Page 39 - مغرب التغيير PDF
P. 39

‫‪39‬‬                                                                                              ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

‫على ذات الواجب المشاع وال�ذي صدر‬               ‫ب�ع�د ان��ص��رام ف��ت��رة ال��ت��دري��ب وب�ع�د‬    ‫وليس تقديم طلب رفع الحجز (أمر عدد‬               ‫نسعى إل�ى تحقيقها خ�الل ه�ذه السنة‬              ‫‪:‬ااااأااااااال«نتببقنكممموووو‪4417‬لللللللللللاتحجقحح�قب�اإاأاك�م�تفقوحاظ�‪1122‬ملنلععرلسكمدجبحارس�وال�آوسبااحريسسمما‪/‬يش‪00‬واأمتخعدتمــــــلئرهفدااطئكل��ميغدءثصضة�اكنندككة‪0‬ويا�علدم‪22‬ناءكونل�متوااةجاانجنءانتلمم�قفغ�اذلمةلم‪1‬ل�تالوئمئ»عو�ند�ااندلتبدىياا�اتم�دلوثت���‪،‬فاقفتيأا‪/‬ي�ةينهلسئئلدحاباتامو‪�6‬ولتبو�ادم‪:‬افنةثلةاطيم��ددا‪4‬تيهناسةولشأقبكرةظت‪1:‬فل�اا�انتووتبلعرحةةصل‪-‬ال�تقلةأ‪1‬ااماييواأتلمرحك‪،‬يتةلتأ�اك�ي�دل–ل‪4‬وحامبم(اذقحن‪0‬ضعظللتندأممحنغ�ثي�ثملقاقاجوءتاحلاض‪1‬انحعتاخ�نحأويا‪��2‬لحرة�ارونوامل�ئرش�ا�بعوءجة�لدك�انسسو‪0‬لباالولاوفاةكا�ئببماااولم�حاملوع�ذاتتدل�صللتيلققلتم‪2‬تا�لبلمكثإتما�لااكت‪.‬ةععنددعييلقسللنحلواهق�ااميةةاتدال�ئ�ا‪»�:‬رجخدملتييادتادا�للل‪9‬ابلا‪،‬حااش‪.‬ارنا�لإنمايلد‪.‬مت�بررحةلولك«�دىعامابحهنا�ك‪/‬مب��كسخر�تهئ�يلمةةاوعللقزظهعاةحلخخحالمذلمي�تريلالمرلندوو‪�4‬لااح�ليورلاليتنمامدج�هرئااعببوتة–ةص�راجنرت‪/‬ملتل�اتءلند�لل�نوكسنتتم�‪7‬ميلفءريا�لوتهسعااا�يثس‪4‬ه�ااتحماع�تصوااديةة‪/‬للللااقعاللمظكمانعلتياررتللوئرعااس‪.1‬ي��ةآامققنالالنيف‪5‬نةييجنفلىك‪4‬ئمتندثةمدحننيق‪0‬عمبها�ز�ما–�م‪/‬لداكوفراي�دا��‪/‬ىجلوخخهحتيوا�دةيأا‪2‬ا�‪4‬لضصي�ضل‪7‬يبين»ي�ةذم‪4‬ل���ندنب‪.‬ن‪6‬داا�ي�ااد‪.‬فلثةتاا�دةنر‪/1‬وإهتااييلماج‪13‬ض‪.‬ئل‪1‬ءيد�ةة‪��/‬بي–�ةنىل�صئت�ج‪50‬يمايلر‪:‬ثط‪�021‬واباد‪4‬وونةويتسولتلهاةضم‪/‬ع�‪2‬لرا�لارةدا�محءا‪2‬ةأأ)تبب‪1‬ول‪،‬طال«تراقلعد‪.‬د‪4‬يلورمتلدءواضتتلككمقعبقا‪0‬لالعرإم��وخياوتآةجاايوم‪1‬ضحتت‪:‬يوبائلحدخركتإحنم‪2‬ررححثد��عإدا�يكاذج�مبع�ااعحلووت‪0‬فعل‪.‬ا�اذرللف�يييليباايوودقدءركيببا��قت�مهض‪2‬ءلةنخف‪،‬تةهىردةقةةىبيره–ت–ةنلةخت‪.‬اندةكم‬
‫بشأنه أمر قضائي برفع الحجز ينطوي‬               ‫انتهاء عقد العمل المح�دد الم�دة يجعل‬              ‫‪ 2014/235‬صادر بتاريخ ‪2014/08/01‬‬                       ‫والتي يمكن تلخيصها فيما يلي ‪:‬‬             ‫اااأااالقفثبدممول‪40‬تلللل�للخل�مسواإرعتمب‪/‬زينا‪3‬محديب�اد�ضفاخح�وو‪/1‬رمشتااصــــــتالثوإتالوئددكيم�‪11‬وووعظي�كدياااباط�افتاىجنتبمم�مف�‪//‬فممرم�يصل�ئل‪��.‬ياقبامبيةةاياو�يا‪44‬نيظثاشن�سئعررمااتثلائهئة�ب�ت�مد‪11‬أل�نمتائدطهناقوالاد�ةو�ت‪:‬هشدضاف�‪00‬دلال�لتبعقجاةراأيليةقتفح‪.‬ذ‪22‬تتإتلتوولمدندم‪..‬ادهداببدتحعيضماملسل�ااةت�ىنمباسلهلاسومئ‪7‬ف‪،‬رمفلائ‪7‬ءتز�سعجتراحايثعسةي‪2‬عةد�سلتيدفدوكماةبيذليويتتقدلييس�وجعمناوا�ابرلجيقارليهديللةج‪5‬ع�لتلا�ع‪،‬ةيرر�ة�ليالتاتيوع�كم‪1‬دمةل�سةئقااام��‪.‬مغربلاب�ااةذوجسولان‪.‬ح�كمللشةدا�ةتمابتأتهةتا‪4‬قزوح�ومحض�تافةن�ج‪/‬جوال�ت�ميت�عيحتلد�لولا�لقايكن�اقا‪2‬ن�تت�العئجلكترقموئ�دقالوةل�‪1‬عسويليلمحيمسقايي�الثة‪/‬يطح�ايتاةف���ل�ةيله�بةت�باة‪4‬تةابصل‪،‬يضمور�اقلباقإب‪1‬ليا‪،‬يتفلرلكب�ثعتتننءن‪0‬ملنقذإيار�ضندعجقاعحايظظهرا‪2‬اق�ل‪:‬طعع�يق‪.‬مك�شتتلئم�مممضيللف�ميوووياايميههةةتيددةتتاء‪،‬عىارمنجةىم‬
