Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11
11 دراسة
العدد - 35 :من 01إلى 30نونبر 2014
أن ع�دم حصر وتضييق الاستثناءات .ون��ظ��ر ًا ل�لأه�م�ي�ة الم�ت�رت�ب�ة ع�ل�ى حق افلتيأدايبسيتة،عماالتليالكنثفيوًراذ بما فيها القرارات ب�ني الأش�خ�اص الذاتيين أو المعنويين
يتعارض مع مبدأ سيادة القانون الذي التقاضي في حماية الحقوق والحريات مواالتسكل ّرطةس .للشطط الخ�واص من جهة ،والدولة وإداراتها
يتجسد في خضوع الحكام والمحكومين نجد أن بعض الدساتير لم تجز تحصين ومؤسساتها العمومية من جهة ثانية. بواسطة السلطة القضائية .ويتم ذلك
للقانون بدون أدنى استثناء. ألريقابعةم اللقمنضاأءع.مفاملثلا ًلادنولةصتمنالماالدةخ (ض6و2ع) عن طريق نوعينْ من الأنظمة القضائية:
إن مفهوم ال��دور الم�ن�اط بالقضاء استثناءات من الخضوع لرقابة القضاء المزدوج:
ف�ي الح�ف�اظ ع�ل�ى الح�ق�وق والح�ري�ات م�ن دس�ت�ور ال��س��ودان الان�ت�ق�ال�ي لعام السلطة القضائية قضاء عادي؛ وقضاء مزدوج.
الأساسية (من خلال الرقابة القضائية) ( )1985على أن (حق التقاضي مكفول وهو القضاء المشتمل على محاكم القضاء العادي:
يتجسد في أن هذه الرقابة هي الضمان للجميع ،ويكون لآي شخص الحق في اختار بعض التشريعات التنصيص عادية على اختلاف درجاتها ،وأخ�رى
الفعال والمهم لحقوق الإنسان وحرياته اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص، في أحكامها ومقتضياتها على استثناء اإلدتارييةتكموخنت الصدةولفةيأاولنمظؤرسفيسااتلهنازاطعار ًفتا يأخذ هذا التوجه شكل ًا أحاد ًيا ،عن
عندما تتجاوز سلطات ال�دول�ة ح�دو َد وأن��ه لا ح�ص�ان�ة لأي ع�م�ل م�ن أع�م�ال ب�ع�ض الح����الات أو الإج������راءات ال�ت�ي طريق جعل ه�ذه الرقابة في يد جهاز
وظائفها الموكلة إليها ،أو عندما تسيء الدولة من الرقابة القضائية). تتخذها السلطات العمومية من رقابة ف�ي�ه�ا ،وت�ش�م�ل ه��ي الأخ����رى درج���ات واح�د ،هو الجهاز القضائي باختلاف
الدولةخلااسصتةعاملاقلولت:ل إكنالالقسلضطااء،ت.مش َّخ ًصا والح�ال أن الدساتير التي وصفها ال�ق�ض�اء ،تح�ت ذري�ع�ة خدمة المصلحة مختلفة ك�س�اب�ق�ت�ه�ا .وي�ش�ك�ل مجلس درجات محاكمه ،ابتدائية واستئنافية
ب�ع�ض ال�ف�ق�ه�اء ب�أن�ه�ا دس�ات�ي�ر يمكن العليا ل�ل�وط�ن ،كما ي�ح�دث ف�ي ح�الات الدولة أعلى درجات القضاء الإداري في وعليا أو نقضية ،بحيث تكون الولاية
الهنوا السرنكيظزر ًةا القضائية، في آلية الرقابة التقاضي بموجبها لأنها ضمنت هذا الاستثناء ،التي تصبح مقاليد الحكم بعض ال�دول كمصر على سبيل المثال، تا ّمة للمحاكم على جميع الأط�راف بما
العدل بين الأساسية لإقامة ال�دول�ة أع�م�ال ك�ل نف�ميوذم�جوًاا يج�جه�ةب الح��ق فيها ب�ني ي�دي رئ�ي�س ال�دول�ة حصر ًيا وت�ض�ط�ل�ع ب�ه�ذه ال��ري��ادة ف�ي الم�غ�رب، فيها العمومية .غير أن ه�ذا التوجه
لم��ا ي�ت�ص�ف ب��ه م��ن ح�ي�اد واس�ت�ق�لال، به كافة تقتدي أن تشكل الأع�ل�ى الإداري���ة ل��دى الم�ج�ل�س ال�ساغ�ب ًرقاف�،ة ينجم ع�ن�ه مشكل يشكل م�ث�ار خ�لاف
وبفضل ما بتميز به العمل القضائي من الدساتير في كافة بلدان العالم .هذا من (التجربة المغربية في سنة .)1965 وتقوم محكمة النقض حال ًيا، االلأإمد�ارر،ةوالمنعمشأوهميأةنطالر ًنفازافعياهات ه�ذا ح�ول
علنية في الجلسات ،وتعليل للأحكام... جهة .ومن جهة أخ�رى ،فان النصوص إلا أن ال�ن�ص�وص الم�ان�ع�ة م�ن حق هذه الغرفة بمهام الدرجة الاستئنافية تكون التي
إل�ى غير ذل�ك م�ن الضمانات التي من التي تمنع القضاء من صلاحية النظر التقاضي أو التي تقصر مهمة الطعن في القضاء الإداري. لا يمكن أن تفصل فيها محاكم عادية
شأنها أن تبعث الشعور بالاطمئنان ف�ي ال�ط�ع�ن ف�ي أع�م�ال ال��دول��ة تعت َبر فيها على لجان ليس لها صفة قضائية، ويعتبر نظام القضاء الم�زدوج هذا بسبب تدخل الإدارة في مجالات نشاط
وبالعدل بين الأفراد والمؤسسات. نصو ًصا غير دستورية باتفاق أغلب تشكل خرو ًجا عن النصوص الدستورية أكثر فعالية في مجال حماية الحقوق ك�ث�ي�رة ك�ان�ت م��ن ق�ب�ل م�ق�ص�ورة على
فقهاء القانون. ال�ت�ي تضمنتها ك�اف�ة دساتير العالم، والح�ري�ات ،خ�ص�و ًص�ا على صعيد ما الأفراد ،كما في بعض مجلات الاستثمار
وع�ل�ي�ه ي�ج�ب ح�ص�ر الاس�ت�ث�ن�اءات والتي تؤكد أن حق التقاضي مضمون ي�ق�دم�ه ال�ق�ض�اء الإداري م�ن ضمانات أو قطاع الخدمات .ولذلك اتجه الفقهاء
* عن دراسة للقاضي د .محمد عبد طعيس ،حول القضاء ولاي�ة إلضيىقةتضج��ييد ًاق التي ت�ؤدي ل�ل�ن�اس ك��اف��ة .وم��ث��ال ذل���ك م��ا سلكه للمتقاضين ال�داخ�ل�ني ف�ي ن�زاع�ات مع إلى إنشاء نظام قضائي مزدوج يشتمل
«دور ال�ق�ض�اء ف�ي ح�م�اي�ة الح�ق�وق والح�ري�ات» لا تؤثر بحيث ف�ي ح��دود القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة ال�ع�م�وم�ي�ة ،ح�ي�ث ينتهي ع�دد على ن�وع ج�دي�د م�ن المح�اك�م ،ألا وهو
ف�ي الم�ب�دأ ال�ع�ام الم�ؤك�د لخ�ض�وع كافة من أن (القرارات التي تصدرها الإدارة كبير م�ن أحكامه وق�رارات�ه إل�ى إلغاء المح��اك��م الإداري������ة ،ال�ت�ي أن�ي�ط�ت بها
(بتص ّرف). أعمال الدولة للرقابة القضائية .ولا شك بإبعاد أجنبي قبل دخوله إلى الأراضي القرارات الإدارية التي تشوبها عيوب، مسؤولية الفصل في النزاعات القائمة
الأمريكية لا تخضع للرقابة القضائية)
من كل الآفاق
الوكالة القضائية للمملكة
جهاز حكومي وظيفي في جبة محام!!
أُح ِدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير ( 1928/01/07المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794بتاريخ )1928/1/10الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر
بتاريخ 18دجنبر ( 1935المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216بتاريخ )1936/2/14والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16مارس ( 1938المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332
بتاريخ )1938/5/6
وفي عام 1953تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2مارس ( 1953المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109وتاريخ
،1953/03/27صفحة )444والذي ما زال العمل به جار ًيا لحد الآن.
تهم مجال تدخل الإدارة س�واء كانت ذات طبيعة تؤمن الوكالة القضائية للمملكة مهمة الدفاع تتدخل المؤسسة في ثلاثة مجالات إستراتيجية وينص الفصل الأول من ظهير 2مارس 1953
مدنية أو إدارية أو تجارية أو جنائية ،شريطة أن ع�ن ال�دول�ة ومؤسساتها العمومية أم��ام المحاكم تهدف جميعها إلى الحفاظ والدفاع عن المال العام، المتعلق ب�إع�ادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي
يتم تكليفها صراحة بذلك .ويأخذ تدخل الوكالة الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم ،مدعية كانت للمملكة على إمكانية تكليف هذا الأخير من طرف
أو مدعى عليها ،وذلك بشأن جميع القضايا التي ويتعلق الأمر بما يلي : الإدارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع نيابة
القضائية للمملكة في الدعوى الدفاع عن الدولة أمام القضاء: عنها أمام القضاء ،كما أوجب الفصل الأول من هذا
الظهير إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى
التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو
إدارة عمومية تحت طائلة عدم القبول ،باستثناء ما
يتعلق بالضرائب وريع الأملاك المخزنية ،وقد أكد
المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل 514من
قانون المسطرة المدنية.
كما أوجبت المادة 3من قانون المسطرة الجنائية
إش�ع�ار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات
المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين
والأع��وان وم�أم�وري السلطة أو القوة العمومية،
وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات ويتخذ
التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها
علاقة بمهامهم الوظيفية ،باعتبار أن هذه الإدانة
قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض
الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.
وتمتد وظيفة المؤسسة لتشمل بالإضافة إلى
مهمة الدفاع ،القيام بمهام الوقاية من المنازعات
والحد من المخاطر القانونية وذلك من خلال إعطاء
الاستشارات القانونية لأشخاص القانون العام،
والقيام بأنشطة التكوين والتحسيس ،وهذه المهمة
لا تقل أهمية عن المهام الأخ��رى ،لأنها ت�ؤدي إلى
التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء.
كما يسمح القانون للوكيل القضائي للمملكة
بالتصالح ف�ي بعض القضايا ال�ت�ي ت�ك�ون فيها
مسؤولية الدولة ثابتة ،وذل�ك بعد الحصول على
موافقة لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها في
الفصل الرابع من ظهير 02م�ارس ،1953إضافة
إلى استرداد المبالغ المصروفة من الدولة في مواجهة
الغير المسؤول طبقا للفصلين 28و 32من قانوني
المعاشات المدنية والعسكرية.
الخ��دم��ات ال�ت�ي ت�ق�دم�ه�ا ال�وك�ال�ة القضائية
للمملكة: