Page 18 - مغرب التغيير PDF
P. 18
18 خاص
العدد - 37 :من 01إلى 31يناير 2015
< ضمانات الحضور هي تلك التي
ذك�رتم�وه�ا ب�ال�ف�ع�ل ،غ�ي�ر أن الح�راس�ة
ال�ن�ظ�ري�ة ل��م ي�ت�ك�ل�م ف�ي�ه�ا الم��ش��رع عن
ضمانات الح�ض�ور بم�ف�رده�ا ،ب�ل تكلم
أي� ًض�ا ع�ن «خ�ط�ورة ال�ف�ع�ل» ،فأحيا ًنا
وبالنظر لخطورة الفعل ،تكون الحراسة
ال�ن�ظ�ري�ة وس�ي�ل�ة لح�م�اي�ة ال�ش�خ�ص
الموضوع رهنها قبل أن تحمي غيره.
> أنا أتفهم الاتجاه الذي قصدتموه،
ول�ك�ن�ن�ا أح��ي��ا ًن��ا ن��ض��ع ش��خ�� ًص��ا في
الحراسة النظرية ،بناء على هذا التصور
الذي ينطلق من خطورة الفعل ،ونقدمه
للسيد وكيل الم�ل�ك ،فيقرر المتابعة في
حقه ،ويحال على الجلسة فتبرئه هذه
الأخ�ي�رة .إذ ْن ،لم�ن يقول ه�ذا الشخص
«حماري ض�اع»؟ ذل�ك أنني بعد إضاعة
يومينْ أو ثلاثة في الحراسة النظرية فإن
جيراني ومعارفي سيقولون إنني «كنت
في السجن» ،لأن ه�ذا هو كل ما يعرفه
هؤلاء عن الاعتقال ،ولأن الجهل في هذا
الباب ما زال مستشر ًيا ،والناس لا تعرف
ب�أن الحراسة النظرية مجرد إج�راء أو
ت�دب�ي�ر استثنائي م�ؤق�ت ،ولا ي�ري�دون
أن يعرفوا شي ًئا من هذا ال َقبيل ،وإنما
يعتقدون أنني كن ُت في السجن ،مع ما
توحي به ه�ذه العبارة من أفكار تفعل
فعلها في الثقافة الشعبية ،وهذا يسري
حتى على الاعتقال الاحتياطي؟..
< ه�ذا معقول .لكن عندما نتحدث
ع�ن ضمانات الح�ض�ور ،فإننا نتحدث
أي� ًض�ا ع�ن خ�ط�ورة الفعل ،وف�ي البحث
التمهيدي يكون هناك شهود في بعض
عدم وجود أي معت َقل يشكو من وضعية تلك ال�ص�ورة ال�ت�ي تنظر إليها ال�دول بالإجراءات القانونية اللازمة. ث��م ه��ن��اك ن�ق�ط�ة أخ����رى ،أري����د أن الأح���ي���ان ،وت�س�ت�م�ع إل�ي�ه�م ال�ض�اب�ط�ة
يم�ك�ن أن ت�ؤث�ر ع�ل�ى ح�ي�ات�ه س��واء من الديمقراطية بكوننا يغلب علينا الجانب > لأن الضابط يقول له :ض ْع توقيع َك أناقشها معكم ،وه�ي أنني ح�ني أتكلم القضائية ،ولا نقول «ش�ه�ود» بل نقول
الناحية القانونية أو الصحية ،وبالتالي الحقوقي في إط�ار المنظومة المتكاملة، هنا؟.. عن خطورة الفعل وضمانات الحضور، «م��ص�� ِّرح�ي�ن» لأن ال�ش�ه�ود ه��م ال�ذي�ن
ف�أي معتقل ف�ي السجن تنظر النيابة أي الج�ان�ب الح�ق�وق�ي م�ع حماية أمن < لا في هذه الحالة ينبغي عليه أن فإنني أتح��دث ع�ن ذل�ك الشخص ال�ذي يشهدون في الجلسة بعد أداء اليمين،
ال�ع�ام�ة إل��ى وضعيته الآن�ي�ة باتصال ال���دول���ة .ل�ك�ن�ن�ا ح�ي�ن ن��أت��ي ون�ن�اق�ش يقرأ المحضر ،وأن يتلوه عليه الضابط حين نضعه في الحراسة النظرية حماية وه�ن�ا تتخذ ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ق�رارات�ه�ا
المعطيات الحقوقية نج�د أن�ن�ا م�ن بين المح ِّرر. له وحفا ًظا على سلامته ،فإننا نفعل ذلك بناء على تصريحات ه�ؤلاء المصرحين
مباشر مع السيد مدير السجن. الدول التي انخرطت في التزامات الدولة > وإذا ك��ان أم�� ًي��ا ،م�ع ال�ع�ل�م ب�أن أي ًضا خو ًفا من اندثار بعض الأدل�ة أو ومعطيات وملابسات القضية.
إذن ف�الم�ل�ف�ات ال�ن�وع�ي�ة تنجز في بالحفاظ على الحقوق والحريات الفردية الأم�ي�ة ف�ي الم�غ�رب تشكل نسبة وازن�ة التغيير فيها .ففي بعض الأحيان تكون > ولذلك فهي عندما تش ّك تعتقل؟
حينها ولا يبقى أي معتقل في وضعية والجماعية ،وبالإجابة على كل الشكايات حيث تتجاوز 30في المائة؟ ه�ن�اك أدل��ة إذا تركنا المتهم ف�ي حالة < لا ،ه�ذا مفهوم تقليدي لسلوك
الاعتقال إلا بعقوبة تمت فيها إجراءات التي تحال عليها من الجهات الحقوقية، < إنه حين يكون هناك تزوير ،وهذا س���راح ف�س�ي�ك�ون ف�ي وس�ع�ه أن يعبث النيابة العامة ،وبالمناسبة أق�ول الآن
ش�ك�ل�ي�ة م�ض�ب�وط�ة وس�ل�ي�م�ة ،وت�ك�ون سواء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نادر ولم ُي َث ْر أمام هذه النيابة العامة إلى بها ،أو يؤثر على أحد الشهود ،أو يقو َم إن النيابة العامة يمكن لها أن تستجمع
بالتالي عقوبة سليمة ،وبعد ذلك ننخرط أو الم�ج�ال�س الج��ه��وي��ة ،أو الم�ج�ال�س تاريخ ه�ذا اللقاء ،فإنه بطبيعة الحال أي عمل آخر يؤثر على مجرى القضية «جتممياعلا الستعنمااعصإر،ل�ىوما�لمنصبرينحهيان»،مثلوًاف ،أضنل ًاه
في الإدم��اج ،في إط�ار السياسة العامة المحلية .وهنا عندنا ،لا نتخطى ظرف ُي�ح�ال على السيد الوكيل ال�ع�ام ،وأن�ا وي�غ�ي�ر اتج�اه�ه�ا .وه��ذا ن�ح�رص عليه
يومينْ في الإجابة عليها ،بعد استجماع أتكلم هنا ع�ن الأم��ور ال�ت�ي تصل إلى بطبيعة الحال حماية للمجتمع ،وحماية عن تصريحات المصرحين هناك «بعض
لوزارة العدل والحريات. علمنا ،ولكننا نقوم بالبحث والتحري لحقوق المواطنين والضحايا. ال�ق�رائ�ن» ال�ت�ي يتم التوصل إليها من
وهناك نقطة سبق أن نبهنا إليها كافة العناصر الأساسية. في الوقائع قبل اتخاذ القرار. > السؤال الثاني ،السيد الوكيل، خلال الاستنطاق لديها ،ثم يأتي هؤلاء
ض�ب�اط ال�ش�رط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،وتتعلق المعطى الثاني ،فيما يتعلق بالتعامل مل�ثايل ًاس�ح ًيي�اد.يكناالفوكيينلدأونة > اسمحوا ه���و :بم��ا أن��ك��م ت�ك�ل�م�ت�م ع��ن تنبيهكم المصرحون إلى الجلسة لأداء شهاداتهم،
ببعض الإش��ك��الات المتعلقة بمحاضر مع الفئات الهشة والاجتماعية والم�رأة أقاطعكم لأسوق لضباط الشرطة القضائية إلى الأخطاء وي���ؤدون اليمين ال�ق�ان�ون�ي�ة ،وبطبيعة
الاستنطاق ،ما دمتم تكلمتم عن الحجية، إل�ى غير ذل�ك ،لدينا خلية ت�واك�ب هذه نظمتها وزارة العدل والحريات بنادي التي يرتكبها بعضهم عن طريق إنجاز الحال ُي َذ ِّكرهم رئيس الجلسة بالعقوبة
ك�ان لدينا اجتماع ناقشنا فيه مسائل الأم�ور باجتماعات متواصلة وبشهادة بنك الم�غ�رب ب�ال�رب�اط لمناقشة مشروع م�ح�اض�ر م�ن�س�وخ�ة ع��ن ب�ع�ض�ه�ا مما الدنيوية وك��ذا الأخ�روي�ة ال�ت�ي تنتظر
الإك�راه ومسائل أكبر من الإك�راه ،وهي الفاعلين ،وفي وسعكم أن تتواصلوا مع م�س�ودة ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ،وحضرها يلحق ضر ًرا بكثير من المتقاضين ،وبما شاهد ال��زور ،وهنا يأتي عنصر قناعة
مسائل التعذيب أث�ن�اء الاس�ت�م�اع إلى الفاعلين الاجتماعيين في ه�ذا المجال، قضاة من جميع أنحاء المغرب ،وترأسها أن النيابة العامة لها الح�ق ف�ي إث�ارة المح�ك�م�ة .وه�ن�ا أ َي�ض�ا يتضح إن ك�ان
الأش��خ��اص الم�ش�ت�ب�ه ف�ي�ه�م ،فن ّبهناهم وأن الشكايات المتعلقة بالمرأة والطفل وزي���ر ال��ع��دل والح��ري��ات بم�ع�ي�ة وزي��ر المتابعة من تلقاء نفسها ،فلماذا لا تتابع ال�ت�ص�ري�ح أم���ام ال�ض�اب�ط�ة القضائية
إل��ى أن�ن�ا سنحيل أي ض�اب�ط للشرطة لا يتجاوز البت فيها خمسة عشر يو ًما الات�ص�ال ،فتناول الكلمة ضابط شرطة الضابط الذي ارتكب تلك الأخطاء ،التي مطاب ًقا للشهادة أم��ام المحكمة ،أو أن
القضائية على الغرفة الجنحية لارتكابه لكي ي�ح�ال ملفها على المح�ك�م�ة ،التي قديم متقاعد ،عميد ممتاز على ما أعتقد، تعتبر في حكم التزوير ،ما دام تغيير ف��ج��اءت ال�ش�ه�ادة الأول ك���ان ن�اق� ًص�ا
لهذه الأفعال .حتى أننا نبهناهم إلى أننا ألف كتا ًبا ذا صلة بهذه المجالات ،فق ّدم ولعيل ّي؟س تصريحاتي يعتبر بمثابة تزوير وأح�ي�ا ًن�ا يتراجع لتكملته وتتميمه،
أحلنا م�ذك�رة على ال�س�ادة ال�ن�واب من بدورها تفرد لها جلسة خاصة كتابه للحاضرين ،وتدخل في الوقت ذاته ولم�اذا نكتفي باستبعاد المحضر الشاهد أو يفيد بأشياء أخرى لم يقلها
أجل أن يعملوا على إجراء الفحوصات وف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب��الاع��ت��ق��ال ،ال��ذي بخصوص المحاضر ،وقال ما مفاده أنه أكثر ،تاركين المشتكي لمصيره ،دون أن في تصريحه السابق س�واء في البحث
الطبية ،ولو لم يطلب الشخص المعني كنتم تتحدثون عنه ،فإن النيابة العامة جيء إليه ذات يوم بمحضر فوقع عليه نعلم هل لديه إمكانية تقديم شكاية ضد التمهيدي أو في الاستنطاق أمام النيابة
ذلك ،إذا تبين لهم أن هذا الأخير يحمل بانخراطها ف�ي توجهات وزارة العدل دون أن يعرف المعطيات ال��واردة فيه، ذلك الضابط أم أنه لا علم له بالمساطر العامة ،ربما لأنه أغفلها ولم يصرح بها.
آثار عنف متزامنة مع وجوده في مخفر والحريات وكذلك مع الرؤية التي أخذت وزاد أن��ه وق�ع�ه ب�اس�م�ه ،وأن المحضر المتعلقة بهذا الأمر ،أو أنه لا يعلم أسا ًسا وه���ن���اك ن�ق�ط�ة أخ������رى وه����ي أن
ال�ش�رط�ة ،وذل��ك س��واء ط�ال�ب ب�ذل�ك هو بها في هذا المجال ،استطاعت أن تحقق أنج�زه مفتش شرطة لا يتمتع بالصفة أن القانون يخول له ذلك الح�ق؟ ..لماذا، الشاهد أمام المحكمة يشعر بالاطمئنان،
شخص ًيا أو دفاعه أم لم يفعل .وبطبيعة نسبة 11في المائة (وهذه نسبة متد ّنية) الضبطية ،ثم علق على ذلك بقوله« :راه عندما تستبعد النيابة العامة محض ًرا إذ بعد أدائ��ه اليمين القانونية يشعر
الحال أن يتخذوا الإجراء المناسب بناء من ما مجموعه 6500مق َّدم ،حيث تم هناك تقادم» ،بمعنى أن هذا الفعل فات من محاضر الضابطة القضائية إذا ثبت ب�أن ل�ه مسؤولية أم�ام ال�ق�ان�ون ،وقبله
على ذل�ك تماش ًيا مع التزامات المملكة اعتقال 11في المائة لا غير .وه�ؤلاء لا أوان المحاسبة عليه .والغريب أن هذا لها ال��زور ف�ي مضامينه أو لأن�ه منجز أم��ام ال�ل�ه ع�ز وج��ل .بمعنى أن�ن�ي حين
المغربية دول� ًي�ا ف�ي ش�أن مناهضة كل ي�رج�ع اع�ت�ق�ال�ه�م إل��ى غ�ي�اب ضمانات قيل أمام وزير العدل والحريات ،ووزير بوسيلة الستانسيل ،لا تقوم في الوقت أقوم بتصريح فإنني في الفترة الممتدة
الح�ض�ور ف�ق�ط ،ب�ل إل�ى خ�ط�ورة الفعل الاتصال ،وأم�ام قضاة وممثلين للنيابة نفسه بمتابعة الضابط المرتكب لذلك بين البحث التمهيدي ال�ذي أدلي ُت فيه
أشكال التعذيب. الجرمي .وكل هذا لم يتم إصدار أي براءة ع�ام�ة م�ن مختلف الأن�ح�اء وال�درج�ات، الفعل ،في حين أنها تقوم بهذه المهمة بتصريحي ذاك ،وب�ني لحظة حضوري
> وب�ط�ب�ي�ع�ة الح���ال ي�ت�م ف��ي ه�ذه فيه ،بل صدرت فيه أحكام نافذة .لماذا؟ وك��ذا أم��ام ال��رأي ال�ع�ام ...إذ ْن ،ك�م من ب��إزاء أش�خ�اص آخ�ري�ن .ه�ذا م�ع العلم أم�ام المحكمة وأدائ��ي لليمين القانوني
لأن سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي مسؤول ارتكب هذا الفعل؟ بأن دورها هو حماية المجتمع ،وحماية وت�ذك�ي�ري بمصير ش�اه�د ال��زور س�واء
الحالات استبعاد المحضر؟.. مبدأ يجب أن يأخذ به كل قاض من قضاة < اس�ت�س�م�ح ،ف�ض�اب�ط ال�ش�رط�ة القانون بالدرجة الأول�ى ،والسهر على وض�ع� ًي�ا أو أم���ام ال�ل�ه س�ب�ح�ان�ه ،ف�إن
< ب�ال�ف�ع�ل ،والمح�ك�م�ة ه��ي ال�ت�ي النيابة العامة .وهناك دوريات ومناشير القضائية بصفته القانونية ليس له تطبيق القانون؟.. روح تلك المسؤولية الملقاة على عاتقي
تستبعده ،غير أن ات�خ�اذ ق�رار النيابة للسيد وزير العدل والحريات تحث على الح�ق ف�ي إث��ارة م�س�أل�ة «ال�ت�ق�ادم» بل < ص�ح�ي�ح ،ل�ك�ن ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ه�ذه تحضر ،وهنا نتحدث عن الأحكام التي
العامة يكون له في مثل هذه الحالات أثر يعود الأم�ر للجهات القضائية المخول النقطة ،فعملية «الستانسيل» ُيع َمل تصدر بالبراءة.
ترشيد الاعتقال الاحتياطي. لها قانو ًنا بالتأكد من واقعة التقادم أو بها بصفة مجملة في مخالفات السير إ ّن ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة لا يم�ك�ن لها
كبير. > هذا من شأنه أن يحد من ظاهرة عدمها. إلى حد علمي لم يسبق أن عاينت هذه أن تعتقل ب�ن�اء على حجج واه�ي�ة ،بل
وخ��ت��ا ًم��ا ،أو ّد أن أت��ق��دم بالشكر وأقول إنه من بين المنجزات القائمة، ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة أي واق�ع�ة ت�زوي�ر في تستجمع ال�ع�ن�اص�ر ،وال�ف�ي�ص�ل يبقى
الج�زي�ل لج�ري�دة «م�غ�رب التغيير» على اكتظاظ السجون؟.. أننا نتب ّنى السياسة الجنائية بمنظورها م�ح�ض�ر م��ن م�ح�اض�ر ض�ب�اط ال�ش�رط�ة دائ ًما للمحكمة ،التي يبقى لها المجال
اهتمامها المتواصل بالشأن الحقوقي < بالفعل .وه�ذا يجعلنا في إطار الدولي الحديث ،لأننا نرى في المغرب القضائية ،وإذا ثبت ذلك فإنها ستقوم لتقضي بناء على قناعاتها.
والقضائي باعتبارها منب ًرا ح ًّرا منفت ًحا من التواصل الدائم ،حيث أننا نحرص
ع�ل�ى الح��ق��ل ال�ق�ض�ائ�ي وال��ق��ان��ون��ي، على تف ّقد وزي��ارة المؤسسة السجنية
ولكونها ُتعت َبر إضاف ًة نوعي ًة للأبحاث لزش�ياخ�رةصا�ل ًيم�اؤ،سوسم�ةراالمف�ذق�كةوراةل،لوجتنأة ّكدالفإقعلل ًايممينة
العلمية والقضائية.