Page 39 - مغرب التغيير PDF
P. 39
39 خاص
العدد - 39 :من 10فبراير إلى 10مارس 2015
على ذات الواجب المشاع وال�ذي صدر ب�ع�د ان��ص��رام ف��ت��رة ال��ت��دري��ب وب�ع�د وليس تقديم طلب رفع الحجز (أمر عدد نسعى إل�ى تحقيقها خ�الل ه�ذه السنة :ااااأااااااال«نتببقنكممموووو4417لللللللللللاتحجقحح�قب�اإاأاك�م�تفقوحاظ�1122ملنلععرلسكمدجبحارس�وال�آوسبااحريسسمما/يش00واأمتخعدتمــــــلئرهفدااطئكل��ميغدءثصضة�اكنندككة0ويا�علدم22ناءكونل�متوااةجاانجنءانتلمم�قفغ�اذلمةلم1ل�تالوئمئ»عو�ند�ااندلتبدىياا�اتم�دلوثت���،فاقفتيأا/ي�ةينهلسئئلدحاباتامو�6ولتبو�ادم:افنةثلةاطيم��ددا4تيهناسةولشأقبكرةظت1:فل�اا�انتووتبلعرحةةصل-ال�تقلةأ1ااماييواأتلمرحك،يتةلتأ�اك�ي�دل–ل4وحامبم(اذقحن0ضعظللتندأممحنغ�ثي�ثملقاقاجوءتاحلاض1انحعتاخ�نحأويا��2لحرة�ارونوامل�ئرش�ا�بعوءجة�لدك�انسسو0لباالولاوفاةكا�ئببماااولم�حاملوع�ذاتتدل�صللتيلققلتم2تا�لبلمكثإتما�لااكت.ةععنددعييلقسللنحلواهق�ااميةةاتدال�ئ�ا»�:رجخدملتييادتادا�للل9ابلا،حااش.ارنا�لإنمايلد.مت�بررحةلولك«�دىعامابحهنا�ك/مب��كسخر�تهئ�يلمةةاوعللقزظهعاةحلخخحالمذلمي�تريلالمرلندوو�4لااح�ليورلاليتنمامدج�هرئااعببوتة–ةص�راجنرت/ملتل�اتءلند�لل�نوكسنتتم�7ميلفءريا�لوتهسعااا�يثس4ه�ااتحماع�تصوااديةة/للللااقعاللمظكمانعلتياررتللوئرعااس.1ي��ةآامققنالالنيف5نةييجنفلىك4ئمتندثةمدحننيق0عمبها�ز�ما–�م/لداكوفراي�دا��/ىجلوخخهحتيوا�دةيأا2ا�4لضصي�ضل7يبين»ي�ةذم4ل���ندنب.ن6داا�ي�ااد.فلثةتاا�دةنر/1وإهتااييلماج13ض.ئل1ءيد�ةة��/بي–�ةنىل�صئت�ج50يمايلر:ثط�021واباد4وونةويتسولتلهاةضم/ع�2لرا�لارةدا�محءا2ةأأ)تبب1ول،طال«تراقلعد.د4يلورمتلدءواضتتلككمقعبقا0لالعرإم��وخياوتآةجاايوم1ضحتت:يوبائلحدخركتإحنم2ررححثد��عإدا�يكاذج�مبع�ااعحلووت0فعل.ا�اذرللف�يييليباايوودقدءركيببا��قت�مهض2ءلةنخف،تةهىردةقةةىبيره–ت–ةنلةخت.اندةكم
بشأنه أمر قضائي برفع الحجز ينطوي انتهاء عقد العمل المح�دد الم�دة يجعل 2014/235صادر بتاريخ 2014/08/01 والتي يمكن تلخيصها فيما يلي : اااأااالقفثبدممول40تلللل�للخل�مسواإرعتمب/زينا3محديب�اد�ضفاخح�وو/1رمشتااصــــــتالثوإتالوئددكيم�11وووعظي�كدياااباط�افتاىجنتبمم�مف�//فممرم�يصل�ئل��.ياقبامبيةةاياو�يا44نيظثاشن�سئعررمااتثلائهئة�ب�ت�مد11أل�نمتائدطهناقوالاد�ةو�ت:هشدضاف�00دلال�لتبعقجاةراأيليةقتفح.ذ22تتإتلتوولمدندم..ادهداببدتحعيضماملسل�ااةت�ىنمباسلهلاسومئ7ف،رمفلائ7ءتز�سعجتراحايثعسةي2عةد�سلتيدفدوكماةبيذليويتتقدلييس�وجعمناوا�ابرلجيقارليهديللةج5ع�لتلا�ع،ةيرر�ة�ليالتاتيوع�كم1دمةل�سةئقااام��.مغربلاب�ااةذوجسولان.ح�كمللشةدا�ةتمابتأتهةتا4قزوح�ومحض�تافةن�ج/جوال�ت�ميت�عيحتلد�لولا�لقايكن�اقا2ن�تت�العئجلكترقموئ�دقالوةل�1عسويليلمحيمسقايي�الثة/يطح�ايتاةف���ل�ةيله�بةت�باة4تةابصل،يضمور�اقلباقإب1ليا،يتفلرلكب�ثعتتننءن0ملنقذإيار�ضندعجقاعحايظظهرا2اق�ل:طعع�يق.مك�شتتلئم�مممضيللف�ميوووياايميههةةتيددةتتاء،عىارمنجةىم
على نوع من التعسف (.أمر رقم 2584 ال�ع�الق�ة ال�ش�غ�ل�ي�ة ال�ت�ي ت��رب��ط بين ومن بين التدابير التنظيمية التي
الطرفين ت�وص�ف بالغير م�ح�ددة الم�دة في الملف عدد .)2014/1101/200 1ـ ال��ت��ق��دم م���ا أم��ك��ن ف���ي م��ي��دان ات��خ��ذت ه��ذه ال�س�ن�ة وج�ه�ت رئ�اس�ة
بتاريخ )2014/12/18 طبقا للمادتين 16و 17من مدونة الشغل ـ ت���وف���ر الم���دع���ي���ة ع��ل��ى وظ�ي�ف�ة التحديث في سبل بلوغ أهداف المحكمة محكمة الاستئناف مذكرة إلى مختلف
ـ إذا كان الثابت أن الحجز التحفظي وتخضع بالتالي لجميع الضمانات ق���ارة ب�الم�غ�رب دل�ي�ل ع�ل�ى أن سفرها المحاكم من أجل توثيق نشاطها السنوي
شرع لحماية الدائن من أن يقوم مدينه ال�ت�ي تتوفر للأجير ال�رس�م�ي ف�ي هذا بالمحضونة خ�ارج أرض ال�وط�ن خلال الرقمية في أفق سنة .2020 في جميع المجالات ضمن نشرة سنوية
بتهريب أمواله إضعافا للضمان الممنوح ال�ع�ق�د (.م�ل�ف عدد2013/1501/58: ف�ت�رة إج�ازت�ه�ا إنم��ا ه�و س�ف�ر عرضي 2ـ ت�ق�ل�ي�ص الم�خ�ل�ف ف��ي ال�ق�ض�اي�ا وه�و عمل من شأنه أن يسهل الرجوع
ل�ل�دائ�ن ،ف��إن الم�ش�رع اش�ت�رط ض��رورة وف�ق�ا لأح��ك��ام الم����ادة 179م��ن م�دون�ة إل��ى ج�م�ي�ع الاح�ص�ائ�ي�ات وال�ب�ي�ان�ات
وج�ود ت�وازن بين مبلغ الدين من جهة صدر بتاريخ.)2014/05/05 الأسرة (ملف 2014/1101/236بتاريخ الرائجة إلى أقصى حد ممكن. المتعلقة بالقضاة والموظفين و مساعدي
والشيء المطلوب حجزه من جهة أخرى. ـ إذا ط��رأ تغيير ع�ل�ى الوضعية 3ـ تقليص أم�د ال�ب�ت ف�ي القضايا ال�ق�ض�اء ال�ذي�ن عملوا بالمحكمة خلال
( أمر رقم 2594بتاريخ .)2014/12/18 القانونية للمشغل ،أو على الطبيعة )2014/08/26 من خلال السهر على تجهيزها بجميع السنة ويعتبر وسيلة ناجعة لحفظ كل
ـ لا يم��ك��ن ل��رئ��ي��س المح��ك��م��ة أن ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�م�ق�اول�ة ،وع�ل�ى الأخ��ص ـ ط��رد المطلقة الح�اض�ن�ة م�ن بيت
يصدر أم�را سيقع تنفيذه خ�ارج دائرة بسبب الإرث ،أو البيع ،أو الإدم���اج ، ال�زوج�ي�ة ره�ني بتنفيذ المطلق الحكم الوسائل المتاحة. أنشطة المحكمة عن كل سنة.
