إضاءات قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني – الباب الثاني (مغرب التغيير – الدار البيضاء 10 شتنبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 10 شتنبر 2023

ترد بين الحين والآخر على “مغرب التغيير” أسئلة حول مجموعة من القوانين التأسيسية والتنظيمية لا يرد ذكرها كثيرا في وسائل الإعلام، نظرا لخصوصيتها الشديدة، ولأنها لا تطال بآثارها المباشرة وغير المباشرة سوى فئات محدودة من مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته.

من بين هذه القطاعات، مجال النقل الجوي، الذي لا ريب أن له باحثيه ومتتبعيه ومحاميه وقضاته المتخصصين…

يجد السائل أدناه نص القانون المغربي 40.13 المتعلق بتنظيم قطاع الطيران المدني، لكل غاية مفيدة، على أن يتم نشره في هذا الموقع على دفعات.      (تابع 2)

الباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحة

الفرع الأول: الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات

المادة 17  دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقهوالأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، يجب أن تتوفر كل طائرة على متنها عندما تقوم برحلة على الوثائق التالية:

  • شهادة تسجيلها
  • شهادة صلاحيتها للملاحة تبين وضعها التقنية وحمولتها وصلاحية استعمالها والجهة التيأصدرت هذه الشهادة
  • الإجازات وسندات الملاحة الجوية الاخرى الضرورية الملائمة والخاصة بكل عضو من اعضاء الطاقم
  • سجل رحلات الطائرة رخصة قناة الاتصال اللاسلكي بالطائرة
  • قائمة اسمية تحدد نقط الركوب والنزول عندما تقوم الطائرة بنقل المسافرين ووثائق النقل وقائمة الشحن عندما تقوم بنقل البضائع
  • شهادة الحد من الازعاجات، حسب صنف كل طائرة.

المادة 18  لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط التالية:

  • التوفر على رخصة التحليق
  • أن تحمل علامات جنسية وتسجيل
  • أن تكون صالحة للملاحة
  • أن يقودها مستخدمون حاصلون على الاجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة.

غير أن للإدارة المختصة،أن تعفي طائرة لمدة محددة من بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، عندما تقوم بتحليقات بهدف اختبار الطائرة المذكورة أو تجريبها أو تكون موجهة لمحطة صيانة أو فحص أو اصلاح. ويمنح الاعفاء المذكور وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 19  يمكن أن تعفى الطائرات المبنية بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة والمتعلقة، عند الاقتضاء، بتصميم الطائرات أو بشروط استخدامهاأو بالكفاءات المطلوب توفرها في الأشخاص الذين يستعملونها:

  • الطائرات الماسورة أو المقطورة على سطح الأرض أو على سطح الماء
  • الطائرات التي تحلق دون وجود أي شخص على متنها غير طاقم القيادة
  • الطائرات ذات المقعد الواحد غير المجهزة بمحرك أو ذات محرك خفيف والمحددة من لدن السلطة المكلفة بالكيران المدني
  • المناطيد الحرة
  • الصواريخ
  • الطائرة المدنية بدون طيار.

المادة 20  يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم الاعتراف بمعادلتها بموجب اتفاقية دولية أو اتفاق تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه،أو في إطار احترام قواعد المعاملة بالمثل أو بموجب إحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفرع الثاني: شهادات صلاحية الطائرات للملاحة

المادة 21  تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه،أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها.

تسلم شهادة الصلاحية المذكورة إلى طائرة يراد تسجيلها بالمغرب عندما:

  1. يكون صاحب الطلب قد أثبت مطابقة هذه الطائرة لطراز سبق الإشهاد عليه أو للشروط التقنية للدولة الأجنبية التي كانت الطائرة قيد الخدمة بها، مع مراعاة تقديم شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير مسلمة من لدن الدولة المذكورة.
  2. تعترف السلطة المكلفة بالطيران المدني، على إثر مراقبة تقنية، بالمطابقة المذكورة عملا بأحكامأنظمة الصلاحية للملاحة.

يمكن في حالة عدم توفر شهادة الصلاحية للملاحة المذكورة،أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني إذن تحليق خاص إلى طائرة عند قيامها بالتحليق لأول مرة أو من أجل الالتحاق بمحطة للصيانة أو الفحص أو الاصلاح، شريطة ألا تقل ركابا في إطار رحلة تجارية.

المادة 22  تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي على الخصوص البيانات الالزامية التالية:

العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية الشهادة المذكورة والتي تأخذ بعين الاعتبار ظروف الصيانة والإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة.

تتوفر كل طائرة على كتيب للطيران ولوحات للإرشاد أو وثائق تشير إلى حدود التشغيل المصادق عليها التي تعتبر الطائرة ضمنها صالحة للملاحة طبقا لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة، المحدد بنص تنظيمي والمتضمن للتعليمات والمتطلبات الاضافية الضرورية لسلامة الطائرات.

المادة 23  يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى الصلاحية للملاحة إذا ثبت على إثر مراقبة تقنية أن الطائرة:

  1. لم تعد مستجيبة لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة،أو صارت مستغلة ضمن شروط غير مطابقة لما يقتضيه النظام المذكور
  2. كانت موضوع تغيير أو اصلاحات غير مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني
  3. لم تعد محتفظة بصلاحياتها للملاحة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب ولمقتضيات نظام الملاحة.

إذا انصرم الأجل المذكور، وظلت الشروط المطلوبة غير متوفرة، وجب سحب شهادة الصلاحية للملاحة.

وفي حالة العكس يوضع حد على الفور لإجراء توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة.

يبلغ قرار توقيف شهادة الصلاحية للملاحة أو سحبها إلى المعني بالأمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

غير أن للإدارة المختصة أثناء مدة توقيف صلاحية الشهادة ومع مراعاة حدود التشغيل المقررة بالنسبة لسلامة الطائرة أو الاشخاص الموجودين على متنها أن تأذن في تحليق الطائرة المذكورة إلى مكان إعادتها إلى حالة الصلاحية للملاحة وإجراء اختبارات التحليق المتتالية دون أن تقل الطائرة المذكورة ركابا باستثناء الطاقم التقني الضروري.

المادة 24  إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شانها أن تجعلها غير قادرة على التحليق تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد إلى حالة الصلاحية للملاحة.

إذا كانت الطائرة تحمل جنسية أجنبية تمنع السلطة المكلفة بالطيران المدني مغادرة الطائرة مع إطلاعها على جميع المعلومات الضرورية لتمكينها من لاتخاذ التدابير اللازمة.

الفرع الثالث: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها

المادة 25  يجب أن يقوم بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، وكذا البحث العلمي والتقني لتطويرها في المغرب أشخاص ذاتيون أو اعتباريون تعتمدهم السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب المواصفات التقنية المطلوبة والنماذج المحددة بنص تنظيمي.

المادة 26  يجب على طالب الاستفادة من الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه أن:

  1. يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا مقيما بالمغرب أو يتوفر على مقره الاجتماعي به حسب الحالة
  2. يثبت توفره على القدرات البشرية والمالية والتقنية والمعدات والقدرات التنظيمية والمسطرية والوثائقية الضرورية، حسب نوع الاعتماد المطلوب
  3. يقدم طلبا بهذا الخصوص إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مصحوبا بالوثائق التي تمكن من التعريف به والتأكد من استجابته للشروط المذكورة في أعلاه.

المادة 27  يعتبر الاعتماد اسميا ولا يمكن تفويته أو نقله إلى شخص أخر ويصبح لاغياإذا لم يشرع المستفيد منه في إنجاز الغرض الذي منح الاعتماد من أجله خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه.

المادة 28  يسلم الاعتماد المذكور بعد دراسة الملف بالكامل والتأكد من خلال الوثائق وفي عين المكان من أن هذا الطلب يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.

يسلم الاعتماد للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ استلام الملف.

في حالة عدم تسليم الاعتماد المطلوب، يبلغ قرار الرفض معللا للمعني بالأمر، حسب الطرق المسموح بها قانونا.

غير أنه يبقى من حق المعني بالأمر تقديم طلب مراجعة جديدة لملفه بعد تحيينه على أساس الملاحظات التي رفض من أجلها في أجل لا يتعدى ثلاثين 30 يوما.

المادة 29  إذا لم تعد احدى الشروط أو كل الشروط المذكورة في المادة 26 أعلاه مستجاب لها، يتم وقف الاعتماد لفترة لا تتعدى ستة أشهر محددة في قرار التوقيف تخصص لتمكين المستفيد من الاستجابة من جديد للشروط المذكورة.

يسحب الاعتماد بقرار معلل إذا انتهى هذا الأجل مع استمرار عدم استيفاء الشروط المطلوبة.

وفي حالة ما إذا لم تم استيفاء الشروط من جديد يتم مباشرة وضع حد لإجراء توقيف الاعتماد، ويبلغ المعني بالأمر، حسب الكيفيات المحددة قانونا، بقرار توقيف الاعتماد أو سحبه.

المادة 30 عندما يتخلى الحاصل على الاعتماد عن الانتفاع به، يجب عليه إرجاع الاعتماد الذي استفاد منه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، وذلك في أجل اقصاه ثلاثة أشهر من سريان التخلي عن الانتفاع، مع توضيح اسباب التخلي.

الفرع الرابع: مراقبة سلامة الطائرات

المادة 31  تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطارا مغربيا للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر خاصة ملاحقها 1 و6 و8.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات مراقبة سلامة الطائرات.

المادة 32 يخضع كل تصميم وكل إنتاج للطائرة والمحرك والمروحية وقطع تجهيزات الملاحة الجوية للإشهاد بمطابقتها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب على كل مقاولة إنتاج ترغيب في صنع طائرة أومنتج من منتجات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، يكون موضوع تسليم شهادة،أن تخبر بذلك السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تحرص على أن تكون كل طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية، بما في ذلك القطع المصنعة من لدن مقاولين من الباطن، مطابقة للشروط التقنية المشار إليها أعلاه.

المادة 33  تخضع المقاولات الحائزة على الاعتماد المشار اليه في المادة 25 أعلاه لمراقبة السلطة المكلفة بالطيران المدني الرامية بوجه خاص إلى التحقق من مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية وأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في ميادين موضوع الاعتماد.

ويجب على المقاولات المذكورة أن تسلم لهذا الغرض أعوان وتقني المراقبة المنتدبين لهذه الغاية كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم وتمكينهم من ولوج المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالمراقبة المذكورة.

المادة 34 يتم الاعتراف من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالشهادات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه المسلمة من طرف دولة أجنبية طبقا لمقتضيات معادلة على الأقل لنظام الملاحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه.

الفرع الخامس: مقتضيات مختلفة

المادة 35  تتم كل أشكال المراقبة المنجزة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بموجب هذا الباب على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها، حسب الحالة.

المادة 36  تحدد بنص تنظيمي:

  1. أشكال وكيفيات تسليم اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتوقيف الاعتماد وسحبه
  2. الشروط التقنية وكيفيات الإشهاد على الطائرات والإشهاد على صلاحيتها للملاحة
  3. كيفيات مراقبة سلامة الطائرات.

المادة 37  تؤدى وفق التشريع الجاري به العمل رسوم عن تسليم جميع الوثائق المتعلقة بمراقبة أهلية الطائرة للتحليق وتجديدها حسب الحالة.

المادة 38  يمكن للإدارة المختصة، بطلب من دولة أجنبية، أن تتولى لحساب تلك الدولة بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية للملاحة وحركة الطائرات وإجازات قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات المسجلة بهذه الدولة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها.

كما يمكن للمملكة المغربية أن تسند، طبقا لنفس الشروط والكيفيات بعض الالتزامات والمسؤوليات المشارإليها أعلاه لدولة أجنبية بالنسبة للطائرات المغربية المسجلة بدفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

تكون المقتضيات المتفق عليها بموجب هذه المادة موضوع اتفاقات بين المملكة المغربيةوالدول المعنية، وتودع هذه الاتفاقات بصفة قانونية لدى منظمة الطيران المدني الدولي بغرض تسجيلها طبقا لمقتضيات معاهدة شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي. (يتبع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، ص 4734.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى