Page 23 - مغرب التغيير PDF
P. 23

‫‪23‬‬                                                                                                                                                                                                   ‫دراسة‬

    ‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

       ‫قراءة في كتاب‪« :‬دعوى الصعوبة الوقتية من خلال العمل القضائي»‬

    ‫(تابع)‬

                    ‫تأليف‪ :‬ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش‬

                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الش ذيءه�المبقجضاني ببهمن القضاء إل�ى إق�رار‬              ‫الفرع الثاني‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫معيار الشروع في التنفيذ بوصفه مناطا‬                   ‫الجهة المختصة للنظر‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫للتمييز‪ ،‬في حين أخذ اتجاه آخر بمعيار‬               ‫في دعوى الصعوبة الوقتية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ق��وة ال�ش�يء الم�ق�ض�ي ب�ه للتمييز بين‬        ‫إن الاخ��ت��فصي��االتصنفف��ييذ ن�ظ�ر دع��وى‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الفصلين ‪ 149‬و ‪ 436‬من قانون المسطرة‬             ‫ال�ص�ع�وب�ة ال�وق�ت�ي�ة يتقاسمها رئيس‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة‪ ،‬وال�رئ�ي�س الأول‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫المدنية‪.‬‬       ‫لمحكمة الاستئناف‪ ،‬واختلفت المعايير‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الفقرة الأول�ى ‪ :‬معيار الشروع في‬               ‫بتحديد المؤسسة المختصة‪ ،‬كما اختلفت‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الم�ؤي�دات القضائية ف�ي تح�دي�د قواعد‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫التنفيذ‪:‬‬          ‫الاختصاص المكاني في هذه الدعوى‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫بمجرد فتح الملف التنفيذي‪ ،‬ينظر‬                 ‫لم��ق��ارب��ة ه����ذه الم���واض���ي���ع س��وف‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫رئيس المحكمة الابتدائية الصعوبة في‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫التنفيذ في إطار الفصل ‪ 436‬ولا يعمل‬                                  ‫نتناولها فيما يلي‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫بالفصل ‪ 149‬أو الفصل ‪ .21‬وتبعا لذلك‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫لا ينعقد الاخ�ت�ص�اص ل�ل�رئ�ي�س الأول‬                  ‫المبحث الأول‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫بم�ج�رد فتح الم�ل�ف التنفيذي ول�و كان‬          ‫المحددات القضائية للقضاء المختص‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫النزاع معروضا أمام محكمة الاستئناف‪.‬‬            ‫من ينظر دعوى الصعوبة الوقتية؟‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫جاء في قرار محكمة النقض ما يلي‪:‬‬                ‫هل رئيس المحكمة لوحده وبصفته تلك‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫« حقا لقد تبين من وثائق الملف ومن‬              ‫ول�و ك�ان ال�ن�زاع معروضا أم�ام محكمة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ال�ق�رار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ‬           ‫الاستئناف‪ ،‬أم يستأثر بهذه الوظيفة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط‬                ‫ال�رئ�ي�س الأول بها ؟ وي�ب�دو أن قضاء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ب�آس�ف�ي بمقتضى‬      ‫املاحسكتمعة اجلانلقي اضلميققررومفاليت امليفيزصبلين‪9‬ال‪4‬ق‪1‬ضماءن‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي‬             ‫ق�ان�ون المسطرة المدنية م�ن جهة حيث‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أصدر الأمر بالإفراغ‪ ،‬فالقاضي المختص‬            ‫ايقخاتسمصا ال�صره‪،‬ئ�ي�والسف الصألول‪36‬رئ‪�4‬ي�حيسثالرمئحيكمسة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫نوعيا ومكانيا بالنظر ف�ي صعوبات‬                        ‫المحكمة بهذا الوصف‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫التنفيذ التي أث�اره�ا أث�ن�اء قيام كتابة‬       ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ال�ض�ب�ط ب���إج���راءات ال�ت�ن�ف�ي�ذ ه��ذه هو‬  ‫«ح�ي�ث ص�ح م�ا ع�اب�ه ال�ط�ال�ب على‬
