Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20
20 دراسات
العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015
ملف رقم 1/1102/633 :غير منشور. « حيث تجلي للمحكمة صحة ما نعاه منصوص عليه في الفصل 648من مدونة بمجموعة من القواعد الخاصة التي تميزها الم�س�ت�ع�ج�الت لطلب إرجاع الحالة إلى
( )5ق�رار محكمة الاستئناف التجارية الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف التجارة ،وأن ما نعته المستأنفة على الأمر عن المسطرة المطبقة أم�ام محكمة الموضوع ما كانت عليه وهذا يدخل في صميم القضاء
بمراكش رقم 1224 :بتاريخ 2006/12/19 : يتبين أن�ه أدل�ى بعقد ال�ره�ن ال�ذي يتضمن لا يرتكز على أساس من القانون ويتعين رده وأمام الرئيس وهو يفصل في الأوامر المبنية الاستعجالي وكان من المتعين الاستجابة له
مبلغ الذين كما أدلى بصور مطابقة للأصل وتأييد الأم�ر المستأنف وتحميل المستأنفة بدل التصريح بعدم الاختصاص دون موجب
رقم 06/6/890غير منشور. ت�ف�ي�د تح�وي�ل�ه لم�ب�ل�غ ال��ق��رض ف��ي ح�س�اب على طلب. للالتفات لأي دف�ع مثار من ط�رف المستأنف
( )6أم�ر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس المستأنف عليها البنك ال�ت�ج�اري المغربي الصائر «(.)5 ومن خصوصية الامر الصادر في المادة عليهم بكون الأمر يتعذر تنفيذه لانتهاء أمد
المحكمة التجارية بأكادير عدد 98.72بتاريخ وبالتالي ف�إن الأس�ب�اب التي م�ن أجلها تم ويخضع القضاء الاستعجالي لقواعد الاستعجالية اكتسابه حجية الشيء المقتضى تسير المستأنف حاليا م�ا دام أن الأم��ر لا
إيقاع الحجز قد زالت ولم يبق لها أي مبرر، المسطرة الحضورية الوجاهية ما لم تتحقق بصفته مؤقتة ،وتبعا لذلك ،تقبل هذه الأوامر يقتضي البت في الوضعية القانونية والتي
98-/11/12غير منشور. مما ترى معه المحكمة إلغاء الأمر المستأنف في النازلة حالة الاستعجال القصوى حيث لمسطرة التراجع أو العدول كمسطرة خاصة الأط�راف حق الالتجاء للمساطر الضرورية
وجاء في قرار أخر ما يلي : جزئيا والح�ك�م م�ن ج�دي�د بالتشطيب على الأم�ر الاستعجالي يصدر ف�ي غيبة المدعى ب�ه�ذه الم����ادة ،ت�ت�الءم وط�ب�ي�ع�ة الإج����راءات لا تباعها وإنما لتقرير الوضعية القانونية
ح�ي�ث ي�ت�م�س�ك ال��ط��اع��ن ب��ك��ون الأم��ر عليه بعد الاستغناء عن استدعائه .ولا يفقد الوقتية التي تصدر عن القضاء الاستعجالي وأثارها بإبطال الجمع العام كما أنه لا موجب
المستأنف صدر مخالفا لمقتضيات الفصول الرهن الرسمي»(.)13 صفة الطبيعة الاستعجالية للأمر الصادر للالتفات لأي دف�ع أخ�ر م�ث�ار ف�ي الم�وض�وع
36و37و38و 39م��ن ق م م وإن ق�اض�ي وي�ح�ت�ض�ن الأم���ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي ضد . م�ادام أن للأطراف سائر الحقوق للحصول
المستعجلات عاين إخلال عارضة بما التزمت فيه. الفقرة الأول�ى :أهم القواعد الإجرائية على ما يبغونه بمساطرهم المعروضة أمام
به والح�ال أنها لم تتوصل ب�أي إن�ذار وإن الإلغاء ما لم تتغير موجباته. ج�اء ف�ي أح�د الأوام��ر الاستعجالية ما القضاء وال�ت�ي للسيد قاضي المستعجلات
ما أدل�ى به لا يثبت مديونيتها وأنها أدت ج����اء ف���ي ق�����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف الاستعجالية. صلاحية البت أو تقييمها »..ورتبت على ذلك
للمستأنف عليها أكثر من 340.000درهم يلي : ي��ن��ظ��ر رئ���ي���س المح��ك��م��ة ال���دع���وى الاستجابة لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت
التجارية بالدار البيضاء ما يلي : « وح�ي�ث إن��ه ن�ظ�را ل��ظ��روف القضية الاستعجالية المرفوعة إليه بصفته قاضيا
كأقساط. «ح�ي�ث تجلى للمحكمة صحة مانعاه وملابساتها المتمثلة في حجز ثمان بواخر ل�ألم�ور المستعجلة س��واء أك��ان ال�ن�زاع في عليه تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر.
