Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
16 خاص
العدد - 37 :من 01إلى 31يناير 2015
ذ/نور الدين شعنون وكيل الملك بابتدائية ابن جرير:
لننترددفيإحالةأيتعذيبأوإكراهأوتزوير فيأيمحضركيفماكان
على الجهات القضائية المختصة
حاوره إدريس الطاعي
> ال�س�ي�د وك��ي��ل الم��ل��ك ،س�ت�ك�ون
أسئلتي متعلقة على الخصوص بمجال
ع�م�ل ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة وب�ص�الح�ي�ات�ه�ا
القانونية والقضائية .وس�ؤال�ي الأول
يتعلق بالشكاية الم�ب�اش�رة ،التي خول
الم�ش�رع للمتقاضي ح�ق ال�ل�ج�وء إليها
ع�ن�د الاق�ت�ض�اء ،ول�ك�ن ال�ن�ي�اب�ة العامة
تبدو أح�ي�ا ًن�ا كما ل�و كانت تنزعج من
مم�ارس�ة الم�ت�ق�اض�ي ل�ه�ذا الح����ق ...في
هذا الصدد ،نود أن نعرف دور النيابة
ال�ع�ام�ة ب�خ�ص�وص ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة
سواء الموجهة إلى المحكمة أو إلى السيد
قاضي التحقيق؟
< كما تعلمون ،بالنسبة للسؤال
الأول ،المتعلق بالشكاية المباشرة ودور
النيابة العامة في تحريكها وعلاقتها
بها ،ف�إن الأمثل هو أن النيابة العامة
ه�ي ال�ت�ي ت�ب�اش�ر ال�دع�وى العمومية،
لكن المشرع حينما أراد أن يعطي مجال ًا
أوس�ع بالنسبة لأي متضرر م�ن الفعل
الج�رم�ي ،م ّكنه استثنا ًء من أن يباشر
تقديم شكايته عن طريق الا ّدعاء المباشر.
وال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة إم��ا أن ُت�ق�ام
أمام السيد قاضي التحقيق ،وهذه لها
مسطرة خاصة ،ولها جوانبها المتعلقة
بتقديم الشكاية ،بعد أداء الوديعة التي
يحددها السيد قاضي التحقيق؛ وكذلك
هناك الشكاية التي يتقدم بها الشخص
قمبسا ًطشارةجأزماافم ًياالمم�حكح�مدة ًد،ابعمدنأنط�يرؤدفيرئكيذلكس
الجلسة.
بالنسبة لكم كوكيل للملك وكمسؤول متش�رجاي� َوًف�ًزاا». العامة فإنه أصبح للنيابة الرأي العام يتساءل :هل السبب هو < ه�ذا اخ�ت�ص�اص ال�رئ�ي�س فعل ًا، أم�ا دور النيابة العامة ،وه�ذا هو
مطا َلب بمسايرة العصر ومواكبة الركب كما بوصفها «خ�ص� ًم�ا > لأن الشكاية لم ُتق َّدم أمام النيابة العامة؟ ولكن النيابة العامة ه�ي عنصر فعال ال َف ْي َصل في هذه المسألة ،فهي مباشرة
ُيقال؟ .. أو لأن النيابة العامة تعتبر هذا تح ّد ًيا، ح�ت�ى ف��ي م�ب�اش�رة الإج�������راءات لأن�ه�ا ال�دع�وى العمومية التي يكون مناطها
الإنساني ،كيف تق ّيمون هذا الأمر؟ < ن��ع��م «خ���ص���م ش���ري���ف»، تم�ارس صلاحياتها انطلا ًقا من كونها الشكاية المباشرة .وربم�ا الجانب الذي
< ب�ال�ن�س�ب�ة لمح��اض��ر ال�ض�اب�ط�ة فإنه لم يعد وار ًدا الآن بالنظر لأدوارها أو ماذا؟ ..فما رأي السيد وكيل الملك؟ والح�ق ال�ع�ام .وإن كان اتلمُم ّثطالِل ابلمباجتلمحعق يتبادر إلى الذهن لأول مرة ،أ ّن النيابة
القضائية ،التي يوثق بها ،كما أسلفتم، الم��س��ت��ح��دث��ة بم��ق��ت��ض��ى ال��ن��ص��وص < إذا سمحتم ،فهذه النقطة أعتبرها المدني تقدم بتلك الشكاية العامة إذا لم تباشر الدعوى العمومية
ف��ي الم����ادة الج�ن�ح�ي�ة إذا ل��م ي�ث�ب�ت ما القانونية الجديدة. حالات نادرة ،فيما يتعلق بهذا الإشكال. المباشرة ،فإن النيابة العامة تساعد في بنفسها ،ف�إن�ه ي�ج�ب ع�ل�ى ال�س�ائ�ل أن
يخالفها ،ف�ه�ذا م�ج�ال واس��ع للنقاش، > نم�ر إل�ى م�وض�وع آخ��ر ،يتعلق فبالنسبة للنيابة العامة ،فعندما يحيل تنبيه المحكمة إل�ى الإج��راءات :هل هي المعهااممةهاأ اننتطكلاو ًقان يعلم أن�ه لاب� ّد للنيابة
وربما أبتدئ من القاعدة التي تقول «لا بم�ح�اض�ر ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة .فهذه ال�س�ي�د ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق ع�ل�ي�ه�ا تلك م�ت�وف�رة بمعنى ه�ل ال�ش�ك�اي�ة تتضمن إيجابية ف�ي مم�ارس�ة
ُيعذر أحد بجهله للقانون» ،فعندما يكون المح��اض��ر ي��ق��ول ال��ن��ص ب�أن�ه�ا ي�وث�ق الشكاية ،ف�إن السيد وكيل الملك يدلي الهوية الكاملة؟ وباقي البيانات؟ ..ولكن من الشكاية المباشرة ،وتعم َل على إبراز
ه�ن�اك شخص مشتبه ف�ي�ه ،وي�ق�دم إلى ب�ه�ا ف��ي الج��ن��ح ،وت��ؤخ��ذ ع�ل�ى سبيل بملتمساته بعد الا ّط�الع على الشكاية. يبقى للمحكمة تقديم رأيها طب ًقا للقانون، ُيبرزها ذلك التي يمكن أن اول ُمسطاالئلبالبإاثلباحتق
ضابط الشرطة القضائية للاستماع إليه، الاستئناس في الجنايات .غير أن هناك وممثل النيابة العامة لا يمكن أن يطالب وبطبيعة الحال فرأيها هو الف ْيصل. حين نتكلم المدني .لأننا
ف�إن ض�اب�ط ال�ش�رط�ة القضائية يتلقى متهمين ي�أت�ون إل�ى الجلسة وي�ؤك�دون بعدم فتح التحقيق بناء على الشكاية، > ع�ن�دم�ا أس��س الم�ش�رع للشكاية عن الشكاية المباشرة نتكلم عن المُطا ِلب
تصريحاته ،حسب ما ينص عليه قانون أنهم لا علاقة لهم بما تضمنته محاضر إذا كانت العناصر التي يمكن أن يستند الم�ب�اش�رة وس�� ّن م�ا ين ّظمها ،ف�إن�ه فتح بالحق المدني.
المسطرة الجنائية ،يتلو عليه محضر الضابطة القضائية ،أو لا علم لهم بها، إليها وكيل الملك أو من يمثله في القول الطريق أم�ام المتقاضي ،في حالة عدم فعندما تكون الشكاية المباشرة أمام
تصريحاته فيؤكدها ويطلب منه التوقيع أو أن ضابط الشرطة القضائية ألزمهم إف�الح�ه ف�ي ال�ش�ك�اي�ة ال�ع�ادي�ة أو ع�دم المح�ك�م�ة ،وتستجمع جميع العناصر
عليها فيو ّقع ،أو يرفض التوقيع .هذه بعاللتىوقميعض عضل،يهواأحفيفا ًنعالوياكوم�نج�ه َب�ناريك�نسأوءو بعدم فتح التحقيق غير متواجدة. إن�ص�اف�ه ف�ي�ه�ا ،أن يلجأ إل��ى الشكاية التي يمكن أن تحيط بالقضية أو النازلة،
المسألة هي مربط فرس الموضوع الذي أم���ا ال��ق��ول ب���أن الم�ت�ق�اض�ي ت�ق� ّدم المباشرة التي يقوم هو نفسه بتكييفها ويتبينّ للنيابة العامة أن هناك وسائ َل
نناقشه ،فعلى الشخص المست َمع إليه إما نية ،حين يرغب المتهم في التملص من بشكايته م�ن وراء النيابة ال�ع�ام�ة ،أو تقري ًبا ،بمعنى أنه هو الذي يق ّدم الفصول للإثبات تقدم بها المطا ِلب بالحق المدني
أن ُيثب>تهذالاإيكمراكهنأإوثبأا ُنته ُيإثذباتكاانلتتز اولميترابعة العقوبة ،ول�ك�ن ال�س�ؤال الم�ط�روح هو: لأن المطالب بالحق المدني جاء بها لدى ال�ت�ي استند إليها ف�ي ذل��ك التكييف، تجب مناقشتها ،فإننا نعمل على تب ّني
في حالة س��راح ،حيث يمكن للمست َمع م�ا ه�ي المح�اض�ر الأق��وى حجية والتي السيد قاضي التحقيق ،فهذا غير وارد، وع�سي�ل�كك�نوى�اناهل.م�.م.تل�زقا ً�ملا�اخب،ض� أيضبيأطوأنالهمُ��وفييط�ة�هاالا�ل�مثتقبله ًابم�اكلوبمحي�قًرقار ه�ذه الشكاية الم�ب�اش�رة ،ون�ك�ون هناك
إليه أن ُيحضر حج ًجا و ُيدلي بقرائن، تتوفر لها ضمانات ،هل هي المحاضر وه�ذا مجال واس�ع ،والمفهوم التقليدي إي�ج�اب�ي�ني ف��ي تح��دي��د الم�س�ؤول�ي�ات،
لكنه عندما يكون في حالة اعتقال ،بحيث التي تنجز أمام النيابة العامة ،أو التي للنيابة ال�ع�ام�ة ،ال���ذي ك��ان ي�ن�ظ�ر من ويكون دور النيابة العامة غير مقتصر
نضعه ف�ي الح�راس�ة النظرية ث�م نأتي تنجز في الجلسة بحضور الدفاع والرأي خلاله إليها في الماضي لم يعد كما هو، المدني ،ولكن عندما تحُ �ال على النيابة على تطبيق القانون فقط ،بل يمكن لها
به إلى الاعتقال الاحتياطي ،فإن حركته العام والقاضي ...أم هي تلك المحاضر بل أصبح ُين َظر إليها في الوقت الراهن العامة ،فإن هذه الأخيرة تقدم في بعض أن تتب ّنى الشكاية المباشرة ،وأن تعمل
تكون مق َّيدة ومنعدمة ولا يسعه أن يأتي التي ربم�ا كانت هناك ظ�روف جعلتها بأن لها دو ًرا كبي ًرا في المجتمع ،وهذا الأحيان ملتم ًسا بعدم فتح التحقيق في على إبراز جميع المق ّومات التي يحددها
بم�ا يثبت ذل��ك الإك���راه حتى ل�و كانت تأخذ ه�ذا الشكل أو ذاك ...الكل يعلم تشهد عليه المساطر التي تم�ارس الآن، ه�ذه الشكاية ،خاصة إذا كانت ستق َّدم الفعل الجرمي والمتابعة.
أنه حين يكون هناك نص فالأمر محسوم وكذا دورها في الخلايا المكلفة بقضايا لدى السيد قاضي التحقيق .وعدم فتح وم���ن أج���ل ال�ت�وض�ي�ح،ف�ال�ش�ك�اي�ة
حججه موجودة بمنزله؟.. لأنه «لا اجتهاد مع النص» ،وقد عرضنا العنف ضد النساء والأطفال ...فالمجالات التحقيق ه�ذاُ ،يش ِّكل موضوع تساؤل الم�ب�اش�رة يجب أن تتوفر فيها جميع
< س�آت�ي إل��ى ه��ذه ال�ن�ق�ط�ة .أول ًا، هذا الأمر على كثير من السادة القضاة الاجتماعية التي تتدخل فيها النيابة لدى الرأي العام :لماذا ما دام المشرع قد الإج����راءات الشكلية ،والنيابة العامة
بالنسبة للحراسة النظرية ،فإنها غال ًبا ف�أج�اب�وا ع�ل�ى ال�ع�م�وم ب�أن�ه�م يمكنهم العامة واس�ع�ة ،كالجنسية ،والقضايا أعطى للمتقاضي هذا الحق ،وما دام قد يمكن أن تتحقق من هذه الشروط ،وبعد
ما تكون في حالة تل ُّبس ،حيث الفصل 47 أحيا ًنا أن يجتنبوا الأخذ بتلك المحاضر. الم�دن�ي�ة ...كل ه�ذا جعل للنيابة العامة أ ّدى مبلغ الضمكانة المح��دد م�ن طرف ذل�ك تباشر الإج��راءات التي تنطلق من
يتكلم عن حالة التلبس وخطورة الفعل إن�ن�ا الآن ن�ع�ي�ش م�رح�ل�ة تغيير السيد قاضي التحقيق ،وقام بالتكييف موضوع الشكاية المباشرة .هذا ُمجمل
وهكذا ...وفي حالة التلبس فإن محضر وت�ط�وي�ر ،وق��د تح�دث�ت�م ق�ب�ل ق�ل�ي�ل عن دو ًرا كبي ًرا في المجتمع. القانوني ،ال�ذي هو مثل ًا :النصب ،مع القول حول دور النيابة العامة في هذا
الانتقال والمعاينة هو الدليل المادي الذي «مغرب التغيير» وقلتم إنه فعل ًا ينبغي إذ ْن فالنيابة العامة تحاول أن تحمي ذك�ر الفصول ،وضبط الهوية ،وضبط الباب.
تعتمده النيابة العامة وكذلك المحكمة في أن ي�ك�ون ه�ن�اك «ت�غ�ي�ي�ر» ،وأن نعيد الح�ق�وق ،وإذا اختار ذل�ك الشخص أن شكل الشكاية ...الخ ،ولكن السيد وكيل > أليست رئاسة المحكمة هي التي
ق���راءة وم�راج�ع�ة ن�ص�وص ربم��ا تعود يباشر تحريك الدعوى العمومية كمطالب الملك أو ممثله يتقدم ،كما سبقت الإشارة، تبت في شكل الشكاية المباشرة إن كانت
ثبوت الفعل المنسوب إلى المشتبه فيه. إلى عهد الاستعمار أو ما شابه ...إذ ْن، بالحق المدني فالنيابة العامة بالعكس، بملتمس عدم فتح التحقيق؟.. تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة أم لا؟
وه����ن����اك ن�ق�ط�ة أخ�������رى ،وه��ي تسانده ،وإن كانت هناك ،كما أسلف ُت
ساب ًقا ،وسائل إثبات تدين الفاعل فإنها
تتبنى تلك الشكاية .أما المفهوم التقليدي