اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 4/4 (مغرب التغيير – الدار البيضاء 22 مارس 2024)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 22 مارس 2024
اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 /ديسمبر 1967. وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 مارس إلى 24 مايو 1968 وخلال الفترة من 9 ابريل إلى 22 مايو 1969، واعتمدت الاتفاقية في ختام أعماله في 22 مايو 1969 وعرضت للتوقيع في 23 مايو 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير 1980. (تابع)
الفصل الرابع: الإجراءات
المادة 65: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه. ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.
2- إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67.
3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.
5- مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدعي الإخلال بها.
المادة 66: إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:
(أ) يجوز لأي من الأطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 53 أو 64 أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛
(ب) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 67: وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
1- الأخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب أن يكون مكتوباً.
2- أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أو للفقرات 2 أو 3 من المادة 65 يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى – إذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.
المادة 68: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67
يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 أو 67 في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما.
الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها
المادة 69: آثار بطلان المعاهدة
1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.
2- على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:
(أ) فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛
(ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.
3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، أو 50، أو 51، أو 52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه.
4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والأطراف الأخرى في المعاهدة.
المادة 70: آثار انقضاء المعاهدة
1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:
(أ) يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.
(ب) لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها.
2- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب.
المادة 71: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الأطراف:
(أ) أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛
(ب) أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.
2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة:
(أ) تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛
(ب) عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي.
المادة 72: آثار إيقاف العمل بالمعاهدة
1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية:
(أ) يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة الإيقاف؛
(ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.
2- يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.
الجزء السادس – نصوص متفرقة
المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال
لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، أو المسئولية الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول.
المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات
لا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.
المادة 75: حالة الدولة المعتدية
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.
الجزء السابع – جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل
المادة 76: جهات إيداع المعاهدات
1- يجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أو بطريقة أخرى. وتكون جهة الإيـداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس الإداري للمنظمة.
2- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الأطراف أو إذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفها.
المادة 77: وظائف جهات الإيداع
1- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة خاصة:
(أ) حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛
(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحو المقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛
(ج) استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسلات تتصل بها؛
(د) فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛
(هـ) إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛
(و) إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أو الإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛
(ز) تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛
(ح) تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.
2- إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسباً.
المادة 78: الإخطارات والمراسلات
ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:
(أ) إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛
(ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛
(ج) إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(هـ).
المادة 79: تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها
1- إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:
(أ) إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للأصول؛ أو
(ب) وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو
(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.
2- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.
(أ) فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.
(ب) أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 أيضاً في الحالة التي يكون النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.
4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك.
5- تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها.
6- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات
1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.
2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.
الجزء الثامن – النصوص الختامية
المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية
تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/أبريل 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 83: الانضمام إلى هذه الاتفاقية
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين.
2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.
ملحق
1- يعد الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.
2- حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة 66 يقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي:
تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:
(أ) موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة (1)؛ و
(ب) موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول يختار من القائمـة المشار إليهـا في الفقرة السابقة.
تختـار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها. ويجب أن يتم تعيين الموفقين الأربعة من قبل الأطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العام الطلب.
يقوم الموقوفون الأربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.
إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه، يتولى الأمين العام القيام بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أي من المدد التي يجب إجراء التعيينات خلالها، بالاتفاق بين أطراف النزاع.
يملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأصلي.
3- تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.
4- يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إلى تسوية ودية.
5- تستمع اللجنة إلى الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.
6- تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمين العام ويحول إلى أطراف النزاع. لا يكـون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول الوقائـع والمسائل القانونية، ملزماً للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبـل الأطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول إلى تسوية ودية.
7- يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة. (انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html