Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19

‫دراسات ‪19‬‬
‫العدد‪ - 47 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2015‬‬

          ‫قراءةفيكتاب‪« :‬دعوىالصعوبة الوقتية منخلالالعملالقضائي»‬
                                                                          ‫تقديم ذ‪ /‬مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض‬

                                                      ‫تأليف‪ :‬ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش (تابع)‬

‫مختصة أساسا بالنظر في تلك الصعوبة‬                     ‫ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي‬                                                                                     ‫كانت عليه متى تبين له أن هناك ضررا حالا‬            ‫الفقرة الثانية ‪ :‬الشرط الثاني ‪:‬‬
‫بمقتضى الفصول ‪26‬و‪149‬و‪ 436‬من قانون‬                                                                                                                               ‫يتعين درؤه أو اضطرابا ثبت جليا أنه غير‬                ‫عدم المساس بجوهر الحق‬
                                                                                        ‫موضوعا‪.‬‬          ‫الاس�ت�ئ�ن�اف�ي م�وض�وع التنفيذ ق�ض�ى على‬              ‫مشروع يتعين وضع حد له‪ ،‬ولا يحول وجود‬
                         ‫المسطرة المدنية(‪.)2‬‬            ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                ‫المطلوب في النقض بالإفراغ وبأن هذا الأخير‬              ‫م�ن�ازع�ة ج�دي�ة دون تدخله ف�ي ح�ال�ة توفر‬        ‫ويجد هذا الشرط مبرره في كون القضاء‬
                              ‫هوامش‪:‬‬                  ‫« ح�ي�ث إن المح�ك�م�ة م��ص��درة ال��ق��رار‬         ‫تقديم بدعوى يطالب فيها الطاعن ب�أداء ما‬                ‫الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة‬           ‫الاستعجالي لا يتدخل إلا بإجراءات وقتية‬
                                                      ‫المطعون فيه ألغت الأمر المستأنف القاضي‬             ‫يستحقه من تعويضات نتيجة الحكم عليه‬                     ‫والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي‬            ‫يحافظ بموجبه على الحق الموضوعي المدعى‬
‫(‪ )1‬ق��رار محكمة النقض ع��دد ‪177 :‬‬                    ‫على المطلوبة بالكف مؤقتا ع�ن استعمال‬               ‫بالإفراغ وبأن مقتضيات الفصل ‪ 21‬من ظهير‬                 ‫أيدت الأمر المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته‬         ‫فيه إل�ى ح�ني أن يتدخل ق�اض�ي الم�وض�وع‬
‫الم�ؤرخ في ‪ 2006/1/18 :‬ملف مدني عدد ‪:‬‬                 ‫واستغلال الاسم التجاري والعلامة التجارية‬           ‫‪ 55/5/24‬تنص على أن المكتري الذي يطالب‬                  ‫فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص وبالرجوع‬             ‫ليفصل في المراكز القانونية بصفة نهائية‪،‬‬
                                                      ‫موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية‬               ‫بالتعويض لا يجبر على لإفراغ الأماكن قبل‬                ‫إل�ى الأم�ر المذكور تبين أن�ه رد الدفاع بعدم‬      ‫وينهي الخصومة بشأنه‪ .‬ومن هذا المنطلق‪،‬‬
             ‫‪ 2004/2/1/2437‬غير منشور‪.‬‬                 ‫قدرها ‪ 800‬درهم عن كل يوم تأخير وقضت‬                ‫أن يتسلم هذا التعويض وبصرف النظر عما‬                   ‫اختصاص قاضي المستعجلات بالاستناد‬                  ‫فإن القاضي الاستعجالي لا يحل محل قاضي‬
             ‫جاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬                 ‫من جديد برفض الطلب مستندة في ذلك إلى‬               ‫إذا كان المطلوب في النقض محقا في طلب‬                   ‫إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة ‪21‬‬           ‫الم�وض�وع ف�ي ولاي��ة ال�ن�ظ�ر‪ ،‬ولا يفصل في‬
‫حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار‬                    ‫أنه من الثابت بالرجوع لمقتضيات المادة ‪21‬‬           ‫التعويض أم لا فإن تنفيذ القرار الاستتئنافي‬             ‫المشار إليها أنفا وبما جاء به من أن الطلب‬
‫‪،‬ذلك أنه بمقتضى الفصل ‪ 152‬من ق م م «فإن‬               ‫م�ن ق�ان�ون إح��داث المح�اك�م التجارية يمكن‬        ‫المذكور يصطدم بالمقتضيات القانونية أعلاه‬               ‫الحالي ق�دم في إط�ار إرج�اع الحالة إل�ى ما‬                               ‫الحقوق المدعى فيها‪.‬‬
‫الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات‬           ‫لرئيس المحكمة ال�ت�ج�اري�ة بصفته قاضيا‬             ‫مم�ا ي�ب�رر ال�ق�ول ب�وج�ود صعوبة قانونية‬              ‫كانت عليه وبذلك يبقى مقدما للجهة المختصة‬          ‫وتجد هذه القاعدة أساسها التشريعي‬
‫الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في‬                ‫ل�ألم�ور المستعجلة وف�ي ح��دود اختصاص‬              ‫في هذا التنفيذ والمحكمة عندما أيدت الأمر‬               ‫بنص القانون « وهو تعليل يساير مقتضيات‬             ‫ف��ي م�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل ‪ 152‬م��ن ق�ان�ون‬
‫الجوهرس و المحكمة مصدرة القرار المطعون‬                ‫المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية‬       ‫الاستعجالي القاضي بوجود الصعوبة تكون‬                   ‫المادة ‪ 21‬المذكورة في فقرتها الثانية بإبراز‬
‫فيه لما عللته» ب�أن تمسك الطاعنين بحسن‬                ‫منازعة جدية وباطلاع المحكمة ظاهر وثائق‬             ‫قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته‬                 ‫أن النزاع يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت‬                             ‫المسطرة المدنية بقولها ‪:‬‬
‫ال�ن�ي�ة للمطالبة بالتعويض ع�ن الأغ��راس‬              ‫الملف المستأنفة ليست بتاجرة لكونها أنشأت‬           ‫على أساس وكان مما بالوسيلتين غير جدير‬                  ‫عليه ولا يؤثر في مراكز الأط�راف القانونية‬         ‫لا ت�ب�ت الأوام����ر الإس�ت�ع�ج�ال�ي�ة إلا في‬
‫والمباني هو حق يكلفه القانون « وإذا اتبع‬              ‫في إطار التعاون الثقافي والعلمي والتقني‬                                                                   ‫بخصوص ملكية المح��ول الكهربائي التي‬               ‫الإج���راءات الوقتية ولا تم�س بم�ا يمكن أن‬
‫المعنيون بالأمر المسطرة القانونية الواجبة «‬           ‫لاقتصد بذلك تحقيق الربح ولا تم�ارس أي‬                                            ‫بالاعتبار»(‪.)7‬‬           ‫يبقى لمحكمة التجارية التدخل لرد ضرر حال‬           ‫يقضي به في الجوهر (‪ )1‬ومن تطبيقات عدم‬
‫فأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه‬             ‫نشاط يماثل الأنشطة الم�ذك�ورة وف�ق الم�ادة‬         ‫ويمنع على رئيس المحكمة نظره دعوى‬                       ‫أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير‬               ‫المساس بالجوهر ما ج�اء في ق�رار لمحكمة‬
‫التي ج�اء فيها «ب�أن�ه ثبت م�ن الخ�ب�رة بأن‬           ‫‪ 8‬من والسابعة من مدونة التجارية ولا أي‬             ‫الصعوبة الوقتية أن يتعرض للمبررات‬                      ‫مشروع رغم وجود منازعة جدية وبذلك جاء‬
‫الطالبين يحتلون ج�زءا من العقار وأقاموا‬               ‫حالة من الح�الات التي تختص بها المحاكم‬             ‫والم�ؤي�دات الموضوعية‪ ،‬التي أسست عليه‪،‬‬                 ‫القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه‬                                        ‫النقض قوله ‪:‬‬
‫عليه اصطبل ودور للسكني وبعض الأغراس‬                   ‫ال�ت�ج�اري�ة المح���ددة ف�ي الم���ادة ‪ 5‬م�ن قانون‬  ‫الفصل فيها وإن فعل‪ ،‬يكون قد قام بوظيفة‬                 ‫الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على‬             ‫حقا حيث إن الفصل ‪ 149‬ق م م يشترط‬
‫وأنه يجوز لصاحب الرسم العقاري طردهم‬                   ‫إحداث المحاكم التجارية الشيء الذي يتعين‬            ‫المحكمة ال�ت�ي يختص النظر والح�س�م في‬                                                                    ‫لاخ��ت��ص��اص ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت بنظر‬
‫م�ن�ه لكونهم غ�ي�ر مسجلين ب�ه ويعتبرون‬                ‫معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد‬                                                                                              ‫غير أساس «(‪.)5‬‬         ‫الطلب الم�ع�روض عليه أن تتوفر فيه حالة‬
‫محتلين له ب�دون سند « ورغ�م ما ثبت لها‬                ‫بعدم الاختصاص نوعيا في حين أن المحاكم‬                       ‫النزاع الذي يقوم عليه الاستشكال‪.‬‬              ‫وف����ي دع������اوي ال��ص��ع��وب��ة ال�وق�ت�ي�ة‪،‬‬  ‫استعجال تبرر اللجوء إليه‪ ،‬كما أن الفصل‬
‫من أنهم هم المحدثون للبنايات والأغ�راس‬                ‫التجارية تختص بالنزاعات المتعلقة بالاسم‬            ‫ووظ�ي�ف�ة ق�اض�ي ال�ص�ع�وب�ة‪ ،‬ل�ي�س في‬                 ‫ينصرف مفهوم عدم المساس بالجوهر إلى‬                ‫‪ 152‬ق م م ينص على أن�ه لا يمكن للأوامر‬
‫وما يقتضيه البحث في سوء أو حسن نيتهم‬                  ‫والعلامة التجارية باعتبارهما من المنقولات‬          ‫م��وض��وع الاس��ت��ش��ك��ال‪ ،‬ك�ال�ق�ول ب���أن ه�ذا‬     ‫منع القاضي الاستعجالي المساس بالقوة‬               ‫الإستعجالية أن تكس بما يمكن أن يقضى‬
‫ال��ذي يستقل ب�ه ق�ض�اة الم�وض�وع ‪ ،‬تكون‬              ‫المعنوية ال�ت�ي ق�د ت�دخ�ل ف�ي ت�ك�ون الأص�ل‬       ‫السند غير نافذ‪ .‬أو البت في نقطة قانونية‬                ‫التنفيذية للسند الذي على الرئيس المساس‬            ‫به في الموضوع‪ ،‬ولما كانت الدعوى المرفوعة‬
‫مست بجوهر النزاع وعللت قرارها تعليلا‬                  ‫ال�ت�ج�اري‪ ،‬وأن رئ�ي�س المح�ك�م�ة التجارية‬         ‫تهم الموضوع‪،‬وإنما يتحسس جدية النزاع‬                                                                      ‫من المطلوب إلى قاضي المستعجلات بنظره‬
‫فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض‪.‬‬                ‫وف�ي الإط��ار الم�خ�ول ل�ه بمقتضى الم��ادة ‪21‬‬      ‫ليقضي بعده إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار‬                               ‫بحجية أو قوة ما قضي به‪.‬‬           ‫بمقتضى الفصلين ‪ 251-149‬ق م م مادامت‬
     ‫(‪ )2‬جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬                 ‫من قانون إحداث المحاكم التجارية يختص‬                                                                      ‫ج��اء ف�ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬          ‫لا تتعلق بمجرد إج��راء وقتي وإنم�ا تمس‬
‫«‪....‬وب��ذل��ك ي�ك�ون الطلب ال�رام�ي إلي‬              ‫باتخاذ التدابير الوقتية س�واء كانت هناك‬                                                    ‫فيه‪.‬‬                                                             ‫في موضوعها جوهر الحق الذي لا يختص‬
‫تعيين متصرف قضائي مؤقت لبيع حمولة‬                     ‫منازعة جدية أم لا‪ ،‬في ح�دود ما تخص به‬              ‫كما يحظر على قاضي الصعوبة أن يمس‬                             ‫الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي ‪:‬‬          ‫قاضي المستعجلات بالبت فيه‪ -‬فإن المحكمة‬
‫البواخر مبررا ‪ ،‬ويكون قاضي المستعجلات‬                 ‫المحاكم التجارية مما يكون معه القرار بما‬           ‫بحجيتة الحكم المستشكل فيه لأن هذا الأخر‬                ‫« وحيث تبين من ظاهر الوثائق المدلى‬                ‫حينما استجابت للطلب ت�ك�ون ق�د خرقت‬
‫مختصا للتدخل قصد تعيين هذا المتصرف‪،‬‬                   ‫ذه�ب إليه فاسد التعليل الم��وازي لا نعدمه‬          ‫ليس محكمة تعلو على مجموع المحاكم‪ ،‬و‬                    ‫بها أمامنا أنها على شاكلة الوثائق التي‬            ‫أحكام الفصلين المذكورين‪ ،‬وعرضت قرارها‬
‫وذل��ك دونم��ا ح�اج�ة ل�وج�د ن�ص خ��اص لأن‬                                                               ‫أن لا يستند في سماع هذه الدعوى إلا على‬
‫ه��ذا الاخ�ت�ص�اص مستمد م�ن ق�ي�ام حالة‬                                      ‫وعرضه للنقض «(‪.)1‬‬           ‫الأسباب التي صدرت لاحقة عن صدور الحكم‬                             ‫عرضت على قاضي المستعجلات‪.‬‬                                              ‫للنقض (‪.)2‬‬
‫الاس�ت�ع�ج�ال المتمثلة ف�ي ح�م�اي�ة الم�ق�اول�ة‪،‬‬      ‫وف�ي مجال الصعوبة الوقتية وخلافا‬                                                                          ‫وح�ي�ث إن ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي وال�ف�ق�ه‬          ‫ولا يم�ن�ع ال�ق�اض�ي الاس�ت�ع�ج�ال�ي من‬
‫وضمان استمراريتها‪ ،‬وذلك من خلال العمل‬                 ‫للقاعدة المقررة تشريعا‪ ،‬فإن الرئيس الذي‬                                   ‫موضوع الاستشكال‪.‬‬                ‫استقرا على كون الصعوبة المثارة والمعتمدة‬          ‫تلمس ظ�اه�ر ال�وث�ائ�ق لات�خ�اذ ال�ت�دب�ي�ر أو‬
‫على بيع الحمولة في وقت ممكن ‪ ...‬بالإضافة‬              ‫صرح بوجود الصعوبة الوقتية في التنفيذ‬               ‫ولا ولاي�ة لقاضي الصعوبة في تفسير‬                      ‫على ع�دم الاختصاص نوعيا أو محليا أو‬               ‫الإج��راء المناسب وإض�ف�اء حمايته الوقتية‬
‫إلى ذلك‪ ،‬فإنه لا مجال للحديث عن كون تدخل‬              ‫ي�رج�ع إل�ي�ه ح�ك�م�ا ص�الح�ي�ة الأم���ر بوضع‬      ‫الأحكام المطلوب تنفيذها‪ ،‬وإلا تجاوزت ولاية‬             ‫على أن هناك خطأ في استخلاص الوقائع‬                ‫على المركز الأولى بالحماية مستحضرا في‬
‫قاضي المستعجلات من شأنه المس بجوهر‬                    ‫حد لهذه الصعوبة ولا مجال لمناقشة مدى‬               ‫محكمة الم�وض�وع‪ .‬ويبقى مختصا بتفسير‬                    ‫أو تقديرها أو في تطبيق القانون لا يمكن‬
‫النزاع‪،‬لكون الأم�ر في النازلة لا يهدف إلى‬                                                                ‫الأح�ك�ام التي تصدر عنه إذا لحقها إبهام‬                ‫ب��أي ح��ال م�ن الأح����وال أن تعتبر موجبا‬             ‫ذلك مختلف القواعد التي تؤطره (‪. )3‬‬
‫ترجيح ط�رف على أخ�ر كما ذه�ب إل�ى ذلك‬                           ‫اختصاص محكمته في الموضوع‪.‬‬                ‫أو لبس أو غموض‪ ،‬دون أن يتعدى ذلك إلى‬                   ‫ومبررا للتصريح بوجود صعوبة (محكمة‬                   ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬
‫المستأنف عليه‪ .‬وإنما يهدف إلى اتخاد تدبير‬               ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                                                                       ‫الاستئناف ب�ال�رب�اط ق��رار استعجالي عدد‬          ‫« ح�ي�ث ص�ح م�ا ع�اب�ة ال�ط�اع�ون على‬
‫وقتي لا يمس بأي حال من الأحوال مركز أي‬                ‫« ح��ي��ث إن ك�ل�ا م���ن ال���ق���راري���ن ع��دد‬                          ‫البت في طلب جديد‪.‬‬               ‫‪ 1591‬بتاريخ ‪ 82/4/9‬مجلة رابطة القضاة‬              ‫القرار‪ ،‬ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى‬
                                                      ‫‪143‬و‪ 1127‬الم��ش��ار إل�ي�ه�م�ا ق�ض�ى ب�ع�دم‬        ‫ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة ‪ :‬اخ�ت�ص�اص القضاء‬                                                                 ‫ب��ه ع�ل�ى أن م�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل ‪ 152‬من‬
                  ‫واحد من أطراف العلاقة «‬             ‫اختصاص المحكمة الم�ص�درة ل�ه للنظر في‬              ‫الاس�ت�ع�ج�ال�ي ره�ي�ن ب�اخ�ت�ص�اص محكمته‬                         ‫العدد ‪ 13-12‬سنة ‪ 1985‬ص ‪75‬‬              ‫قانون المسطرة المدنية يقضي ب�أن الأوام�ر‬
‫ق���رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‬          ‫طلب رف�ع الصعوبة أع�اله مم�ا شكل حالة‬                                                                     ‫• يراجع كذلك القضاء المستعجل في‬                   ‫الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية‬
‫بمراكش عدد ‪ 24‬بتاريخ ‪ 1999/01/17‬غير‬                   ‫تنازع الاختصاص السلبي‪ .‬وأن�ه بمقتضى‬                                                  ‫موضوعا‪.‬‬              ‫القانون المغربي للدكتور عبد اللطيف هداية‬          ‫ولا تمس بما يمكن أن يقض به‪ .‬وأن المحكمة‬
                                                      ‫الفصل ‪ 388‬من قانون المسطرة المدنية‪،‬ينظر‬            ‫أوج�����د ال���ق���ان���ون المح�����دث ل�ل�م�ح�اك�م‬                                                      ‫ترى مراعاة منها لما أثاره المستأنف ومن عقد‬
                                    ‫منشور‪.‬‬            ‫المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين‬                ‫ال��ت��ج��اري��ة‪ ،‬وي�ت�م�ث�ل ف��ي ت�ب�ع�ي�ة ال�ق�ض�اء‬                       ‫الله (‪.)594-593-592‬‬          ‫الوعد بالبيع ال�راب�ط بينه وب�ني المستأنف‬
‫(‪ )3‬ق��رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪4421‬‬                  ‫محكمتين لا تخضعان لأي محكمة أخ�رى‬                  ‫الاستعجالي لاختصاص محكمة الموضوع‬                       ‫وحيث إن مثير الصعوبة التمس البت‬                   ‫عليهم ومدى مناقشة الحجز المطلوب رفعه‬
‫الم�ؤرخ في ‪ 2008-12-24 :‬ملف مدني عدد‬                  ‫مشتركة أعلى درجة دون أي تمييز بين قضاء‬             ‫التي ينتمي إليها‪ .‬ولا فائدة لهذا الشرط في‬              ‫طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 151‬من ق‪.‬م‪.‬م لكون‬             ‫(هكذا) أن البت في النزاع من شأنه المساس‬
                                                                                                         ‫هذا المجال‪ ،‬خاصة بإعمال قاعدة اختصاص‬                                                                     ‫بالموضوع أو هذا خارج عن اختصاص قاض‬
                           ‫‪.2007/1/1718‬‬                             ‫الموضوع وقضاء الاستعجال‪.‬‬                                                                              ‫التنفيذ مدرج يومه (‪.)2005/6/6‬‬
‫(‪ )4‬ق��رار محكمة النقض ع��دد ‪363 :‬‬                    ‫وح�ي�ت إن المح�ك�م�ة ال�ت�ي ن�ظ�رت في‬                                     ‫محكمة مكان التنفيذ‪.‬‬             ‫وحيث أن�ه اعتمادا على ما ذك�ر أعلاه‬                                             ‫المستعجلات «‬
‫المؤرخ في ‪ 2007/3/28 :‬ملف تجالري عدد ‪:‬‬                ‫صعوبة تنفيذ حكم وأمرت بها هي المختصة‬               ‫وتجد هذه القاعدة التشريعية مبررها‬                      ‫وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل ‪ 21‬من‬             ‫في حين أن مجرد إثارة دفع حوله وجود‬
                                                      ‫بالتبعية للنظر ف�ي ط�ل�ب رف�ع�ه�ا م�ادام�ت‬         ‫في كون القضاء الاستعجالي قضاء متفرع‬                                                                      ‫حق عيني متنازع عليه ناتج عن وعد بالبيع‬
             ‫‪ 2006/1/3/1369‬غير منشور‪.‬‬                                                                    ‫عن قضاء الموضوع‪ .‬وتفرض هذه التبعية ‪،‬أن‬                         ‫قانون إحداث المحاكم التجارية (‪.)6‬‬         ‫لا يسلب قاضي المستعجلات اختصاصه‪ ،‬إذ‬
            ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬                                                                    ‫لا ينعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي لا‬                 ‫وي��ج��ب أن ي�ن�ظ�ر إل���ى ت��دخ��ل رئ�ي�س‬        ‫أنه من صلاحياته أن يتلمس جدية النزاع‬
‫لكن‪ ،‬حيث إن رئيس المحكمة التجارية‬                                                                        ‫تخاذ التدابير المؤقتة إلا ف�ي الموضوعات‬                ‫المحكمة للفصل في دعوى الصعوبة الوقتية‬             ‫من ظاهر المستندات‪ ،‬وأن نازلة الحال إنما‬
‫أو م���ن ي��ن��وب ع��ن��ه وه��وي��ب��ت ف���ي إط���ار‬                                                     ‫التي تختص بها المحكمة التي ينتمي إليها‬                 ‫بالمؤسسة الضرورية ل�درء التنفيذ أو فيه‬            ‫يتعلق ب�رف�ع ح�ج�ز تحفظي ف��رض أس�اس�ا‬
‫الاختصاص المعهود له بمقتضى الم�ادة ‪21‬‬                                                                                                                           ‫بتذليل الصعوبة إلى حين الفصل فيها نهائيا‬          ‫لضمان أداء مبلغ مالي تم إيداعه بصندوق‬
‫من قانون إح��داث المحاكم التجارية يدخل‬                                                                                                                          ‫من طرف محكمة الموضوع المختصة في إطار‬              ‫المحكمة لفائدة المطلوب في النقض وأن رفع‬
‫في اختصاصه إرج�اع الحالة إلى ما كانت‬                                                                                                                            ‫الصعوبة الموضوعية‪ .‬وفي هذا الإطار‪ ،‬فقد‬            ‫النظر من طرف قاضي المستعجلات بمجرد‬
‫عليه متى كان الطلب المتعلق بذلك مؤسسا‬                                                                                                                           ‫ذهب القضاء إلى القول‪ ،‬بان دعوى الصعوبة‬            ‫الدفع بوجود وعد بالبيع يعتبر تعليلا غير‬
‫ع�ل�ى ص���دور ح�ك�م أو ق���رار ن�ه�ائ�ي وذل��ك‬                                                                                                                  ‫لا تنزل بمنزله الطعن في السند من جهة‪ ،‬ولا‬         ‫سليم لكون حماية الحق العيني على عقار‬
‫بصرف النظر عن أية دفوع موضوعية يبقى‬                                                                                                                                                                               ‫محفظ متأتية بمساطر أصيلة خاصة بذلك‬
‫ق�ض�اء الم�وض�وع�ي�ة يبقى ق�ض�اء الم�وض�وع‬                                                                                                                          ‫جهة رقابة بعدية على من أصدر السند‪.‬‬
‫هو المختص بالبت فيها‪ ،‬والمحكمة مصدرة‬                                                                                                                              ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                     ‫الأمر الذي يتعين معه نقض القرار(‪.)4‬‬
‫ال�ق�رار الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ال�ت�ي عللته « أن من‬                                                                                                                  ‫« ل�ك�ن خ�الف�ا لم��ا أث����اره ال�ط�اع�ن فإنه‬    ‫وخ�الق��ا لم�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل ‪ 152‬من‬
‫المستقر عليه فقها وقضاء أن لكل حكم أو‬                                                                                                                           ‫بمقتضى ال�ف�ص�ل ‪ 369‬ق م م المح�ت�ج به‬             ‫ق‪.‬م‪.‬م التي ضيقت من اختصاص القضاء‬
‫قرار حجيته وأثره القانوني ومن شأن عدم‬                                                                                                                           ‫في الوسيلة لا تكون محكمة الإحالة مقيدة‬            ‫الاستعجالي ص�اح�ب ال�ولاي�ة العامة كلما‬
‫إع�ط�اء ه�ذا الأث��ر القانوني إف��راغ الأح�ك�ام‬                                                                                                                 ‫إلا بالنطة القانونية التي بت فيها المجلس‬          ‫وجدت منازعة في الموضوع مما أغنى العمل‬
‫النهائية من مصداقينها وحجياتها والقرار‬                                                                                                                          ‫الأع�ل�ى وب�ال�رج�وع إل�ى ال�ق�رار ال�ص�ادر عن‬    ‫القضائي ب�الأوام�ر بعدم الاختصاص‪ ،‬فإن‬
‫النهائي القاضي بإبطال الجمع العام من أثار‬                                                                                                                       ‫المجلس ب�ت�اري�خ ‪ 2005/7/20‬ي�الح�ظ أنه‬            ‫وج��ود الم�ن�ازع�ة الج�دي�ة ف�ي الم�وض�وع أم�ام‬
‫القانونية إرج�اع الأط�راف إلى الحالة التي‬                                                                                                                       ‫ن�ق�ض ال��ق��رار الاس�ت�ئ�ن�اف�ي ال�س�اب�ق بعلة‬   ‫القضاء الاستعجالي التجاري لا يمنعه عن‬
‫كانت عليها قبل صدوره وهذا الأملر هو ما‬                                                                                                                          ‫ن�ق�ص�ان التعليل ف�ق�ط ول��م يحسم ف�ي أي�ة‬        ‫التدخل‪ ،‬واتخاذ التدابير الوقتي المناسب‬
‫التمس الطالب التصريح به للجوئه لقاضي‬                                                                                                                            ‫نقطة قانونية‪ ،‬ومحكمة الإحالة لاحظت بأن‬            ‫رغم وجود منازعة جدية في الموضوع طبقا‬
                                                                                                                                                                ‫الهدف من هذه الدعوى هو وقف إج�راءات‬
                                                                                                                                                                ‫تنفيذ ال�ق�رار الاستئنافي ال�ص�ادر بتاريخ‬              ‫للمادة ‪ 21‬من قانون المحاكم التجارية ‪.‬‬
                                                                                                                                                                ‫‪ 03/1/14‬في الملف عدد ‪ 03/1070‬الذي أيد‬               ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬
                                                                                                                                                                ‫الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب في‬             ‫« لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية‬
                                                                                                                                                                ‫النقض بإفراغ العين المكراة‪ ،‬وبأن المطلوب‬          ‫م�ن الم���ادة ‪ 21‬م�ن ق�ان�ون إح���داث المح�اك�م‬
                                                                                                                                                                ‫الحكم به هو مجرد إجراء وقتي أو تحفيظي‬             ‫التجارية فإنه يمكن لرئس المحكمة التجارية‬
                                                                                                                                                                ‫ينبغي أن لا يمس بموضوع الحقوق المتنازع‬            ‫ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية‬
                                                                                                                                                                ‫عليها‪ ،‬وينحصر دور القاضي في البحث في‬              ‫أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع‬
                                                                                                                                                                ‫وج�ود إشكال يعترض تنفيذ الحكم سواء‬                ‫الح�ال�ة إل�ى م�ا كانت عليه ل�درء ض�رر حال‬
                                                                                                                                                                ‫ك�ان إشكالا قانونيا أو واقعيا ولا يتعداه‬          ‫أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير‬
                                                                                                                                                                ‫إل�ى مناقشة مقتضيات ال�ق�ان�ون الداخلي‬            ‫مشروع « ومؤدى الفقرة المذكورة أن قاضي‬
                                                                                                                                                                ‫الذي يحكم النزاع القائم بين الطرفين والذي‬         ‫المستعجلات ل�دى المحكمة التجارية وفي‬
                                                                                                                                                                ‫هو من اختصاص قضاة الموضوع وبأنها‬                  ‫ح�دود اختصاص المحكمة يمكنه الأم�ر بكل‬
                                                                                                                                                                ‫لاح�ظ�ت ك�ذل�ك وف�ي ه�ذا الإط��ار ب�أن ال�ق�رار‬   ‫التدابير التحفيظية أو بإرجاع الحالة إلى ما‬
   14   15   16   17   18   19   20