Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                                                     ‫دراسة‬

‫العدد‪ - 35 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 30‬نونبر ‪2014‬‬

‫أن ع�دم حصر وتضييق الاستثناءات‬                           ‫‪ .‬ون��ظ��ر ًا ل�لأه�م�ي�ة الم�ت�رت�ب�ة ع�ل�ى حق‬                ‫افلتيأدايبسيتة‪،‬عماالتليالكنثفيوًراذ‬  ‫بما فيها القرارات‬       ‫ب�ني الأش�خ�اص الذاتيين أو المعنويين‬
‫يتعارض مع مبدأ سيادة القانون الذي‬                        ‫التقاضي في حماية الحقوق والحريات‬                                                                    ‫مواالتسكل ّرطةس‪ .‬للشطط‬  ‫الخ�واص من جهة‪ ،‬والدولة وإداراتها‬
‫يتجسد في خضوع الحكام والمحكومين‬                          ‫نجد أن بعض الدساتير لم تجز تحصين‬                                                                                             ‫ومؤسساتها العمومية من جهة ثانية‪.‬‬                            ‫بواسطة السلطة القضائية‪ .‬ويتم ذلك‬
‫للقانون بدون أدنى استثناء‪.‬‬                               ‫ألريقابعةم اللقمنضاأءع‪.‬مفاملثلا ًلادنولةصتمنالماالدةخ (ض‪6‬و‪2‬ع)‬                                                                                                                            ‫عن طريق نوعينْ من الأنظمة القضائية‪:‬‬
‫إن مفهوم ال��دور الم�ن�اط بالقضاء‬                                                                                       ‫استثناءات من الخضوع لرقابة‬                                             ‫القضاء المزدوج‪:‬‬
‫ف�ي الح�ف�اظ ع�ل�ى الح�ق�وق والح�ري�ات‬                   ‫م�ن دس�ت�ور ال��س��ودان الان�ت�ق�ال�ي لعام‬                           ‫السلطة القضائية‬                                                                                                               ‫قضاء عادي؛ وقضاء مزدوج‪.‬‬

‫الأساسية (من خلال الرقابة القضائية)‬                      ‫(‪ )1985‬على أن (حق التقاضي مكفول‬                                                                                             ‫وهو القضاء المشتمل على محاكم‬                                 ‫القضاء العادي‪:‬‬
‫يتجسد في أن هذه الرقابة هي الضمان‬                        ‫للجميع‪ ،‬ويكون لآي شخص الحق في‬                                  ‫اختار بعض التشريعات التنصيص‬                                  ‫عادية على اختلاف درجاتها‪ ،‬وأخ�رى‬
‫الفعال والمهم لحقوق الإنسان وحرياته‬                      ‫اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص‪،‬‬                               ‫في أحكامها ومقتضياتها على استثناء‬                            ‫اإلدتارييةتكموخنت الصدةولفةيأاولنمظؤرسفيسااتلهنازاطعار ًفتا‬  ‫يأخذ هذا التوجه شكل ًا أحاد ًيا‪ ،‬عن‬
‫عندما تتجاوز سلطات ال�دول�ة ح�دو َد‬                      ‫وأن��ه لا ح�ص�ان�ة لأي ع�م�ل م�ن أع�م�ال‬                       ‫ب�ع�ض الح����الات أو الإج������راءات ال�ت�ي‬                                                                               ‫طريق جعل ه�ذه الرقابة في يد جهاز‬
‫وظائفها الموكلة إليها‪ ،‬أو عندما تسيء‬                               ‫الدولة من الرقابة القضائية)‪.‬‬                         ‫تتخذها السلطات العمومية من رقابة‬                             ‫ف�ي�ه�ا‪ ،‬وت�ش�م�ل ه��ي الأخ����رى درج���ات‬                   ‫واح�د‪ ،‬هو الجهاز القضائي باختلاف‬
‫الدولةخلااسصتةعاملاقلولت‪:‬ل إكنالالقسلضطااء‪،‬ت‪.‬مش َّخ ًصا‬  ‫والح�ال أن الدساتير التي وصفها‬                                 ‫ال�ق�ض�اء‪ ،‬تح�ت ذري�ع�ة خدمة المصلحة‬                         ‫مختلفة ك�س�اب�ق�ت�ه�ا‪ .‬وي�ش�ك�ل مجلس‬                         ‫درجات محاكمه‪ ،‬ابتدائية واستئنافية‬
                                                         ‫ب�ع�ض ال�ف�ق�ه�اء ب�أن�ه�ا دس�ات�ي�ر يمكن‬                      ‫العليا ل�ل�وط�ن‪ ،‬كما ي�ح�دث ف�ي ح�الات‬                       ‫الدولة أعلى درجات القضاء الإداري في‬                          ‫وعليا أو نقضية‪ ،‬بحيث تكون الولاية‬
‫الهنوا السرنكيظزر ًةا‬  ‫القضائية‪،‬‬  ‫في آلية الرقابة‬        ‫التقاضي بموجبها لأنها ضمنت هذا‬                                 ‫الاستثناء‪ ،‬التي تصبح مقاليد الحكم‬                            ‫بعض ال�دول كمصر على سبيل المثال‪،‬‬                             ‫تا ّمة للمحاكم على جميع الأط�راف بما‬
                       ‫العدل بين‬  ‫الأساسية لإقامة‬        ‫ال�دول�ة‬  ‫أع�م�ال‬  ‫ك�ل‬  ‫نف�ميوذم�جوًاا يج�جه�ةب‬  ‫الح��ق‬        ‫فيها ب�ني ي�دي رئ�ي�س ال�دول�ة حصر ًيا‬                       ‫وت�ض�ط�ل�ع ب�ه�ذه ال��ري��ادة ف�ي الم�غ�رب‪،‬‬                  ‫فيها العمومية‪ .‬غير أن ه�ذا التوجه‬
‫لم��ا ي�ت�ص�ف ب��ه م��ن ح�ي�اد واس�ت�ق�لال‪،‬‬              ‫به كافة‬   ‫تقتدي‬    ‫أن‬                            ‫تشكل‬                                                                       ‫الأع�ل�ى‬  ‫الإداري���ة ل��دى الم�ج�ل�س‬  ‫ال�ساغ�ب ًرقاف�‪،‬ة‬     ‫ينجم ع�ن�ه مشكل يشكل م�ث�ار خ�لاف‬
‫وبفضل ما بتميز به العمل القضائي من‬                       ‫الدساتير في كافة بلدان العالم‪ .‬هذا من‬                              ‫(التجربة المغربية في سنة ‪.)1965‬‬                          ‫وتقوم‬     ‫محكمة النقض حال ًيا‪،‬‬                               ‫االلأإمد�ارر‪،‬ةوالمنعمشأوهميأةنطالر ًنفازافعياهات‬  ‫ه�ذا‬  ‫ح�ول‬
‫علنية في الجلسات‪ ،‬وتعليل للأحكام‪...‬‬                      ‫جهة‪ .‬ومن جهة أخ�رى‪ ،‬فان النصوص‬                                 ‫إلا أن ال�ن�ص�وص الم�ان�ع�ة م�ن حق‬                           ‫هذه الغرفة بمهام الدرجة الاستئنافية‬                                                                            ‫تكون‬  ‫التي‬
‫إل�ى غير ذل�ك م�ن الضمانات التي من‬                       ‫التي تمنع القضاء من صلاحية النظر‬                               ‫التقاضي أو التي تقصر مهمة الطعن‬                                        ‫في القضاء الإداري‪.‬‬                                 ‫لا يمكن أن تفصل فيها محاكم عادية‬
‫شأنها أن تبعث الشعور بالاطمئنان‬                          ‫ف�ي ال�ط�ع�ن ف�ي أع�م�ال ال��دول��ة تعت َبر‬                    ‫فيها على لجان ليس لها صفة قضائية‪،‬‬                            ‫ويعتبر نظام القضاء الم�زدوج هذا‬                              ‫بسبب تدخل الإدارة في مجالات نشاط‬
‫وبالعدل بين الأفراد والمؤسسات‪.‬‬                           ‫نصو ًصا غير دستورية باتفاق أغلب‬                                ‫تشكل خرو ًجا عن النصوص الدستورية‬                             ‫أكثر فعالية في مجال حماية الحقوق‬                             ‫ك�ث�ي�رة ك�ان�ت م��ن ق�ب�ل م�ق�ص�ورة على‬
                                                                                 ‫فقهاء القانون‪.‬‬                         ‫ال�ت�ي تضمنتها ك�اف�ة دساتير العالم‪،‬‬                         ‫والح�ري�ات‪ ،‬خ�ص�و ًص�ا على صعيد ما‬                           ‫الأفراد‪ ،‬كما في بعض مجلات الاستثمار‬
                                                         ‫وع�ل�ي�ه ي�ج�ب ح�ص�ر الاس�ت�ث�ن�اءات‬                           ‫والتي تؤكد أن حق التقاضي مضمون‬                               ‫ي�ق�دم�ه ال�ق�ض�اء الإداري م�ن ضمانات‬                        ‫أو قطاع الخدمات‪ .‬ولذلك اتجه الفقهاء‬
‫* عن دراسة للقاضي د‪ .‬محمد عبد طعيس‪ ،‬حول‬                  ‫القضاء‬    ‫ولاي�ة‬   ‫إلضيىقةتضج��ييد ًاق‬  ‫التي ت�ؤدي‬             ‫ل�ل�ن�اس ك��اف��ة‪ .‬وم��ث��ال ذل���ك م��ا سلكه‬                ‫للمتقاضين ال�داخ�ل�ني ف�ي ن�زاع�ات مع‬                        ‫إلى إنشاء نظام قضائي مزدوج يشتمل‬
‫«دور ال�ق�ض�اء ف�ي ح�م�اي�ة الح�ق�وق والح�ري�ات»‬         ‫لا تؤثر‬   ‫بحيث‬                          ‫ف�ي ح��دود‬             ‫القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية‬                         ‫الإدارة ال�ع�م�وم�ي�ة‪ ،‬ح�ي�ث ينتهي ع�دد‬                      ‫على ن�وع ج�دي�د م�ن المح�اك�م‪ ،‬ألا وهو‬
                                                         ‫ف�ي الم�ب�دأ ال�ع�ام الم�ؤك�د لخ�ض�وع كافة‬                     ‫من أن (القرارات التي تصدرها الإدارة‬                          ‫كبير م�ن أحكامه وق�رارات�ه إل�ى إلغاء‬                        ‫المح��اك��م الإداري������ة‪ ،‬ال�ت�ي أن�ي�ط�ت بها‬
                                       ‫(بتص ّرف)‪.‬‬        ‫أعمال الدولة للرقابة القضائية‪ .‬ولا شك‬                          ‫بإبعاد أجنبي قبل دخوله إلى الأراضي‬                           ‫القرارات الإدارية التي تشوبها عيوب‪،‬‬                          ‫مسؤولية الفصل في النزاعات القائمة‬
                                                                                                                        ‫الأمريكية لا تخضع للرقابة القضائية)‬

                                                                                                          ‫من كل الآفاق‬

                                                                           ‫الوكالة القضائية للمملكة‬

                                                                   ‫جهاز حكومي وظيفي في جبة محام‪!! ‬‬

‫أُح ِدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير ‪( 1928/01/07‬المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 794‬بتاريخ ‪ )1928/1/10‬الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر‬
‫بتاريخ ‪ 18‬دجنبر ‪( 1935‬المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 1216‬بتاريخ ‪ )1936/2/14‬والظهير الشريف الصادر بتاريخ ‪ 16‬مارس ‪( 1938‬المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪1332‬‬

                                                                                                                                                  ‫بتاريخ ‪)1938/5/6‬‬
‫وفي عام ‪ 1953‬تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ ‪ 2‬مارس ‪( 1953‬المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 2109‬وتاريخ‬

                                                                                                     ‫‪ ،1953/03/27‬صفحة ‪ )444‬والذي ما زال العمل به جار ًيا لحد الآن‪.‬‬

‫تهم مجال تدخل الإدارة س�واء كانت ذات طبيعة‬                         ‫تؤمن الوكالة القضائية للمملكة مهمة الدفاع‬                                                 ‫‪ ‬تتدخل المؤسسة في ثلاثة مجالات إستراتيجية‬                      ‫​وينص الفصل الأول من ظهير ‪ 2‬مارس ‪1953‬‬
‫مدنية أو إدارية أو تجارية أو جنائية‪ ،‬شريطة أن‬                      ‫ع�ن ال�دول�ة ومؤسساتها العمومية أم��ام المحاكم‬                                            ‫تهدف جميعها إلى الحفاظ والدفاع عن المال العام‪،‬‬                 ‫المتعلق ب�إع�ادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي‬
‫يتم تكليفها صراحة بذلك‪ .‬ويأخذ تدخل الوكالة‬                         ‫الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم‪ ،‬مدعية كانت‬                                                                                                             ‫للمملكة على إمكانية تكليف هذا الأخير من طرف‬
                                                                   ‫أو مدعى عليها‪ ،‬وذلك بشأن جميع القضايا التي‬                                                                           ‫ويتعلق الأمر بما يلي ‪:‬‬              ‫الإدارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع نيابة‬
                    ‫القضائية للمملكة في الدعوى‬                                                                                                                               ‫الدفاع عن الدولة أمام القضاء‪:‬‬                  ‫عنها أمام القضاء‪ ،‬كما أوجب الفصل الأول من هذا‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫الظهير إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫إدارة عمومية تحت طائلة عدم القبول‪ ،‬باستثناء ما‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫يتعلق بالضرائب وريع الأملاك المخزنية‪ ،‬وقد أكد‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل ‪ 514‬من‬

                                                                                                                                                                                                                                                        ‫قانون المسطرة المدنية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫كما أوجبت المادة ‪ 3‬من قانون المسطرة الجنائية‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫إش�ع�ار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫والأع��وان وم�أم�وري السلطة أو القوة العمومية‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات ويتخذ‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫علاقة بمهامهم الوظيفية‪ ،‬باعتبار أن هذه الإدانة‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض‬

                                                                                                                                                                                                                                    ‫الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫وتمتد وظيفة المؤسسة لتشمل بالإضافة إلى‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫مهمة الدفاع‪ ،‬القيام بمهام الوقاية من المنازعات‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫والحد من المخاطر القانونية وذلك من خلال إعطاء‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫الاستشارات القانونية لأشخاص القانون العام‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫والقيام بأنشطة التكوين والتحسيس‪ ،‬وهذه المهمة‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫لا تقل أهمية عن المهام الأخ��رى‪ ،‬لأنها ت�ؤدي إلى‬

                                                                                                                                                                                                                                  ‫التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫كما يسمح القانون للوكيل القضائي للمملكة‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫بالتصالح ف�ي بعض القضايا ال�ت�ي ت�ك�ون فيها‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫مسؤولية الدولة ثابتة‪ ،‬وذل�ك بعد الحصول على‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫موافقة لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها في‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫الفصل الرابع من ظهير ‪ 02‬م�ارس ‪ ،1953‬إضافة‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫إلى استرداد المبالغ المصروفة من الدولة في مواجهة‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫الغير المسؤول طبقا للفصلين ‪ 28‬و‪ 32‬من قانوني‬

                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المعاشات المدنية والعسكرية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫الخ��دم��ات ال�ت�ي ت�ق�دم�ه�ا ال�وك�ال�ة القضائية‬

                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫للمملكة‪:‬‬
   6   7   8   9   10   11   12