Page 24 - مغرب التغيير PDF
P. 24

‫‪24‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫دراسة‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫أموالها وشؤونها التجارية لغاية فض‬                 ‫ااتت‪44‬للاااا‪//‬رريي‪11‬سس((قتت‪�//‬خخ��ئئ‪))��55�87‬نن�اا‪00‬قرصصرا‪��00‬جاففر�دد�‪22‬راووااءاللغغررلتتيي�هها��ف‪::‬لرر���رججاارئيمم�‪�55‬ئرر�نن��‪22‬يييق��ي���ةةشش‪���//‬روو‪55‬اببررس‪//‬سر‪..‬مم‪55‬رراااا‪00‬للا�أككل‪00‬رأوئ‪22‬و�ششليل�ممررلللققمس��لففحممم�ا‪::‬حلكرر�أكققم‪55‬وم�مملة‪:‬ة‪00:‬‬  ‫المح�ك�م�ة ب�دل�ي�ل أن ال�ط�ال�ب يشير إل�ى‬                                                                                                                                                                                                                ‫سليم عكس ما يدعيه المستأنف ولذلك‬                  ‫« في الدفع المثار بعدم الاختصاص‪:‬‬
‫ال��ن��زاع ال�ق�ائ�م ب�ني ال�ش�رك�اء ف�ي�ه�ا‪ ،‬لا‬                                                                                                                                                                                                                                                                ‫طعنه في القرار الصادر ضده بالنقض‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                             ‫يتعين تأييده» (‪.)12‬‬           ‫حيث أث�ار المستأنف عليهم ه�ذا الدفع‬
‫ينزع عنها صفة التقاضي ولا الأهلية‬                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة‬                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫لإب��ع��اد ال�ب�ت ف��ي ال��ن��ازل��ة ع��ن السيد‬
‫ال�الزم�ة قانونا للدفاع ع�ن مصالحها‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫وم�����ن ش�����أن ال��ط��ع��ن ف���ي ال���ق���رار‬  ‫الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والقول‬
‫ك�م�ا أن��ه ل�ي�س م�ن ش��أن ذل��ك أن يعدم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫غير مختصة بالنظر فيه» (‪.)16‬‬                                                                                                                                                                                                                      ‫الاستئنافي أن يعرض النزاع من جديد‬
‫شخصيتها الاعتبارية التي ينبغي أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫أم��ام محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬مم�ا يخول‬                 ‫بأن غرفة المشورة هي المؤهلة لذلك‪.‬‬
‫تظل قائمة على الرغم من ص�دور الأمر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫هوامش‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                 ‫رئيسها الأول صلاحية النظر بوصفه‬                   ‫لكن حيث إن طلب المدعين ق�دم في‬
‫بتعيين المسير الم�ذك�ور‪ .‬مما كانت معه‬                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫البل‪7‬عل�م�دقت‪�2‬ادؤا‪/‬ـنـر(((‪:‬ـرـ‪2‬ـوـي‪231‬ـخـ‪�/‬ـ)))‪7‬نـــ‪1‬قـخ‪5‬فــقـقرع‪9‬ـ�ـ‪4‬ارـيدـرـ‪9‬ارـ‪24‬ـداـ‪:‬رـ‪1‬ـ‪/2‬رــمـ‪1‬ـ‪1/‬ـمغـ‪5‬ـمـ‪7‬ح‪/‬يــ‪2‬ـحـكر‪/‬ـ‪7‬حـ‪/‬كـصـم‪/5‬ـكـمم‪5‬ةم‪28‬نة‪00‬ةا‪40‬ش‪/‬لاال‪0‬النو‪5‬ملن�غق‪2‬رن‪0‬قيقجر‪�0‬غلضي‪�2‬ضمرةضنعمعمدلاشعلدن�دمو�‪:‬ددفشرغد�‪.‬و‪88‬رمرب‪584‬د‪�.‬ني‪�586‬ية‪151‬‬  ‫ق�اض�ي�ا للمستعجلات ط�ب�ق للفصلين‬                 ‫إط�ار الفقرة م�ن الفصل ‪ 149‬والفصل‬
‫الدفوع الشكلية المثارة على غير أساس‬               ‫‪149‬‬  ‫ما يلي‪:‬‬  ‫لمحكمة الاستئناف بالرباط‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫‪ 436‬م�ن ق م م ال���ذي ي�خ�ول للرئيس‬
‫من القانون‪ ،‬وبالتالي لا تأثير لها على‬                  ‫الفصل‬    ‫«وحيث إن مقتضيات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫‪ 436/149‬حسب هذا الاتجاه (‪.)13‬‬                ‫الأول بصفته قاضيا للمستعجلات البت‬
‫صحة التعرض من حيث الشكل مادام قد‬                  ‫م�ن ق م م‪ ،‬لا تتعلق ف�ق�ط بالصعوبة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫ثانيا‪:‬الطعن بالاستئناف في الأمر‬                   ‫في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم‪...‬‬
‫قدم ضد حكم غيابي من حيث الوصف‬                     ‫في التنفيذ التي تثار قبل بدء إجراءات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫الاس�ت�ع�ج�ال�ي أو الح�ك�م ف�ي الم�وض�وع‬          ‫إذا ك�ان ال�ن�زاع معروضا على محكمة‬
‫القانوني ال�الزم ومم�ن له الصفة وقبل‬              ‫التنفيذ‪ ،‬وإنم�ا بجميع الصعوبات في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الاستئناف كما يخول الثاني لقاضي‬
                                                  ‫التنفيذ التي تثار قبل التنفيذ أو بعد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫المستشكل فيه‪.‬‬            ‫المستعجلات ال�ب�ت إذا أث��ار الأط��راف‬
                                ‫التبليغ‪.‬‬                                  ‫فتح ملف التنفيذ»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ق���د ي�ط�ع�ن ف���ي الح��ك��م أو الأم���ر‬         ‫صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ‬
‫ق�رار محكمة الاستئناف التجارية‬                    ‫ا‪4‬لا‪1‬ص‪/‬س(قت‪�29‬ئ‪9‬ر‪)90‬ناا‪51‬رجافوامءلمناربفائش��بليورعيربدسابقه�ط�اام�‪.‬لرأجاعولردةلدلا�لللم�إ‪0‬رج‪5‬ئشل�‪9‬يع�ا‪1‬سعسبمعتااحدلرأدكيومةخل‪8‬‬                                                                                                                               ‫وخ�ل�اف���ه ج����اء ف���ي ق�����رار لمح�ك�م�ة‬                                                                                                                                                                                                             ‫الاستعجالي أم��ام محكمة الاستئناف‬
‫بم�راك�ش ‪ 155‬ص�در بتاريخ‪/14/10 :‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الاستئناف بمراكش ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                       ‫ف��ي تشكيلتها الج�م�اع�ي�ة‪ ،‬مم��ا ينقل‬                                ‫حكم أو تأجيله»(‪.)7‬‬
‫رق�م�ه بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫«حيث أثار نائب المطلوب ضده الدفع‬                                                                                                                                                                                                                          ‫الاخ��ت��ص��اص ل�ل�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬            ‫ومن أهم الآثار المترتبة كون الفصل‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫بعدم اختصاص الرئيس الأول‪ ،‬باعتبار‬                                                                                                                                                                                                                         ‫الاستئناف لممارسة القضاء الاستعجالي‬               ‫‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م لا يقتصر على الصعوبات‬
             ‫‪ 2010/5/252‬غير منشور‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫أن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة‬                                                                                                                                                                                                                      ‫وخ�اص�ة دع��وى الصعوبة الوقتية في‬                 ‫الوقتية السابقة عن الشروع في التنفيذ‪،‬‬
‫(‪)12‬ق���������رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬         ‫لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار‬                                                                                                                                                                                                                 ‫هي التي يجري التنفيذ بدائرتها وأن‬                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫وإنما يمتد إلى تلك المثارة بعد مباشرة‬
‫بمراكش ‪ 2105‬بتاريخ ‪ 2008/1/28‬في‬                                           ‫البيضاء ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                       ‫الطالبة تقدمت بعدة طلبات كلها كانت‬                                                                                                                                                                                                                                                        ‫التنفيذ‪.‬‬          ‫إج�راءات التنفيذ وهو يستوي في ذلك‬
                                                  ‫«وح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬                                                                                                                                                                                                                             ‫إ‪8‬ن‪2‬‬  ‫لإريق���قم�ا‪5‬ف‪41‬الاتل�ن�فيص�ذ�‪.‬ا‪.‬درلكب�نت�ارحيي�خث‬  ‫ت�رم�ي‬                                                                                                                                                                                          ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬                  ‫م��ع ال�ف�ص�ل ‪ 436‬م��ن ق م م م��ن جهة‬
    ‫الملف ‪ 2008/10/3445‬غير منشور‪.‬‬                 ‫الاستئناف التجارية يمارس مهام قاضي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الح�ك�م‬                                                                                                                                                                                         ‫«ل��ك��ن‪ ،‬ح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س�ة الأول��ى‬           ‫(‪ ،)8‬واختصاص الرئيس الأول لمحكمة‬
‫(‪ )13‬جاء في قرار لمحكمة الاستئناف‬                 ‫المستعجلات بصورة استثنائية متى كان‬                                                                                                                                                                                                                            ‫املتمالجرارفسيعع�عدنددادلم‪26‬ح‪48‬ك‪42‬م‪/‬ة‪21/‬ال‪01‬ت‪00‬ج‪22‬ارالميمةسستبتأمنرشاافكر ا(لشممقلفررفي‬                                                                                                                                                                   ‫لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس التي‬               ‫الاستئناف ولو شرع في التنفيذ‪ ،‬متى‬
                                                  ‫النزاع في جوهره معروضا على محكمة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫عللت قرارها بقولها‪ « :‬إنه فيما يخص‬
              ‫التجارية بمراكش ما يلي‪:‬‬                                     ‫الاستئناف التجارية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الصعوبة‪ ،‬وبالرجوع للملف الاستئنافي‬                 ‫كان النزاع معروضا على محكمته (‪.)9‬‬
‫« ح�ي�ث ل�وح�ظ أن ال�ت�ع�رض على‬                   ‫وح��ي��ث إن ال���ن���زاع ب�ي�ن ال�ط�رف�ني‬                                                                                                                                                                                                                     ‫الأستاذ أبو ثابت) وبالتالي فإن الرئيس‬                                                                                                                                                                                                                     ‫ع�دد ‪ 2007/988‬وال�وث�ائ�ق الم�دل�ى بها‬            ‫ويم�ت�د اخ�ت�ص�اص ال�رئ�ي�س الأول‬
‫القرار الغيابي أعلاه مبني على وسيلتين‬             ‫غير م�ع�روض على محكمة الاستئناف‬                                                                                                                                                                                                                               ‫الأول مختص بالبت في طلب الصعوبة‬                                                                                                                                                                                                                           ‫تعزيزا ل�ه‪ ،‬وتلمسنا لظاهرها تبين أن‬
‫اثنتين تتجلى أولاهما في الدفع بخرق‬                ‫ال�ت�ج�اري�ة وي�ك�ون رئيسها الأول غير‬                                                                                                                                                                                                                         ‫اااالل‪53‬للمما��ت‪0-‬اث�‪00‬سدجاتاة‪(21‬رئر‪-‬ة‪4‬نيغ‪)1‬ا‪3‬ةيأ‪02.‬قرمف�‪0‬امم–ض‪2‬بمن�قنمىه�رشتاار�ألاراومقطكرر�ار‪.‬باي�نلقاارشوخئسنليرتلقافع�صل�سق�م�م‪:‬جردحاا�ةللود‪0‬أريا‪6‬وثله‪::‬ثلالصلمن�ال‪8‬يمدمنة‪2‬رحح‪-‬كارعم‪3‬قكممةنمن‪-‬‬                                                       ‫الطالبين بنياه على قيام صعوبة تمنع‬                         ‫لمحكمة الاستئناف في حالتين‪:‬‬
‫القواعد العامة للقانون وخ�رق الفصل‬                ‫مخت(‪0‬ص‪)1‬باجلانءظفريفقيراالرطللمحبك»‪.‬مة الاستئناف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫من تنفيذ الأمر المستشكل في تنفيذه على‬             ‫الفقرة الأولى‪ :‬حالة استعمال طرق‬
‫‪ 195‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ‪ ،‬فيما تنحصر الثانية‬                               ‫التجارية بمراكش ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫أس�اس أن السيد الرئيس غير مختص‬                    ‫الطعن ال�ع�ادي�ة ض�د الح�ك�م أو ال�ق�رار‬
‫في القول بخرق الأحكام المنظمة للسجل‬               ‫«م���ن ح�ي�ث ال��ش��ك��ل‪ :‬ح�ي�ث تجلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالبت‬
                                                  ‫للمحكمة م�ن ظ�اه�ر أوراق الم�ل�ف أن�ه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫في الطلب‪ ،‬فضلا عن كون الأم�ر اعتمد‬                                         ‫المستشكل فيه‪:‬‬
                              ‫التجاري‪.‬‬            ‫ل�ي�س ه�ن�اك م�ا ي�ف�ي�د تبليغ الم�ت�ع�رض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫على عقد ب�اط�ل ل�ع�دم تسجيله بسجل‬                 ‫ي�خ�ت�ص ال�رئ�ي�س الأول للمحكمة‬
‫لكن حيث إنه لما كان التعرض على‬                    ‫ب�ال�ق�رار الم�ت�ع�رض عليه كما أن��ه ليس‬                                                                                                                                                                                                                      ‫رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء‬                                                                                                                                                                                                                    ‫خاص لدى المحكمة‪ ،‬مما فقد معه صفته‬                 ‫الاستئناف بالصعوبة متى عرض النزاع‬
‫الأح��ك��ام ال�غ�ي�اب�ي�ة يشكل إح��دى ط�رق‬        ‫بهذا ال�ق�رار ولا بالملف ال�ص�ادر فيه ما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                         ‫الامتيازية‪ ،‬ثم إنه لم يبين الكمية المبيعة‬         ‫أمام محكمة المستأنف بمقتضى التعرض‬
‫الطعن ال�ع�ادي�ة غايته إرج��اع القضية‬             ‫يفيد أن المستأنف عليه (المتعرض حاليا)‬                                                                                                                                                                                                                         ‫«وحيث إن الحكم الأخير الذي قضى‬                                                                                                                                                                                                                            ‫بوصفها‪ ،‬ول�م يحددها مما يتعذر معه‬                 ‫على ال�ق�رار الاستئنافي للمنازعة في‬
‫إل��ى المح�ك�م�ة م�ص�درة الح�ك�م المطعون‬          ‫ق�دم جوابه أو مستنتجاته عند عرض‬                                                                                                                                                                                                                               ‫بالتشطيب على البيع المنجز لفائدة شركة‬                                                                                                                                                                                                                     ‫تنفيذ الأمر على حالته‪ ،...‬وإنه مادامت‬
‫فيه لإعادة البت فيها من جديد بحضور‬                ‫القضية في الجلسة‪ ،‬مما كان من المتعين‬                                                                                                                                                                                                                          ‫سامي المذكورة‪ ،‬لم يتبين بعد أنه أصبح‬                                                                                                                                                                                                                      ‫المح�ك�م�ة لازال�����ت واض��ع��ة ي��ده��ا على‬                          ‫وصف القرار (‪.)10‬‬
‫المتعرض عملا بأحكام الفصل ‪ 130‬وما‬                 ‫فقاينونحاقهأنعيملاصدبرمقاتلقرضايرا اتلماذلكفورصلغيا‪3‬ب‪3‬يا‪3‬‬                                                                                                                                                                                                     ‫حائزا لقوة الشيء المقضي ب�ه‪ ،‬خاصة‬                                                                                                                                                                                                                         ‫الاستئناف المقدم من طرفها للتأكد من‬               ‫أولا‪ :‬حالة التعرض لوصفه طعنا‬
‫يايه من ق‪.‬م‪.‬م التي تحيل عليها المادة‬                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫وأن��ه مطعون فيه بالاستئناف حسب‬                                                                                                                                                                                                                           ‫جدية الدفوع المثارة من طرفهما حاليا‪،‬‬
‫‪ 352‬من نفس القانون‪ ،‬فإنه بموجب تلك‬                ‫من ق‪.‬م‪.‬م‪ ،‬وأنه والحالة هذه فإن محكمة‬                                                                                                                                                                                                                          ‫نسخة المقال المسجل بتاريخ‪ -‬وقاضي‬                                                                                                                                                                                                                          ‫وخ�وف�ا م�ن تعذر إرج��اع الح�ال إل�ى ما‬                     ‫عاديا على القرار الاستئنافي‪:‬‬
‫المقتضيات لا يسوغ للمحكمة المذكورة‬                ‫الاستئناف التجارية مصدرة هذا القرار‬                                                                                                                                                                                                                           ‫الم�س�ت�ع�ج�الت لا يم�ك�ن�ه م�ن�اق�ش�ة محل‬                                                                                                                                                                                                                ‫كانت عليه قبل صدوره في حالة صدور‬                  ‫ق���د ي��ق��ع ال��ت��ع��رض ع��ل��ى ال��ق��رار‬
‫إل�غ�اء أو نقض أو تصحيح الح�ك�م أو‬                ‫لئن كانت قد وصفته حضوريا إلا أن ذلك‬                                                                                                                                                                                                                           ‫الطعن بالاستئناف الم�ذك�ور م�ن عدمه‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                      ‫قرار معاكس‪ ،‬وكون الطعن في حد ذاته‬                 ‫الاستئنافي الم�ش�م�ول بالنفاذ المعجل‬
‫القرار الغيابي الذي أصدرته هي نفسها‬               ‫لا يؤثر على الوصف القانوني الصحيح‬                                                                                                                                                                                                                             ‫واعتبارا للحكم الابتدائي السالف الذكر‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                    ‫يشكل صعوبة قانونية استجدت بعد‬                     ‫بقوة القانون بصفة غيابية في مواجهة‬
‫لأي سبب من الأسباب‪ ،‬تلك السلطة التي‬               ‫ل‪3‬ه‪3‬ذا‪3‬الوقر‪4‬ا‪4‬ر‪3‬وفمقن‬  ‫أن يعطى‬  ‫الذي كان يجب‬                                                                                                                                                                                                                 ‫والذي هو محل طعن بالاستئناف يكون‬                                                                                                                                                                                                                          ‫ص�دور الأم�ر المثار الصعوبة فيه تمنع‬              ‫المستأنف عليه‪ .‬وحالته العملية لو قضي‬
‫لا تمارسها قانونا إلا محكمة أعلى درجة‪.‬‬                                    ‫الفصلان‬  ‫ما يقضي بذلك‬                                                                                                                                                                                                                 ‫ه�و نقطة الفصل الحاسمة ف�ي جميع‬                                                                                                                                                                                                                           ‫تنفيذه لح�ني ب�ت محكمة الاستئناف‬                  ‫بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي‬
‫وأنه تأسيسا على ذلك‪ ،‬تكون الطاعنة قد‬              ‫ق‪.‬م‪.‬م إذ العبرة ليست بالوصف الذي‬                                                                                                                                                                                                                              ‫حقوق الأط��راف‪ ،‬عندما يصبح نهائيا‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                        ‫في الطعن المعروض عليها‪ ،‬الأمر الذي‬                ‫ل�ل�ط�رد م��ن ع�ق�ار ل��وج��ود م�ن�ازع�ة في‬
