Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20

‫‪20‬‬                                              ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 37 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬يناير ‪2015‬‬

‫ببيع الأصل التجاري المستغل بالمحل‬                ‫طرف الطالبة وأن هذه المنازعة تبرر‬           ‫«حيث أن الطلب مقدم في إطار‬                 ‫وح���ي���ث إن الأم�����ر الم�س�ت�أن�ف‬                ‫م�ن خصوصية الأوام���ر المبنية‬
‫الم�ط�ل�وب إف�راغ�ه والتمست إيقاف‬                ‫تأجيل التنفيذ إل�ى ح�ني ال�ب�ت في‬                         ‫الفصل ‪ 468‬كن ق م م‪.‬‬          ‫القاضي بتذييل ال�ق�رار التحكيمي‬                      ‫ع�ل�ى ط�ل�ب أن��ه��ا ت��ص��در ف��ي غيبة‬
‫البت إلى حين انتهاء إجراءات البيع‬                                                                                                       ‫لعدم وج�ود ما يخالف الفصل ‪306‬‬                        ‫الأط���راف‪ ،‬وت�ه�دف ف�ي عمومها إلى‬
‫وانتهى طلبها بعدم القبول كما هو‬                                          ‫الاستئناف»‪.‬‬         ‫وح�ي�ث أس�س�ت الم�دع�ي�ة طلبها‬             ‫من ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬الذي حدد مواضيع التي‬                       ‫السرعة والعجلة‪ .‬وب�ه�ذا الوصف‪،‬‬
‫ثابت م�ن الحكم ع�دد ‪2008/2122‬‬                    ‫الفقرة الثالثة‪ :‬الأحكام والقرارات‬           ‫على كونها أجنبية عن الأمر بالأداء‬          ‫لا يمكن أن تكون موضوع التحكيم‬                        ‫فهي مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة‬
‫بتاريخ ‪ 2008/11/27‬في الملف عدد‬                                                               ‫موضوع التنفيذ وأنها مستقلة عن‬              ‫مبني على أس��اس مم�ا يتعين معه‬                       ‫ال�ق�ان�ون وتقبل بالتالي الصعوبة‬
‫‪ 08/18/1777‬ف��إن ص��ي��رورة ه�ذا‬                       ‫الصادرة عن محكمة الموضوع‬
‫الح�ك�م نهائيا يجعله ح�ائ�زا لقوة‬                ‫ت�خ�ض�ع الأح���ك���ام وال����ق����رارات‬                           ‫المحكوم ضده‪.‬‬                          ‫التصريح بتأييده»‪.‬‬                                             ‫التنفيذية‪.‬‬
‫الشيء المقضي به والمفروض أنه قد‬                  ‫الاستئنافية المشمولة بالتنفيذ المعجل‬        ‫وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق‬                 ‫ال���ف���ق���رة ال���ث���ان���ي���ة‪ :‬الأوام�������ر‬  ‫ج���اء ف��ي ق����رار ل�ل�رئ�ي�س الأول‬
‫قطع في الأسباب والوقائع السابقة‬                  ‫ب�ق�وة ال�ق�ان�ون لم�س�ط�رة الصعوبة‬         ‫الملف الم�ش�ار إليها بوقائع النازلة‬                                                             ‫لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار‬
‫على ص�دوره ولا سبيل لمراجعته إلا‬                 ‫في التنفيذ‪ .‬ولقد أورد المشرع هذا‬            ‫يتضح أن�ه�ا ك�اف�ي�ة لتبرير الطلب‬                                 ‫الاستعجالية‬
‫بطرق الطعن المقررة قانونا وبالتالي‬               ‫ال�ص�ن�ف م�ن الأح��ك��ام ف�ي نصوص‬           ‫وم��ن ث�م�ة ي�ت�ع�ني الاس�ت�ج�اب�ة إل�ي�ه‬  ‫ت�ع�ت�ب�ر الأوام�����ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة‬                                ‫البيضاء ما يلي‪:‬‬
‫ليس لطالب الصعوبة إعادة التذرع‬                   ‫خاصة وق�در المصلحة المتوخاة من‬              ‫لفسح المجال أم�ام قضاء الموضوع‬             ‫ال��ص��ادرة ف�ي إط��ار الفصل ‪ 21‬من‬                     ‫«وحيث أنه استنادا لمقتضيات‬
‫ب�ه�ا ل�ل�ق�ول ب��وج��ود ص�ع�وب�ة في‬             ‫تنفيذها رغم التعرض أو‬                                                                  ‫ق��ان��ون إح����داث المح��اك��م ال�ت�ج�اري�ة‬            ‫الفصل ‪ 494‬من ق م م فإنه يمكن‬
‫التنفيذ طالما أن الصعوبة يجب أن‬                                                                 ‫للبت في دعوى استحقاق المدعية‬            ‫مشمولة بالتنفيذ المعجل القانوني‬                         ‫لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر‬
‫ترتكز على وق�ائ�ع وأس�ب�اب طارئة‬                            ‫الاستئناف‪.‬‬                                      ‫للمنقولات من عدمه»‪.‬‬         ‫شأنها ش��أن الأوام���ر ال��ص��ادرة عن‬                   ‫على دي�ن ثابت إج�راء حجز بين‬
‫على ال�ق�رار المستشكل ف�ي تنفيذه‬                 ‫جاء في قرار لمحكمة‬                                                                     ‫ال��ق��ض��اء الاس�ت�ع�ج�ال�ي ف��ي إط��ار‬                ‫ي��دي ال�غ�ي�ر ب���إذن م��ن ال�ق�اض�ي‬
‫لذلك يكون الأمر المستأنف وبصرف‬                   ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‬                  ‫كما يثبت ح�ق ال�دائ�ن المرتهن‬                                                                      ‫ع�ل�ى م�ب�ال�غ وم�س�ت�ن�دات لمدينه‬
‫النظر عن باقي وسائل الاستئناف‬                                                                ‫ل�ل��أدوات والم��ع��دات أن ي�رج�ع إل�ى‬                     ‫النصوص الخاصة‪.‬‬
‫المثارة لما خالف هذا النظر مجانبا‬                       ‫بمراكش ما يلي‪:‬‬                       ‫رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور‬            ‫ج���اء ف��ي ق����رار ال�رئ�ي�س الأول‬                         ‫والتعرض على تسليمها له‪.‬‬
‫للصواب وتعين إلغاؤه والحكم من‬                    ‫« ح�ي�ث أن ال�ث�اب�ت‬                        ‫المستعجلة بنص خ�اص للمطالبة‬                ‫لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش‬                         ‫وحيث أنه من المسلم به على‬
                                                 ‫من أوراق الملف وخاصة‬                                                                                                                            ‫أن الدين لا يؤدي إلى الحجز لدى‬
               ‫جديد برفض الطلب»‪.‬‬                 ‫الح�ك�م الم�ط�ل�وب إي�ق�اف‬                     ‫باسترداد الشيء المرهون وبيعه‪.‬‬                                        ‫ما يلي‪:‬‬                     ‫الغير إلا إذا كان دينا مؤكدا وإنه‬
                        ‫هوامش‬                    ‫تنفيذه أنه صدر في إطار‬                      ‫وج���اء ف�ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول‬        ‫«وح����ي����ث ي��ت��ب�ي�ن م����ن ال���ق���رار‬            ‫حتى ممارسة مسطرة تصحيح‬
                         ‫ــــــــــــــــــــ‬    ‫مسطرة مشمولة بالنفاذ‬                        ‫لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار‬           ‫الاستعجالي المثارة بشأنه الصعوبة‬                         ‫الحجز أمام محكمة الموضوع لا‬
                                                 ‫الم�ع�ج�ل ب��ق��وة ال�ق�ان�ون‬                                                          ‫والم����راد إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذه أن قاضي‬                  ‫تحول دون اختصاص القضاء‬
‫• جاء في أمر استعجالي ما يلي‪:‬‬                    ‫ط�ب�ق�ا ل�ل�م�ادة ‪ 728‬من‬                                       ‫البيضاء ما يلي‪:‬‬         ‫المستعجلات أثناء إجراءات التقاضي‬                          ‫الم�س�ت�ع�ج�ل ب�ال�ت�ص�ري�ح ب�ع�دم‬
‫«وح�ي�ث أن ال�ق�اع�دة ع�دم ج�واز‬                                                             ‫«وح��ي��ث إن الم�ط�ل�وب�ة ت�ق�دم�ت‬         ‫أم��ام��ه ن��اق��ش ال��وق��ائ��ع وال��دف��وع‬              ‫الاع��ت��داد ب�الح�ج�ز م�ت�ى توفر‬
‫التنفيذ الج�ب�ري إلا بسند تنفيذي‬                          ‫مدونة التجارة‪.‬‬                     ‫بطلبها من أجل استرجاع الشاحنة‬              ‫التي اعتمدت الآن لإث�ارة الصعوبة‬
‫لحق محقق الوجود ومعين المقدار‪،‬‬                   ‫وح��ي��ث إن المح�ك�م�ة‬                      ‫وب��ي��ع��ه��ا ب��ت��اري��خ ‪2010/6/18‬‬      ‫واس�ت�خ�ل�ص م��ن ظ��اه��ر ال�وث�ائ�ق‬                                    ‫وجه الاستعجال‪.‬‬
                                                 ‫إنم����ا ت��ب��ت ف���ي ط�ل�ب�ات‬             ‫وصدر الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه‬            ‫وال�وق�ائ�ع أن ع�ن�اص�ر الاس�ت�ع�ج�ال‬                     ‫وح��ي��ث ي�ت�ب�ني ب�ال�رج�وع‬
                     ‫وحال الوجود‪.‬‬                ‫إي�ق�اف التنفيذ سلبا أو‬                     ‫بتاريخ ‪ 2010/7/1‬في إط�ار ظهير‬              ‫متوفرة وبالتالي أص�در الأم�ر المراد‬                       ‫إل�ى الأم�ر بالحجز ل�دى الغير‬
‫وح��ي��ث أن م��ن أه���م ال�س�ن�دات‬               ‫إيجابا في إطار ما تخوله‬                     ‫‪ 1936/7/17‬واستمرت في التوصل‬                                                                           ‫المستشكل في تنفيذه أنه صدر‬
‫ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة‪ ،‬الأح��ك��ام ال��ص��ادرة عن‬      ‫لها مقتضيات المواد ‪147‬‬                      ‫بدفعات م�ن ط�رف المطلوبة اب�ت�داء‬                               ‫إيقاف تنفيذه»‪.‬‬                        ‫اس�ت�ن�ادا إل��ى ح�ك�م اب�ت�دائ�ي‬
‫القضاء لما تتوفر عليه من الضمانات‪.‬‬               ‫و ‪ 162‬م�ك�رر م��ن ق�ان�ون‬                   ‫من ‪ 2010/11/5‬إل�ى ‪2011/10/5‬‬                ‫وم��ن ص��ور الأم��ر الاستعجالي‬                             ‫ب��الأداء وأن من ش�أن التطرق‬
‫وح�ي�ث إن الأح��ك��ام القضائية‬                   ‫المسطرة المدنية أو حينما‬                    ‫حسبما هو مفصل سابقا ولم تناقش‬              ‫المقرر بنص خاص مقتضيات الفصل‬                               ‫إل��ى الأس�ب�اب المعتمد عليها‬
‫القابلة للتنفيذ هي الأحكام الملزمة‪،‬‬              ‫تنص مقتضيات قانونية‬                         ‫المطلوبة في ذلك واكتفت في جوابها‬           ‫‪ 468‬م��ن ق��ان��ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة‬                   ‫لرفع الحجز المساس بحجية‬
‫التي تلزم المحكوم عليه المنفذ ضده‬                ‫خاصة بإمكانية البت في‬                       ‫بالدفع بعدم قبول الطلب لعلة أن‬             ‫المتعلق باستحقاق الغير للمنقولات‬                           ‫الأح����ك����ام وإع����ط����اء ق�اض�ي‬
‫بشيء يقتضي تدخل مأمور التنفيذ‬                    ‫ه�ذه الطلبات إذ لا مجال‬                     ‫الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مشمول‬                                                                      ‫الصعوبة سلطة م�راق�ب�ة ما‬
                                                 ‫لاج�ت�ه�اد المح�ك�م�ة ف�ي ذل�ك‬              ‫بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ولا‬                     ‫موضوع الحجز التنفيذي‪.‬‬
                            ‫لإجباره‪.‬‬             ‫م�ع وج��ود ال�ن�ص ك�م�ا في‬                  ‫يمكن إي�ق�اف تنفيذه طبقا للفصل‬             ‫جاء في أمر استعجالي لرئيس‬                                   ‫تقضي به الأحكام والحال أن‬
‫وأن الأحكام التقريرية أو المقررة‬                 ‫ال�ن�ازل�ة الم�ش�م�ول�ة بالنفاذ‬             ‫‪ 147‬من قانون المسطرة المدنية ولم‬           ‫المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما‬                          ‫ذلك يرجع إلى محكمة الطعن‬
‫التي تكتفي بتأكيد وج��ود أو عدم‬                  ‫المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون كما‬                ‫تبين الدين الذي قد يكون مترتبا بذمة‬                                                                    ‫مم�ا ي�ك�ون م�ع�ه ال�ط�ل�ب غير‬
‫وجود الحق أو المركز القانوني‪ ،‬أو‬                 ‫ه�و م�ش�ار إل�ي�ه أع�ل�اه مما‬               ‫الطالبة الأمر الذي يشكل منازعة من‬                                          ‫يلي‪:‬‬
‫الواقعية القانونية‪ ،‬والأحكام المنشئة‬             ‫ينبغي معه التصريح بعدم‬                                                                                                                                  ‫مؤسس ويتعين رفضه»‪.‬‬
‫التي تكتفي بتقرير ح�ق وإنشائه‪،‬‬                                                                                                                                                                      ‫وقد يتعلق الأمر بالأوامر‬
‫فهي غير قابلة للتنفيذ‪ ،‬لما تفتقر إليه‬                          ‫قبول الطلب»‪.‬‬                                                                                                                          ‫الم�ب�ن�ي�ة ع�ل�ى ط�ل�ب الم�ق�ررة‬
                                                 ‫وت��أخ��ذ ص�ب�غ�ة ال�س�ن�د‬                                                                                                                          ‫ب�ن�ص�وص خ�اص�ة‪ ،‬الم�ق�ررة‬
                  ‫من عنصر الإلزام‪.‬‬               ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذي الأح��ك��ام وال�ق�را‬                                                                                                                  ‫ل��رئ��ي��س م�ح�ك�م�ة ال��درج��ة‬
‫وح�ي�ث أن الأم���ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي‬               ‫رات ال��ص��ادرة ع�ن محكمة‬                                                                                                                           ‫الأول��ى‪ ،‬وال�ت�ي ينظرها في‬
‫م��وض��وع ال��دع��وى‪ ،‬ي�ع�د ت�ق�ري�ري�ا‪،‬‬         ‫الاس�ت�ئ�ن�اف م�ت�ى استنفذت‬
‫يكتفي باستصدار أو استطلاع موقف‬                   ‫جميع طرق الطعن من تعرض‬                                                                                                                                            ‫غيبة الأطراف‪.‬‬
‫المنفذ ضده في الأحكام التقريرية إن‬               ‫واستئناف غير حالات الفصل‬                                                                                                                            ‫ج��اء ف�ي ق��رار الرئيس‬
‫نفذها ف��ذاك‪ ،‬وع�ن�د الام�ت�ن�اع يحرر‬            ‫‪ 361‬م���ن ق���ان���ون الم�س�ط�رة‬                                                                                                                     ‫الأول لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫محضر إخباري دون القيام بأي جبر‬                   ‫المدنية أو تم التنازل عليها‬                                                                                                                          ‫التجارية ب�ال�دار البيضاء‬
                                                 ‫صراحة أثناء المسطرة أو عدم‬
                           ‫أو إكراه‪.‬‬             ‫مم�ارس�ة الطعن أص�ال داخ�ل‬                                                                                                                                               ‫ما يلي‪:‬‬
‫وح�ي�ث أن م��ا ت�ق�دم ب��ه ال�ع�ون‬                                                                                                                                                                    ‫«وح�ي�ث أن�ه م�ن المقرر‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي ف�ي الم�ل�ف التنفيذي من‬                            ‫الأجل المقرر لها‪.‬‬                                                                                                             ‫أن كل صعوبة في تنفيذ أم�ر مبني‬
‫حجز لعلب الصباغة الخاصة بالمنفذ‬                  ‫جاء في قرار لمحكمة الاستئناف‬                                                                                                                ‫على طلب يرجع في شأنها إلى نفس‬
‫عليه ض�ده‪ ،‬وإن���ذاره كتابة بتاريخ‬                                                                                                                                                           ‫الجهة مصدرته للبت في الصعوبة‬
‫ال�ب�ي�ع‪ ،‬إنم��ا تم دون إت�ب�اع أص�ول‬                      ‫التجارية بمراكش ما يلي‪:‬‬                                                                                                           ‫بوصفه قاضيا للمستعجلات وفي‬
                                                 ‫«ح�ي�ث إن غ�رف�ة الم��ش��ورة تبت‬                                                                                                            ‫إط���ار م�س�ط�رة ت�واج�ه�ي�ة (ي��راج��ع‬
                 ‫وإجراءات التنفيذ‪.‬‬               ‫في طلبات إيقاف التنفيذ المعروضة‬                                                                                                             ‫دليل «الأم�ر» في القانون القضائي‬
‫وحيث يتعين إيقاف الحكم إلى‬                       ‫عليها ف�ي ن�ط�اق الم��ادة ‪ 147‬م�ن ق‬                                                                                                         ‫الم�غ�رب�ي ص�ف�ح�ة ‪ 6‬ال���ص���ادرة عن‬
‫حين رف�ع الصعوبة قانونا بصدور‬                    ‫م م و أن الم�ق�ت�ض�ي�ات الم�ن�ص�وص‬
‫حكم عن محكمة الاستئناف كمرجع‬                     ‫عليها ف�ي الفقرات الثالثة الرابعة‬                                                                                                                               ‫وزارة العدل)» ‪.‬‬
‫قضائي ث�ان أع�ل�ى‪ ،‬أو ص��دور حكم‬                 ‫الخامسة السادسة و السابعة من‬                                                                                                                  ‫جاء في أحد القرارات ما يلي‪:‬‬
‫إلزام بتصفية الكراء عند صيرورته‬                  ‫هذا الفصل لا تطبق إذا كان التنفيذ‬                                                                                                           ‫«حيث عللت المستأنفة استئنافها‬
                                                 ‫المعجل بقوة القانون وفي النازلة فإن‬                                                                                                         ‫ب�خ�رق مقتضيات ال�ف�ص�ول ‪-308‬‬