وحيث إن قاضي المستعجلات يحق له الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ب�ح�م�ولات�ه�ا بم�ي�ن�اء ال�ص�ي�د ب�أك�ادي�ر ،ف�إن الجوهر قد أحيل على محكمته أم لا .ويدفع ق���رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد :الم���ؤرخ
أنيبت في غيبة الطرف المدعى عليه ولا يتقيد يتبين أن هذا الأخير هو من قام بإيداع مبلغ الموقف يستلزم حالة الاستعجال القصوى ، عنه ولا ية النظر إذا كان الملف معروض على ف�ي 2005/3/21 :م�ل�ف تج���اري :ع��دد :
بالشروط المنصوص عليها لا ستدعائه في 160.000درهم بصندوق المحكمة بعد إرساء مما يستدعي البت في النازلة بدون استدعاء
الفصول 37و38و 39إذا كانت هناك حالة مزاد بيع الأصل التجاري عليه وأنه هو نفسه الطرف المدعى عليه طبقا للمادة 151من ق محكمة الاستئناف. 2005/1/3/567غير منشور.
استعجال قصوى كما في نازلة الحال وذلك م م ...وحيث تقرر إدراج القضية في التأمل جاء في أحد القرارات ما يلي : ( )5ق��رار محكمة النقض ع��دد 363 :
الدائن للمستأنف عليه بنفس المبلغ». « وحيث إن الأمر الصادر عن نائب رئيس الم�ؤرخ في 2007/3/28 :ملف تجاري عدد
تطبيقا لمقتضيات الفصل 151من ق م م وحيث إنه وإن كان الإشهاد الصادر عن لأخر جلسة»()6 المحكمة التجارية ب�ال�دار البيضاء بوصفه
قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم : المفوض القضائي يفيد حصول الوفاء بالدين وجاء في قرار أخر ما يلي : قاضيا للمستعجلات بتاريخ 2004/09/29 2006/1/3/1369 :غير منشور.
5416/2010صدر بتاريخ 2010/12/17 : فإنه من الثابت من وثائق الملف أن الأصل «حيث إن أث�ارت�ه المستأنفة بشأن عدم قضى بعدم الاختصاص لعلة أن النزاع في وجاء في قرار أخر ما يلي :
التجاري ال�ذي اشتراه المستأنف عن طريق الإشارة إلى مقال التدخل ضمن وثائق الأمر الج�وه�ر م�ع�روض على محكمة الاستئناف « لكن لما كان الأمر يتعلق بدعوى قدمت
رقمه 2010/4/4481غير منشور. المزاد العلني وأودع ثمنه بصندوق المحكمة المستأنف لا يستند على أساس باعتبار أن وان رئيسها الأول هو المختص بالنظر في أم�ام القضاء المستعجل ومن القواعد التي
( )7ق�رار محكمة الاستئناف التجارية تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية ح�ال�ة الاس�ت�ع�ج�ال ال�ق�ص�وى ك�ان�ت متوفرة تحكم هذا القضاء عدم المساس بالحق وهي
بمراكش رقم 996 :صدر بتاريخ 07/24 : بتاريخ 19/12/02في ملف عدد 02/6/429 ل���دى ال�س�ي�د ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت ،وأن الطلب(.)1 قاعدة من النظام العام .ولما كان موضوعها
رق��م��ه بم�ح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة ق��د أف���رغ م�ن�ه ت�ن�ف�ي�ذ ل�ل�ق�رار الاس�ت�ئ�ن�اف�ي نائب المستأنفة ه�و ال�ذي طالب بالبت في بمعنى أن ولاي�ة القضاء الاستعجالي ه�و ط�رد المكتري م�ن العين الم�ك�راة بعد أن
ال�ص�ادر بتاريخ 05/11/24في الملف عدد القضية على حالتها وق�د استجاب قاضي ي�ق�اس�م�ه�ا رئ�ي�س محكمة ال��درج��ة الأول��ى أص�ب�ح ف�ي ح�ك�م المح�ت�ل ب��دون س�ب�ب لعدم
07/2/174غير منشور. 06/1698وال����ذي اس�ت�ص�دره الم��ك��ري في المستعجلات لطلبه وحجز الملف قصد التأمل والرئيس الأول إذا كان النزاع معروضا على تقديمه دع�وى الصلح داخ�ل أج�ل 30يوما
( )8جاء في أحد القرارات ما يلي : مواجهة المستأنف عليه وبالتالي فإن النزاع بنفس الجلسة ومن الطبيعي ألا يثير القرار المنصوص عليه ف�ي الفصل 27م�ن ظهير
« حيث إن الطلب يهدف إلى إيقاف أمر حول حصول الأداء الفعلي للذين من طرف محكمة الاستئناف(.)2 55/5/24وب�أن ه�ذا الأج�ل لا يسري إلا من
استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة المستأنف عليه وال�ذي ك�ان سببا في إيقاع إلى مقال التدخل(.)7 جاء في أحد القرارات ما يلي : تاريخ توصل المكتري بالإنذار وب�أن سقوط
القانون وأن المقتضيات المنصوص عليها وتكون الأوام��ر الاستعجالية مشمولة وحيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ح�ق الأخ�ي�ر وب�اع�ت�ب�اره محتلا ب��دون سند
في المادة 147من ق.م.م لا تطبق إلا إذا كان الحجز لازال قائما. بالتنفيذ المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون .وبالتالي مستأنف أم��ام ه�ذه المحكمة حسب نسخة لا يمكن ترتيبه في حقه إلا بعد التأكيد من
التنفيذ المعجل مأمورا به من طرف القضاء وحيث إن الاختصاص لا ينعقد لقاضي فإنها لا تقبل مسطرة وقف التنفيذ في إطار مقال الاستئناف المرافقة بالطلب مما يكون توصله بإنذار .ولما كان المطلوب في النقض
أو تعليق الأمر بالأوامر بالأداء التي يصدرها المستعجلات إلا عند توفر شرطي الاستعجال معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب ق�د تمسك ف�ي س�ائ�ر م�راح�ل ال�دع�وى بعدم
رئ�ي�س المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة مم�ا يتعين معه الفصل 147من ق.م.م.)8(. بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على صحة تبليغية بالإنذار وتقدم بطلب مقابل
وعدم المساس بالجوهر. _ جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : ال�ف�ق�رة الثانية م�ن الم��ادة 21م�ن القانون ال�ت�م�س ف�ي�ه ال�ت�ص�ري�ح ب�ب�ط�الن إج���راءات
التصريح بعدم قبول الطلب «. وحيث إن طلب رفع الحجز الذي تقدم به « لكن ،حيث إنه بمقتضى الفصل 153 التبليغ ل�ع�دة أس�ب�اب أوض�ح�ه�ا ف�ي مقاله
ق���رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة المستأنف عليه يعتبر خارجا عن اختصاص م�ن ق م م ف�إن الأوام��ر الاستعجالية تكون المحدث للمحاكم التجارية(.)3 وب�أن المسألة المثارة من طرف أم�ام القضاء
بم���راك���ش رق�����م 128:ص�����در ب���ت���اري���خ : قاضي المستعجلات لعدم ظهور أي عنصر مشمولة بالتنفيذ المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون، وف�ي حالة انتهاء ال�ن�زاع أم�ام محكمة المستعجل ه�ي م�س�أل�ة ن�زاع�ي�ة ت�خ�رج عن
2009/07/14ملف رقم 2009/3/130 :غير يفيد اكتساء الحجز المأمور به لطابع تعسفي وإذا ك�ان الفصل 147من ق م م في فقرته الدرجة الثانية ،أعيد الاختصاص إلى رئيس اختصاصه فإن محكمة الاستئناف للأسباب
من جهة ولكون الأصل التجاري الذي أشتراه الثالثة يجيز تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة المشار إليها أعلاه عندما ألغت الأمر القاضي
منشور. المستأنف وأودع ثمنه بصندوق المحكمة قد المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية على المطلوب في النقض بالطرد الاحتلال
( )9ق��رار محكمة النقض ع��دد 469 : افرغ منه وأن النزاع بشأنه لازال معرضا على أم��ام المحكمة ال�ت�ي تنظر ف�ي ال�ت�ع�رض أو للنظر في جميع الدعاوي الوقتية. ب�دون سند وت�ص�دت للقول م�ن جديد بعدم
المؤرخ في 2007/4/25 :ملف تجاري :عدد الاستئناف ،إلا أن هذه المقتضيات لا تطبق ج����اء ق�����رار ل��ل��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة اخ�ت�ص�اص ق�اض�ي المستعجلات ت�ك�ون قد
القضاء. إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون عملا الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي : عللت قرارها بشكل كافي ومطابق للقانون
2007/1/3/136 : وحيث ترى المحكمة بناء عليه إلغاء الأمر بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 147من « وح��ي��ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار».
( )10قرار محكمة الاستئناف التجارية المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص ن�ف�س ال�ق�ان�ون ،والمح�ك�م�ة م�ص�درة ال�ق�رار الاستئناف التجارية يم�ارس مهام قاضي ق����رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد 1050 :
ب�ال�دار البيضاء رق�م 0071/2010 :صدر المطعون فيه التي عللت قرارها بأن «ظروف الم�ت�ع�ج�الت ب�ص�ورة استثنائية م�ت�ى ك�ان الم�ؤرخ في 07/10/24 :ملف تجاري عدد :
بتاريخ 2010/01/07 :رقم 2009/2/4879 قاضي المستعجلات للبت في النازلة(.)14 القضية وملابساتها لا تستوجب إيقاف ال�ن�زاع ف�ي ج�وه�ره م�ع�روض�ا على محكمة
هوامش : 2007/2/3/296غير منشور.
غير منشور. التنفيذ المعجل المشمول به الأوامر أعلاه». الاستئناف التجارية. ( )6ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة
وجاء في قرار أخر ما يلي : ( )1قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ت�ك�ون ق�د راع��ت مجمل م�ا ذك��ر ،فجاء وح�ي�ث إن ال��ن��زاع ب�ي�ن ال�ط�رف�ني غير الاستئناف التجارية بمراكش رقم 06 :تاريخ
« ح�ي�ث إن غ��رف��ة الم���ش���ورة ت�ب�ث في التجارية بالدار بيضاء رقم 2004/3846 : قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي، معروض على محكمة الاستئناف التجارية
طلبات إيقاف التنفيذ المعروضة عليها في ص�در بتاريخ :م�واف�ق 2004/12/20رقم وغير خارق لأي مقتضى ،والوسيلتان على ويكون رئيسها الأول غير مختص بالنظر في صدوره 2005/6/6 :ملف
نطاق الم�ادة 147من ق م م وإن المقتضيات رقم 2005/1/05 :غير منشور.
المنصوص عليها في الفقرات الثالثة الرابعة الملف 2004/1/4680غير منشور. غير أساس»(.)9 الطلب»(.)4 ( )7ق��رار محكمة النقض ع�دد 583 :
الخامسة السادسة السابعة من هذا الفصل ( )2وق�ب�ل إح���داث محاكم الاستئناف _ حيث إن الأمر الاستعجالي المطلوب ويم��ارس ه�ذه الاختصاصات القاضي الم�ؤرخ في 2008/4/30 :ملف تجاري عدد
لا تطبق إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون الإداري�����ة ل��م ي�ك�ن رئ�ي�س ال�غ�رف�ة الإداري����ة إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذه م�ش�م�ولا ب�ال�ن�ف�اذ المعجل الم�ن�ت�دب بعد الح�ك�م بفتح الم�س�ط�رة حسب
وف�ي ال�ن�ازل�ة ف�إن ال�ق�رار الاستئنافي قابل صلاحية القضاء الاستعجالي كما هو الأمر القانوني ل�ذل�ك ف�ان الطلب لا ي�دخ�ل ضمن 2007/2/3/1609 :غير منشور.
مقتضيات الفصل 147من ق م م مما يتعين الموقف الراجح قضاء. ( )8ق��رار محكمة النقض ع��دد 292 :
للتنفيذ بقوة القانون». أمام القضاء العادي أو التجاري. ج���اء ف���ي ق����رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف المؤرخ في 2007/3/14 :ملف تجاري :عدد
ق���رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة جاء في قرار محكمة النقض ما يلي : التصريح بعدم قبوله شكلا(.)10
بمراكش رقم 67 :صدر بتاريخ 08/06/17 : « حيث إن مقتضيات الفصل 149في وإذا كانت الأوامر الاستعجالية لا تقبل التجارية بمراكش ما يلي : 2005/1/3/564 :غير منشور.
فقرته م�ا قبل الأخ�ي�رة ،وال�ت�ي تنص على مسطرة وق�ف التنفيذ أم��ام غ�رف�ة الم�ش�ورة «ح��ي��ث ت�ع�ي�ب الم�س�ت�أن�ف�ة ع�ل�ى الأم��ر ( )9محكمة النقض عدد 1224المؤرخ في
ملف رقم 2009/3/60 :غير منشور. أن�ه إذا ك�ان ال�ن�زاع معروضا على محكمة لمحكمة الطعن ،فإنها تقبل مسطرة الصعوبة ك��ون الج�ه�ة ال�ت�ي أص��درت��ه تج����ازوت فيه 2008-04-02 :ملف مدني عدد -1-1-2331
( )11ق�����رار ال��رئ��ي��س الأول لمحكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول، اختصاصها لأن القاضي المنتدب مختص
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : لا يمكن تطبيقها أم��ام المجلس الأع�ل�ى من الوقتية للتنفيذ أمام محكمة الرئيس. حسب الفصل 695من مدونة التجارية بقبول 2007غير منشور.
2010/196صادر بتاريخ 2010/01/015 : جهة ،لأن المشروع نص على الفصول القابلة _ جاء في أحد القرارات ما يلي : ال�دي�ن أو برفضه أو معانيه وج��ود دع�وى وي�رج�ع إل�ى محكمة النقض ف�ي حالة
للتطبيق أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في « وح�ي�ث إن الح�ك�م الم�ط�ل�وب إي�ق�اف جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي في
ملف رقم 2009/1/5605 :غير منشور. استئناف أحكام المحاكم الإدارية ،وليس من تنفيذه مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن الحجز على منقولات الغير له مسطرة
( )12ق�رار محكمة النقض ع�دد 793 : بينها الفصل 149المذكور ،ومن جهة أخرى، ولا يمكن مناقشة ه�ذا الطلب إلا ف�ي إط�ار خاصة ويختص بها رئيس المحكمة بناء على نقطة الصعوبة الوقتية.
