إضاءات قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 1.93.211 المؤسِّس والمنظم لبورصة القيم 3/3 (مغرب التغيير – الدار البيضاء 7 غشت 2023 )

مغرب التغيير – الدار البيضاء 7 غشت 2023    (تابع)

من بين الأسئلة التي عبر عنها عدد من متابعي هذا الموقع، سؤال يتعلق بالقانون المنظم لبورصة القيم بالمملكة المغربية. واستجابة لهذه الرغبة نورد فيما يلي نص الظهير الشريف بمثابة القانون المؤسس والمنظم للمؤسسة المالية سالفة الإشارة، ننشره على ثلاث دفعات:    3/3   

الباب الخامس: العقوبات 

الفصل الأول: العقوبات الـتأديبية 

المادة 69 زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة إذا كانت

–     لا تضع طابع التاريخ والساعة على أوامر العملاء وفقا لأحكام المادة 19 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ر؛

–     تنجز عمليات باعتبارها عاملة بالوكالة على أساس سعر يختلف عن الأسعار المقررة في المادتين 21 و 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–     لا تدفع إلى الشركة المسيرة العمولات المنصوص عليها في المادة 27 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو تطبق على العملاء سعر عمولة يزيد على الحد المقرر في المادة المذكورة ؛

–     لا تتقيد بالأحكام الواردة في المادة 29 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والمتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات ؛

–     لا تتقيد بالأجل المضروب لتسجيل العمليات التي تقوم بها الوكالة والمشار إليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–      لا تضمن العمليات المنجزة بالوكالة وفقا لأحكام المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛

–     لا تسلم السندات إلى الآمرين بالسحب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 33 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–     تستمر في مزاولة عملها دون الحصول على رخصة اعتماد جديدة على إثر التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–     لا تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس القيم المنقولة التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون داخل الآجال المقررة في المادة المذكورة ؛

–     لا تمتثل لأحكام المادة 42 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–     تطبق على عملائها سعر عمولة يتجاوز السعر الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة 44 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–     لا تمتثل لواجبات التبليغ والنشر المنصوص عليها في المادة 53 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–     لا توجه إلى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين المنصوص عليها في المادة 55 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–     لا تتقيد بقواعد الحيطة المنصوص عليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

–     لا تمتثل لأحكام المواد 61 و62 و63 و 65 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛

–     لا تساهم في صندوق الضمان وفقا لأحكام المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

محاماة نت

المادة 70 إذا ظل التوبيخ أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 69 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 45 و46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون دون جدوى جاز لمجلس القيم المنقولة وقف واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة شركة البورصة المعنية.

ولمجلس القيم المنقولة بالإضافة إلى ذلك أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية  :

–    إما منع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولتها ؛

–    وإما تعيين مدير مؤقت ؛

–    وإما سحب رخصة الاعتماد من شركة البورصة.

المادة 71 لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام مجلس القيم المنقولة للاستماع إليه بما لا يقل عن أسبوع.

ويجوز لممثل الشركة المعنية أن يستعين بمدافع يختاره، ويجب على مجلس القيم المنقولة أن يبلغ إليه سلفا المخالفات المنسوبة إليه ويطلعه على جميع عناصر الملف.

ويستدعي مجلس القيم المنقولة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية لشركات البورصة المشار إليها في المادة 82 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قصد الاستماع إليه.

الفصل الثاني: العقوبات الجنائية 

المادة 72 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كشركة بورصة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.

المادة 73 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي آخر أو شخص معنوي غير معتمد بصورة قانونية كشركة بورصة يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

المادة 74 تصدر المحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 72 و73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، الأمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 75 يحكم بغرامة يمكن أن تبلغ 5 % من قيمة المعاملة على  :

–    كل شركة من شركات البورصة لم تقم، خلافا للفقرة 1 من المادة 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بتسجيل معاملة تتعلق بقيم منقولة مقيدة في بورصة القيم لدى الشركة المسيرة داخل الآجال المقررة لذلك إذا أنجزت المعاملة المذكورة عن طريق البيع المباشر ؛

–    كل شخص يبرم، خلافا لأحكام المادة 35 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، معاملة تتعلق بقيم منقولة مقيدة في بورصة القيم دون المرور بإحدى شركات البورصة.

المادة 76 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل شخص عضو في مجلس إدارة إحدى شركات البورصة أو منتم إلى هيئة مسيريها أو مستخدميها يقوم، خلافا لأحكام المادة 58 أو 59 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بعمليات في البورصة لحسابه الخاص بواسطة شركة بورصة أخرى أو يعطي الأولوية لهذه العمليات بالنسبة إلى عمليات الزبناء.

المادة 77 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 56 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

المادة 78 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص منتم إلى هيئة مسيري أو مستخدمي إحدى شركات البورصة يخالف أحكام المادة 57 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بكونه عضوا في مجلس إدارة شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو بمزاولته مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة.

المادة 79 يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المحددة في هذا الفصل وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن مجلس القيم المنقولة.

المادة 80 يلزم أعضاء مجلس إدارة الشركة المسيرة وشركات البورصة ومستخدموها بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.

first news

الباب السادس: أحكام متفرقة وانتقالية 

الفصل الأول: أحكام ضريبية 

المادة 81 الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل إقامة اعتيادية بالمغرب ينتفعون بتخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بالربائح المقبوضة والمترتبة عن الأسهم المغربية التي يملكونها بشرط أن تكون هذه الأخيرة مسعرة في بورصة القيم طوال مدة لا تقل عن ستة أشهر من السنة المالية المتعلقة بها الربائح المذكورة.

ويمنح التخفيض المشار إليه أعلاه طوال الخمس سنوات التالية لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

ويجب على المعنيين بالأمر للانتفاع بالتخفيض الآنف الذكر أن يدلوا إلى المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات وتتضمن ما يلي  :

–    اسم الشخص الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة ؛

–    العنوان التجاري للشركة الصادرة عنها السندات وعنوان مقرها.

ولا يمكن الجمع بين التخفيض المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها في المادة 99 (أ – ب – و ج) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

الفصل الثاني: التنظيم المهني

المادة 82 يجب على كل شركة من شركات البورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى” الجمعية المهنية لشركات البورصة” وتسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

المادة 83 يجب أن توافق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ عليه.

المادة 84 تسهر الجمعية المهنية لشركات البورصة على تقيد أعضائها بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ويجب عليها أن تطلع الوزير المكلف بالمالية ومجلس القيم المنقولة على كل مخالفة في هذا الميدان.

المادة 85 فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تكون الجمعية المهنية لشركات البورصة وحدها دون غيرها من المجموعات

أو الجمعيات والنقابات وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى.

المادة 86 تنظر الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة المهنة ولاسيما ما يرجع إلى تحسين تقنيات البورصة وإحداث مصالح مشتركة واستخدام تكنولوجيات جديدة وتأهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.

ويجوز لها أن تقيم الدعاوى القضائية عندما يتبين لها أن مصالح المهنة مهددة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بواحدة أو أكثر من أعضائها.

المادة 87 يمكن أن تستشير الإدارة أو مجلس القيم المنقولة الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة، وللجمعية كذلك أن تقدم إليهما اقتراحات في هذا الميدان. 

الفصل الثالث: أحكام انتقالية 

المادة 88 يضرب لوسطاء البورصة المعتمدين عملا بأحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67   بتاريخ 11 من شعبان 1387 (14 نوفمبر 1967) المتعلق ببورصة القيم أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر مبلغ رأس المال المطلوب عملا بأحكام المادة 43 أعلاه للامتثال إلى الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

المادة 89 تنسخ أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 494.67   بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967) والمرسوم الملكي رقم 495.67   بتاريخ 12 من شعبان 1387 ( 15 نوفمبر 1967) المتعلق بتنظيم وتسيير بورصة القيم.

المادة 90 يقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيص الأصول الصافية للمؤسسة العامة المحدثة بالمرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67   بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967). 

المادة 91 ينقل رصيد الصندوق المشترك المنصوص عليه في الفصل 27 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67   بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967) إلى صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 66 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. 

المادة 92  ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:  الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/10/1993 الصفحة 1882

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى