Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6
6 خاص
العدد - 54 :من 1إلى 31غشت 2016
قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تعيين رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء
ب�ن�اء ع�ل�ى الم��ادة 44م�ن ال�ق�ان�ون التنظيمي 100.13المتعلق
ب��الم��ج��ل��س الأع���ل���ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة والم��ن��ف��ذ ب�م�ق�ت�ض�ى
ال�ظ�ه�ي�ر ال�ش�ري�ف رق��م 1.16.40ال�ص�ادر ف�ي 14ج�م�ادى الآخ��رة
24(1437مارس.)2016
وبناء على مقتضيات الفصل 178من الدستور وكذا المادة 115
من القانون التنظيمي المشار إليه أع�لاه واللتان تؤهلان المجلس
الأع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء ال�ق�ائ�م ف�ي ت�اري�خ ن�ش�ر ه�ذا ال�ق�ان�ون التنظيمي
ب�ال�ج�ري�دة ال�رس�م�ي�ة لم�م�ارس�ة الاخ�ت�ص�اص�ات الم�س�ن�دة للمجلس
الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة
بالمجلس المذكور ،باستثناء الأعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم
في الترشح.
وبناء على القرار عدد 5/200الصادر بتاريخ 12شعبان 1437
الموافق لـ 19مايو 2016الذي يحدد تاريخ إجراء انتخابات ممثلي
القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم السبت 23يوليوز
.2016
قرر المجلس الأعلى للقضاء ما يلي:
-يعين السيد إبراهيم باحماني ،رئيس غرفة بمحكمة النقض،
رئيسا للجنة الإحصاء؛
-يعين السادة الطيب انجار وعبد الرحمان مصباحي العوام
وملكية اب�ن زاه�ر رؤس��اء غ�رف�ة بمحكمة ال�ن�ق�ض ،وال�س�ي�د أحمد
الم�وس�اوي المحامي ال�ع�ام الأول ل�دى محكمة النقض ،أع�ض�اء في
لجنة الإحصاء.
و حرر بالرباط في 8شوال 1437
13يوليوز 2016
المصطفى الرميد
وزير العدل والحريات
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
قرارات وخلاصات أشغال اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء
المتعلقة باستحقاقات انتخاب القضاة لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ال�ق�رار ع�دد 5/2011 :بشأن تعيين
رئيس وأعضاء مكاتب التصويت
بناء على المادة 33من القانون التنظيمي
رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية والمنفذ بمقتضى الظهير الشريف
رقم 1.16.40الصادر في 14 :جمادى الأخيرة
24( 1437مارس )2016؛
وب��ن��اء ع��ل��ى م�ق�ت�ض�ي�ات ال��ف��ص��ل 178
م�ن ال�دس�ت�ور وك��ذا الم��ادة 115م�ن ال�ق�ان�ون
التنظيمي المشار إليه أعلاه ،واللتان تؤهلان
الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء ال�ق�ائ�م ف�ي ت�اري�خ
ن�ش�ر ه��ذا ال��ق��ان��ون ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي ب�ال�ج�ري�دة
ال�رس�م�ي�ة ،لم�م�ارس�ة الاخ�ت�ص�اص�ات المسندة
ل�ل�م�ج�ل�س الأع�ل�ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة فيما
يخص انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس
الم�ذك�ور ،باستثناء الأع�ض�اء الذين يعبرون
عن رغبتهم في الترشح؛
وبناء على القرار عدد 5/2000 :الصادر
بتاريخ 12شعبان 1437الم�واف�ق ل�ـ 19مايو
2016ال��ذي ي�ح�دد ت�اري�خ إج��راء ان�ت�خ�اب�ات
م�م�ث�ل�ي ال�ق�ض�اة ب�الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة
القضائية يوم السبت 23يوليوز 2016؛
قرر المجلس الأعلى للقضاء ما يلي:
ي�ع�ني ال�س�ادة ال�ق�ض�اة الآت�ي�ة أس�م�اؤه�م
العاملون بمحكمة النقض رؤس�اء وأعضاء
مكاتب التصويت وذلك وفق ما يلي: