Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20
ة 2015 20 خاص
محكمة الاستئناف الادارية بالرباط
العدد - 39 :من 10فبراير إلى 10مارس 2015
كلمة السيد الرئيس الأول ذ /محمد صقلي حسيني
السنة القضائي
افتتاح
لاع�ت�ب�ارات ق�واع�د حسن سير العدالة جزيل الشكر وعميق الامتنان. ب�رح�م�ت�ه ال�واس�ع�ة وي�ش�م�ل�ه�م بفيض الماضية ،والنشاط القضائي للمحاكم باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وصحتها شكلا ومضمونا وبم�ا يكفل أيتها السيدات والسادة مغفرته وأن يجعل مثواهم الجنة. الإداري����ة الخ�م�س�ة ال�ت�اب�ع�ة ل�دائ�رت�ه�ا أفتتح هذه الجلسة الرسمية
حق التقاضي لطرفي المنازعة بكيفية ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف�ض�ال ع��ن أه��م ال�ت�داب�ي�ر
صحيحة وع�ادل�ة تح�ت ط�ائ�ل�ة إل�غ�اء تحرص محكمة الاستئناف الإدارية وفي سياق لغة الأرقام ،في تجلياتها ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة ال�ت�ي ات�خ�ذت�ه�ا المح�ك�م�ة ف��ض��ي��ل��ة ال���س���ي���د وزي������ر ال��ع��دل
الحكم المستأنف :نعم (قرار عدد 2209 بالرباط ،من خلال العديد من قراراتها ، الخاصة بأمد البت في القضايا ،فإنه لمواجهة السنة القضائية الجديدة ،في والحريات المحترم ،نائب رئيس المجلس
ص�ادر بتاريخ 2014/5/13في الملف على تأصيل مجموعة من المبادئ الهادفة ل�ئ�ن تح�ق�ق ال��ب��ت ف��ي 2458قضية سبيل ال�وص�ول إل�ى ق�ض�اء ق�ري�ب من
إل�ى الحفاظ على ال�ت�وازن العادل بين مسجلة خ�الل سنة 2013من مجموع الم�واط�ن وف�ي خدمته ،وذل�ك من خلال الأعلى للسلطة القضائية،
رقم .)14/7206/74 المصلحة العامة التي ترمي الإدارة إلى ال�ق�ض�اي�ا المسجلة ب�رس�م ه��ذه السنة السيد رئيس الغرفة المدنية الأولى
-وجوب مراعاة القواعد الإجرائية تحقيقها بمناسبة تسييرها للمرافق وع��دده��ا 6533ق�ض�ي�ة وب�ن�س�ب�ة بت المحاور الثلاث التالية: بمحكمة النقض عضو المجلس الأعلى
المتعلقة بمبدأ التواجهية في المسطرة ال�ع�م�وم�ي�ة ،وب�ي�ن الم�ص�ل�ح�ة الخ�اص�ة بلغت ، % 37.62فإنه برسم سنة 2014 المح���ور الأول :ح�ص�ي�ل�ة ال�ن�ش�اط
ال�ق�ض�ائ�ي�ة للحجز ل��دى ال��غ��ي��ر...وأي للأفراد والجماعات المتمثلة في صون ،تم البت في 4695قضية من مجموع القضائي لسنة 2014ومستجداته على للقضاء،
إخلال بها يؤدي إلى تجريد المصادقة حقوقهم وحرياتهم ،من خلال التكييف 6992قضية حاصل تسجيلها خلال ح���ض���رات ال���س���ي���دات وال���س���ادة
ع�ل�ى الح�ج�ز م�وض�وع�ه�ا م��ن آث�اره�ا ال�ق�ان�ون�ي ال�س�ل�ي�م ل�ل�وق�ائ�ع ال�ث�اب�ت�ة هذه السنة وبنسبة بت تعادل 67.14 مستوى الكم والكيف الأف�اض�ل ،ك�ل بحسب اس�م�ه وصفته
القانونية ل�وروده�ا مخالفة لضابط الم�ع�روض�ة عليها ث�م تح�دي�د ال�ق�اع�دة .%كما أن�ه م�ن مجموع 1735قضية إن الإح���اط���ة ب�ح�ص�ي�ل�ة ال�ن�ش�اط
شكلي واجب الاحترام :نعم ( قرار رقم القانونية موضوع التطبيق وتفسيرها مسجلة ب�رس�م الثلاثة أش�ه�ر الأخ�ي�رة ال�ق�ض�ائ�ي ل�ل�م�ح�ك�م�ة ب��رس��م ال�س�ن�ة والاحترام الجدير بشخصه الكريم
310وتاريخ 2014/11/3في الملف رقم بشكل يلائم مقاصد المشرع وآراء الفقه من هذه السنة تم البت في 2020قضية ال�ق�ض�ائ�ي�ة الم�ن�ص�رم�ة،ت�ق�ت�ض�ي ب�داي�ة إن�ه لمن دواع�ي الاع�ت�زاز والامتنان
م�ن�ه�ا ،بنسبة ب�ت ت�ص�ل إلى116.42 تقديم الإحصائيات المتعلقة بمجموع أن ت�ن�ع�ق�د ه����ذه الج��ل��س��ة ال�رس�م�ي�ة
،) 14/7202/281 والاجتهاد القضائي. ، %وه��ي جميعها م�ؤش�رات مشجعة الم�خ�ل�ف والم�س�ج�ل وال��رائ��ج والمح�ك�وم لاف��ت��ت��اح ال��س��ن��ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة 2015
-التناقض في أجزاء الحكم المعني وفي هذا الإطار ،سأكتفي بالإشارة ودال����ة ع�ل�ى أن��ن��ا ن�س�ي�ر ف��ي الاتج���اه من القضايا ،ثم تحليل معطيات هذه ب�ه�ذه المح�ك�م�ة ،تنفيذا ل�لأم�ر السامي
بطلب إعادة النظر المنصوص عليه في إلى نماذج لبعض التوجهات المرصودة الصحيح للارتقاء بالفعالية القضائية الإح�ص�ائ�ي�ات ال�ت�ي ت�ع�د م��ن دع�ائ�م لأمير المؤمنين ،رئيس المجلس الأعلى
الفصل 402من قانون المسطرة المدنية في مجال الرقابة القضائية على أعمال ،تماشيا مع الأهداف المرسومة ،التي من للسلطة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ص�اح�ب الج�الل�ة
ه�و ال��ذي ي�ط�ال م�ن�ط�وق ه��ذا الحكم الإدارة ،بمراعاة للحيز الزمني الضيق المرتقب أن تعرف دفعة قوية ،من خلال التخطيط في المجال القضائي . الملك محمد السادس نصره الله وأيده،
ويجعل تنفيذه مستحيلا ،وف�ق�ا ق�رار المخصص لهذه الكلمة .مع الإشارة إلى المستجدات التي جاء بها مشروع قانون وم��ن ه��ذا الم�ن�ط�ل�ق ،ف���إن حصيلة وال���ذي بم�ق�ت�ض�اه ت�ف�ض�ل ح�ف�ظ�ه ال�ل�ه
محكمة النقض رقم 300الصادر بتاريخ أن مسألة توخي التوجهات المرصودة المسطرة المدنية،على مستوى إجراءات إن���ت���اج ال��س��ن��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة لمح�ك�م�ة ب�ت�اري�خ 11م�ح�رم 1432الم��واف��ق ل
1988/5/9وليس تناقض الحيثيات حماية مبدأ المشروعية الذي تدور حوله تجهيز القضايا وال�رف�ع م�ن النجاعة الاس�ت�ئ�ن�اف الإداري����ة س��واء م�ن حيث 17دجنبر 2010ب�الم�واف�ق�ة السامية
ب�ع�ض�ه�ا ال�ب�ع�ض ال���ذي ي�ف�ت�ح ال�ب�اب مختلف القضايا الإداري��ة س�واء التي القضائية وصيانة حق الدفاع المعتبر المخلف والمسجل أو الرائج والمحكوم على تحيين المنشور رق�م 845الصادر
للطعن ف�ي ال�ق�رار القضائي بالنقض ت�ن�درج ض�م�ن ق�ض�اء الإل��غ��اء أو التي ب�اع�ت�ب�اره�ا م�ن م�ع�اي�ي�ر ق�ي�اس الأداء بتاريخ 17ربيع الثاني 1399الموافق
استنادا إلى وسيلة انعدام التعليل ،لا تستوعبها م�ج�الات ال�ق�ض�اء الشامل، من المبادئ العامة للقانون . القضائي ،يعكسها الج�دول البياني ل 16م�ارس ،1979بشأن كيفية عقد
بطلب إع�ادة النظر :ن�ع�م (ق�رار رقم استتبع توزيعها إلى الأصناف التالية: وب���ش���أن م��ؤش��ر ج�����ودة الأح��ك��ام الجلسات الرسمية والعادية بمختلف
1314وت�اري�خ 2014/3/25في الملف الصنف الأول :توجهات مكرسة ،ف�ي صورته المستمدة من م�آل الطعن التالي: درجات المحاكم ،اعتبارا لمكانة القضاء
بالنقض ،فقد سجلت سنة 2014تحقق والم�الح��ظ م�ن الحصيلة المتقدمة ودوره ف�ي ح�م�اي�ة ح�ق�وق الأش�خ�اص
رقم )6/14/229 للعدالة الإجرائية ال�ط�ع�ن بالنقض ض��د 2059ق���رارا ، لسنة ،2014أن مجموع القضايا التي والج���م���اع���ات وح��ري��ات��ه��م وأم�ن�ه�م
الصنف الثاني :توجهات مكرسة -جاهزية القضية بالجلسة بعد أرجع بمناسبتها طعن واحد ،كان مآله راجت أمام المحكمة بلغ 12744قضية، القضائي وترسيخ سيادة دولة الحق
استنفاذ حق الدفاع ،تغني عن تطبيق الرفض ،في مقابل تسجيل ما مجموعه منها مخلف ب�رس�م سنة 2013ع�دده وال�ق�ان�ون ،ال�ت�ي تعد م�ن الاخ�ت�ي�ارات
لحق الدفاع: الم�س�ط�رة ال�ك�ت�اب�ي�ة ،تح�ق�ي�ق�ا ل�ل�ع�دال�ة 2183ط�ع�ن�ا ب�ال�ن�ق�ض ب��رس��م سنة 5751ق�ض�ي�ة وم�س�ج�ل ع���دده 6992
-رف��ع ال�ع�ق�وب�ة م�ن الاق�ت�ط�اع من الإجرائية : ن�ع�م ( ق��رار رق��م 3427 ،2013وإرج���اع 195طعنا ،منها 19 قضية .أم�ا المحكوم من القضايا فبلغ الدستورية الجليلة للمملكة.
الراتب لمدة شهرين المقترحة من طرف ب�ت�اري�خ 2014/7/15ف�ي الم�ل�ف ع�دد ق�رارا بالنقض والإح�ال�ة و 144قرارا 8724ق�ض�ي�ة ك�أع�ل�ى ح�ص�ي�ل�ة إن�ت�اج ل���ذا ،ت�ت�ش�رف ال�ه�ي�ئ�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة
الم�ج�ل�س ال�ت�أدي�ب�ي إل��ى ع�ق�وب�ة ال�ع�زل برفض الطعن وعدم قبوله في 32طعنا تحققها المحكمة منذ ت�اري�خ إحداثها، بمحكمة الاستئناف الإداري��ة بالرباط
ال��ص��ادرة ع��ن رئ�ي�س الج�م�اع�ة ،دون .) 2013/7209/1295 متبقيا ،أي ع�دم تج�اوز نسبة النقض أي تج�اوز المحكوم للمسجل ب 1732 والمح��اك��م الإداري����ة ال�ت�اب�ع�ة ل�دائ�رت�ه�ا
حصوله المسبق على موافقة السلطة -ت�ت�ح�ق�ق ال���ع���دال���ة الإج��رائ��ي��ة والإحالة ل ، 16.41%مع الحرص على قضية ،ف�ي مقابل مخلف يبلغ 4020 القضائية ،بانعقاد هذا الحدث السعيد
ال�وص�ي�ة ،م�س�اس ب�ح�ق ال��دف��اع ال�ذي بتجهيز القضايا بالجلسة دون إحالتها إط�ل�اع ال�س�ادة المستشارين على هذه الذي يحمل في طياته معان ودلالات ،
يعتبر م�ن ضمانات المحاكمة العادلة على المستشار المقرر ،متى تقدم أطرافها القرارات ،من أجل التقيد بالنهج المقرر قضية. ت�روم بالأساس ترسيخ تقاليد عريقة،
والمستتبع لإلغاء ال�ق�رار المطعون فيه ب�اس�ت�ئ�ن�اف�ات م�ت�ق�اب�ل�ة م��ب��ررة للضم ومواكبة الاجتهاد القضائي ،ترسيخا وبتحليل هذه المعطيات ومقارنتها تشحن همم العاملين بالعدالة بالقيم
ل�ل�ت�ج�اوز ف�ي اس�ت�ع�م�ال السلطة:نعم. التلقائي لهذه القضايا ،دون أي إحالة م�ع حصيلة ال�ن�ش�اط ال�ق�ض�ائ�ي لسنة الجوهرية التي يتعين أن تسود منظومة
(قرار رقم 6063وتاريخ 2014/12/15 لها على المستشار المقرر،تفاديا للهدر للأمن القضائي. ،2013يتبين أن عدد القضايا المسجلة ال��ع��دال��ة ،والم�ت�ج�س�دة ف��ي الاس�ت�ق�الل
الإج��رائ��ي وتح�ق�ي�ق�ا ل�لأم�ن القضائي وأغتنم هذه المناسبة للتعبير عن ارت�ف�ع م�ن 6704قضية ب�رس�م سنة والنزاهة والكفاءة والثقة والمسؤولية
في الملف الإداري رقم ،) 5/14/137 :ن�ع�م ( ق�رار رق�م 310 :وت�اري�خ 22 شكري وتقديري للسادة المستشارين 2013إل��ى 6992ق�ض�ي�ة ب�رس�م سنة والمح�اس�ب�ة والح�ك�ام�ة الج�ي�دة،ف�ي ظل
-إص���دار الإدارة ل�ق�رار تأديبي ي�ن�اي�ر 2015ف��ي الم�ل�ف�ات الم�ض�م�وم�ة وك���اف���ة أط����ر ك��ت��اب��ة ال��ض��ب��ط ع�ل�ى ، 2014بزيادة 288قضية ،على غرار نظام دستوري للمملكة قائم على أساس
ب��س��ح��ب رخ��ص��ة م��ع��ش��ر ب��الاع��ت��م��اد ذات أرق������ام 2014/7211/1641 م�ج�ه�ودات�ه�م وت�ع�اون�ه�م وح�رص�ه�م ع��دد ال�ق�ض�اي�ا المح�ك�وم�ة ال��ذي ارت�ف�ع مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها.
ف�ق�ط ع�ل�ى رأي ال�ل�ج�ن�ة الاس�ت�ش�اري�ة و 2014/7211/1642و على أداء الأم�ان�ة ،بكل تفان وإخ�الص م�ن 6009قضية ب�رس�م س�ن�ة 2013 وب�ه�ذه الم�ن�اس�ب�ة ،أت�ق�دم ب�أص�دق
للمعشرين ،دون أن تعتمد بمناسبته .كما أحيي السيد رئيس كتابة الضبط إل��ى 8724ق�ض�ي�ة خ�ل�ال س�ن�ة 2014 التهاني وأخ�ل�ص التبريكات لسيادة
على ال��رأي المسبق للغرفة التأديبية .)2014/7211/1643 على تنظيمه وعمله الدؤوب .والقاضي ب�زي�ادة 2715قضية ،بم�ا يعنيه ذلك وزي��ر ال�ع�دل والح��ري��ات ع�ل�ى الطفرة
للمعشرين وفقا للنصوص المنظمة لها، -استدعاء الخصم شرط أساسي السيد محمد البقالي ال�ذي أحيل على ،م�ن انتقال نسبة البت ف�ي القضايا ال�ن�وع�ي�ة المح�ق�ق�ة ع�ل�ى درب الإص�ل�اح
ينطوي على إخلال بضمانات التأديب لإص����دار الح�ك�م ع�ل�ي�ه ،وال�ت�ح�ق�ق من التقاعد ابتداء من سنة ، 2015لما قدمه المسجلة من %89.63المحققة في سنة العميق لمنظومة العدالة ،والتي تتجلى
ب�ال�ش�ك�ل الم�����ؤدي إل���ى إل��غ��اء ال��ق��رار توصله بهذا الاستدعاء ال�ذي يجسد م�ن عطاء ودأب ف�ي العمل وت�ف�ان في 2013إلى %124.77خلال سنة ،2014 ف��ي وض���ع ال�ل�ب�ن�ات الأول����ى للتنزيل
م�ح�ل ال�ط�ع�ن ل�ل�ت�ج�اوز ف�ي استعمال م��ب��دأ ال�ت�واج�ه�ي�ة ك��أح��د ال�ض�م�ان�ات تحمل مسؤولية القضاء وما تركه من في مقابل تقلص عدد المخلف من 5751 ال�ت�ش�ري�ع�ي لم�ض�ام�ني م�ي�ث�اق إص�ل�اح
السلطة :نعم(.قرار عدد 5332صادر الإج���رائ���ي���ة ال���ت���ي لا م��ح��ي��د ع�ن�ه�ا، بصمات في سجل هذه المحكمة ،فله منا ق�ض�ي�ة ف��ي م�ت�م�م دج�ن�ب�ر 2013إل�ى ه�ات�ه المنظومة ،ممثلة ف�ي الترسانة
ب�ت�اري�خ 2014/11/19ف�ي الم�ل�ف رقم 4020قضية في متمم دجنبر .2014 القانونية الشاملة لمشروعي القانونين
