Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20

‫ة ‪2015‬‬   ‫‪20‬‬                                                  ‫خاص‬
                                                      ‫محكمة الاستئناف الادارية بالرباط‬
        ‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬
                                                    ‫كلمة السيد الرئيس الأول ذ‪ /‬محمد صقلي حسيني‬
        ‫السنة القضائي‬
        ‫افتتاح‬

‫لاع�ت�ب�ارات ق�واع�د حسن سير العدالة‬                         ‫جزيل الشكر وعميق الامتنان‪.‬‬                   ‫ب�رح�م�ت�ه ال�واس�ع�ة وي�ش�م�ل�ه�م بفيض‬            ‫الماضية ‪ ،‬والنشاط القضائي للمحاكم‬                       ‫باسم جلالة الملك وطبقا للقانون‬
‫وصحتها شكلا ومضمونا وبم�ا يكفل‬                                 ‫أيتها السيدات والسادة‬                           ‫مغفرته وأن يجعل مثواهم الجنة‪.‬‬                 ‫الإداري����ة الخ�م�س�ة ال�ت�اب�ع�ة ل�دائ�رت�ه�ا‬             ‫أفتتح هذه الجلسة الرسمية‬
‫حق التقاضي لطرفي المنازعة بكيفية‬                                                                                                                             ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف�ض�ال ع��ن أه��م ال�ت�داب�ي�ر‬
‫صحيحة وع�ادل�ة تح�ت ط�ائ�ل�ة إل�غ�اء‬                ‫تحرص محكمة الاستئناف الإدارية‬                         ‫وفي سياق لغة الأرقام‪ ،‬في تجلياتها‬                  ‫ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة ال�ت�ي ات�خ�ذت�ه�ا المح�ك�م�ة‬        ‫ف��ض��ي��ل��ة ال���س���ي���د وزي������ر ال��ع��دل‬
‫الحكم المستأنف ‪ :‬نعم (قرار عدد ‪2209‬‬                 ‫بالرباط ‪،‬من خلال العديد من قراراتها ‪،‬‬                 ‫الخاصة بأمد البت في القضايا ‪ ،‬فإنه‬                 ‫لمواجهة السنة القضائية الجديدة‪ ،‬في‬                    ‫والحريات المحترم‪ ،‬نائب رئيس المجلس‬
‫ص�ادر بتاريخ ‪ 2014/5/13‬في الملف‬                     ‫على تأصيل مجموعة من المبادئ الهادفة‬                   ‫ل�ئ�ن تح�ق�ق ال��ب��ت ف��ي ‪ 2458‬قضية‬               ‫سبيل ال�وص�ول إل�ى ق�ض�اء ق�ري�ب من‬
                                                    ‫إل�ى الحفاظ على ال�ت�وازن العادل بين‬                  ‫مسجلة خ�الل سنة ‪ 2013‬من مجموع‬                      ‫الم�واط�ن وف�ي خدمته ‪ ،‬وذل�ك من خلال‬                               ‫الأعلى للسلطة القضائية‪،‬‬
                   ‫رقم ‪.)14/7206/74‬‬                 ‫المصلحة العامة التي ترمي الإدارة إلى‬                  ‫ال�ق�ض�اي�ا المسجلة ب�رس�م ه��ذه السنة‬                                                                   ‫السيد رئيس الغرفة المدنية الأولى‬
‫‪ -‬وجوب مراعاة القواعد الإجرائية‬                     ‫تحقيقها بمناسبة تسييرها للمرافق‬                       ‫وع��دده��ا ‪ 6533‬ق�ض�ي�ة وب�ن�س�ب�ة بت‬                              ‫المحاور الثلاث التالية‪:‬‬               ‫بمحكمة النقض عضو المجلس الأعلى‬
