إضاءات قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني (مغرب التغيير – الدار البيضاء 9 شتنبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 9 شتنبر 2023

ترد بين الحين والآخر على “مغرب التغيير” أسئلة حول مجموعة من القوانين التأسيسية والتنظيمية لا يرد ذكرها كثيرا في وسائل الإعلام، نظرا لخصوصيتها الشديدة، ولأنها لا تطال بآثارها المباشرة وغير المباشرة سوى فئات محدودة من مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته.

من بين هذه القطاعات، مجال النقل الجوي، الذي لا ريب أن له باحثيه ومتتبعيه ومحاميه وقضاته المتخصصين…

يجد السائل أدناه نص القانون المغربي 40.13 المتعلق بتنظيم قطاع الطيران المدني، لكل غاية مفيدة، على أن يتم نشره في هذا الموقع على دفعات.

قسم تمهيدي: أحكام عامة

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقها وحماية البيئة في مجالها ومستخدمتها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به.

المادة الثانية

يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376(8 يونيو 1957) وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية، كما تم تغييرها وتتميمها.

كل إحالة في هذا القانون، إلى اتفاقية شيكاغو المذكورة أعلاه والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الارض طائرات أجنبية، الموقعة بروما بتاريخ 7 اكتوبر 1952، أو الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات الموقعة بجنيف في 19 يونيو1948، أو الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها بمونتريال في 28 ماي 1999، وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولات المعدلة أوالمعوضة لها، تعني مضمون الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها وبروتوكولاتهاوتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها.

المادة الثالثة

يطبق هذا القانون، ما لم توجد أحكام مخالفة للاتفاقيات متعددة الأطراف وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، على جميع الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني. ويطبق كذلك على كل شخص على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل، من ناحية الحركة الجوية، رحلات الطائرات المدنية. وفي هذه الحالة فإن طائرات الدولة لا تخضع إلا للقواعد المتعلقة بمسؤولية المالك أو المستغل حسب الحالة.

القسم الأول: الطائرات

الباب الأول: تسجيل الطائرات والتعرف عليها

الفرع الأول: تسجيل الطائرات

المادة الرابعة

يقصد بدفتر التسجيل دفتر تمسكه السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة والمتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل.

ولا يمكن أن تسجل وتقيد في دفتر التسجيل إلا الطائرات الصالحة للملاحة وقت طلب تقييدها المتوفرة فيها الشروط التالية:

طائرات الدولة المغربية، باستثناء الطائرات العسكرية؛

الطائرات المدنية التي توجد في ملكية:

أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب؛

أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي؛

أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أجانب:

إذا كان نشاطهم الرئيسي يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الإيجاري أو هما معا؛

إذا أبرموا عقودا مع أحد الأشخاص المشار إليهم في أ أو ب أعلاه.

ويمكن أيضا أن تقيد في دفتر التسجيل، بصفة استثنائية، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الطائرات المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين لا يستوفون الشروط المشار إليها أعلاه حين يكون للطائرات المذكورة مطار إلحاق بالمغرب وتكون معدة للاستعمال من قبل مستغل مغربي له موطن بالمغرب.

يتم التقييد في دفتر التسجيل بطلب من مالك الطائرة أو وكيله حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة الخامسة

تعتبر كل طائرة مسجلة وفقا لأحكام هذا الباب حاملة للجنسية المغربية.

وتفقد هذه الجنسية عند انتفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

المادة السادسة

لا يمكن لأي طائرة مسجلة بالخارج أن تقيد في دفتر التسجيل الأجنبي ما لم يحصل مالكها على شهادة الشطب عليها من دفتر التسجيل الأجنبي الذي قيدت فيه آخر مرة.

لا يجوز أن تسجل في دولة أخرى أي طائرة مقيدة في دفتر تسجيل الطائرات المغربية ما لم يتم الشطب عليها مسبقا من الدفتر المذكور.

المادة السابعة

يتضمن دفتر التسجيل عن كل طائرة مقيدة فيه البيانات التالية:

هوية مالكها او مالكيها؛

مميزاتها التقنية ولاسيما منها اسم الصانع ونوع السلسلة ورقمها؛

تاريخ التقييد في دفتر التسجيل؛

علامات التسجيل والجنسية الممنوحة لها؛

مطار الحاق الطائرة؛

كل بيان أخر ينص هذا القانون أو كل تشريع أخر جاري به العمل على تضمينه في الدفتر المذكور.

إذا طرأ تغيير على أحد البيانات المشار إليها أعلاه وجب تضمين البيان الجديد فورا في الدفتر المذكور.

المادة الثامنة

يعتبر تقييد الطائرة في دفتر التسجيل بمثابة سند للملكية وتسلم شهادة تسجيل تتضمن البيانات الواردة في الدفتر سالف الذكر إلى مالك الطائرة المعني أو إلى وكيله.

يجب أن توجد الشهادة المذكورة دائما على متن الطائرة المسلمة عنها الشهادة عند قيامها بالخدمة.

المادة التاسعة

كل نقل لملكية طائرة بعقد بين إحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حكم ناقل أو منشئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس لرهن أو تجديده أو شطبه وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائرة وكذا كل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي لا يكون له أي أثر على الغير إلا بتقييده في دفتر التسجيل.

وينشر بذلك إشعار في الجريدة الرسمية.

المادة العاشرة

يفتح دفتر التسجيل في وجه العموم ويجوز لأي شخص مع مراعاة احترام البيانات السرية إن وجدت، الحصول على نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة الحادية عشرة

يشطب على كل طائرة من دفتر التسجيل إما بطلب من مالكها أو وكيله بعد إرجاع شهادة التسجيل الخاصة بها أو تلقائيا من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني إذا:

لم تعد متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛

إذا اتضح لهذه السلطة أن الطائرة تحطمت تحطما كاملا أو اعتبرت في حكم المفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر عن اخر المعلومات الواردة عنها.

غير أنه لا يجوز القيام بأي شطب على طائرة تكون موضوع رهن أو حجز أو مثقلة بأي حقوق مقيدة أخرى إلا بعد الحصول على رفع اليد المسبق عن الحقوق المذكورة مسلم طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا المجال.

وتسلم شهادة الشطب إلى مالك الطائرة المشطب عليها أو وكيله وإلى كل شخص معني يقدم طلبا بذلك.

المادة الثانية عشرة

تحدد وفقا للتشريع الجاري به العمل الرسوم التي يتم تحصيلها عن الإجراءات المتعلقة بتسجيل الطائرات وعن تسليم مستخرجات من دفتر التسجيل وعن الشطب عليها من الدفتر وكذا عن تقييد عقود نقل الملكية وعقود الاستئجار والاكتراء وتأسيس الرهون وتجديدها وشطبها ومحاضر الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.

الفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة الثالثة عشرة

يجب أن تحمل كل طائرة العلامات البارزة لجنسيتها وتسجيلها كما هي مبنية في شهادة تسجيلها.

توضع علامات الجنسية والتسجيل على الطائرة بأي وسيلة تضمن رؤيتها واستقرارها. ويحرص الربان قائد الطائرة على أن تظل العلامات نظيفة ومرئية ومقروءة على الدوام. كما يتعين أن تجهز كل طائرة بوسيلة تكنولوجية تسمح بالتعرف عليها.

المادة الرابعة عشرة

يمكن أن يثبت على الطائرة اسمها أو اسم وشعار مالكها بشرط ألا يحول موضعها وأبعادها ونوع الحروف أو الرموز وألوانها دون التعرف بسهولة على علامات جنسية وتسجيل الطائرة المذكورة وألا تحدث التباسا مع علامات الجنسية والتسجيل.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز أن يظهر على الوجه الخارجي للطائرة أي إشهار أو علامة غير العلامات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إذنا بذلك ووفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة السادسة عشرة

يحدد بنص تنظيمي مضمون علامات الجنسية وعلامات تسجيل الطائرات وأنواع الحروف الواجب استعمالها وأبعادها وكذا شروط وكيفيات وأماكن وضعها على الطائرات المذكورة.

كما يحدد نفس النص التنظيمي كيفيات تثبيت كل الوسائل التكنولوجية الجديدة المستعملة في التعرف على الطائرات.     (يتبع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، ص 4734.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى