إضاءات قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني – الباب الثالث (مغرب التغيير – الدار البيضاء 11 شتنبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 11 شتنبر 2023

ترد بين الحين والآخر على “مغرب التغيير” أسئلة حول مجموعة من القوانين التأسيسية والتنظيمية لا يرد ذكرها كثيرا في وسائل الإعلام، نظرا لخصوصيتها الشديدة، ولأنها لا تطال بآثارها المباشرة وغير المباشرة سوى فئات محدودة من مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته.

من بين هذه القطاعات، مجال النقل الجوي، الذي لا ريب أن له باحثيه ومتتبعيه ومحامييه وقضاته المتخصصين…

يجد السائل أدناه نص الباب الثالث من القانون المغربي 40.13 المتعلق بتنظيم قطاع الطيران المدني، لكل غاية مفيدة، ننشره في هذا الموقع على دفعات.      (تابع 3)

الباب الثالث: النظام القانوني للطائرات

الفرع الأول: الطبيعة القانونية للطائرات

المادة 39 الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب.

تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها.

المادة 40 تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 41 يمكن أن يكون بيع الطائرة إراديا أو إجباريا.

المادة 42 يجب أن يتم كل بيع إرادي لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي.

المادة 43 يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الأخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة.هذا البيع يتطلب موافقة جميع الملاك الشركاء.

لا يجوز الإذن بالبيع الإداري للطائرة بالمزاد العلني إلا بطلب من الملاك الذين بين أيديهم أغلبية حصص الملكية في الطائرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.

المادة 44 يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة البائع، ما لم ينص على خلاف ذلك، تأسيس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المشتري بشرط أن يطلب البائع تقييد الرهن المذكور وفقا لأحكام هذا الباب.المادة 45 لا يحتج على الغير ببيع طائرة ما، إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

المادة 46  يمنع كل بيع إداري لطائرة مرهونة إذا كان من شانه أن يفقدها الجنسية المغربية. ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا. وفي حالة التدليس، يتعرض البائع إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

الفرع الثاني: الامتيازات على الطائرات

المادة 47 لا تكون مضمونة بامتياز على الطائرة أو على التعويض الممنوح على التأمين المستحق في حالة تلف الطائرة أو فقدانها إلا الديون والمستحقات الوارد بيانها بعده:

  1. الأجور والديون التي تعتبر في حكمها المستحقة بموجب عقود شغل أعضاء طاقم الطائرة وكذا مبالغ الاشتراكات ذات الصبغة بها
  2. أتاوى المطارات والملاحة الجوية
  3. الأجور المستحقة عن البحث عن الطائرة وإنقاذها
  4. المصاريف الضرورية للمحافظة على الطائرة.

المادة 48  تتبع الامتيازات الطائرة أيا كان حائزها.

تخضع الامتيازات لأسباب الانقضاء التالية:

  1. انقضاء الالتزام الأصلي
  2. تخلي الدائن
  3. مرور ثلاثة أشهر على الواقعة التي نشأت عنها الامتيازات ماعدا أن قام الدائن مسبقا بقيد دينه في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بعد أن حصل على اعتراف بالتراضي بالمبلغ المستحق أو أن لم يوجد، بعد إقامة دعوى قضائية في هذا الشأن
  4. بيع الطائرة عن طريق السلطة القضائية المختصة أو بالتراضي شريطة أن يتم تقييد نقل الملكية في دفتر التسجيل وأن ينشر إشعار بتقييد نقل الملكية في الجريدة الرسمية مع الإشارة إلى اسم وموطن المشتري وألا يتم تبليغ أي تعرض من الدائن إلى المشتري في الموطن المعين من لدنه وذلك داخل الشهرين المواليين للنشر المشار إليه أعلاه.
  5. ويظل حق أفضلية الدائن قائما على ثمن البيع عن طريق القضاء أو بالتراضي طالما يتم توزيع الثمن أو أداؤه.

المادة 49  يمنع الامتياز في الديون المشار إليها في المادة 47 أعلاه حسب الترتيب الذي وردت به في المادة المذكورة.

توزع الديون من نفس الرتبة بالتناسب بين الدائنين في حالة عدم كفايتها.

غير أن الديون المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة 47 تؤدى حسب الترتيب الزمني العكسي للوقائع التي نشأت عنها.

المادة 50 ترتب الامتيازات، غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بعد الرهون التي تم تقييدها قبل نشوء الامتيازات المذكورة.

غير أنه لا يجوز،في حالة بيع طائرة،بالمغرب، مثقلة برهن في دولة طرف في اتفاقية جنيف السالفة الذكر المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، أن تمارس الحقوق الوارد ذكرها في المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة والمتعلقة بالطائرة إلا مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمصابين بأضرار على سطح الأرض بموجب المادة 5- VII من الاتفاقية المذكورة.

الفرع الثالث: الرهون على الطائرات

المادة 51  يجب رهن الطائرات المسجلة.

المادة 52  يجب أن يحرر الرهن المقبول كتابة تحت طائلة البطلان ويمكن أن يكون عقدا رسميا.

يجب أن يشار إلى كل عنصر من العناصر التي يشملها الرهن. ويمكن أن يكون العقد لأمر، وفي هذه الحالة، يترتب على تظهيره نقل حق الدائن المرتهن.

المادة 53

لا يجوز رهن الطائرة إلا من قبل مالكها أو وكيله المسند إليه تفويض خاص لهذا الغرض.

لا يجوز رهن الطائرة المملوكة لعدة أشخاص إلا بموافقة أصحاب أغلبية الحقوق في الطائرة.

المادة 54  يمكن أن يشمل الرهن في عقد واحد مجموع أو بعض الأسطول الجوي الذي يوجد في حوزة مالك واحد بشرط الإشارة إلى كل طائرة على انفراد في العقد المذكور.

المادة 55  يشمل الرهن الخلية والمحركات والمرواح والأجهزة التي توجد على متن الطائرة وكل القطع المخصصة بصفة دائمة لخدمة الطائرة، لمجرد وجودها في حوزة مالك الطائرة، سواء كانت هذه القطع ملتصقة بالطائرة أو منفصلة عنها بشكل مؤقت.

يمكن كذلك رهن قطع الغيار المخصصة للطائرات المشغلة من طرف مستغلي النقل الجوي والغير المطابقة لطراز الطائرة أو الطائرات المرهونة بشرط أن يشار إلى كل قطعة على انفراد في جرد يبين طبيعة القطع المذكورة وعددها يلحق بعقد الرهن.

في هذه الحالة، إذا كانت الطائرة يمكن أن تغادر التراب الوطني، يجب إيداع قطع الغيار المذكورة في موضع أو عدة مواضع تكون محل إشهار. وإذا تم استعمالها في الطائرات المخصصة لها، وجب تعويضها على الفور. ويجب إخبار الدائن بهذا الاستعمال.

المادة 56  تشمل قطع الغيار المشار إليها في المادة 55 أعلاه، جميع الأجزاء التي تتكون منها الطائرات من محركات ومراوح وأجهزة راديو وأدوات وتجهيزات وأثاث وأجزاء هذه العناصر المختلفة وبصفة عامة جميع الأشياء كيفما كانت طبيعتها المحتفظ بها لتعويض القطع التي تتألف منها الطائرة مع مراعاة الإشارة إلى كل واحدة منها على انفراد.

يجب إطلاع الأغيار عن طريق إشهار ملائم بالملصقات في عين المكان على طبيعة ونطاق الحقوق المثقلة بها القطع المذكورة والإشارة إلى تقييد الرهن في دفتر التسجيل مع ذكر اسم وعنوان المستفيد منه.

المادة 57  لا يمتد الرهن إلى الشحن أو إلى أقساط وإعانات الدولة ولا إلى التعويضات عن المسؤولية والتأمين.

المادة 58  يمكن تأسيس الرهن على طائرة في طور الصنع.

غير أن هذا لا يمكن قبوله إلا إذا تم التصريح مسبقا بالطائرة، وفق الأشكالوالكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية،لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني والتي تسلم وصلا عنه وتقييده بعد ذلك في شهادة تسجيل.

المادة 59  يتم الإعلان عن كل رهن بتقييده من طرف الدائن أسسه في دفتر التسجيل المشار إليه في المادة 4 أعلاه. وإلا يكون له أثر إزاء الأغيار إلا ابتداء من تاريخ التقييد المذكور.

يجب كذلك، أن يشار،بناء على طلب من الدائن، إلى الشطب على الرهن وكذا إلى تغيير يطرأ عليه، سواء باتفاق بين الأطراف أو بناء على حكم قضائي، في نفس دفتر التسجيل لكي يكون له أثر الأغيار.

المادة 60  إذ أثقل رهنان أو أكثر نفس الطائرة أو الطائرات، وجب تحديد رتبة الرهن استناد إلى تاريخ التقييد.

تكون للرهون المقيدة في اليوم الواحد الرتبة نفسها بالرغم من اختلاف ساعات التقييد.

المادة 61  يضمن تقييد الرهن، بنفس رتبة أصل الدين، ثلاث سنوات من الفوائد زيادة على السنة الجارية. ويحفظ التقييد الرهن لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من يوم تاريخه ما لم يتفق الأطراف على ذلك.

وينتهي أثره إذا لم يتم التقييد قبل انقضاء الأجل المذكور.

المادة 62  يشطب على التقييدات الرهنية بعد الاطلاع على عقد رسمي أو عرفي يتضمن موافقة الدائن أو الدائنين على الشطب أو بناء على رفع يد موقع عليه من لدن الدائن المرتهن أو بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.

المادة 63  مراعاة أحكام المادتين 47 و50، وفي حالة فقدان طائرة أو تلفها، يحل الدائن المرتهن، فيما يخص مبلغ دينه، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن،ما عدا في حالة اتفاق مخالف.

يجب أن يطلب المؤمن،قبل القيام بأي أداء،الحصول على قائمة بالتقييدات الرهينة. ولا يكون أي أداء مبرئا للذمة إذا انجز خرقا لحقوق الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المذكورة.

المادة 64  يجب أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني قائمة بالتقييدات الرهنية أو شهادة بعدم وجود أي رهن إلى كل من يطلب ذلك.

المادة 65  تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات تقييد الرهون وتجديدها والشطب عليها ومسكها وكذا تسليم القوائم والشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.

يؤدى رسم يحدد مبلعه وكيفيات تحصيله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في المجال عن:

  • تقييد الرهن أو تجديده
  • تسليم شهادات تقييد الرهون وتجديدها وشطبها
  • تسليم قائمة التقييدات الرهينة على الطائرات.

المادة 66  يتبع الدائنون الطائرة التي لهم مقيد عليها أيا كان حائزها قصد ترتيبهم وأداء دينهم حسب ترتيب تقييدهم وبعد الدائنين الممتازين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه.

المادة 67  إذا كان الرهن لا يشمل إلا خصه في الطائرة، لا يجوز للدائن أن يطلب حجز وبيع إلا الحصة المخصصة له.

غير أن للدائن أو الدائنين،إذا كان الرهن يشمل أكثر من نصف الحصص في الطائرة،أن يعمل بعد الحجز،على بيع الطائرة المذكورة كاملة بشرط أن يدعوا إلى عملية البيع الملاك الشركاء.

المادة 68  في جميع حالات الملكية المشتركة، تظل قائمة بعد القسمة أو الاذن بالبيع بالمزاد،الرهون المقبولة أثناء مدة الشياع من لدن مالك أو عدة ملاك شركاء على حصة من الطائرة.

غير أن حق الدائنين الذين ليس لهم رهن إلا على حصة في الطائرة يظل منحصرا في حق الأفضلية على جزء الثمن المطابق للحصة المرهونة في حالة بيع جبري للطائرة المذكورة وفقا لأحكام هذا القسم.

المادة 69  يجب على من يشتري طائرة أو حصة في طائرة مرهونة ويريد أن يؤمن نفسه من المتابعات المأذون بها بموجب المادة 70 أدناه،أن يوجه إلى جميع الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل،وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مستخرجا من سنده مع الإشارة على الخصوص إلى تاريخ وطبيعة العقد وهوية البائع وعناصر التعرف على الطائرة وثمنها والتكاليف الداخلة فيه وكذا تاريخ التقييدات الرهنية وهوية الدائنين ومبلغ الديون المقيدة.

يجب أن يصرح المشتري المذكور في نفس العقد باستعداده للوفاء في الحين بالديون الرهنية في حدود ثمن الطائرة دون التمييز بين الديون الحال أجلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، ص 4734.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى