Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16

‫‪16‬‬                                                                                                                              ‫خاص‬

‫العدد‪ - 37 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬يناير ‪2015‬‬

                                                                  ‫ذ‪/‬نور الدين شعنون وكيل الملك بابتدائية ابن جرير‪:‬‬

‫لننترددفيإحالةأيتعذيبأوإكراهأوتزوير فيأيمحضركيفماكان‬

                                                                                              ‫على الجهات القضائية المختصة‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫حاوره إدريس الطاعي‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫> ال�س�ي�د وك��ي��ل الم��ل��ك‪ ،‬س�ت�ك�ون‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫أسئلتي متعلقة على الخصوص بمجال‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ع�م�ل ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة وب�ص�الح�ي�ات�ه�ا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫القانونية والقضائية‪ .‬وس�ؤال�ي الأول‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫يتعلق بالشكاية الم�ب�اش�رة‪ ،‬التي خول‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الم�ش�رع للمتقاضي ح�ق ال�ل�ج�وء إليها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ع�ن�د الاق�ت�ض�اء‪ ،‬ول�ك�ن ال�ن�ي�اب�ة العامة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫تبدو أح�ي�ا ًن�ا كما ل�و كانت تنزعج من‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫مم�ارس�ة الم�ت�ق�اض�ي ل�ه�ذا الح����ق‪ ...‬في‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫هذا الصدد‪ ،‬نود أن نعرف دور النيابة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ال�ع�ام�ة ب�خ�ص�وص ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫سواء الموجهة إلى المحكمة أو إلى السيد‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫قاضي التحقيق؟‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫< كما تعلمون‪ ،‬بالنسبة للسؤال‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الأول‪ ،‬المتعلق بالشكاية المباشرة ودور‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫النيابة العامة في تحريكها وعلاقتها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫بها‪ ،‬ف�إن الأمثل هو أن النيابة العامة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ه�ي ال�ت�ي ت�ب�اش�ر ال�دع�وى العمومية‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫لكن المشرع حينما أراد أن يعطي مجال ًا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫أوس�ع بالنسبة لأي متضرر م�ن الفعل‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الج�رم�ي‪ ،‬م ّكنه استثنا ًء من أن يباشر‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫تقديم شكايته عن طريق الا ّدعاء المباشر‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫وال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة إم��ا أن ُت�ق�ام‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫أمام السيد قاضي التحقيق‪ ،‬وهذه لها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫مسطرة خاصة‪ ،‬ولها جوانبها المتعلقة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫بتقديم الشكاية‪ ،‬بعد أداء الوديعة التي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫يحددها السيد قاضي التحقيق؛ وكذلك‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫هناك الشكاية التي يتقدم بها الشخص‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫قمبسا ًطشارةجأزماافم ًياالمم�حكح�مدة ًد‪،‬ابعمدنأنط�يرؤدفيرئكيذلكس‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الجلسة‪.‬‬
‫بالنسبة لكم كوكيل للملك وكمسؤول‬                                        ‫متش�رجاي� َوًف�ًزاا»‪.‬‬  ‫العامة فإنه أصبح‬   ‫للنيابة‬         ‫الرأي العام يتساءل‪ :‬هل السبب هو‬                ‫< ه�ذا اخ�ت�ص�اص ال�رئ�ي�س فعل ًا‪،‬‬                                                                           ‫أم�ا دور النيابة العامة‪ ،‬وه�ذا هو‬
‫مطا َلب بمسايرة العصر ومواكبة الركب‬                               ‫كما‬                         ‫بوصفها «خ�ص� ًم�ا‬  ‫>‬               ‫لأن الشكاية لم ُتق َّدم أمام النيابة العامة؟‬   ‫ولكن النيابة العامة ه�ي عنصر فعال‬                                                                            ‫ال َف ْي َصل في هذه المسألة‪ ،‬فهي مباشرة‬
                                                                                              ‫ُيقال؟‪			..‬‬                        ‫أو لأن النيابة العامة تعتبر هذا تح ّد ًيا‪،‬‬     ‫ح�ت�ى ف��ي م�ب�اش�رة الإج�������راءات لأن�ه�ا‬                                                                ‫ال�دع�وى العمومية التي يكون مناطها‬
     ‫الإنساني‪ ،‬كيف تق ّيمون هذا الأمر؟‬                            ‫	 < ن��ع��م «خ���ص���م ش���ري���ف»‪،‬‬                                                                           ‫تم�ارس صلاحياتها انطلا ًقا من كونها‬                                                                          ‫الشكاية المباشرة‪ .‬وربم�ا الجانب الذي‬
‫< ب�ال�ن�س�ب�ة لمح��اض��ر ال�ض�اب�ط�ة‬                             ‫فإنه لم يعد وار ًدا الآن بالنظر لأدوارها‬                          ‫أو ماذا؟‪ ..‬فما رأي السيد وكيل الملك؟‬        ‫والح�ق ال�ع�ام‪ .‬وإن كان‬   ‫اتلمُم ّثطالِل ابلمباجتلمحعق‬                                                       ‫يتبادر إلى الذهن لأول مرة‪ ،‬أ ّن النيابة‬
‫القضائية‪ ،‬التي يوثق بها‪ ،‬كما أسلفتم‪،‬‬                              ‫الم��س��ت��ح��دث��ة بم��ق��ت��ض��ى ال��ن��ص��وص‬                ‫< إذا سمحتم‪ ،‬فهذه النقطة أعتبرها‬               ‫المدني تقدم بتلك الشكاية‬                                                                                     ‫العامة إذا لم تباشر الدعوى العمومية‬
‫ف��ي الم����ادة الج�ن�ح�ي�ة إذا ل��م ي�ث�ب�ت ما‬                                               ‫القانونية الجديدة‪.‬‬                 ‫حالات نادرة‪ ،‬فيما يتعلق بهذا الإشكال‪.‬‬          ‫المباشرة‪ ،‬فإن النيابة العامة تساعد في‬                                                                        ‫بنفسها‪ ،‬ف�إن�ه ي�ج�ب ع�ل�ى ال�س�ائ�ل أن‬
‫يخالفها‪ ،‬ف�ه�ذا م�ج�ال واس��ع للنقاش‪،‬‬                             ‫> نم�ر إل�ى م�وض�وع آخ��ر‪ ،‬يتعلق‬                               ‫فبالنسبة للنيابة العامة‪ ،‬فعندما يحيل‬           ‫تنبيه المحكمة إل�ى الإج��راءات‪ :‬هل هي‬                                                                        ‫المعهااممةهاأ اننتطكلاو ًقان‬  ‫يعلم أن�ه لاب� ّد للنيابة‬
‫وربما أبتدئ من القاعدة التي تقول «لا‬                              ‫بم�ح�اض�ر ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ .‬فهذه‬                      ‫ال�س�ي�د ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق ع�ل�ي�ه�ا تلك‬   ‫م�ت�وف�رة بمعنى ه�ل ال�ش�ك�اي�ة تتضمن‬                                                                                                      ‫إيجابية ف�ي مم�ارس�ة‬
‫ُيعذر أحد بجهله للقانون»‪ ،‬فعندما يكون‬                             ‫المح��اض��ر ي��ق��ول ال��ن��ص ب�أن�ه�ا ي�وث�ق‬                  ‫الشكاية‪ ،‬ف�إن السيد وكيل الملك يدلي‬            ‫الهوية الكاملة؟ وباقي البيانات؟‪ ..‬ولكن‬                                                                       ‫من الشكاية المباشرة‪ ،‬وتعم َل على إبراز‬
‫ه�ن�اك شخص مشتبه ف�ي�ه‪ ،‬وي�ق�دم إلى‬                               ‫ب�ه�ا ف��ي الج��ن��ح‪ ،‬وت��ؤخ��ذ ع�ل�ى سبيل‬                     ‫بملتمساته بعد الا ّط�الع على الشكاية‪.‬‬          ‫يبقى للمحكمة تقديم رأيها طب ًقا للقانون‪،‬‬                                                                     ‫ُيبرزها ذلك‬  ‫التي يمكن أن‬     ‫اول ُمسطاالئلبالبإاثلباحتق‬
‫ضابط الشرطة القضائية للاستماع إليه‪،‬‬                               ‫الاستئناس في الجنايات‪ .‬غير أن هناك‬                             ‫وممثل النيابة العامة لا يمكن أن يطالب‬          ‫وبطبيعة الحال فرأيها هو الف ْيصل‪.‬‬                                                                            ‫حين نتكلم‬    ‫المدني‪ .‬لأننا‬
‫ف�إن ض�اب�ط ال�ش�رط�ة القضائية يتلقى‬                              ‫متهمين ي�أت�ون إل�ى الجلسة وي�ؤك�دون‬                           ‫بعدم فتح التحقيق بناء على الشكاية‪،‬‬             ‫> ع�ن�دم�ا أس��س الم�ش�رع للشكاية‬                                                                            ‫عن الشكاية المباشرة نتكلم عن المُطا ِلب‬
‫تصريحاته‪ ،‬حسب ما ينص عليه قانون‬                                   ‫أنهم لا علاقة لهم بما تضمنته محاضر‬                             ‫إذا كانت العناصر التي يمكن أن يستند‬            ‫الم�ب�اش�رة وس�� ّن م�ا ين ّظمها‪ ،‬ف�إن�ه فتح‬                                                                                               ‫بالحق المدني‪.‬‬
‫المسطرة الجنائية‪ ،‬يتلو عليه محضر‬                                  ‫الضابطة القضائية‪ ،‬أو لا علم لهم بها‪،‬‬                           ‫إليها وكيل الملك أو من يمثله في القول‬          ‫الطريق أم�ام المتقاضي‪ ،‬في حالة عدم‬                                                                           ‫فعندما تكون الشكاية المباشرة أمام‬
‫تصريحاته فيؤكدها ويطلب منه التوقيع‬                                ‫أو أن ضابط الشرطة القضائية ألزمهم‬                                                                             ‫إف�الح�ه ف�ي ال�ش�ك�اي�ة ال�ع�ادي�ة أو ع�دم‬                                                                  ‫المح�ك�م�ة‪ ،‬وتستجمع جميع العناصر‬
‫عليها فيو ّقع‪ ،‬أو يرفض التوقيع‪ .‬هذه‬                               ‫بعاللتىوقميعض عضل‪،‬يهواأحفيفا ًنعالوياكوم�نج�ه َب�ناريك�نسأوءو‬        ‫بعدم فتح التحقيق غير متواجدة‪.‬‬            ‫إن�ص�اف�ه ف�ي�ه�ا‪ ،‬أن يلجأ إل��ى الشكاية‬                                                                     ‫التي يمكن أن تحيط بالقضية أو النازلة‪،‬‬
‫المسألة هي مربط فرس الموضوع الذي‬                                                                                                 ‫أم���ا ال��ق��ول ب���أن الم�ت�ق�اض�ي ت�ق� ّدم‬  ‫المباشرة التي يقوم هو نفسه بتكييفها‬                                                                          ‫ويتبينّ للنيابة العامة أن هناك وسائ َل‬
‫نناقشه‪ ،‬فعلى الشخص المست َمع إليه إما‬                             ‫نية‪ ،‬حين يرغب المتهم في التملص من‬                              ‫بشكايته م�ن وراء النيابة ال�ع�ام�ة‪ ،‬أو‬         ‫تقري ًبا‪ ،‬بمعنى أنه هو الذي يق ّدم الفصول‬                                                                    ‫للإثبات تقدم بها المطا ِلب بالحق المدني‬
‫أن ُيثب>تهذالاإيكمراكهنأإوثبأا ُنته ُيإثذباتكاانلتتز اولميترابعة‬  ‫العقوبة‪ ،‬ول�ك�ن ال�س�ؤال الم�ط�روح هو‪:‬‬                         ‫لأن المطالب بالحق المدني جاء بها لدى‬           ‫ال�ت�ي استند إليها ف�ي ذل��ك التكييف‪،‬‬                                                                        ‫تجب مناقشتها‪ ،‬فإننا نعمل على تب ّني‬
‫في حالة س��راح‪ ،‬حيث يمكن للمست َمع‬                                ‫م�ا ه�ي المح�اض�ر الأق��وى حجية والتي‬                          ‫السيد قاضي التحقيق‪ ،‬فهذا غير وارد‪،‬‬             ‫وع�سي�ل�كك�نوى�اناهل‪.‬م�‪.‬م‪.‬تل�زقا ً�ملا�اخب‪،‬ض� أيضبيأطوأنالهمُ��وفييط�ة�هاالا�ل�مثتقبله ًابم�اكلوبمحي�قًرقار‬  ‫ه�ذه الشكاية الم�ب�اش�رة‪ ،‬ون�ك�ون هناك‬
‫إليه أن ُيحضر حج ًجا و ُيدلي بقرائن‪،‬‬                              ‫تتوفر لها ضمانات‪ ،‬هل هي المحاضر‬                                ‫وه�ذا مجال واس�ع‪ ،‬والمفهوم التقليدي‬                                                                                                                         ‫إي�ج�اب�ي�ني ف��ي تح��دي��د الم�س�ؤول�ي�ات‪،‬‬
‫لكنه عندما يكون في حالة اعتقال‪ ،‬بحيث‬                              ‫التي تنجز أمام النيابة العامة‪ ،‬أو التي‬                         ‫للنيابة ال�ع�ام�ة‪ ،‬ال���ذي ك��ان ي�ن�ظ�ر من‬                                                                                                                 ‫ويكون دور النيابة العامة غير مقتصر‬
‫نضعه ف�ي الح�راس�ة النظرية ث�م نأتي‬                               ‫تنجز في الجلسة بحضور الدفاع والرأي‬                             ‫خلاله إليها في الماضي لم يعد كما هو‪،‬‬           ‫المدني‪ ،‬ولكن عندما تحُ �ال على النيابة‬                                                                       ‫على تطبيق القانون فقط‪ ،‬بل يمكن لها‬
‫به إلى الاعتقال الاحتياطي‪ ،‬فإن حركته‬                              ‫العام والقاضي‪ ...‬أم هي تلك المحاضر‬                             ‫بل أصبح ُين َظر إليها في الوقت الراهن‬          ‫العامة‪ ،‬فإن هذه الأخيرة تقدم في بعض‬                                                                          ‫أن تتب ّنى الشكاية المباشرة‪ ،‬وأن تعمل‬
‫تكون مق َّيدة ومنعدمة ولا يسعه أن يأتي‬                            ‫التي ربم�ا كانت هناك ظ�روف جعلتها‬                              ‫بأن لها دو ًرا كبي ًرا في المجتمع‪ ،‬وهذا‬        ‫الأحيان ملتم ًسا بعدم فتح التحقيق في‬                                                                         ‫على إبراز جميع المق ّومات التي يحددها‬
‫بم�ا يثبت ذل��ك الإك���راه حتى ل�و كانت‬                           ‫تأخذ ه�ذا الشكل أو ذاك‪ ...‬الكل يعلم‬                            ‫تشهد عليه المساطر التي تم�ارس الآن‪،‬‬            ‫ه�ذه الشكاية‪ ،‬خاصة إذا كانت ستق َّدم‬                                                                                      ‫الفعل الجرمي والمتابعة‪.‬‬
                                                                  ‫أنه حين يكون هناك نص فالأمر محسوم‬                              ‫وكذا دورها في الخلايا المكلفة بقضايا‬           ‫لدى السيد قاضي التحقيق‪ .‬وعدم فتح‬                                                                             ‫وم���ن أج���ل ال�ت�وض�ي�ح‪،‬ف�ال�ش�ك�اي�ة‬
              ‫حججه موجودة بمنزله؟‪..‬‬                               ‫لأنه «لا اجتهاد مع النص»‪ ،‬وقد عرضنا‬                            ‫العنف ضد النساء والأطفال‪ ...‬فالمجالات‬          ‫التحقيق ه�ذا‪ُ ،‬يش ِّكل موضوع تساؤل‬                                                                           ‫الم�ب�اش�رة يجب أن تتوفر فيها جميع‬
‫< س�آت�ي إل��ى ه��ذه ال�ن�ق�ط�ة‪ .‬أول ًا‪،‬‬                          ‫هذا الأمر على كثير من السادة القضاة‬                            ‫الاجتماعية التي تتدخل فيها النيابة‬             ‫لدى الرأي العام‪ :‬لماذا ما دام المشرع قد‬                                                                      ‫الإج����راءات الشكلية‪ ،‬والنيابة العامة‬
‫بالنسبة للحراسة النظرية‪ ،‬فإنها غال ًبا‬                            ‫ف�أج�اب�وا ع�ل�ى ال�ع�م�وم ب�أن�ه�م يمكنهم‬                     ‫العامة واس�ع�ة‪ ،‬كالجنسية‪ ،‬والقضايا‬             ‫أعطى للمتقاضي هذا الحق‪ ،‬وما دام قد‬                                                                           ‫يمكن أن تتحقق من هذه الشروط‪ ،‬وبعد‬
‫ما تكون في حالة تل ُّبس‪ ،‬حيث الفصل ‪47‬‬                             ‫أحيا ًنا أن يجتنبوا الأخذ بتلك المحاضر‪.‬‬                        ‫الم�دن�ي�ة‪ ...‬كل ه�ذا جعل للنيابة العامة‬       ‫أ ّدى مبلغ الضمكانة المح��دد م�ن طرف‬                                                                         ‫ذل�ك تباشر الإج��راءات التي تنطلق من‬
‫يتكلم عن حالة التلبس وخطورة الفعل‬                                 ‫إن�ن�ا الآن ن�ع�ي�ش م�رح�ل�ة تغيير‬                                                                            ‫السيد قاضي التحقيق‪ ،‬وقام بالتكييف‬                                                                            ‫موضوع الشكاية المباشرة‪ .‬هذا ُمجمل‬
‫وهكذا‪ ...‬وفي حالة التلبس فإن محضر‬                                 ‫وت�ط�وي�ر‪ ،‬وق��د تح�دث�ت�م ق�ب�ل ق�ل�ي�ل عن‬                                    ‫دو ًرا كبي ًرا في المجتمع‪.‬‬     ‫القانوني‪ ،‬ال�ذي هو مثل ًا‪ :‬النصب‪ ،‬مع‬                                                                         ‫القول حول دور النيابة العامة في هذا‬
‫الانتقال والمعاينة هو الدليل المادي الذي‬                          ‫«مغرب التغيير» وقلتم إنه فعل ًا ينبغي‬                          ‫إذ ْن فالنيابة العامة تحاول أن تحمي‬            ‫ذك�ر الفصول‪ ،‬وضبط الهوية‪ ،‬وضبط‬                                                                                                             ‫الباب‪.‬‬
‫تعتمده النيابة العامة وكذلك المحكمة في‬                            ‫أن ي�ك�ون ه�ن�اك «ت�غ�ي�ي�ر»‪ ،‬وأن نعيد‬                         ‫الح�ق�وق‪ ،‬وإذا اختار ذل�ك الشخص أن‬             ‫شكل الشكاية‪ ...‬الخ‪ ،‬ولكن السيد وكيل‬                                                                          ‫> أليست رئاسة المحكمة هي التي‬
                                                                  ‫ق���راءة وم�راج�ع�ة ن�ص�وص ربم��ا تعود‬                         ‫يباشر تحريك الدعوى العمومية كمطالب‬             ‫الملك أو ممثله يتقدم‪ ،‬كما سبقت الإشارة‪،‬‬                                                                      ‫تبت في شكل الشكاية المباشرة إن كانت‬
 ‫ثبوت الفعل المنسوب إلى المشتبه فيه‪.‬‬                              ‫إلى عهد الاستعمار أو ما شابه‪ ...‬إذ ْن‪،‬‬                         ‫بالحق المدني فالنيابة العامة بالعكس‪،‬‬           ‫بملتمس عدم فتح التحقيق؟‪..‬‬                                                                                    ‫تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة أم لا؟‬
‫وه����ن����اك ن�ق�ط�ة أخ�������رى‪ ،‬وه��ي‬                                                                                         ‫تسانده‪ ،‬وإن كانت هناك‪ ،‬كما أسلف ُت‬
                                                                                                                                 ‫ساب ًقا‪ ،‬وسائل إثبات تدين الفاعل فإنها‬
                                                                                                                                 ‫تتبنى تلك الشكاية‪ .‬أما المفهوم التقليدي‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21