وهو مخلف لا يشكل منه عدد القضايا ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ني الم��ت��ع��ل��ق�ني ب�ال�س�ل�ط�ة
.)14/7205/552 القديمة ال�ت�ي ي�رج�ع ت�اري�خ تسجيلها القضائية والنظام الأس�اس�ي للقضاة
-ثبوت شمول العقوبة التأديبية إل�ى ما قبل سنة ، 2013س�وى ل171 وم��ش��روع ق��ان��ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة
لم�خ�ال�ف�ات ل��م ت�ك�ن م��وض��وع م�ت�اب�ع�ة قضية منها 58قضية م�ح�ج�وزة في وم�ش�روع ال�ق�ان�ون المتعلق بالتنظيم
م�ن ق�ب�ل سلطة ال�ت�س�م�ي�ة ،ف�ض�ال عن الم�داول�ة ،عوضا من حصيلتها التي ال�ق�ض�ائ�ي وم��ش��روع ق�ان�ون الم�س�ط�رة
ع��دم م�الئ�م�ة ه��ذه ال�ع�ق�وب�ة م�ع الفعل كانت مسجلة ف�ي متمم دجنبر 2013 المدنية ،بالإضافة إلى المشاريع الأخرى
المرتكب ،مساس بحق الدفاع وتعسف ومجموعها 1286قضية ،وبالتالي التي هي في طور الإنجاز ،وفق مقاربة
في ممارسة الاختصاص التقديري في ان��خ��ف��اض ن�س�ب�ة ت�ص�ف�ي�ة الم�خ�ل�ف جليلة تستحضر البعد التشاركي القائم
مجال التأديب :نعم ( .قرار عدد 3521 م�ن ال�ق�ض�اي�ا ال�ق�ديم�ة م�ن % 22.36 على الإص�غ�اء وال�ت�ش�اور والان�ف�ت�اح .
صادر بتاريخ 2012/09/19في الملف المسجلة برسم سنة 2013إلى 4.25 معربين لفضيلتكم عن الانخراط الكامل
%برسم سنة ،2014و 2.81%بمراعاة للقضاء الإداري ومساهمته الفعالة
رقم .)5/11/421 ل 58قضية المحجوزة للمداولة ،رغم ف��ي ال��ب��رام��ج والأوراش ال��ت��ي ت��روم
الصنف الثالث :ت�وج�ه�ات مدعمة أن ع��دد الم�س�ت�ش�اري�ن لا ي�ت�ج�اوز 20 تطوير المنظومة القضائية وتحديثها
لم��ب��ادئ الم����س����اواة وت��ك��اف��ؤ ال�ف�رص مستشارا .وهو عدد غير كاف بالمقارنة وال��ن��ه��وض ب�ك�اف�ة م�ك�ون�ات�ه�ا ،وف�ق
م�ع ع�دد القضايا المسجلة وال�رائ�ج�ة التوجيهات الملكية السامية والمبادئ
والاستحقاق : سنويا ،ونأمل أن يتم تطعيم المحكمة الناصعة التي أرساها دستور المملكة
-ق��ي��ام وق���ائ���ع دال�����ة ع��ل��ى ع��دم بمجموعة من القضاة الجدد ،وتعويض
سلامة ظ�روف وملابسات الإقصاء من المستشارين الذين انتقلا للعمل بكل في مجال العدالة .
الامتحان نتيجة لانحراف في استعمال م�ن محكمة النقض والإدارة المركزية ح���ض���رات ال���س���ي���دات وال���س���ادة
ال��س��ل��ط��ة ،مم���ا يم���س بم��ب��دأ ت�ك�اف�ؤ والم�س�ت�ش�ار الم��رح��وم م�ح�م�د ال�ك�وه�ن
ال�ف�رص الم�ض�م�ون دس�ت�وري�ا ،ويفضي الذي التحق بالرفيق الأعلى خلال سنة الأفاضل :
إلى القضاء بإلغاء هذا القرار للتجاوز ،2014وبالمناسبة نجدد الترحم على كل يسعدني أن أنتهز ه�ذه المناسبة
في استعمال السلطة :نعم( .ق�رار رقم الأعزاء الذين فقدتهم أسرتنا القضائية، ال�غ�ال�ي�ة ،لأس�ت�ع�رض أم�ام�ك�م حصيلة
3360وت�اري�خ 2014/7/14في الملف راج�ني من الله عز وج�ل أن يتغمدهم ال�ن�ش�اط ال�ق�ض�ائ�ي ل�ل�م�ح�ك�م�ة وأه��م
الم��ب��ادئ ال�ت�ي أرس�ت�ه�ا خ�ل�ال ال�س�ن�ة
الإداري رقم .)14/7205/314