Page 34 - مغرب التغيير PDF
P. 34
34 خاص
العدد - 39 :من 10فبراير إلى 10مارس 2015
منه على انه يترتب على تعرض الغير بالتالي لنظام صعوبات المقاولة بصفة غير أن محكمة الاستئناف التجارية بأداء مدة سبق الحكم بها لأن التماطل على العقد وإنم�ا مراعاة لتوفر الشرط
الخ����ارج ع��ن الخ�ص�وم�ة ن�ش�ر ال�ن�زاع استثنائية ولا سيما في الشق المتعلق ب�ال�دار البيضاء بينت م�دل�ول ال�دائ�ن ثابت بعدم امتثال المكتري للحكم الصادر الأساسي السابق الذكر الذي من شأنه
على المحكمة بالنسبة لما يتناوله مقال بمسطرة التصفية القضائية( .القرار المقيد حسب م�دون�ة ال�ت�ج�ارة معتبرة في ظهير لتوجيه إنذار كاف 4ض2د/ه/5و5ه5و أن يجعل الطرف الفعلي في العقد ليس
التعرض فقط .اذا قضت المحكمة بصحة ابب5لاتل0ادرص6ااير1دخ/رال4بع03ين2/02مضا/2حء11ك1/مت)5ةح0الت0ا2رسقتمف�ئنيا44افل8مال4لت/ف5جا0عر0ديةد2 أن مفهوم الدائن المقيد ينبغي تفسيره الإف��راغ، إق�ام�ة دع��وى وك��ذا ب�ال�ض�رورة ه�و م�ن ق�ام بوضع توقيعه
التعرض ،فإنها تلغي الحكم آو القرار حسب مدلوله القانوني وليس اللغوي وب�ذل�ك حسمت ت�ض�ارب�ا ف�ي ال�ق�رارات عليه وإنم��ا أي�ض�ا ال�ط�رف ال�ق�ائ�م في
آو الأم�ر أو تعدله لصالح المتعرض). 1ح13سبو مو7د3أل1ونلاهلم�ومقق�اتلدص�اضئيوادنتاب�لمااللرم�تدوااهئدن�نأ2وا2لم�1بقا�ئي�وعد الاستئنافية التي منها ما كان يعتبر أن الظل مصدر التعليمات واعتبرت محكمة
(القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأصل المكري عليه أن يقوم بتنفيذ مقتضيات الاستئناف لذلك أن الحكم التحكيمي قد
ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار ال�ب�ي�ض�اء تح�ت رق�م أث�ر الطعن بتعرض الغير الخ�ارج الح�ك�م ال�ق�اض�ي ب����الأداء ولا يم�ك�ن أن استنبط عن حق امتداد شرط التحكيم
2عد6د7223ب5تا1ر/ي2خ 2014/0)4. /1219/1في الملف عن الخصومة: التجاري الذي لم يتوصل بكامل الثمن يطالب بمدة سبق الحكم بها في الانذار. للشخص غير الموقع عليه من خلال مدى
ـ تقضي الم�ادة 706بأنه في حالة لقد جاء في ق�رار لهذه المحكمة أن وقيد ام�ت�ي�ازه بالسجل ال�ت�ج�اري وأن تورطه في المفاوضات المتعلقة بالعقد
التسوية أو التصفية القضائية لشركة ت�ع�رض الغير الخ��ارج ع�ن الخصومة غيرهما لا يعتبر من قبيل الدائن المقيد. )3ب�خ�ص�وص ال�ت�ب�ل�ي�غ الم�ب�اش�ر أو إبرامه أو تنفيذه دون الاع�ت�داد بما
ما يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام هـ) صعوبات المقاولة: بواسطة المفوضين القضائيين: عبر عنه من رفض صريح لانضمامه إلى
التسوية أو التصفية القضائية اتجاه وضعه المشرع في متناول كل شخص ع��دم ج���واز خ�ض�وع ال�ت�ع�اون�ي�ات ـ ل�ق�د ك��ان��ت م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف
ك�ل م�س�ؤول يم�ك�ن أن ت�ث�ب�ت ف�ي حقه ل�م ي�ك�ن ط�رف�ا و لا مم�ث�ال ف�ي ال�دع�وى لنظام صعوبات المقاولة من حيث المبدأ: ال�ت�ج�اري�ة ف�ي ج�ل ق�رارات�ه�ا السابقة اتفاق التحكيم) .
إح���دى ال�وق�ائ�ع ال�س�ب�ع المح���ددة على
ليستطيع بمقتضاه أن يدفع أثر الحكم ك���رس ع�م�ل ه���ذه المح�ك�م�ة ق�اع�دة إطار في الموجه أ4ن/2ت5بل/ي5غ5اليإنجذابر تعتبر مظهحيكرIدم))ة4ببا2لع/خن5ق/صض5وضا5ل:إفصيش�هحكا�واالاالل�ةنت�ازلاالحعتقيف�:يَح إَسطَ�ماتر
سبيل الحصر في هذه المادة. الصادر فيها إذا كان هذا الحكم يمس مفادها عدم جواز خضوع التعاونيات إطار في أن يتم ظهير
ـ م��ا زال����ت م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف بحقوقه أو يضر بمصالحه ،مما يجب لنظام صعوبات المقاولة من حيث المبدأ ا8ل3ظهوير 9ا3لم�مذكن�ورق لاللف�سص�اودلس37م�ون الفصل
ال�ت�ج�اري�ة ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء متمسكة معه على المحكمة أن تقصر نظرها في ع�ل�ى اع�ت�ب�ار أن ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة وطبقا
بم�وق�ف�ه�ا ال���رام���ي إل���ى رف���ع الح�ج�ز موجبات الطعن بتعرض الغير الخارج ل�ل�ت�ع�اون�ي�ات ت�ب�ق�ى صبغتها الم�دن�ي�ة م م أي لابد من أن يتم التبليغ بناء على من احترام مقتضيات الف ـصللاب5د9لل1ممكتنرقي
ال�ت�ح�ف�ظ�ي ف���ي ح��ال��ة ف��ت��ح م�س�ط�رة عن الخصومة تقيدا بالأثر الناقل لهذا م�ف�ت�رض�ة ول���و أن��ه��ا تم���ارس أن�ش�ط�ة شهادة التسليم المعتبرة قانونا للأخذ ل ع فإذا كان له الحق
ال�ت�س�وي�ة القضائية ب�اع�ت�ب�ار أن ه�ذا الطعن ،و بمقتضى هذا المبدأ ،لا تبت مصنفة في ع�داد الأنشطة التجارية ، ب�ال�ت�ب�ل�ي�غ�ات ل�ك�ن لم��ا ن�ق�ض�ت محكمة فممننيعأهظنهمينيرفذول4ك2تإ/اعل5أم/ال5صا�5للملقاكتلنتضجيشاارريتياطلةوفلأانصيليمبك7لنغ3
الحكم يوقف أي إج��راء للتنفيذ قصد المحكمة إلا ف�ي ح��دود أس�ب�اب الطعن لأن التعاونيات العاملة بصفة نظامية النقض هذه القرارات معتبرة أن التبليغ
الح��ص��ول ع�ل�ى دي��ن ن�اش�ئ ق�ب�ل فتح الم�ث�ارة م�ن ط�رف الغير ،و بالتالي لا في ظل أحكام القانون المنظم لها ولو االعلم�مفذلوايبضايليمتانمدةابلو5قا1سضامطئنةيايلانلقم�افن�3وو0ن-اض-لم1نال8ظقم يلضمكاهئونيةن
المسطرة ،بينما يرمي الحجز التحفظي يجوز لها أن تقضي بتحميل المسيرين أنها تتخذ شكل مقاولة تظل من حيث حوالة الحق إلى المكري مالك العقار لأن
إلى وضع يد القضاء على أموال المدين النقص الحاصل في باب أصول المقاولة المبدأ مقاولات مدنية تنتفي لديها نية الحق في الكراء لا ينتقل إلى المفوت له
ومنعه من التصرف فيها إلى حين تحول بناء على طلب السنديك أو حتى تلقائيا المضاربة على ال�رب�ح لات�س�ام نشاطها قانونيا فإن هذه المحكمة تراجعت عن أي المكتري الجديد إلا بعد تبليغ المكري
ه�ذا الحجز إل�ي حجز تنفيذي لصالح على اعتبار أن الحكم المتعرض عليه ب��ال��ط��اب��ع الان���س���ان���ي وال��ت��ع��اض��دي قراراتها السابقة ونهجت نفس النهج لحوالة الح�ق بصفة رسمية وقانونية
ه��ذا ال��دائ��ن ب�ع�ي�ن�ه م�ت�ى ح�ص�ل على كان قد صدر في مواجهة المقاولة فقط والح����ص����ري ،إلا أن����ه ق���د ي��ح��دث أن تسللزكمتاهلمامدةحك2م1ة1المنقن مدض.ونة الذي والحوالة التي تبلغ للمكري بعد توجيه
سند تنفيذي والح��ال أن�ه بعد ص�دور من أجل فتح مسطرة التسوية القضائية التعاونيات ت�زاول أنشطة مصنفة من التجارة ـ الإن�ذار لا يعتد بها بل من ال�الزم على
حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها . قبيل الأنشطة التجارية الطبيعية أو الم��ك��ري ال��راغ��ب ف��ي ف�س�خ ع�ق�د ك��راء المكتري أن يبلغ بهذه الح�وال�ة بمجرد
تتوقف جميع إج���راءات التنفيذ على و تج��در الإش���ارة ف�ي ه��ذا ال�ص�دد منصوص عليه هو 6حوس7بوما8 المجانسة ع�ق�ار يستغل فيه أص�ل تج��اري مثقل االلمتكفتورييتولالكمايلكياكلوجندايلمدكلرلأيصعلل اىلتب ِّيجناةر مين.