‫على نوع من التعسف‪ (.‬أمر رقم ‪2584‬‬               ‫ال�ع�الق�ة ال�ش�غ�ل�ي�ة ال�ت�ي ت��رب��ط بين‬                                                                                                       ‫ومن بين التدابير التنظيمية التي‬
                                               ‫الطرفين ت�وص�ف بالغير م�ح�ددة الم�دة‬                   ‫في الملف عدد ‪.)2014/1101/200‬‬               ‫‪1‬ـ ال��ت��ق��دم م���ا أم��ك��ن ف���ي م��ي��دان‬  ‫ات��خ��ذت ه��ذه ال�س�ن�ة وج�ه�ت رئ�اس�ة‬
                ‫بتاريخ ‪)2014/12/18‬‬             ‫طبقا للمادتين ‪16‬و‪ 17‬من مدونة الشغل‬                ‫ـ ت���وف���ر الم���دع���ي���ة ع��ل��ى وظ�ي�ف�ة‬  ‫التحديث في سبل بلوغ أهداف المحكمة‬               ‫محكمة الاستئناف مذكرة إلى مختلف‬
‫ـ إذا كان الثابت أن الحجز التحفظي‬              ‫وتخضع بالتالي لجميع الضمانات‬                      ‫ق���ارة ب�الم�غ�رب دل�ي�ل ع�ل�ى أن سفرها‬                                                        ‫المحاكم من أجل توثيق نشاطها السنوي‬
‫شرع لحماية الدائن من أن يقوم مدينه‬             ‫ال�ت�ي تتوفر للأجير ال�رس�م�ي ف�ي هذا‬             ‫بالمحضونة خ�ارج أرض ال�وط�ن خلال‬                           ‫الرقمية في أفق سنة ‪.2020‬‬             ‫في جميع المجالات ضمن نشرة سنوية‬
‫بتهريب أمواله إضعافا للضمان الممنوح‬            ‫ال�ع�ق�د‪ (.‬م�ل�ف عدد‪2013/1501/58:‬‬                 ‫ف�ت�رة إج�ازت�ه�ا إنم��ا ه�و س�ف�ر عرضي‬         ‫‪2‬ـ ت�ق�ل�ي�ص الم�خ�ل�ف ف��ي ال�ق�ض�اي�ا‬         ‫وه�و عمل من شأنه أن يسهل الرجوع‬
‫ل�ل�دائ�ن‪ ،‬ف��إن الم�ش�رع اش�ت�رط ض��رورة‬                                                        ‫وف�ق�ا لأح��ك��ام الم����ادة ‪ 179‬م��ن م�دون�ة‬                                                   ‫إل��ى ج�م�ي�ع الاح�ص�ائ�ي�ات وال�ب�ي�ان�ات‬
‫وج�ود ت�وازن بين مبلغ الدين من جهة‬                        ‫صدر بتاريخ‪.)2014/05/05‬‬                 ‫الأسرة (ملف ‪ 2014/1101/236‬بتاريخ‬                          ‫الرائجة إلى أقصى حد ممكن‪.‬‬             ‫المتعلقة بالقضاة والموظفين و مساعدي‬
‫والشيء المطلوب حجزه من جهة أخرى‪.‬‬               ‫ـ إذا ط��رأ تغيير ع�ل�ى الوضعية‬                                                                   ‫‪3‬ـ تقليص أم�د ال�ب�ت ف�ي القضايا‬                ‫ال�ق�ض�اء ال�ذي�ن عملوا بالمحكمة خلال‬
‫( أمر رقم ‪ 2594‬بتاريخ ‪.)2014/12/18‬‬             ‫القانونية للمشغل‪ ،‬أو على الطبيعة‬                                          ‫‪)2014/08/26‬‬             ‫من خلال السهر على تجهيزها بجميع‬                 ‫السنة ويعتبر وسيلة ناجعة لحفظ كل‬
‫ـ لا يم��ك��ن ل��رئ��ي��س المح��ك��م��ة أن‬     ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�م�ق�اول�ة‪ ،‬وع�ل�ى الأخ��ص‬      ‫ـ ط��رد المطلقة الح�اض�ن�ة م�ن بيت‬
‫يصدر أم�را سيقع تنفيذه خ�ارج دائرة‬             ‫بسبب الإرث‪ ،‬أو البيع‪ ،‬أو الإدم���اج ‪،‬‬             ‫ال�زوج�ي�ة ره�ني بتنفيذ المطلق الحكم‬                                  ‫الوسائل المتاحة‪.‬‬                     ‫أنشطة المحكمة عن كل سنة‪.‬‬
‫نفوذ محكمته‪ (.‬أمر رقم ‪ 1010‬بتاريخ‬              ‫أو الخ�وص�ص�ة‪ ،‬ف��إن ج�م�ي�ع ال�ع�ق�ود‬                                                            ‫‪4‬ـ التغلب على مشاكل التبليغ من‬                          ‫•الأهداف خلال سنة ‪2015‬‬
                                               ‫ال��ت��ي ك��ان��ت س���اري���ة الم��ف��ع��ول حتى‬                ‫الخاص بسكنى المحضون‪.‬‬               ‫خ�ل�ال ال�ت�واص�ل م�ع مختلف الج�ه�ات‬            ‫إن افتتاح السنة القضائية يقتضي‬
                        ‫‪)2014/05/12‬‬            ‫تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء‬               ‫ـ توفره على الحكم القاضي بذلك‬                   ‫الم�ع�ن�ي�ة ب�ه�ذه ال�ع�م�ل�ي�ة م��ن مفوضين‬     ‫منا استشراق المستقبل بتحديد خارطة‬
‫ـ تجديد المدعي عقد الشغل لأكثر من‬              ‫وب�ي�ن الم�ش�غ�ل الج��دي��د ال����ذي يخلف‬         ‫دونما تنفيذ لا يفسر باحتلالها للسكن‬             ‫قضائيين وسلطات محلية وعلى رأسها‬                 ‫طريق لسنة ‪ 2015‬تبين الأه�داف التي‬
‫مرة يجعله عاملا رسميا طبقا للمادتين‬            ‫المشغل السابق في الالتزامات الواجبة‬               ‫المذكور بدون سند ولا قانون‪( .‬أمر عدد‬
‫‪ 16‬و‪ 17‬م�ن م�دون�ة الشغل‪ (.‬ملف رقم‬             ‫ل�لأج�راء‪ ،‬وخاصة في ما يتعلق بمبلغ‬                ‫‪ 224‬بتاريخ ‪ 2014/07/22‬ف�ي الملف‬                                     ‫السيد والي الجهة‪.‬‬
                                               ‫الأجور ‪ ،‬والتعويضات عن الفصل من‬                                                                   ‫‪4‬ـ ج���ودة ال��ق��رارات والأح��ك��ام من‬
                        ‫‪)16/12/6150‬‬            ‫ال�ش�غ�ل وال�ع�ط�ل�ة الم���ؤدى عنها‪(.‬ملف‬                        ‫عدد ‪.)2014/1101/198‬‬               ‫حيث الكيف وذلك بإعطاء عناية خاصة‬
‫ـ إدلاء ال�زوج�ة بالفواتير المثبتة‪،‬‬            ‫ع�دد ‪ 2013/1501/298‬ص�در بتاريخ‬                    ‫ـ طلب رفع الضرر وإص�الح قنوات‬                   ‫لتعليلها بكيفية قانونية وعلى ضوء‬
‫ي�ج�ع�ل�ه�ا م�ح�ق�ة ف���ي الح���ص���ول ع�ل�ى‬                                                     ‫الصرف الصحي ليس بتدبير وقتي لا‬
‫الح�اج�ي�ات وال��ل��وازم المضمنة بها أو‬                               ‫‪.)2014/12/15‬‬               ‫يم�س أص�ل الح�ق وم�ن ش�أن نظره من‬                  ‫الاجتهاد القضائي بمحكمة النقض‪.‬‬
‫قيمتها بعد أدائ�ه�ا اليمين القانونية‬           ‫ـ لئن انصرفت الخلوة بالزوجة إلى‬                   ‫لدن قاضي المستعجلات أن لا يبقي شيئا‬             ‫‪5‬ـ عقد المزيد من الندوات للمساهمة‬
‫طبقا للمادة ‪ 34‬من مدونة الأسرة‪( .‬حكم‬           ‫خلوة مع ادع�اء المسيس وخلوة عارية‬                 ‫يمكن عرضه على قضاء الموضوع‪ (.‬أمر‬
                                               ‫عنه‪ ،‬فإنها عند الأخيرة تعد غير مدخول‬              ‫ع�دد ‪ 217‬بتاريخ ‪ 2014/07/15‬ملف‬                     ‫في توحيد العمل القضائي بالدائرة‪.‬‬
      ‫رقم ‪ 587‬بتاريخ ‪.)2014/06/16‬‬              ‫بها‪ ،‬وليس لها من مستحق عند طلاقها‬                                                                 ‫‪6‬ـ م�ع�الج�ة إش�ك�ال�ي�ة ال�ط�ب�ع التي‬
‫ـ إدان���ة الح�اض�ن�ة م�ن أج��ل جنحة‬           ‫سوى نصف صداقها المسمى‪ (.‬ملف عدد‬                                      ‫‪.)2014/1101/191‬‬              ‫تعاني منها بعض محاكم ال�دائ�رة من‬
‫ال�ن�ص�ب والم�ش�ارك�ة ف�ي ت�زوي�ر وث�ائ�ق‬      ‫‪ 2014/1607/341‬حكم رقم ‪2014/456‬‬                    ‫ـ ل�لأوام�ر الاستعجالية حجيتها‬                  ‫خلال تشجيع القضاة على طبع أحكامهم‬
‫إداري���ة وم��ح��ررات تج�اري�ة رغ��م العلم‬                                                       ‫الوقتية في حدود الظروف والملابسات‬               ‫بأنفسهم بالنظر لقلة الم�وارد البشرية‬
‫بزوريتها يجعلها منعدمة الاستقامة‬                               ‫بتاريخ ‪.)2014/07/24‬‬               ‫التي صدرت في نطاقها وهو ما يسمح‬
‫والأم�ان�ة‪ ،‬الأم�ر ال�ذي ي�ؤدي إلى سقوط‬        ‫ـ ال��رس��م ال����ذي بم��وج��ب��ه يشهد‬            ‫بتطبيق قرينة الفصل ‪ 451‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‬                      ‫المتاحة وخاصة في الميدان التقني‪.‬‬
‫ح�ض�ان�ت�ه�ا‪ (.‬ح�ك�م رق���م ‪ 573‬بتاريخ‬         ‫العدلان بمعاينة الحكم القاضي بثبوت‬                ‫طالما توفرت شروطها وه�ي تمنع عدم‬                ‫‪7‬ـ التحول من السجل الورقي إلى‬
                                               ‫الزوجية لا يعد مستندا للزوجية ولا‬                 ‫جوازية النظر في النزاع لسابق البت‬
                       ‫‪.)2014/06/09‬‬            ‫ي�ق�وم مقامه ط�الم�ا أن م�ش�رع مدونة‬              ‫فيه‪ (.‬أمر عدد ‪ 218‬بتاريخ ‪2014/07/15‬‬                                     ‫السجل الرقمي‪.‬‬
