Page 23 - مغرب التغيير PDF
P. 23
خاص 23
العدد - 41 :من 1أبريل إلى 31مايو 2015
ذ /مصطفى يخلف رئيس الجمعية المغربية «حوار» ذ ّك�ر ذ /مصطفى يخلف بالمحطات
ويكون مطال ًبا بالبت فيها في الجلسة الم�ه�ن�ي وك��ف��اءات��ه ال�ع�ل�م�ي�ة وال�ف�ك�ري�ة وقال إنه ينبغي تحديد معايير واضحة عن مشروع القانون التنظيمي للسلطة ال�ت�ي س�اه�م�ت ف�ي�ه�ا ج�م�ع�ي�ة «ح���وار»
ذاتها. وتخصصه ووضعيته العائلية والصحية كفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين القضاة ال�ق�ض�ائ�ي�ة دون الح��دي��ث ع��ن المحكمة والتي أثرتها باقتراحاتها وفي طليعتها
ف��ي الان�ت�ش�ار وال�ت�رق�ي�ة والم�س�ؤول�ي�ة، الدستورية التي تعمل على تدعيم دولة محطة إق�رار دستور ،2011والنقاشات
وخ�ل�ص ذ /يخلف إل�ى ال�ق�ول بأن والتقارير المودعة بملفه. وسجل أونك�ذهل�ناككف�حيي ًافلاتفمثييليحةقال�عددودل�يم�ةن. الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان ال�دائ�رة ح�ول إص�الح منظومة العدالة،
االلم�لداوئل�مية�ةبيلنحا�لق�توشقريالعإانل�وس�طاننيتوبالقمرىجوعري ًاش��ات وت��ط��رق ذ /م�ص�ط�ف�ى ي�خ�ل�ف إل�ى القضاة وت�ق�وي�ة اس�ت�ق�الل السلطة القضائية، وقسم كلمته إلى محور ْين :الأول يتعلق
مفتو ًحا باستمرار ،وبحاجة إلى تلاحق ظ��روف عمل ال�ق�اض�ي ،كالبعد ع�ن مقر المتوفرين على كفاءات عالية ولكنهم لا وتح��رص على م�راق�ب�ة وم�الئ�م�ة جميع ب�ال�ت�ح�ص�ني إزاء تح��دي��ات الم��ش��روع؛
ال�ت�ج�ارب وتطوير الاج�ت�ه�اد القانوني العمل ،ومطالبته بالبت في عدد كبير من كما ألح ُيعقلتىَرحضورنولرمنةاتصعليبليكسلت احلمققورنراها،ت ال��ق��وان�ي�ن ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة بم��ا ف�ي�ه�ا ه�ذا وال�ث�ان�ي :ب��دور السلطة القضائية في
والقضائي ،الوطني والدولي ،لأن القانون الملفات في وقت يتع ّدى الأزمنة القياسية المتعلقة الم�ش�روع ،ال��ذي ُي�ط�رح الآن على بساط
الدولي يعتبر قانونا مساعدا في تناغم وي�ت�خ�ط�ى ط�اق�ت�ه وق��درات��ه الطبيعية، بالوضعية المهنية للقضاة ،وكذا ضرورة ضمان الحقوق والحريات.
وت�س�اءل كيف يمكن أن يدخل القاضي مراعاة قدرات القاضي ومؤهلاته وسلوكه المناقشة عامة. ولاحظ أنه لا يمكن أن يتحدث المرء
القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية. بأكثر من 150ملف في جلسة واح�دة، وتناول انتظارات السادة القضاة،
ذة /أمينة المالكي عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة
إضافته على مفهوم الاستقلالية. الحكومية كل فيما يخصه بما لا يتنافى واستقلال دعامة ومبد ًأ وليس مجرد شعار فحسب. استهلت ذة .كلمتها بدعوة البرلمانيين إلى أن
وتساءلت من جديد :عن أي استقلال نتحدث للسلطة القضائية .وتساءلت ذة /أمينة المالكي: وح�ول الم�ش�روع التنظيمي للمجلس الأعلى يتفهموا ويتفاعلوا مع انشغالات مهنيي القضاء
إن كان المجلس أصلا لا يستطيع تنفيذ القرارات أين هو استقلال السلطة القضائية؟ ولماذا نضيف للسلطة القضائية ،وج�ه�ت المتدخلة تحية إلى وانتظاراتهم ،وسجلت أن دستور 2011شكل ثورة
التي يصدرها ،وكانت وزارة العدل هي من تقوم تلك العبارة؟ وعن أي شيء ستتحدث هذه الهيأة ال�ذي�ن ص�اغ�وا ه��ذا ال�ق�ان�ون والم�ج�ه�ود الكبير قانونية وحقوقية بامتياز ،لأنه حمل من النصوص
ب�ذل�ك؟ ث� ّم تطرقت إل�ى ق�ول بعض البرلمانيين إن وزارة العدل والمجلس؟ المشتركة بين ال�ذي بذلوه ،لكنه يبقى كأي عمل بشري موسوم والم�ض�ام�ني أك�ث�ر م�ن مطالب الإص�ل�اح ال�ت�ي كان
مبادئ ميثاق الإص�الح مجر َد مبادئ أخلاقية لا تو ّلي على إلى المادة 52التي تنص وانتقلت ف�الميقتهَرذحا الم�ش�روع ه �ذا إل �ى وت�ط�رق�ت بالنقصان،
تلزم البرلمان ،وتساءلت من جديد :ما ج�دوى أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل اتخاذ الإجراءات أثارتها إنها قالت مقتضيات م�ن خ�الل شعارها مرفو ًعا قبل الدستور.
يكون هناك حوار مجتمعي وحوار قطاعي يتدخل التطبيقية اللازمة تنفيذا لمقررات المجلس الأعلى القانون ،وتشكل فيصل سؤال الاستقلالية ،منها وأكدت ذة /أمينة المالكي بأن تعزيز ضمانات
فيه الجميع ويصاغ بشأنه ميثاق وه�ذا الميثاق المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة بتنسيق مع المادة 51التي نصت على إحداث هيأة مشتركة بين استقلال هذا الصرح ضروري وحيوي حتى يتعزز
يخرج ونال الموافقة المولوية ثم ُيعاد كل شيء من مصالحه المختصة ،ولاحظت أن من يقوم بتطبيق المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى أي ص�رح مجتمعي آخ�ر ،على أس�اس أن دعامة
قرارات المجلس هي وزارة العدل .وأن هناك إضافة التنسيق في مجال الإدارة القضائية تعمل تحت دولة الحق والقانون والمؤسسات هي وجود سلطة
الأول؟ جديدة هي «التنسيق» ،وقالت إن هذا كله ستتم إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والسلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة عن باقي السلط
تجعل فعلا م�ن مبدأ رب�ط المسؤولية بالمحاسبة
ذة/عائشة الناصريوكيلةالملكرئيسةالجمعيةالمغربية
للمرأة القاضية :أي مقاربة للنوع في مهنة القضاء؟
العدالة بصفة عامة والقاضيات بصفة خاصة ذ ّك��رت ذة .عائشة ال�ن�اص�ري بالسياق
م�ن الم�ش�روع ،وخصوصا ح�ق تمكينهم من العام للموضوع المطروق ،والذي هو تنصيص
ال�وص�ول إل�ى م�راك�ز ال�ق�رار والمساهمة في دس�ت�ور 2011ع�ل�ى اخ�ت�ي�ار لا رج�ع�ة فيه
تدبيرواقلدممحاتكمذةوا/لإادلانرااتصارلتيابعج�ةدلولو ًازاإرةحالصعادئ ًيلا. ل�ل�م�غ�رب ،وه��و ب�ن�اء دول��ة الح��ق وال�ق�ان�ون
المرتكزة على الديمقراطية والحداثة والتزامها
حول حضور الم�رأة في منظومة القضاء في بالتشبث ب�الم�ب�ادئ والح�ق�وق والال�ت�زام�ات
مختلف الم�س�ت�وي�ات .وسجلت فيما يخص المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات
مراكز تدبير شؤون المحاكم ،كرئيس أو وكيل ال�دول�ي�ة المتعلقة بحقوق الإن�س�ان كما هي
للملك ،وكرئيس أول لمحاكم الاستئناف ووكيل م�ت�ع�ارف عليها ع�الم�ي�ا ،م�ع م�ا ي�ت�رت�ب عن
ع��ام للملك ب�ه�ا 200 :رج��ل م�س�ؤول مقابل عاتق الدولة الهمذغارابلية،سياومقنمذنلكالأتيزا ًمضاا،تتأعكليدى
10ن�س�اء ،منهن 7وك�ي�الت للملك بالمحاكم الدستور ،في
التجارية ،عل ًما ب�أن دور الم�س�ؤول ف�ي هذه الفصل ،19على مبدأ الم�س�اواة ب�ني الرجل
المحاكم يكون شبه منعدم ،وأن هناك وكيلت ْني والمرأة في الحقوق والحريات في كل الميادين.
للملك واحدة بالمحكمة الاجتماعية ،والثانية وأكدت أ ّن ما يه ّم في هذه المقتضيات هو «مبدأ
بالمحكمة المدنية ب�ال�دار البيضاء (المتدخلة الم�س�اواة كحق م�ن ح�ق�وق الإن�س�ان وإل�غ�اء
وخ�� ُل��ص��ت ذة /ال���ن���اص���ري إل����ى أن داتها). أشكال التمييز المبني خصوصا على الجنس
ال�وض�ع�ي�ة الح�ال�ي�ة ب�ع�ي�دة ك�ل ال�ب�ع�د على وسجلت بخصوص محاكم الاستئناف في مهنة القضاء» .وتساءلت :إل�ى أي مدى
المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل وج���ود ام���رأة واح���دة ف�ق�ط ،ك�رئ�ي�س�ة أول�ى لامس مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي
19والمتمثل ف�ي الم�س�اواة ف�ي ح�ق الولوج بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف الإداري����ة ،وف�ئ�ة قليلة عرفته بلادنا مقاربة النوع في مهنة القضاء
إلى هذه المهنة ،وبالتالي فإصلاح منظومة من القاضيات الممارسات لقضاء التحقيق، بشكل خاص؟
ال��ع��دال��ة ل��م ي�ح�ت�رم الال��ت��زام ال�دس�ت�وري مع غياب ت�ام للنساء القاضيات في رئاسة حددتها التي بالغايات ذ ّك�رت وبعد أن
المترتب على عاتقه في نفس الفصل ،وهو المديريات التابعة لوزارة العدل .ولاحظت أن وزارة ال�ع�دل ك�أه�داف إستراتيجية كبرى
س�ع�ي ال�دول�ة إل��ى تحقيق م�ب�دأ المناصفة قاضية الوصول إهلنياهاك،مكنامنصصببلمويكيسلبقالمللأ ِّكي ل�إلص�الح ،لاحظت أن ه�ذا الم�ش�روع ل�م يشر
بين الرجال والنساء من خلال إستراتيجية بمحكمة زجرية، في أي ه�دف من أه�داف�ه إل�ى مقاربة النوع،
ومنصب وكيل عام للملك بمحكمة استئناف. ح�ي�ث سقطت ح�ق�وق ال�ع�ام�الت ف�ي م�ي�دان
محفزة لتحقيق هذا المبدأ.
د /سمير أرجدان رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية
والحكامة القضائية
اولمف�اسع�لتًا�،م�لأرنيك�ن�بح�يغ�نيت أطلنبي��مك��نوانلقاح�اضيس� ًأم�ان المنظم للوضعية المهنية للقضاة ،بحيث ب����دأ د /س�م�ي�ر أرج�������دان ك�ل�م�ت�ه
أن المنظومة التشريعية في هذا المجال ب�وص�ف ب�ع�ض الم��واق��ف ال�ت�ي أب�داه�ا
«فتإطنبهييقك»وانلقامنطوا َلن ًبإالبىا «سالتتحطبضياقر يتجاوز تعرف مجموعة من المعيقات الوظيفية بعض البرلمانيين المشاركين في الندوة
العادل»، وساللببينةيوأيّثةر اتلتيسلبأ ًيداتف إيل� مىؤب�شرروزاسمتلقالماحل ب�الاس�ت�ف�زاز ،وق�ال أن ه�ؤلاء يحجرون
مجموعة م�ن الم�رج�ع�ي�ات والم�ق�ارب�ات، على القضاة ،وعلى السلطة القضائية،
م�ن�ه�ا الم��ه��ن��ي ،وم��ن��ه��ا الاق��ت��ص��ادي السلطة القضائية .وه�ذا الأم�ر يتبين بشكل يوحي فعلا بأن الإرادة السياسية
والاج�ت�م�اع�ي ووال�ث�ق�اف�ي والإن�س�ان�ي، ل�ل�م�رء م��ن خ�ل�ال ال��وص��اي��ة الم�ط�ل�ق�ة غير قائمة لتكريس استقلال السلطة
وم�ن�ه�ا الح��ق��وق��ي ...ال���خ ،وب�ال�ت�ال�ي والمباشرة ل��وزارة العدل على ممارسة
ينبغي أن يكون القاضي مدر ًكا لكل هذه الوظيفة القضائية ،من خ�الل تحكمها القضائية.
المرتكزات. في عملية ول�وج القضاء ،وف�ي مراقبة ولاحظ دٍ /أجدان أن المشهد القضائي
وخ��ل��ص ذ .س�م�ي�ر أرج������دان إل�ى وتقييم فعالية المح�اك�م�ات وإش�راف�ه�ا في المغرب في الآونة الأخيرة انتقل من
إث��ارة الان�ت�ب�اه إل�ى تعبيرات وصفها المهنيين ومساعدي االل���قع���امض��اعءل،ىف��جض�ماي ًلع فترة الانغلاق إلى فترة الانفتاح ،حيث
بالفضفاضة في بعض م�واد المشروع ع��ن ض�ع�ف الهيكلة م��رت ف�ت�رة ل�م ي�ك�ن ال�ق�ض�اة يتكلمون
م��وض��وع الم�ن�اق�ش�ة ،ك�م�ع�اي�ي�ر تدبير الذاتية ،إذ لا يمكن أن نطلب من المجلس فيها عن السلطة القضائية كما يفعلون
الوضعية المهنية للقضاة ،والتي لم يتم الأعلى أن يكون قويا في غياب هيكلة اليوم ،بينما هيأة الدفاع والجمعيات
تحديدها ،وكالجمعية العمومية التي ذاتية قوية. الحقوقية هي التي كانت تتولى الدفاع
بعرللميا ًهناا يفنعل ًاص قال إن المشروع المقترح لم وت��ط��رق إل��ى ت�ن�ص�ي�ص ال�دس�ت�ور
يجعل منها ال�ذي بمالصشّغك ًرلا ع�ل�ى التطبيق ال�ع�ادل ل�ل�ق�ان�ون ضمن عن حقوق هذه المهنة واستقلاليتها.
المحكمة. داخل مسؤوليات القاضي ،وقال إن التكوين وح�ول م�ا يقال ع�ن تدني مستوى
السلطة القضائية في الم�غ�رب ،أك�د أن
الأم�ر يعود إلى أزم�ة النص التشريعي