م�ن�ق�ولات الم�دي�ن أو ع�ق�ارات�ه ول��م يعد إل��ى أن ق�اع�دة الأث��ر ال�ن�س�ب�ي للطعن مدونة التجارة ، من في المواد بتقييدات أن يبلغ طلبه إل�ى الدائنين
للحجز التحفظي أي مبرر وهذه الغاية بتعرض الغير الخ��ارج عن الخصومة ولكن حيادا على مبدأ التعامل الحصري المقيدين سابقا.
أص�ب�ح�ت م�ت�ع�ذرة ب�ص�دور ح�ك�م فتح لم يكرسها نص صريح في مقتضيات أو خرقا لنظرية التبعية المدنية ،تكون وف��ي ه��ذا الإط����ار ص���درت أح�ك�ام )2بالنسبة للإنذار الموجه في إطار
ق��ان��ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة الج����اري به عندئذ عرضة لإضفاء الصفة التجارية م�ع�ت�ب�رة أن الح��اج��ز تح�ف�ظ�ي�ا لأص�ل الظهير والذي يتضمن مدة سبق الحكم
مسطرة التسوية القضائية. العمل وإنم�ا كرسها العمل القضائي ا1لا1عتمبنارميدةونعةل ايلهتاجاطربةقابالمعقتتبارضيهااتتماالمرادةس تج����اري ي��دخ��ل ف��ي م�ف�ه�وم ال�دائ�ن�ني
في نظرية الطعون ضد الأحكام المدنية، المقيدين ويتعين على الم�ك�ري إشعاره بها.
قفانيوانلماالدمةس6ط0رة3 مشروع وهو ما تداركه أنشطة تج�اري�ة تتنافى م�ع أغراضها و إلا اعتبر مسؤولا عن الضرر اللاحق ب�ت�ارأي�صخدر5ت/م6ح/ك4مة01ال2نقاع�تض�ب�ق�رراتراف�ي�حهديأثنا
صراحة المدنية (.فنص المسطرة بنظامها الأس�اس�ي وتخضع بالدائن الحاجز ويجب عليه تعويضه، المكري يجوز له أن يطالب في إنذار جديد
كلمة السيد الوكيل العام للملك
ألقاهانيابةعنه النائبالأول للوكيلالعام ذ/عبدالإلهزيدون
ب�س�ق�وط الأه��ل��ي��ة ال�ت�ج�اري�ة ف��ي حق بسم الله الرحمن الرحيم
ب ��ع ��د منصوص 6.ه�1و7 االلمم��اق�د�تايولنا3ت56،كموا مسيري والصلاة والسلام على مولانا وآله
ك �����ل �����م �����ة من قانون عليه في
ال�����س�����ي ����د مدونة التجارة ،عكس القضاء التجاري وصحبه
ال�����وك�����ي�����ل الفرنسي ال�ذي نجد فيه النيابة العامة السيد الرئيس
تمارس صلاحيات عدة ،إذ لا يخلو أي السيد وزير العدل والحريات
العام إجراء قضائي من تدخل النيابة العامة. أصحاب الفضيلة والسعادة
تناول السيد لذا كان من الضروري إع�ادة النظر في أيها الحضور الكريم
الرئيس الأول الكلمة من جديد ليضيف
التنظيم القضائي للمملكة ،بما يتلاءم بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد
ما يلي: ومقتضيات دس�ت�ور المملكة الشريفة، وزير العدل والحريات ومرافقيه الأجلاء
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية على حضورهم بيننا ،بمناسبة افتتاح
أعلن عن افتتاح السنة القضائية مستقلة .وهو ما يتوافق وهو مبدأ الرفع السنة القضائية الجديدة ،التي تنطلق
2015بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف التجارية من النجاعة القضائية ،الأمر الذي أكده والجسم القضائي يعرف عدة تحولات،
نغص�شصارتحه� ا9بلل0اه0لف2ج�،ايللا�خلة�طذاالميب�له�نكالتمصارحيعملدخىايل�يضسو��امردو0رةس2 كلها إيجابية ،تسعى في مجملها إلى
والمحوكامتسيتنطارلدتاقبائعلت ًاي:ن لها تأهيل الهياكل القضائية والإداري����ة، خدمة العدالة بشكل ع�ام .وإن�ن�ا نؤكد
أنتهز ه�ذه المناسبة لأدع��و جميع واعتماد خريطة وتنظيم قضاء عقلاني ب�دورن�ا كقضاة انخراطنا ال�ت�ام وغير
زم�الئ�ي ال�ق�ض�اة ب�دائ�رة ه��ذه المحكمة مستجيب لمقتضيات الإصلاح القضائي. المشروط في تحقيق عدالة نزيهة وفعالة،
لولاال�بس�تَّن�مارءارف�فييالا��ل�اونرخرشا اطلكابليج�رادل�إلوالمص�لاتلزمح فأتى ميثاق إص�الح منظومة العدالة، آملين من الله عز وجل جعلنا عند حسن
وذلك لإرس�اء عدالة اقتصادية و تحقيق واعتبر التنظيم القضائي الحالي مفتقد ظن القاضي الأول أمير المؤمنين جلالة
الأم�ن القضائي و ترسيخ الثقة الكفيلة ل�الن�س�ج�ام ،وغ�ي�ر م�س�اع�د للاستغلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده،
بالتحفيز على روح المبادرة و الاستثمار
واستقرار مناصب الشغل ،والعمل بكفاءة وتطلعات كافة أفراد الشعب المغربي.
وتج�رد وانضباط وش�ع�ور عميق بثقل
المسؤولية مع الالتزام بسيادة القانون الأم�ث�ل ل�ل�م�وارد البشرية والم�ادي�ة ،ولا سيدي الوزير
لإحقاق الحقوق ورف�ع المظالم ،تجسيدا إيلىضمغنيرقه�ار ًب�مان الحنقيواق ًقياصم�النأ اخلمرتىق.ا الضيشن.ي..ء أيها الحضور الكريم
ل�لأه�داف التي كرستها الخطب الملكية إن���ه لا ي�خ�ف�ى ع�ل�ى س�ي�ادت�ك�م أن
السامية لج�الل�ة الم�ل�ك محمد ال�س�ادس الذي جعل المبثاق يتضمن عدة توصيات المشرع المغربي أوج�د مؤسسة النيابة
تستهدف فعالية منظومة العدالة. على ذلك ابلمعقاتمةضبىالققارنارونالت95جا/ر3ي،5املوحُنْ ِدصث
نصره الله في العديد من المناسبات . وتم������ت ب����ل����ورة م��ج��م��وع��ة م�ن للمحاكم
وف���ي خ��ت��ام ه���ذه الج�ل�س�ة أج��دد ال�ت�وص�ي�ات ال��ص��ادرة ع�ن الم�ي�ث�اق في التجارية ،غير انه لم يحدد صراحة دورها
شكري للسيد وزير العدل و الحريات و اااإااافقمموولللللقسي�ا�ع�ر�قميلاي�حقرمشم�اىمدرئ�ضمرؤ�د(وةلاضوو�ديسيماتقئسض�فففب��ونئج�ةكيعااصقااةي.ايالمةو،ندئينلسهة�ا�هفن.ب�فيسقال»ا�تإواكاا.تنلاةالالسمداجنأل�لللحاادخإليوه�ق�الرهدملالستيعر�ل�ت�لل،نا�اجاق�اققجى�يلنا�مااابمفءادعس�ابلينأييالصت�ة�ضظل�ه�ععبرلعيت�ااسددعيهع�د�مهلامةلاد)لمامخنعاادلةاابليلعأ�سا�لاهرتماملوهيفاه�ةل��هل�للماتك�ج�اذهحنبومه�لتهأق�كإهبجذتايلةم�الذاه،وم،ل�ادمهحىو�رل�هفايةاجدالل�مسرالملسي�«لرائميكلاع�ووجمل�اسدضُللظقمهرك�ننه�ىةةهلكةللةاية اأااااااليببدموووللللللللمم�تددأنبب�ونتتتلمااااشعودري�لئئللكرافاجججنصم�تترركااابروبمااليتتو�اررر�ةللللدعلةكههيييةحد�لااييهةةةانىااي�التىلام�لنيييايقيلتنع�متت�تملااكدمكعرعهناامبحيحمايولو�بجححأ�نظكسةنكنةناكنعزكاييومموورةينمامماال�ةةا�ايننةةلب�لة�للل�مدالةةل.