‫ب‪1‬ي‪4‬ن‪9‬ه‪،‬مامولساطارةس�تا�غس�تراعقج‪،‬الذيلة�كبأننصالفع�اصم‪،‬ل‬                                        ‫« أم�ا الأح�ك�ام الابتدائية المطعون‬                                                                      ‫الاستئناف مما يجعل الدفع المثار بشأن‬                         ‫رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ‪،‬‬         ‫ال�ق�رار المطعون ف�ي�ه‪ ،‬ذل�ك أن موضوع‬
                                                                                                 ‫فيها بالاستئناف‪ ،‬ول�م يحسم نزاعها‬                                                                                                 ‫الاختصاص في محله»‪.‬‬                  ‫وف�ق ما يقتضيه نص الفصل ‪ 436‬من‬                 ‫دعوى نازلة الحال يتعلق بالمنازعة في‬
‫يقاسم الرئيس الأول الاختصاص فيها‬                                                                 ‫ب��ق��رار ف��إن ط�ل�ب�ات إي��ق��اف ال�ت�ن�ف�ي�ذ‪...‬‬                                                       ‫فحسب ه��ذا الاتج��اه م�ن القضاء‪،‬‬                             ‫ق م م ‪ ،‬ول�ي�س ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬          ‫تنفيذ الشق المدني ال�ص�ادر في دعوى‬
‫رئيس المحكمة الابتدائية نظر الصعوبة‬                                                              ‫المتعلقة ب�ال�ص�ع�وب�ة ت�رف�ع ل�رؤس�ائ�ه�ا‬                                                               ‫فإنه بالشروع في التنفيذ‪ ،‬فإن الصعوبة‬                         ‫الاستئناف‪ ،‬ولهذا تكون المحكمة قد أولت‬          ‫مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي‬
‫كما أيم�خ��تا الص��فب��أص�ص�نلاف‪36‬م‪4‬عيف�ن�ةه��مونما�لأس�حطك�ارمة‪.‬‬                                ‫الأولين بصفتهم قضاة الاستعجال‪.‬‬                                                                           ‫ر‪6‬ئ�‪3‬ي�‪ 4‬مسنالقمحمكممة‪،‬‬  ‫ال�وق�ت�ي�ة‪ ،‬يختص ب�ه�ا‬             ‫ه��ذه المقتضيات ت�أوي�ال ف�اس�دا‪ ،‬حيث‬          ‫لفائدة المطلوبين ف�ي مواجهة الطالب‬
                                                                                                 ‫حسب مقتضيات الفصول التي أتينا‬                                                                                                     ‫طبقا لمقتضيات الفصل‬                 ‫أل�غ�ت الأم��ر الاب�ت�دائ�ي وص�رح�ت بعدم‬       ‫ب‪5‬ت‪4‬ع‪6‬ويم�نضا ق�تان�مدوننيةالموأسنهطربةمقاتلجضناىئايلةف فإصنل‬
‫استعجالية حسب المرجع قضاء بنص‬                                                                    ‫على ذكرها أع�اله‪ ،‬ومثل ذلك الصعوبة‬                                                                       ‫اوللا�وستكئ�ناانفال�(ن�‪)4‬ز‪.‬اع معروضا على محكمة‬               ‫الاخ�ت�ص�اص لم�ك�ان التنفيذ‪ ،‬وع�رض�ت‬
‫خ��اص‪ ،‬وي�س�ت�أث�ر ب�ه�ا رئ�ي�س المحكمة‬                                                          ‫المثارة في الملف الذي نحن بصدده‪.‬‬                                                                                                                                                                                     ‫إج�����راءات ت�ن�ف�ي�ذ الم�ق�ت�ض�ي�ات الم�دن�ي�ة‬
‫الابتدائية بصفته هاته‪ ،‬دون أن يشاركه‬                                                             ‫وت�أك�ي�دا لم�ا ت�ق�دم‪ ،‬ف�إن�ه م�ت�ى ك�ان‬                                                                ‫الفقرة الثانية‪ :‬معيار ق�وة الشيء‬                                                 ‫قرارها للنقض» (‪.)2‬‬         ‫ال�ص�ادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن‬
                                ‫الرئيس الأول‪.‬‬                                                    ‫الحكم المستأنف مشمولا بالنفاذ المعجل‬                                                                                              ‫المقضي‪:‬‬                             ‫ي�ق�رر ال��ق��رار ال�س�اب�ق‪ ،‬أن رئ�ي�س‬         ‫منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد‬
‫ولقد عبر قرار الرئيس الأول لمحكمة‬                                                                ‫ووقعت إثارة الصعوبة الوقتية قبل بت‬                                                                       ‫بين الحفددصلجان‪49‬ب‪1‬مون ا‪6‬لق‪43‬ضامءنمقع‪.‬يما‪.‬رمالباتلمنييظزر‬    ‫المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ يبقى‬          ‫ابولإم�س‪6‬س�نا‪3‬ط�د‪4‬راةللاقالاخم�تدضن�صيي�اة المصه �ذسطهتبعقاالأجلللخا �فيت�رصلةويلتنرقئ‪9‬يض‪4‬يس‪1‬‬
‫الآثار بقوله‪:‬‬  ‫‪6‬ه‪3‬ذه‪4‬‬  ‫بأكادير عن‬  ‫الاستئناف‬                                                     ‫محكمة الاستئناف في الحكم المستأنف‬                                                                                                                                     ‫ل�وح�ده مختصا بالنظر ف�ي صعوبات‬
‫م�ن ق م م‪،‬‬             ‫إن الفصل‬    ‫«حيث‬                                                          ‫لديها‪ ،‬فإن الرئيس الأول يستأثر بالنظر‬                                                                    ‫أ‪6‬س‪3‬ا‪4‬سمهتيىجكراين‬  ‫إل�ى وص�ف السند ال�ذي‬                    ‫التنفيذ ال�وق�ت�ي�ة بم�ج�رد ال��ش��روع في‬
‫ج�اء ذك�ره في الباب الكتعلق بالتنفيذ‬                                                             ‫ف�ي الطلبات العارضة بمناسبة إث�ارة‬                                                                                           ‫التنفيذ‪ .‬إذ يطبق الفصل‬                   ‫التنفيذ‪ ،‬وذلك عملا بمقتضيات الفصل‬              ‫المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات‬
‫الجبري للأحكام النهائية التي تكتسب‬                                                               ‫قاضيا‬  ‫بصفته‬  ‫( ا‪5‬ل)ت‪.‬نفيذ‬              ‫الصعوبة ف�ي‬                                                      ‫اولالسفندصلمك‪9‬ت‪4‬س‪1‬باف ليقاولأةحالواشلياءلأالخمرقى‪.‬ضي به‪،‬‬     ‫‪ 436‬م�ن ق م م ول�ي�س بصفته قاضيا‬               ‫الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ‬
‫ق��وة ال��ش��يء الم�ق�ض�ي ب��ه وأس��ن��د ه�ذا‬                                                                                            ‫للمستعجلات»‬                                                                                                                   ‫للأمور المستعجلة عملا بالفصل ‪،149‬‬              ‫الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية‬
‫الفصل البت في الصعوبة إل�ى رئيس‬                                                                  ‫و ع�ن الأح�ك�ام المشمولة بالتنفيذ‬                                                                        ‫«جاحءي فث إينقارلافر لصملحك‪6‬م‪3‬ة‪4‬المنقن قضممام‪،‬يلوريد‪:‬‬        ‫ولا يقاسمه الرئيس الأول الاختصاص‬               ‫ال��ص��ادرة ع�ن المح�اك�م الم�دن�ي�ة أو عن‬
‫المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة محل التنفيذ‪ ،‬في‬                                                           ‫المعجل الوجوبي أو الج�وازي فإن هذه‬                                                                                                                                     ‫ولو كان النزاع معروض على محكمته‪.‬‬              ‫المح�اك�م الجنائية ف�ي ال�دع�وى المدنية‬
‫إط�ار الإج��راءات الولائية التي يتيحها‬                                                           ‫الأح��ك��ام ت�ق�ب�ل م�س�ط�رة وق��ف التنفيذ‬                                                               ‫في الباب المتعلق بالقواعد العامة بشأن‬                        ‫وتأكيدا لهذا الموقف‪ ،‬جاء في قرار‬               ‫التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر‬
‫حفاظا على السير الح�س�ن لإج��راءات‬                                                               ‫الطعن طبقا‬   ‫أللمفامصغلرف‪7‬ة‪ 4‬ا‪1‬لممشنورقةملممحكعلمةما‬                                                     ‫التنفيذ الجبري للأحكام‪ ،‬وتفيد الفصول‬                                                                        ‫أن ق�اض�ي الم�س�ت�ع�ج�الت غ�ي�ر مختص‬
‫التنفيذ‪ ،‬ولا يشاركه هذه المهام الرئيس‬                                                            ‫بأن الأحكام‬                                                                                              ‫السابقة ل�ه‪ ،‬أن الأم�ر يتعلق بالأحكام‬                                    ‫آخر لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬           ‫د‪6‬ع‪4‬و‪6‬ىوال‪7‬ط‪4‬ال‪6‬بمنعقمالانوبنمقالتمسضيطارتة‬  ‫للبت في‬
‫اعلأليوهلفليمحالكفمةص اللا‪9‬س‪4‬ت‪1‬ئنمانفقخملامف»ا‪ .‬لما هو‬                                           ‫المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون‬                                                                    ‫ال�ت�ي تكتسي ق�وة ال�ش�يء المقضي به‪،‬‬                         ‫« حيث إن موضوع النزاع لا علاقة‬                                                              ‫الفصلين‬
                                                                                                 ‫لا تقبل الوقف عن طريق هذه المسطرة‪.‬‬                                                                       ‫أحكام‬  ‫أمم �ساتأانلفة‪،‬صعفإونبةالفالمصتلعلق‪9‬ة‪14‬بتنصفرييذح‬     ‫له بالفصل ‪ 149‬من ق م م ‪ ،‬والقرار صدر‬           ‫الجنائية ف�ي ح�ني المقصود بمنازعات‬
‫وحيث إن�ه لما ك�ان ال�ق�رار موضوع‬                                                                ‫وجاء في نفس القرار أعلاه ما يلي‪:‬‬                                                                         ‫في أن‬                                                        ‫في نطاق الفصل ‪ 436‬من نفس القانون‬               ‫التنفيذ الواردة في الفصل الأول المذكور‬
‫التنفيذ معروضا على محكمة الاستئناف‬                                                               ‫« وردا عن الدفوعات المثارة‪ ...‬نقول‬                                                                       ‫الاختصاص في البث فيها يكون للرئيس‬                            ‫الذي يعطي الحق لرئيس المحكمة الذي‬              ‫هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على‬
‫فإن الرئيس الأول لهذه المحكمة يستمد‬                                                              ‫عن الدفع الأول أن إثارة صعوبة التنفيذ‬                                                                                        ‫الأول لمحكمة الاستئناف»‪.‬‬                 ‫يتولى التنفيذ سواء كانت ابتدائية أو‬            ‫هو منصوص عليه في الفصل‬                       ‫ما‬  ‫‪6‬غر‪2‬ارم‬
‫من‬  ‫امقختتضصيااصتهالللفبصتلفي‪ 9‬ا‪4‬ل‪،1‬طلوبطاللمبعرالوبتض‬                                           ‫الغاية منها تجنب التنفيذ مؤقتا وهي‬                                                                       ‫فالأحكام والقرارات التي استنفذت‬                              ‫استئنافية لينظر في الصعوبة المثارة‪،‬‬            ‫ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة بشأن‬           ‫�ن‬
‫في‬                                                                                               ‫وسيلة يلجأ إليها المنفذ عليه متى كان‬                                                                     ‫جميع ط�رق الطعن العادية من تعرض‬                              ‫هل هي جدية أم لا مما لا يبقى معه مجال‬          ‫المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام‬
‫الصعوبة معروض عليه في هذا الإطار»‪.‬‬                                                               ‫الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل‪ ،‬ولو بقوة‬                                                                    ‫واستئناف‪ ،‬ف�إن الصعوبة التي ترفع‬                                                                            ‫ال��ص��ادرة ع�ن المح�اك�م الم�دن�ي�ة وب�ذل�ك‬
                                                                                                 ‫القانون‪ ،‬وليست هي مثل طلب إيقاف‬                                                                          ‫المحكمة في‬  ‫إبط�شاأرنهاالفيصختل ‪6‬ص‪3‬ب‪4‬هامنرئيق مس‬                   ‫لخرق الفصل ‪ 149‬من ق م م» (‪.)3‬‬            ‫ااففلل�هاففلو�قصص�ويلإرلياذسنارت‪5‬و‪64‬كق����‪6‬ج‪4‬اد‪6‬نبمأاناوللسن�ن�ف�ق‪4‬فا‪7‬ءص‪6‬سضل»تامل(ط‪9‬قنب‪1‬ا‪4‬ي)ن‪1.‬ققو‪.‬منم‪�.‬مقجنوتباوقلاضتنخياالرويقتن‬
                       ‫المطلب الثاني‪:‬‬                                                            ‫التنفيذ ال�ذي تنظر فيه غرفة المشورة‪،‬‬                                                                     ‫م ‪ .‬وبصفته‬                                                   ‫أم�ا في مرحلة ما قبل ال�ش�روع في‬
         ‫معيار المماثلة والاستغراق‬                                                               ‫لأن طالبه لا يستطيع الح�ص�ول عليه‬                                                                                                                               ‫تلك‪،‬‬  ‫التنفيذ‪ ،‬وهي الفترة الفاصلة بين صدور‬
‫يذهب جانب ثالث من القضاء إلى‬                                                                     ‫إذا ك�ان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل‬                                                                     ‫جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة‬                              ‫الحكم القابل للتنفيذ‪ ،‬ومباشرة إجراءات‬
‫إبقي� �نراالرجفاالءتصفلمياينثق‪9‬لرا‪4‬ورا‪1‬ل �موت �ح‪6‬دكا‪3‬م‪4‬ةخ �ماللننوقاقل‪.‬امض‪.‬س �ممت �‪.‬اغ �يرلايب‪:‬‬  ‫ب�ق�وة ال�ق�ان�ون‪ ،‬ولأن التنفيذ المعجل‬                                                                               ‫الاستئناف بمراكش ما يلي‪:‬‬                         ‫التنفيذ‪ ،‬فإن الصعوبة الوقتية ينظرها‬
                                                                                                 ‫لأاوير�دجه�وازلفإي�صق�لاف�‪7‬ه‪14،‬وذل�مكن‬  ‫ال�ق�ان�ون‬  ‫ب�ق�وة‬                                               ‫«وع�ن ال�دف�ع الثالث المتعلق بقرار‬                           ‫رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا‬            ‫المسطرة المدنية يسند الاختصاص في‬
