نظم قطاعية: مجالس المؤسسة آلية قانونية لدمقرطة الحياة المدرسية بالمؤسسة التعليمية المغربية (مغرب التغيير – الدار البيضاء 17 أكتوبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 17 أكتوبر 2023
أنشأ المشرع في مجال التربية والتعليم ما يسمى بـ “مجالس المؤسسة” من أجل تكريس مبدأيْن أساسييْن لا ينبغي تجاوزهما أو القفز عليهما في تدبير الشأن التربوي، خصوصًا داخل حُرُم المؤسسات التربوية والتعليمية، هما على التوالي: مبدأ التشارُك، الذي يجعل جميع أطراف العملية التربوية من مديرين وأساتذة وتلاميذ وآبلاء وأولياء أمور وجماعات محلية ترتبط فيما بينها برباط الشراكة والتعاون اللصيق خدمة لمصالح النشء الصاعد من المتمدرسين؛ ومبدأ دمقرطة الشأن المدرسي تخمينًا وتخطيطًا وتنفيذًا وتقييمًا، عن طريق اختيارات تحكمها الشفافية وتتمتع بالتالي برضا جميع الأطراف.
أما المرجعية القانونية لهذه الآليات التدبيرية، فيمثلها المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يونيو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. وخاصة منه المواد من 17 إلى 31، المتعلقة على التوالي بمجالس التدبير، التي تشكّل برلمانات مصغّرة للمؤسسات التعليمية؛ والمجالس التربوية؛ والمجالس التعليمية؛ ثم مجالس الأقسام، التي تقوم مقام الآلية التأديبية عند الاقتضاء.

فيما يلي إطلالة على المواد والبنود المختصة بهذه الآليات كما وردت في نص المرسوم سالف الإشارة (من المادة 17 إلى 31) :
المادة 17: تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
المادة 18: مجلس التدبير
يتولى مجلس التدبير المهام التالية:
– اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
– دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
– دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
– الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
– دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسات والمحافظة على ممتلكاتها؛
– إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
– دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
– المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
المادة 19: يتكون مجلس تدبير مؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ حارس أو حراس عامون للخارجية الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي، ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛ رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية؛ مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ الناظر؛ رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية؛ حارس أو حراس عامين للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي .
ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.
المادة 20: يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذالك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
– دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، وعلى الخصوص:
* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
– دورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسات منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:
* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه؛
* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.
المادة 21: يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
المادة 22: تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23: المجلس التربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
– إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
– تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
– التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
– إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
– برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات انجازها؛
– دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛
– تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.
المادة 24لأ: يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مديرا لمؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحة الابتدائية؛ رئيس جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، الحراس العاميين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي؛ رئيس جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ ناظر المؤسسة؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية أباء وأولياْء تلاميذ المؤسسة.
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة 25: يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
المادة 26: المجالس التعليمية
تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية :
– دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية؛
– مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها؛
– التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة؛
– وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛
– اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة؛
– تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية؛
– اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛
– تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية؛
– البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛
– اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص؛
– إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.
المادة 27: تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية؛
ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ ناظر المؤسسة؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28: يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
المادة 29: مجالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
– النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم؛
– تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛
– اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
– دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها؛
– اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضبات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30: تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير مؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ الحراس العاميين للخارجية؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
المادة 31: تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: الجريدة الرسمية عدد 5024 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1423 موافق 25 يونيو 2002.