Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
10 دراسات
العدد - 35 :من 01إلى 30نونبر 2014
الرقابة القضائية ومطلب حماية الحقوق والحريات*
فإنها تصدر حكمها بعدم تطبيق النص تعتبر الح�ق�وق والح��ري��ات ش�أ ًن�ا
الم�ع�ن�ي ف��ي الح��ال�ة الم�ع�روض�ة عليها فرد ًيا ينتمي إل�ى الحاجات الأساسية
بالذات ،والتي تشكل موضوع النزاع. ل�إلن�س�ان ،وب�ال�ت�ال�ي ي�ك�ون احترامها
وهذا معناه أن المحكمة لا تقضي بإلغاء واج�� ًب��ا م��ن م�ن�ط�ل�ق ك�ون�ه�ا إن�س�ان�ي�ة
القانون أو النص موضوع الدفع ،وإنما وك�ون�ي�ة لا ترتبط أو تخص فئة دون
تعطله فيما يتعلق بتلك النازلة لا غير، غيرها أو جنس دون آخ��ر .وبالتالي
الشيء الذي يختلف تما ًما عن الرقابة فهذه الحقوق والح�ري�ات لا ينبغي أن
السابقة ،التي تقضي المحكمة العليا ينفرد بها جنس بشري أو عرق أو لون
فيها ب�إل�غ�اء ال�ق�ان�ون عند ث�ب�وت عدم أو فكر أ ,ثقافة ...بل هي للناس جمي ًعا
موافقته لأحكام الدستور. بلا أدنى استثناء أو إقصاء.
من هذا المنطلق ،وبخلاف احتياج والحقوق والحريات فوق هذا وذاك
«الرقابة بالإلغاء» إلى مقتضى دستوري ربانية المصدر ،والنبوءات والرسالات
ينص عليها ،فإن رقابة الامتناع المبنية السماوية تز ّكي ذلك وتؤكده على ألسنة
على الدفع بعدم تطبيق النص المعني جميع الأنبياء والرسل ،وبكل اللغات،
على الحالة الرائجة أمامها لا يحتاج ولذلك ج�اءت جميعها مناهضة للظلم
بالضرورة إلى تنصيص الدستور على والعنف والبغي ،وحائلة بكل الوسائل
ذل�ك ،كما ي�رى بعض المتخصصين في الممكنة والم�ت�اح�ة ،ت�رغ�ي� ًب�ا وت�ره�ي� ًب�ا،
الدراسات القانونية والقضائية .ويرى دون تعرض الإنسان ،الفرد والجماعة،
هذا البعض أ ّن لأي شكل من أشكال الج�ور والعسف،
ع��دم التنصيص ع�ل�ى ه��ذا ال�ن�وع ف�ح�ظ�رت ذل���ك وح��رم��ت��ه ب�ي�ن الأف����راد
قمبنولاًالرقضابمةن ًيافيبوالجدودساهتاي،رويبممكشنر اوععتيبتاهرا،ه والجماعات ،وبين الأمم والدول.
ولأن النظم السياسية ،التي تقوم
باعتبارها دف� ًع�ا فرع ًيا لا يحتاج إلى أاعل�لنتي�تهسا� ّخل�ّلالط���صدواول�هلت��ذوهج�ا ّلب�أالرنأ�(ظخب���يم��ح�رة ًثة�االم�ع�ح�نناك«�غامر�ليةحز�تكق� ْملي
دسترة.
وي���رى ب�ع�ض آخ���ر م��ن ال�ب�اح�ث�ني
والمتخصصين أن «الرقابة الامتناعية»، ال�ذي لا يبلى» ،كما جاء في قصة آدم)
ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى ال��دف��ع ب�ع�دم دس�ت�وري�ة فقد اقتضى العقل الإنساني استلها ًما
القوانين في معالجة قضايا معينة دون ع�ل�ى ال�ه�ي�ئ�ات ال�ع�م�وم�ي�ة ه��ي الأك�ث�ر مختصة ،وف ًقا لشروط محددة ،يلتمس إل��ى )1992؛ وف� ّض�ل ب�ع�ض ث�ال�ث من م�ن الأم��ر ال�رب�ان�ي الم��ودع ف�ي ن�ب�وءات
غيرها ،لا تكون مجدية إلا في النادر من عد ًدا ،ولذلك تتزايد مطالبة الحقوقيين يراه القانون ال�ذي فميخهاال ًفاالطلالعدنستإلوغرا،ء الدول عدم تضمين دساتيرها هذا النوع الأنبياء ورس�الات الرسل ،أن تقوم بين
الحالات ،وذلك لقيام اختلاف كبير بين بانتهاج ال�ط�ري�ق الم�ع�ك�وس .ويستند هذه بحيث تنتهي من الرقابة العليا ،كما هو الوضع في السلطتينْ التشريعية والتنفيذية في
وج�ه�ات نظر مختلف المح�اك�م العادية ه���ؤلاء إل��ى الح�ي�ث�ي�ات ال�ت�ال�ي�ة ل�دع�م ااملل�م�خدطالعع��ًفواونىللإفد�ل��يسىتدوإلر�.سغت�اووءرهياذتلا�هن�اإلذاحصكاملك��اق�بانالن�إلفونغع�ال ًيءا بلجيكا ،التي ما زال�ت ال�دع�وة سارية نظام ك�ل دول�ة م�ن ال��دول سلطة ثالثة
التي يتم لديها ال�دف�ع ح�ول دستورية دعوتهم تلك: فيها إل��ى إح���داث آل�ي�ة عليا تضطلع م�ان�ع�ة ل��ذل��ك ال�ت�س�ل�ط ،ه��ي ال�س�ل�ط�ة
ق�ان�ون م�ا أو ع�دم دس�ت�وري�ت�ه ،الشيء ـ أن إقصار الحق في الطعن بعدم بهذه المهمة حتى لا تخرج القوانين عن ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،الم��وك��ول إل�ي�ه�ا بمقتضى
ال��ذي ينجم ع�ن�خ ت�ع�دد واخ�ت�لاف في دس�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني ع�ل�ى الم�ؤس�س�ات تكون له في هذه الحالة حجية مطلقة أحكام الدستور ومقتضياته ،وحتى لا ال�دس�ات�ي�ر وال�ت�ش�ري�ع�ات الم�ع�م�ول بها
الرؤى وفي القرارات القضائية الصادرة ال�ع�م�وم�ي�ة دون الأف����راد م�ن ش�أن�ه أن بالنسبة لجميع الأط�راف ،الشيء الذي يكون فيها ما من شأنه أن يمس بحقوق في مختلف الأوط�ان مهمة مراقبة أداء
في هذا النوع من القضايا ،ويتولد عنه يجعل ه�ذه الآل�ي�ة غير ذات ج�دوى ما ينجم عنه حسم نهائي في النزاع القائم المواطنين وحرياتهم. السلطتين الأول���ى وال�ث�ان�ي�ة ،وت�أم�ني
بالتالي ن�وع م�ن الارت�ب�اك ف�ي النظام دامت المؤسسات العمومية قد تستبعد حول مسألة دستورية النص أو عدمها. واع�ت�ب�ر ال�دارس�ون والمهتمون أن حماية الح�ق�وق والح�ري�ات الأساسية
ال�ق�ان�ون�ي ال�س�ائ�د ،خ�ص�و ًص�ا عندما هذه الآلية عندما تكون القوانين المعنية ويمكن لهذه الآلية أن ُيلجأ إليها تخصيص ه�ذه الآل�ي�ات العليا بمهمة لعموم المواطنين ،وتفتق العقل من أجل
تقضي محكمة معينة بعدم دستورية خ�ادم�ة لمصالح مبنية على اعتبارات قبل ص��دور ال�ق�ان�ون المعني ب�الإل�غ�اء، فريدة ،هي النظر في دستورية القوانين، خدمة ه�ذا ال�ه�دف النبيل ع�ن مواثيق
ن��ص م��ن ال�ن�ص�وص وتح�ك�م ب�ال�ت�ال�ي سياسية قد تضر بحقوق بعض الفئات الذي يكون في تلك الحالة مجرد مشروع يشكل في حد ذاته إعلا ًء لشأن هذا النوع وم�ع�اه�دات ذات ط�اب�ع دول��ي وع�الم�ي
بتعطيله في قضية معينة ،بينما تجيز الأخرى. قانون في طور الإصدار ،فيتم البت في من الرقابات ،وتنزي ًها لتلك الأجهزة عن ي�ل�زم الأط��راف الموقعة عليها بضمان
تطبيقه في قضية أو قضايا أخ�رى لا االلتخيصيقو ّرهاص ـ أن العهود والمواثيق إلغاء صدوره أسا ًسا ،كما هو وارد في الخطأ أو ال�وق�وع في حسابات أخرى ت�ل�ك الح�م�اي�ة ،وب�ت�س�وي�غ تشريعاتها
يكون فيها الدفع بعدم دستورية النص المنتظم الدولي ترعى على دساتير ع�دة ،مثل الدستور الإيرلندي ق�د تتسرب إل�ى ه�ذه المهمة ف�ي حالة وق�وان�ي�ن�ه�ا الخ�اص�ة ب�ه�ا لخ�دم�ة ه�ذه
نفسه وار ًدا ،وبهذا ينتج لدى المحكمة ح�ق�وق الأف���راد والأق�ل�ي�ات ،ح�ت�ى أنها على سبيل المثال لا الحصر . ت�ع�دد الم�س�ؤول�ي�ات الم�ن�وط�ة ب�الج�ه�از الغاية.
