أن تؤجل الحكم في القضية و تحيل تقدير‬                         ‫العامة‪ ،‬و الأعراف الإدارية المضطردة‪.‬‬                              ‫بأن مضمون تلك النصوص يدخل باعتبار‬
‫روس�����و وض��ع��ي��ة الم��ج��ل��س ال��دس��ت��وري‬   ‫تلك الصلاحية المرتبطة تشكل اعتداء على‬               ‫شرعية الم�ق�رر الإداري لح�ل ال�ن�زاع على‬                     ‫وم���ن ت�ط�ب�ي�ق�ات ال��ق��ض��اء ب�الإل�غ�اء‬                      ‫طبيعتها التنظيمية من اختصاص السلطة‬
‫الفرنسي= وأن اللجنة الأورب�ي�ة لحقوق‬                ‫ذل�ك الم�ب�دأ‪ .‬خاصة إذا نظر لا للمصلحة‬              ‫المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى (محكمة‬                     ‫للمساس بحق أو حرية يكفلها الدستور ‪:‬‬                               ‫التنظيمية التي تمارسها الحكومة‪ .‬ليتأتى‬
‫سنة‬  ‫اعتبرت في رأى لها‬  ‫ا‪9‬لإ‪7‬ن‪9‬س‪1‬ا‪:‬نأكنانعلتنقيةد‬   ‫المرتبط بها المتقاضى من خلال سرعة البت‬              ‫النقض) بحسب اختصاص كل من هاتين‬                               ‫قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ‪127‬‬
‫أدق‬  ‫الجلسات أو بشكل‬                                ‫ف�ي القضايا و الإلم��ام ب�الأس�ب�اب الممكنة‬         ‫الجهتين القضائيتين كما ه�و محدد في‬                           ‫الصادر في ‪ 11‬يوليوز ‪ 1985‬المتضمن ‪:‬‬                                                      ‫له تعديلها بمرسوم‪.‬‬
‫تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة السادسة‬              ‫للحكم «=انور الشقروني‪ .‬دراسة جامعية=‪.‬‬               ‫المادتين ‪ 8‬و ‪ 9‬أعلاه ويترتب على الإحالة‬                      ‫من الدستور لسنة‬  ‫على الفصل ‪9‬‬   ‫«‪ 2‬ب‪7‬ن‪9‬ا‪1‬ء‬                         ‫ثانيا‪ -‬نظر المحكمة الدستورية في‬
‫من إتفاقية حقوق الإنسان المكرسة لمبدأ‬               ‫وم��ن ت�ط�ب�ي�ق�ات ذل���ك‪ :‬ح�ك�م المحكمة‬                                                                         ‫حرية التجول و‬    ‫ال�ذي نص على‬
‫التواجهية غير ملزم للمجالس الدستورية!‬               ‫الاب�ت�دائ�ي�ة ب�ال�رب�اط ف�ي ‪ 16‬م�اي�و ‪2001‬‬        ‫رف�ع المسألة العارضة بقوة القانون إلى‬                        ‫على أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه‬                                                          ‫دفع متقاض‬
                                                    ‫ف��ي الم�ل�ف ‪ 01/7334‬ت�ض�م�ن ‪ :‬متابعة‬               ‫الجهة القضائية المحال إليها البت فيها»‪.‬‬                                                                                        ‫ب�ع�دم دس�ت�وري�ة ق�ان�ون سيطبق في‬
‫لكن التقرير الذي وضعته اللجنة‬                       ‫أضناء بتهمة تنظيم مظاهرة في الطريق‬                                                                               ‫الحرية إلا بمقتضى القانون ‪.‬‬
‫الأورب�ي�ة ف�ي ‪ 24‬يناير ‪ ،1992‬و ال�ق�رار‬            ‫العام غير مرخص بها وبالإخلال بالأمن‬                                                                              ‫و حيث إن أمر الحصول على بطاقة‬                                                     ‫نزاع منشور أمام القضاء‬
‫ال�ص�ادر ع�ن المحكمة الأوروب��ي��ة لحقوق‬            ‫العمومي‪ .‬وأثار دفاع المتهمين عدم شرعية‬              ‫وي�س�ت�ش�ف م�ن ذل��ك أن اخ�ت�ص�اص‬                            ‫ج�واز سفر‪ ،‬ه�و ح�ق ممنوح لكل مواطن‬                                ‫م���ن م��س��ت��ح��دث��ات دس��ت��ور‬
‫الإن��س��ان ف��ي ‪ 23‬ي�ون�ي�و ‪ 1993‬يبينان‬            ‫ق�رار وال�ي الرباط برفض تنظيم مظاهرة‬                ‫ال�ق�ض�اء الإداري ف�ي ال�ن�ظ�ر ف�ي شرعية‬                     ‫ولا يمكن أن يحرم من ذلك إلا عند وجود‬                              ‫‪ 2011/7/1‬ما نص عليه الفصل ‪ 133‬منه‬
‫إل�ى ح�د كبير حصر قابلية تطبيق مبدأ‬                 ‫رغ���م الم�ط�ال�ب�ة ب�ال�ت�رخ�ي�ص ب��ه��ا طبقا‬      ‫المقررات الإداري�ة – سواء كدعوى أصلية‬                        ‫نص قانوني يمنع ذلك ‪ .‬وحيث إن عامل‬                                 ‫أن‪»:‬تختص المحكمة الدستورية بالنظر في‬
‫التواجهية على الأص�ول الإجرائية بشأن‬                ‫للقانون‪ .‬لكن المحكمة قضت بشرعية القرار‬              ‫أو كدفع – موزع – كما هو الشأن بالنسبة‬                        ‫إقليم طنجة عندما رف�ض طلب الطاعن‬                                  ‫كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون‪.‬أثير‬
‫الدفع الذي يثيره متقاض ‪ -‬كدفع أولى‪-‬‬                 ‫أساس المتابعة‪ .‬و أدانت المتابعين بتنظيم‬             ‫لاخ�ت�ص�اص ال�ق�ض�اء الإداري ف�ي طلبات‬                       ‫الرامي إلى تجديد جواز السفر أو تسليمه‬                             ‫أثناء النظر في قضية ‪ .‬وذلك إذا دفع أحد‬
‫بعدم دستورية ق�ان�ون سيطبق ف�ي ن�زاع‬                ‫مظاهرة غير مرخص بها‪ .‬تأسيسا على‬                     ‫إل�غ�اء الم�ق�ررات الإداري���ة ل�ع�دم شرعيتها‬                ‫جوازا جديدا‪ ،‬بالرغم من عدم وجود مانع‬                              ‫الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في نزاع‬
‫م�ع�روض على القضاء ب�دع�وى تعارضه‬                                                                       ‫– ب�ني ال�غ�رف�ة الإداري���ة لمحكمة النقض (‬                  ‫قانوني يحول دون ذل�ك‪ ،‬يكون حينئذ قد‬                               ‫يمس بالحقوق أو بالحريات التي يضمنها‬
‫م�ع مقتضى دس�ت�وري متعلق بالحقوق‬                            ‫الفصل ‪ 146‬من القانون الجنائي‪.‬‬               ‫المجلس الأعلى سابقا) عندما يتعلق الامر‬                       ‫اش�ت�ط ف�ي سلطته‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي ف�إن ق�راره‬                        ‫الدستور» و «يحدد قانون تنظيمي شروط‬
                        ‫الأساسية‪.‬‬                   ‫ب‪-‬ح�ول تقدير جدية الدفع المثار من‬                   ‫بمقرر لرئيس الحكومة أو بمقرر إداري‬                           ‫المطعون فيه مستوجب الإلغاء» = المجلة‬                              ‫و إج�راءات تطبيق هذا الفصل «‪.‬وال�ى أن‬
‫ل�ذل�ك ف�ان�ه ب�خ�ص�وص ن�ظ�ر المحكمة‬                ‫أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في‬               ‫يتعدى نطاق تنفيذه دائ��رة الاختصاص‬                           ‫المغربية للقانون‪.‬عدد ‪ .4‬سنة ‪.1986‬ص‬                                ‫يصدر القانون التنظيمي المح�دد لشروط‬
‫الدستورية في دفع متقاض بعدم دستورية‬                 ‫النزاع يمس بالحقوق أو بالحريات التي‬                 ‫المح�ل�ي لمح�ك�م�ة إداري����ة ‪ .‬وب�ي�ن المح�اك�م‬             ‫‪ .=222‬وقد كرس القضاء الإداري ذلك في‬                               ‫و لإج���راءات تطبيق ه�ذا الفصل‪ ،‬بقصد‬
‫ق�ان�ون سيطبق ف�ي ن��زاع م�ع�روض على‬
‫ال�ق�ض�اء ال��ع��ادي ‪-‬غ�ي�ر الإداري و غير‬                                  ‫يضمنها الدستور‪:‬‬                                 ‫الإدارية فيما عدا ذلك ‪.‬‬                   ‫عدة أحكام و ق�رارات ‪ :‬منها؛ قرار الغرفة‬                                        ‫تفعيله؛ ينبغي إثارة ما يلي ‪:‬‬
                                                    ‫قياسا على ما تشترطه الفقرة ‪1‬‬                                                                                                                                                       ‫‪-‬حصر اختصاص المحكمة الدستورية‬
‫ال��زج��ري‪ -‬ينبغي أن ي�ك�ون ف�ي مسطرة‬               ‫من المادة ‪ 44‬من القانون المحدث للمحاكم‬                     ‫‪ 2-‬بخصوص القضاء الجنائي‬                               ‫الإدارية بالمجلس الأعلى ‪ 373‬الصادر في‬                             ‫للنظر ف�ي دف��ع متقاض ب�ع�دم دستورية‬
