Page 24 - مغرب التغيير PDF
P. 24
24 دراسة
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
أموالها وشؤونها التجارية لغاية فض ااتت44للاااا//رريي11سس((قتت�//خخ��ئئ))��55�87نن�اا00قرصصرا��00جاففر�دد�22راووااءاللغغررلتتيي�هها��ف::لرر���رججاارئيمم��55ئرر�نن��22يييق��ي���ةةشش���//روو55اببررس//سر..مم55رراااا00للا�أككل00رأوئ22و�ششليل�ممررلللققمس��لففحممم�ا::حلكرر�أكققم55وم�مملة:ة00: المح�ك�م�ة ب�دل�ي�ل أن ال�ط�ال�ب يشير إل�ى سليم عكس ما يدعيه المستأنف ولذلك « في الدفع المثار بعدم الاختصاص:
ال��ن��زاع ال�ق�ائ�م ب�ني ال�ش�رك�اء ف�ي�ه�ا ،لا طعنه في القرار الصادر ضده بالنقض، يتعين تأييده» (.)12 حيث أث�ار المستأنف عليهم ه�ذا الدفع
ينزع عنها صفة التقاضي ولا الأهلية مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة لإب��ع��اد ال�ب�ت ف��ي ال��ن��ازل��ة ع��ن السيد
ال�الزم�ة قانونا للدفاع ع�ن مصالحها، وم�����ن ش�����أن ال��ط��ع��ن ف���ي ال���ق���رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والقول
ك�م�ا أن��ه ل�ي�س م�ن ش��أن ذل��ك أن يعدم غير مختصة بالنظر فيه» (.)16 الاستئنافي أن يعرض النزاع من جديد
شخصيتها الاعتبارية التي ينبغي أن أم��ام محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ،مم�ا يخول بأن غرفة المشورة هي المؤهلة لذلك.
تظل قائمة على الرغم من ص�دور الأمر هوامش: رئيسها الأول صلاحية النظر بوصفه لكن حيث إن طلب المدعين ق�دم في
بتعيين المسير الم�ذك�ور .مما كانت معه البل7عل�م�دقت�2ادؤا/ـنـر(((:ـرـ2ـوـي231ـخـ�/ـ)))7نـــ1قـخ5فــقـقرع9ـ�ـ4ارـيدـرـ9ارـ24ـداـ:رـ1ـ/2رــمـ1ـ1/ـمغـ5ـمـ7ح/يــ2ـحـكر/ـ7حـ/كـصـم/5ـكـمم5ةم28نة00ةا40ش/لاال0النو5ملن�غق2رن0قيقجر�0غلضي�2ضمرةضنعمعمدلاشعلدن�دمو�:ددفشرغد�.و88رمرب584د�.ني�586ية151 ق�اض�ي�ا للمستعجلات ط�ب�ق للفصلين إط�ار الفقرة م�ن الفصل 149والفصل
الدفوع الشكلية المثارة على غير أساس 149 ما يلي: لمحكمة الاستئناف بالرباط 436م�ن ق م م ال���ذي ي�خ�ول للرئيس
من القانون ،وبالتالي لا تأثير لها على الفصل «وحيث إن مقتضيات 436/149حسب هذا الاتجاه (.)13 الأول بصفته قاضيا للمستعجلات البت
صحة التعرض من حيث الشكل مادام قد م�ن ق م م ،لا تتعلق ف�ق�ط بالصعوبة ثانيا:الطعن بالاستئناف في الأمر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم...
قدم ضد حكم غيابي من حيث الوصف في التنفيذ التي تثار قبل بدء إجراءات الاس�ت�ع�ج�ال�ي أو الح�ك�م ف�ي الم�وض�وع إذا ك�ان ال�ن�زاع معروضا على محكمة
القانوني ال�الزم ومم�ن له الصفة وقبل التنفيذ ،وإنم�ا بجميع الصعوبات في الاستئناف كما يخول الثاني لقاضي
التنفيذ التي تثار قبل التنفيذ أو بعد المستشكل فيه. المستعجلات ال�ب�ت إذا أث��ار الأط��راف
التبليغ. فتح ملف التنفيذ». ق���د ي�ط�ع�ن ف���ي الح��ك��م أو الأم���ر صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ
ق�رار محكمة الاستئناف التجارية ا4لا1ص/س(قت�29ئ9ر)90ناا51رجافوامءلمناربفائش��بليورعيربدسابقه�ط�اام�.لرأجاعولردةلدلا�لللم�إ0رج5ئشل�9يع�ا1سعسبمعتااحدلرأدكيومةخل8 وخ�ل�اف���ه ج����اء ف���ي ق�����رار لمح�ك�م�ة الاستعجالي أم��ام محكمة الاستئناف
بم�راك�ش 155ص�در بتاريخ/14/10 : الاستئناف بمراكش ما يلي: ف��ي تشكيلتها الج�م�اع�ي�ة ،مم��ا ينقل حكم أو تأجيله»(.)7
رق�م�ه بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة «حيث أثار نائب المطلوب ضده الدفع الاخ��ت��ص��اص ل�ل�رئ�ي�س الأول لمحكمة ومن أهم الآثار المترتبة كون الفصل
بعدم اختصاص الرئيس الأول ،باعتبار الاستئناف لممارسة القضاء الاستعجالي 149من ق.م.م لا يقتصر على الصعوبات
2010/5/252غير منشور. أن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وخ�اص�ة دع��وى الصعوبة الوقتية في الوقتية السابقة عن الشروع في التنفيذ،
()12ق���������رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار هي التي يجري التنفيذ بدائرتها وأن وإنما يمتد إلى تلك المثارة بعد مباشرة
بمراكش 2105بتاريخ 2008/1/28في البيضاء ما يلي: الطالبة تقدمت بعدة طلبات كلها كانت التنفيذ. إج�راءات التنفيذ وهو يستوي في ذلك
«وح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة إ8ن2 لإريق���قم�ا5ف41الاتل�ن�فيص�ذ�.ا.درلكب�نت�ارحيي�خث ت�رم�ي جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: م��ع ال�ف�ص�ل 436م��ن ق م م م��ن جهة
الملف 2008/10/3445غير منشور. الاستئناف التجارية يمارس مهام قاضي الح�ك�م «ل��ك��ن ،ح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س�ة الأول��ى ( ،)8واختصاص الرئيس الأول لمحكمة
( )13جاء في قرار لمحكمة الاستئناف المستعجلات بصورة استثنائية متى كان املتمالجرارفسيعع�عدنددادلم26ح48ك42م/ة21/ال01ت00ج22ارالميمةسستبتأمنرشاافكر ا(لشممقلفررفي لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس التي الاستئناف ولو شرع في التنفيذ ،متى
النزاع في جوهره معروضا على محكمة عللت قرارها بقولها « :إنه فيما يخص
التجارية بمراكش ما يلي: الاستئناف التجارية. الصعوبة ،وبالرجوع للملف الاستئنافي كان النزاع معروضا على محكمته (.)9
« ح�ي�ث ل�وح�ظ أن ال�ت�ع�رض على وح��ي��ث إن ال���ن���زاع ب�ي�ن ال�ط�رف�ني الأستاذ أبو ثابت) وبالتالي فإن الرئيس ع�دد 2007/988وال�وث�ائ�ق الم�دل�ى بها ويم�ت�د اخ�ت�ص�اص ال�رئ�ي�س الأول
القرار الغيابي أعلاه مبني على وسيلتين غير م�ع�روض على محكمة الاستئناف الأول مختص بالبت في طلب الصعوبة تعزيزا ل�ه ،وتلمسنا لظاهرها تبين أن
اثنتين تتجلى أولاهما في الدفع بخرق ال�ت�ج�اري�ة وي�ك�ون رئيسها الأول غير اااالل53للمما��ت0-اث�00سدجاتاة(21رئر-ة4نيغ)1ا3ةيأ02.قرمف�0امم–ض2بمن�قنمىه�رشتاار�ألاراومقطكرر�ار.باي�نلقاارشوخئسنليرتلقافع�صل�سق�م�م:جردحاا�ةللود0أريا6وثله::ثلالصلمن�ال8يمدمنة2رحح-كارعم3قكممةنمن- الطالبين بنياه على قيام صعوبة تمنع لمحكمة الاستئناف في حالتين:
القواعد العامة للقانون وخ�رق الفصل مخت(0ص)1باجلانءظفريفقيراالرطللمحبك».مة الاستئناف من تنفيذ الأمر المستشكل في تنفيذه على الفقرة الأولى :حالة استعمال طرق
195من ق.ل.ع ،فيما تنحصر الثانية التجارية بمراكش ما يلي: أس�اس أن السيد الرئيس غير مختص الطعن ال�ع�ادي�ة ض�د الح�ك�م أو ال�ق�رار
في القول بخرق الأحكام المنظمة للسجل «م���ن ح�ي�ث ال��ش��ك��ل :ح�ي�ث تجلى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالبت
للمحكمة م�ن ظ�اه�ر أوراق الم�ل�ف أن�ه في الطلب ،فضلا عن كون الأم�ر اعتمد المستشكل فيه:
التجاري. ل�ي�س ه�ن�اك م�ا ي�ف�ي�د تبليغ الم�ت�ع�رض على عقد ب�اط�ل ل�ع�دم تسجيله بسجل ي�خ�ت�ص ال�رئ�ي�س الأول للمحكمة
لكن حيث إنه لما كان التعرض على ب�ال�ق�رار الم�ت�ع�رض عليه كما أن��ه ليس رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء خاص لدى المحكمة ،مما فقد معه صفته الاستئناف بالصعوبة متى عرض النزاع
الأح��ك��ام ال�غ�ي�اب�ي�ة يشكل إح��دى ط�رق بهذا ال�ق�رار ولا بالملف ال�ص�ادر فيه ما ما يلي: الامتيازية ،ثم إنه لم يبين الكمية المبيعة أمام محكمة المستأنف بمقتضى التعرض
الطعن ال�ع�ادي�ة غايته إرج��اع القضية يفيد أن المستأنف عليه (المتعرض حاليا) «وحيث إن الحكم الأخير الذي قضى بوصفها ،ول�م يحددها مما يتعذر معه على ال�ق�رار الاستئنافي للمنازعة في
إل��ى المح�ك�م�ة م�ص�درة الح�ك�م المطعون ق�دم جوابه أو مستنتجاته عند عرض بالتشطيب على البيع المنجز لفائدة شركة تنفيذ الأمر على حالته ،...وإنه مادامت
فيه لإعادة البت فيها من جديد بحضور القضية في الجلسة ،مما كان من المتعين سامي المذكورة ،لم يتبين بعد أنه أصبح المح�ك�م�ة لازال�����ت واض��ع��ة ي��ده��ا على وصف القرار (.)10
المتعرض عملا بأحكام الفصل 130وما فقاينونحاقهأنعيملاصدبرمقاتلقرضايرا اتلماذلكفورصلغيا3ب3يا3 حائزا لقوة الشيء المقضي ب�ه ،خاصة الاستئناف المقدم من طرفها للتأكد من أولا :حالة التعرض لوصفه طعنا
يايه من ق.م.م التي تحيل عليها المادة وأن��ه مطعون فيه بالاستئناف حسب جدية الدفوع المثارة من طرفهما حاليا،
352من نفس القانون ،فإنه بموجب تلك من ق.م.م ،وأنه والحالة هذه فإن محكمة نسخة المقال المسجل بتاريخ -وقاضي وخ�وف�ا م�ن تعذر إرج��اع الح�ال إل�ى ما عاديا على القرار الاستئنافي:
المقتضيات لا يسوغ للمحكمة المذكورة الاستئناف التجارية مصدرة هذا القرار الم�س�ت�ع�ج�الت لا يم�ك�ن�ه م�ن�اق�ش�ة محل كانت عليه قبل صدوره في حالة صدور ق���د ي��ق��ع ال��ت��ع��رض ع��ل��ى ال��ق��رار
إل�غ�اء أو نقض أو تصحيح الح�ك�م أو لئن كانت قد وصفته حضوريا إلا أن ذلك الطعن بالاستئناف الم�ذك�ور م�ن عدمه، قرار معاكس ،وكون الطعن في حد ذاته الاستئنافي الم�ش�م�ول بالنفاذ المعجل
القرار الغيابي الذي أصدرته هي نفسها لا يؤثر على الوصف القانوني الصحيح واعتبارا للحكم الابتدائي السالف الذكر، يشكل صعوبة قانونية استجدت بعد بقوة القانون بصفة غيابية في مواجهة
لأي سبب من الأسباب ،تلك السلطة التي ل3ه3ذا3الوقر4ا4ر3وفمقن أن يعطى الذي كان يجب والذي هو محل طعن بالاستئناف يكون ص�دور الأم�ر المثار الصعوبة فيه تمنع المستأنف عليه .وحالته العملية لو قضي
لا تمارسها قانونا إلا محكمة أعلى درجة. الفصلان ما يقضي بذلك ه�و نقطة الفصل الحاسمة ف�ي جميع تنفيذه لح�ني ب�ت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي
وأنه تأسيسا على ذلك ،تكون الطاعنة قد ق.م.م إذ العبرة ليست بالوصف الذي حقوق الأط��راف ،عندما يصبح نهائيا، في الطعن المعروض عليها ،الأمر الذي ل�ل�ط�رد م��ن ع�ق�ار ل��وج��ود م�ن�ازع�ة في
جانبت المبدأ القانوني الم�ذك�ور عندما تعطيه المحكمة مصدرة الحكم المطعون ون�ظ�را لأن ح�ق�وق الأط���راف المكتسبة يتعين معه التصريح بذلك »...تكون بتت الج�وه�ر ،و يعمد طالب الطرد بالطعن
قصرت أسباب تعرضها على النعي على فيه ،وإنما بالوصف القانوني الحقيقي حاليا لا يمكن أن تتعرض للمناقشة، ف�ي ح���دود اخ�ت�ص�اص�ه�ا الاستعجالي فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستناف
تعليلات ال�ق�رار الاستئنافي المتعرض لهذا الحكم وفق كل حالة على حدة .وأنه ف��إن م�ا أث���اره الم�دع�ي م�ن ادع����اءات لا مستعملة السلطة المخولة لها لتقدير بوصفها مرجعا استئنافيا أمام القضاء
عليه زاعمة أنه صدر مجانبا للصواب لما كان تابتا أن القرار المطعون فيه صدر ترمي المساس بالشيء المقضي ب�ه ،بل م���دى ج�دي�ة ال��دف��وع الم��ث��ارة أم�ام�ه�ا، الاستعجالي ،ويتخلف المستأنف عليه
وخ�رق�ا للمقتضيات القانونية المشار غيابيا في حق الطاعن ،فإن هذا الأخير إنها دف�وع�ات تجعل الصعوبة المثارة واعتبرها مبررة للأمر بإيقاف التنفيذ، عن تقديم جوابه ،وتقرر المحكمة إلغاء
إليها أعلاه ،والحال أن طعنها هذا ليس عليه وفق أحكام اايللبففقىصصللمح02ق5ا133فيممانلنتقنع.فرم.مسض جدية ه�ذا فضلا عن المساطر التي قام م����ادام أن الأم����ر م��وض��وع ال�ص�ع�وب�ة الأم��ر المستأنف وبعد التصدي سماع
طعنا بالنقض ف�ي ه�ذا ال�ق�رار ،وإنم�ا التي تحيل على المدعي بسلوكها ،والمتمثلة في الشكاية م�ط�ع�ون ف�ي�ه ب�الاس�ت�ئ�ن�اف م��ن ط�رف الحكم بطرد المستأنف عليه بمقتضى
ه�و م�ج�رد ت�ع�رض عليه م�ن ش�أن�ه -إن القانون المتعلق المقدمة إلى السيد قاضي التحقيق ،فإنها الطالبين (المطلوبين حاليا) وأن محكمة قرار غيابي لكنه مشمول بالتنفيذ المعجل
تم قبوله م�ن حيث ال�ش�ك�ل -أن يرجع بمسطرة التعرض على الأحكام الغيابية، تكتسي صبغة الجدية ،ولا يتضح بأن الاستئناف هي التي لها صلاحية البت بقوة القانون .ويعمد المستأنف عليه إلى
القضية من جديد أمام المحكمة مصدرة مما ك�ان معه مقال التعرض المقدم في والمماطلة المفنهاصله6و 3ا4لتمسنويقفم الغرض في الدفوع المثارة من طرفهما ،وهي بذلك الطعن فيه بالتعرض ،ويم�ارس دعوى
ذل�ك ال�ق�رار كما ه�و م�ش�ار إل�ي�ه أع�اله، النازلة من طرف السيد محمد الحطاب م الشيء بمفهوم لم تثر من تلقاء نفسها أي سبب جديد، الصعوبة أمام الرئيس الأول على اعتبار
وي��خ��ول ل�ل�م�ت�ع�رض�ة ف��ق��ط -بصفتها مستجمعا ل�ك�اف�ة ش�روط�ه ال�ق�ان�ون�ي�ة ال���ذي ينبغي م�ع�ه ال�ت�ص�ري�ح ب�إي�ق�اف فجاء قرارها مبنيا على أساس ،ومعللا
مستأنفا عليها ف�ي القضية الأصلية وم�ؤدى عنه الرسم القضائي الواجب، القرار الاستعجالي الآنف الذكر ،إلى أن تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى أن النزاع معروض أمام محكمته.
موضوع ذلك القرار – حق الج�واب عن لذا وجب التصريح بقبوله شكلا». يبت في الأمر». جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة
المقال الاستئنافي وعند الضرورة طلب بمراقك�راشررقممح4ك6مةصالدارسبتتئانرايفخ :ال6ت/0جا5ر0ي/ة أم��ر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس والوسيلة على غير أساس (.)14 الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما
ت�أي�ي�د الح�ك�م الم�س�ت�أن�ف دون إمكانية األنمفاح-كمعةددالا5ب�2ت�2د0ائ�9ي�2ة 2ببت�االر�يداخر3ا1ل/بي11ض/ا0ء9- وفي جاء في أمر استعجالي صادر
الطعن أو مناقشة الأسباب والعلل التي ر4ق�9م(�2ه1/11ب)5م/قرح9اك0رمةغايلار�لارمئ�نس�ي�تش�ئو�سرن�.االأفوالل�ت�لجم�احركي�مةة اابر2غللتقأايص/ا�م�رع�ر�1س�ل�ي((/2دمتى�56ن8خ8و))ئر�09ش7هن6ق�:0قو�ص��2ا��6ر2ر.را3يفماغرن1ن7راي.بير1شمم�ار�-لوم�رح4رنا2رك0كئ8ب�شم��-مةي9و�8ر1شجا0.للسفة0رنقق2يق�ا��لاأملم:ضمض�والل�لء3عفا�فلتلمد�املادمرحجردلقكي��ن�4مم:سيةخ9 عن رئيس المحكمة الابتدائية بفاس ما يلي:
كان القرار الاستئنافي المتعرض عليه قد ار9لقا0م/:ست1ئ10ن5ا16/ف0/14ا1ل12تر0قجا2مراليمةلصدفرب�ا5بل�ت7دا1ارر5ي/خا1:ل1بمي0وا2ضف/اقء1 «وح�ي�ث إن ال��ق��رار المستشكل في
بني عليها ،والتي تكون محكمة النقض غير منشور. يلي: تنفيذه مطعون فيه م�ن ط�رف الطالب
هي المختصة وحدها -في إطار النظر في وجاء في قرار آخر ما يلي: «وحيث إنه وإن كانت بعض الآراء عن طريق التعرض حسب نسخة مقال
الطعن بالنقض -بمراقبة ما إذا كانت من حيث الشكل :حيث إن�ه لما كان ال�ف�ق�ه�ي�ة وال�ق�ض�ائ�ي�ة ت��رى أن رئ�ي�س ال�ت�ع�رض الم�رف�ق�ة ب�ال�ط�ل�ب ،مم�ا يكون
تلك الأسباب قانونية أم لا ،وترتيب الأثر ث�اب�ت�ا م�ن ال��ق��رار الم�ت�ع�رض ع�ل�ي�ه ،إن المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة لم�ك�ان التنفيذ هو معه النزاع معروضا على هذه المحكمة
المتعرضة لم تقدم مستنتجاتها جوابا وج�اء في ق�رار آخر لمحكمة النقض المختص في إشكالية التنفيذ ،فإنه أمام وي�ك�ون رئيسها الأول مختصا بالبت
القانوني اللازم على ذلك». م��ن الم��ق��ال الاس�ت�ئ�ن�اف�ي ،ك�م�ا ل��م يتم ما يلي: ملتمس دف��اع الم�دع�ني الم��ذك��ور ،وأم��ام في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات
ق�رار لمحكمة الاستئناف التجارية تنبيهها من طرف المستشار المقرر إلى نأمطرا رقئايلفس اصللمح8ك4مة1 كان «لكن حيث لئن مقتضيات ال�ف�ص�ل 149من ق م م في اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21
بم����راك����ش 1155 :ص�����در ب��ت��اري��خ: ضرورة تقديمها داخل أجل جديد يحدده في الابتدائية الصادر فقرته ما قبل الأخيرة ،يتعين التصريح من القانون المحدث للمحاكم التجارية»
2012/06/21رقمه بمحكمة الاستئناف هذا الأخير ،فإنه من المتعين.والحالة هذه ق م م القاضي بقبول الطلب ،لا يقبل بعدم الاختصاص ،وإحالة الطالبين على
موو�ذنل�ص��كقف.امل.ع�قممر�ااورلكا�لبذامقصااتلدفرضيبصااللتغي4اال4ب�ف�3ي فم�ص�ينلحنق9فه2ا،س3 الاستئناف ،ف�إن ذل�ك مشروط ب�أن يبث السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (.)11
التجارية 2010/5/313غير منشور. هذا الأخير في نطاق صلاحيته المخولة الم�ع�روض عليها ال�ن�زاع ف�ي الج�وه�ر، وجاء في قرار آخر ما يلي:
()14قرار محكمة النقض عدد177 : له في إطار الفصل السالف الذكر المتمثلة م����ادام أن الم��ق��ال الاس�ت�ع�ج�ال�ي م�رف�ق «ح�ي�ث إن الم�س�ت�أن�ف يعتبر الأم�ر
الم�ؤرخ في 2008/2/13 :ملف تجاري: القانون الذي تعتبر بمقتضاه حضورية، ف�ي ال�ب�ت ف�ي إج��راء مستعجل ف�ي أي بنسخة من مقال تعرض الغير الخارج المستأنف ف�اس�د التعليل وغ�ي�ر مرتكز
ال�ق�رارات التي تصدر بناء على مقالات م�ادة لم يرد بشأنها نص خ�اص ،وعدم عن الخصومة عن الخصومة المرفوع إلى ع�ل�ى أس����اس ق��ان��ون��ي س�ل�ي�م ذل���ك أن
عدد 2007/1/3/1328 :غير منشور. الأط���راف أو م�ذك�رات�ه�م...مم�ا ك�ان معه ااوللإد6عض3ورا4ىر،قبمنحمقظموم بقالمماقلتتأعلطضقراييانفت،بااللوأفنصصعلمويوبنةض9فو4يع1 السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ال��ع��ارض إنم���ا ي�ل�ت�م�س ف��ي ط�ل�ب�ه من
()15أم���������ر اس��ت��ع��ج��ال��ي ل�رئ�ي�س تعرضا هذا قبولا من حيث الشكل على السيد رئيس المحكمة الابتدائية فقط
المحكمة الابتدائية بفاس 123بتاريخ الرغم من ك�ون المحكمة وصفت قرارها غرفة تازة» (.)15 الأم�ر بإيقاف التنفيذ إلى حين أن تبت
2007/3/23ف�ي الم�ل�ف 01/345غير ه�ذا ب�الح�ض�وري ف�ي ح�ق الج�م�ي�ع ،ما ابعلتدتادنرفيق�ي��2خذ3ر.ا./.ر»23.73م/ح1كص.1م/ة6ا9ل�ن�ق–�مجضلةع��ادلدمحا2م08ي7- وت�ن�ت�ه�ي ص�الح�ي�ة ال�رئ�ي�س الأول محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ف��ي ت�ع�رض�ه وأن
دامت العبرة بالوصف القانوني للأحكام لمحكمة الاستئناف بمجرد صدور انتهاء رئ��ي��س المح�ك�م�ة الاب��ت��دائ��ي��ة ق��د فسر
منشور. لا بالوصف القضائي .ه�ذا فضلا على مقتضيات الفصل 149من ق م م تفسيرا
( )16ق��رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة أن تعيين مسير مؤقت للشركة لتدبير عرض النزاع على محكمته. مجانبا للقانون ملتمسا إلغاء المستأنف
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة
2012/129صدر بتاريخ2012/01/06 : الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما والاستجابة لطلبه.
رقم الملف 2011/1/5896غير منشور. لكن حيث أن�ه بالرجوع لمقتضيات
يلي: الفصل 149من ق م م يتضح أنه مادام
وجاء في قرار آخر ما يلي: « وحيث إن الرئيس الأول لمحكمة أن ال�ن�زاع المتعلق بالبت ف�ي التعرض
«وح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة يم���ارس م�ه�ام معروضا على أنظار محكمة الاستئناف
الاستئناف التجارية يمارس مهام قاضي قاضي المستعجلات وذلك تطبيقا للفقرة ف��إن ال�رئ�ي�س الأول ل�ه�ذه المح�ك�م�ة هو
المستعجلات بشرط أن يكون النزاع في الثانية من المادة 21من القانون المحدث الم�خ�ت�ص ل�ل�ب�ت ف��ي ال�ط�ل�ب الم�ع�روض
جوهره معروضا على محكمة الاستئناف ال�رام�ي إل��ى إي�ق�اف إج����راءات التنفيذ
التجارية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من للمحاكم التجارية. المبني على العلة السابق ذكرها ومن ثم
الم�ادة 21من القانون المح�دث للمحاكم وح��ي��ث إن ال���ن���زاع ب�ي�ن ال�ط�ال�ب فإن الأمر المستأنف الذي أكد ذلك وقضى
والمحكوم له لم يعد معروضا على هذه بعدم الاختصاص في محله معللا تعليلا
التجارية. سليما وم�رت�ك�زا ع�ل�ى أس��اس قانوني