   ‫•المحكمة الابتدائية بابن أحمد ‪:‬‬             ‫الأس�رة حصر ذلك فقط في وثيقة عقد‬                                                                  ‫‪8‬ـ تنفيذ ب�رن�ام�ج التكوين لفائدة‬
‫ـ الإدانة من أجل جنحة انتزاع حيازة‬             ‫الزواج أو الحكم القضائي الذي يصرح‬                               ‫ملف ‪.)2014/1123/195‬‬               ‫القضاة والموظفين بالدائرة القضائية‬
‫عقار من الغير تقتضي من المحكمة إبراز‬           ‫بثبوته‪ (.‬ملف عدد ‪2014/1607/224‬‬                    ‫ـ حيث إن��ه ول�ئ�ن ك��ان عبئ إثبات‬              ‫ال���ذي تم إع�����داده ب�ش�راك�ة م��ع مكتب‬
‫عنصر الحيازة الهادئة والعلنية للعقار‬                                                             ‫الم�غ�ادرة التلقائية طبقا للمادة ‪ 63‬من‬
‫م�وض�وع ال��ن��زاع م�ن ط��رف المشتكي‪.‬‬           ‫حكم رقم ‪ 557‬بتاريخ ‪.)2014/10/09‬‬                  ‫مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل‪ ،‬إلا‬                                    ‫التكوين المهني‪.‬‬
‫(م�ل�ف جنحي ع�دد ‪ 11/1616‬بتاريخ‬                     ‫• المحكمة الابتدائية ببرشيد ‪:‬‬                ‫أن عبئ الإثبات ينقلب على عاتق الأجير‬            ‫ون�ظ�را لم�ا يطلع ب�ه المح�ام�ون من‬
                                                                                                 ‫إذا كان في عطلة مرضية إذ يكون هو‬                ‫دور فعال في ميدان تجهيز الملفات فإننا‬
                       ‫‪.)2013/06/03‬‬            ‫ـ وجود نزاع حول الملكية معروض‬                     ‫الملزم بإثبات الالتحاق بعمله بعد انتهاء‬         ‫عازمون على تفعيل دور اللجنة الثلاثية‬
‫ـ إن ال�ع�ق�ار م�وض�وع ال��دع��وى لم‬           ‫على القضاء يعطي الاختصاص لقاضي‬                    ‫الإج����ازة الم�رض�ي�ة وم�ن�ع�ه م�ن�ه‪ (.‬ملف‬     ‫لمعالجة المشاكل المطروحة في جو يطبعه‬
‫تباشر بشأنه مسطرة التحديد الإداري‬              ‫الم�س�ت�ع�ج�الت ل�ل�أم��ر ب��إي��ق��اف ال�ب�ن�اء‬  ‫ع���������دد‪ 2013/1501/24:‬ص��در بتاريخ‬
‫التي ينظمها ظهير ‪ 1924/2/18‬الذي‬                ‫الج�اري إلى حين الفصل في الموضوع‬                                                                        ‫حسن التفاهم والاحترام المتبادل‪.‬‬
‫عدل بظهير ‪ ،1933/2/16‬مما يكون معه‬              ‫( ملف رقم ‪ 14/1101/131‬صدر بتاريخ‬                                         ‫‪.)2014/11/03‬‬             ‫ولا يفوتني ه�ن�ا أن أن��وه ب�ال�دور‬
‫العقار موضوع مطلب التحفيظ لازال لم‬                                                               ‫ـ إن الصلح بين الضحية والظنين‬                   ‫الإي�ج�اب�ي وال�ف�ع�ال ل�ن�ق�اب�ة المح�ام�ني‬
‫يكتس بعد صبغة العقار الجماعي بصفة‬                                     ‫‪.) 2014/12/11‬‬              ‫انصب على ثمن الفحوصات الطبية‪،‬‬                   ‫ف�ي تجهيز الملفات وخ�اص�ة ف�ي مجال‬
‫قانونية ونهائية‪ ،‬وبالتالي فإنه يمكن‬            ‫ـ لا يم��ك��ن اع��ت��ب��ار الم���ال���ك ع�ل�ى‬     ‫وأن التعويض في ظل ظهير ‪ 1984‬لا‬                  ‫الم�س�اع�دة القضائية إذ يتولى السيد‬
                                               ‫الشياع محتلا ب�دون سند وبالتالي لا‬                ‫يقتصر فقط على الم�ص�اري�ف الطبية‬                ‫ال�ن�ق�ي�ب م�ش�ك�ورا م�ه�م�ة ح��ث ال�س�ادة‬
 ‫سماع الدعوى الرامية إلى استحقاقه‪.‬‬             ‫يمكن ط�رده من الرسم العقاري الإدلاء‬               ‫وإنم��ا يشمل أي�ض�ا الأض���رار البدنية‬          ‫المح���ام�ي�ن ع��ل��ى الح���ض���ور لج�ل�س�ات‬
‫ـ إن الم���دع���ى ف��ي��ه ع��ن��دم��ا ت�ث�ب�ت‬  ‫بشهادة للرسم العقاري تفيد الملك على‬               ‫وهو ما لم يشمله الصلح وال�ذي يفسر‬               ‫الم�س�اع�دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف�ي الم���واد التي‬
‫حيازته للطرف المتعرض بإقرار طالب‬               ‫ال�ش�ي�اع يشكل صعوبة ف�ي التنفيذ (‬                ‫تفسيرا ضيقا تأسيسا على مقتضيات‬
‫التحفيظ‪،‬فإن ع�بء إث�ب�ات استحقاقه‬              ‫ملف رق�م ‪ 14/1101/40‬ص�در بتاريخ‬                   ‫ال�ف�ص�ل ‪ 1108‬م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات‬                          ‫تستلزم هذا الحضور‪.‬‬
‫يقع على عاتق هذا الأخير‪ ( .‬ملف رقم‬                                                               ‫والعقود‪ (.‬ملف عدد ‪ 2013/412‬صدر‬                               ‫الاجتهادات القضائية‬
                                                                        ‫‪.)2014/9/25‬‬                                                                    ‫•المحكمة الابتدائية بسطات ‪:‬‬
                                               ‫ـ ت�ق�ديم ط�ل�ب ج�دي�د لإي�ق�اع حجز‬                               ‫بتاريخ‪.)2015/02/03:‬‬             ‫ـ لا سبيل أمام غير المدعي استحقاق‬
                                                                                                 ‫ـ استمرار الأجيرة في أداء عملها‬                 ‫ع�ق�ار محجوز ح�ج�زا تنفيذيا لتجنب‬
                                                                                                                                                 ‫آث���ار ه��ذا الح�ج�ز إلا س�ل�وك مسطرة‬
                                                                                                                                                 ‫دعوى الاستحقاق الفرعية طبقا لأحكام‬
                                                                                                                                                 ‫الفصل ‪ 482‬من قانون المسطرة المدنية‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44