‫المتعلقة بمبدأ التواجهية في المسطرة‬                 ‫ال�ع�م�وم�ي�ة‪ ،‬وب�ي�ن الم�ص�ل�ح�ة الخ�اص�ة‬            ‫بلغت ‪ ، % 37.62‬فإنه برسم سنة ‪2014‬‬                  ‫المح���ور الأول ‪ :‬ح�ص�ي�ل�ة ال�ن�ش�اط‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة للحجز ل��دى ال��غ��ي��ر‪...‬وأي‬         ‫للأفراد والجماعات المتمثلة في صون‬                     ‫‪ ،‬تم البت في ‪ 4695‬قضية من مجموع‬                    ‫القضائي لسنة ‪ 2014‬ومستجداته على‬                                                      ‫للقضاء‪،‬‬
‫إخلال بها يؤدي إلى تجريد المصادقة‬                   ‫حقوقهم وحرياتهم ‪ ،‬من خلال التكييف‬                     ‫‪ 6992‬قضية حاصل تسجيلها خلال‬                                                                              ‫ح���ض���رات ال���س���ي���دات وال���س���ادة‬
‫ع�ل�ى الح�ج�ز م�وض�وع�ه�ا م��ن آث�اره�ا‬             ‫ال�ق�ان�ون�ي ال�س�ل�ي�م ل�ل�وق�ائ�ع ال�ث�اب�ت�ة‬       ‫هذه السنة وبنسبة بت تعادل ‪67.14‬‬                                      ‫مستوى الكم والكيف‬                   ‫الأف�اض�ل ‪ ،‬ك�ل بحسب اس�م�ه وصفته‬
‫القانونية ل�وروده�ا مخالفة لضابط‬                    ‫الم�ع�روض�ة عليها ث�م تح�دي�د ال�ق�اع�دة‬              ‫‪ .%‬كما أن�ه م�ن مجموع ‪ 1735‬قضية‬                    ‫إن الإح���اط���ة ب�ح�ص�ي�ل�ة ال�ن�ش�اط‬
‫شكلي واجب الاحترام ‪ :‬نعم ( قرار رقم‬                 ‫القانونية موضوع التطبيق وتفسيرها‬                      ‫مسجلة ب�رس�م الثلاثة أش�ه�ر الأخ�ي�رة‬              ‫ال�ق�ض�ائ�ي ل�ل�م�ح�ك�م�ة ب��رس��م ال�س�ن�ة‬                ‫والاحترام الجدير بشخصه الكريم‬
‫‪ 310‬وتاريخ ‪ 2014/11/3‬في الملف رقم‬                   ‫بشكل يلائم مقاصد المشرع وآراء الفقه‬                   ‫من هذه السنة تم البت في ‪ 2020‬قضية‬                  ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة الم�ن�ص�رم�ة‪،‬ت�ق�ت�ض�ي ب�داي�ة‬          ‫إن�ه لمن دواع�ي الاع�ت�زاز والامتنان‬
                                                                                                          ‫م�ن�ه�ا‪ ،‬بنسبة ب�ت ت�ص�ل إلى‪116.42‬‬                 ‫تقديم الإحصائيات المتعلقة بمجموع‬                      ‫أن ت�ن�ع�ق�د ه����ذه الج��ل��س��ة ال�رس�م�ي�ة‬
                     ‫‪،) 14/7202/281‬‬                                    ‫والاجتهاد القضائي‪.‬‬                 ‫‪، %‬وه��ي جميعها م�ؤش�رات مشجعة‬                     ‫الم�خ�ل�ف والم�س�ج�ل وال��رائ��ج والمح�ك�وم‬           ‫لاف��ت��ت��اح ال��س��ن��ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ‪2015‬‬
‫‪ -‬التناقض في أجزاء الحكم المعني‬                     ‫وفي هذا الإطار‪ ،‬سأكتفي بالإشارة‬                       ‫ودال����ة ع�ل�ى أن��ن��ا ن�س�ي�ر ف��ي الاتج���اه‬   ‫من القضايا ‪ ،‬ثم تحليل معطيات هذه‬                      ‫ب�ه�ذه المح�ك�م�ة‪ ،‬تنفيذا ل�لأم�ر السامي‬
‫بطلب إعادة النظر المنصوص عليه في‬                    ‫إلى نماذج لبعض التوجهات المرصودة‬                      ‫الصحيح للارتقاء بالفعالية القضائية‬                 ‫الإح�ص�ائ�ي�ات ال�ت�ي ت�ع�د م��ن دع�ائ�م‬              ‫لأمير المؤمنين‪ ،‬رئيس المجلس الأعلى‬
‫الفصل ‪ 402‬من قانون المسطرة المدنية‬                  ‫في مجال الرقابة القضائية على أعمال‬                    ‫‪،‬تماشيا مع الأهداف المرسومة ‪،‬التي من‬                                                                     ‫للسلطة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ص�اح�ب الج�الل�ة‬
‫ه�و ال��ذي ي�ط�ال م�ن�ط�وق ه��ذا الحكم‬              ‫الإدارة‪ ،‬بمراعاة للحيز الزمني الضيق‬                   ‫المرتقب أن تعرف دفعة قوية‪ ،‬من خلال‬                         ‫التخطيط في المجال القضائي ‪.‬‬                   ‫الملك محمد السادس نصره الله وأيده‪،‬‬
‫ويجعل تنفيذه مستحيلا‪ ،‬وف�ق�ا ق�رار‬                  ‫المخصص لهذه الكلمة‪ .‬مع الإشارة إلى‬                    ‫المستجدات التي جاء بها مشروع قانون‬                 ‫وم��ن ه��ذا الم�ن�ط�ل�ق ‪،‬ف���إن حصيلة‬                 ‫وال���ذي بم�ق�ت�ض�اه ت�ف�ض�ل ح�ف�ظ�ه ال�ل�ه‬
‫محكمة النقض رقم ‪ 300‬الصادر بتاريخ‬                   ‫أن مسألة توخي التوجهات المرصودة‬                       ‫المسطرة المدنية‪،‬على مستوى إجراءات‬                  ‫إن���ت���اج ال��س��ن��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة لمح�ك�م�ة‬  ‫ب�ت�اري�خ ‪ 11‬م�ح�رم ‪ 1432‬الم��واف��ق ل‬
‫‪ 1988/5/9‬وليس تناقض الحيثيات‬                        ‫حماية مبدأ المشروعية الذي تدور حوله‬                   ‫تجهيز القضايا وال�رف�ع م�ن النجاعة‬                 ‫الاس�ت�ئ�ن�اف الإداري����ة س��واء م�ن حيث‬             ‫‪ 17‬دجنبر‪ 2010‬ب�الم�واف�ق�ة السامية‬
‫ب�ع�ض�ه�ا ال�ب�ع�ض ال���ذي ي�ف�ت�ح ال�ب�اب‬          ‫مختلف القضايا الإداري��ة س�واء التي‬                   ‫القضائية وصيانة حق الدفاع المعتبر‬                  ‫المخلف والمسجل أو الرائج والمحكوم‬                     ‫على تحيين المنشور رق�م ‪ 845‬الصادر‬
‫للطعن ف�ي ال�ق�رار القضائي بالنقض‬                   ‫ت�ن�درج ض�م�ن ق�ض�اء الإل��غ��اء أو التي‬                                                                 ‫ب�اع�ت�ب�اره�ا م�ن م�ع�اي�ي�ر ق�ي�اس الأداء‬           ‫بتاريخ ‪ 17‬ربيع الثاني ‪ 1399‬الموافق‬
‫استنادا إلى وسيلة انعدام التعليل ‪ ،‬لا‬               ‫تستوعبها م�ج�الات ال�ق�ض�اء الشامل‪،‬‬                              ‫من المبادئ العامة للقانون ‪.‬‬             ‫القضائي ‪ ،‬يعكسها الج�دول البياني‬                      ‫ل ‪ 16‬م�ارس ‪ ،1979‬بشأن كيفية عقد‬
‫بطلب إع�ادة النظر‪ :‬ن�ع�م (ق�رار رقم‬                 ‫استتبع توزيعها إلى الأصناف التالية‪:‬‬                   ‫وب���ش���أن م��ؤش��ر ج�����ودة الأح��ك��ام‬                                                               ‫الجلسات الرسمية والعادية بمختلف‬
‫‪ 1314‬وت�اري�خ ‪ 2014/3/25‬في الملف‬                    ‫الصنف الأول ‪ :‬توجهات مكرسة‬                            ‫‪،‬ف�ي صورته المستمدة من م�آل الطعن‬                                                  ‫التالي‪:‬‬               ‫درجات المحاكم ‪ ،‬اعتبارا لمكانة القضاء‬
                                                                                                          ‫بالنقض‪ ،‬فقد سجلت سنة ‪ 2014‬تحقق‬                     ‫والم�الح��ظ م�ن الحصيلة المتقدمة‬                      ‫ودوره ف�ي ح�م�اي�ة ح�ق�وق الأش�خ�اص‬
                      ‫رقم ‪)6/14/229‬‬                                       ‫للعدالة الإجرائية‬               ‫ال�ط�ع�ن بالنقض ض��د ‪ 2059‬ق���رارا ‪،‬‬               ‫لسنة ‪ ،2014‬أن مجموع القضايا التي‬                      ‫والج���م���اع���ات وح��ري��ات��ه��م وأم�ن�ه�م‬
‫الصنف الثاني ‪:‬توجهات مكرسة‬                          ‫‪ -‬جاهزية القضية بالجلسة بعد‬                           ‫أرجع بمناسبتها طعن واحد‪ ،‬كان مآله‬                  ‫راجت أمام المحكمة بلغ ‪ 12744‬قضية‪،‬‬                     ‫القضائي وترسيخ سيادة دولة الحق‬
                                                    ‫استنفاذ حق الدفاع‪ ،‬تغني عن تطبيق‬                      ‫الرفض‪ ،‬في مقابل تسجيل ما مجموعه‬                    ‫منها مخلف ب�رس�م سنة ‪ 2013‬ع�دده‬                       ‫وال�ق�ان�ون‪ ،‬ال�ت�ي تعد م�ن الاخ�ت�ي�ارات‬
                           ‫لحق الدفاع‪:‬‬              ‫الم�س�ط�رة ال�ك�ت�اب�ي�ة‪ ،‬تح�ق�ي�ق�ا ل�ل�ع�دال�ة‬      ‫‪ 2183‬ط�ع�ن�ا ب�ال�ن�ق�ض ب��رس��م سنة‬               ‫‪ 5751‬ق�ض�ي�ة وم�س�ج�ل ع���دده ‪6992‬‬
‫‪ -‬رف��ع ال�ع�ق�وب�ة م�ن الاق�ت�ط�اع من‬              ‫الإجرائية‪ : ‬ن�ع�م ( ق��رار رق��م ‪3427‬‬                 ‫‪ ،2013‬وإرج���اع ‪ 195‬طعنا‪ ،‬منها ‪19‬‬                  ‫قضية‪ .‬أم�ا المحكوم من القضايا فبلغ‬                               ‫الدستورية الجليلة للمملكة‪.‬‬
‫الراتب لمدة شهرين المقترحة من طرف‬                   ‫ب�ت�اري�خ ‪ 2014/7/15‬ف�ي الم�ل�ف ع�دد‬                  ‫ق�رارا بالنقض والإح�ال�ة و‪ 144‬قرارا‬                ‫‪ 8724‬ق�ض�ي�ة ك�أع�ل�ى ح�ص�ي�ل�ة إن�ت�اج‬               ‫ل���ذا‪ ،‬ت�ت�ش�رف ال�ه�ي�ئ�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬
‫الم�ج�ل�س ال�ت�أدي�ب�ي إل��ى ع�ق�وب�ة ال�ع�زل‬                                                             ‫برفض الطعن وعدم قبوله في ‪ 32‬طعنا‬                   ‫تحققها المحكمة منذ ت�اري�خ إحداثها‪،‬‬                   ‫بمحكمة الاستئناف الإداري��ة بالرباط‬
‫ال��ص��ادرة ع��ن رئ�ي�س الج�م�اع�ة‪ ،‬دون‬                              ‫‪.) 2013/7209/1295‬‬                    ‫متبقيا‪ ،‬أي ع�دم تج�اوز نسبة النقض‬                  ‫أي تج�اوز المحكوم للمسجل ب ‪1732‬‬                       ‫والمح��اك��م الإداري����ة ال�ت�اب�ع�ة ل�دائ�رت�ه�ا‬
‫حصوله المسبق على موافقة السلطة‬                      ‫‪ -‬ت�ت�ح�ق�ق ال���ع���دال���ة الإج��رائ��ي��ة‬          ‫والإحالة ل ‪ ، 16.41%‬مع الحرص على‬                   ‫قضية‪ ،‬ف�ي مقابل مخلف يبلغ ‪4020‬‬                        ‫القضائية ‪ ،‬بانعقاد هذا الحدث السعيد‬
