Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21

‫‪21‬‬                                                                                                   ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

                        ‫‪.) 9/13/1017‬‬              ‫لمفهوم الوضعية الفردية المتواتر عليه‬                             ‫في الملف رقم ‪.)6/11/174‬‬                                   ‫رقم ‪.)14/7206/453‬‬              ‫‪-‬ع����������دم ق���ي���ام‬
‫‪ -‬جواز الاعتماد على الحجج التي‬                    ‫ق��ض��اء‪...‬تح��ت ط�ائ�ل�ة ال�ق�ض�اء ب�ع�دم‬          ‫‪ -‬عدم جواز الجمع بين التعويض‬                         ‫‪ -‬ثبوت حقن الطفلة مصابة بفقر‬                     ‫ال�ع�ن�اص�ر ال��واق��ع��ي��ة الم�س�ت�ش�ف من‬
‫ه�ي م�ن صنع الم�ل�زم ب��الأداء ف�ي إثبات‬          ‫قبول الطلب‪:‬نعم‪( .‬ال�ق�رار ع�دد ‪3819‬‬                 ‫ع��ن ع���دم ت�ن�ف�ي�ذ الال���ت���زام وال��ف��وائ��د‬  ‫الدم بدم ملوث بفيروس الإيدز دون قيام‬             ‫خلالها ارتكاب حالة غش في امتحان‬
‫ال�واق�ع�ة المنشئة للتوجيب الجبائي‬                ‫بتاريخ ‪ 2014/09/22‬ف�ي الملف عدد‬                     ‫القانونية التي تعتبر بمثابة جزاء في‬                  ‫المستشفى وقبله مركز تحاقن الدم بأي‬               ‫ال�ب�ك�ال�وري�ا ال�وط�ن�ي م��ن خ�ل�ال ع�دم‬
‫محل الطعن ‪ :‬نعم (ق�رار ع�دد ‪4471‬‬                                                                      ‫التأخير عن الوفاء بالتزام ‪ ،‬وفقا لتوجه‬               ‫تحليل على المتبرعين المانحين للدم‪...‬‬             ‫تح�ق�ق أي ض�ب�ط ل��ه��ذه الح��ال��ة وف�ق�ا‬
‫بتاريخ ‪ 2014/10/14‬ف�ي الملف عدد‬                                        ‫‪،) 14/7205/757‬‬                 ‫ال�غ�رف�ة الإداري����ة بمحكمة ال�ن�ق�ض من‬            ‫يترتب عنه الحق في التعويض ‪ ،‬بصرف‬                 ‫ل�ل�ض�واب�ط الم��ؤط��رة ل�ت�ن�ظ�ي�م�ه‪ ،‬فضلا‬
                                                  ‫الصنف الثامن ‪:‬توجهات مؤسسة‬                          ‫خلال قرارها عدد ‪ 539‬الصادر بتاريخ‬                    ‫النظر عن قيام الخطأ من عدمه ‪ :‬نعم‬                ‫ع�ن م�ن�ح نقطتين مختلفتين ل�ورق�ت�ي‬
                          ‫‪.) 9/12/375‬‬                                                                 ‫‪ 2005/10/19‬ف�ي الملف الإداري عدد‬                                                                      ‫تحرير أج�وب�ة م�ادة الفلسفة موضوع‬
‫‪ -‬الأداء الح��اص��ل ط��واع��ي��ة من‬                   ‫لعلاقة القاضي الإداري بالتحكيم‪: ‬‬                ‫‪ ، 2005/3/4/1159‬الذي أكد على أن‬                         ‫(قرار صادر بتاريخ ‪.)2014/11/11‬‬                ‫هذه الواقعة‪،‬يعني قيام أسباب جدية‬
‫الخاضع للضريبة يعتبر وف�اء وسببا‬                  ‫‪ -‬ت�ن�ص�ي�ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة من‬                ‫مثل هذه الفوائد هي في الأصل فوائد‬                    ‫‪ -‬تأخر وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون‬                 ‫متصلة بم�ب�دأي الاس�ت�ح�ق�اق وتكافؤ‬
‫من أسباب انقضاء الالتزامات ومنها‬                  ‫الم��ادة ‪ 2‬ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 05.08‬المتعلق‬            ‫تم إق�راره�ا ب�ش�أن التأخير ف�ي صرف‬                  ‫الإسلامية‪ ،‬المناط إليها بناء المساجد‬             ‫ال�ف�رص ومرجحة ف�ي ظاهرها الإلغاء‬
‫الالتزام الضريبي‪ ،‬وفقا للقواعد العامة‬             ‫بالتحكيم وال�وس�اط�ة الات�ف�اق�ي�ة على‬              ‫أو المتعاقد‬  ‫مستحقات الم�ق�اول�ة‬                     ‫وصيانتها‪ ،‬في التدخل لترميم المسجد‬                ‫القضائي لقرار الرسوب الحري والحالة‬
‫ف�ي مؤسسة الال�ت�زام‪ :‬ن�ع�م( ق��رار عدد‬           ‫أن ال�دع�اوى التحكيمية الج�اري�ة أمام‬               ‫مع الإدارة ‪ ،‬وبأن من شروط الاستجابة‬                  ‫الذي انهارت صومعته ‪،‬لفترة تجاوزت‬                 ‫ه��ذه ب�إي�ق�اف ت�ن�ف�ي�ذه ل�ت�وف�ر عنصر‬
‫‪ 750‬بتاريخ ‪ 2014/2/18‬في الملف عدد‬                 ‫الهيئات التحكيمية أو المعلقة أم�ام‬                  ‫لطلبها أن يكون التأخير منسوبا إلى‬                    ‫س�ت�ة أش�ه�ر م�ن ت�اري�خ ال�ك�ت�اب ال�ذي‬         ‫الاستعجال ‪ :‬نعم ‪( .‬ق��رار ع�دد ‪3430‬‬
                                                  ‫المحاكم في تاريخ دخ�ول أحكامه حيز‬                   ‫الإدارة وحدها وأن تكون المبالغ المطالب‬               ‫وجهته إليها مندوبيتها الجهوية حول‬                ‫الصادر بتاريخ ‪ 2014/07/16‬في الملف‬
                 ‫‪.)2013/7209/1282‬‬                 ‫ال�ت�ط�ب�ي�ق ف��ي ‪ 6‬دج�ن�ب�ر ‪ ،2010‬تظل‬              ‫بفوائد التأخير بشأنها تتعلق بأشغال‬                   ‫حالة هذا المسجد المستوجبة لتدخلها‬
‫الصنف الأخ�ي�ر ‪:‬توجهات مراعية‬                     ‫خ�اض�ع�ة للمقتضيات الم�ن�س�وخ�ة إل�ى‬                ‫تم إنجازها بالفعل وتم�ت معاينة هذا‬                   ‫من أجل ضمان الحق في أداء العبادات‬                                  ‫رقم ‪.)14/7205/832‬‬
‫للمرتكزات الدستورية في مجال تنفيذ‬                 ‫غ�اي�ة ت�س�وي�ت�ه�ا ال�ن�ه�ائ�ي�ة واس�ت�ن�ف�اذ‬      ‫الإنجاز ‪ ،‬واعتبارا لكون التعويض عن‬                   ‫في ظروف آمنة وغير مشكلة لأي تهديد‬                ‫‪ -‬التحلل م�ن الال�ت�زام بالعمل في‬
                                                  ‫ج�م�ي�ع ط���رق ال�ط�ع�ن‪ ،‬ي�ع�ن�ي بم�ف�ه�وم‬          ‫التماطل في الأداء يعتبر بدوره تعويضا‬                 ‫لسلامة المصلين ‪ ،‬يشكل خطأ مرفقيا‬                 ‫خ�دم�ة الإدارة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�لأط�ب�اء ‪،‬لا‬
                    ‫الأحكام القضائية‪: ‬‬            ‫المخالفة ‪،‬أن الدعاوى التي تم تحريكها‬                ‫عن التأخر في صرف المستحقات ‪( ،‬قرار‬                   ‫مستوجبا لمسؤوليتها الإدارية ‪:‬نعم (‬               ‫يترتب عنه سوى إرجاع المبالغ المؤداة‬
‫‪ -‬تتعلق مقتضيات المادة ‪ 77‬من‬                      ‫بعد التاريخ المذكور تخضع منذ البداية‬                ‫عدد ‪ 915‬الصادر بتاريخ ‪2014/03/04‬‬                     ‫ق�رار رقم‪ 40‬وت�اري�خ ‪ 2014/1/7‬في‬                 ‫أث�ن�اء ف�ت�رة ال�ت�دري�ب وي�ب�رر القضاء‬
‫ن�ظ�ام المح�اس�ب�ة العمومية للجماعات‬              ‫للمقتضيات الج�دي�دة‪ ،‬ول�و ك�ان اتفاق‬                             ‫في الملف رقم ‪.)6/13/882‬‬                                                                  ‫بإلغاء القرار الضمني برفض الاستقالة‬
‫المحلية هيئاتها بطلبات الأداء المقدمة‬             ‫التحكيم أب��رم قبل ذل�ك ال�ت�اري�خ‪ .‬كما‬             ‫‪ -‬إث�ب�ات ح�ال�ة ال�ت�م�اط�ل يقتضي‬                        ‫الملف الإداري رقم ‪،) 6/13/1047‬‬              ‫ت�ك�ري�س�ا لم�ب�دأ الم��س��اواة الم�س�ت�م�د من‬
‫م��ب��اش��رة إل���ى ج�ه�ة الإدارة وك�ي�ف�ي�ة‬      ‫يترتب عنها انعقاد اختصاص تذييل‬                      ‫ض�����رورة ت�وج�ي�ه إن�����ذار ب�����الأداء إل�ى‬     ‫الصنف السادس ‪ :‬توجهات مراعية‬                     ‫الم���وق���ف الم��ت��وات��ر ل�ل�غ�رف�ة الإداري������ة‬
‫البت فيها والشخص الم�خ�ول ل�ه ذل�ك‪،‬‬               ‫الحكم التحكيمي الدولي الذي أسفرت‬                    ‫الإدارة المدينة من أجل أداء مستحقاتها‬                ‫لمبدأ التوازن المالي للعقد الإداري الذي‬          ‫بمحكمة النقض في مثل هذه النوازل‪،‬‬
‫ح�ت�ى ي�ج�وز ل�ه�ا ت�ع�ط�ي�ل المقتضيات‬            ‫ع�ن�ه‪ ،‬إل��ى رئ�ي�س المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة‬         ‫‪،‬انسجاما مع مقتضيات الفصل ‪255‬‬                                                                         ‫كقرارها رقم ‪ 918‬وتاريخ ‪2011/2/8‬‬
‫الم�ن�ظ�م�ة لم��س��ط��رة ال�ت�ن�ف�ي�ذ الج��ب��ري‬  ‫المعنية ‪،‬تح�ت طائلة التصريح بعدم‬                    ‫من قانون الال�ت�زام�ات والعقود ( قرار‬                         ‫له ارتباط مباشر بالمال العام‪: ‬‬          ‫‪:‬ن���ع���م‪( .‬ق�����رار رق���م ‪ 6551‬وت��اري��خ‬
‫ل�لأح�ك�ام ال�ق�ض�ائ�ي�ة الم�ع�ت�ب�رة عنوانا‬      ‫اختصاص جهة القضاء الإداري ( قرار‬                    ‫عدد ‪ 915‬الصادر بتاريخ ‪2014/03/04‬‬                     ‫‪ -‬إق�����دام الإدارة ك�س�ل�ط�ة ع�ام�ة‬            ‫‪ 2014/12/29‬في الملف الإداري رقم‬
‫للحقيقة القانونية ‪ :‬ن�ع�م( ق��رار رقم‬             ‫ع�دد ‪ 262‬ب�ت�اري�خ ‪ 2014/10/13‬في‬                                 ‫في الملف رقم ‪.)6/13/882‬‬                 ‫ذات سيادة على الرفع من نسب قيمة‬
‫‪ 257‬وت����اري����خ ‪ 2014/10/13‬ف�ي‬                                                                                                                          ‫ال�ض�ري�ب�ة ع�ل�ى القيمة الم�ض�اف�ة أث�ن�اء‬                         ‫‪.) 14/7205/1097‬‬
‫الملف المضمومين ‪2014/7202/216‬‬                                ‫الملف عدد ‪.)14/7202/175‬‬                  ‫الصنف السابع ‪ :‬توجهات مجسدة‬                          ‫تنفيذ الصفقة‪ ،‬يجعل المقاول محقا في‬               ‫الصنف ال�راب�ع ‪:‬توجهات مرسخة‬
                                                  ‫‪ -‬التحكيم في العقود الإدارية قاصر‬                   ‫ل�ل�م�ع�ي�ار ال��ق��ض��ائ��ي المح�����دد لم�اه�ي�ة‬   ‫المطالبة بالفرق بين القيمة التي كانت‬
                  ‫و‪.)2014/7202/230‬‬                ‫على النزاعات الناتجة عن التصرفات‬                    ‫ال�وض�ع�ي�ة ال�ف�ردي�ة الم�ع�ن�ي�ة ب�دع�اوى‬          ‫س��اري��ة خ�ل�ال ال�ت�وق�ي�ع ع�ل�ى الصفقة‬                         ‫لحق الملكية العقارية‪: ‬‬
‫‪ -‬الامتناع غير المبرر قانونا وواقعا‬               ‫الأح�ادي�ة للدولة أو الجماعات المحلية‬               ‫التسوية المنصوص عليها في المادة ‪8‬‬                    ‫والقيمة التي استخلصت عن الانتهاء‬                 ‫‪ -‬وض�ع الإدارة ليدها على عقار‬
‫عن الامتثال لقوة الشيء المقضي به ‪،‬‬                ‫أو غ��ي��ره��ا م���ن ال��ه��ي��ئ��ات الم�ت�م�ت�ع�ة‬  ‫من القانون رقم ‪ 41/90‬المحدث للمحاكم‬                  ‫م��ن الأش���غ���ال ف��ي إط����ار ن�ظ�ري�ة فعل‬    ‫حيادا على الضوابط القانونية الجاري‬
‫مناط تحديد الغرامة التهديدية بصفة‬                 ‫باختصاصات السلطة العمومية‪،‬ولا‬                                                                            ‫الأم�ي�ر‪.......‬ن�ع�م‪ ( .‬ق�رار رق�م ‪1017‬‬          ‫بها العمل‪ ،‬يشكل اعتداء ماديا على حق‬
‫شخصية في مواجهة الممثل القانوني‬                   ‫يم�ت�د إل��ى ج�ان�ب�ه�ا الم�ت�ع�ل�ق بتطبيق‬                                        ‫الإدارية‪: ‬‬             ‫وتاريخ ‪ 2014/3/10‬في الملف الإداري‬                ‫الملكية ال�ذي هو حق مصان دستوريا‪،‬‬
‫للشخص المعنوي العام‪ ،‬تطبيقا للمبدأ‬                ‫ال�ق�ان�ون الج�ب�ائ�ي ‪ ،‬طبقا لمقتضيات‬               ‫‪ -‬مناط التمييز بين دع�وى الإلغاء‬                                                                      ‫ك�م�ا ي�رت�ب الح���ق ف��ي الح��ص��ول على‬
‫ال��دس��ت��وري ال����ذي ي��رب��ط الم�س�ؤول�ي�ة‬    ‫الفصل ‪ 310‬من قانون المسطرة والفقرة‬                  ‫ودع����وى ال�ق�ض�اء ال�ش�ام�ل ف��ي م�ج�ال‬                                  ‫رقم ‪.)7/13/174‬‬             ‫ت�ع�وي�ض ف��ي إط���ار ال��ق��واع��د ال�ع�ام�ة‬
‫بالمحاسبة ‪:‬ن�ع�م‪ ( .‬ق��رار رق�م ‪308‬‬               ‫ال�ث�ان�ي�ة م��ن الم����ادة ‪ 244‬م��ن الم�دون�ة‬      ‫ال�وض�ع�ي�ة ال�ف�ردي�ة ه�و م�ص�در الح�ق‬              ‫‪ -‬ع���دم تح��دي��د الم�ب�ال�غ ال�ن�ه�ائ�ي�ة‬      ‫للتعويض التي لا علاقة لها بالمعايير‬
‫وت�اري�خ ‪ 2014/11/3‬ف�ي الم�ل�ف رقم‬                ‫العامة للضرائب التي ورد فيها أن�ه‪:‬‬                  ‫المطالب به‪،‬ومجرد استناد الحق المالي‬                  ‫الواجبة للمقاولة إلا بمناسبة الدعوى‬              ‫المح�ددة في الفصل ‪ 20‬من قانون نزع‬
                                                  ‫« لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق‬                  ‫الم�ت�ن�ازع ب�ش�أن�ه م�ب�اش�رة إل��ى أح�ك�ام‬         ‫وبعد إعمال المحكمة لإجراءات التحقيق‬              ‫الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال‬
                      ‫‪،)14/7202/238‬‬               ‫ال�ق�ان�ون الج�ب�ائ�ي أن ت�ك�ون م�وض�وع‬             ‫ال�ق�ان�ون ال�واج�ب التطبيق ‪ ،‬يصنف‬                   ‫الم�س�ط�ري�ة ع��ن ط�ري�ق الخ��ب��رة يجعل‬         ‫المؤقت ‪:‬نعم ( قرار رقم ‪ 1168‬وتاريخ‬
‫‪ -‬ال��غ��رام��ة ال�ت�ه�دي�دي�ة وس�ي�ل�ة‬           ‫تحكيم»‪...‬نعم‪ ( .‬قرار رقم ‪ 6321‬وتاريخ‬                ‫المنازعة ضمن دع�اوى القضاء الشامل‬                    ‫الم��وج��ب��ات الم�ط�ل�وب�ة ل�ل�ح�ك�م ب�ف�وائ�د‬  ‫‪ 2014/3/18‬ف�ي الم�ل�ف الإداري رق�م‬
‫يم�ن�ح�ه�ا ال��ق��اض��ي ل��ل��دائ��ن لتمكينه‬      ‫‪ 2014/12/22‬ف�ي الم�ل�ف الإداري رقم‬                  ‫غير المقيدة بمواعيد الطعن بالإلغاء‬                   ‫التأخير غير متوفرة ‪،‬عملا بمقتضيات‬
‫م��ن الح��ص��ول ع�ل�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ العيني‬                                                             ‫للتجاوز في استعمال السلطة المحتج‬                     ‫المرسوم الضابط لآج�ال الأداء وفوائد‬                                        ‫‪. )6/13/271‬‬
‫ويفرضها على الم�دي�ن ف�ي شكل نقدي‬                                        ‫‪.)2014/7/235‬‬                 ‫ب�خ�رق�ه�ا ‪ :‬ن�ع�م ‪( .‬ال��ق��رار ع��دد ‪3816‬‬          ‫ال�ت�أخ�ي�ر الخ��اص��ة ب�ص�ف�ق�ات ال��دول��ة‬     ‫‪ -‬لا مجال لتطبيق أحكام المساهمة‬
‫م�ع�ني ع�ن�د ت�أخ�ره ع�ن الام�ت�ث�ال لمبدأ‬        ‫الصنف التاسع ‪ :‬توجهات هادفة‬                         ‫بتاريخ ‪ 2014/09/22‬ف�ي الملف عدد‬                      ‫واس�ت�ح�ض�ارا لاع�ت�ب�ارات حماية الم�ال‬          ‫الم�ج�ان�ي�ة ف��ي إنج����از ال��ط��رق ال�ع�ام�ة‬
‫الشرعية الذي من تطبيقاته الأساسية‬                 ‫إل�ى ض�م�ان ح�ق ال�دول�ة ف�ي استيفاء‬                                                                     ‫ال��ع��ام ‪ :‬ن��ع��م ( ق����رار ع���دد ‪6056‬‬       ‫الجماعية‪ ،‬متى كان تصرف الإدارة قد‬
‫الام�ت�ث�ال ل�ق�وة ال��ش��يء الم�ق�ض�ي ب��ه ‪.‬‬                                                                                     ‫‪) 8/13/82‬‬                ‫بتاريخ ‪ 2014/12/15‬ف�ي الملف عدد‬                  ‫تم خ�ارج الضوابط القانونية المتعلقة‬
‫كما أن الغاية منها وبحسب ما أكدته‬                                        ‫الدين العمومي‪: ‬‬              ‫‪ -‬لا ت��ت��أت��ى ت��س��وي��ة ال�وض�ع�ي�ة‬                                                              ‫بنقل الملكية لأجل المنفعة العامة‪ ،‬وفقا‬
‫محكمة النقض م�ن خ�الل ق�راره�ا عدد‬                ‫‪ -‬القضاء ببطلان مسطرة تصحيح‬                         ‫الفردية سواء المادية منها أو الإدارية‪،‬‬                                   ‫‪.) 2014/7207/10‬‬              ‫لقرار محكمة النقض ع�دد ‪ 91‬الصادر‬
‫‪ 531‬الصادر بتاريخ ‪ 22‬فبراير ‪:1989‬‬                 ‫الضريبة لا يسقط حق إدارة الضرائب‬                    ‫إلا بالنسبة للفئة المهنية الم�ت�واج�دة‬               ‫‪ -‬تم�ن�ح ال��ف��وائ��د ال�ق�ان�ون�ي�ة عن‬         ‫بتاريخ ‪ 2007/02/28‬في الملف الإداري‬
‫« هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ‬              ‫في إع�ادة عملية التصحيح الضريبي‬                     ‫ف��ي وض�ع�ي�ة ن�ظ�ام�ي�ة ح�ي�ال الأح�ك�ام‬            ‫التأخير في أداء مستحقات تكون عادة‬                ‫ع��دد ‪ 2006/3/4/1764‬وال���ذي ج�اء‬
‫ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو‬                  ‫خ�ل�ال أج��ل ال�ت�ق�ادم ال�ق�ان�ون�ي ;م��ادام‬       ‫المنصوص عليها في النظام الأساسي‬                      ‫ن�اتج�ة ع�ن ال�ت�زام ت�ع�اق�دي ول�ي�س في‬         ‫فيه‪...“ :‬موضوع ال�دع�وى ه�و اعتداء‬
‫الامتناع عن عمل ‪( »..‬قرار عدد ‪5084‬‬                ‫أن أث��ر ه��ذا ال�ع�ي�ب ال�ش�ك�ل�ي لا يطال‬          ‫العام للوظيفة العمومية وكذا في سائر‬                  ‫إط��ار دع��اوى ال�ت�ع�وي�ض ع�ن الأض��رار‬         ‫م�ادي على عقار المستأنف عليهما فلا‬
‫صادر بتاريخ ‪ 2014/11/11‬في الملف‬                   ‫الال���ت���زام ال�ض�ري�ب�ي إل���ى الح���د ال��ذي‬    ‫ال�ق�وان�ني والم�راس�ي�م الأخ���رى المنظمة‬           ‫ال�ت�ي تتسبب فيها أع�م�ال ون�ش�اط�ات‬             ‫ي�س�ت�س�اغ م�ع�ه إع�م�ال مقتضى الم��ادة‬
                                                  ‫يلغيه برمته‪... ،‬ضمان حق الدولة في‬                   ‫لمجال الوظيفة العمومية‪ ،‬استحضارا‬                     ‫أش��خ��اص ال�ق�ان�ون ال��ع��ام الم�ن�ص�وص‬        ‫‪ 37‬م�ن ال�ق�ان�ون رق��م ‪ 12-90‬المتعلق‬
                  ‫رقم ‪.)14/7206/304‬‬               ‫اس�ت�ي�ف�اء ال�واج�ب ال�ض�ري�ب�ي‪ ،‬تأمينا‬                                                                 ‫عليها ف�ي الم��ادة ‪ 8‬م�ن ق�ان�ون ‪41-90‬‬           ‫بالتعمير‪ ،‬ب�ش�أن الم�س�اه�م�ة المجانية‬
‫‪-‬الأح�ك�ام النهائية ملزمة للجميع‬                  ‫ل�لأم�ن الم�ال�ي‪ :‬نعم ‪ (.‬ق��رار ع�دد ‪4782‬‬                                                                ‫المحدث للمحاكم الإدارية ‪ :‬لا (قرار عدد‬           ‫في إح�داث طريق‪»...‬وتكريسا لحماية‬
‫وأي امتناع عن تنفيذها ‪،‬يبرر إيقاع‬                 ‫بتاريخ ‪ 2014/10/27‬ف�ي الملف عدد‬                                                                          ‫‪ 4794‬ال�ص�ادر بتاريخ ‪2012/12/04‬‬                  ‫مم�ت�ل�ك�ات الأط���راف ‪ :‬ن�ع�م ( ق��رار رق�م‬
‫الحجز على الأم��وال الخ�اص�ة ل�إلدارة‬                                                                                                                                                                       ‫‪ 4601‬وتاريخ ‪ 2014/10/21‬في الملف‬

                                                                                                                                                                                                                      ‫الإداري رقم ‪، )6/7206/293‬‬
                                                                                                                                                                                                            ‫‪ -‬عدم تفعيل تصميم التهيئة قبل‬
                                                                                                                                                                                                            ‫انصرام مدة عشر سنوات من تاريخ نشر‬
                                                                                                                                                                                                            ‫المرسوم المتعلق بالموافقة على مشروع‬
                                                                                                                                                                                                            ‫تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية‬
                                                                                                                                                                                                            ‫‪...‬ي�خ�ول لأص�ح�اب الأراض��ي المشمولة‬
                                                                                                                                                                                                            ‫ب�ه�ذا التصميم الح�ق ف�ي اس�ت�رداده�ا‬
                                                                                                                                                                                                            ‫بعد انتهاء هذا الأج�ل القانوني (قرار‬
                                                                                                                                                                                                            ‫رقم‪ 5710‬وت��اري��خ ‪ 2014/12/2‬في‬

                                                                                                                                                                                                                  ‫الملف الإداري رقم ‪.)6/13/1196‬‬
                                                                                                                                                                                                            ‫الصنف الخامس ‪:‬توجهات مجسدة‬
                                                                                                                                                                                                            ‫للحق ف�ي الح�ي�اة وال��ع�الج والعناية‬
                                                                                                                                                                                                            ‫الصحية وأداء ال�ع�ب�ادات ف�ي ظ�روف‬