‫جانبت المبدأ القانوني الم�ذك�ور عندما‬             ‫تعطيه المحكمة مصدرة الحكم المطعون‬                                                                                                                                                                                                                             ‫ون�ظ�را لأن ح�ق�وق الأط���راف المكتسبة‬                                                                                                                                                                                                                    ‫يتعين معه التصريح بذلك‪ »...‬تكون بتت‬               ‫الج�وه�ر‪ ،‬و يعمد طالب الطرد بالطعن‬
‫قصرت أسباب تعرضها على النعي على‬                   ‫فيه‪ ،‬وإنما بالوصف القانوني الحقيقي‬                                                                                                                                                                                                                            ‫حاليا لا يمكن أن تتعرض للمناقشة‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                          ‫ف�ي ح���دود اخ�ت�ص�اص�ه�ا الاستعجالي‬              ‫فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستناف‬
‫تعليلات ال�ق�رار الاستئنافي المتعرض‬               ‫لهذا الحكم وفق كل حالة على حدة‪ .‬وأنه‬                                                                                                                                                                                                                          ‫ف��إن م�ا أث���اره الم�دع�ي م�ن ادع����اءات لا‬                                                                                                                                                                                                            ‫مستعملة السلطة المخولة لها لتقدير‬                 ‫بوصفها مرجعا استئنافيا أمام القضاء‬
‫عليه زاعمة أنه صدر مجانبا للصواب‬                  ‫لما كان تابتا أن القرار المطعون فيه صدر‬                                                                                                                                                                                                                       ‫ترمي المساس بالشيء المقضي ب�ه‪ ،‬بل‬                                                                                                                                                                                                                         ‫م���دى ج�دي�ة ال��دف��وع الم��ث��ارة أم�ام�ه�ا‪،‬‬   ‫الاستعجالي‪ ،‬ويتخلف المستأنف عليه‬
‫وخ�رق�ا للمقتضيات القانونية المشار‬                ‫غيابيا في حق الطاعن‪ ،‬فإن هذا الأخير‬                                                                                                                                                                                                                           ‫إنها دف�وع�ات تجعل الصعوبة المثارة‬                                                                                                                                                                                                                        ‫واعتبرها مبررة للأمر بإيقاف التنفيذ‪،‬‬              ‫عن تقديم جوابه‪ ،‬وتقرر المحكمة إلغاء‬
‫إليها أعلاه‪ ،‬والحال أن طعنها هذا ليس‬              ‫عليه وفق أحكام‬          ‫اايللبففقىصصللمح‪02‬ق‪5‬ا‪133‬فيممانلنتقنع‪.‬فرم‪.‬مسض‬                                                                                                                                                                                          ‫جدية ه�ذا فضلا عن المساطر التي قام‬                                                                                                                                                                                                                        ‫م����ادام أن الأم����ر م��وض��وع ال�ص�ع�وب�ة‬      ‫الأم��ر المستأنف وبعد التصدي سماع‬
‫طعنا بالنقض ف�ي ه�ذا ال�ق�رار‪ ،‬وإنم�ا‬             ‫التي تحيل على‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المدعي بسلوكها‪ ،‬والمتمثلة في الشكاية‬                                                                                                                                                                                                                      ‫م�ط�ع�ون ف�ي�ه ب�الاس�ت�ئ�ن�اف م��ن ط�رف‬          ‫الحكم بطرد المستأنف عليه بمقتضى‬
‫ه�و م�ج�رد ت�ع�رض عليه م�ن ش�أن�ه‪ -‬إن‬             ‫القانون المتعلق‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫المقدمة إلى السيد قاضي التحقيق‪ ،‬فإنها‬                                                                                                                                                                                                                     ‫الطالبين (المطلوبين حاليا) وأن محكمة‬              ‫قرار غيابي لكنه مشمول بالتنفيذ المعجل‬
‫تم قبوله م�ن حيث ال�ش�ك�ل‪ -‬أن يرجع‬                ‫بمسطرة التعرض على الأحكام الغيابية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                           ‫تكتسي صبغة الجدية‪ ،‬ولا يتضح بأن‬                                                                                                                                                                                                                           ‫الاستئناف هي التي لها صلاحية البت‬                 ‫بقوة القانون‪ .‬ويعمد المستأنف عليه إلى‬