‫ال�وص�ي�ة ‪،‬م�س�اس ب�ح�ق ال��دف��اع ال�ذي‬            ‫بتجهيز القضايا بالجلسة دون إحالتها‬                    ‫إط�ل�اع ال�س�ادة المستشارين على هذه‬                                                                      ‫الذي يحمل في طياته معان ودلالات ‪،‬‬
‫يعتبر م�ن ضمانات المحاكمة العادلة‬                   ‫على المستشار المقرر ‪،‬متى تقدم أطرافها‬                 ‫القرارات‪ ،‬من أجل التقيد بالنهج المقرر‬                                               ‫قضية‪.‬‬                ‫ت�روم بالأساس ترسيخ تقاليد عريقة‪،‬‬
‫والمستتبع لإلغاء ال�ق�رار المطعون فيه‬               ‫ب�اس�ت�ئ�ن�اف�ات م�ت�ق�اب�ل�ة م��ب��ررة للضم‬          ‫ومواكبة الاجتهاد القضائي ‪ ،‬ترسيخا‬                  ‫وبتحليل هذه المعطيات ومقارنتها‬                        ‫تشحن همم العاملين بالعدالة بالقيم‬
‫ل�ل�ت�ج�اوز ف�ي اس�ت�ع�م�ال السلطة‪:‬نعم‪.‬‬             ‫التلقائي لهذه القضايا ‪ ،‬دون أي إحالة‬                                                                     ‫م�ع حصيلة ال�ن�ش�اط ال�ق�ض�ائ�ي لسنة‬                  ‫الجوهرية التي يتعين أن تسود منظومة‬
‫(قرار رقم ‪ 6063‬وتاريخ ‪2014/12/15‬‬                    ‫لها على المستشار المقرر‪،‬تفاديا للهدر‬                                         ‫للأمن القضائي‪.‬‬              ‫‪ ،2013‬يتبين أن عدد القضايا المسجلة‬                    ‫ال��ع��دال��ة‪ ،‬والم�ت�ج�س�دة ف��ي الاس�ت�ق�الل‬
                                                    ‫الإج��رائ��ي وتح�ق�ي�ق�ا ل�لأم�ن القضائي‬              ‫وأغتنم هذه المناسبة للتعبير عن‬                     ‫ارت�ف�ع م�ن ‪ 6704‬قضية ب�رس�م سنة‬                      ‫والنزاهة والكفاءة والثقة والمسؤولية‬
   ‫في الملف الإداري رقم ‪،) 5/14/137‬‬                 ‫‪:‬ن�ع�م ( ق�رار رق�م ‪ 310 :‬وت�اري�خ ‪22‬‬                 ‫شكري وتقديري للسادة المستشارين‬                     ‫‪ 2013‬إل��ى ‪ 6992‬ق�ض�ي�ة ب�رس�م سنة‬                    ‫والمح�اس�ب�ة والح�ك�ام�ة الج�ي�دة‪،‬ف�ي ظل‬
‫‪ -‬إص���دار الإدارة ل�ق�رار تأديبي‬                   ‫ي�ن�اي�ر ‪ 2015‬ف��ي الم�ل�ف�ات الم�ض�م�وم�ة‬            ‫وك���اف���ة أط����ر ك��ت��اب��ة ال��ض��ب��ط ع�ل�ى‬  ‫‪ ، 2014‬بزيادة ‪ 288‬قضية ‪،‬على غرار‬                      ‫نظام دستوري للمملكة قائم على أساس‬
‫ب��س��ح��ب رخ��ص��ة م��ع��ش��ر ب��الاع��ت��م��اد‬    ‫ذات أرق������ام ‪2014/7211/1641‬‬                        ‫م�ج�ه�ودات�ه�م وت�ع�اون�ه�م وح�رص�ه�م‬              ‫ع��دد ال�ق�ض�اي�ا المح�ك�وم�ة ال��ذي ارت�ف�ع‬          ‫مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها‪.‬‬
‫ف�ق�ط ع�ل�ى رأي ال�ل�ج�ن�ة الاس�ت�ش�اري�ة‬           ‫و ‪ 2014/7211/1642‬و‬                                    ‫على أداء الأم�ان�ة‪ ،‬بكل تفان وإخ�الص‬               ‫م�ن ‪ 6009‬قضية ب�رس�م س�ن�ة ‪2013‬‬                       ‫وب�ه�ذه الم�ن�اس�ب�ة ‪ ،‬أت�ق�دم ب�أص�دق‬
‫للمعشرين ‪ ،‬دون أن تعتمد بمناسبته‬                                                                          ‫‪.‬كما أحيي السيد رئيس كتابة الضبط‬                   ‫إل��ى ‪ 8724‬ق�ض�ي�ة خ�ل�ال س�ن�ة ‪2014‬‬                  ‫التهاني وأخ�ل�ص التبريكات لسيادة‬
‫على ال��رأي المسبق للغرفة التأديبية‬                                  ‫‪.)2014/7211/1643‬‬                     ‫على تنظيمه وعمله الدؤوب‪ .‬والقاضي‬                   ‫ب�زي�ادة ‪ 2715‬قضية‪ ،‬بم�ا يعنيه ذلك‬                    ‫وزي��ر ال�ع�دل والح��ري��ات ع�ل�ى الطفرة‬
‫للمعشرين وفقا للنصوص المنظمة لها‪،‬‬                   ‫‪ -‬استدعاء الخصم شرط أساسي‬                             ‫السيد محمد البقالي ال�ذي أحيل على‬                  ‫‪ ،‬م�ن انتقال نسبة البت ف�ي القضايا‬                    ‫ال�ن�وع�ي�ة المح�ق�ق�ة ع�ل�ى درب الإص�ل�اح‬
‫ينطوي على إخلال بضمانات التأديب‬                     ‫لإص����دار الح�ك�م ع�ل�ي�ه‪ ،‬وال�ت�ح�ق�ق من‬            ‫التقاعد ابتداء من سنة ‪ ، 2015‬لما قدمه‬              ‫المسجلة من ‪ %89.63‬المحققة في سنة‬                      ‫العميق لمنظومة العدالة ‪ ،‬والتي تتجلى‬
‫ب�ال�ش�ك�ل الم�����ؤدي إل���ى إل��غ��اء ال��ق��رار‬  ‫توصله بهذا الاستدعاء ال�ذي يجسد‬                       ‫م�ن عطاء ودأب ف�ي العمل وت�ف�ان في‬                 ‫‪ 2013‬إلى‪ %124.77‬خلال سنة ‪،2014‬‬                        ‫ف��ي وض���ع ال�ل�ب�ن�ات الأول����ى للتنزيل‬
‫م�ح�ل ال�ط�ع�ن ل�ل�ت�ج�اوز ف�ي استعمال‬              ‫م��ب��دأ ال�ت�واج�ه�ي�ة ك��أح��د ال�ض�م�ان�ات‬         ‫تحمل مسؤولية القضاء وما تركه من‬                    ‫في مقابل تقلص عدد المخلف من ‪5751‬‬                      ‫ال�ت�ش�ري�ع�ي لم�ض�ام�ني م�ي�ث�اق إص�ل�اح‬
‫السلطة ‪ :‬نعم‪(.‬قرار عدد ‪ 5332‬صادر‬                    ‫الإج���رائ���ي���ة ال���ت���ي لا م��ح��ي��د ع�ن�ه�ا‪،‬‬  ‫بصمات في سجل هذه المحكمة ‪،‬فله منا‬                  ‫ق�ض�ي�ة ف��ي م�ت�م�م دج�ن�ب�ر ‪ 2013‬إل�ى‬               ‫ه�ات�ه المنظومة ‪ ،‬ممثلة ف�ي الترسانة‬
‫ب�ت�اري�خ ‪ 2014/11/19‬ف�ي الم�ل�ف رقم‬                                                                                                                         ‫‪ 4020‬قضية في متمم دجنبر ‪.2014‬‬                         ‫القانونية الشاملة لمشروعي القانونين‬
                                                                                                                                                             ‫وهو مخلف لا يشكل منه عدد القضايا‬                      ‫ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ني الم��ت��ع��ل��ق�ني ب�ال�س�ل�ط�ة‬
                      ‫‪.)14/7205/552‬‬                                                                                                                          ‫القديمة ال�ت�ي ي�رج�ع ت�اري�خ تسجيلها‬                 ‫القضائية والنظام الأس�اس�ي للقضاة‬
‫‪ -‬ثبوت شمول العقوبة التأديبية‬                                                                                                                                ‫إل�ى ما قبل سنة ‪ ، 2013‬س�وى ل‪171‬‬                      ‫وم��ش��روع ق��ان��ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة‬
