Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                        ‫خاص‬
                                          ‫دليل القاضي الناخب‬
‫العدد‪ - 54 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬غشت ‪2016‬‬

                    ‫مغادرته المعزل‪.‬‬            ‫يختارهم دون اعتبار لجنسهم‪.‬‬                ‫‪ )3‬ت�ع�ت�ب�ر م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬            ‫لا يحتاج القاضي إلى تذكيره بأهمية هذا الاستحقاق التاريخي الذي‬
‫‪ )10‬يودع ورقة التصويت بنفسه‬               ‫‪ )7‬ي�ح�رص ع�ل�ى وض��ع ال�ع�لام�ة‬               ‫التي يشتغل بها القاضي ه�ي محل‬                   ‫يؤسس لأول مرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنزيلا للدستور الجديد‬
‫في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته‪.‬‬           ‫داخ����ل الإط�����ار الم��خ��ص��ص ل��ه��ا ولا‬  ‫التصويت ما لم يكن قد تم نقله إلى‬
‫‪ )11‬يوقع مقابل اسمه في اللائحة‬            ‫تتعداه تحسبا لإلغاء ورقة تصويته‪.‬‬                                                                                                                             ‫للمملكة‪.‬‬
                                          ‫‪ )8‬ي��خ��ت��ار ال���ن���اخ���ب م���ن بي�ن‬              ‫دائرة أخرى بناء على طلبه‪.‬‬               ‫وهو ما يستلزم تضافر الجهود لإنجاح عملية الانتخاب لتمر في أحسن‬
       ‫قبل مغادرة مكتب التصويت‪.‬‬           ‫المترشحين والمترشحات أربعة أسماء‬               ‫‪ )4‬ي��ق��دم ال��ن��اخ��ب ع�ن�د دخ�ول�ه‬          ‫الظروف وأسماها‪ ،‬والتي من شأنها أن تكرس مكانة القاضي والقاضية وقارا‬
‫‪ )12‬ي���غ���ادر ال���ن���اخ���ب م�ك�ت�ب‬   ‫ع�ل�ى الأك��ث��ر دون اع�ت�ب�ار لجنسهم‬
‫ال�ت�ص�وي�ت ب�م�ج�رد ق�ي�ام�ه ب�ال�واج�ب‬  ‫ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ه�ي�ئ�ة م�خ�ت�ل�ف م�ح�اك�م‬         ‫مكتب التصويت ما يثبت هويته‪.‬‬                                                                            ‫ونبلا ورفعة‪.‬‬
‫م�ت�ف�ادي�ا ق�ب�ل ال�ت�ص�وي�ت وب�ع�ده أي‬  ‫الاستئناف‪ ،‬وستة أسماء على الأكثر‬               ‫‪ )5‬يأخذ الناخب ورقة التصويت‬                     ‫لذلك وضع المجلس الأعلى للقضاء هذا الدليل استنادا إلى مقتضيات‬
‫تصرف يمس بالسير العادي لعملية‬             ‫دون اعتبار لجنسهم بالنسبة لهيئة‬                ‫الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها‬                 ‫القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وخاصة المادة‬
                                          ‫م�خ�ت�ل�ف م�ح�اك�م أول درج����ة‪ ،‬وإذا‬          ‫ب�ع�د أن ي�ت�أك�د أع��ض��اء الم�ك�ت�ب م�ن‬
                         ‫التصويت‪.‬‬         ‫اخ�ت�ار أك�ث�ر م�ن ه�ذا ال�ع�دد ف�إن ورق�ة‬                                                                                                                   ‫‪ 40‬منه‪.‬‬
‫‪ )13‬لا يسمح باستعمال الهاتف‬                                                                  ‫وجود اسمه في لائحة الناخبين‪.‬‬
‫داخل مكتب التصويت لأي سبب من‬                         ‫التصويت ستكون ملغاة‪.‬‬                ‫‪ )6‬ي�خ�ت�ل�ي ال��ن��اخ��ب ب��الم��ع��زل‬         ‫للهيئة ال�ت�ي ينتمي إل�ي�ه�ا ب�ال�دائ�رة‬  ‫‪ )1‬ال��ت��ص��وي��ت ح���ق ش�خ�ص�ي‬
                                          ‫‪ )9‬ي�ط�وي ورق��ة ال�ت�ص�وي�ت قبل‬               ‫ال�خ�ش�ب�ي وي��ص��وت ب�ط�ري�ق�ة س�ري�ة‬          ‫التي سيصوت بها (مع اعتبار تغيير‬               ‫وواجب مهني لا يجوز تفويضه‪.‬‬
                           ‫الأسباب‪.‬‬                                                      ‫بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء‬                 ‫التسجيل في الدائرة بناء على طلب‬
                                                                                         ‫الم��ت��رش��ح�ي�ن والم��ت��رش��ح��ات ال��ذي��ن‬                                            ‫‪ )2‬ل�ل�ق�اض�ي ب�داي�ة أن ي�ت�أك�د من‬
                                                                                                                                                           ‫القاضي الناخب)‪.‬‬         ‫تسجيل اسمه في اللائحة الانتخابية‬

                                          ‫قوائم المترشحات والمترشحين‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16