                                                                                                                                                                                                                                              ‫آمنة‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                            ‫‪ -‬إج���راء عملية ال����ولادة متأخرة‬
                                                                                                                                                                                                            ‫بعشرة أي�ام عن الموعد الطبيعي الذي‬
                                                                                                                                                                                                            ‫ك���ان ي�ت�ع�ني أن ت�ض�ع ف�ي�ه الم�ت�ض�ررة‬
                                                                                                                                                                                                            ‫م�ول�وده�ا وب�ال�رغ�م م�ن ك��ون الطبيبة‬
                                                                                                                                                                                                            ‫المشرفة على الح�م�ل أوص��ت ب�ض�رورة‬
                                                                                                                                                                                                            ‫الإس����راع ف��ي ع�م�ل�ي�ة ال����ولادة المكتفى‬
                                                                                                                                                                                                            ‫بشأنها باستعمال آلات الشفط من أجل‬
                                                                                                                                                                                                            ‫اس�ت�خ�راج الج�ن�ني ‪ ،‬ي�رت�ب مسؤولية‬
                                                                                                                                                                                                            ‫الم�رك�ز الاستشفائي ع�ن الأض��رار التي‬
                                                                                                                                                                                                            ‫لحقت بالمولودة والمحددة في عجز كلي‬
                                                                                                                                                                                                            ‫ق��دره ‪ : 100%‬ن�ع�م (ق��رار ع��دد ‪5695‬‬
                                                                                                                                                                                                            ‫الصادر بتاريخ ‪ 2014/12/02‬في الملف‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26