نفوذ محكمته (.أمر رقم 1010بتاريخ أو الخ�وص�ص�ة ،ف��إن ج�م�ي�ع ال�ع�ق�ود 4ـ التغلب على مشاكل التبليغ من •الأهداف خلال سنة 2015
ال��ت��ي ك��ان��ت س���اري���ة الم��ف��ع��ول حتى الخاص بسكنى المحضون. خ�ل�ال ال�ت�واص�ل م�ع مختلف الج�ه�ات إن افتتاح السنة القضائية يقتضي
)2014/05/12 تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء ـ توفره على الحكم القاضي بذلك الم�ع�ن�ي�ة ب�ه�ذه ال�ع�م�ل�ي�ة م��ن مفوضين منا استشراق المستقبل بتحديد خارطة
ـ تجديد المدعي عقد الشغل لأكثر من وب�ي�ن الم�ش�غ�ل الج��دي��د ال����ذي يخلف دونما تنفيذ لا يفسر باحتلالها للسكن قضائيين وسلطات محلية وعلى رأسها طريق لسنة 2015تبين الأه�داف التي
مرة يجعله عاملا رسميا طبقا للمادتين المشغل السابق في الالتزامات الواجبة المذكور بدون سند ولا قانون( .أمر عدد
16و 17م�ن م�دون�ة الشغل (.ملف رقم ل�لأج�راء ،وخاصة في ما يتعلق بمبلغ 224بتاريخ 2014/07/22ف�ي الملف السيد والي الجهة.
الأجور ،والتعويضات عن الفصل من 4ـ ج���ودة ال��ق��رارات والأح��ك��ام من
)16/12/6150 ال�ش�غ�ل وال�ع�ط�ل�ة الم���ؤدى عنها(.ملف عدد .)2014/1101/198 حيث الكيف وذلك بإعطاء عناية خاصة
ـ إدلاء ال�زوج�ة بالفواتير المثبتة، ع�دد 2013/1501/298ص�در بتاريخ ـ طلب رفع الضرر وإص�الح قنوات لتعليلها بكيفية قانونية وعلى ضوء
ي�ج�ع�ل�ه�ا م�ح�ق�ة ف���ي الح���ص���ول ع�ل�ى الصرف الصحي ليس بتدبير وقتي لا
الح�اج�ي�ات وال��ل��وازم المضمنة بها أو .)2014/12/15 يم�س أص�ل الح�ق وم�ن ش�أن نظره من الاجتهاد القضائي بمحكمة النقض.
قيمتها بعد أدائ�ه�ا اليمين القانونية ـ لئن انصرفت الخلوة بالزوجة إلى لدن قاضي المستعجلات أن لا يبقي شيئا 5ـ عقد المزيد من الندوات للمساهمة
طبقا للمادة 34من مدونة الأسرة( .حكم خلوة مع ادع�اء المسيس وخلوة عارية يمكن عرضه على قضاء الموضوع (.أمر
عنه ،فإنها عند الأخيرة تعد غير مدخول ع�دد 217بتاريخ 2014/07/15ملف في توحيد العمل القضائي بالدائرة.
رقم 587بتاريخ .)2014/06/16 بها ،وليس لها من مستحق عند طلاقها 6ـ م�ع�الج�ة إش�ك�ال�ي�ة ال�ط�ب�ع التي
ـ إدان���ة الح�اض�ن�ة م�ن أج��ل جنحة سوى نصف صداقها المسمى (.ملف عدد .)2014/1101/191 تعاني منها بعض محاكم ال�دائ�رة من
ال�ن�ص�ب والم�ش�ارك�ة ف�ي ت�زوي�ر وث�ائ�ق 2014/1607/341حكم رقم 2014/456 ـ ل�لأوام�ر الاستعجالية حجيتها خلال تشجيع القضاة على طبع أحكامهم
إداري���ة وم��ح��ررات تج�اري�ة رغ��م العلم الوقتية في حدود الظروف والملابسات بأنفسهم بالنظر لقلة الم�وارد البشرية
بزوريتها يجعلها منعدمة الاستقامة بتاريخ .)2014/07/24 التي صدرت في نطاقها وهو ما يسمح
والأم�ان�ة ،الأم�ر ال�ذي ي�ؤدي إلى سقوط ـ ال��رس��م ال����ذي بم��وج��ب��ه يشهد بتطبيق قرينة الفصل 451من ق.ل.ع المتاحة وخاصة في الميدان التقني.
ح�ض�ان�ت�ه�ا (.ح�ك�م رق���م 573بتاريخ العدلان بمعاينة الحكم القاضي بثبوت طالما توفرت شروطها وه�ي تمنع عدم 7ـ التحول من السجل الورقي إلى
الزوجية لا يعد مستندا للزوجية ولا جوازية النظر في النزاع لسابق البت
.)2014/06/09 ي�ق�وم مقامه ط�الم�ا أن م�ش�رع مدونة فيه (.أمر عدد 218بتاريخ 2014/07/15 السجل الرقمي.
•المحكمة الابتدائية بابن أحمد : الأس�رة حصر ذلك فقط في وثيقة عقد 8ـ تنفيذ ب�رن�ام�ج التكوين لفائدة
ـ الإدانة من أجل جنحة انتزاع حيازة الزواج أو الحكم القضائي الذي يصرح ملف .)2014/1123/195 القضاة والموظفين بالدائرة القضائية
عقار من الغير تقتضي من المحكمة إبراز بثبوته (.ملف عدد 2014/1607/224 ـ حيث إن��ه ول�ئ�ن ك��ان عبئ إثبات ال���ذي تم إع�����داده ب�ش�راك�ة م��ع مكتب
عنصر الحيازة الهادئة والعلنية للعقار الم�غ�ادرة التلقائية طبقا للمادة 63من
م�وض�وع ال��ن��زاع م�ن ط��رف المشتكي. حكم رقم 557بتاريخ .)2014/10/09 مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل ،إلا التكوين المهني.
(م�ل�ف جنحي ع�دد 11/1616بتاريخ • المحكمة الابتدائية ببرشيد : أن عبئ الإثبات ينقلب على عاتق الأجير ون�ظ�را لم�ا يطلع ب�ه المح�ام�ون من
إذا كان في عطلة مرضية إذ يكون هو دور فعال في ميدان تجهيز الملفات فإننا
.)2013/06/03 ـ وجود نزاع حول الملكية معروض الملزم بإثبات الالتحاق بعمله بعد انتهاء عازمون على تفعيل دور اللجنة الثلاثية
ـ إن ال�ع�ق�ار م�وض�وع ال��دع��وى لم على القضاء يعطي الاختصاص لقاضي الإج����ازة الم�رض�ي�ة وم�ن�ع�ه م�ن�ه (.ملف لمعالجة المشاكل المطروحة في جو يطبعه
تباشر بشأنه مسطرة التحديد الإداري الم�س�ت�ع�ج�الت ل�ل�أم��ر ب��إي��ق��اف ال�ب�ن�اء ع���������دد 2013/1501/24:ص��در بتاريخ
التي ينظمها ظهير 1924/2/18الذي الج�اري إلى حين الفصل في الموضوع حسن التفاهم والاحترام المتبادل.
عدل بظهير ،1933/2/16مما يكون معه ( ملف رقم 14/1101/131صدر بتاريخ .)2014/11/03 ولا يفوتني ه�ن�ا أن أن��وه ب�ال�دور
العقار موضوع مطلب التحفيظ لازال لم ـ إن الصلح بين الضحية والظنين الإي�ج�اب�ي وال�ف�ع�ال ل�ن�ق�اب�ة المح�ام�ني
يكتس بعد صبغة العقار الجماعي بصفة .) 2014/12/11 انصب على ثمن الفحوصات الطبية، ف�ي تجهيز الملفات وخ�اص�ة ف�ي مجال
قانونية ونهائية ،وبالتالي فإنه يمكن ـ لا يم��ك��ن اع��ت��ب��ار الم���ال���ك ع�ل�ى وأن التعويض في ظل ظهير 1984لا الم�س�اع�دة القضائية إذ يتولى السيد
الشياع محتلا ب�دون سند وبالتالي لا يقتصر فقط على الم�ص�اري�ف الطبية ال�ن�ق�ي�ب م�ش�ك�ورا م�ه�م�ة ح��ث ال�س�ادة
سماع الدعوى الرامية إلى استحقاقه. يمكن ط�رده من الرسم العقاري الإدلاء وإنم��ا يشمل أي�ض�ا الأض���رار البدنية المح���ام�ي�ن ع��ل��ى الح���ض���ور لج�ل�س�ات
ـ إن الم���دع���ى ف��ي��ه ع��ن��دم��ا ت�ث�ب�ت بشهادة للرسم العقاري تفيد الملك على وهو ما لم يشمله الصلح وال�ذي يفسر الم�س�اع�دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف�ي الم���واد التي
حيازته للطرف المتعرض بإقرار طالب ال�ش�ي�اع يشكل صعوبة ف�ي التنفيذ ( تفسيرا ضيقا تأسيسا على مقتضيات
التحفيظ،فإن ع�بء إث�ب�ات استحقاقه ملف رق�م 14/1101/40ص�در بتاريخ ال�ف�ص�ل 1108م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات تستلزم هذا الحضور.
يقع على عاتق هذا الأخير ( .ملف رقم والعقود (.ملف عدد 2013/412صدر الاجتهادات القضائية
.)2014/9/25 •المحكمة الابتدائية بسطات :
ـ ت�ق�ديم ط�ل�ب ج�دي�د لإي�ق�اع حجز بتاريخ.)2015/02/03: ـ لا سبيل أمام غير المدعي استحقاق
ـ استمرار الأجيرة في أداء عملها ع�ق�ار محجوز ح�ج�زا تنفيذيا لتجنب
آث���ار ه��ذا الح�ج�ز إلا س�ل�وك مسطرة
دعوى الاستحقاق الفرعية طبقا لأحكام
الفصل 482من قانون المسطرة المدنية