                                                                                                                                         ‫تشريعي‬      ‫بنص‬                                                  ‫الم��ج��ل��س الأع���ل���ى ال�����ذي ق��ض��ى ب�ع�دم‬           ‫ل�ألم�ور المستعجلة‪ ،‬ويشاركه الرئيس‬             ‫دعاوى الصعوبة الوقتية لرئيس المحكمة‬
‫«وحيث إن طلب إيقاف التنفيذ أمام‬                                                                  ‫ق م م بينما قد يصل إلى إيقافه بإثارة‬                                                                     ‫اختصاصه بالنظر ف�ي صعوبة تنفيذ‬                               ‫الأول ه�ذا الاختصاص إن ك�ان النزاع‬             ‫الابتدائية‪ ،‬ويقاسمه الرئيس الأول هذا‬
‫المجلس الأعلى‪ ،‬يكون دعوى تابعة لطلب‬                                                              ‫ص�ع�وب�ات ال�ت�ن�ف�ي�ذ ف�ال�وس�ي�ل�ت�ان إذن‬                                                              ‫حكم ع�رض على أن�ظ�اره‪ ،‬وأن المختص‬                                                                           ‫معروضا‬  ‫إفإننكا�لافن اصل�لن�‪6‬زا‪3‬ع‪4‬‬  ‫الاخ�ت�ص�اص‬
‫الففيهصبلص‪1‬ف‪6‬ة‪3‬ا مس�تنثناقئيمة‬  ‫ال�ن�ق�ض‪ ،‬وي�ب�ت‬                                                                                         ‫مختلفتان»‪.‬‬                                                       ‫بالنظر ه�و رئيس المحكمة الابتدائية‪،‬‬                                ‫معروضا على محكمة الاستئناف‪.‬‬              ‫من نفس‬                              ‫أمام محكمته‪،‬‬
                                ‫طبقا لمقتضيات‬                                                    ‫ويترتب عن هذا المعيار عدة آثار من‬                                                                        ‫فإن هذا صحيح لأن الأحكام الابتدائية‬                          ‫جاء في قرار للرئيس الأول لمحكمة‬                ‫القانون‪ ،‬يمنحها لرئيس المحكمة دون‬
‫م‪ ،‬بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في‬                                                                                                       ‫أهمها‪:‬‬                                                           ‫الإنتهائية‪ ،‬والأحكام النهائية الصادرة‬                                                                       ‫‪9‬غي‪4‬ر‪1‬ه‪،‬وم‪6‬م‪3‬ا‪ 4‬يهط�رلحعلباحقتثهماعلاعقلةاقاةلفتكصالينمْل‬
‫قضية مدنية‪ ،‬إل�ى أن يبت المجلس في‬                                                                ‫أولا‪ :‬يختص الرئيس الأول بالبت في‬                                                                         ‫عن محاكم الاستئناف يخضع للتنفيذ‬                                           ‫الاستئناف بأكادير ما يلي‪:‬‬
    ‫طلب الطعن بالنقض المعروض عليه‪.‬‬                                                               ‫دعاوى الصعوبة الوقتية‪ ،‬إذا كان النزاع‬                                                                                             ‫بقوة القانون»‪.‬‬                      ‫«وح��ي��ث ل�ئ�ن ك��ان ال�رئ�ي�س الأول‬          ‫واستغراق؟ أم علاقة اختلاف وتباين؟‬
‫فإنه في حالة ما إذا وجدت صعوبة‬                                                                   ‫معروضا على محكمته وذل�ك بمقتضى‬                                                                           ‫أم�ا الأح�ك�ام الاب�ت�دائ�ي�ة وأوام�ره�ا‬                     ‫بصفته قاضيا للمستعجلات يختص‬                    ‫إن مقاربة للإجابة على هذا السؤال‪،‬‬
‫ت�ع�ت�رض ت�ن�ف�ي�ذ ال��ق��رار الم�ط�ع�ون فيه‬                                                            ‫الطعن بالتعرض أو الاستئناف‪.‬‬                                                                       ‫المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون‪،‬‬                        ‫ب�ال�ب�ت ف��ي ال�ص�ع�وب�ات الم��ش��ار إليها‬    ‫أدى إلى تعدد المعايير القضائية لتحديد‬
‫ب�ال�ن�ق�ض‪ ،‬والم��أم��ور ب�إي�ق�اف تنفيذه‪،‬‬                                                       ‫أم��ا ف�ي ح�ال�ت�ي ال�ت�ع�رض الخ��ارج‬                                                                    ‫وما تزال تقبل التعرض أو الاستئناف‪،‬‬                           ‫ب�ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة م�ن ال�ف�ص�ل ‪ 149‬من‬    ‫الج�ه�ة الم�خ�ت�ص�ة ب�ال�ن�ظ�ر ف��ي دع��اوى‬
‫فعلى المثير لهذه الصعوبة أن يحيلها‬                                                               ‫عن الخصومة‪ ،‬والتماس إع�ادة النظر‪،‬‬                                                                        ‫ف�إن الصعوبة الم�ث�ارة بشأنها يختص‬                           ‫ق م م كلما ك�ان ال�ن�زاع معروضا على‬            ‫الصعوبة‪ ،‬وتوزيعها بين رئيس محكمة‬
‫في إطار‬  ‫الابتدائية‬    ‫اعللفىصلريئين ‪9‬س‪4‬ا‪1‬لموحك‪6‬م‪3‬ة‪4‬‬                                             ‫ف�إن الصعوبة الوقتية ينظرها رئيس‬                                                                         ‫بها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‪،‬‬                           ‫محكمته‪ ،‬ومتى نشأت بعد صدور الحكم‬               ‫ال�درج�ة الأول�ى والرئيس الأول لمحكمة‬
‫ليبت في‬  ‫من ق م م‪،‬‬                                                                               ‫اعطلبمنقحااكثل�لمافلةن�فيص�االلص‪:‬الب‪6‬ت‪36-‬دإا‪43‬نئ‪4‬يماةلم�نفن�بققصص�مفملتمهم‪9.،‬إ‪4‬تذل‪1‬كل‪،‬اي تخومتذالل�ثكلف‬  ‫اإلنف طصعلن‪9‬ف‪4‬ي‪1‬هافبيالافقسرتتئهناالثفالوثذةل‪:‬ك في إطار‬      ‫وقبل الشروع في تنفيذه‪ ،‬فإنه بمجرد‬                                                  ‫الاستئناف‪.‬‬
‫لهلذقااناولإن»ش(كا‪)6‬ل‪ .‬بما يراه مناسبا ومطابقا‬                                                                                                                                                                                                                         ‫الشروع في عملية التنفيذ يصبح رئيس‬
    ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                              ‫وعن هذه القاعدة‪ ،‬أكد القرار السابق‬                           ‫المحكمة لمكان التنفيذ هو المختص في‬                                   ‫المطلب الأول‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫بقوله‪:‬‬                              ‫كل الإشكاليات المتعلقة به بمدلول قرار‬          ‫م�ع�ي�ارا ال�ش�روع ف�ي التنفيذ وق�وة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ع��دد ‪ ،1888‬ب�ت�اري�خ‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫‪.1985/7/27‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫وحيث ما دام�ت عملية تنفيذ الأمر‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الاستعجالي موضوع الصعوبة قد شرع‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫فيها بمقتضى ملف التنفيذ عدد ‪98/72‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ف�إن الاخ�ت�ص�اص للبت ف�ي الصعوبة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫والح��ال��ة ه��ذه ي���ؤول ل�رئ�ي�س المحكمة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الابتدائية لمكان التنفيذ حتى ول�و كان‬
                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫النزاع معروضا في الجوهر على محكمة‬
   18   19   20   21   22   23   24