القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني – الباب الرابع (مغرب التغيير – الدار البيضاء 12 شتنبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 12 شتنبر 2023
ترد بين الحين والآخر على “مغرب التغيير” أسئلة حول مجموعة من القوانين التأسيسية والتنظيمية لا يرد ذكرها كثيرا في وسائل الإعلام، نظرا لخصوصيتها الشديدة، ولأنها لا تطال بآثارها المباشرة وغير المباشرة سوى فئات محدودة من مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته.
من بين هذه القطاعات، مجال النقل الجوي، الذي لا ريب أن له باحثيه ومتتبعيه ومحامييه وقضاته المتخصصين…
يجد السائل أدناه نص الباب الرابع من القانون المغربي 40.13 المتعلق بتنظيم قطاع الطيران المدني، لكل غاية مفيدة، ننشره في هذا الموقع على دفعات. (تابع 4)
الباب الرابع: حجز الطائرات وبيعها الجبري
المادة 70 لا يجوز الحجز التحفظي لطائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه المطلوب الحجز لديه.
ويمكن أن يكون الإذن المذكور مشروطا بتقديم كفالة أو ضمانة أخرى صحيحة من لدن صاحب الطلب.
يحدد أن يكون في الأمر الصادر بالإذن بالحجز التحفظي الأجل الذي يجب على صاحب الطلب إقامة دعواه. ولا يمكن أن يتعدى الأجل المذكور شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الأمر.
وإذا لم تتم إقامة الدعوى في الأجل المحدد، اعتبر الحجز التحفظي المنجز باطلا وكأن لم يكن ووجب الإبراء من الكفالة المقدمة أو أي ضمانة عند الاقتضاء.
يمكن متابعة صاحي الطلب عن المسؤولية عن الضرر الحاصل للمدعى عليه على إثر الحجز التحفظي للطائرة أو عن مصاريف الكفالة أو الضمانة المقدمة من لدن هذا الأخير من أجل تحرير الطائرة أو منع الحجز التحفظي،أمام المحكمة التي تم تقديم طلب الحجز لديها.
المادة 71 لا يؤذن بالحجز التحفظي على طائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا لصالح الأشخاص المفترضأنهم أصحاب دين مستحق على الطائرة.
غير أن الطائرات المغربية أو أجنبية المخصصة لخدمة الدولة أو للنقل العام،لا يمكن أن تكون موضوع أمر بالحجز التحفظي إلا إذا كان الدين يتعلق بالمبالغ المستحقة على المالك بسبب شراء هذه الطائرات أو بسبب عقود التكوين أو الصيانة المتعلقة باستغلال الطائرات المذكورة.
يبلغ كل حجز تحفظي إلى مالك الطائرة وإلى مستغل الطائرة،وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 72 لا يمس الحجز التحفظي بحقوق المالك ويتم وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب. ويتحمل المدين المصاريف المترتبة عن هذا الحجز.
المادة 73 تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد الإدلاء بالأمر بالحجز التحفظي،بتوقيف الطائرة في المطار الذي توجد به أو في أي مطار أخر تقاد إليه بموجب الأمر المذكور.
ويظل التوقيف قائما إلى أن يتم رفع اليد عن الحجز التحفظي المذكور.
المادة 74 يمكن للمدعى عليه، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول،إن اقتضى الحال،على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كفالة مناسبة وكافية.
المادة 75 إذا تم الحجز التحفظي للطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه، لا يمكن اللجوء، بالنسبة لنفس الدين إلى الحجز على نفس الطائرة ولا تمكن المطالبة بأي كفالة أو ضمانة جديدة.
المادة 76 يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إذا صدر لفائدة الدائن حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ويتم تقييده في دفتر التسجيل.
المادة 77 لا يمكن القيام بالحجز التنفيذي على طائرة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تبليغ التنبيه الرسمي بالدفع إلى مالك الطائرة شخصيا أو الى موطنه.
غير أن التنبيه المذكور يمكن أن يوجه مباشرة إلى وكيل مالك الطائرة إذا كان الدائن متمسكا بحق امتياز على الطائرة المذكورة.
المادة 78 يتضمن محضر الحجز التحفظي أو محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بيان هوية الدائن المنجز الحجز لصالحه وموطنه ومراجع الحكم الذي يستند إليه والمبلغ الذي يطالب بتسديده وتعيين الموطن من لدن الدائن، في المكان الموجود به مقر المحكمة الواجب القيام بالمتابعة على البيع لديها، عند الاقتضاء، واسم المالك وطراز الطائرة ورقم تسجيلها. يتضمن المحضر بيانا ووصفا لتجهيزات الطائرة وتوابعها. وينص المحضر على تعيين حارس قضائي.
يبلغ المحضر المشار إليه أعلاه في الحال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل توقيف الطائرة في المكان الذي توجد به.
المادة 79 يجب على الدائن الحاجز أن يوجه داخل أجل خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ تسجيل محضر الحجز التنفيذي في دفتر التسجيل، إلى المالك نسخة من المحضر المذكور وأن يستدعيه أمام المحكمة حيث تجري المتابعة من أجل البيع قصد التصريح ببيع الطائرة وتجهيزاتها وتوابعها.
إذا لم يوجد موطن مالك الطائرة بدائرة نفوذ المحكمة، ولم يكن له ممثل مفوض وجب توجيه التبليغات والاستدعاءات وفق ما نص عليه الفصلان 40و41 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 80 ينقل مضمون محضر الحجز التنفيذي داخل أجل ثمانية أيام عمل في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني، داخل ثلاثة أيام عمل الموالية للتضمين المذكور، بيانا بالتقييدات. ويخبر الدائن الحاجز داخل ثمانية أيام عمل الموالية للتسليم المذكور الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل، بالموطن المعينة في تقييداتهم،بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة السابقة. ويضرب للدائنين أجل خمسة عشر يوما من أيام العمل من أجل التدخل.
الفرع الثاني: البيع الجبري للطائرات
المادة81 يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب عرض الطائرة على المزاد مع اقتراح زيادة العشر فوق الثمن وتقديم كفالة من أجل تسديد الثمن والتكاليف.
يجب أن يوقع طلب العرض على المزاد من لدن الدائن ويوجه الى المشتري، داخل أجل خمسة أيام عمل، ابتداء من تاريخ التبليغ مضافة إليه اجال بعد المسافة، عند الاقتضاء، ويتضمن هذا الطلب الاستدعاء أمام المحكمة المرفوعة إليها للتمكن من الأمر بمباشرة المزاد المطلوب.
يتم البيع بالمزاد إما بمسعى من الدائن الذي طلبه أو من المشتري.
المادة 82 يصدر الأمر بالبيع عن رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه لمكان حجز الطائرة.
المادة 83 تصدر المحكمة ثمن افتتاح المزاد وشروط البيع، وإذا لم يقدم أي عرض في اليوم المحدد للبيع، حددت المحكمة ثمنا جديدا لافتتاح المزاد يقل عن الأول واليوم سيتم فيه البيع بالمزاد.
يتم البيع بعد الحجز، أمام كاتب الضبط، بعد مضي ثلاثين يوما كحد أقصى من أيام العمل على تعليق الإعلان وإدراجه في جريدة وطنية مخول لها نشر الأعلانات القانونية تصدر في دائرة نفوذ المحكمة المعروضة عليها القضية، دون اخلال بأي نشر آخر قد يأمر به رئيس المحكمة المختصة.
تعلق الاعلانات في الجهة الأكثر بروزا من الطائرة المحجوزة وفي الباب الرئيسي للمحكمة التي تباشر البيع أمامها وكذا في مكاتب السلطة المكلفة بالطيران المدني
المادة 84 تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الاعلانات والملصقات المشار إليها في المادة 83 أعلاه.
المادة 85 يجب على من رمى عليه الزاد أن يسدد الثمن، دون مصاريف إلى صندوق المحكمة، داخل ثلاثة أيام عمل التالية للمزاد وإلا تمت اعادة البيع على ذمة المشتري، ويجب عليه، داخل خمسة أيام عمل الموالية، تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض يستدعى أمامه الدائنون، وذلك بتوجيه استدعاء يبلغ المواطن المختارة من أجل التراضي حول توزيع الثمن.
المادة 86 لا تقبل أي مزايدة بعد رسو المزاد.
المادة 87 تؤدى قبل كل شيء عن طريق الاقتطاع من حصيلة البيع المصاريف والنفقات المدفوعة أو المترتبة عن الحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ والبيع اللاحق للطائرة وتشمل المصاريف والنفقات المذكورة على الخصوص:
المصاريف القضائية والنفقات المدفوعة لصالح جميع الدائنين للمحافظة على الطائرة قصد التوصل إلى بيعها وتوزيع ثمنها وكذا الحقوق والأتاوى المستحقة منذ وقف الطائرة
النفقات المدفوعة من أجل المحافظة على الطائرة وتعهد الطاقم وكذا المبالغ المستحقة والمصاريف المدفوعة منذ تاريخ الحجز التحفظي أو إجراء التنفيذ حتى بيع الطائرة المذكورة
نفقات إزاحة الطائرة من أجل سلامة الملاحة الجوية أو حماية البيئة.
المادة 88 يوزع الباقي من حصيلة البيع وفقا لأحكام المادتين 47 و50 أعلاه بعد دفع المصاريف والنفقات المشارإليها في المادة 87 أعلاه.
بعد تسديد مستحقات جميع الدائنين المستفيدين من الامتياز والمرتهنين، يدفع الباقي من الحصيلة المذكورة، إن وجد، إلى المالك الذي يمكن أن يتصرف فيه بكل حرية.
يكون كل دائن ترتيبه في توزيع الدين دائنا فيما يخص الأصل والفوائد المقبولة والمصاريف.
المادة 89 إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن، حرر محضر بمطالبهم واعتراضاتهم، ويجب على كل دائن أن يقوم داخل أجل ثمانية أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير المحضر المذكور بإيداع طلب لترتيبه لدى الدائنين لدى كتابة ضبط المحكمة مرفقا بمستندات الإثبات.
يستدعى الدائنون بطلب من الطرف الأكثر استعجالا للمثول أمام المحكمة المذكورة التي تبت تجاه الجميع بما في ذلك الدائنون المستفيدون من الامتياز.
يبلغ الحكم، داخل أجل ثلاثين يوما من أيام العمل، إلى جميع الأطراف المعنية إما مباشرة بالنسبة للحاضرين وإما إلى موطنهم المختار بالنسبة للأطراف الغائبة، ولا يجوز التعرض على الحكم الصادر في هذا الشأن، ويطلب الاستئناف وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
تتضمن عريضة الاستئناف استدعاء بالحضور وبيان أسبابه تحت طائلة البطلان.
تضع المحكمة التي بثت ابتدائيا القائمة النهائية للديون المرتبة فيما يخص الأصل والفائدة والمصاريف داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لانقضاء أجل الاستئناف، ويضعها في حالة استئناف، داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لتبليغ قرار محكمة الاستئناف. وينتهي ابتداء من هذا التاريخ سريان الفوائد عن الديون المرتبة المعترف بها فيما يخص الطرف المحجوز عليه.
يجب ألا تؤخذ مصاريف المنازعات من الأموال الواجب توزيعها.
ويسلم كاتب الضبط بالمحكمة، بأمر من المحكمة، قوائم الترتيب التنفيذي ضد صندوق المحكمة المودع الثمن لديه.
ويؤذن في نفس الأمر بالشطب على تقييدات الدائن يتغيرالمرتبين من دفتر تسجيل الطائرات.
المادة 90 يتم الشطب على التقييدات المتعلقة بالطائرة بعد الإدلاء للإدارة المختصة بعد بحكم المزاد والوصل المسلم من لدن كاتب الضبط بالمحكمة والمثبت فيه تسديد الثمن.
المادة 91 لا يترتب نقل ملكية الطائرة إلا على رسو المزاد المتبوع بتسديد المصاريف والنفقات والديون وإيداع الثمن.
يسقط رسو المزاد بقوة القانون عن الطائرة جميع الامتيازات والرهون والديون الأخرى المستحقة باستثنا ءالديون التي تكفل بها المشتري بموافقة أصحاب الديون.
يضع رسو المزاد حدا لمهام قائد الطائرة.
ولايخول الراسي عليه المزاد حقوقا أكثر من الحقوق التي كانت للمالك المحجوزعليه.
ويخول رسو المزاد، بقوة القانون، إلى رفع اليد عن وقف الطائرة.
المادة 92 تسلم بطلب من المالك شهاد ةتثبت أن الطائرة بيعت خالصة من أي رهن تضاف إليها الوثائق المشار اليها في المادة 17 أعلاه قصد التمكن من القيام بتسجيل جديد للطائرة المذكورة.
المادة 93 عندما يتم حجز طائرة مسجلة بدولة طرف في اتفاقية روما سالفة الذكر والمتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية، لايمكن اللجوء إلى أي بيع جبري إذا كان ثمن البيع غير كاف لتأدية الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز أو لم يتكفل المشتري بتلك الحقوق.
غير أن أحكام الفقرة السابقة لا يحتج بها على الضحايا أو ذوي حقوقهم الذين حجزوا على الطائرة المتسببة في الضرر أو أي طائرة أخرى توجد في حوزة نفس المالك، إذا ألحقت طائرة مرهونة ضررا بالأغيارعلى سطح الأرض فوق التراب المغربي. (يُتبَع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، ص 4734.