Page 25 - مغرب التغيير PDF
P. 25
25 ندوة
العدد - 41 :من 1أبريل إلى 31مايو 2015
«التنفيذ الجبري للأحكام» في ندوة علمية بالدار البيضاء
ان�ع�ق�دت بم�دي�ن�ة ال��دار ال�ب�ي�ض�اء ،وتح��دي�� ًدا بم�ق�ر ه�ي�أة المح�ام�ني بالعاصمة
الاقتصادية ،ندوة علمية حول موضوع «التنفيذ الجبري للأحكام وفق مشروع قانون
المسطرة المدنية :واقع وآف�اق» من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
بشراكة مع هيأة المحامين بالدار البيضاء ،حضرها جمع وفير من المسؤولين القضائيين
وأسرة المحاماة ومن مختلف المهن القضائية ومساعدي القضاء وخاصة من كتابات
الضبط والمفوضين القضائيين ،وكذا من مختلف الفعاليات الحقوقية وهيئات المجتمع
المدني المعنية والمهتمة ومن الحقل الجامعي المختص.
وتميزت الندوة بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها ذ /عبد الحق العياسي رئيس
الودادية الحسنية للقضاة ،والتي ألح فيها على الانعكاسات الإيجابية لمثل هذه اللقاءات
العلمية المتخصصة الهادفة إلى إثراء مسودات مشاريع القوانين المعروضة على الدراسة
والمناقشة على صعيد مختلف الهيئات والفئات المختصة والمعنية والدارسة والمهتمة،
وخاصة مشروع قانون المسطرة المدنية ،الذي تتناوله هذه الندوة بالقراءة والمحاورة.
كما تميز اللقاء بكلمة النقيب ذ /محمد حيسي ،واشتملت فعالياتها علىالمحاور التالية:
ـ «الأصول العامة للتنفيذ الجبري للأحكام» للدكتور جلال لمهمول المحامي بهيأة
الدار البيضاء؛
ـ «مؤسسة قاضي التنفيذ» للدكتور عمر أزوكار المحامي بهيأة الدار البيضاء؛
ـ «الحجز التنفيذي على العقار ةإشكالاته العملية» للدكتور حسن فتوخ المستشار
بمحكمة النقض؛
ـ «خصوصية التنفيذ في القانون الإداري للدكتور عبد الحق الذهبي المستشار
بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
يُشار إلى أن الندوة انتظمت في جلستين ،كانت أولاهما برئاسة ذ /عمر ودرا
النقيب السابق لهيأة الدار البيضاء ،وانعقدت الثانية برئاسة ذ /محمد رضوان رئيس
المكتب الجهوي للودادية بالعاصمة الاقتصادية ...لنتابع.
كلمة الافتتا نحياالبتةي أعلنقاذه/اعذب/دماحلمحدقرالعضيوااسن ريئريئيس السماكلتودبا اديلةج اهلوحيسلنليوةداللديقةضبااةلدار البيضاء
متجاو ًزا بذلك تضارب الفقه والقضاء في السيد النقيب
ذ /محمد حيسي نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء تح�دي�د الج�ه�ة المختصة ال�ت�ي ت�ؤط�ر نظام السادة المسؤولون القضائيون
الحضور الكريم كل بصفته واسمه
والخ���ب���رات الم�ت�راك�م�ة ركز في كلمته التشريع الحالي. الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة بم�ؤس�س�ة ج�دي�دة تسمى بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى نقابة
ل�دى أه�ل الاختصاص ع����ل����ى الأس�����ب�����اب وأفرد المشروع مقتضيات خاصة تتلاءم «ق�اض�ي التنفيذ» وح��دد لها اختصاصات هيأة المحامين بالدار البيضاء وعلى رأسها
الم��ك��رس��ة لأه�م�ي�ة وخصوصيات التنفيذ على أشخاص القانون خاصة بها ،ومساطر ُيعمل بها ،إذ أصبح السيد النقيب على ق�ب�ول مشاركتنا هذه
والتخصص. ه�ذه ال�ن�دوة ،وهي: العام التي تعتبر من أهم معضلات التنفيذ قب�اام�ضت�يي�اازل،تنوفقي�ذا قض�اي�اض َليل الصإعج�ورباةءاال�تواق�لت�تين�فةيذفيةي ن���دوة العلمية ال�ت�ي ي�ت�م�ح�ور موضوعها
وانتهت التظاهرة السبب الأول :أنها الجبري للأحكام في الوقت الراهن ،وحاول تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى، حول «التنفيذ الجبري للأحكام وفق مسودة
بم�ن�اق�ش�ة ش���ارك فيها ت��ت��ع��ل��ق ب��ج��ان��ب الم�ش�روع بشكل ع�ام أن يحسم في الم�وروث المشروع قانون المسطرة المدنية الجديد» .ولا
ب���ع���ض الح���اض���ري���ن ج�د دق�ي�ق م�ن عمل القضائي ونقاشات المتدخلين في العملية أحد ينازع في أهمية قواعد التنفيذ الجبري
م��ن مختلف الهيئات ال���ق���ض���اة وك���اف���ة القضائية بالتنصيص على أه�م جزئيات ل�ألح�ك�ام وال��س��ن��دات ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة بالنسبة
وال�����ف�����ئ�����ات ،وك���ان���ت ال�ع�ام�ل�ني ف�ي حقل التنفيذ حماية لهيبة الدولة أولا ،وحفا ًظا للعملية ال�ق�ض�ائ�ي�ة بشكل ع��ام ،إذ تشكل
م�ن�اس�ب�ة للتعبير عن ال�ق�ض�اء ،وك��ذا من على أموال المدين ثانيا ،وضمانا لتنفيذ أمثل مظهرا من مظاهر سمو القانوني على الأفراد
آراء ووج���ه���ات نظر نشاط العدالة عامة؛ والج�م�اع�ات م�ن ج�ه�ة ،وص���ورة م�ن ص�ور
م��ن ش�أن�ه�ا أن تغني والسبب الثاني :أن لحقوق الدائن المنفذ له ثالثا. سيادة الدولة بالجبر والإكراه من جهة ثانية،
التقرير ال�ع�ام للندوة م�وض�وع�ه�ا يتعلق وسوف يحاول المتدخلون في هذه المائدة وتكرس مفهوم مساواة الأفراد أمام القانون
وت�دع�م رص�ي�د الأف�ك�ار بم��س��ودة م�ش�روع العلمية الوقوف عند أهم إشكاليات تطوير
والاقتراحات التي خرج ق������ان������ون ت����أك����دت النص التشريعي في صيغة ه�ذه المسودة، من جهة ثالثة.
بها ه�ذا اللقاء ،والتي الحاجة إلى تعديله آم�ل�ني أن تشكل ك�ل م�داخ�ل�ة قيمة مضافة ول�ق�د ح��اول م�ش�روع ق�ان�ون المسطرة
يم�ك�ن أن ي�ف�ي�د منها وتطويره؛ والسبب الثلث :أن هذه الندوة يمكن أن تختزن توصيات يستعين بها صانع المدنية ف�ي صيغته الأخ�ي�رة أن يجمع بين
المشرع أثناء انكبابه على وض�ع الصيغة ستقدم للمشرع ق��د ًرا كبي ًرا م�ن التجارب التشريع ف�ي ال�وص�ول إل��ى ن�ص تشريعي طياته أك�ب�ر ق�در م�ن ال�ن�ص�وص القانونية
ي�ت�الءم م�ع خ�ص�وص�ي�ة وب�ن�ي�ة الم�ؤس�س�ات الخ�اص�ة ،المنظمة لقواعد التنفيذ من جهة
النهائية لقانون المسطرة المدنية الجديد. القضائية بشكل عام .والسلام عليكم ورحمة أول����ى ،وت�ك�ري�س أه���م ال��ق��واع��د والح�ل�ول
القضائية التي كرسها قضاء محكمة النقض
الله تعالى وبركاته. وقضاء الموضوع في مادة التنفيذ من جهة
ثانية ،وحاول أن يوحد الجهة مختصة التي
ذ /حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض في تصريح لمغرب التغيير: ينعقد لها اختصاص في البت في عوارض
وصعوبات التنفيذ ،أو على الأق��ل ،تحديد
من المؤسف أن يُبقي المشرع على مقتضيات لا تتناسب مع العصر معالمها بشكل يضمن فعالية مطالب التنفيذ
من غير إض�رار بأموال المنفذ عليه من جهة
غير مح َّفظ. ادريس الطاعي
وطرح ذ /حسن فتوخ أسئلة أخرى حول ثالثة.
بعض الم�ض�ام�ني غير الدقيقة ف�ي الم�ش�روع النق قاضلوذأ/حدحالسأنطرفتالوقخ،ضاالئميةستالشأاكرثربمنحشاك ًمطةا وم��ن أه��م مستجدات ق�واع�د التنفيذ
المقترح ،مثل التنصيص على تقييد العقار الجبري تنظيمه تنظيما خاصا للحجوزات
«الم�وج�ود» دون تحديد دقيق لصفة الوجود ب�ه�ذه الأخ��ي��رة وك���ذا ب��ال��ودادي��ة الحسنية التحفظية ،إذ ج�اء بتنظيم خ�اص ببعض
ه�ذه ،ه�ل تبدأ م�ن ت�اري�خ التقييد ف�ي سجل بالتنفيذ الندوة يتعلق الللقجبضراةي،لأل ّأنحمكاومضطوب ًقعا الأم���وال الم�ن�ق�ول�ة ذات الطبيعة الخ�اص�ة،
خاص لدى كتابة الضبط إذا كان العقار غير المسطرة لمشروع قانون ك�الح�ج�ز ع�ل�ى ال�ق�ي�م الم�ن�ق�ول�ة المح���دد في
محفظ ،أو من تاريخ الصدور ،أو من تاريخ المدنية المطروح على بساط المناقشة وإب�داء الحصص والأسهم وخاصة الأسهم المس ّعرة
التبليغ أو م�ن ت�اري�خ إش�ه�اره خمسة عشر الرأي ،ولاحظ أن المقارنة بين القانون القديم في البورصة ،وف�ي إط�ار نفس النهج بسط
يو ًما بمقر المحكمة ،أو في مقر القيادة ،أو والم��ش��روع الم�ق�ت�رح ت�ب�ّي�نّ أن ه�ن�اك ح�ر ًص�ا ق�واع�د التنفيذ الج�ب�ري ع�ل�ى ب�ي�ع الأص�ل
في السوق؟ واستغرب بالمناسبة ،كيف ُيعقل تحفظ ًيا يعود إلى أن هناك نصو ًصا ومساطر ال��ت��ج��اري وت�خ�ل�ى ع��ن م�خ�ت�ل�ف الم�س�اط�ر
أن يظل الح�دي�ث س�ار ًي�ا ع�ن «ال�س�وق» وعن هذا ين ّم عن تطور نوعي وأن إِيج� ِّريج�ئاةب�يج.ديغديةر، الخاصة المنصوص عليها في مدونة التجارة،
«وانل��بح�� ّنرانحع»يوشع�فنيالكسانتةب 5أ1و20ا؟لم�وولثا�حقظالبعأنمهوممني لاح�ظ أن إيجابيات هذا أن �ه وأوجد قواعد بسيطة من خلالها تنظم فعالية
اكلومت��لضكشر��ارلبموتمععثلللاقًاةتب�ببراقع�لحىضجإلزا��لتعىنلامقى� اسلض�مَاتد�يتونا،ىل اوولامُت�رفدط�ةلس�فحويلهبه.، التنفيذ ،وحماية أصحاب الحقوق المرتبطة
المؤسف له أن يستمر العمل بهذه الوسائل بالأصل التجاري سواء كانوا دائنين عاديين
العتيقة والم�ت�ج�اوزة ف�ي ن�ص�وص قانونية
تنتمي إل�ى الألفية الثالثة وال�ق�رن الح�ادي الفرصة في الوقت نفسه للجوء إلى قاضي أو دائنين مرتهنين للأدوات والمعدات.
والعشرين .وكذلك الشأن بالنسبة للبطلان المستعجلات من أجل الحجز .ومثل معاقبة وق��د ان�ت�ق�ل م�ش�روع ق�ان�ون المسطرة
المترتب ع�ن وج�ود الح�ج�ز ،وال��ذي بقي هو المحجوز في المتاع إكذاانت يصج ّرهفل المحجوز عليه المدنية إل�ى حد إضفاء صبغة التخصيص
قانون من واح ُتفظ به االلمآسخرطرمةغالممود ًرنايةباالللقبديمس أو متاعه أن عقاره بحسن نية إذا على الحجز وما يترتب عنه في الأداء بالنسبة
والمتجا َوز. محجو ُز عليه ،خصو ًصا إذا تعلق الأمر بعقار لصنف معين من الدائنين ،وميز المشروع بين
الحجز من جهة والرهن من جهة ثانية ،وفي
نفس التصور ،ج�اء مشروع مسودة قانون