ذات�ه�ا ح�ك�م�ان مختلفان ومتناقضان استعملت دائ ًما اصطلاحات تكرس هذا غير أن هذه الرقابة «الإلغائية» لها العالي المكلف بهذه الرقابة .كما أن ذلك وحتى ت�ؤدي السلطة الثالثة هذا
حول قضيتينْ متشابهتينْ أو أكثر. الاتج�اه ،مثل تعبير»لكل شخص الحق ش�رط أساسي لقيامها ،وه�و أن ينص التخصيص ُيضفي هالة خاصة على ال����دور ع�ل�ى ال��وج��ه الأك��م��ل ،منحتها
وه���ذا ،بطبيعة الح���ال ،مخالف في ،« ...أو تعبير «لكل فرد الحق في،»... الدستور على مقتضيات تدسترها أو تلك الرقابة و ُيسبغ عليها أهمية قصوى الدساتير قوة واستقلالية تنزهها عن
لمطلب الثقة ال�ت�ي ينبغي أن تترسخ خ��ص��و ًص��ا ع�ن�دم�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�الح�ق�وق تج�ي�زه�ا ،ح�ت�ى يتسنى للطاعنين أن لدى ف�مخض�تلل ًافع��مكنوذنلا���تك،الفد�اولل�ةه�يو�األةأماةلم.كلفة التبعية أو الخضوع لغيرها من السلط،
ل��دى الم�ت�ق�اض�ني ف�ي أن�ظ�م�ة عدالتهم، الأساسية التي يضمنها القانون. يقيموا دع���اوي الإل�غ�اء س�ال�ف�ة ال�ذك�ر وتجعل منها آلية للمراقبة والمساءلة
واطمئنانهم إل�ى سلامة ه�ذه العدالة ـ إن الأه��داف الأساسية للدساتير بناء على تلك المقتضيات الدستورية، بالبحث والفصل في دستورية القوانين تخضع جميع مكونات ال�دول�ة والأم�ة
من ذلك الضرب من التعدد والاختلاف ه��ي ت��أم�ني وض��م��ان ح��ق��وق الأف����راد، لأن��ه م��ن الم�ن�ط�ق�ي أن ت�ط�ال�ب بالحكم ي�ن�ض�م إل�ي�ه�ا ف��ي ك��ل الح���الات أف�ض�ل ومؤسساتهما لأحكامها وقراراتها في
المفضيينْ إلى الاختلال. ال�ت�ي أق�ره�ا الم�ن�ت�ظ�م ال��دول��ي ونصت ب�ع�دم دس�ت�وري�ة ق�ان�ون م�ا م�ع حرصك ال�ن�خ�ب م�ن رج��ال ال�ق�ض�اء وال�ق�ان�ون إطاروال��ل��قاون ُوط��ن���ِ .رح ال���س���ؤال ع���ن أن����واع
ت��أ ّس�� ًي��ا بم��ا س��ب��ق ذك�����ره ،ت�ك�ون عليها الاتفاقيات الدولية ،وفي طليعة على اتباع وسيلة أو مرجعية دستورية ونسائهما ،م�ن الم�وص�وف�ني بالتجربة
«الرقابة بالإلغاء» أكثر ج�دوى وأق�وى ه�ذه المواثيق ،الإع�لان العالمي لحقوق ف�ي ذل�ك ال�ط�ع�ن .بتعبير آخ��ر ،ينبغي الواسعة ،والمعرفية المتنوعة ،والعلم الحماية التي تؤمنها السلطة القضائية
للأسباب األث� ًرساال مفنذك«ارلهراق،ابوةهذباالابمالتنذااعت»، الإن�س�ان ،ال�ذي تم إق��راره سنة ،1948 الال��ت��زام ب�الم�رج�ع�ي�ة ال�دس�ت�وري�ة عند الغزير ،في مختلف مجالات الدسترة لفائدة مواطنيها لكانت الإجابة متعددة
هو الذي الذي ينص على أن «لكل شخص الحق المطالبة بالبت في عدم دستورية قانون وال�ت�ش�ري�ع وال�ت�ق�ن�ني ،ال��ش��يء ال��ذي ومتنوعة على النحو التالي:
يفسر اللجوء المتواتر إلى النوع الأول في اللجوء إلى المحاكم الوطنية (بمعنى من القوانين .أي الانطلاق من الدستور الأداء. دجاممياًعلاأ لمأردامءتعملهًقاامبهمضمخاينر يؤهلهم 1ـ حماية المواطنين والمؤسسات من
ااوللإأدفن����ساكراتايدن.رهوعذل�لاع�ىالللالهج�ه�ويذءائاأميت�ق� اًصلض��وعا ًر،ماوهف�ميويةاأل�دغلذونبي العليا) لإنصافه من أعمال فيها اعتداء لم�ع�الج�ة م�س�أل�ة دس�ت�وري�ة ،وه��ذا عين حقوق وما السلطة التشريعية ،التي يمكن أن تسن
على الحقوق الأساسية التي يمنحها له المنطق. الم�واط�ن�ني وح�ري�ات�ه�م الأس�اس�ي�ة ،فقد تشريعات وق�وان�ني ج�ائ�رة ،أو ينتهي
القانون» .وبالإضافة إلى ذلك ،فالأفراد وفي حالة عدم تنصيص الدستور اتج�ه�ت الأن�ظ�م�ة ع�ل�ى اخ�ت�لاف�ه�ا إل�ى بعضها إلى فتح أبواب الجور والعسف
يجعل الأف���راد ينتظمون أك�ث�ر فأكثر هم الأكثر دراي�ة بالحالات والإج�راءات ع�ل�ى ذل���ك ال��ن��وع م��ن ال��رق��اب��ات ف�إن إن�اط�ة ص�لاح�ي�ات ال�ب� ّت ف�ي دستورية ل�ف�ائ�دة أط����راف ع�ل�ى ح�س�اب أخ��رى.
ف��ي م��ؤس��س��ات ج�م�ع�وي�ة وم�ن�ظ�م�ات وال��ن��ص��وص ال��ت��ي يم�ك�ن أن ت�ع�رض الطاعنين يكونون مضطرين إلى سلوك ولم مختصة عليا، بمحاكم اُي�ل�ِن�ق� ْطوانذ�لن�يك وق�د اختصت ه�ذه الرقابة بالتأ ّكد من
وهيئات مختلفة يؤمنون م�ن خلالها حقوقهم للهضم والضياع .وكلما كان طريقة «الدفع بعدم دستورية القوانين» على ع�ادي�ة ،وزادت بمحاكم دستورية القوانين ،حيث يتم إخضاع
وبواسطتها حقهم ف�ي استعمال تلك ف��ي ت�دب�ي�ر ش�ؤون�ه�م أالح�أ����شراك ًارال الأف����راد موضوع الطعن ،وهي النوع الثاني من ذل�ك ب�أن ض ّمنت دساتيرها تنصي ًصا ال�ق�وان�ني الم�وض�وع�ة م�ن ل�دن السلطة
الآل��ي��ة لاس��ت��ص��دار أح��ك��ام وق�����رارات الأمثل لذلك التدبير واختيار الرقابة ،التي سيتم بيانها أدناه. صري2ـًحالتعكلرىي مسهاالمفتلصكلالممنحاأكمع.لى الهرم التشريعية للفحص على ض�وء أحكام
عليا تقضي بعدم دستورية القوانين كلما كانوا أكثر إحسا ًسا بالاستقرار ول�ل�إش��ارة ،ف�ه�ن�اك دس�ات�ي�ر تجيز مدى مطابقتها في لدتلسكتوالرأ احلكبالام،د،انللطنلاظ ًقرا
الماسة بحقوقهم ومصالحهم الحيوية وال�ط�م�أن�ي�ن�ة ،وأك��ث��ر ث�ق�ة ف��ي آل�ي�ات دال�ع�قو��وىاان�يل�إلنغ،اءومو�اث�لا ُلط�عه�نا إقامة للأفراد حق ال�ق�ض�ائ�ي ع�ل�ى دس�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني، سمو الدستور من
وحرياتهم الأساسية. العدالة وف�ي الأنظمة التي يخضعون �وري �ة ب�ع�دم دس�ت وال��ب��ت ف��ي تح�ق�ق�ه�ا أو ع��دم��ه ،تلجأ على غيره من النظم داخل الدولة.
3ـ حماية الحقوق والح�ري�ات ضد لحهيااتواهلمت فيييت ُمش ّقف ْييهاإ اطلاعراهماوتالسيخايرص.شؤون ال��دس��ت��ور ال��س��ودان��ي ل�س�ن�ة ،1985 الهيئات العليا المكلفة بهذه المهمة إلى وق���د اخ�ت�ل�ف�ت ال����دول ف��ي ط�ري�ق�ة
عسف السلطة التنفيذية .ذلك أن هذه والدستور الإسباني لسنة ،1937الذي نوعين من الرقابات: الرقابة الق ْبلية، أنها�ذطاهاالنبوعع ُضمهان إحكام
السلطة مطالبة دائ� ًم�ا وأب�� ًدا باتخاذ أعطى ذلك الحق للأفراد حتى في حالة ـ رقابة الإلغاء ،عن طريق الدعوى بالمحكمة العليا حيث
إج�راءات وتدبير وإقرار خيارات يكون ثان ًيا :رقابة الامتناع ع���دم م�س�اس�ه�م ب���أي ض���رر بمقتضى الأصلية؛ بوصفها أعلى هيأة قضائية في البلاد،
ف��ي ب�ع�ض�ه�ا م�س�اس ب�ح�ق�وق الأف���راد القانون المطعون في دستوريته؛ بينما ـ ورقابة الامتناع عن التطبيق ،عن كما في ال�س�ودان؛ فيما أناطها بعض
وان�ت�ه�اك لبعض حرياتهم الأساسية، تتم ه�ذه الرقابة ع�ن طريق الدفع هناك دساتير أخ�رى تح�رم الأف��راد من طريق الدفع. آخر بمحكمة دستورية ،متخصصة في
مهما تم ذلك تحت غطاء خدمة المصلحة ل�طرد ًفىا أح��د الأش��خ��اص ال���ذي ي�ق�وم ب��ه هذا الحق .غير أن الحقوقيين يطالبون ه�ذا الم�ج�ال دون غ�ي�ره ،كما ف�ي مصر
ال�ع�ام�ة .وم��ن هنا ج��اء مطلب ال�دف�اع ال�ع�ادي�ة بوصفه إح��دى المح�اك�م دائ� ًم�ا ب��أن ت�ن�ص ال�دس�ات�ي�ر ع�ل�ى حق أول ًا :رقابة الإلغاء والعراق ،وكما تتجه التجربة المغربية
عن تلك الحقوق والحريات وحمايتها في النزاع ،ويكون طلبه في هذه الحالة الأف���راد ،أي عموم الم�واط�ن�ني ،ف�ي رفع اب�لمإ��ن�غ��ش�راب��ءي��اةلمحخ��كل��م ًف�ة�االل�لد�م�ستج�ول�ريةس إل�ى ذل�ك
ع�ن ط�ري�ق ف��رض ال�رق�اب�ة ع�ل�ى الأداء منص ًّبا على «ع�دم تطبيق القانون» أو دعاوي الطعن بعدم دستورية القوانين تتم هذه الرقابة عن طريق الدعوى ل�ل�م�م�ل�ك�ة
الحكومي وس�ل�وك الإدارات العمومية النص الذي يراه غير دستوري ويعرض التي تمس أو تسمح بالمساس بحقوقهم الأص�ل�ي�ة ،ك�م�ا سبقت الإش����ارة ،وذل�ك الدستوري (من 1992إلى تاريخ نشوء
ب�ال�ت�ال�ي ح�ق�وق�ه ل�ل�ض�ي�اع .وف��ي حالة وحريوال�تإلهمش�االرأةساأي�سيًةض�.ا ،فالدساتير التي بواسطة تمكين الهيئات العامة والأفراد المحكمة الدستورية الموجودة حال ًيا قي َد
تقديمه لما يثبت صحة دع�واه ويجعل وفق التشريع الدستوري من حق رفع ب�دوره ك�ان الختلأًفاسيللغسرفوةالاتل�قدعيس�دت)�وارل�ي�ذةي(
المحكمة مقتنعة بصواب وسلامة دفعه تح�رم الأف��راد م�ن ذل�ك الح�ق وتقصره دع�وى قضائية ابتدائية أم�ام محكمة 1962 م�ن