Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20

‫‪20‬‬                                                                                                                ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 47 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2015‬‬

      ‫ملف رقم ‪ 1/1102/633 :‬غير منشور‪.‬‬                   ‫« حيث تجلي للمحكمة صحة ما نعاه‬                             ‫منصوص عليه في الفصل ‪ 648‬من مدونة‬                    ‫بمجموعة من القواعد الخاصة التي تميزها‬                  ‫الم�س�ت�ع�ج�الت لطلب إرجاع الحالة إلى‬
‫(‪ )5‬ق�رار محكمة الاستئناف التجارية‬                      ‫الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف‬                     ‫التجارة‪ ،‬وأن ما نعته المستأنفة على الأمر‬            ‫عن المسطرة المطبقة أم�ام محكمة الموضوع‬                 ‫ما كانت عليه وهذا يدخل في صميم القضاء‬
‫بمراكش رقم ‪ 1224 :‬بتاريخ ‪2006/12/19 :‬‬                   ‫يتبين أن�ه أدل�ى بعقد ال�ره�ن ال�ذي يتضمن‬                  ‫لا يرتكز على أساس من القانون ويتعين رده‬             ‫وأمام الرئيس وهو يفصل في الأوامر المبنية‬               ‫الاستعجالي وكان من المتعين الاستجابة له‬
                                                        ‫مبلغ الذين كما أدلى بصور مطابقة للأصل‬                      ‫وتأييد الأم�ر المستأنف وتحميل المستأنفة‬                                                                    ‫بدل التصريح بعدم الاختصاص دون موجب‬
                ‫رقم ‪ 06/6/890‬غير منشور‪.‬‬                 ‫ت�ف�ي�د تح�وي�ل�ه لم�ب�ل�غ ال��ق��رض ف��ي ح�س�اب‬                                                                                                 ‫على طلب‪.‬‬             ‫للالتفات لأي دف�ع مثار من ط�رف المستأنف‬
‫(‪ )6‬أم�ر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس‬                       ‫المستأنف عليها البنك ال�ت�ج�اري المغربي‬                                                   ‫الصائر «(‪.)5‬‬         ‫ومن خصوصية الامر الصادر في المادة‬                      ‫عليهم بكون الأمر يتعذر تنفيذه لانتهاء أمد‬
‫المحكمة التجارية بأكادير عدد ‪ 98.72‬بتاريخ‬               ‫وبالتالي ف�إن الأس�ب�اب التي م�ن أجلها تم‬                  ‫ويخضع القضاء الاستعجالي لقواعد‬                      ‫الاستعجالية اكتسابه حجية الشيء المقتضى‬                 ‫تسير المستأنف حاليا م�ا دام أن الأم��ر لا‬
                                                        ‫إيقاع الحجز قد زالت ولم يبق لها أي مبرر‪،‬‬                   ‫المسطرة الحضورية الوجاهية ما لم تتحقق‬               ‫بصفته مؤقتة‪ ،‬وتبعا لذلك‪ ،‬تقبل هذه الأوامر‬              ‫يقتضي البت في الوضعية القانونية والتي‬
                   ‫‪ 98-/11/12‬غير منشور‪.‬‬                 ‫مما ترى معه المحكمة إلغاء الأمر المستأنف‬                   ‫في النازلة حالة الاستعجال القصوى حيث‬                ‫لمسطرة التراجع أو العدول كمسطرة خاصة‬                   ‫الأط�راف حق الالتجاء للمساطر الضرورية‬
            ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬                   ‫جزئيا والح�ك�م م�ن ج�دي�د بالتشطيب على‬                     ‫الأم�ر الاستعجالي يصدر ف�ي غيبة المدعى‬              ‫ب�ه�ذه الم����ادة‪ ،‬ت�ت�الءم وط�ب�ي�ع�ة الإج����راءات‬   ‫لا تباعها وإنما لتقرير الوضعية القانونية‬
‫ح�ي�ث ي�ت�م�س�ك ال��ط��اع��ن ب��ك��ون الأم��ر‬                                                                      ‫عليه بعد الاستغناء عن استدعائه‪ .‬ولا يفقد‬            ‫الوقتية التي تصدر عن القضاء الاستعجالي‬                 ‫وأثارها بإبطال الجمع العام كما أنه لا موجب‬
‫المستأنف صدر مخالفا لمقتضيات الفصول‬                                            ‫الرهن الرسمي»(‪.)13‬‬                  ‫صفة الطبيعة الاستعجالية للأمر الصادر‬                                                                       ‫للالتفات لأي دف�ع أخ�ر م�ث�ار ف�ي الم�وض�وع‬
‫‪36‬و‪37‬و‪38‬و‪ 39‬م��ن ق م م وإن ق�اض�ي‬                       ‫وي�ح�ت�ض�ن الأم���ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي ضد‬                                                                                                                    ‫‪.‬‬           ‫م�ادام أن للأطراف سائر الحقوق للحصول‬
‫المستعجلات عاين إخلال عارضة بما التزمت‬                                                                                                                     ‫فيه‪.‬‬        ‫الفقرة الأول�ى ‪ :‬أهم القواعد الإجرائية‬                 ‫على ما يبغونه بمساطرهم المعروضة أمام‬
‫به والح�ال أنها لم تتوصل ب�أي إن�ذار وإن‬                               ‫الإلغاء ما لم تتغير موجباته‪.‬‬                ‫ج�اء ف�ي أح�د الأوام��ر الاستعجالية ما‬                                                                     ‫القضاء وال�ت�ي للسيد قاضي المستعجلات‬
‫ما أدل�ى به لا يثبت مديونيتها وأنها أدت‬                 ‫ج����اء ف���ي ق�����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬                                                                                               ‫الاستعجالية‪.‬‬            ‫صلاحية البت أو تقييمها‪ »..‬ورتبت على ذلك‬
‫للمستأنف عليها أكثر من ‪ 340.000‬درهم‬                                                                                                                       ‫يلي ‪:‬‬        ‫ي��ن��ظ��ر رئ���ي���س المح��ك��م��ة ال���دع���وى‬       ‫الاستجابة لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت‬
                                                                   ‫التجارية بالدار البيضاء ما يلي ‪:‬‬                ‫« وح�ي�ث إن��ه ن�ظ�را ل��ظ��روف القضية‬              ‫الاستعجالية المرفوعة إليه بصفته قاضيا‬
                                   ‫كأقساط‪.‬‬              ‫«ح�ي�ث تجلى للمحكمة صحة مانعاه‬                             ‫وملابساتها المتمثلة في حجز ثمان بواخر‬               ‫ل�ألم�ور المستعجلة س��واء أك��ان ال�ن�زاع في‬                  ‫عليه تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر‪.‬‬
‫وحيث إن قاضي المستعجلات يحق له‬                          ‫الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف‬                     ‫ب�ح�م�ولات�ه�ا بم�ي�ن�اء ال�ص�ي�د ب�أك�ادي�ر‪ ،‬ف�إن‬  ‫الجوهر قد أحيل على محكمته أم لا‪ .‬ويدفع‬                 ‫ق���رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪ :‬الم���ؤرخ‬
‫أنيبت في غيبة الطرف المدعى عليه ولا يتقيد‬               ‫يتبين أن هذا الأخير هو من قام بإيداع مبلغ‬                  ‫الموقف يستلزم حالة الاستعجال القصوى ‪،‬‬               ‫عنه ولا ية النظر إذا كان الملف معروض على‬               ‫ف�ي ‪ 2005/3/21 :‬م�ل�ف تج���اري ‪ :‬ع��دد ‪:‬‬
‫بالشروط المنصوص عليها لا ستدعائه في‬                     ‫‪ 160.000‬درهم بصندوق المحكمة بعد إرساء‬                      ‫مما يستدعي البت في النازلة بدون استدعاء‬
‫الفصول ‪37‬و‪38‬و‪ 39‬إذا كانت هناك حالة‬                      ‫مزاد بيع الأصل التجاري عليه وأنه هو نفسه‬                   ‫الطرف المدعى عليه طبقا للمادة ‪ 151‬من ق‬                                       ‫محكمة الاستئناف‪.‬‬                            ‫‪ 2005/1/3/567‬غير منشور‪.‬‬
‫استعجال قصوى كما في نازلة الحال وذلك‬                                                                               ‫م م‪ ...‬وحيث تقرر إدراج القضية في التأمل‬                      ‫جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬                  ‫(‪ )5‬ق��رار محكمة النقض ع��دد ‪363 :‬‬
                                                               ‫الدائن للمستأنف عليه بنفس المبلغ»‪.‬‬                                                                      ‫« وحيث إن الأمر الصادر عن نائب رئيس‬                    ‫الم�ؤرخ في ‪ 2007/3/28 :‬ملف تجاري عدد‬
    ‫تطبيقا لمقتضيات الفصل ‪ 151‬من ق م م‬                  ‫وحيث إنه وإن كان الإشهاد الصادر عن‬                                                      ‫لأخر جلسة»(‪)6‬‬          ‫المحكمة التجارية ب�ال�دار البيضاء بوصفه‬
‫قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم ‪:‬‬                     ‫المفوض القضائي يفيد حصول الوفاء بالدين‬                                 ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬               ‫قاضيا للمستعجلات بتاريخ ‪2004/09/29‬‬                                ‫‪ 2006/1/3/1369 :‬غير منشور‪.‬‬
‫‪ 5416/2010‬صدر بتاريخ ‪2010/12/17 :‬‬                       ‫فإنه من الثابت من وثائق الملف أن الأصل‬                     ‫«حيث إن أث�ارت�ه المستأنفة بشأن عدم‬                 ‫قضى بعدم الاختصاص لعلة أن النزاع في‬                                ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬
                                                        ‫التجاري ال�ذي اشتراه المستأنف عن طريق‬                      ‫الإشارة إلى مقال التدخل ضمن وثائق الأمر‬             ‫الج�وه�ر م�ع�روض على محكمة الاستئناف‬                   ‫« لكن لما كان الأمر يتعلق بدعوى قدمت‬
          ‫رقمه ‪ 2010/4/4481‬غير منشور‪.‬‬                   ‫المزاد العلني وأودع ثمنه بصندوق المحكمة‬                    ‫المستأنف لا يستند على أساس باعتبار أن‬               ‫وان رئيسها الأول هو المختص بالنظر في‬                   ‫أم�ام القضاء المستعجل ومن القواعد التي‬
‫(‪ )7‬ق�رار محكمة الاستئناف التجارية‬                      ‫تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية‬                    ‫ح�ال�ة الاس�ت�ع�ج�ال ال�ق�ص�وى ك�ان�ت متوفرة‬                                                               ‫تحكم هذا القضاء عدم المساس بالحق وهي‬
‫بمراكش رقم ‪ 996 :‬صدر بتاريخ ‪07/24 :‬‬                     ‫بتاريخ ‪ 19/12/02‬في ملف عدد ‪02/6/429‬‬                        ‫ل���دى ال�س�ي�د ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت‪ ،‬وأن‬                                         ‫الطلب(‪.)1‬‬            ‫قاعدة من النظام العام ‪ .‬ولما كان موضوعها‬
‫رق��م��ه بم�ح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة‬  ‫ق��د أف���رغ م�ن�ه ت�ن�ف�ي�ذ ل�ل�ق�رار الاس�ت�ئ�ن�اف�ي‬     ‫نائب المستأنفة ه�و ال�ذي طالب بالبت في‬              ‫بمعنى أن ولاي�ة القضاء الاستعجالي‬                      ‫ه�و ط�رد المكتري م�ن العين الم�ك�راة بعد أن‬
                                                        ‫ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 05/11/24‬في الملف عدد‬                      ‫القضية على حالتها وق�د استجاب قاضي‬                  ‫ي�ق�اس�م�ه�ا رئ�ي�س محكمة ال��درج��ة الأول��ى‬          ‫أص�ب�ح ف�ي ح�ك�م المح�ت�ل ب��دون س�ب�ب لعدم‬
                    ‫‪ 07/2/174‬غير منشور‪.‬‬                 ‫‪ 06/1698‬وال����ذي اس�ت�ص�دره الم��ك��ري في‬                 ‫المستعجلات لطلبه وحجز الملف قصد التأمل‬              ‫والرئيس الأول إذا كان النزاع معروضا على‬                ‫تقديمه دع�وى الصلح داخ�ل أج�ل ‪ 30‬يوما‬
     ‫(‪ )8‬جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬                   ‫مواجهة المستأنف عليه وبالتالي فإن النزاع‬                   ‫بنفس الجلسة ومن الطبيعي ألا يثير القرار‬                                                                    ‫المنصوص عليه ف�ي الفصل ‪ 27‬م�ن ظهير‬
‫« حيث إن الطلب يهدف إلى إيقاف أمر‬                       ‫حول حصول الأداء الفعلي للذين من طرف‬                                                                                                  ‫محكمة الاستئناف(‪.)2‬‬              ‫‪ 55/5/24‬وب�أن ه�ذا الأج�ل لا يسري إلا من‬
‫استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة‬                      ‫المستأنف عليه وال�ذي ك�ان سببا في إيقاع‬                                           ‫إلى مقال التدخل(‪.)7‬‬                  ‫جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬                   ‫تاريخ توصل المكتري بالإنذار وب�أن سقوط‬
‫القانون وأن المقتضيات المنصوص عليها‬                                                                                ‫وتكون الأوام��ر الاستعجالية مشمولة‬                  ‫وحيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه‬                     ‫ح�ق الأخ�ي�ر وب�اع�ت�ب�اره محتلا ب��دون سند‬
‫في المادة ‪ 147‬من ق‪.‬م‪.‬م لا تطبق إلا إذا كان‬                                       ‫الحجز لازال قائما‪.‬‬                ‫بالتنفيذ المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون‪ .‬وبالتالي‬         ‫مستأنف أم��ام ه�ذه المحكمة حسب نسخة‬                    ‫لا يمكن ترتيبه في حقه إلا بعد التأكيد من‬
‫التنفيذ المعجل مأمورا به من طرف القضاء‬                  ‫وحيث إن الاختصاص لا ينعقد لقاضي‬                            ‫فإنها لا تقبل مسطرة وقف التنفيذ في إطار‬             ‫مقال الاستئناف المرافقة بالطلب مما يكون‬                ‫توصله بإنذار ‪ .‬ولما كان المطلوب في النقض‬
‫أو تعليق الأمر بالأوامر بالأداء التي يصدرها‬             ‫المستعجلات إلا عند توفر شرطي الاستعجال‬                                                                         ‫معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب‬                  ‫ق�د تمسك ف�ي س�ائ�ر م�راح�ل ال�دع�وى بعدم‬
‫رئ�ي�س المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة مم�ا يتعين معه‬                                                                                       ‫الفصل ‪ 147‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.)8(.‬‬            ‫بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على‬                     ‫صحة تبليغية بالإنذار وتقدم بطلب مقابل‬
                                                                            ‫وعدم المساس بالجوهر‪.‬‬                   ‫_ جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                 ‫ال�ف�ق�رة الثانية م�ن الم��ادة ‪ 21‬م�ن القانون‬          ‫ال�ت�م�س ف�ي�ه ال�ت�ص�ري�ح ب�ب�ط�الن إج���راءات‬
              ‫التصريح بعدم قبول الطلب «‪.‬‬                ‫وحيث إن طلب رفع الحجز الذي تقدم به‬                         ‫« لكن‪ ،‬حيث إنه بمقتضى الفصل ‪153‬‬                                                                            ‫التبليغ ل�ع�دة أس�ب�اب أوض�ح�ه�ا ف�ي مقاله‬
‫ق���رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‬            ‫المستأنف عليه يعتبر خارجا عن اختصاص‬                        ‫م�ن ق م م ف�إن الأوام��ر الاستعجالية تكون‬                         ‫المحدث للمحاكم التجارية(‪.)3‬‬              ‫وب�أن المسألة المثارة من طرف أم�ام القضاء‬
‫بم���راك���ش رق�����م ‪ 128:‬ص�����در ب���ت���اري���خ ‪:‬‬   ‫قاضي المستعجلات لعدم ظهور أي عنصر‬                          ‫مشمولة بالتنفيذ المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون‪،‬‬           ‫وف�ي حالة انتهاء ال�ن�زاع أم�ام محكمة‬                  ‫المستعجل ه�ي م�س�أل�ة ن�زاع�ي�ة ت�خ�رج عن‬
‫‪ 2009/07/14‬ملف رقم ‪ 2009/3/130 :‬غير‬                     ‫يفيد اكتساء الحجز المأمور به لطابع تعسفي‬                   ‫وإذا ك�ان الفصل ‪ 147‬من ق م م في فقرته‬               ‫الدرجة الثانية‪ ،‬أعيد الاختصاص إلى رئيس‬                 ‫اختصاصه فإن محكمة الاستئناف للأسباب‬
                                                        ‫من جهة ولكون الأصل التجاري الذي أشتراه‬                     ‫الثالثة يجيز تقديم طلبات إيقاف التنفيذ‬              ‫المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة‬                   ‫المشار إليها أعلاه عندما ألغت الأمر القاضي‬
                                    ‫منشور‪.‬‬              ‫المستأنف وأودع ثمنه بصندوق المحكمة قد‬                      ‫المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية‬                                                                       ‫على المطلوب في النقض بالطرد الاحتلال‬
‫(‪ )9‬ق��رار محكمة النقض ع��دد ‪469 :‬‬                      ‫افرغ منه وأن النزاع بشأنه لازال معرضا على‬                  ‫أم��ام المحكمة ال�ت�ي تنظر ف�ي ال�ت�ع�رض أو‬                   ‫للنظر في جميع الدعاوي الوقتية‪.‬‬               ‫ب�دون سند وت�ص�دت للقول م�ن جديد بعدم‬
‫المؤرخ في ‪ 2007/4/25 :‬ملف تجاري ‪ :‬عدد‬                                                                              ‫الاستئناف‪ ،‬إلا أن هذه المقتضيات لا تطبق‬             ‫ج����اء ق�����رار ل��ل��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬       ‫اخ�ت�ص�اص ق�اض�ي المستعجلات ت�ك�ون قد‬
                                                                                            ‫القضاء‪.‬‬                ‫إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون عملا‬            ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي ‪:‬‬             ‫عللت قرارها بشكل كافي ومطابق للقانون‬
                         ‫‪2007/1/3/136 :‬‬                 ‫وحيث ترى المحكمة بناء عليه إلغاء الأمر‬                     ‫بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل ‪ 147‬من‬               ‫« وح��ي��ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬                       ‫وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار»‪.‬‬
‫(‪ )10‬قرار محكمة الاستئناف التجارية‬                      ‫المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص‬                        ‫ن�ف�س ال�ق�ان�ون‪ ،‬والمح�ك�م�ة م�ص�درة ال�ق�رار‬      ‫الاستئناف التجارية يم�ارس مهام قاضي‬                    ‫ق����رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪1050 :‬‬
‫ب�ال�دار البيضاء رق�م ‪ 0071/2010 :‬صدر‬                                                                              ‫المطعون فيه التي عللت قرارها بأن «ظروف‬              ‫الم�ت�ع�ج�الت ب�ص�ورة استثنائية م�ت�ى ك�ان‬             ‫الم�ؤرخ في ‪ 07/10/24 :‬ملف تجاري عدد ‪:‬‬
‫بتاريخ ‪ 2010/01/07 :‬رقم ‪2009/2/4879‬‬                        ‫قاضي المستعجلات للبت في النازلة(‪.)14‬‬                    ‫القضية وملابساتها لا تستوجب إيقاف‬                   ‫ال�ن�زاع ف�ي ج�وه�ره م�ع�روض�ا على محكمة‬
                                                                                      ‫هوامش ‪:‬‬                                                                                                                                               ‫‪ 2007/2/3/296‬غير منشور‪.‬‬
                                ‫غير منشور‪.‬‬                                                                           ‫التنفيذ المعجل المشمول به الأوامر أعلاه»‪.‬‬                                ‫الاستئناف التجارية‪.‬‬             ‫(‪ )6‬ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬
            ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬                   ‫(‪ )1‬قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬                     ‫ت�ك�ون ق�د راع��ت مجمل م�ا ذك��ر‪ ،‬فجاء‬              ‫وح�ي�ث إن ال��ن��زاع ب�ي�ن ال�ط�رف�ني غير‬              ‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم ‪ 06 :‬تاريخ‬
‫« ح�ي�ث إن غ��رف��ة الم���ش���ورة ت�ب�ث في‬              ‫التجارية بالدار بيضاء رقم ‪2004/3846 :‬‬                      ‫قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي‪،‬‬             ‫معروض على محكمة الاستئناف التجارية‬
‫طلبات إيقاف التنفيذ المعروضة عليها في‬                   ‫ص�در بتاريخ ‪ :‬م�واف�ق ‪ 2004/12/20‬رقم‬                       ‫وغير خارق لأي مقتضى‪ ،‬والوسيلتان على‬                 ‫ويكون رئيسها الأول غير مختص بالنظر في‬                                    ‫صدوره ‪ 2005/6/6 :‬ملف‬
‫نطاق الم�ادة ‪ 147‬من ق م م وإن المقتضيات‬                                                                                                                                                                                          ‫رقم ‪ 2005/1/05 :‬غير منشور‪.‬‬
‫المنصوص عليها في الفقرات الثالثة الرابعة‬                          ‫الملف ‪ 2004/1/4680‬غير منشور‪.‬‬                                                 ‫غير أساس»(‪.)9‬‬                                            ‫الطلب»(‪.)4‬‬            ‫(‪ )7‬ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪583 :‬‬
‫الخامسة السادسة السابعة من هذا الفصل‬                    ‫(‪ )2‬وق�ب�ل إح���داث محاكم الاستئناف‬                        ‫_ حيث إن الأمر الاستعجالي المطلوب‬                   ‫ويم��ارس ه�ذه الاختصاصات القاضي‬                        ‫الم�ؤرخ في ‪ 2008/4/30 :‬ملف تجاري عدد‬
‫لا تطبق إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون‬             ‫الإداري�����ة ل��م ي�ك�ن رئ�ي�س ال�غ�رف�ة الإداري����ة‬     ‫إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذه م�ش�م�ولا ب�ال�ن�ف�اذ المعجل‬   ‫الم�ن�ت�دب بعد الح�ك�م بفتح الم�س�ط�رة حسب‬
‫وف�ي ال�ن�ازل�ة ف�إن ال�ق�رار الاستئنافي قابل‬           ‫صلاحية القضاء الاستعجالي كما هو الأمر‬                      ‫القانوني ل�ذل�ك ف�ان الطلب لا ي�دخ�ل ضمن‬                                                                              ‫‪ 2007/2/3/1609 :‬غير منشور‪.‬‬
                                                                                                                   ‫مقتضيات الفصل ‪ 147‬من ق م م مما يتعين‬                                      ‫الموقف الراجح قضاء‪.‬‬              ‫(‪ )8‬ق��رار محكمة النقض ع��دد ‪292 :‬‬
                     ‫للتنفيذ بقوة القانون»‪.‬‬                        ‫أمام القضاء العادي أو التجاري‪.‬‬                                                                      ‫ج���اء ف���ي ق����رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬          ‫المؤرخ في ‪ 2007/3/14 :‬ملف تجاري ‪ :‬عدد‬
‫ق���رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‬              ‫جاء في قرار محكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                                     ‫التصريح بعدم قبوله شكلا(‪.)10‬‬
‫بمراكش رقم ‪ 67 :‬صدر بتاريخ ‪08/06/17 :‬‬                   ‫« حيث إن مقتضيات الفصل ‪ 149‬في‬                              ‫وإذا كانت الأوامر الاستعجالية لا تقبل‬                                ‫التجارية بمراكش ما يلي ‪:‬‬                           ‫‪ 2005/1/3/564 :‬غير منشور‪.‬‬
                                                        ‫فقرته م�ا قبل الأخ�ي�رة‪ ،‬وال�ت�ي تنص على‬                   ‫مسطرة وق�ف التنفيذ أم��ام غ�رف�ة الم�ش�ورة‬          ‫«ح��ي��ث ت�ع�ي�ب الم�س�ت�أن�ف�ة ع�ل�ى الأم��ر‬          ‫(‪ )9‬محكمة النقض عدد ‪ 1224‬المؤرخ في‬
       ‫ملف رقم ‪ 2009/3/60 :‬غير منشور‪.‬‬                   ‫أن�ه إذا ك�ان ال�ن�زاع معروضا على محكمة‬                    ‫لمحكمة الطعن‪ ،‬فإنها تقبل مسطرة الصعوبة‬              ‫ك��ون الج�ه�ة ال�ت�ي أص��درت��ه تج����ازوت فيه‬         ‫‪ 2008-04-02 :‬ملف مدني عدد ‪-1-1-2331‬‬
‫(‪ )11‬ق�����رار ال��رئ��ي��س الأول لمحكمة‬                ‫الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول‪،‬‬                                                                        ‫اختصاصها لأن القاضي المنتدب مختص‬
‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم ‪:‬‬                 ‫لا يمكن تطبيقها أم��ام المجلس الأع�ل�ى من‬                         ‫الوقتية للتنفيذ أمام محكمة الرئيس‪.‬‬           ‫حسب الفصل ‪ 695‬من مدونة التجارية بقبول‬                                           ‫‪ 2007‬غير منشور‪.‬‬
‫‪ 2010/196‬صادر بتاريخ ‪2010/01/015 :‬‬                      ‫جهة ‪ ،‬لأن المشروع نص على الفصول القابلة‬                         ‫_ جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬                 ‫ال�دي�ن أو برفضه أو معانيه وج��ود دع�وى‬                ‫وي�رج�ع إل�ى محكمة النقض ف�ي حالة‬
                                                        ‫للتطبيق أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في‬                   ‫« وح�ي�ث إن الح�ك�م الم�ط�ل�وب إي�ق�اف‬              ‫جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه‪،‬‬               ‫تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي في‬
     ‫ملف رقم ‪ 2009/1/5605 :‬غير منشور‪.‬‬                   ‫استئناف أحكام المحاكم الإدارية‪ ،‬وليس من‬                    ‫تنفيذه مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون‬           ‫وأن الحجز على منقولات الغير له مسطرة‬
‫(‪ )12‬ق�رار محكمة النقض ع�دد ‪793 :‬‬                       ‫بينها الفصل ‪ 149‬المذكور ‪ ،‬ومن جهة أخرى‪،‬‬                    ‫ولا يمكن مناقشة ه�ذا الطلب إلا ف�ي إط�ار‬            ‫خاصة ويختص بها رئيس المحكمة بناء على‬                                       ‫نقطة الصعوبة الوقتية‪.‬‬
‫الم��ؤرخ ف�ي ‪ 08/6/4 :‬ملف تج��اري ع��دد ‪:‬‬               ‫ف�إن�ه لا ي�وج�د أي ن�ص ف�ي ق�ان�ون ‪41-90‬‬                                                                                                                             ‫وم��ن ش���روط ال�ت�ن�ازع وج���ود ق�راري�ن‬
                                                        ‫يخول رئيس الغرفة الإدارية في هذه الحالة‬                                     ‫الصعوبة في التنفيذ»(‪.)11‬‬                                                  ‫طلب‪.‬‬
             ‫‪ 2006/1311/3/2‬غير منشور‪.‬‬                   ‫صفة البت كقاضي المستعجلات على غرار‬                         ‫الفقرة الثانية ‪ :‬الحجية الوقتية للأمر‬               ‫لكن حيث إنه وحسب مقتضيات الفصل‬                                    ‫حائزين لقوة الشيء المقتضي به‪.‬‬
‫وج�اء في ق�رار أخ�ر لمحكمة النقض ما‬                     ‫ما هو الحال بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة‬                                                                        ‫‪ 638‬م��ن م��دون��ة ال�ت�ج�اري�ة ف���إن ال�ق�اض�ي‬       ‫« لكن حيث إن الثابت من مستندات الملف‬
                                                        ‫الاستئناف طبق ما نص عليه الفصل ‪149‬‬                                                         ‫الاستعجالي‬          ‫المنتديات هو الذي يسهر على السير السريع‬                ‫أن الطالبين استأنفوا الأم��ر الاستعجالي‬
                                       ‫يلي ‪:‬‬                                                                       ‫تجوز الأوامر الاستعجالية حجية وقتية‬                 ‫للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة‪،‬‬                  ‫ع�دد ‪ 33‬ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 2003-5-12‬في‬
‫حقا حيث إن الطابع الوقتي للأوامر‬                                                        ‫المشار إليه «‬                                                                  ‫وأن الإج��راء ال�ذي اتخذه القاضي المنتدب‬               ‫الملف عدد ‪ 1-2003-27‬والأمر الاستعجالي‬
‫الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة ي�ظ�ل الم�م�ي�ز الأس��اس��ي لها‪،‬‬      ‫_ ق�رار محكمة النقض ع�دد ‪942/96‬‬                                     ‫في الوقائع التي سبق الفصل فيها‪.‬‬            ‫في نازلة الحال هو من أجل حماية المصالح‬                 ‫ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 02-12-23‬في الملف عدد‬
‫وينتج عنه إمكانية التراجع عن الأمر كليا إذا‬             ‫بتاريخ ‪ 3110/1996‬مجلة الإشعاع – العدد‬                      ‫ويترتب عن حجية الشيء المقضي به‬                      ‫الم�ت�واج�دة على اع�ت�ب�ار أن�ه ه�و الم�خ�ول له‬        ‫‪ .02-42‬عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة ‪.‬‬
‫استجدت ظروف جديدة‪ ،‬ولما كان الأمر كذلك‬                                                                             ‫أن يمنع طرح نفس الأسباب والوقائع على‬                ‫قانونا الإش��راف على المسطرة وتتبعها ‪،‬‬                 ‫وحيث إن�ه يشترط لقبول طلب تنازع‬
‫وك��ان الأم��ر الاستعجالي المطلوب ال�ع�دول‬                                             ‫‪ 17‬ص ‪.132‬‬                   ‫نفس الجهة من أجل استصدار نفس الإجراء‬                ‫وق�د تم إخ�ب�اره م�ن ط�رف إدارة الفندق أن‬              ‫الاخ�ت�ص�اص ال�س�ل�ب�ي ان ي�ك�ون الح�ك�م�ان‬
‫عنه ق�د قضى ب�اس�ت�رج�اع الم�ك�ري�ن لحيازة‬              ‫(‪ )3‬ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬                ‫أو المساس بالأمر الذي وقع الاستجابة له أو‬           ‫ه�ن�اك م�ح�اول�ة لإخ���راج ب�ع�ض ال�ص�ن�ادي�ق‬          ‫ال��ص��ادران ب�ع�دم الاخ�ت�ص�اص غ�ي�ر قابلين‬
‫المحل بصفة مؤقتة نظرا للوضعية الواقعية‬                  ‫الاستئناف التجارية ب�ال�دار بيضاء رق�م ‪:‬‬                                                                       ‫المجهولة المحتوى وأن الإج�راء الذي اتخذه‬               ‫للطعن فيهما العادية وأن يكونا ق�د ح�ازا‬
‫والقانونية التي كانت قائمة يوم إص�داره‪،‬‬                 ‫‪ 2010/196‬ص�ادر بتاريخ ‪2010/01/15:‬‬                                                           ‫وقع رفضه‪.‬‬          ‫بم��وج��ب الأم����ر الم��ط��ع��ون ف�ي�ه ه��و إج���راء‬  ‫ق�وة الشيء المقتضى به طبقا للفصل ‪300‬‬
‫ف�إن نفس القاضي يملك ح�ق ال�ت�راج�ع عن‬                                                                             ‫ويم�ك�ن ال�ت�راج�ع ع�ن ه��ذه الأوام���ر إن‬          ‫اح�ت�رازي تحفيظي م�ن أج�ل حماية أم�وال‬                 ‫م����ن‪.‬ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬وأن��ه م��ادام أن الأم�ري�ن المشار‬
‫الأم�ر الصادر عنه م�دام له حجية نسبية لا‬                      ‫ملف رقم‪ 2009/1/5605 :‬غير منشور‬                       ‫تغيرات الظروف والوقائع التي بني عليها‬               ‫المقاولة وحماية دائنيها ومستخدميها حتى‬                 ‫إليهما مطعون فيهما بالاستئناف فإنه يتعين‬
‫غير‪ ،‬والقرار باعتماده على أن الأمر المطلوب‬                          ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬                                                                          ‫لا تتعرض الأم��وال المشكلة لذمتها المالية‬
