Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21
21 خاص
العدد - 39 :من 10فبراير إلى 10مارس 2015
.) 9/13/1017 لمفهوم الوضعية الفردية المتواتر عليه في الملف رقم .)6/11/174 رقم .)14/7206/453 -ع����������دم ق���ي���ام
-جواز الاعتماد على الحجج التي ق��ض��اء...تح��ت ط�ائ�ل�ة ال�ق�ض�اء ب�ع�دم -عدم جواز الجمع بين التعويض -ثبوت حقن الطفلة مصابة بفقر ال�ع�ن�اص�ر ال��واق��ع��ي��ة الم�س�ت�ش�ف من
ه�ي م�ن صنع الم�ل�زم ب��الأداء ف�ي إثبات قبول الطلب:نعم( .ال�ق�رار ع�دد 3819 ع��ن ع���دم ت�ن�ف�ي�ذ الال���ت���زام وال��ف��وائ��د الدم بدم ملوث بفيروس الإيدز دون قيام خلالها ارتكاب حالة غش في امتحان
ال�واق�ع�ة المنشئة للتوجيب الجبائي بتاريخ 2014/09/22ف�ي الملف عدد القانونية التي تعتبر بمثابة جزاء في المستشفى وقبله مركز تحاقن الدم بأي ال�ب�ك�ال�وري�ا ال�وط�ن�ي م��ن خ�ل�ال ع�دم
محل الطعن :نعم (ق�رار ع�دد 4471 التأخير عن الوفاء بالتزام ،وفقا لتوجه تحليل على المتبرعين المانحين للدم... تح�ق�ق أي ض�ب�ط ل��ه��ذه الح��ال��ة وف�ق�ا
بتاريخ 2014/10/14ف�ي الملف عدد ،) 14/7205/757 ال�غ�رف�ة الإداري����ة بمحكمة ال�ن�ق�ض من يترتب عنه الحق في التعويض ،بصرف ل�ل�ض�واب�ط الم��ؤط��رة ل�ت�ن�ظ�ي�م�ه ،فضلا
الصنف الثامن :توجهات مؤسسة خلال قرارها عدد 539الصادر بتاريخ النظر عن قيام الخطأ من عدمه :نعم ع�ن م�ن�ح نقطتين مختلفتين ل�ورق�ت�ي
.) 9/12/375 2005/10/19ف�ي الملف الإداري عدد تحرير أج�وب�ة م�ادة الفلسفة موضوع
-الأداء الح��اص��ل ط��واع��ي��ة من لعلاقة القاضي الإداري بالتحكيم: ، 2005/3/4/1159الذي أكد على أن (قرار صادر بتاريخ .)2014/11/11 هذه الواقعة،يعني قيام أسباب جدية
الخاضع للضريبة يعتبر وف�اء وسببا -ت�ن�ص�ي�ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة من مثل هذه الفوائد هي في الأصل فوائد -تأخر وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون متصلة بم�ب�دأي الاس�ت�ح�ق�اق وتكافؤ
من أسباب انقضاء الالتزامات ومنها الم��ادة 2ال�ق�ان�ون رق�م 05.08المتعلق تم إق�راره�ا ب�ش�أن التأخير ف�ي صرف الإسلامية ،المناط إليها بناء المساجد ال�ف�رص ومرجحة ف�ي ظاهرها الإلغاء
الالتزام الضريبي ،وفقا للقواعد العامة بالتحكيم وال�وس�اط�ة الات�ف�اق�ي�ة على أو المتعاقد مستحقات الم�ق�اول�ة وصيانتها ،في التدخل لترميم المسجد القضائي لقرار الرسوب الحري والحالة
ف�ي مؤسسة الال�ت�زام :ن�ع�م( ق��رار عدد أن ال�دع�اوى التحكيمية الج�اري�ة أمام مع الإدارة ،وبأن من شروط الاستجابة الذي انهارت صومعته ،لفترة تجاوزت ه��ذه ب�إي�ق�اف ت�ن�ف�ي�ذه ل�ت�وف�ر عنصر
750بتاريخ 2014/2/18في الملف عدد الهيئات التحكيمية أو المعلقة أم�ام لطلبها أن يكون التأخير منسوبا إلى س�ت�ة أش�ه�ر م�ن ت�اري�خ ال�ك�ت�اب ال�ذي الاستعجال :نعم ( .ق��رار ع�دد 3430
المحاكم في تاريخ دخ�ول أحكامه حيز الإدارة وحدها وأن تكون المبالغ المطالب وجهته إليها مندوبيتها الجهوية حول الصادر بتاريخ 2014/07/16في الملف
.)2013/7209/1282 ال�ت�ط�ب�ي�ق ف��ي 6دج�ن�ب�ر ،2010تظل بفوائد التأخير بشأنها تتعلق بأشغال حالة هذا المسجد المستوجبة لتدخلها
الصنف الأخ�ي�ر :توجهات مراعية خ�اض�ع�ة للمقتضيات الم�ن�س�وخ�ة إل�ى تم إنجازها بالفعل وتم�ت معاينة هذا من أجل ضمان الحق في أداء العبادات رقم .)14/7205/832
للمرتكزات الدستورية في مجال تنفيذ غ�اي�ة ت�س�وي�ت�ه�ا ال�ن�ه�ائ�ي�ة واس�ت�ن�ف�اذ الإنجاز ،واعتبارا لكون التعويض عن في ظروف آمنة وغير مشكلة لأي تهديد -التحلل م�ن الال�ت�زام بالعمل في
ج�م�ي�ع ط���رق ال�ط�ع�ن ،ي�ع�ن�ي بم�ف�ه�وم التماطل في الأداء يعتبر بدوره تعويضا لسلامة المصلين ،يشكل خطأ مرفقيا خ�دم�ة الإدارة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�لأط�ب�اء ،لا
الأحكام القضائية: المخالفة ،أن الدعاوى التي تم تحريكها عن التأخر في صرف المستحقات ( ،قرار مستوجبا لمسؤوليتها الإدارية :نعم ( يترتب عنه سوى إرجاع المبالغ المؤداة
-تتعلق مقتضيات المادة 77من بعد التاريخ المذكور تخضع منذ البداية عدد 915الصادر بتاريخ 2014/03/04 ق�رار رقم 40وت�اري�خ 2014/1/7في أث�ن�اء ف�ت�رة ال�ت�دري�ب وي�ب�رر القضاء
ن�ظ�ام المح�اس�ب�ة العمومية للجماعات للمقتضيات الج�دي�دة ،ول�و ك�ان اتفاق في الملف رقم .)6/13/882 بإلغاء القرار الضمني برفض الاستقالة
المحلية هيئاتها بطلبات الأداء المقدمة التحكيم أب��رم قبل ذل�ك ال�ت�اري�خ .كما -إث�ب�ات ح�ال�ة ال�ت�م�اط�ل يقتضي الملف الإداري رقم ،) 6/13/1047 ت�ك�ري�س�ا لم�ب�دأ الم��س��اواة الم�س�ت�م�د من
م��ب��اش��رة إل���ى ج�ه�ة الإدارة وك�ي�ف�ي�ة يترتب عنها انعقاد اختصاص تذييل ض�����رورة ت�وج�ي�ه إن�����ذار ب�����الأداء إل�ى الصنف السادس :توجهات مراعية الم���وق���ف الم��ت��وات��ر ل�ل�غ�رف�ة الإداري������ة
البت فيها والشخص الم�خ�ول ل�ه ذل�ك، الحكم التحكيمي الدولي الذي أسفرت الإدارة المدينة من أجل أداء مستحقاتها لمبدأ التوازن المالي للعقد الإداري الذي بمحكمة النقض في مثل هذه النوازل،
ح�ت�ى ي�ج�وز ل�ه�ا ت�ع�ط�ي�ل المقتضيات ع�ن�ه ،إل��ى رئ�ي�س المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة ،انسجاما مع مقتضيات الفصل 255 كقرارها رقم 918وتاريخ 2011/2/8
الم�ن�ظ�م�ة لم��س��ط��رة ال�ت�ن�ف�ي�ذ الج��ب��ري المعنية ،تح�ت طائلة التصريح بعدم من قانون الال�ت�زام�ات والعقود ( قرار له ارتباط مباشر بالمال العام: :ن���ع���م( .ق�����رار رق���م 6551وت��اري��خ
ل�لأح�ك�ام ال�ق�ض�ائ�ي�ة الم�ع�ت�ب�رة عنوانا اختصاص جهة القضاء الإداري ( قرار عدد 915الصادر بتاريخ 2014/03/04 -إق�����دام الإدارة ك�س�ل�ط�ة ع�ام�ة 2014/12/29في الملف الإداري رقم
للحقيقة القانونية :ن�ع�م( ق��رار رقم ع�دد 262ب�ت�اري�خ 2014/10/13في في الملف رقم .)6/13/882 ذات سيادة على الرفع من نسب قيمة
257وت����اري����خ 2014/10/13ف�ي ال�ض�ري�ب�ة ع�ل�ى القيمة الم�ض�اف�ة أث�ن�اء .) 14/7205/1097
الملف المضمومين 2014/7202/216 الملف عدد .)14/7202/175 الصنف السابع :توجهات مجسدة تنفيذ الصفقة ،يجعل المقاول محقا في الصنف ال�راب�ع :توجهات مرسخة
-التحكيم في العقود الإدارية قاصر ل�ل�م�ع�ي�ار ال��ق��ض��ائ��ي المح�����دد لم�اه�ي�ة المطالبة بالفرق بين القيمة التي كانت
و.)2014/7202/230 على النزاعات الناتجة عن التصرفات ال�وض�ع�ي�ة ال�ف�ردي�ة الم�ع�ن�ي�ة ب�دع�اوى س��اري��ة خ�ل�ال ال�ت�وق�ي�ع ع�ل�ى الصفقة لحق الملكية العقارية:
-الامتناع غير المبرر قانونا وواقعا الأح�ادي�ة للدولة أو الجماعات المحلية التسوية المنصوص عليها في المادة 8 والقيمة التي استخلصت عن الانتهاء -وض�ع الإدارة ليدها على عقار
عن الامتثال لقوة الشيء المقضي به ، أو غ��ي��ره��ا م���ن ال��ه��ي��ئ��ات الم�ت�م�ت�ع�ة من القانون رقم 41/90المحدث للمحاكم م��ن الأش���غ���ال ف��ي إط����ار ن�ظ�ري�ة فعل حيادا على الضوابط القانونية الجاري
مناط تحديد الغرامة التهديدية بصفة باختصاصات السلطة العمومية،ولا الأم�ي�ر.......ن�ع�م ( .ق�رار رق�م 1017 بها العمل ،يشكل اعتداء ماديا على حق
شخصية في مواجهة الممثل القانوني يم�ت�د إل��ى ج�ان�ب�ه�ا الم�ت�ع�ل�ق بتطبيق الإدارية: وتاريخ 2014/3/10في الملف الإداري الملكية ال�ذي هو حق مصان دستوريا،
للشخص المعنوي العام ،تطبيقا للمبدأ ال�ق�ان�ون الج�ب�ائ�ي ،طبقا لمقتضيات -مناط التمييز بين دع�وى الإلغاء ك�م�ا ي�رت�ب الح���ق ف��ي الح��ص��ول على
ال��دس��ت��وري ال����ذي ي��رب��ط الم�س�ؤول�ي�ة الفصل 310من قانون المسطرة والفقرة ودع����وى ال�ق�ض�اء ال�ش�ام�ل ف��ي م�ج�ال رقم .)7/13/174 ت�ع�وي�ض ف��ي إط���ار ال��ق��واع��د ال�ع�ام�ة
بالمحاسبة :ن�ع�م ( .ق��رار رق�م 308 ال�ث�ان�ي�ة م��ن الم����ادة 244م��ن الم�دون�ة ال�وض�ع�ي�ة ال�ف�ردي�ة ه�و م�ص�در الح�ق -ع���دم تح��دي��د الم�ب�ال�غ ال�ن�ه�ائ�ي�ة للتعويض التي لا علاقة لها بالمعايير
وت�اري�خ 2014/11/3ف�ي الم�ل�ف رقم العامة للضرائب التي ورد فيها أن�ه: المطالب به،ومجرد استناد الحق المالي الواجبة للمقاولة إلا بمناسبة الدعوى المح�ددة في الفصل 20من قانون نزع
« لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق الم�ت�ن�ازع ب�ش�أن�ه م�ب�اش�رة إل��ى أح�ك�ام وبعد إعمال المحكمة لإجراءات التحقيق الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال
،)14/7202/238 ال�ق�ان�ون الج�ب�ائ�ي أن ت�ك�ون م�وض�وع ال�ق�ان�ون ال�واج�ب التطبيق ،يصنف الم�س�ط�ري�ة ع��ن ط�ري�ق الخ��ب��رة يجعل المؤقت :نعم ( قرار رقم 1168وتاريخ
-ال��غ��رام��ة ال�ت�ه�دي�دي�ة وس�ي�ل�ة تحكيم»...نعم ( .قرار رقم 6321وتاريخ المنازعة ضمن دع�اوى القضاء الشامل الم��وج��ب��ات الم�ط�ل�وب�ة ل�ل�ح�ك�م ب�ف�وائ�د 2014/3/18ف�ي الم�ل�ف الإداري رق�م
يم�ن�ح�ه�ا ال��ق��اض��ي ل��ل��دائ��ن لتمكينه 2014/12/22ف�ي الم�ل�ف الإداري رقم غير المقيدة بمواعيد الطعن بالإلغاء التأخير غير متوفرة ،عملا بمقتضيات
م��ن الح��ص��ول ع�ل�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ العيني للتجاوز في استعمال السلطة المحتج المرسوم الضابط لآج�ال الأداء وفوائد . )6/13/271
ويفرضها على الم�دي�ن ف�ي شكل نقدي .)2014/7/235 ب�خ�رق�ه�ا :ن�ع�م ( .ال��ق��رار ع��دد 3816 ال�ت�أخ�ي�ر الخ��اص��ة ب�ص�ف�ق�ات ال��دول��ة -لا مجال لتطبيق أحكام المساهمة
م�ع�ني ع�ن�د ت�أخ�ره ع�ن الام�ت�ث�ال لمبدأ الصنف التاسع :توجهات هادفة بتاريخ 2014/09/22ف�ي الملف عدد واس�ت�ح�ض�ارا لاع�ت�ب�ارات حماية الم�ال الم�ج�ان�ي�ة ف��ي إنج����از ال��ط��رق ال�ع�ام�ة
الشرعية الذي من تطبيقاته الأساسية إل�ى ض�م�ان ح�ق ال�دول�ة ف�ي استيفاء ال��ع��ام :ن��ع��م ( ق����رار ع���دد 6056 الجماعية ،متى كان تصرف الإدارة قد
الام�ت�ث�ال ل�ق�وة ال��ش��يء الم�ق�ض�ي ب��ه . ) 8/13/82 بتاريخ 2014/12/15ف�ي الملف عدد تم خ�ارج الضوابط القانونية المتعلقة
كما أن الغاية منها وبحسب ما أكدته الدين العمومي: -لا ت��ت��أت��ى ت��س��وي��ة ال�وض�ع�ي�ة بنقل الملكية لأجل المنفعة العامة ،وفقا
محكمة النقض م�ن خ�الل ق�راره�ا عدد -القضاء ببطلان مسطرة تصحيح الفردية سواء المادية منها أو الإدارية، .) 2014/7207/10 لقرار محكمة النقض ع�دد 91الصادر
531الصادر بتاريخ 22فبراير :1989 الضريبة لا يسقط حق إدارة الضرائب إلا بالنسبة للفئة المهنية الم�ت�واج�دة -تم�ن�ح ال��ف��وائ��د ال�ق�ان�ون�ي�ة عن بتاريخ 2007/02/28في الملف الإداري
« هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ في إع�ادة عملية التصحيح الضريبي ف��ي وض�ع�ي�ة ن�ظ�ام�ي�ة ح�ي�ال الأح�ك�ام التأخير في أداء مستحقات تكون عادة ع��دد 2006/3/4/1764وال���ذي ج�اء
ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو خ�ل�ال أج��ل ال�ت�ق�ادم ال�ق�ان�ون�ي ;م��ادام المنصوص عليها في النظام الأساسي ن�اتج�ة ع�ن ال�ت�زام ت�ع�اق�دي ول�ي�س في فيه...“ :موضوع ال�دع�وى ه�و اعتداء
الامتناع عن عمل ( »..قرار عدد 5084 أن أث��ر ه��ذا ال�ع�ي�ب ال�ش�ك�ل�ي لا يطال العام للوظيفة العمومية وكذا في سائر إط��ار دع��اوى ال�ت�ع�وي�ض ع�ن الأض��رار م�ادي على عقار المستأنف عليهما فلا
صادر بتاريخ 2014/11/11في الملف الال���ت���زام ال�ض�ري�ب�ي إل���ى الح���د ال��ذي ال�ق�وان�ني والم�راس�ي�م الأخ���رى المنظمة ال�ت�ي تتسبب فيها أع�م�ال ون�ش�اط�ات ي�س�ت�س�اغ م�ع�ه إع�م�ال مقتضى الم��ادة
يلغيه برمته... ،ضمان حق الدولة في لمجال الوظيفة العمومية ،استحضارا أش��خ��اص ال�ق�ان�ون ال��ع��ام الم�ن�ص�وص 37م�ن ال�ق�ان�ون رق��م 12-90المتعلق
رقم .)14/7206/304 اس�ت�ي�ف�اء ال�واج�ب ال�ض�ري�ب�ي ،تأمينا عليها ف�ي الم��ادة 8م�ن ق�ان�ون 41-90 بالتعمير ،ب�ش�أن الم�س�اه�م�ة المجانية
-الأح�ك�ام النهائية ملزمة للجميع ل�لأم�ن الم�ال�ي :نعم (.ق��رار ع�دد 4782 المحدث للمحاكم الإدارية :لا (قرار عدد في إح�داث طريق»...وتكريسا لحماية
وأي امتناع عن تنفيذها ،يبرر إيقاع بتاريخ 2014/10/27ف�ي الملف عدد 4794ال�ص�ادر بتاريخ 2012/12/04 مم�ت�ل�ك�ات الأط���راف :ن�ع�م ( ق��رار رق�م
الحجز على الأم��وال الخ�اص�ة ل�إلدارة 4601وتاريخ 2014/10/21في الملف
الإداري رقم ، )6/7206/293
-عدم تفعيل تصميم التهيئة قبل
انصرام مدة عشر سنوات من تاريخ نشر
المرسوم المتعلق بالموافقة على مشروع
تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية
...ي�خ�ول لأص�ح�اب الأراض��ي المشمولة
ب�ه�ذا التصميم الح�ق ف�ي اس�ت�رداده�ا
بعد انتهاء هذا الأج�ل القانوني (قرار
رقم 5710وت��اري��خ 2014/12/2في
الملف الإداري رقم .)6/13/1196
الصنف الخامس :توجهات مجسدة
للحق ف�ي الح�ي�اة وال��ع�الج والعناية
الصحية وأداء ال�ع�ب�ادات ف�ي ظ�روف
آمنة:
-إج���راء عملية ال����ولادة متأخرة
بعشرة أي�ام عن الموعد الطبيعي الذي
ك���ان ي�ت�ع�ني أن ت�ض�ع ف�ي�ه الم�ت�ض�ررة
م�ول�وده�ا وب�ال�رغ�م م�ن ك��ون الطبيبة
المشرفة على الح�م�ل أوص��ت ب�ض�رورة
الإس����راع ف��ي ع�م�ل�ي�ة ال����ولادة المكتفى
بشأنها باستعمال آلات الشفط من أجل
اس�ت�خ�راج الج�ن�ني ،ي�رت�ب مسؤولية
الم�رك�ز الاستشفائي ع�ن الأض��رار التي
لحقت بالمولودة والمحددة في عجز كلي
ق��دره : 100%ن�ع�م (ق��رار ع��دد 5695
الصادر بتاريخ 2014/12/02في الملف