‫القضية من جديد أمام المحكمة مصدرة‬                 ‫مما ك�ان معه مقال التعرض المقدم في‬                                                                                                                                                                                                                            ‫والمماطلة‬  ‫المفنهاصله‪6‬و‪ 3‬ا‪4‬لتمسنويقفم‬                     ‫الغرض‬                                                                                                                                                                                           ‫في الدفوع المثارة من طرفهما‪ ،‬وهي بذلك‬             ‫الطعن فيه بالتعرض‪ ،‬ويم�ارس دعوى‬
‫ذل�ك ال�ق�رار كما ه�و م�ش�ار إل�ي�ه أع�اله‪،‬‬       ‫النازلة من طرف السيد محمد الحطاب‬                                                                                                                                                                                                                              ‫م الشيء‬                                                   ‫بمفهوم‬                                                                                                                                                                                          ‫لم تثر من تلقاء نفسها أي سبب جديد‪،‬‬                ‫الصعوبة أمام الرئيس الأول على اعتبار‬
‫وي��خ��ول ل�ل�م�ت�ع�رض�ة ف��ق��ط‪ -‬بصفتها‬          ‫مستجمعا ل�ك�اف�ة ش�روط�ه ال�ق�ان�ون�ي�ة‬                                                                                                                                                                                                                       ‫ال���ذي ينبغي م�ع�ه ال�ت�ص�ري�ح ب�إي�ق�اف‬                                                                                                                                                                                                                 ‫فجاء قرارها مبنيا على أساس‪ ،‬ومعللا‬
‫مستأنفا عليها ف�ي القضية الأصلية‬                  ‫وم�ؤدى عنه الرسم القضائي الواجب‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                              ‫القرار الاستعجالي الآنف الذكر‪ ،‬إلى أن‬                                                                                                                                                                                                                     ‫تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى‬                         ‫أن النزاع معروض أمام محكمته‪.‬‬
‫موضوع ذلك القرار – حق الج�واب عن‬                       ‫لذا وجب التصريح بقبوله شكلا»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                               ‫يبت في الأمر»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                           ‫جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة‬
‫المقال الاستئنافي وعند الضرورة طلب‬                ‫بمراقك�راشررقممح‪4‬ك‪6‬مةصالدارسبتتئانرايفخ‪ :‬ال‪6‬ت‪/0‬جا‪5‬ر‪0‬ي‪/‬ة‬                                                                                                                                                                                                       ‫أم��ر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس‬                                                                                                                                                                                                                                   ‫والوسيلة على غير أساس (‪.)14‬‬                ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما‬
‫ت�أي�ي�د الح�ك�م الم�س�ت�أن�ف دون إمكانية‬                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫األنمفاح‪-‬كمعةددالا‪5‬ب�‪2‬ت�‪2‬د‪0‬ائ‪�9‬ي‪�2‬ة‪ 2‬ببت�االر�يداخر‪3‬ا‪1‬ل‪/‬بي‪11‬ض‪/‬ا‪0‬ء‪9-‬‬                                                                                                                                                                                       ‫وفي جاء في أمر استعجالي صادر‬
‫الطعن أو مناقشة الأسباب والعلل التي‬               ‫ر‪4‬ق�‪9‬م‪(�2‬ه‪1/11‬ب‪)5‬م‪/‬قرح‪9‬اك‪0‬رمةغايلار�لارمئ�نس�ي�تش�ئو�سرن‪�.‬االأفوالل�ت�لجم�احركي�مةة‬                                                                                                                                                                           ‫اابر‪2‬غللتقأايص‪/‬ا�م�رع�ر�‪1‬س�ل�ي((‪/2‬دمتى�‪56‬ن‪8‬خ‪8‬و))ئر�‪09‬ش‪7‬هن‪6‬ق�‪:0‬قو�ص��‪2‬ا�‪�6‬ر‪2‬ر‪.‬را‪3‬يفماغرن‪1‬ن‪7‬راي‪.‬بير‪1‬شمم�ار�‪-‬لوم�رح‪4‬رنا‪2‬رك‪0‬كئ‪8‬ب�شم��‪-‬مةي‪9‬و�‪8‬ر‪1‬شجا‪0.‬للسفة‪0‬رنقق‪2‬يق�ا��لاأملم‪:‬ضمض�والل�لء‪3‬عفا�فلتلمد�املادمرحجردلقكي��ن�‪4‬مم‪:‬سيةخ‪9‬‬                               ‫عن رئيس المحكمة الابتدائية بفاس ما‬                                                   ‫يلي‪:‬‬
‫كان القرار الاستئنافي المتعرض عليه قد‬             ‫ار‪9‬لقا‪0‬م‪/:‬ست‪1‬ئ‪10‬ن‪5‬ا‪16/‬ف‪0/14‬ا‪1‬ل‪12‬تر‪0‬قجا‪2‬مراليمةلصدفرب�ا‪5‬بل�ت‪7‬دا‪1‬ارر‪5‬ي‪/‬خا‪1:‬ل‪1‬بمي‪0‬وا‪2‬ضف‪/‬اقء‪1‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫«وح�ي�ث إن ال��ق��رار المستشكل في‬
‫بني عليها‪ ،‬والتي تكون محكمة النقض‬                                                  ‫غير منشور‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫يلي‪:‬‬           ‫تنفيذه مطعون فيه م�ن ط�رف الطالب‬
