Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6

‫‪6‬‬                               ‫خاص‬

‫العدد‪ - 54 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬غشت ‪2016‬‬

‫قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تعيين رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء‬

                                       ‫ب�ن�اء ع�ل�ى الم��ادة ‪ 44‬م�ن ال�ق�ان�ون التنظيمي ‪ 100.13‬المتعلق‬
                                       ‫ب��الم��ج��ل��س الأع���ل���ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة والم��ن��ف��ذ ب�م�ق�ت�ض�ى‬
                                       ‫ال�ظ�ه�ي�ر ال�ش�ري�ف رق��م ‪ 1.16.40‬ال�ص�ادر ف�ي ‪ 14‬ج�م�ادى الآخ��رة‬

                                                                                 ‫‪24(1437‬مارس‪.)2016‬‬
                                       ‫وبناء على مقتضيات الفصل ‪ 178‬من الدستور وكذا المادة ‪115‬‬
                                       ‫من القانون التنظيمي المشار إليه أع�لاه واللتان تؤهلان المجلس‬
                                       ‫الأع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء ال�ق�ائ�م ف�ي ت�اري�خ ن�ش�ر ه�ذا ال�ق�ان�ون التنظيمي‬
                                       ‫ب�ال�ج�ري�دة ال�رس�م�ي�ة لم�م�ارس�ة الاخ�ت�ص�اص�ات الم�س�ن�دة للمجلس‬
                                       ‫الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة‬
                                       ‫بالمجلس المذكور‪ ،‬باستثناء الأعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم‬

                                                                                          ‫في الترشح‪.‬‬
                                       ‫وبناء على القرار عدد ‪ 5/200‬الصادر بتاريخ ‪ 12‬شعبان ‪1437‬‬
                                       ‫الموافق لـ‪ 19‬مايو ‪ 2016‬الذي يحدد تاريخ إجراء انتخابات ممثلي‬
                                       ‫القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم السبت ‪ 23‬يوليوز‬

                                                                                                ‫‪.2016‬‬
                                                                ‫قرر المجلس الأعلى للقضاء ما يلي‪:‬‬
                                       ‫‪ -‬يعين السيد إبراهيم باحماني‪ ،‬رئيس غرفة بمحكمة النقض‪،‬‬

                                                                               ‫رئيسا للجنة الإحصاء؛‬
                                       ‫‪ -‬يعين السادة الطيب انجار وعبد الرحمان مصباحي العوام‬
                                       ‫وملكية اب�ن زاه�ر رؤس��اء غ�رف�ة بمحكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬وال�س�ي�د أحمد‬
                                       ‫الم�وس�اوي المحامي ال�ع�ام الأول ل�دى محكمة النقض‪ ،‬أع�ض�اء في‬

                                                                                       ‫لجنة الإحصاء‪.‬‬
                                                                   ‫و حرر بالرباط في ‪ 8‬شوال ‪1437‬‬

                                                                                  ‫‪ 13‬يوليوز ‪2016‬‬
                                                                                  ‫المصطفى الرميد‬
                                                                             ‫وزير العدل والحريات‬
                                                                ‫نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء‬

       ‫قرارات وخلاصات أشغال اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء‬
‫المتعلقة باستحقاقات انتخاب القضاة لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬

                                                                                                                                        ‫ال�ق�رار ع�دد‪ 5/2011 :‬بشأن تعيين‬
                                                                                                                                               ‫رئيس وأعضاء مكاتب التصويت‬

                                                                                                                                                    ‫بناء على المادة ‪ 33‬من القانون التنظيمي‬
                                                                                                                                                    ‫رقم ‪ 100.13‬المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة‬
                                                                                                                                                    ‫القضائية والمنفذ بمقتضى الظهير الشريف‬
                                                                                                                                                    ‫رقم ‪ 1.16.40‬الصادر في‪ 14 :‬جمادى الأخيرة‬

                                                                                                                                                                         ‫‪ 24( 1437‬مارس ‪)2016‬؛‬
                                                                                                                                                    ‫وب��ن��اء ع��ل��ى م�ق�ت�ض�ي�ات ال��ف��ص��ل ‪178‬‬
                                                                                                                                                    ‫م�ن ال�دس�ت�ور وك��ذا الم��ادة ‪ 115‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
                                                                                                                                                    ‫التنظيمي المشار إليه أعلاه‪ ،‬واللتان تؤهلان‬
                                                                                                                                                    ‫الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء ال�ق�ائ�م ف�ي ت�اري�خ‬
                                                                                                                                                    ‫ن�ش�ر ه��ذا ال��ق��ان��ون ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي ب�ال�ج�ري�دة‬
                                                                                                                                                    ‫ال�رس�م�ي�ة‪ ،‬لم�م�ارس�ة الاخ�ت�ص�اص�ات المسندة‬
                                                                                                                                                    ‫ل�ل�م�ج�ل�س الأع�ل�ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة فيما‬
                                                                                                                                                    ‫يخص انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس‬
                                                                                                                                                    ‫الم�ذك�ور‪ ،‬باستثناء الأع�ض�اء الذين يعبرون‬

                                                                                                                                                                        ‫عن رغبتهم في الترشح؛‬
                                                                                                                                                    ‫وبناء على القرار عدد‪ 5/2000 :‬الصادر‬
                                                                                                                                                    ‫بتاريخ ‪ 12‬شعبان ‪ 1437‬الم�واف�ق ل�ـ‪ 19‬مايو‬
                                                                                                                                                    ‫‪ 2016‬ال��ذي ي�ح�دد ت�اري�خ إج��راء ان�ت�خ�اب�ات‬
                                                                                                                                                    ‫م�م�ث�ل�ي ال�ق�ض�اة ب�الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة‬

                                                                                                                                                         ‫القضائية يوم السبت ‪ 23‬يوليوز ‪2016‬؛‬
                                                                                                                                                         ‫قرر المجلس الأعلى للقضاء ما يلي‪:‬‬
                                                                                                                                                    ‫ي�ع�ني ال�س�ادة ال�ق�ض�اة الآت�ي�ة أس�م�اؤه�م‬
                                                                                                                                                    ‫العاملون بمحكمة النقض رؤس�اء وأعضاء‬

                                                                                                                                                            ‫مكاتب التصويت وذلك وفق ما يلي‪:‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11