Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20
20 دراسات
العدد - 37 :من 01إلى 31يناير 2015
ببيع الأصل التجاري المستغل بالمحل طرف الطالبة وأن هذه المنازعة تبرر «حيث أن الطلب مقدم في إطار وح���ي���ث إن الأم�����ر الم�س�ت�أن�ف م�ن خصوصية الأوام���ر المبنية
الم�ط�ل�وب إف�راغ�ه والتمست إيقاف تأجيل التنفيذ إل�ى ح�ني ال�ب�ت في الفصل 468كن ق م م. القاضي بتذييل ال�ق�رار التحكيمي ع�ل�ى ط�ل�ب أن��ه��ا ت��ص��در ف��ي غيبة
البت إلى حين انتهاء إجراءات البيع لعدم وج�ود ما يخالف الفصل 306 الأط���راف ،وت�ه�دف ف�ي عمومها إلى
وانتهى طلبها بعدم القبول كما هو الاستئناف». وح�ي�ث أس�س�ت الم�دع�ي�ة طلبها من ق.م.م .الذي حدد مواضيع التي السرعة والعجلة .وب�ه�ذا الوصف،
ثابت م�ن الحكم ع�دد 2008/2122 الفقرة الثالثة :الأحكام والقرارات على كونها أجنبية عن الأمر بالأداء لا يمكن أن تكون موضوع التحكيم فهي مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة
بتاريخ 2008/11/27في الملف عدد موضوع التنفيذ وأنها مستقلة عن مبني على أس��اس مم�ا يتعين معه ال�ق�ان�ون وتقبل بالتالي الصعوبة
08/18/1777ف��إن ص��ي��رورة ه�ذا الصادرة عن محكمة الموضوع
الح�ك�م نهائيا يجعله ح�ائ�زا لقوة ت�خ�ض�ع الأح���ك���ام وال����ق����رارات المحكوم ضده. التصريح بتأييده». التنفيذية.
الشيء المقضي به والمفروض أنه قد الاستئنافية المشمولة بالتنفيذ المعجل وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق ال���ف���ق���رة ال���ث���ان���ي���ة :الأوام�������ر ج���اء ف��ي ق����رار ل�ل�رئ�ي�س الأول
قطع في الأسباب والوقائع السابقة ب�ق�وة ال�ق�ان�ون لم�س�ط�رة الصعوبة الملف الم�ش�ار إليها بوقائع النازلة لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار
على ص�دوره ولا سبيل لمراجعته إلا في التنفيذ .ولقد أورد المشرع هذا يتضح أن�ه�ا ك�اف�ي�ة لتبرير الطلب الاستعجالية
بطرق الطعن المقررة قانونا وبالتالي ال�ص�ن�ف م�ن الأح��ك��ام ف�ي نصوص وم��ن ث�م�ة ي�ت�ع�ني الاس�ت�ج�اب�ة إل�ي�ه ت�ع�ت�ب�ر الأوام�����ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة البيضاء ما يلي:
ليس لطالب الصعوبة إعادة التذرع خاصة وق�در المصلحة المتوخاة من لفسح المجال أم�ام قضاء الموضوع ال��ص��ادرة ف�ي إط��ار الفصل 21من «وحيث أنه استنادا لمقتضيات
ب�ه�ا ل�ل�ق�ول ب��وج��ود ص�ع�وب�ة في تنفيذها رغم التعرض أو ق��ان��ون إح����داث المح��اك��م ال�ت�ج�اري�ة الفصل 494من ق م م فإنه يمكن
التنفيذ طالما أن الصعوبة يجب أن للبت في دعوى استحقاق المدعية مشمولة بالتنفيذ المعجل القانوني لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر
ترتكز على وق�ائ�ع وأس�ب�اب طارئة الاستئناف. للمنقولات من عدمه». شأنها ش��أن الأوام���ر ال��ص��ادرة عن على دي�ن ثابت إج�راء حجز بين
على ال�ق�رار المستشكل ف�ي تنفيذه جاء في قرار لمحكمة ال��ق��ض��اء الاس�ت�ع�ج�ال�ي ف��ي إط��ار ي��دي ال�غ�ي�ر ب���إذن م��ن ال�ق�اض�ي
لذلك يكون الأمر المستأنف وبصرف الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة كما يثبت ح�ق ال�دائ�ن المرتهن ع�ل�ى م�ب�ال�غ وم�س�ت�ن�دات لمدينه
النظر عن باقي وسائل الاستئناف ل�ل��أدوات والم��ع��دات أن ي�رج�ع إل�ى النصوص الخاصة.
المثارة لما خالف هذا النظر مجانبا بمراكش ما يلي: رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور ج���اء ف��ي ق����رار ال�رئ�ي�س الأول والتعرض على تسليمها له.
للصواب وتعين إلغاؤه والحكم من « ح�ي�ث أن ال�ث�اب�ت المستعجلة بنص خ�اص للمطالبة لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش وحيث أنه من المسلم به على
من أوراق الملف وخاصة أن الدين لا يؤدي إلى الحجز لدى
جديد برفض الطلب». الح�ك�م الم�ط�ل�وب إي�ق�اف باسترداد الشيء المرهون وبيعه. ما يلي: الغير إلا إذا كان دينا مؤكدا وإنه
هوامش تنفيذه أنه صدر في إطار وج���اء ف�ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول «وح����ي����ث ي��ت��ب�ي�ن م����ن ال���ق���رار حتى ممارسة مسطرة تصحيح
ــــــــــــــــــــ مسطرة مشمولة بالنفاذ لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار الاستعجالي المثارة بشأنه الصعوبة الحجز أمام محكمة الموضوع لا
الم�ع�ج�ل ب��ق��وة ال�ق�ان�ون والم����راد إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذه أن قاضي تحول دون اختصاص القضاء
• جاء في أمر استعجالي ما يلي: ط�ب�ق�ا ل�ل�م�ادة 728من البيضاء ما يلي: المستعجلات أثناء إجراءات التقاضي الم�س�ت�ع�ج�ل ب�ال�ت�ص�ري�ح ب�ع�دم
«وح�ي�ث أن ال�ق�اع�دة ع�دم ج�واز «وح��ي��ث إن الم�ط�ل�وب�ة ت�ق�دم�ت أم��ام��ه ن��اق��ش ال��وق��ائ��ع وال��دف��وع الاع��ت��داد ب�الح�ج�ز م�ت�ى توفر
التنفيذ الج�ب�ري إلا بسند تنفيذي مدونة التجارة. بطلبها من أجل استرجاع الشاحنة التي اعتمدت الآن لإث�ارة الصعوبة
لحق محقق الوجود ومعين المقدار، وح��ي��ث إن المح�ك�م�ة وب��ي��ع��ه��ا ب��ت��اري��خ 2010/6/18 واس�ت�خ�ل�ص م��ن ظ��اه��ر ال�وث�ائ�ق وجه الاستعجال.
إنم����ا ت��ب��ت ف���ي ط�ل�ب�ات وصدر الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه وال�وق�ائ�ع أن ع�ن�اص�ر الاس�ت�ع�ج�ال وح��ي��ث ي�ت�ب�ني ب�ال�رج�وع
وحال الوجود. إي�ق�اف التنفيذ سلبا أو بتاريخ 2010/7/1في إط�ار ظهير متوفرة وبالتالي أص�در الأم�ر المراد إل�ى الأم�ر بالحجز ل�دى الغير
وح��ي��ث أن م��ن أه���م ال�س�ن�دات إيجابا في إطار ما تخوله 1936/7/17واستمرت في التوصل المستشكل في تنفيذه أنه صدر
ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ،الأح��ك��ام ال��ص��ادرة عن لها مقتضيات المواد 147 بدفعات م�ن ط�رف المطلوبة اب�ت�داء إيقاف تنفيذه». اس�ت�ن�ادا إل��ى ح�ك�م اب�ت�دائ�ي
القضاء لما تتوفر عليه من الضمانات. و 162م�ك�رر م��ن ق�ان�ون من 2010/11/5إل�ى 2011/10/5 وم��ن ص��ور الأم��ر الاستعجالي ب��الأداء وأن من ش�أن التطرق
وح�ي�ث إن الأح��ك��ام القضائية المسطرة المدنية أو حينما حسبما هو مفصل سابقا ولم تناقش المقرر بنص خاص مقتضيات الفصل إل��ى الأس�ب�اب المعتمد عليها
القابلة للتنفيذ هي الأحكام الملزمة، تنص مقتضيات قانونية المطلوبة في ذلك واكتفت في جوابها 468م��ن ق��ان��ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة لرفع الحجز المساس بحجية
التي تلزم المحكوم عليه المنفذ ضده خاصة بإمكانية البت في بالدفع بعدم قبول الطلب لعلة أن المتعلق باستحقاق الغير للمنقولات الأح����ك����ام وإع����ط����اء ق�اض�ي
بشيء يقتضي تدخل مأمور التنفيذ ه�ذه الطلبات إذ لا مجال الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مشمول الصعوبة سلطة م�راق�ب�ة ما
لاج�ت�ه�اد المح�ك�م�ة ف�ي ذل�ك بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ولا موضوع الحجز التنفيذي.
لإجباره. م�ع وج��ود ال�ن�ص ك�م�ا في يمكن إي�ق�اف تنفيذه طبقا للفصل جاء في أمر استعجالي لرئيس تقضي به الأحكام والحال أن
وأن الأحكام التقريرية أو المقررة ال�ن�ازل�ة الم�ش�م�ول�ة بالنفاذ 147من قانون المسطرة المدنية ولم المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما ذلك يرجع إلى محكمة الطعن
التي تكتفي بتأكيد وج��ود أو عدم المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون كما تبين الدين الذي قد يكون مترتبا بذمة مم�ا ي�ك�ون م�ع�ه ال�ط�ل�ب غير
وجود الحق أو المركز القانوني ،أو ه�و م�ش�ار إل�ي�ه أع�ل�اه مما الطالبة الأمر الذي يشكل منازعة من يلي:
الواقعية القانونية ،والأحكام المنشئة ينبغي معه التصريح بعدم مؤسس ويتعين رفضه».
التي تكتفي بتقرير ح�ق وإنشائه، وقد يتعلق الأمر بالأوامر
فهي غير قابلة للتنفيذ ،لما تفتقر إليه قبول الطلب». الم�ب�ن�ي�ة ع�ل�ى ط�ل�ب الم�ق�ررة
وت��أخ��ذ ص�ب�غ�ة ال�س�ن�د ب�ن�ص�وص خ�اص�ة ،الم�ق�ررة
من عنصر الإلزام. ال�ت�ن�ف�ي�ذي الأح��ك��ام وال�ق�را ل��رئ��ي��س م�ح�ك�م�ة ال��درج��ة
وح�ي�ث أن الأم���ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي رات ال��ص��ادرة ع�ن محكمة الأول��ى ،وال�ت�ي ينظرها في
م��وض��وع ال��دع��وى ،ي�ع�د ت�ق�ري�ري�ا، الاس�ت�ئ�ن�اف م�ت�ى استنفذت
يكتفي باستصدار أو استطلاع موقف جميع طرق الطعن من تعرض غيبة الأطراف.
المنفذ ضده في الأحكام التقريرية إن واستئناف غير حالات الفصل ج��اء ف�ي ق��رار الرئيس
نفذها ف��ذاك ،وع�ن�د الام�ت�ن�اع يحرر 361م���ن ق���ان���ون الم�س�ط�رة الأول لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف
محضر إخباري دون القيام بأي جبر المدنية أو تم التنازل عليها التجارية ب�ال�دار البيضاء
صراحة أثناء المسطرة أو عدم
أو إكراه. مم�ارس�ة الطعن أص�ال داخ�ل ما يلي:
وح�ي�ث أن م��ا ت�ق�دم ب��ه ال�ع�ون «وح�ي�ث أن�ه م�ن المقرر
ال�ق�ض�ائ�ي ف�ي الم�ل�ف التنفيذي من الأجل المقرر لها. أن كل صعوبة في تنفيذ أم�ر مبني
حجز لعلب الصباغة الخاصة بالمنفذ جاء في قرار لمحكمة الاستئناف على طلب يرجع في شأنها إلى نفس
عليه ض�ده ،وإن���ذاره كتابة بتاريخ الجهة مصدرته للبت في الصعوبة
ال�ب�ي�ع ،إنم��ا تم دون إت�ب�اع أص�ول التجارية بمراكش ما يلي: بوصفه قاضيا للمستعجلات وفي
«ح�ي�ث إن غ�رف�ة الم��ش��ورة تبت إط���ار م�س�ط�رة ت�واج�ه�ي�ة (ي��راج��ع
وإجراءات التنفيذ. في طلبات إيقاف التنفيذ المعروضة دليل «الأم�ر» في القانون القضائي
وحيث يتعين إيقاف الحكم إلى عليها ف�ي ن�ط�اق الم��ادة 147م�ن ق الم�غ�رب�ي ص�ف�ح�ة 6ال���ص���ادرة عن
حين رف�ع الصعوبة قانونا بصدور م م و أن الم�ق�ت�ض�ي�ات الم�ن�ص�وص
حكم عن محكمة الاستئناف كمرجع عليها ف�ي الفقرات الثالثة الرابعة وزارة العدل)» .
قضائي ث�ان أع�ل�ى ،أو ص��دور حكم الخامسة السادسة و السابعة من جاء في أحد القرارات ما يلي:
إلزام بتصفية الكراء عند صيرورته هذا الفصل لا تطبق إذا كان التنفيذ «حيث عللت المستأنفة استئنافها
المعجل بقوة القانون وفي النازلة فإن ب�خ�رق مقتضيات ال�ف�ص�ول -308
قابلا للتنفيذ. القرار الاستئنافي قابل للتنفيذ بقوة -320 315 309-من قانون المسطرة
أمر استعجالي صادر عن رئيس الم�دن�ي�ة ح�س�ب الم�ف�ص�ل ف��ي الم�ق�ال
المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عدد القانون».
580/95بتاريخ – 95/7/18منشور وجاء في قرار آخر ما يلي: الاستئنافي أعلاه.
مجلة الإشعاع –العدد 13ص 163و «ف�����ي الم�����وض�����وع :ح��ي��ث ولم��ا ح��ي��ث إن م��س��ط��رة ال�ت�ح�ك�ي�م
كانت الأس�ب�اب التي ارت�ك�زت عليها التجاري تنظمها مقتضيات الم�واد
ما بعدها. المستأنف عليها للمطالبة بإيقاف 306إل�ى 327م�ن ق�ان�ون المسطرة
ق�����رار ال��رئ��ي��س الأول لمحكمة إج��راءات تنفيذ الحكم ب�الإف�راغ في
الاس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة ب���ال���دار ملف التنفيذ عدد 2010/2677والتي المدنية.
البيضاء رق��م 2011/5287 :صدر كيفها ق�اض�ي الم�س�ت�ع�ج�الت بأنها ح�ي�ث أن��ه وط�ب�ق�ا للمقتضيات
ب�ت�اري�خ 2011/12/16 :رق�م الملف م�ب�ررة ل�ل�ق�ول ب�وج�ود ص�ع�وب�ة في ال�ق�ان�ون�ي�ة الم��ش��ار إل�ي�ه�ا وخ�اص�ة
التنفيذ قد سبق أن أثيرت بمناسبة المادتين 319و 320من ق.م.م فإن
1/2011/4225غير منشور. القرار موضوع التنفيذ وأثناء جريان حكم المحكمين لا يقبل أي طعن في
الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أية حالة ويتأتى لرئيس المحكمة أن
إذ تعرضت ت�ع�رض الغير الخ�ارج ينظر في موضوع القضية غير أنه
عن الخصومة بعلة أنه قد سبق لها ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين
أن استصدرت حكما قضى لفائدتها غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام
ال��ع��ام وخ��اص��ة ب�خ�رق مقتضيات
الفصل 306من ق.م.م