االاامجمعللم�ج�للىمش��تاإ�ااقانننالرنو��لد�بحجاامس�سعمعالت�الئحضتقمىط�اتةدكراتئبيرحائمقي�مئناسمنألئىةدةة�ااااكف.اييام�للالم�ةطلأ��فا�لواكفحكعرااال�عداا�ااواملاأمللا�اللاداكنىالستت�دتجليط�ياصأقيتدةييالايسلتدلل،نجينمل�لتلجدتتاحمائناوم�عولرحوونحيارنلحعمكايااعييي�يلكهثيوكج�جابةةةهدلو.مملفلم،ثى،ةد، م��ش��روع ال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ق�ض�ائ�ي الج�دي�د، اتدلاامرخًسكالطراهلةمذاهلجماادللنميحاةمفكوتماوالل ًحتجانجاائورييةخةافبيضك ًياعلفايعةلدقيددوقايمعقنةد
إلى كل الحاضرين الكرام على تشريفهم ب�ه ه�و دم��ج الأح�ك�ام ابتسن�ت�ظيجم� ّد وم��ن م�ا
جميع محاكم المملكة المتعلقة القضايا والنوازل المعمول بها بالمحاكم
وحضورهم هذا الحفل الرسمي. بما في ذلك محاكم التجارية ،وبالطبع
وأل�ت�م�س م�ن ال�س�ي�د وزي���ر ال�ع�دل باستثناء محكمة ال�ن�ق�ض ،ف�ي صلب العادية ،الأم�ر ال�ذي أث�ار ج�دلا حقيقيا
والح�ري�ات رف�ع آي�ات ولائنا وإخلاصنا م��ش��روع ال��ق��ان��ون الم�ت�ع�ل�ق بالتنظيم ح�ول دور النيابة العامة أم�ام المحاكم
للسدة العالية بالله ،سائلين الله جلت القضائي ،بدل الإبقاء على تلك الأحكام ال�ت�ج�اري�ة ،خ�اص�ة وأن الج��رائ��م ذات
قدرته أن يديم على أمير المؤمنين نعمة على أن اُتلمنتقفلرقمةنفقيانالونن اصلموسصطراةلاخلمادنصيةة، الطابع الاقتصادي تكون من اختصاص
الصحة والعافية وأن يحفظه بما حفظ وقانون القضاء العادي.
به الذكر الحكيم ،ويقر عينه بولي عهده المسطرة الجنائية باقي الأحكام المتعلقة كما أن دورها في القضايا التجارية
المح�ب�وب صاحب السمو الملكي الأمير بالإجراءات والاختصاص ،المعمول بها المعروضة أمام المحاكم التجارية يقتصر
م��ولاي الح�س�ن وأن يشد أزره بصنوه بم�ح�اك�م الم�م�ل�ك�ة ،بم�ا ف�ي ذل��ك المح�اك�م فقط على تقديم مستنتجات في الموضوع
الم�ج�ي�د ص�اح�ب ال�س�م�و الم�ل�ك�ي الأم�ي�ر ااابلللمتتمان ِّحرفجَديذاثرخلةيلة2ب،ظ1مهقيوفترمبراحاضلايىكشرمراي7لاقل9ااف9نرس1وقتنمئكنمرا5اق6مفتم/ا5لتت49ع9دج/ايل3/رهي.5ة1، ولا غ�ي�ر ،ب�اس�ت�ث�ن�اء ب�ع�ض ال�ق�ض�اي�ا
مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية افلميتهاعلقالةنيبابةصعالوبعاةمةمقإايولجةابيوةالتشيي ًئاتكموا،ن
بحيث منحها الم�ش�رع ح�ق تقديم طلب
الشريفة إنه سميع مجيب. وم��ن ب�ي�ن الم��ب��ادئ ال�ت�ي أت��ى بها افتتاح مسطرة المعالجة ،وكذا المطالبة
و السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.