                                                    ‫الإداري����ة ل�ت�وق�ف ال�ن�زاع الم�ع�روض على‬        ‫‪-‬قبل إح�داث المحاكم الإداري��ة قررت‬                          ‫‪ 12‬دجنبر ‪ 1991‬في الملف ‪ .90. 1211‬و‬                                ‫قانون سيطبق في نزاع منشور أمام قضاء‬
‫تواجهية‪ .‬على غ�رار نظر الغرفة الإداري�ة‬             ‫محكمة عادية ‪-‬غير زج�ري�ة‪ -‬على تقدير‬                 ‫الغرفة الإداري�ة بالمجلس الأعلى (محكمة‬                       ‫فحيكم‪3‬ا‪1‬لمحأبكرميةلالإ‪5‬دا‪9‬ر‪9‬ي‪1‬ة =بااللرمبحاامطاة‪9. 9‬عالددصا‪9‬د‪3‬ر‪.‬‬
‫في فحص مشروعية مقرر إداري صادر عن‬                   ‫شرعية مقرر إداري على جدية النزاع في‬                 ‫النقض) في قرارها الصادر في ‪ 21‬نونبر‬                                                                                                              ‫غير إداري وغير زجري‪.‬‬
‫رئيس الحكومة أو يستدعي نطاق تنفيذه‬                  ‫شرعية المقرر للإحالة على القضاء الإداري‬             ‫‪ 1969‬ب�ني ال�ن�ق�اب�ة ال�وط�ن�ي�ة للصحافة‬                                                                                      ‫‪-‬تقدير جدية الدفع المثار من متقاض‬
‫دائرة محكمة إدارية متوقف على البت فيه‬               ‫( المح�ك�م�ة الإداري����ة أو ال�غ�رف�ة الإداري���ة‬  ‫الم�غ�رب�ي�ة و م�دي�ر ج�ري�دة ‪LE PETIT‬‬                       ‫سنة ‪ . 1996‬ص ‪ = 138‬و حكمها ‪266‬‬                                    ‫بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس‬
                                                                                                        ‫‪ MAROC‬أن « تقدير شرعية ال�ق�رارات‬                            ‫الصادر في ‪28‬شتنبر ‪ = 1995‬م ‪.‬م‪ .‬إ‪ .‬م‬
‫ن�زاع معروض أم�ام القضاء العادي (غير‬                                                                    ‫الإدارية لا تكون ممكنة إلا في إطار الفقرة‬                    ‫‪.‬ت‪ .‬ع�دد ‪ 17‬سنة ‪ 1996‬ص ‪ = 133‬و‬                                              ‫بحق أو حرية يكفلها الدستور ‪.‬‬
‫الزجري ) أو القضاء الإداري الشامل‪ .‬و‬                                                                    ‫‪ 11‬من الفصل ‪ 608‬من القانون الجنائي‬
‫على غرار التحقيق في الطعون في صحة‬                                                                                                                                    ‫حكمها ‪ 533‬الصادر في ‪ 17‬يونيو ‪1997‬‬
                                                                                                                                                                     ‫بالملف ‪ 97. 51‬غ ‪ .‬و حكم المحكمة الإدارية‬
     ‫انتخاب أعضاء البرلمان‪.‬‬

     ‫تنعي «مغرب التغيير» إلى عموم قرائها الأفاضل‪ ،‬وإلى أفراد أسرة القضاة خاصة‪ ،‬وفاة المشمولة برحمة الله‪ ،‬الفتاة‬
     ‫قيد حياتها «سارة الدهري»‪ ،‬التي لبت داعي ربها على إثر حادثة سير قاتلة مخلفة وراءها شقيق ًة جريحة وطريحة الفراش‬
     ‫إلى غاية الساعة الراهنة‪ ،‬هي «صوفيا الدهري»‪ ،‬وأ ًّما مكلوم ًة وممزقة الفؤاد من فرط وقع المصاب الجلل‪ ،‬هي القاضية‬

                                                            ‫المستشارة لدى محكمة الاستئناف بسطات‪« ،‬ذة‪ /‬سعاد الحافظي»‪.‬‬
     ‫وبهذه المناسبة الأليمة‪ ،‬تتقدم «مغرب التغيير» إلى السيدة المستشارة بـأحر مشاعر العزاء لها وأسرتها الصغرى‬
     ‫والكبرى‪ ،‬وبأصدق الدعاء إلى العلي القدير أن يكلأ الفقيدة العزيزة في مرقدها الأخير بعينه التي لا تنام‪ ،‬ويم ّتعها بجميل‬
     ‫رحمته ووفير عطفه وحنانه‪ ،‬ويسكنها فسيح جنانه‪ ،‬وأن ُيس ْبغ على والدتها وشقيقتها وباقي أفراد أسرتها نعمة الصبر‬

                                                                                        ‫والسلوان‪ ،‬وإنا لله وإنا إليه راجعون‪.‬‬
   26   27   28   29   30   31   32