الم��ؤرخ ف�ي 08/6/4 :ملف تج��اري ع��دد : ف�إن�ه لا ي�وج�د أي ن�ص ف�ي ق�ان�ون 41-90 وم��ن ش���روط ال�ت�ن�ازع وج���ود ق�راري�ن
يخول رئيس الغرفة الإدارية في هذه الحالة الصعوبة في التنفيذ»(.)11 طلب.
2006/1311/3/2غير منشور. صفة البت كقاضي المستعجلات على غرار الفقرة الثانية :الحجية الوقتية للأمر لكن حيث إنه وحسب مقتضيات الفصل حائزين لقوة الشيء المقتضي به.
وج�اء في ق�رار أخ�ر لمحكمة النقض ما ما هو الحال بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة 638م��ن م��دون��ة ال�ت�ج�اري�ة ف���إن ال�ق�اض�ي « لكن حيث إن الثابت من مستندات الملف
الاستئناف طبق ما نص عليه الفصل 149 الاستعجالي المنتديات هو الذي يسهر على السير السريع أن الطالبين استأنفوا الأم��ر الاستعجالي
يلي : تجوز الأوامر الاستعجالية حجية وقتية للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة، ع�دد 33ال�ص�ادر بتاريخ 2003-5-12في
حقا حيث إن الطابع الوقتي للأوامر المشار إليه « وأن الإج��راء ال�ذي اتخذه القاضي المنتدب الملف عدد 1-2003-27والأمر الاستعجالي
الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة ي�ظ�ل الم�م�ي�ز الأس��اس��ي لها، _ ق�رار محكمة النقض ع�دد 942/96 في الوقائع التي سبق الفصل فيها. في نازلة الحال هو من أجل حماية المصالح ال�ص�ادر بتاريخ 02-12-23في الملف عدد
وينتج عنه إمكانية التراجع عن الأمر كليا إذا بتاريخ 3110/1996مجلة الإشعاع – العدد ويترتب عن حجية الشيء المقضي به الم�ت�واج�دة على اع�ت�ب�ار أن�ه ه�و الم�خ�ول له .02-42عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة .
استجدت ظروف جديدة ،ولما كان الأمر كذلك أن يمنع طرح نفس الأسباب والوقائع على قانونا الإش��راف على المسطرة وتتبعها ، وحيث إن�ه يشترط لقبول طلب تنازع
وك��ان الأم��ر الاستعجالي المطلوب ال�ع�دول 17ص .132 نفس الجهة من أجل استصدار نفس الإجراء وق�د تم إخ�ب�اره م�ن ط�رف إدارة الفندق أن الاخ�ت�ص�اص ال�س�ل�ب�ي ان ي�ك�ون الح�ك�م�ان
عنه ق�د قضى ب�اس�ت�رج�اع الم�ك�ري�ن لحيازة ( )3ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة أو المساس بالأمر الذي وقع الاستجابة له أو ه�ن�اك م�ح�اول�ة لإخ���راج ب�ع�ض ال�ص�ن�ادي�ق ال��ص��ادران ب�ع�دم الاخ�ت�ص�اص غ�ي�ر قابلين
المحل بصفة مؤقتة نظرا للوضعية الواقعية الاستئناف التجارية ب�ال�دار بيضاء رق�م : المجهولة المحتوى وأن الإج�راء الذي اتخذه للطعن فيهما العادية وأن يكونا ق�د ح�ازا
والقانونية التي كانت قائمة يوم إص�داره، 2010/196ص�ادر بتاريخ 2010/01/15: وقع رفضه. بم��وج��ب الأم����ر الم��ط��ع��ون ف�ي�ه ه��و إج���راء ق�وة الشيء المقتضى به طبقا للفصل 300
ف�إن نفس القاضي يملك ح�ق ال�ت�راج�ع عن ويم�ك�ن ال�ت�راج�ع ع�ن ه��ذه الأوام���ر إن اح�ت�رازي تحفيظي م�ن أج�ل حماية أم�وال م����ن.ق.م.م .وأن��ه م��ادام أن الأم�ري�ن المشار
الأم�ر الصادر عنه م�دام له حجية نسبية لا ملف رقم 2009/1/5605 :غير منشور تغيرات الظروف والوقائع التي بني عليها المقاولة وحماية دائنيها ومستخدميها حتى إليهما مطعون فيهما بالاستئناف فإنه يتعين
غير ،والقرار باعتماده على أن الأمر المطلوب وجاء في قرار أخر ما يلي : لا تتعرض الأم��وال المشكلة لذمتها المالية
العدول عنه أمر نهائي غير مطعون فيه لتأييد الإجراء المؤقت الذي وقع اتخاذه. ل�لإت�الف وال�ت�ب�دي�د ،ولا ع�الق�ة ل�ه بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب.
الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : ب�الح�ج�ز التحفيظي الم�ن�ص�وص عليه في قرار محكمة النقض عدد 307 :المؤرخ
ق�د خ�رق المقتضيات القانونية الم�ن�وه بها على هذه المحكمة بعد النقض والإحالة مما ح�ق�ا ،ل�ق�د ص�ح م�ا ن�ع�اه ال�ط�اع�ن على الفصل 452من قانون المسطرة المدنية الذي في 2004-1-28 :ملف مدني عدد -1-2311
يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في القرار ،ذلك أن الأوامر الاستعجالية وان كانت يخص به رئيس المحكمة أو من ينوب عنه،
أعلاه فجاء فاسد التعليل عرضه للنقض». الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا لها حجية وقتية إلا أنه يمكن التراجع عنها وأن اختصاصات القاضي المنتدب لا تقتصر 2003-1غير منشور.
ق������رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض عدد1128 على الفقرة الثانية من المادة 21من القانون كلما تغيرت المراكز القانونية للأطراف وكذلك على ما هو منصوص عليه في الفصل 695
الم��ؤرخ ف�ي 08/9/10 :ملف تج��اري ع�دد: الظروف والأسباب التي دعت إلى إصدارها، من مدونة التجارة حسب ادعته المستأنفة بل المطلب الثاني
المحدث للمحاكم التجارية. وفي النازلة فإن ظهور الشركة المكترية والتي تتسع لكل ما من شأنه أن يحمي المصالح المميزات الإجرائية
2005/2/3/224غير منشور. ق����������رار ال����رئ����ي����س الأول لمح��ك��م��ة ه�ي ف�ي وضعية تصفية قضائية بواسطة المتواجدة ولكل ما يتطلبه سير المسطرة ما للقضاء الاستعجالي
( )13قرار محكمة الاستئناف التجارية الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : ألسنديك المعين قضائيا لتصفيتها .يعتبر لم يسند بشأنه الاختصاص لجهة قضائية
بمراكش 722 :صدر بتاريخ :رقمه بمحكمة م�ن قبيل التغير الم�ب�رر للتراجع ع�ن الأم�ر أخ�رى ،كما أن�ه هو المختص بالأمر بوضع تنفرد المسطرة في الم�ادة الاستعجالية
الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة 2009/2/193غير 2009/18/1862غير منشور الأخ�ت�ام على أم��وال الم�ق�اول�ة حسب م�ا هو
( )4ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة الاستعجالي المطعون فيه(.)12
منشور. الاس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة بم���راك���ش رق����م : وج����اء ف��ي ق����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف
( )14قرار محكمة الاستئناف التجارية 1102/496ص�ادر بتاريخ 1102/20/81 :
بالدار البيضاء 07/5/8 : 546رقمه بمحكمة التجارية بمراكش ما يلي :
الاستئناف التجارية 07/2/241غير منشور.