Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19
دراسات 19
العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015
قراءةفيكتاب« :دعوىالصعوبة الوقتية منخلالالعملالقضائي»
تقديم ذ /مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض
تأليف :ذ /عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش (تابع)
مختصة أساسا بالنظر في تلك الصعوبة ذ /عبد العزيز الوقيدي كانت عليه متى تبين له أن هناك ضررا حالا الفقرة الثانية :الشرط الثاني :
بمقتضى الفصول 26و149و 436من قانون يتعين درؤه أو اضطرابا ثبت جليا أنه غير عدم المساس بجوهر الحق
موضوعا. الاس�ت�ئ�ن�اف�ي م�وض�وع التنفيذ ق�ض�ى على مشروع يتعين وضع حد له ،ولا يحول وجود
المسطرة المدنية(.)2 جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : المطلوب في النقض بالإفراغ وبأن هذا الأخير م�ن�ازع�ة ج�دي�ة دون تدخله ف�ي ح�ال�ة توفر ويجد هذا الشرط مبرره في كون القضاء
هوامش: « ح�ي�ث إن المح�ك�م�ة م��ص��درة ال��ق��رار تقديم بدعوى يطالب فيها الطاعن ب�أداء ما الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة الاستعجالي لا يتدخل إلا بإجراءات وقتية
المطعون فيه ألغت الأمر المستأنف القاضي يستحقه من تعويضات نتيجة الحكم عليه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي يحافظ بموجبه على الحق الموضوعي المدعى
( )1ق��رار محكمة النقض ع��دد 177 : على المطلوبة بالكف مؤقتا ع�ن استعمال بالإفراغ وبأن مقتضيات الفصل 21من ظهير أيدت الأمر المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته فيه إل�ى ح�ني أن يتدخل ق�اض�ي الم�وض�وع
الم�ؤرخ في 2006/1/18 :ملف مدني عدد : واستغلال الاسم التجاري والعلامة التجارية 55/5/24تنص على أن المكتري الذي يطالب فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص وبالرجوع ليفصل في المراكز القانونية بصفة نهائية،
موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية بالتعويض لا يجبر على لإفراغ الأماكن قبل إل�ى الأم�ر المذكور تبين أن�ه رد الدفاع بعدم وينهي الخصومة بشأنه .ومن هذا المنطلق،
2004/2/1/2437غير منشور. قدرها 800درهم عن كل يوم تأخير وقضت أن يتسلم هذا التعويض وبصرف النظر عما اختصاص قاضي المستعجلات بالاستناد فإن القاضي الاستعجالي لا يحل محل قاضي
جاء في قرار أخر ما يلي : من جديد برفض الطلب مستندة في ذلك إلى إذا كان المطلوب في النقض محقا في طلب إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 21 الم�وض�وع ف�ي ولاي��ة ال�ن�ظ�ر ،ولا يفصل في
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار أنه من الثابت بالرجوع لمقتضيات المادة 21 التعويض أم لا فإن تنفيذ القرار الاستتئنافي المشار إليها أنفا وبما جاء به من أن الطلب
،ذلك أنه بمقتضى الفصل 152من ق م م «فإن م�ن ق�ان�ون إح��داث المح�اك�م التجارية يمكن المذكور يصطدم بالمقتضيات القانونية أعلاه الحالي ق�دم في إط�ار إرج�اع الحالة إل�ى ما الحقوق المدعى فيها.
الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات لرئيس المحكمة ال�ت�ج�اري�ة بصفته قاضيا مم�ا ي�ب�رر ال�ق�ول ب�وج�ود صعوبة قانونية كانت عليه وبذلك يبقى مقدما للجهة المختصة وتجد هذه القاعدة أساسها التشريعي
الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في ل�ألم�ور المستعجلة وف�ي ح��دود اختصاص في هذا التنفيذ والمحكمة عندما أيدت الأمر بنص القانون « وهو تعليل يساير مقتضيات ف��ي م�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل 152م��ن ق�ان�ون
الجوهرس و المحكمة مصدرة القرار المطعون المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية الاستعجالي القاضي بوجود الصعوبة تكون المادة 21المذكورة في فقرتها الثانية بإبراز
فيه لما عللته» ب�أن تمسك الطاعنين بحسن منازعة جدية وباطلاع المحكمة ظاهر وثائق قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته أن النزاع يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت المسطرة المدنية بقولها :
ال�ن�ي�ة للمطالبة بالتعويض ع�ن الأغ��راس الملف المستأنفة ليست بتاجرة لكونها أنشأت على أساس وكان مما بالوسيلتين غير جدير عليه ولا يؤثر في مراكز الأط�راف القانونية لا ت�ب�ت الأوام����ر الإس�ت�ع�ج�ال�ي�ة إلا في
والمباني هو حق يكلفه القانون « وإذا اتبع في إطار التعاون الثقافي والعلمي والتقني بخصوص ملكية المح��ول الكهربائي التي الإج���راءات الوقتية ولا تم�س بم�ا يمكن أن
المعنيون بالأمر المسطرة القانونية الواجبة « لاقتصد بذلك تحقيق الربح ولا تم�ارس أي بالاعتبار»(.)7 يبقى لمحكمة التجارية التدخل لرد ضرر حال يقضي به في الجوهر ( )1ومن تطبيقات عدم
فأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه نشاط يماثل الأنشطة الم�ذك�ورة وف�ق الم�ادة ويمنع على رئيس المحكمة نظره دعوى أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير المساس بالجوهر ما ج�اء في ق�رار لمحكمة
التي ج�اء فيها «ب�أن�ه ثبت م�ن الخ�ب�رة بأن 8من والسابعة من مدونة التجارية ولا أي الصعوبة الوقتية أن يتعرض للمبررات مشروع رغم وجود منازعة جدية وبذلك جاء
الطالبين يحتلون ج�زءا من العقار وأقاموا حالة من الح�الات التي تختص بها المحاكم والم�ؤي�دات الموضوعية ،التي أسست عليه، القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه النقض قوله :
عليه اصطبل ودور للسكني وبعض الأغراس ال�ت�ج�اري�ة المح���ددة ف�ي الم���ادة 5م�ن قانون الفصل فيها وإن فعل ،يكون قد قام بوظيفة الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على حقا حيث إن الفصل 149ق م م يشترط
وأنه يجوز لصاحب الرسم العقاري طردهم إحداث المحاكم التجارية الشيء الذي يتعين المحكمة ال�ت�ي يختص النظر والح�س�م في لاخ��ت��ص��اص ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت بنظر
م�ن�ه لكونهم غ�ي�ر مسجلين ب�ه ويعتبرون معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد غير أساس «(.)5 الطلب الم�ع�روض عليه أن تتوفر فيه حالة
محتلين له ب�دون سند « ورغ�م ما ثبت لها بعدم الاختصاص نوعيا في حين أن المحاكم النزاع الذي يقوم عليه الاستشكال. وف����ي دع������اوي ال��ص��ع��وب��ة ال�وق�ت�ي�ة، استعجال تبرر اللجوء إليه ،كما أن الفصل
من أنهم هم المحدثون للبنايات والأغ�راس التجارية تختص بالنزاعات المتعلقة بالاسم ووظ�ي�ف�ة ق�اض�ي ال�ص�ع�وب�ة ،ل�ي�س في ينصرف مفهوم عدم المساس بالجوهر إلى 152ق م م ينص على أن�ه لا يمكن للأوامر
وما يقتضيه البحث في سوء أو حسن نيتهم والعلامة التجارية باعتبارهما من المنقولات م��وض��وع الاس��ت��ش��ك��ال ،ك�ال�ق�ول ب���أن ه�ذا منع القاضي الاستعجالي المساس بالقوة الإستعجالية أن تكس بما يمكن أن يقضى
ال��ذي يستقل ب�ه ق�ض�اة الم�وض�وع ،تكون المعنوية ال�ت�ي ق�د ت�دخ�ل ف�ي ت�ك�ون الأص�ل السند غير نافذ .أو البت في نقطة قانونية التنفيذية للسند الذي على الرئيس المساس به في الموضوع ،ولما كانت الدعوى المرفوعة
مست بجوهر النزاع وعللت قرارها تعليلا ال�ت�ج�اري ،وأن رئ�ي�س المح�ك�م�ة التجارية تهم الموضوع،وإنما يتحسس جدية النزاع من المطلوب إلى قاضي المستعجلات بنظره
فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وف�ي الإط��ار الم�خ�ول ل�ه بمقتضى الم��ادة 21 ليقضي بعده إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار بحجية أو قوة ما قضي به. بمقتضى الفصلين 251-149ق م م مادامت
( )2جاء في أحد القرارات ما يلي : من قانون إحداث المحاكم التجارية يختص ج��اء ف�ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة لا تتعلق بمجرد إج��راء وقتي وإنم�ا تمس
«....وب��ذل��ك ي�ك�ون الطلب ال�رام�ي إلي باتخاذ التدابير الوقتية س�واء كانت هناك فيه. في موضوعها جوهر الحق الذي لا يختص
تعيين متصرف قضائي مؤقت لبيع حمولة منازعة جدية أم لا ،في ح�دود ما تخص به كما يحظر على قاضي الصعوبة أن يمس الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي : قاضي المستعجلات بالبت فيه -فإن المحكمة
البواخر مبررا ،ويكون قاضي المستعجلات المحاكم التجارية مما يكون معه القرار بما بحجيتة الحكم المستشكل فيه لأن هذا الأخر « وحيث تبين من ظاهر الوثائق المدلى حينما استجابت للطلب ت�ك�ون ق�د خرقت
مختصا للتدخل قصد تعيين هذا المتصرف، ذه�ب إليه فاسد التعليل الم��وازي لا نعدمه ليس محكمة تعلو على مجموع المحاكم ،و بها أمامنا أنها على شاكلة الوثائق التي أحكام الفصلين المذكورين ،وعرضت قرارها
وذل��ك دونم��ا ح�اج�ة ل�وج�د ن�ص خ��اص لأن أن لا يستند في سماع هذه الدعوى إلا على
ه��ذا الاخ�ت�ص�اص مستمد م�ن ق�ي�ام حالة وعرضه للنقض «(.)1 الأسباب التي صدرت لاحقة عن صدور الحكم عرضت على قاضي المستعجلات. للنقض (.)2
الاس�ت�ع�ج�ال المتمثلة ف�ي ح�م�اي�ة الم�ق�اول�ة، وف�ي مجال الصعوبة الوقتية وخلافا وح�ي�ث إن ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي وال�ف�ق�ه ولا يم�ن�ع ال�ق�اض�ي الاس�ت�ع�ج�ال�ي من
وضمان استمراريتها ،وذلك من خلال العمل للقاعدة المقررة تشريعا ،فإن الرئيس الذي موضوع الاستشكال. استقرا على كون الصعوبة المثارة والمعتمدة تلمس ظ�اه�ر ال�وث�ائ�ق لات�خ�اذ ال�ت�دب�ي�ر أو
على بيع الحمولة في وقت ممكن ...بالإضافة صرح بوجود الصعوبة الوقتية في التنفيذ ولا ولاي�ة لقاضي الصعوبة في تفسير على ع�دم الاختصاص نوعيا أو محليا أو الإج��راء المناسب وإض�ف�اء حمايته الوقتية
إلى ذلك ،فإنه لا مجال للحديث عن كون تدخل ي�رج�ع إل�ي�ه ح�ك�م�ا ص�الح�ي�ة الأم���ر بوضع الأحكام المطلوب تنفيذها ،وإلا تجاوزت ولاية على أن هناك خطأ في استخلاص الوقائع على المركز الأولى بالحماية مستحضرا في
قاضي المستعجلات من شأنه المس بجوهر حد لهذه الصعوبة ولا مجال لمناقشة مدى محكمة الم�وض�وع .ويبقى مختصا بتفسير أو تقديرها أو في تطبيق القانون لا يمكن
النزاع،لكون الأم�ر في النازلة لا يهدف إلى الأح�ك�ام التي تصدر عنه إذا لحقها إبهام ب��أي ح��ال م�ن الأح����وال أن تعتبر موجبا ذلك مختلف القواعد التي تؤطره (. )3
ترجيح ط�رف على أخ�ر كما ذه�ب إل�ى ذلك اختصاص محكمته في الموضوع. أو لبس أو غموض ،دون أن يتعدى ذلك إلى ومبررا للتصريح بوجود صعوبة (محكمة جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي :
المستأنف عليه .وإنما يهدف إلى اتخاد تدبير جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : الاستئناف ب�ال�رب�اط ق��رار استعجالي عدد « ح�ي�ث ص�ح م�ا ع�اب�ة ال�ط�اع�ون على
وقتي لا يمس بأي حال من الأحوال مركز أي « ح��ي��ث إن ك�ل�ا م���ن ال���ق���راري���ن ع��دد البت في طلب جديد. 1591بتاريخ 82/4/9مجلة رابطة القضاة القرار ،ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى
143و 1127الم��ش��ار إل�ي�ه�م�ا ق�ض�ى ب�ع�دم ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة :اخ�ت�ص�اص القضاء ب��ه ع�ل�ى أن م�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل 152من
واحد من أطراف العلاقة « اختصاص المحكمة الم�ص�درة ل�ه للنظر في الاس�ت�ع�ج�ال�ي ره�ي�ن ب�اخ�ت�ص�اص محكمته العدد 13-12سنة 1985ص 75 قانون المسطرة المدنية يقضي ب�أن الأوام�ر
ق���رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة طلب رف�ع الصعوبة أع�اله مم�ا شكل حالة • يراجع كذلك القضاء المستعجل في الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية
بمراكش عدد 24بتاريخ 1999/01/17غير تنازع الاختصاص السلبي .وأن�ه بمقتضى موضوعا. القانون المغربي للدكتور عبد اللطيف هداية ولا تمس بما يمكن أن يقض به .وأن المحكمة
الفصل 388من قانون المسطرة المدنية،ينظر أوج�����د ال���ق���ان���ون المح�����دث ل�ل�م�ح�اك�م ترى مراعاة منها لما أثاره المستأنف ومن عقد
منشور. المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين ال��ت��ج��اري��ة ،وي�ت�م�ث�ل ف��ي ت�ب�ع�ي�ة ال�ق�ض�اء الله (.)594-593-592 الوعد بالبيع ال�راب�ط بينه وب�ني المستأنف
( )3ق��رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد 4421 محكمتين لا تخضعان لأي محكمة أخ�رى الاستعجالي لاختصاص محكمة الموضوع وحيث إن مثير الصعوبة التمس البت عليهم ومدى مناقشة الحجز المطلوب رفعه
الم�ؤرخ في 2008-12-24 :ملف مدني عدد مشتركة أعلى درجة دون أي تمييز بين قضاء التي ينتمي إليها .ولا فائدة لهذا الشرط في طبقا لمقتضيات الفصل 151من ق.م.م لكون (هكذا) أن البت في النزاع من شأنه المساس
هذا المجال ،خاصة بإعمال قاعدة اختصاص بالموضوع أو هذا خارج عن اختصاص قاض
.2007/1/1718 الموضوع وقضاء الاستعجال. التنفيذ مدرج يومه (.)2005/6/6
( )4ق��رار محكمة النقض ع��دد 363 : وح�ي�ت إن المح�ك�م�ة ال�ت�ي ن�ظ�رت في محكمة مكان التنفيذ. وحيث أن�ه اعتمادا على ما ذك�ر أعلاه المستعجلات «
المؤرخ في 2007/3/28 :ملف تجالري عدد : صعوبة تنفيذ حكم وأمرت بها هي المختصة وتجد هذه القاعدة التشريعية مبررها وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 21من في حين أن مجرد إثارة دفع حوله وجود
بالتبعية للنظر ف�ي ط�ل�ب رف�ع�ه�ا م�ادام�ت في كون القضاء الاستعجالي قضاء متفرع حق عيني متنازع عليه ناتج عن وعد بالبيع
2006/1/3/1369غير منشور. عن قضاء الموضوع .وتفرض هذه التبعية ،أن قانون إحداث المحاكم التجارية (.)6 لا يسلب قاضي المستعجلات اختصاصه ،إذ
وجاء في قرار أخر ما يلي : لا ينعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي لا وي��ج��ب أن ي�ن�ظ�ر إل���ى ت��دخ��ل رئ�ي�س أنه من صلاحياته أن يتلمس جدية النزاع
لكن ،حيث إن رئيس المحكمة التجارية تخاذ التدابير المؤقتة إلا ف�ي الموضوعات المحكمة للفصل في دعوى الصعوبة الوقتية من ظاهر المستندات ،وأن نازلة الحال إنما
أو م���ن ي��ن��وب ع��ن��ه وه��وي��ب��ت ف���ي إط���ار التي تختص بها المحكمة التي ينتمي إليها بالمؤسسة الضرورية ل�درء التنفيذ أو فيه يتعلق ب�رف�ع ح�ج�ز تحفظي ف��رض أس�اس�ا
الاختصاص المعهود له بمقتضى الم�ادة 21 بتذليل الصعوبة إلى حين الفصل فيها نهائيا لضمان أداء مبلغ مالي تم إيداعه بصندوق
من قانون إح��داث المحاكم التجارية يدخل من طرف محكمة الموضوع المختصة في إطار المحكمة لفائدة المطلوب في النقض وأن رفع
في اختصاصه إرج�اع الحالة إلى ما كانت الصعوبة الموضوعية .وفي هذا الإطار ،فقد النظر من طرف قاضي المستعجلات بمجرد
عليه متى كان الطلب المتعلق بذلك مؤسسا ذهب القضاء إلى القول ،بان دعوى الصعوبة الدفع بوجود وعد بالبيع يعتبر تعليلا غير
ع�ل�ى ص���دور ح�ك�م أو ق���رار ن�ه�ائ�ي وذل��ك لا تنزل بمنزله الطعن في السند من جهة ،ولا سليم لكون حماية الحق العيني على عقار
بصرف النظر عن أية دفوع موضوعية يبقى محفظ متأتية بمساطر أصيلة خاصة بذلك
ق�ض�اء الم�وض�وع�ي�ة يبقى ق�ض�اء الم�وض�وع جهة رقابة بعدية على من أصدر السند.