                       ‫قابلا للتنفيذ‪.‬‬            ‫القرار الاستئنافي قابل للتنفيذ بقوة‬                                                                                                         ‫‪ -320 315 309-‬من قانون المسطرة‬
‫أمر استعجالي صادر عن رئيس‬                                                                                                                                                                    ‫الم�دن�ي�ة ح�س�ب الم�ف�ص�ل ف��ي الم�ق�ال‬
‫المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عدد‬                                            ‫القانون»‪.‬‬
‫‪ 580/95‬بتاريخ ‪ – 95/7/18‬منشور‬                         ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                 ‫الاستئنافي أعلاه‪.‬‬
‫مجلة الإشعاع –العدد ‪ 13‬ص ‪ 163‬و‬                   ‫«ف�����ي الم�����وض�����وع‪ :‬ح��ي��ث ولم��ا‬                                                                                                  ‫ح��ي��ث إن م��س��ط��رة ال�ت�ح�ك�ي�م‬
                                                 ‫كانت الأس�ب�اب التي ارت�ك�زت عليها‬                                                                                                          ‫التجاري تنظمها مقتضيات الم�واد‬
                          ‫ما بعدها‪.‬‬              ‫المستأنف عليها للمطالبة بإيقاف‬                                                                                                              ‫‪ 306‬إل�ى ‪ 327‬م�ن ق�ان�ون المسطرة‬
‫ق�����رار ال��رئ��ي��س الأول لمحكمة‬              ‫إج��راءات تنفيذ الحكم ب�الإف�راغ في‬
‫الاس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة ب���ال���دار‬  ‫ملف التنفيذ عدد ‪ 2010/2677‬والتي‬                                                                                                                                          ‫المدنية‪.‬‬
‫البيضاء رق��م‪ 2011/5287 :‬صدر‬                     ‫كيفها ق�اض�ي الم�س�ت�ع�ج�الت بأنها‬                                                                                                          ‫ح�ي�ث أن��ه وط�ب�ق�ا للمقتضيات‬
‫ب�ت�اري�خ‪ 2011/12/16 :‬رق�م الملف‬                 ‫م�ب�ررة ل�ل�ق�ول ب�وج�ود ص�ع�وب�ة في‬                                                                                                        ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الم��ش��ار إل�ي�ه�ا وخ�اص�ة‬
                                                 ‫التنفيذ قد سبق أن أثيرت بمناسبة‬                                                                                                             ‫المادتين ‪ 319‬و ‪ 320‬من ق‪.‬م‪.‬م فإن‬
        ‫‪ 1/2011/4225‬غير منشور‪.‬‬                   ‫القرار موضوع التنفيذ وأثناء جريان‬                                                                                                           ‫حكم المحكمين لا يقبل أي طعن في‬
                                                 ‫الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى‬                                                                                                             ‫أية حالة ويتأتى لرئيس المحكمة أن‬
                                                 ‫إذ تعرضت ت�ع�رض الغير الخ�ارج‬                                                                                                               ‫ينظر في موضوع القضية غير أنه‬
                                                 ‫عن الخصومة بعلة أنه قد سبق لها‬                                                                                                              ‫ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين‬
                                                 ‫أن استصدرت حكما قضى لفائدتها‬                                                                                                                ‫غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام‬
                                                                                                                                                                                             ‫ال��ع��ام وخ��اص��ة ب�خ�رق مقتضيات‬

                                                                                                                                                                                                           ‫الفصل ‪ 306‬من ق‪.‬م‪.‬م‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25