Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫‪10‬‬                                                                                                                                                                  ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 35 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 30‬نونبر ‪2014‬‬

                                                                                                      ‫الرقابة القضائية ومطلب حماية الحقوق والحريات*‬

‫فإنها تصدر حكمها بعدم تطبيق النص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫تعتبر الح�ق�وق والح��ري��ات ش�أ ًن�ا‬
‫الم�ع�ن�ي ف��ي الح��ال�ة الم�ع�روض�ة عليها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫فرد ًيا ينتمي إل�ى الحاجات الأساسية‬
‫بالذات‪ ،‬والتي تشكل موضوع النزاع‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ل�إلن�س�ان‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي ي�ك�ون احترامها‬
‫وهذا معناه أن المحكمة لا تقضي بإلغاء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫واج�� ًب��ا م��ن م�ن�ط�ل�ق ك�ون�ه�ا إن�س�ان�ي�ة‬
‫القانون أو النص موضوع الدفع‪ ،‬وإنما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫وك�ون�ي�ة لا ترتبط أو تخص فئة دون‬
‫تعطله فيما يتعلق بتلك النازلة لا غير‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫غيرها أو جنس دون آخ��ر‪ .‬وبالتالي‬
‫الشيء الذي يختلف تما ًما عن الرقابة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫فهذه الحقوق والح�ري�ات لا ينبغي أن‬
‫السابقة‪ ،‬التي تقضي المحكمة العليا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ينفرد بها جنس بشري أو عرق أو لون‬
‫فيها ب�إل�غ�اء ال�ق�ان�ون عند ث�ب�وت عدم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫أو فكر أ‪ ,‬ثقافة‪ ...‬بل هي للناس جمي ًعا‬
         ‫موافقته لأحكام الدستور‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫بلا أدنى استثناء أو إقصاء‪.‬‬
‫من هذا المنطلق‪ ،‬وبخلاف احتياج‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫والحقوق والحريات فوق هذا وذاك‬
‫«الرقابة بالإلغاء» إلى مقتضى دستوري‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫ربانية المصدر‪ ،‬والنبوءات والرسالات‬
‫ينص عليها‪ ،‬فإن رقابة الامتناع المبنية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫السماوية تز ّكي ذلك وتؤكده على ألسنة‬
‫على الدفع بعدم تطبيق النص المعني‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫جميع الأنبياء والرسل‪ ،‬وبكل اللغات‪،‬‬
‫على الحالة الرائجة أمامها لا يحتاج‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ولذلك ج�اءت جميعها مناهضة للظلم‬
‫بالضرورة إلى تنصيص الدستور على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫والعنف والبغي‪ ،‬وحائلة بكل الوسائل‬
‫ذل�ك‪ ،‬كما ي�رى بعض المتخصصين في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫الممكنة والم�ت�اح�ة‪ ،‬ت�رغ�ي� ًب�ا وت�ره�ي� ًب�ا‪،‬‬
‫الدراسات القانونية والقضائية‪ .‬ويرى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫دون تعرض الإنسان‪ ،‬الفرد والجماعة‪،‬‬
         ‫هذا البعض أ ّن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫لأي شكل من أشكال الج�ور والعسف‪،‬‬
‫ع��دم التنصيص ع�ل�ى ه��ذا ال�ن�وع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ف�ح�ظ�رت ذل���ك وح��رم��ت��ه ب�ي�ن الأف����راد‬
‫قمبنولاًالرقضابمةن ًيافيبوالجدودساهتاي‪،‬رويبممكشنر اوععتيبتاهرا‪،‬ه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫والجماعات‪ ،‬وبين الأمم والدول‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ولأن النظم السياسية‪ ،‬التي تقوم‬
‫باعتبارها دف� ًع�ا فرع ًيا لا يحتاج إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫أاعل�لنتي�تهسا� ّخل�ّلالط���صدواول�هلت��ذوهج�ا ّلب�أالرنأ�(ظخب���يم��ح�رة ًثة�االم�ع�ح�نناك«�غامر�ليةحز�تكق� ْملي‬
         ‫دسترة‪.‬‬
‫وي���رى ب�ع�ض آخ���ر م��ن ال�ب�اح�ث�ني‬
‫والمتخصصين أن «الرقابة الامتناعية»‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫ال�ذي لا يبلى»‪ ،‬كما جاء في قصة آدم)‬
‫ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى ال��دف��ع ب�ع�دم دس�ت�وري�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫فقد اقتضى العقل الإنساني استلها ًما‬
‫القوانين في معالجة قضايا معينة دون‬                                                                    ‫ع�ل�ى ال�ه�ي�ئ�ات ال�ع�م�وم�ي�ة ه��ي الأك�ث�ر‬                  ‫مختصة‪ ،‬وف ًقا لشروط محددة‪ ،‬يلتمس‬                                                                         ‫إل��ى ‪)1992‬؛ وف� ّض�ل ب�ع�ض ث�ال�ث من‬                              ‫م�ن الأم��ر ال�رب�ان�ي الم��ودع ف�ي ن�ب�وءات‬
‫غيرها‪ ،‬لا تكون مجدية إلا في النادر من‬                                                                 ‫عد ًدا‪ ،‬ولذلك تتزايد مطالبة الحقوقيين‬                          ‫يراه‬  ‫القانون ال�ذي‬  ‫فميخهاال ًفاالطلالعدنستإلوغرا‪،‬ء‬                                                     ‫الدول عدم تضمين دساتيرها هذا النوع‬                                 ‫الأنبياء ورس�الات الرسل‪ ،‬أن تقوم بين‬
‫الحالات‪ ،‬وذلك لقيام اختلاف كبير بين‬                                                                   ‫بانتهاج ال�ط�ري�ق الم�ع�ك�وس‪ .‬ويستند‬                           ‫هذه‬   ‫بحيث تنتهي‬                                                                                         ‫من الرقابة العليا‪ ،‬كما هو الوضع في‬                                 ‫السلطتينْ التشريعية والتنفيذية في‬
‫وج�ه�ات نظر مختلف المح�اك�م العادية‬                                                                   ‫ه���ؤلاء إل��ى الح�ي�ث�ي�ات ال�ت�ال�ي�ة ل�دع�م‬                 ‫ااملل�م�خدطالعع��ًفواونىللإفد�ل��يسىتدوإلر�‪.‬سغت�اووءرهياذتلا�هن�اإلذاحصكاملك��اق�بانالن�إلفونغع�ال ًيءا‬  ‫بلجيكا‪ ،‬التي ما زال�ت ال�دع�وة سارية‬                               ‫نظام ك�ل دول�ة م�ن ال��دول سلطة ثالثة‬
‫التي يتم لديها ال�دف�ع ح�ول دستورية‬                                                                                                  ‫دعوتهم تلك‪:‬‬                                                                                                                              ‫فيها إل��ى إح���داث آل�ي�ة عليا تضطلع‬                              ‫م�ان�ع�ة ل��ذل��ك ال�ت�س�ل�ط‪ ،‬ه��ي ال�س�ل�ط�ة‬
‫ق�ان�ون م�ا أو ع�دم دس�ت�وري�ت�ه‪ ،‬الشيء‬                                                               ‫ـ أن إقصار الحق في الطعن بعدم‬                                                                                                                                           ‫بهذه المهمة حتى لا تخرج القوانين عن‬                                ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬الم��وك��ول إل�ي�ه�ا بمقتضى‬
‫ال��ذي ينجم ع�ن�خ ت�ع�دد واخ�ت�لاف في‬                                                                 ‫دس�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني ع�ل�ى الم�ؤس�س�ات‬                       ‫تكون له في هذه الحالة حجية مطلقة‬                                                                         ‫أحكام الدستور ومقتضياته‪ ،‬وحتى لا‬                                   ‫ال�دس�ات�ي�ر وال�ت�ش�ري�ع�ات الم�ع�م�ول بها‬
‫الرؤى وفي القرارات القضائية الصادرة‬                                                                   ‫ال�ع�م�وم�ي�ة دون الأف����راد م�ن ش�أن�ه أن‬                    ‫بالنسبة لجميع الأط�راف‪ ،‬الشيء الذي‬                                                                       ‫يكون فيها ما من شأنه أن يمس بحقوق‬                                  ‫في مختلف الأوط�ان مهمة مراقبة أداء‬
‫في هذا النوع من القضايا‪ ،‬ويتولد عنه‬                                                                   ‫يجعل ه�ذه الآل�ي�ة غير ذات ج�دوى ما‬                            ‫ينجم عنه حسم نهائي في النزاع القائم‬                                                                               ‫المواطنين وحرياتهم‪.‬‬                                       ‫السلطتين الأول���ى وال�ث�ان�ي�ة‪ ،‬وت�أم�ني‬
‫بالتالي ن�وع م�ن الارت�ب�اك ف�ي النظام‬                                                                ‫دامت المؤسسات العمومية قد تستبعد‬                               ‫حول مسألة دستورية النص أو عدمها‪.‬‬                                                                         ‫واع�ت�ب�ر ال�دارس�ون والمهتمون أن‬                                  ‫حماية الح�ق�وق والح�ري�ات الأساسية‬
‫ال�ق�ان�ون�ي ال�س�ائ�د‪ ،‬خ�ص�و ًص�ا عندما‬                                                              ‫هذه الآلية عندما تكون القوانين المعنية‬                         ‫ويمكن لهذه الآلية أن ُيلجأ إليها‬                                                                         ‫تخصيص ه�ذه الآل�ي�ات العليا بمهمة‬                                  ‫لعموم المواطنين‪ ،‬وتفتق العقل من أجل‬
‫تقضي محكمة معينة بعدم دستورية‬                                                                         ‫خ�ادم�ة لمصالح مبنية على اعتبارات‬                              ‫قبل ص��دور ال�ق�ان�ون المعني ب�الإل�غ�اء‪،‬‬                                                                ‫فريدة‪ ،‬هي النظر في دستورية القوانين‪،‬‬                               ‫خدمة ه�ذا ال�ه�دف النبيل ع�ن مواثيق‬
‫ن��ص م��ن ال�ن�ص�وص وتح�ك�م ب�ال�ت�ال�ي‬                                                               ‫سياسية قد تضر بحقوق بعض الفئات‬                                 ‫الذي يكون في تلك الحالة مجرد مشروع‬                                                                       ‫يشكل في حد ذاته إعلا ًء لشأن هذا النوع‬                             ‫وم�ع�اه�دات ذات ط�اب�ع دول��ي وع�الم�ي‬
‫بتعطيله في قضية معينة‪ ،‬بينما تجيز‬                                                                                                                    ‫الأخرى‪.‬‬         ‫قانون في طور الإصدار‪ ،‬فيتم البت في‬                                                                       ‫من الرقابات‪ ،‬وتنزي ًها لتلك الأجهزة عن‬                             ‫ي�ل�زم الأط��راف الموقعة عليها بضمان‬
‫تطبيقه في قضية أو قضايا أخ�رى لا‬                                                                      ‫االلتخيصيقو ّرهاص‬  ‫ـ أن العهود والمواثيق‬                       ‫إلغاء صدوره أسا ًسا‪ ،‬كما هو وارد في‬                                                                      ‫الخطأ أو ال�وق�وع في حسابات أخرى‬                                   ‫ت�ل�ك الح�م�اي�ة‪ ،‬وب�ت�س�وي�غ تشريعاتها‬
‫يكون فيها الدفع بعدم دستورية النص‬                                                                                        ‫المنتظم الدولي ترعى على‬                     ‫دساتير ع�دة‪ ،‬مثل الدستور الإيرلندي‬                                                                       ‫ق�د تتسرب إل�ى ه�ذه المهمة ف�ي حالة‬                                ‫وق�وان�ي�ن�ه�ا الخ�اص�ة ب�ه�ا لخ�دم�ة ه�ذه‬
‫نفسه وار ًدا‪ ،‬وبهذا ينتج لدى المحكمة‬                                                                  ‫ح�ق�وق الأف���راد والأق�ل�ي�ات‪ ،‬ح�ت�ى أنها‬                           ‫على سبيل المثال لا الحصر ‪.‬‬                                                                         ‫ت�ع�دد الم�س�ؤول�ي�ات الم�ن�وط�ة ب�الج�ه�از‬                                                                                          ‫الغاية‪.‬‬
‫ذات�ه�ا ح�ك�م�ان مختلفان ومتناقضان‬                                                                    ‫استعملت دائ ًما اصطلاحات تكرس هذا‬                              ‫غير أن هذه الرقابة «الإلغائية» لها‬                                                                       ‫العالي المكلف بهذه الرقابة‪ .‬كما أن ذلك‬                             ‫وحتى ت�ؤدي السلطة الثالثة هذا‬
‫حول قضيتينْ متشابهتينْ أو أكثر‪.‬‬                                                                       ‫الاتج�اه‪ ،‬مثل تعبير»لكل شخص الحق‬                               ‫ش�رط أساسي لقيامها‪ ،‬وه�و أن ينص‬                                                                          ‫التخصيص ُيضفي هالة خاصة على‬                                        ‫ال����دور ع�ل�ى ال��وج��ه الأك��م��ل‪ ،‬منحتها‬
‫وه���ذا‪ ،‬بطبيعة الح���ال‪ ،‬مخالف‬                                                                       ‫في‪ ،« ...‬أو تعبير «لكل فرد الحق في‪،»...‬‬                        ‫الدستور على مقتضيات تدسترها أو‬                                                                           ‫تلك الرقابة و ُيسبغ عليها أهمية قصوى‬                               ‫الدساتير قوة واستقلالية تنزهها عن‬
‫لمطلب الثقة ال�ت�ي ينبغي أن تترسخ‬                                                                     ‫خ��ص��و ًص��ا ع�ن�دم�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�الح�ق�وق‬                    ‫تج�ي�زه�ا‪ ،‬ح�ت�ى يتسنى للطاعنين أن‬                                                                       ‫لدى ف�مخض�تلل ًافع��مكنوذنلا���تك‪،‬الفد�اولل�ةه�يو�األةأماةلم‪.‬كلفة‬  ‫التبعية أو الخضوع لغيرها من السلط‪،‬‬
‫ل��دى الم�ت�ق�اض�ني ف�ي أن�ظ�م�ة عدالتهم‪،‬‬                                                                         ‫الأساسية التي يضمنها القانون‪.‬‬                      ‫يقيموا دع���اوي الإل�غ�اء س�ال�ف�ة ال�ذك�ر‬                                                                                                                                  ‫وتجعل منها آلية للمراقبة والمساءلة‬
‫واطمئنانهم إل�ى سلامة ه�ذه العدالة‬                                                                    ‫ـ إن الأه��داف الأساسية للدساتير‬                               ‫بناء على تلك المقتضيات الدستورية‪،‬‬                                                                        ‫بالبحث والفصل في دستورية القوانين‬                                  ‫تخضع جميع مكونات ال�دول�ة والأم�ة‬
‫من ذلك الضرب من التعدد والاختلاف‬                                                                      ‫ه��ي ت��أم�ني وض��م��ان ح��ق��وق الأف����راد‪،‬‬                  ‫لأن��ه م��ن الم�ن�ط�ق�ي أن ت�ط�ال�ب بالحكم‬                                                               ‫ي�ن�ض�م إل�ي�ه�ا ف��ي ك��ل الح���الات أف�ض�ل‬                       ‫ومؤسساتهما لأحكامها وقراراتها في‬
         ‫المفضيينْ إلى الاختلال‪.‬‬                                                                      ‫ال�ت�ي أق�ره�ا الم�ن�ت�ظ�م ال��دول��ي ونصت‬                     ‫ب�ع�دم دس�ت�وري�ة ق�ان�ون م�ا م�ع حرصك‬                                                                   ‫ال�ن�خ�ب م�ن رج��ال ال�ق�ض�اء وال�ق�ان�ون‬                          ‫إطاروال��ل��قاون ُوط��ن���‪ِ .‬رح ال���س���ؤال ع���ن أن����واع‬
‫ت��أ ّس�� ًي��ا بم��ا س��ب��ق ذك�����ره‪ ،‬ت�ك�ون‬                                                       ‫عليها الاتفاقيات الدولية‪ ،‬وفي طليعة‬                            ‫على اتباع وسيلة أو مرجعية دستورية‬                                                                        ‫ونسائهما‪ ،‬م�ن الم�وص�وف�ني بالتجربة‬
‫«الرقابة بالإلغاء» أكثر ج�دوى وأق�وى‬                                                                  ‫ه�ذه المواثيق‪ ،‬الإع�لان العالمي لحقوق‬                          ‫ف�ي ذل�ك ال�ط�ع�ن‪ .‬بتعبير آخ��ر‪ ،‬ينبغي‬                                                                   ‫الواسعة‪ ،‬والمعرفية المتنوعة‪ ،‬والعلم‬                                ‫الحماية التي تؤمنها السلطة القضائية‬
‫للأسباب‬  ‫األث� ًرساال مفنذك«ارلهراق‪،‬ابوةهذباالابمالتنذااعت»‪،‬‬                                          ‫الإن�س�ان‪ ،‬ال�ذي تم إق��راره سنة ‪،1948‬‬                         ‫الال��ت��زام ب�الم�رج�ع�ي�ة ال�دس�ت�وري�ة عند‬                                                            ‫الغزير‪ ،‬في مختلف مجالات الدسترة‬                                    ‫لفائدة مواطنيها لكانت الإجابة متعددة‬
‫هو الذي‬                                                                                               ‫الذي ينص على أن «لكل شخص الحق‬                                  ‫المطالبة بالبت في عدم دستورية قانون‬                                                                      ‫وال�ت�ش�ري�ع وال�ت�ق�ن�ني‪ ،‬ال��ش��يء ال��ذي‬                                ‫ومتنوعة على النحو التالي‪:‬‬
‫يفسر اللجوء المتواتر إلى النوع الأول‬                                                                  ‫في اللجوء إلى المحاكم الوطنية (بمعنى‬                           ‫من القوانين‪ .‬أي الانطلاق من الدستور‬                                                                      ‫الأداء‪.‬‬  ‫دجاممياًعلاأ لمأردامءتعملهًقاامبهمضمخاينر‬  ‫يؤهلهم‬         ‫‪1‬ـ حماية المواطنين والمؤسسات من‬
‫ااوللإأدفن����ساكراتايدن‪.‬رهوعذل�لاع�ىالللالهج�ه�ويذءائاأميت�ق� اًصلض��وعا ًر‪،‬ماوهف�ميويةاأل�دغلذونبي‬  ‫العليا) لإنصافه من أعمال فيها اعتداء‬                           ‫لم�ع�الج�ة م�س�أل�ة دس�ت�وري�ة‪ ،‬وه��ذا عين‬                                                               ‫حقوق‬                                                ‫وما‬            ‫السلطة التشريعية‪ ،‬التي يمكن أن تسن‬
                                                                                                      ‫على الحقوق الأساسية التي يمنحها له‬                                                                                     ‫المنطق‪.‬‬                                          ‫الم�واط�ن�ني وح�ري�ات�ه�م الأس�اس�ي�ة‪ ،‬فقد‬                         ‫تشريعات وق�وان�ني ج�ائ�رة‪ ،‬أو ينتهي‬
                                                                                                      ‫القانون»‪  .‬وبالإضافة إلى ذلك‪ ،‬فالأفراد‬                         ‫وفي حالة عدم تنصيص الدستور‬                                                                               ‫اتج�ه�ت الأن�ظ�م�ة ع�ل�ى اخ�ت�لاف�ه�ا إل�ى‬                         ‫بعضها إلى فتح أبواب الجور والعسف‬
‫يجعل الأف���راد ينتظمون أك�ث�ر فأكثر‬                                                                  ‫هم الأكثر دراي�ة بالحالات والإج�راءات‬                          ‫ع�ل�ى ذل���ك ال��ن��وع م��ن ال��رق��اب��ات ف�إن‬                                                          ‫إن�اط�ة ص�لاح�ي�ات ال�ب� ّت ف�ي دستورية‬                            ‫ل�ف�ائ�دة أط����راف ع�ل�ى ح�س�اب أخ��رى‪.‬‬
‫ف��ي م��ؤس��س��ات ج�م�ع�وي�ة وم�ن�ظ�م�ات‬                                                              ‫وال��ن��ص��وص ال��ت��ي يم�ك�ن أن ت�ع�رض‬                        ‫الطاعنين يكونون مضطرين إلى سلوك‬                                                                          ‫ولم‬  ‫مختصة عليا‪،‬‬     ‫بمحاكم‬  ‫اُي�ل�ِن�ق� ْطوانذ�لن�يك‬              ‫وق�د اختصت ه�ذه الرقابة بالتأ ّكد من‬
‫وهيئات مختلفة يؤمنون م�ن خلالها‬                                                                       ‫حقوقهم للهضم والضياع‪ .‬وكلما كان‬                                ‫طريقة «الدفع بعدم دستورية القوانين»‬                                                                      ‫على‬  ‫ع�ادي�ة‪ ،‬وزادت‬  ‫بمحاكم‬                                        ‫دستورية القوانين‪ ،‬حيث يتم إخضاع‬
‫وبواسطتها حقهم ف�ي استعمال تلك‬                                                                        ‫ف��ي ت�دب�ي�ر ش�ؤون�ه�م‬  ‫أالح�أ����شراك ًارال‬  ‫الأف����راد‬     ‫موضوع الطعن‪ ،‬وهي النوع الثاني من‬                                                                         ‫ذل�ك ب�أن ض ّمنت دساتيرها تنصي ًصا‬                                 ‫ال�ق�وان�ني الم�وض�وع�ة م�ن ل�دن السلطة‬
‫الآل��ي��ة لاس��ت��ص��دار أح��ك��ام وق�����رارات‬                                                      ‫الأمثل لذلك التدبير‬                            ‫واختيار‬               ‫الرقابة‪ ،‬التي سيتم بيانها أدناه‪.‬‬                                                                   ‫صري‪2‬ـًحالتعكلرىي مسهاالمفتلصكلالممنحاأكمع‪.‬لى الهرم‬                 ‫التشريعية للفحص على ض�وء أحكام‬
‫عليا تقضي بعدم دستورية القوانين‬                                                                       ‫كلما كانوا أكثر إحسا ًسا بالاستقرار‬                            ‫ول�ل�إش��ارة‪ ،‬ف�ه�ن�اك دس�ات�ي�ر تجيز‬                                                                                                                                       ‫مدى مطابقتها‬  ‫في‬    ‫لدتلسكتوالرأ احلكبالام‪،‬د‪،‬انللطنلاظ ًقرا‬
‫الماسة بحقوقهم ومصالحهم الحيوية‬                                                                       ‫وال�ط�م�أن�ي�ن�ة‪ ،‬وأك��ث��ر ث�ق�ة ف��ي آل�ي�ات‬                 ‫دال�ع�قو��وىاان�يل�إلنغ‪،‬اءومو�اث�لا ُلط�عه�نا‬  ‫إقامة‬    ‫للأفراد حق‬                                       ‫ال�ق�ض�ائ�ي ع�ل�ى دس�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني‪،‬‬                          ‫سمو الدستور‬   ‫من‬
         ‫وحرياتهم الأساسية‪.‬‬                                                                           ‫العدالة وف�ي الأنظمة التي يخضعون‬                                                                              ‫�وري �ة‬  ‫ب�ع�دم دس�ت‬                                      ‫وال��ب��ت ف��ي تح�ق�ق�ه�ا أو ع��دم��ه‪ ،‬تلجأ‬                        ‫على غيره من النظم داخل الدولة‪.‬‬
‫‪3‬ـ حماية الحقوق والح�ري�ات ضد‬                                                                         ‫لحهيااتواهلمت فيييت ُمش ّقف ْييهاإ اطلاعراهماوتالسيخايرص‪.‬شؤون‬  ‫ال��دس��ت��ور ال��س��ودان��ي ل�س�ن�ة ‪،1985‬‬                                                               ‫الهيئات العليا المكلفة بهذه المهمة إلى‬                             ‫وق���د اخ�ت�ل�ف�ت ال����دول ف��ي ط�ري�ق�ة‬
‫عسف السلطة التنفيذية‪ .‬ذلك أن هذه‬                                                                                                                                     ‫والدستور الإسباني لسنة ‪ ،1937‬الذي‬                                                                                 ‫نوعين من الرقابات‪:‬‬                                        ‫الرقابة الق ْبلية‪،‬‬  ‫أنها�ذطاهاالنبوعع ُضمهان‬                      ‫إحكام‬
‫السلطة مطالبة دائ� ًم�ا وأب�� ًدا باتخاذ‬                                                                                                                             ‫أعطى ذلك الحق للأفراد حتى في حالة‬                                                                        ‫ـ رقابة الإلغاء‪ ،‬عن طريق الدعوى‬                                    ‫بالمحكمة العليا‬                                                    ‫حيث‬
‫إج�راءات وتدبير وإقرار خيارات يكون‬                                                                                ‫ثان ًيا‪ :‬رقابة الامتناع‬                            ‫ع���دم م�س�اس�ه�م ب���أي ض���رر بمقتضى‬                                                                                                   ‫الأصلية؛‬                           ‫بوصفها أعلى هيأة قضائية في البلاد‪،‬‬
‫ف��ي ب�ع�ض�ه�ا م�س�اس ب�ح�ق�وق الأف���راد‬                                                                                                                            ‫القانون المطعون في دستوريته؛ بينما‬                                                                       ‫ـ ورقابة الامتناع عن التطبيق‪ ،‬عن‬                                   ‫كما في ال�س�ودان؛ فيما أناطها بعض‬
‫وان�ت�ه�اك لبعض حرياتهم الأساسية‪،‬‬                                                                     ‫تتم ه�ذه الرقابة ع�ن طريق الدفع‬                                ‫هناك دساتير أخ�رى تح�رم الأف��راد من‬                                                                                          ‫طريق الدفع‪.‬‬                                   ‫آخر بمحكمة دستورية‪ ،‬متخصصة في‬
‫مهما تم ذلك تحت غطاء خدمة المصلحة‬                                                                     ‫ل�طرد ًفىا‬  ‫أح��د الأش��خ��اص‬  ‫ال���ذي ي�ق�وم ب��ه‬             ‫هذا الحق‪ .‬غير أن الحقوقيين يطالبون‬                                                                                                                                          ‫ه�ذا الم�ج�ال دون غ�ي�ره‪ ،‬كما ف�ي مصر‬
‫ال�ع�ام�ة‪ .‬وم��ن هنا ج��اء مطلب ال�دف�اع‬                                                                          ‫ال�ع�ادي�ة بوصفه‬   ‫إح��دى المح�اك�م‬                ‫دائ� ًم�ا ب��أن ت�ن�ص ال�دس�ات�ي�ر ع�ل�ى حق‬                                                                       ‫أول ًا‪ :‬رقابة الإلغاء‬                                     ‫والعراق‪ ،‬وكما تتجه التجربة المغربية‬
‫عن تلك الحقوق والحريات وحمايتها‬                                                                       ‫في النزاع‪ ،‬ويكون طلبه في هذه الحالة‬                            ‫الأف���راد‪ ،‬أي عموم الم�واط�ن�ني‪ ،‬ف�ي رفع‬                                                                                                                                   ‫اب�لمإ��ن�غ��ش�راب��ءي��اةلمحخ��كل��م ًف�ة�االل�لد�م�ستج�ول�ريةس‬  ‫إل�ى ذل�ك‬
‫ع�ن ط�ري�ق ف��رض ال�رق�اب�ة ع�ل�ى الأداء‬                                                              ‫منص ًّبا على «ع�دم تطبيق القانون» أو‬                           ‫دعاوي الطعن بعدم دستورية القوانين‬                                                                        ‫تتم هذه الرقابة عن طريق الدعوى‬                                                                                                       ‫ل�ل�م�م�ل�ك�ة‬
‫الحكومي وس�ل�وك الإدارات العمومية‬                                                                     ‫النص الذي يراه غير دستوري ويعرض‬                                ‫التي تمس أو تسمح بالمساس بحقوقهم‬                                                                         ‫الأص�ل�ي�ة‪ ،‬ك�م�ا سبقت الإش����ارة‪ ،‬وذل�ك‬                          ‫الدستوري (من ‪ 1992‬إلى تاريخ نشوء‬
                                                                                                      ‫ب�ال�ت�ال�ي ح�ق�وق�ه ل�ل�ض�ي�اع‪ .‬وف��ي حالة‬                    ‫وحريوال�تإلهمش�االرأةساأي�سيًةض�‪.‬ا‪ ،‬فالدساتير التي‬                                                       ‫بواسطة تمكين الهيئات العامة والأفراد‬                               ‫المحكمة الدستورية الموجودة حال ًيا قي َد‬
                                                                                                      ‫تقديمه لما يثبت صحة دع�واه ويجعل‬                                                                                                                                        ‫وفق التشريع الدستوري من حق رفع‬                                     ‫ب�دوره‬  ‫ك�ان‬  ‫الختلأًفاسيللغسرفوةالاتل�قدعيس�دت)�وارل�ي�ذةي(‬
                                                                                                      ‫المحكمة مقتنعة بصواب وسلامة دفعه‬                               ‫تح�رم الأف��راد م�ن ذل�ك الح�ق وتقصره‬                                                                    ‫دع�وى قضائية ابتدائية أم�ام محكمة‬                                  ‫‪1962‬‬    ‫م�ن‬
   5   6   7   8   9   10   11   12