‫هي المختصة وحدها‪ -‬في إطار النظر في‬                     ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫«وحيث إنه وإن كانت بعض الآراء‬                     ‫عن طريق التعرض حسب نسخة مقال‬
‫الطعن بالنقض‪ -‬بمراقبة ما إذا كانت‬                 ‫من حيث الشكل‪ :‬حيث إن�ه لما كان‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ال�ف�ق�ه�ي�ة وال�ق�ض�ائ�ي�ة ت��رى أن رئ�ي�س‬       ‫ال�ت�ع�رض الم�رف�ق�ة ب�ال�ط�ل�ب‪ ،‬مم�ا يكون‬
‫تلك الأسباب قانونية أم لا‪ ،‬وترتيب الأثر‬           ‫ث�اب�ت�ا م�ن ال��ق��رار الم�ت�ع�رض ع�ل�ي�ه‪ ،‬إن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة لم�ك�ان التنفيذ هو‬         ‫معه النزاع معروضا على هذه المحكمة‬
                                                  ‫المتعرضة لم تقدم مستنتجاتها جوابا‬                                                                                                                                                                                                                             ‫وج�اء في ق�رار آخر لمحكمة النقض‬                                                                                                                                                                                                                           ‫المختص في إشكالية التنفيذ‪ ،‬فإنه أمام‬              ‫وي�ك�ون رئيسها الأول مختصا بالبت‬
             ‫القانوني اللازم على ذلك»‪.‬‬            ‫م��ن الم��ق��ال الاس�ت�ئ�ن�اف�ي‪ ،‬ك�م�ا ل��م يتم‬                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                         ‫ملتمس دف��اع الم�دع�ني الم��ذك��ور‪ ،‬وأم��ام‬       ‫في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات‬
‫ق�رار لمحكمة الاستئناف التجارية‬                   ‫تنبيهها من طرف المستشار المقرر إلى‬                                                                                                                                                                                                                            ‫نأمطرا رقئايلفس اصللمح‪8‬ك‪4‬مة‪1‬‬  ‫كان‬  ‫«لكن حيث لئن‬                                                                                                                                                                                                           ‫مقتضيات ال�ف�ص�ل ‪149‬من ق م م في‬                   ‫اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة ‪21‬‬
‫بم����راك����ش‪ 1155 :‬ص�����در ب��ت��اري��خ‪:‬‬       ‫ضرورة تقديمها داخل أجل جديد يحدده‬                                                                                                                                                                                                                                                           ‫في‬   ‫الابتدائية الصادر‬                                                                                                                                                                                                      ‫فقرته ما قبل الأخيرة‪ ،‬يتعين التصريح‬               ‫من القانون المحدث للمحاكم التجارية»‬
‫‪ 2012/06/21‬رقمه بمحكمة الاستئناف‬                  ‫هذا الأخير‪ ،‬فإنه من المتعين‪.‬والحالة هذه‬                                                                                                                                                                                                                       ‫ق م م القاضي بقبول الطلب‪ ،‬لا يقبل‬                                                                                                                                                                                                                         ‫بعدم الاختصاص‪ ،‬وإحالة الطالبين على‬
                                                  ‫موو�ذنل�ص��كقف‪.‬امل‪.‬ع�قممر�ااورلكا�لبذامقصااتلدفرضيبصااللتغي‪4‬اال‪4‬ب�ف‪�3‬ي فم�ص�ينلحنق‪9‬فه‪2‬ا‪،‬س‪3‬‬                                                                                                                                                                    ‫الاستئناف‪ ،‬ف�إن ذل�ك مشروط ب�أن يبث‬                                                                                                                                                                                                                       ‫السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬                                                 ‫(‪.)11‬‬
   ‫التجارية ‪ 2010/5/313‬غير منشور‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫هذا الأخير في نطاق صلاحيته المخولة‬                                                                                                                                                                                                                        ‫الم�ع�روض عليها ال�ن�زاع ف�ي الج�وه�ر‪،‬‬                     ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬
‫(‪)14‬قرار محكمة النقض عدد‪177 :‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫له في إطار الفصل السالف الذكر المتمثلة‬                                                                                                                                                                                                                    ‫م����ادام أن الم��ق��ال الاس�ت�ع�ج�ال�ي م�رف�ق‬    ‫«ح�ي�ث إن الم�س�ت�أن�ف يعتبر الأم�ر‬
‫الم�ؤرخ في‪ 2008/2/13 :‬ملف تجاري‪:‬‬                  ‫القانون الذي تعتبر بمقتضاه حضورية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                            ‫ف�ي ال�ب�ت ف�ي إج��راء مستعجل ف�ي أي‬                                                                                                                                                                                                                      ‫بنسخة من مقال تعرض الغير الخارج‬                   ‫المستأنف ف�اس�د التعليل وغ�ي�ر مرتكز‬
                                                  ‫ال�ق�رارات التي تصدر بناء على مقالات‬                                                                                                                                                                                                                          ‫م�ادة لم يرد بشأنها نص خ�اص‪ ،‬وعدم‬                                                                                                                                                                                                                         ‫عن الخصومة عن الخصومة المرفوع إلى‬                 ‫ع�ل�ى أس����اس ق��ان��ون��ي س�ل�ي�م ذل���ك أن‬
   ‫عدد‪ 2007/1/3/1328 :‬غير منشور‪.‬‬                  ‫الأط���راف أو م�ذك�رات�ه�م‪...‬مم�ا ك�ان معه‬                                                                                                                                                                                                                    ‫ااوللإد‪6‬عض‪3‬ورا‪4‬ىر‪،‬قبمنحمقظموم بقالمماقلتتأعلطضقراييانفت‪،‬بااللوأفنصصعلمويوبنةض‪9‬فو‪4‬يع‪1‬‬                                                                                                                                                                      ‫السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬               ‫ال��ع��ارض إنم���ا ي�ل�ت�م�س ف��ي ط�ل�ب�ه من‬
‫(‪)15‬أم���������ر اس��ت��ع��ج��ال��ي ل�رئ�ي�س‬      ‫تعرضا هذا قبولا من حيث الشكل على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫السيد رئيس المحكمة الابتدائية فقط‬
‫المحكمة الابتدائية بفاس ‪ 123‬بتاريخ‬                ‫الرغم من ك�ون المحكمة وصفت قرارها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫غرفة تازة» (‪.)15‬‬           ‫الأم�ر بإيقاف التنفيذ إلى حين أن تبت‬
‫‪ 2007/3/23‬ف�ي الم�ل�ف ‪ 01/345‬غير‬                  ‫ه�ذا ب�الح�ض�وري ف�ي ح�ق الج�م�ي�ع‪ ،‬ما‬                                                                                                                                                                                                                        ‫ابعلتدتادنرفيق�ي‪��2‬خذ‪3‬ر‪.‬ا‪./.‬ر»‪23.73‬م‪/‬ح‪1‬كص‪.1‬م‪/‬ة‪6‬ا‪9‬ل�ن�ق–�مجضلةع��ادلدمحا‪2‬م‪08‬ي‪7-‬‬                                                                                                                                                                            ‫وت�ن�ت�ه�ي ص�الح�ي�ة ال�رئ�ي�س الأول‬              ‫محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ف��ي ت�ع�رض�ه وأن‬
                                                  ‫دامت العبرة بالوصف القانوني للأحكام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لمحكمة الاستئناف بمجرد صدور انتهاء‬                ‫رئ��ي��س المح�ك�م�ة الاب��ت��دائ��ي��ة ق��د فسر‬
                                ‫منشور‪.‬‬            ‫لا بالوصف القضائي‪ .‬ه�ذا فضلا على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫مقتضيات الفصل ‪ 149‬من ق م م تفسيرا‬
‫(‪ )16‬ق��رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬                ‫أن تعيين مسير مؤقت للشركة لتدبير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫عرض النزاع على محكمته‪.‬‬                ‫مجانبا للقانون ملتمسا إلغاء المستأنف‬
‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة‬
‫‪ 2012/129‬صدر بتاريخ‪2012/01/06 :‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما‬                                   ‫والاستجابة لطلبه‪.‬‬
 ‫رقم الملف ‪ 2011/1/5896‬غير منشور‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫لكن حيث أن�ه بالرجوع لمقتضيات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫يلي‪:‬‬           ‫الفصل ‪ 149‬من ق م م يتضح أنه مادام‬
         ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫« وحيث إن الرئيس الأول لمحكمة‬                     ‫أن ال�ن�زاع المتعلق بالبت ف�ي التعرض‬
‫«وح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة يم���ارس م�ه�ام‬        ‫معروضا على أنظار محكمة الاستئناف‬
‫الاستئناف التجارية يمارس مهام قاضي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫قاضي المستعجلات وذلك تطبيقا للفقرة‬                ‫ف��إن ال�رئ�ي�س الأول ل�ه�ذه المح�ك�م�ة هو‬
‫المستعجلات بشرط أن يكون النزاع في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الثانية من المادة ‪ 21‬من القانون المحدث‬            ‫الم�خ�ت�ص ل�ل�ب�ت ف��ي ال�ط�ل�ب الم�ع�روض‬
‫جوهره معروضا على محكمة الاستئناف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫ال�رام�ي إل��ى إي�ق�اف إج����راءات التنفيذ‬
‫التجارية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫للمحاكم التجارية‪.‬‬            ‫المبني على العلة السابق ذكرها ومن ثم‬
‫الم�ادة ‪ 21‬من القانون المح�دث للمحاكم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وح��ي��ث إن ال���ن���زاع ب�ي�ن ال�ط�ال�ب‬          ‫فإن الأمر المستأنف الذي أكد ذلك وقضى‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫والمحكوم له لم يعد معروضا على هذه‬                 ‫بعدم الاختصاص في محله معللا تعليلا‬
                              ‫التجارية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫سليما وم�رت�ك�زا ع�ل�ى أس��اس قانوني‬
   19   20   21   22   23   24