‫العدول عنه أمر نهائي غير مطعون فيه لتأييد‬                                                                                     ‫الإجراء المؤقت الذي وقع اتخاذه‪.‬‬          ‫ل�لإت�الف وال�ت�ب�دي�د ‪ ،‬ولا ع�الق�ة ل�ه بالتالي‬                       ‫التصريح بعدم قبول الطلب‪.‬‬
‫الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى‬                  ‫وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض‬                             ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                 ‫ب�الح�ج�ز التحفيظي الم�ن�ص�وص عليه في‬                  ‫قرار محكمة النقض عدد ‪ 307 :‬المؤرخ‬
‫ق�د خ�رق المقتضيات القانونية الم�ن�وه بها‬               ‫على هذه المحكمة بعد النقض والإحالة مما‬                     ‫ح�ق�ا‪ ،‬ل�ق�د ص�ح م�ا ن�ع�اه ال�ط�اع�ن على‬           ‫الفصل ‪ 452‬من قانون المسطرة المدنية الذي‬                ‫في ‪ 2004-1-28 :‬ملف مدني عدد ‪-1-2311‬‬
                                                        ‫يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في‬                       ‫القرار‪ ،‬ذلك أن الأوامر الاستعجالية وان كانت‬         ‫يخص به رئيس المحكمة أو من ينوب عنه‪،‬‬
  ‫أعلاه فجاء فاسد التعليل عرضه للنقض»‪.‬‬                  ‫الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا‬                       ‫لها حجية وقتية إلا أنه يمكن التراجع عنها‬            ‫وأن اختصاصات القاضي المنتدب لا تقتصر‬                                          ‫‪ 2003-1‬غير منشور‪.‬‬
‫ق������رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض عدد‪1128‬‬                ‫على الفقرة الثانية من المادة ‪ 21‬من القانون‬                 ‫كلما تغيرت المراكز القانونية للأطراف وكذلك‬          ‫على ما هو منصوص عليه في الفصل ‪695‬‬
‫الم��ؤرخ ف�ي ‪ 08/9/10 :‬ملف تج��اري ع�دد‪:‬‬                                                                           ‫الظروف والأسباب التي دعت إلى إصدارها‪،‬‬               ‫من مدونة التجارة حسب ادعته المستأنفة بل‬                           ‫المطلب الثاني‬
                                                                          ‫المحدث للمحاكم التجارية‪.‬‬                 ‫وفي النازلة فإن ظهور الشركة المكترية والتي‬          ‫تتسع لكل ما من شأنه أن يحمي المصالح‬                            ‫المميزات الإجرائية‬
              ‫‪ 2005/2/3/224‬غير منشور‪.‬‬                   ‫ق����������رار ال����رئ����ي����س الأول لمح��ك��م��ة‬       ‫ه�ي ف�ي وضعية تصفية قضائية بواسطة‬                   ‫المتواجدة ولكل ما يتطلبه سير المسطرة ما‬                       ‫للقضاء الاستعجالي‬
‫(‪ )13‬قرار محكمة الاستئناف التجارية‬                      ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم ‪:‬‬                    ‫ألسنديك المعين قضائيا لتصفيتها ‪ .‬يعتبر‬              ‫لم يسند بشأنه الاختصاص لجهة قضائية‬
‫بمراكش ‪ 722 :‬صدر بتاريخ ‪ :‬رقمه بمحكمة‬                                                                              ‫م�ن قبيل التغير الم�ب�رر للتراجع ع�ن الأم�ر‬         ‫أخ�رى‪ ،‬كما أن�ه هو المختص بالأمر بوضع‬                  ‫تنفرد المسطرة في الم�ادة الاستعجالية‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة ‪ 2009/2/193‬غير‬                              ‫‪ 2009/18/1862‬غير منشور‬                                                                          ‫الأخ�ت�ام على أم��وال الم�ق�اول�ة حسب م�ا هو‬
                                                        ‫(‪ )4‬ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬                             ‫الاستعجالي المطعون فيه(‪.)12‬‬
                                    ‫منشور‪.‬‬              ‫الاس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة بم���راك���ش رق����م ‪:‬‬  ‫وج����اء ف��ي ق����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫(‪ )14‬قرار محكمة الاستئناف التجارية‬                      ‫‪ 1102/496‬ص�ادر بتاريخ ‪1102/20/81 :‬‬
‫بالدار البيضاء ‪ 07/5/8 : 546‬رقمه بمحكمة‬                                                                                             ‫التجارية بمراكش ما يلي ‪:‬‬
‫الاستئناف التجارية ‪ 07/2/241‬غير منشور‪.‬‬
   15   16   17   18   19   20