Page 23 - مغرب التغيير PDF
P. 23
23 دراسة
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
قراءة في كتاب« :دعوى الصعوبة الوقتية من خلال العمل القضائي»
(تابع)
تأليف :ذ /عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش
الش ذيءه�المبقجضاني ببهمن القضاء إل�ى إق�رار الفرع الثاني:
معيار الشروع في التنفيذ بوصفه مناطا الجهة المختصة للنظر
للتمييز ،في حين أخذ اتجاه آخر بمعيار في دعوى الصعوبة الوقتية
ق��وة ال�ش�يء الم�ق�ض�ي ب�ه للتمييز بين إن الاخ��ت��فصي��االتصنفف��ييذ ن�ظ�ر دع��وى
الفصلين 149و 436من قانون المسطرة ال�ص�ع�وب�ة ال�وق�ت�ي�ة يتقاسمها رئيس
المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ،وال�رئ�ي�س الأول
المدنية. لمحكمة الاستئناف ،واختلفت المعايير
الفقرة الأول�ى :معيار الشروع في بتحديد المؤسسة المختصة ،كما اختلفت
الم�ؤي�دات القضائية ف�ي تح�دي�د قواعد
التنفيذ: الاختصاص المكاني في هذه الدعوى.
بمجرد فتح الملف التنفيذي ،ينظر لم��ق��ارب��ة ه����ذه الم���واض���ي���ع س��وف
رئيس المحكمة الابتدائية الصعوبة في
التنفيذ في إطار الفصل 436ولا يعمل نتناولها فيما يلي:
بالفصل 149أو الفصل .21وتبعا لذلك،
لا ينعقد الاخ�ت�ص�اص ل�ل�رئ�ي�س الأول المبحث الأول:
بم�ج�رد فتح الم�ل�ف التنفيذي ول�و كان المحددات القضائية للقضاء المختص
النزاع معروضا أمام محكمة الاستئناف. من ينظر دعوى الصعوبة الوقتية؟
جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: هل رئيس المحكمة لوحده وبصفته تلك،
« حقا لقد تبين من وثائق الملف ومن ول�و ك�ان ال�ن�زاع معروضا أم�ام محكمة
ال�ق�رار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ الاستئناف ،أم يستأثر بهذه الوظيفة
يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط ال�رئ�ي�س الأول بها ؟ وي�ب�دو أن قضاء
المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ب�آس�ف�ي بمقتضى املاحسكتمعة اجلانلقي اضلميققررومفاليت امليفيزصبلين9ال4ق1ضماءن
إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي ق�ان�ون المسطرة المدنية م�ن جهة حيث
أصدر الأمر بالإفراغ ،فالقاضي المختص ايقخاتسمصا ال�صره،ئ�ي�والسف الصألول36رئ�4ي�حيسثالرمئحيكمسة
نوعيا ومكانيا بالنظر ف�ي صعوبات المحكمة بهذا الوصف.
التنفيذ التي أث�اره�ا أث�ن�اء قيام كتابة جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
ال�ض�ب�ط ب���إج���راءات ال�ت�ن�ف�ي�ذ ه��ذه هو «ح�ي�ث ص�ح م�ا ع�اب�ه ال�ط�ال�ب على
ب1ي4ن9ه،مامولساطارةس�تا�غس�تراعقج،الذيلة�كبأننصالفع�اصم،ل « أم�ا الأح�ك�ام الابتدائية المطعون الاستئناف مما يجعل الدفع المثار بشأن رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ، ال�ق�رار المطعون ف�ي�ه ،ذل�ك أن موضوع
فيها بالاستئناف ،ول�م يحسم نزاعها الاختصاص في محله». وف�ق ما يقتضيه نص الفصل 436من دعوى نازلة الحال يتعلق بالمنازعة في
يقاسم الرئيس الأول الاختصاص فيها ب��ق��رار ف��إن ط�ل�ب�ات إي��ق��اف ال�ت�ن�ف�ي�ذ... فحسب ه��ذا الاتج��اه م�ن القضاء، ق م م ،ول�ي�س ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة تنفيذ الشق المدني ال�ص�ادر في دعوى
رئيس المحكمة الابتدائية نظر الصعوبة المتعلقة ب�ال�ص�ع�وب�ة ت�رف�ع ل�رؤس�ائ�ه�ا فإنه بالشروع في التنفيذ ،فإن الصعوبة الاستئناف ،ولهذا تكون المحكمة قد أولت مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي
كما أيم�خ��تا الص��فب��أص�ص�نلاف36م4عيف�ن�ةه��مونما�لأس�حطك�ارمة. الأولين بصفتهم قضاة الاستعجال. ر6ئ�3ي� 4مسنالقمحمكممة، ال�وق�ت�ي�ة ،يختص ب�ه�ا ه��ذه المقتضيات ت�أوي�ال ف�اس�دا ،حيث لفائدة المطلوبين ف�ي مواجهة الطالب
حسب مقتضيات الفصول التي أتينا طبقا لمقتضيات الفصل أل�غ�ت الأم��ر الاب�ت�دائ�ي وص�رح�ت بعدم ب5ت4ع6ويم�نضا ق�تان�مدوننيةالموأسنهطربةمقاتلجضناىئايلةف فإصنل
استعجالية حسب المرجع قضاء بنص على ذكرها أع�اله ،ومثل ذلك الصعوبة اوللا�وستكئ�ناانفال�(ن�)4ز.اع معروضا على محكمة الاخ�ت�ص�اص لم�ك�ان التنفيذ ،وع�رض�ت
خ��اص ،وي�س�ت�أث�ر ب�ه�ا رئ�ي�س المحكمة المثارة في الملف الذي نحن بصدده. إج�����راءات ت�ن�ف�ي�ذ الم�ق�ت�ض�ي�ات الم�دن�ي�ة
الابتدائية بصفته هاته ،دون أن يشاركه وت�أك�ي�دا لم�ا ت�ق�دم ،ف�إن�ه م�ت�ى ك�ان الفقرة الثانية :معيار ق�وة الشيء قرارها للنقض» (.)2 ال�ص�ادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن
الرئيس الأول. الحكم المستأنف مشمولا بالنفاذ المعجل المقضي: ي�ق�رر ال��ق��رار ال�س�اب�ق ،أن رئ�ي�س منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد
ولقد عبر قرار الرئيس الأول لمحكمة ووقعت إثارة الصعوبة الوقتية قبل بت بين الحفددصلجان49ب1مون ا6لق43ضامءنمقع.يما.رمالباتلمنييظزر المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ يبقى ابولإم�س6س�نا3ط�د4راةللاقالاخم�تدضن�صيي�اة المصه �ذسطهتبعقاالأجلللخا �فيت�رصلةويلتنرقئ9يض4يس1
الآثار بقوله: 6ه3ذه4 بأكادير عن الاستئناف محكمة الاستئناف في الحكم المستأنف ل�وح�ده مختصا بالنظر ف�ي صعوبات
م�ن ق م م، إن الفصل «حيث لديها ،فإن الرئيس الأول يستأثر بالنظر أ6س3ا4سمهتيىجكراين إل�ى وص�ف السند ال�ذي التنفيذ ال�وق�ت�ي�ة بم�ج�رد ال��ش��روع في
ج�اء ذك�ره في الباب الكتعلق بالتنفيذ ف�ي الطلبات العارضة بمناسبة إث�ارة التنفيذ .إذ يطبق الفصل التنفيذ ،وذلك عملا بمقتضيات الفصل المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات
الجبري للأحكام النهائية التي تكتسب قاضيا بصفته ( ا5ل)ت.نفيذ الصعوبة ف�ي اولالسفندصلمك9ت4س1باف ليقاولأةحالواشلياءلأالخمرقى.ضي به، 436م�ن ق م م ول�ي�س بصفته قاضيا الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ
ق��وة ال��ش��يء الم�ق�ض�ي ب��ه وأس��ن��د ه�ذا للمستعجلات» للأمور المستعجلة عملا بالفصل ،149 الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية
الفصل البت في الصعوبة إل�ى رئيس و ع�ن الأح�ك�ام المشمولة بالتنفيذ «جاحءي فث إينقارلافر لصملحك6م3ة4المنقن قضممام،يلوريد: ولا يقاسمه الرئيس الأول الاختصاص ال��ص��ادرة ع�ن المح�اك�م الم�دن�ي�ة أو عن
المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة محل التنفيذ ،في المعجل الوجوبي أو الج�وازي فإن هذه ولو كان النزاع معروض على محكمته. المح�اك�م الجنائية ف�ي ال�دع�وى المدنية
إط�ار الإج��راءات الولائية التي يتيحها الأح��ك��ام ت�ق�ب�ل م�س�ط�رة وق��ف التنفيذ في الباب المتعلق بالقواعد العامة بشأن وتأكيدا لهذا الموقف ،جاء في قرار التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر
حفاظا على السير الح�س�ن لإج��راءات الطعن طبقا أللمفامصغلرف7ة 4ا1لممشنورقةملممحكعلمةما التنفيذ الجبري للأحكام ،وتفيد الفصول أن ق�اض�ي الم�س�ت�ع�ج�الت غ�ي�ر مختص
التنفيذ ،ولا يشاركه هذه المهام الرئيس بأن الأحكام السابقة ل�ه ،أن الأم�ر يتعلق بالأحكام آخر لمحكمة النقض ما يلي: د6ع4و6ىوال7ط4ال6بمنعقمالانوبنمقالتمسضيطارتة للبت في
اعلأليوهلفليمحالكفمةص اللا9س4ت1ئنمانفقخملامف»ا .لما هو المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ال�ت�ي تكتسي ق�وة ال�ش�يء المقضي به، « حيث إن موضوع النزاع لا علاقة الفصلين
لا تقبل الوقف عن طريق هذه المسطرة. أحكام أمم �ساتأانلفة،صعفإونبةالفالمصتلعلق9ة14بتنصفرييذح له بالفصل 149من ق م م ،والقرار صدر الجنائية ف�ي ح�ني المقصود بمنازعات
وحيث إن�ه لما ك�ان ال�ق�رار موضوع وجاء في نفس القرار أعلاه ما يلي: في أن في نطاق الفصل 436من نفس القانون التنفيذ الواردة في الفصل الأول المذكور
التنفيذ معروضا على محكمة الاستئناف « وردا عن الدفوعات المثارة ...نقول الاختصاص في البث فيها يكون للرئيس الذي يعطي الحق لرئيس المحكمة الذي هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على
فإن الرئيس الأول لهذه المحكمة يستمد عن الدفع الأول أن إثارة صعوبة التنفيذ الأول لمحكمة الاستئناف». يتولى التنفيذ سواء كانت ابتدائية أو هو منصوص عليه في الفصل ما 6غر2ارم
من امقختتضصيااصتهالللفبصتلفي 9ا4ل،1طلوبطاللمبعرالوبتض الغاية منها تجنب التنفيذ مؤقتا وهي فالأحكام والقرارات التي استنفذت استئنافية لينظر في الصعوبة المثارة، ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة بشأن �ن
في وسيلة يلجأ إليها المنفذ عليه متى كان جميع ط�رق الطعن العادية من تعرض هل هي جدية أم لا مما لا يبقى معه مجال المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام
الصعوبة معروض عليه في هذا الإطار». الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ،ولو بقوة واستئناف ،ف�إن الصعوبة التي ترفع ال��ص��ادرة ع�ن المح�اك�م الم�دن�ي�ة وب�ذل�ك
القانون ،وليست هي مثل طلب إيقاف المحكمة في إبط�شاأرنهاالفيصختل 6ص3ب4هامنرئيق مس لخرق الفصل 149من ق م م» (.)3 ااففلل�هاففلو�قصص�ويلإرلياذسنارت5و64كق����6ج4اد6نبمأاناوللسن�ن�ف�ق4فا7ءص6سضل»تامل(ط9قنب1ا4ي)ن1.ققو.منم�.مقجنوتباوقلاضتنخياالرويقتن
المطلب الثاني: التنفيذ ال�ذي تنظر فيه غرفة المشورة، م .وبصفته أم�ا في مرحلة ما قبل ال�ش�روع في
معيار المماثلة والاستغراق لأن طالبه لا يستطيع الح�ص�ول عليه تلك، التنفيذ ،وهي الفترة الفاصلة بين صدور
يذهب جانب ثالث من القضاء إلى إذا ك�ان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة الحكم القابل للتنفيذ ،ومباشرة إجراءات
إبقي� �نراالرجفاالءتصفلمياينثق9لرا4ورا1ل �موت �ح6دكا3م4ةخ �ماللننوقاقل.امض.س �ممت �.اغ �يرلايب: ب�ق�وة ال�ق�ان�ون ،ولأن التنفيذ المعجل الاستئناف بمراكش ما يلي: التنفيذ ،فإن الصعوبة الوقتية ينظرها
لأاوير�دجه�وازلفإي�صق�لاف�7ه14،وذل�مكن ال�ق�ان�ون ب�ق�وة «وع�ن ال�دف�ع الثالث المتعلق بقرار رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا المسطرة المدنية يسند الاختصاص في
تشريعي بنص الم��ج��ل��س الأع���ل���ى ال�����ذي ق��ض��ى ب�ع�دم ل�ألم�ور المستعجلة ،ويشاركه الرئيس دعاوى الصعوبة الوقتية لرئيس المحكمة
«وحيث إن طلب إيقاف التنفيذ أمام ق م م بينما قد يصل إلى إيقافه بإثارة اختصاصه بالنظر ف�ي صعوبة تنفيذ الأول ه�ذا الاختصاص إن ك�ان النزاع الابتدائية ،ويقاسمه الرئيس الأول هذا
المجلس الأعلى ،يكون دعوى تابعة لطلب ص�ع�وب�ات ال�ت�ن�ف�ي�ذ ف�ال�وس�ي�ل�ت�ان إذن حكم ع�رض على أن�ظ�اره ،وأن المختص معروضا إفإننكا�لافن اصل�لن�6زا3ع4 الاخ�ت�ص�اص
الففيهصبلص1ف6ة3ا مس�تنثناقئيمة ال�ن�ق�ض ،وي�ب�ت مختلفتان». بالنظر ه�و رئيس المحكمة الابتدائية، معروضا على محكمة الاستئناف. من نفس أمام محكمته،
طبقا لمقتضيات ويترتب عن هذا المعيار عدة آثار من فإن هذا صحيح لأن الأحكام الابتدائية جاء في قرار للرئيس الأول لمحكمة القانون ،يمنحها لرئيس المحكمة دون
م ،بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في أهمها: الإنتهائية ،والأحكام النهائية الصادرة 9غي4ر1ه،وم6م3ا 4يهط�رلحعلباحقتثهماعلاعقلةاقاةلفتكصالينمْل
قضية مدنية ،إل�ى أن يبت المجلس في أولا :يختص الرئيس الأول بالبت في عن محاكم الاستئناف يخضع للتنفيذ الاستئناف بأكادير ما يلي:
طلب الطعن بالنقض المعروض عليه. دعاوى الصعوبة الوقتية ،إذا كان النزاع بقوة القانون». «وح��ي��ث ل�ئ�ن ك��ان ال�رئ�ي�س الأول واستغراق؟ أم علاقة اختلاف وتباين؟
فإنه في حالة ما إذا وجدت صعوبة معروضا على محكمته وذل�ك بمقتضى أم�ا الأح�ك�ام الاب�ت�دائ�ي�ة وأوام�ره�ا بصفته قاضيا للمستعجلات يختص إن مقاربة للإجابة على هذا السؤال،
ت�ع�ت�رض ت�ن�ف�ي�ذ ال��ق��رار الم�ط�ع�ون فيه الطعن بالتعرض أو الاستئناف. المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ب�ال�ب�ت ف��ي ال�ص�ع�وب�ات الم��ش��ار إليها أدى إلى تعدد المعايير القضائية لتحديد
ب�ال�ن�ق�ض ،والم��أم��ور ب�إي�ق�اف تنفيذه، أم��ا ف�ي ح�ال�ت�ي ال�ت�ع�رض الخ��ارج وما تزال تقبل التعرض أو الاستئناف، ب�ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة م�ن ال�ف�ص�ل 149من الج�ه�ة الم�خ�ت�ص�ة ب�ال�ن�ظ�ر ف��ي دع��اوى
فعلى المثير لهذه الصعوبة أن يحيلها عن الخصومة ،والتماس إع�ادة النظر، ف�إن الصعوبة الم�ث�ارة بشأنها يختص ق م م كلما ك�ان ال�ن�زاع معروضا على الصعوبة ،وتوزيعها بين رئيس محكمة
في إطار الابتدائية اعللفىصلريئين 9س4ا1لموحك6م3ة4 ف�إن الصعوبة الوقتية ينظرها رئيس بها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، محكمته ،ومتى نشأت بعد صدور الحكم ال�درج�ة الأول�ى والرئيس الأول لمحكمة
ليبت في من ق م م، اعطلبمنقحااكثل�لمافلةن�فيص�االلص:الب6ت36-دإا43نئ4يماةلم�نفن�بققصص�مفملتمهم9.،إ4تذل1كل،اي تخومتذالل�ثكلف اإلنف طصعلن9ف4ي1هافبيالافقسرتتئهناالثفالوثذةل:ك في إطار وقبل الشروع في تنفيذه ،فإنه بمجرد الاستئناف.
لهلذقااناولإن»ش(كا)6ل .بما يراه مناسبا ومطابقا الشروع في عملية التنفيذ يصبح رئيس
وجاء في قرار آخر ما يلي: وعن هذه القاعدة ،أكد القرار السابق المحكمة لمكان التنفيذ هو المختص في المطلب الأول:
بقوله: كل الإشكاليات المتعلقة به بمدلول قرار م�ع�ي�ارا ال�ش�روع ف�ي التنفيذ وق�وة
الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ع��دد ،1888ب�ت�اري�خ
.1985/7/27
وحيث ما دام�ت عملية تنفيذ الأمر
الاستعجالي موضوع الصعوبة قد شرع
فيها بمقتضى ملف التنفيذ عدد 98/72
ف�إن الاخ�ت�ص�اص للبت ف�ي الصعوبة،
والح��ال��ة ه��ذه ي���ؤول ل�رئ�ي�س المحكمة
الابتدائية لمكان التنفيذ حتى ول�و كان
النزاع معروضا في الجوهر على محكمة