‫لم�خ�ال�ف�ات ل��م ت�ك�ن م��وض��وع م�ت�اب�ع�ة‬                                                                                                                 ‫قضية منها ‪ 58‬قضية م�ح�ج�وزة في‬                        ‫وم�ش�روع ال�ق�ان�ون المتعلق بالتنظيم‬
‫م�ن ق�ب�ل سلطة ال�ت�س�م�ي�ة ‪،‬ف�ض�ال عن‬                                                                                                                       ‫الم�داول�ة ‪ ،‬عوضا من حصيلتها التي‬                     ‫ال�ق�ض�ائ�ي وم��ش��روع ق�ان�ون الم�س�ط�رة‬
‫ع��دم م�الئ�م�ة ه��ذه ال�ع�ق�وب�ة م�ع الفعل‬                                                                                                                  ‫كانت مسجلة ف�ي متمم دجنبر ‪2013‬‬                        ‫المدنية‪ ،‬بالإضافة إلى المشاريع الأخرى‬
‫المرتكب‪ ،‬مساس بحق الدفاع وتعسف‬                                                                                                                               ‫ومجموعها ‪ 1286‬قضية‪ ،‬وبالتالي‬                          ‫التي هي في طور الإنجاز‪ ،‬وفق مقاربة‬
‫في ممارسة الاختصاص التقديري في‬                                                                                                                               ‫ان��خ��ف��اض ن�س�ب�ة ت�ص�ف�ي�ة الم�خ�ل�ف‬              ‫جليلة تستحضر البعد التشاركي القائم‬
‫مجال التأديب‪ :‬نعم ‪( .‬قرار عدد ‪3521‬‬                                                                                                                           ‫م�ن ال�ق�ض�اي�ا ال�ق�ديم�ة م�ن ‪% 22.36‬‬                ‫على الإص�غ�اء وال�ت�ش�اور والان�ف�ت�اح ‪.‬‬
‫صادر بتاريخ ‪ 2012/09/19‬في الملف‬                                                                                                                              ‫المسجلة برسم سنة ‪ 2013‬إلى ‪4.25‬‬                        ‫معربين لفضيلتكم عن الانخراط الكامل‬
                                                                                                                                                             ‫‪ %‬برسم سنة ‪،2014‬و‪ 2.81%‬بمراعاة‬                        ‫للقضاء الإداري ومساهمته الفعالة‬
                      ‫رقم ‪.)5/11/421‬‬                                                                                                                         ‫ل ‪ 58‬قضية المحجوزة للمداولة‪ ،‬رغم‬                      ‫ف��ي ال��ب��رام��ج والأوراش ال��ت��ي ت��روم‬
‫الصنف الثالث ‪:‬ت�وج�ه�ات مدعمة‬                                                                                                                                ‫أن ع��دد الم�س�ت�ش�اري�ن لا ي�ت�ج�اوز ‪20‬‬              ‫تطوير المنظومة القضائية وتحديثها‬
‫لم��ب��ادئ الم����س����اواة وت��ك��اف��ؤ ال�ف�رص‬                                                                                                             ‫مستشارا ‪.‬وهو عدد غير كاف بالمقارنة‬                    ‫وال��ن��ه��وض ب�ك�اف�ة م�ك�ون�ات�ه�ا‪ ،‬وف�ق‬
                                                                                                                                                             ‫م�ع ع�دد القضايا المسجلة وال�رائ�ج�ة‬                  ‫التوجيهات الملكية السامية والمبادئ‬
                         ‫والاستحقاق ‪:‬‬                                                                                                                        ‫سنويا‪ ،‬ونأمل أن يتم تطعيم المحكمة‬                     ‫الناصعة التي أرساها دستور المملكة‬
‫‪ -‬ق��ي��ام وق���ائ���ع دال�����ة ع��ل��ى ع��دم‬                                                                                                               ‫بمجموعة من القضاة الجدد‪ ،‬وتعويض‬
‫سلامة ظ�روف وملابسات الإقصاء من‬                                                                                                                              ‫المستشارين الذين انتقلا للعمل بكل‬                                          ‫في مجال العدالة ‪.‬‬
‫الامتحان نتيجة لانحراف في استعمال‬                                                                                                                            ‫م�ن محكمة النقض والإدارة المركزية‬                     ‫ح���ض���رات ال���س���ي���دات وال���س���ادة‬
‫ال��س��ل��ط��ة‪ ،‬مم���ا يم���س بم��ب��دأ ت�ك�اف�ؤ‬                                                                                                             ‫والم�س�ت�ش�ار الم��رح��وم م�ح�م�د ال�ك�وه�ن‬
‫ال�ف�رص الم�ض�م�ون دس�ت�وري�ا‪ ،‬ويفضي‬                                                                                                                         ‫الذي التحق بالرفيق الأعلى خلال سنة‬                                                  ‫الأفاضل ‪:‬‬
‫إلى القضاء بإلغاء هذا القرار للتجاوز‬                                                                                                                         ‫‪ ،2014‬وبالمناسبة نجدد الترحم على كل‬                   ‫يسعدني أن أنتهز ه�ذه المناسبة‬
‫في استعمال السلطة ‪ :‬نعم‪( .‬ق�رار رقم‬                                                                                                                          ‫الأعزاء الذين فقدتهم أسرتنا القضائية‪،‬‬                 ‫ال�غ�ال�ي�ة‪ ،‬لأس�ت�ع�رض أم�ام�ك�م حصيلة‬
‫‪ 3360‬وت�اري�خ ‪ 2014/7/14‬في الملف‬                                                                                                                             ‫راج�ني من الله عز وج�ل أن يتغمدهم‬                     ‫ال�ن�ش�اط ال�ق�ض�ائ�ي ل�ل�م�ح�ك�م�ة وأه��م‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫الم��ب��ادئ ال�ت�ي أرس�ت�ه�ا خ�ل�ال ال�س�ن�ة‬
         ‫الإداري رقم ‪.)14/7205/314‬‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25