إضاءات قانونية
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية ودورها في كفالة دستورية القوانين وتراتبيتها 1/2 (مغرب التغيير – الدار البيضاء فاتح أكتوبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء فاتح أكتوبر 2023

بالرغم من نص الفقرة 3 من الفصل 6 من الدستور علي  أنه “تعتبر دستورية القواعد القانونية  وتراتبيتها… مبادئ ملزمة”، وذلك ضمن الأحكام العامة التي نص عليها الدستور في بابه الأول. إلا أن المحكمة الدستورية- ومن قبل الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري- لا تمارس اختصاصها حتى لكفالة المبدأ الدستوري الملزم المكرس لدستورية القواعد القانونية وتراتيبها إلا في حدود “الإختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية عملا بالفصل 132 من الدستور”. أما خارجها فإن “الملك …يسهر على احترام الدستور”عملا بالفصل 42 منه، والذي أسند إليه فضلا عن ذلك، السهر على “ّ… حسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”. دون بيان كيفية اللجوء إلى الملك للسهر على احترام الدستور خارج اختصاص المحكمة الدستورية.

ويتجلى اختصاص المحكمة الدستورية لكفالة دستورية القوانين و تراتبيتها:

– في مراقبتها القبلية بمناسبة البت في طبيعة النصوص عند دفع الحكومة بعدم قبول مقترح قانون أو تعديل بدعوى عدم دخوله في مجال القانون .وبمناسبة النظر في مدى دستورية قوانين أو اتفاقيات دولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها بإحالة من الملك أو رئيس الحكومة أو كل من رئيسي مجلسي البرلمان أو من عدد محدود من النواب أو المستشارين. وبمناسبة مراقبة القوانين التنظيمية و القانون الداخلي لكل من مجلسي البرلمان (الفصل الأول).

– في مراقبتها البعدية بمناسبة البت في التماس الحكومة منها موافقتها على تغيير نصوص تشريعية  من حيث شكلها بمرسوم لدخول مضمونها في مجال السلطة التنظيمية. وبمناسبة النظر في دفع أطراف في قضية بأن القانون الذي سيطبق على نزاع يمس بالحقوق و بالحريات التي يضمنها الدستور(الفصل الثاني).

الفصل الأول:

المراقبة القبلية  للمحكمة  الدستورية  لكفالة  دستورية  القوانين  و تراتبيتها

أولا- بت المحكمة الدستورية في طبيعة النصوص عند دفع الحكومة بعدم قبول مقترح قانون أو مقترح تعديل قانون بدعوى عدم دخوله في مجال القانون (التشريع):

بمقتضى الفصل 79 من الدستور: “للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. و كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية في أجل 8 أيام بطلب من أحد رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة.

فالمحكمة الدستورية (ومن قبل الغرفة الدستورية ثم المجلس الدستوري) تتدخل لحماية المجال التنظيمي من تجاوز السلطة التشريعية له، عند الاختلاف بين الحكومة والبرلمان حول طبيعة نصوص وضعية أو تعديلية يقترحها البرلمانيون. ذلك أن “لأعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين” مساواة لهم بالحكومة في شخص رئيسها في حق التقدم بمشاريع القوانين (عملا بالفصل 78 من الدستور).

والمغرب في دساتيره المتعاقبة يأخذ بصيغة البرلمانية المعقلنة، على غرار الدساتير الفرنسية، حيث يحدد مجال القانون الذي يصدر عن البرلمان (التشريع) بشكل حصري. ويبقى ما عداه للسلطة التنظيمية التي تمارسها الحكومة. ويأتي في مقدمة القوانين التي يختص بإصدارها البرلمان القوانين العضوية (القانون الداخلي لكل من غرفتَي البرلمان والقوانين التنظيمية)، ثم القوانين العادية المحددة ميادينها بنص الفصل 71 من الدستور كنص عام، فضلا عن المواد التي تدخلها فصول الدستور في مجال القانون، حيث يتعين أن تحترم القوانين العادية القوانين العــضوية (القانون الداخــلي لـكـــل من مجـــلســي البرلمان والقـوانين التنظيمية) و المقتضيات الدستورية.

وإذا كان للحكومة أن تصدر مراسيم قوانين بشروط وقيود ولمدى معين فان القوانين العضوية (الداخلية و التنظيمية) لا يمكن صدورها إلا من طرف البرلمان.

      ثانيانظر المحكمة الدستورية  في مدى دستورية قوانين أو اتفاقيات  دولية:            

              قبل إصدار الأمر بتنفيذها بإحالة من مراكز عليا أو من عدد محدد من البرلمانيين :

  • بخصوص مدى دستورية اتفاقيات دولية قبل تنفيذها:

ينص الدستور في تصديره على: “أن المملكة المغربية…. تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات. وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا” وعلى “أن المملكة المغربية … تؤكد وتلتزم : جعل الاتفاقيات الدولية –كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة- تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية. والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة”. و يختم التصدير بفقرة تقضى بأن :”يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور”.

وإذا كان المبدأ أن “يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها”. فإن الملك “لا يصادق  على  معاهدات  السلم أو الإتحاد، أو التي  تهم  رسم  الحدود، و معاهدات التجارة . أو تلك التي يترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات  المواطنات والمواطنين العامة والخاصة؛ إلا بعد الموافقة بقانون”. وبصفة عامة: “للملك أن يعرض على البرلمان – في غير تلك الحالات – كل معاهدات أو اتفاقيات أخرى قبل المصادقة عليها”.

ويمكن – من جهة – للملك، أو لكل من رئيسي غرفتَي البرلمان، أو لسدس أعضاء مجلس النواب، أو لربع أعضاء مجلس المستشارين؛ “أن يحيلوا على المحكمة الدستورية بقصد مراقبة مدى مخالفة بنود من التزام دولي للدستور”. و”إذا صرحت المحكمة الدستورية” – بناء على هذه الإحالة –”أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور”فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور” عملا بالفصل 55 منه.

و”يمكن – من جهة أخرى – للملك، وكـذا  لـكل  مـــن رئــيـس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ولخمس أعضاء مجلس النواب، ولأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين؛ أن يحيلوا…الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها؛ إلى المحكمة الدستورية لتبت في مدى مطابقتها للدستور”.

و”تبت المحكمة الدستورية – في ذلك- داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة “. و”تؤدى الإحالة إلى المحكمة الدستورية – في هذه الحالة إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ “. وذلك عملا بالفصل 132 من الدستور.

  • وبخصوص مدى دستورية قوانين قبل تنفيذها:

فتح الدستور- منذ دستور 1992 – لمراكز عليا ولعدد محدد من البرلمانيين إمكانية الإحالة على المحكمة الدستورية (ومن قبل على المجلس الدستوري) القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت في مدى مطابقتها للدستور. وهو ما كرسه دستور 2011 (الفصل 132 منه).

وهكذا فبمقتضى الفصل 132 من الدستور “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين؛ أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور” و”تبت المحكمة الدستورية – في هذه الحالة – داخل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة”. و”تؤدي الإحالة  إلى المحكمة الدستورية – في هذه الحالة – إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ”.

وإعمالا “لمبدأ وجوب نشر القواعد القانونية” المكرس في الفقرة 3 من الفصل 6 من الدستور؛ يقضي الفصل 50 من الدستور بأن: ” يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

وينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره”.

“ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته ولا تطبيقيته” عملا بالفصل 134 من الدستور.

والمحكمة الدستورية – وهي تبت في مدى مطابقة قانون للدستور بناء على إحالة من مراكز عليا أو من عدد محدد من البرلمانيين- قبل صدور الأمر بتنفيذه، تتناول الرقابة على مدى مراعاة الاجرءات المسطرية (قرار المجلس الدستوري 37 الصادر في1994.8.16 بالملف 1994/30 بشان الباربول). والرقابة على مدى احترام أو تجاوز المشرع لمجال اختصاصه، وفي مدى مراعاة القانون لحق أساسي أو لحرية يضمنها الدستور.

         ثالثا- مراقبة المحكمة الدستورية المسبقة للقوانين العضوية التنظيمية الحصرية والقوانين الداخلية للبرلمان :       

أخضع الدستور القوانين العضوية (التنظيمية) المكملة للدستور والقوانين الداخلية لمجلسي البرلمان لمراقبة المحكمة الدستورية. (ومن قبل للغرفة الدستورية ثم المجلس الدستوري) وذلك قبل إعمالها. حيث “تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها. و الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب و مجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مدى مطابقتها للدستور” عملا بالفصل 132 منه.

و”لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور” عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 85 من الدستور”. و”لا يجوز العمل بالقانون الداخلي الذي يضعه كل من مجلسي البرلمان ويقره كل منهما بالتصويت إلا بعد آن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور” عملا بالفصل 69 منه.

والقوانين التنظيمية التي تضبط نظام المؤسسات الدستورية وتفعل حقوق دستورية أساسية في توسع متزايد.

أ‌-       فعلى مستوى القوانين التنظيمية لمؤسسات دستورية

     خص الدستور المؤسسات التالية بها:

1- مجلس الوصاية :قواعد سيره (ف3/44 د).

2- المؤسسات و المقاولات الإستراتيجية؛ التي يعين مسؤولوها باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني: لائحة تحددها (ف 4/2 د).

3- مجلس النواب: بيان عدد أعضائه، ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية (ف 62/2د). وكيفية ممارسة فرق المعارضة لحقوقها الدستورية (ف 10/4د).

4- مجلس المستشارين: بيان أعضائه ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخابات، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية (ف 63/2 د). وكيفية ممارسة فرق المعارضة  لحقوقها الدستورية (ف 10/4 د).

5- لجان تقصي الحقائق: تحديد طريقة تسييرها (ف 67/6 د). على أن يتولى القانون الداخلي لكل من مجلسي البرلمان بيان حالات وضوابط عقد جلساتها العلنية (ف 68/3 د).

6- الحكومة: قواعد تنظيم و تسيير أشغالها، والوضع القانوني لأعضائها، وتحديد حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية (ف87/2 د.)

7- القضاة: تحديد نظامهم الأساسي (ف112 د).

8- المجلس الأعلى للسلطة القضائية: قواعد انتخابه و سيره، و معايير تدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب (ف116/4 د).

9- المحكمة الدستورية : قواعد تنظيمها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، و وضعية أعضائها، وحالات  التنافي، و طريقة تجديد ثلث أعضائها والاستخلاف (ف 131د.).

10- الأحزاب السياسية: قواعد تأسيسها.وأنشطتها. ومعايير تخويلها الدعم المالي. وكيفية مراقبة تمويلها (ف 7/7 د).

11- الجهات والجماعات الترابية: تحديد شروط تدبير شؤونها وانتخاب مجالسها. وشروط تنفيذ رؤساء مجالسها لمداولاتها ومقرراتها. وشروط تقديم عرائض أمامها. واختصاصاتها الذاتية والمنقولة والمشتركة، ونظامها المالي، ومواردها وكيفية تسيير صناديقها، وشروط وكيفية تأسيس المجموعات وتشجيع تنمية التعاون بينها وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق التدبير الحر ومراقبة الصناديق والبرامج وتقديم الأعمال والإجراءات المحاسبية.

12- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: تأليفه وتنظيمه وصلاحياته وتسييره ( ف153د).

ب- وعلى مستوى تفعيل حقوق دستورية   بواسطة قوانين تنظيمية خص الدستور الحقوق التالية بها:

1 – حق ممارسة فرق المعارضة لحقوقها الدستورية (ف10د.).

2- حق المواطنات و المواطنين في تقديم اقتراحات ملتمسات في مجال التشريع (ف14د).

3- حق المواطنات و المواطنين في تقديم  عرائض إلى السلطات العمومية (ف15د)

4- حق الإضراب المضمون : تنظيم حدوده و شروطه و كيفيات ممارسته (ف29/2د) .

وحتى تفعل المؤسسات و الحقوق الدستورية المرتبطة بقوانين تنظيمية أوجب الفصل 86 من الدستور بأن : “تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور”. أي خلال خمس سنوات بالنسبة لمجلس النواب (ف 63 د).

وتجرى الإحالة على المحكمة الدستورية بخصوص القانونين الداخليين لكل من مجلسي البرلمان فور إقرارهما، وكذا التعديلات المدخلة عليهما. ويشتغل البرلمان وفق القواعد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛ أو وفق الأعراف الراسخة. لغاية إصدار المحكمة الدستورية لقرارهما.

كما تجرى الإحالة على المحكمة الدستورية بخصوص القوانين التنظيمية برسالة من رئيس الحكومة؛ باعتباره مسؤولا عن تنفيذ القوانين يطلب منها فحص دستوريته. ويمكنه تضمينها أن الأمر يستدعى التعجيل بالبت في مدى مطابقة القانون التنظيمي للدستور لتصدر المحكمة قرارها داخل ثمانية أيام بدل شهر.

والإحالة على المحكمة الدستورية توقف أجل الشهر المفتوح للملك بإصدار الأمر بتنفيذ قانون. ولا يستأنف سريان الأجل الموقوف بسبب الإحالة إلا بعد أن ينشر قرار المحكمة الدستورية. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضى أو مقتضيات من قانون داخلي أو قانون تنظيمي للدستور. فان كان المقتضى أو المقتضيات جوهرية لا يمكن فصلها عن مجموع القانون الداخلي أو القانون التنظيمي فإن ذلك يحول دون إصدار الأمر بالتنفيذ (وهي حالة قلما تحصل في مقتضيات القانون الداخلي و القانون التنظيمي بسبب قابليتها للفصل).وإذا كان المقتضى أو المقتضيات يمكن فصلها : أشار قرار المحكمة الدستورية   إلى  ذلك؛  و أمكن  إصدار الأمر بتنفيذ  القانون  باستثناء  المقتضى  أو المقتضيات المصرح بعدم مطابقتها للدستور.   (يتبع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: أرشيف “مغرب التغيير”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى