نظم قانونية قطاعية: المخالفات الإدارية والعقوبات التأديبية بقطاع التربية والتكوين (مغرب التغيير الدار البيضاء 10 أكتوبر 2023)

مغرب التغيير الدار البيضاء 10 أكتوبر 2023
تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل. وفيما يلي تعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا شروط سحب العقوبة التأديبية. ويمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها، عند مزاولته لعمله، ارتكابه مخالفة إدارية.
بعض المخالفات الإدارية التي تستوجب تحريك المسطرة التأديبية:
– التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل؛ – الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية؛ – الامتناع عن القيام بالعمل؛ – الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء؛ – إفشاء السر المهني؛ – عدم الالتزام بمواقيت العمل؛ – استغلال النفوذ؛ – التصرفات اللاأخلاقية؛ – إتلاف الممتلكات؛ – سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين؛ – التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية؛ – الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية؛ – الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه؛ – احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص؛ – اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني؛ – التزوير في النقط والنتائج؛ – تسريب مواضيع الامتحانات؛ – إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل؛ – مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص؛ – الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يدر دخلا إضافيا يمنعه القانون؛ – التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة التي يتعين اتباعها في حالة المخالفات المتعلقة باحتلال سكن وظيفي أو الترامي عليه أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له تتم على النحو التالي :
بالنسبة لاحتلال سكن وظيفي:
في حالة امتناع موظف عن إفراغ سكن وظيفي، كان يشغله بحكم الوظيفة التـي كانت
مسندة إليه، بعد أن انتفت عنه الصفة التي تخوله حق الاستفادة من هذا السكن، ينبغي على الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي بالإفراغ في أجل شهرين مقابل وصل باستلام؛
وإذا لم يمتثل المعني بالأمر لأوامر الإدارة بإفراغ السكن بعد مرور الأجل المشار إليه يحال على المجلس التأديبي.
بالنسبة للترامي على سكن وظيفي أو احتلال مرفق إداري
واستغلاله لغرض غير الذي أعد له:
يتم إنذار الموظف المعني بالإفراغ الفوري للسكن أو المرفق المحتل مقابل وصل باستـلام؛
وإذا لم يمتثل الموظف بعد إنذاره بالإفراغ يعرض على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة : إذا استنفدت جميع الإجراءات التأديبية في الحالتين دون الإفراغ، يتم تحريـك المسطرة القضائية.
أ- إصدار العقوبة من طرف الإدارة:
إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية، يمكن للإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره؛
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار، يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره.
ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.
ب- عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي:
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ، وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظـة:
يتم تحريك المسطرة التأديبية في الحالتين، الأولى والثانية، المشار إليهما أعلاه في حق الموظف الرسمي والمتمرن.
ج– التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية:
يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت.
يقصد بالمتابعات القضائية كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون
موضوع مساءلة قضائية.
وتتولى المصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.
وعند صدور الأحكام النهائية يتم إتباع الإجراءات التالية:
إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي؛
إذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاذ عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية.
سحب العقوبة التأديبيةّ:
أ- الآجـال :
وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال الآتية:
خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ؛
عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين.
ب-الشـروط :
أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل؛
أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها؛
إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عـن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة؛
إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانونـي.
في هذا الصدد، تجدر الإشـارة إلى أن المجلس التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط.
1– العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين:
حدد الفـصل 66 من الظهير الشريـف رقـم 1.58.008 المـؤرخ في 24 فبرايــر 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي. غير أن هذه العقوبات لا تكون في جميع الحالات قابلـة للتنفيـذ إلا إذا توفرت بعـض الشـروط. كما أن هناك عـقوبتين يمكـن للإدارة اتخاذهما دون استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد التقيد بشروط.
ولتوضيح ذلك سيتم تعريف العقوبة وتحديد شـروط اتخاذها أو اقتراحها:
الإنـذار:
هـو إجـراء لتحذيـر المـوظف، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخير. والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثر صرامة؛
بالنسبة للإدارة لا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع على دفوعاته؛
يتم اتخاذ هذه العقوبة من طرف الإدارة بقرار معلل ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام.
التوبيـخ:
هو إجراء أشد من الإنذار، ويأتي في درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح النقطة الخاصة بالترقية….الخ؛
تصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار.
الحذف من لائحة الترقي:
هي عقوبة تؤدي إلى التشطيب على إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار، ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي؛
لا تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيد في جدول الترقي برسم السنة التي اتخذ فيها قرار المعاقبة.
الانحدار من الطبقة (الرتبة):
يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة، وتقترح من طرف المجلس التأديبي؛
لا تقترح هذه العقوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عن القهقـرة تغيير وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى.
القهقرة من الرتبة (الدرجة):
يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره، وتقترح من طرف المجلس التأديبي؛
لا تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون من عدة درجات ويكون في درجة أعلى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها.
العزل من غير توقيف حق التقاعد:
يترتب على هذه العقوبة حذف الموظف المعني من الأسلاك، مع إمكانية:
إما استفادته من المعاش إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية؛
أو استرجاع المبالغ المقتطعة من راتبه لأجل المعاش إذا لم يكن مستوفيا للشروط التي تخوله الحق في المعاش. وتقترح من طرف المجلس التأديبي.
العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد:
يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفادة من المعاش أومن استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من راتبه برسم المعاش؛ وتقترح من طرف المجلس التأديبي.
الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية:
يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من راتبه طيلة مدة عقوبة الإقصاء باستثناء التعويضات العائلية؛ وتقترح من طرف المجلس التأديبي.
الإحالة الحتمية على التقاعد:
يترتب على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية. ويشترط في إصدار هذه العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق في التقاعد؛ وتقترح من طرف المجلس التأديبي.
2– العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين:
نص الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية على أن العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق الموظف المتمرن هي:
– الإنـذار؛ – التوبيـخ؛ – الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية؛ – الإعفاء.
بالنسبـة للعقوبات الأولى والثانية والثالثة فهي تخضع لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على الموظف الرسمي التي سبقت الإشارة إليها، أما عقوبة الإعفاء فيقصد بها حذف الموظف من الأسلاك الإدارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: إصدارات وزارة التربية الوطنية