هو المختص بالبت فيها ،والمحكمة مصدرة جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : الأمر الذي يتعين معه نقض القرار(.)4
ال�ق�رار الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ال�ت�ي عللته « أن من « ل�ك�ن خ�الف�ا لم��ا أث����اره ال�ط�اع�ن فإنه وخ�الق��ا لم�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل 152من
المستقر عليه فقها وقضاء أن لكل حكم أو بمقتضى ال�ف�ص�ل 369ق م م المح�ت�ج به ق.م.م التي ضيقت من اختصاص القضاء
قرار حجيته وأثره القانوني ومن شأن عدم في الوسيلة لا تكون محكمة الإحالة مقيدة الاستعجالي ص�اح�ب ال�ولاي�ة العامة كلما
إع�ط�اء ه�ذا الأث��ر القانوني إف��راغ الأح�ك�ام إلا بالنطة القانونية التي بت فيها المجلس وجدت منازعة في الموضوع مما أغنى العمل
النهائية من مصداقينها وحجياتها والقرار الأع�ل�ى وب�ال�رج�وع إل�ى ال�ق�رار ال�ص�ادر عن القضائي ب�الأوام�ر بعدم الاختصاص ،فإن
النهائي القاضي بإبطال الجمع العام من أثار المجلس ب�ت�اري�خ 2005/7/20ي�الح�ظ أنه وج��ود الم�ن�ازع�ة الج�دي�ة ف�ي الم�وض�وع أم�ام
القانونية إرج�اع الأط�راف إلى الحالة التي ن�ق�ض ال��ق��رار الاس�ت�ئ�ن�اف�ي ال�س�اب�ق بعلة القضاء الاستعجالي التجاري لا يمنعه عن
كانت عليها قبل صدوره وهذا الأملر هو ما ن�ق�ص�ان التعليل ف�ق�ط ول��م يحسم ف�ي أي�ة التدخل ،واتخاذ التدابير الوقتي المناسب
التمس الطالب التصريح به للجوئه لقاضي نقطة قانونية ،ومحكمة الإحالة لاحظت بأن رغم وجود منازعة جدية في الموضوع طبقا
الهدف من هذه الدعوى هو وقف إج�راءات
تنفيذ ال�ق�رار الاستئنافي ال�ص�ادر بتاريخ للمادة 21من قانون المحاكم التجارية .
03/1/14في الملف عدد 03/1070الذي أيد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي :
الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب في « لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية
النقض بإفراغ العين المكراة ،وبأن المطلوب م�ن الم���ادة 21م�ن ق�ان�ون إح���داث المح�اك�م
الحكم به هو مجرد إجراء وقتي أو تحفيظي التجارية فإنه يمكن لرئس المحكمة التجارية
ينبغي أن لا يمس بموضوع الحقوق المتنازع ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية
عليها ،وينحصر دور القاضي في البحث في أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع
وج�ود إشكال يعترض تنفيذ الحكم سواء الح�ال�ة إل�ى م�ا كانت عليه ل�درء ض�رر حال
ك�ان إشكالا قانونيا أو واقعيا ولا يتعداه أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير
إل�ى مناقشة مقتضيات ال�ق�ان�ون الداخلي مشروع « ومؤدى الفقرة المذكورة أن قاضي
الذي يحكم النزاع القائم بين الطرفين والذي المستعجلات ل�دى المحكمة التجارية وفي
هو من اختصاص قضاة الموضوع وبأنها ح�دود اختصاص المحكمة يمكنه الأم�ر بكل
لاح�ظ�ت ك�ذل�ك وف�ي ه�ذا الإط��ار ب�أن ال�ق�رار التدابير التحفيظية أو بإرجاع الحالة إلى ما