إضاءات قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 40.13 بمثابة مدونة للطيران المدني بالمغرب – القسم الثاني المتعلق بالمطارات (مغرب التغيير – الدار البيضاء 15 شتنبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 15 شتنبر 2023

ترد بين الحين والآخر على “مغرب التغيير” أسئلة حول مجموعة من القوانين التأسيسية والتنظيمية لا يرد ذكرها كثيرا في وسائل الإعلام، نظرا لخصوصيتها الشديدة، ولأنها لا تطال بآثارها المباشرة وغير المباشرة سوى فئات محدودة من مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته.

من بين هذه القطاعات، مجال النقل الجوي، الذي لا ريب أن له باحثيه ومتتبعيه ومحامييه وقضاته المتخصصين…

يجد السائل أدناه، ولكل غاية مفيدة، نص القانون المغربي 40.13 المتعلق بتنظيم الطيران المدني وتحديداً القسم الثاني منه، المتعلق بتنظيم المطارات، ننشره في هذا الموقع على دفعتين.        (تابع7)

الباب الرابع: شروط الاستغلال

المادة 116

تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار الاستغلال أمام الحركة الجهوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 117

يمكن منع استغلال مطار أو جزء منه مؤقتا إذا دعت الى ذلك أسباب تتعلق بسلامة الجهوية أو بالنظام العام.

يدرج المنع المذكور في نشرة المعلومات تتعلق بالملاحة الجوية.

المادة 118

يجب أن تتوفر المطارات الدولية المعنية طبقا للمادة 99 اعلاه على شهادات المطار مسلمة من طرف السلطة المكلفةبالطيران المدني مع التقيد بمقتضيات تحديد اجراءات منع شهادةالمطار والتخلي عنها وكذاسحبها وارجاع.

المادة 119

يمكن فتح المطرات العسكرية أمام الحركة الجوية العامة إذا تطلبت ذلك بعد استطلاع راي إدارة الدفاع الوطني.

المادة 120

يجوز الإدارة المختصة أن تأذن، وفق بعض الشروط المبينة في الاذن، باستعمال أي موقع باعتباره مطارا من قبل بعض طرازات الطائرات أو بعض الخدمات الجوية.

وتسمى المواقع المأذون فيها مطارات مدنية ذات استعمال محدود. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات استعمال المطارات ذات الاستعمال المحدود والمتطلبات التقنية التي يجب ان تستجيب لها.

المادة 121

لا يجوز لطائرة ان تنزل أو تقلع إلا من مطار مفتوح للحركة الجوية أو من مطار ذي استعمال محدود ما عدا في حالة قوة قاهرة أو عمليات إسعاف وإنقاد.

غير أن للإدارة المختصة أن تأذن، مؤقتا، باستعمال أرض أو موقع مماثل لنزول طائرة أو إقلاعها، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 122

لا تقوم خدمات المناولة الارضية التي تحدد قائمتها بنص تنظمي للناقلين الجويين داخل المطارات إلا من قبل اشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص معتمدين لهذا الغرض وتسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني هذا الاعتماد إلى أشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يبثون توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية للقيام بالخدمات المذكورة، على إثر إعلان عن المنافسة ويمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر بعد التأكد من كون إعلانيين للمنافسة في الموضوع لم يكونا مثمرين.

يوجه طلب الاعتماد إلى السلطة المعنية مرفقا بملف يحدد مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي.

عندما يلاحظ خلال مراقبة منجزة في عين المكان، اختلال أو عدة اختلالات أو نواقص متعلقة بالاعتماد، يتم توقيف الاعتماد لمدة لا تتجاوز السنة تضمن في قرار التوقيف وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ التوقيف حتى يتسنى للمعني بالأمر تسوية هذه الاختلالات والنواقص

إذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص يسحب الاعتماد. وفي حالة العكس، ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص، يسحب الاعتماد وفي حالة العكس، يتم وضع حد لإجراء توقيف الاعتماد.

وفي كل الحالات تتخد السلطة المعنية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية خدمات المناولة الأرضية عند التوقف المؤقت للاعتماد أو سحبه النهائي.

تحدد كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه بنص قانوني.

المادة 123

تنفذ حسب مدلول هذا الباب، المصطلحات التالية:

التمرين: أنشطة تخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المطرات وقفا للقانون الجاري بها العمل؛

التوزيع: أنشطة توزيع وقود الطائرات وفقا للقانون الجاري بها العمل؛

الموزع: كل حامل لرخصة استغلال مسلمة من طرف السلطة المكلفة ببطاقة مكلفة ببيع الوقود لمستغلي الطائرات، قبل ولوج المجالات المطرية وذلك وفقا للقانون الجاري به العمل؛

الممون المعين: فاعل مكلف بتخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المجالات المطارية.

يمكن لنفس الشخص أن تكون له صفة موزع وممون معين عندما يباشر في نفس الوقت أنشطة التوزيع والتموين.

المادة124

تتم عمليات التخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات من طرف الممون المعين تحت مسؤولية مستغل المطرات بناء على عقد امتياز ودفتر تحملات يحدد الالتزامات العملية التي يتم تظمينها في نص تنظيمي.

للتزود بالوقود، يجب على مستغلي الطائرات اقتناء الوقود من أحد الموزعين مكلف ببيع الوقود الذي يتم إيصاله الى ممون معين عند مدخل الطائرات

المادة 125

تبقى عقود امتياز والتوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للماك العمومي بطائرات الموقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول بين مستغلي المطارات والموزعين والممونين وفق مقتضياتها وشروطها إلى حين انتهاء مدة صلاحياتها.

يجب أن تكون عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للماك العمومي بالمطارات الموقعة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ مطابق الالتزامات العملية المشار إليها في المادة 124.

المادة 126

يقوم كل مستغل أو مدبر لمطار مفتوح للحركة الجوية العامة. وفق شروط محددة بنص تنظيمي. بعمليات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات وكذا الوقاية من خطر الحيوانات.

ويجب عليه ان يخبر وبصفة دورية السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنظيم المطار وأن يقوم لها. عند الطلب، كل المعلومات ولإحصائيات المتعلقة بنشاطه.

الباب الخامس التزامات المستعملين

المادة 127

يقوم مالك الطائرة أو مستغلها بأمر من سلطة المطار المختصة بإزاحة كل طائرة تشكل لأي سبب من الأسباب عائقا في أي مساحة داخل المطار.

وإذا لم يسرع مالك الطائرة أو مستغلها في السعي للقيام بعمليات الإزاحة. اتخدت تلقائيا سلطة المطار المختصة او ممثليها المسؤول عن الحركة الجوية في المطار. جميع التدابير المفيدة لإخلاء المدرجات أو أشرطة المدرجات أو الطرق السير بساحات المناولة وكذا أماكن إخلائها وذلك على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة المعنية أو مستغليها.

تتخذ نفس التدابير في حق مالك أو حارس مركبة أو شيء آخر يشكل عائق في المساحات المذكورة.

المادة128

يلزم مستعملو المطارات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة مستغل المطار المعني أو مدبره. ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطات المختصة.   (انتهى)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، ص 4734

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى