Page 3 - مغرب التغيير PDF
P. 3
3 تقرير
العدد - 35 :من 01إلى 30نونبر 2014 ندوة وزارة العدل والحريات وجمعية إعلاميي العدالة:
أ ّيدورالإعلامفيإصلاحمنظومةالعدالة
الرائجة داخل مختلف المحاكم ،مهما كانت لا تزال والتنويرية للإعلام القضائي ،ال ُمعنى بكل المجالات ب�أم�ن�ه�م ال�ق�ان�ون�ي واس��ت��ق��راره��م الاق�ت�ص�ادي الندوة أو اللقاء الذي نظمته جمعية «إعلاميي
في أط�وار البحث والتحقيق ،ومهما كانت غير السالف ذكرها ،أو بأغلبها أو بعضها على الأقل. والاجتماعي؛ ال��ع��دال��ة» ب�ش�راك�ة وت��ع��اون م��ع وزارة ال�ع�دل
منتهية إلى أحكام كيفما كان نوعها أو درجتها؛ فهل يسير ما ُيس ّمى لدينا في الساعة الراهنة والح��ري��ات ،ف�ي أواخ���ر ش�ه�ر أك�ت�وب�ر الم�ن�ص�رم،
ـ الاج��ت��ه��اد ف��ي ذك���ر الأط������راف الم�ت�ن�ازع�ة لاالانتعجتاقهدعذللىك.الصعيد ْين «إعلا ًما قضائ ًيا» في هذا 6ـ تتبع النشاطات التي تقوم بها المؤسسات والذي أعلنت كموضوع لفعالياته وللحوار الذي
بأسمائها ،أو بم�ا ي�دل على هوياتهم بشكل أو م ًعا :النظري والميداني؟.. القضائية المغربية داخل التراب الوطني وخارجه دار ح�لال ت�ل�ك ال�ف�ع�ال�ي�ات «أ ّي دور الإع�ل�ام في
بآخر ،مما يعرض تلك الأط�راف للتشهير قبل أن وزير العدل والحريات ،من جهته ،لم يجد ُب ًّدا ع�ل�ى ص�ع�ي�د إغ�ن�اء ال�ت�ج�رب�ة ال�وط�ن�ي�ة وت�ب�ادل إص�لاح منظومة ال�ع�دال�ة» ،يترك أكثر من سؤال
تقول العدالة كلمتها في قضاياهم المعروضة على خلال كلمته الافتتاحية لهذه الندوة من التأكيد الخ�ب�رات والتجارب بين المؤسسات الفاعلة في ح�ول مفهوم «إع�لام�ي�ي ال�ع�دال�ة» ،ال�ذي ُيفترض
أنظار المحاكم؛ إيلنىشأرفأراخد�ب�او ًرجاهاعتن على أن بعض وسائل الإع�لام مجالي القضاء وحقوق الإنسان من جهة ،وبين إاعللذاميييدمّلنهانيبدفويرهمعجلاىل أن يحيلنا على تخصص
ـ إف�ش�اء ب�ع�ض أس���رار ال�ب�ح�ث والتحقيق، وقائع غير صحيحة ،وينسبها هذه المؤسسات ونظيراتها خارج الوطن من جهة القضاء والقانون ،الشيء
التي يحيطهما الدستور وك�ل القوانين المنبثقة م��ح��ددة ،دون م��راع��اة ل�ك�رام�ة وس�م�ع�ة الأف���راد أم�ور كثيرة ينبغي أن يشملها ه�ذا التخصص.
عنه ب�واج�ب التك ّتم والتس ّتر ،إل�ى ح�ني ص�دور والم�ؤس�س�ات؛ وأن بعض الإعلاميين يستعملون ثانية؛ نذكر منها على الخصوص:
لقوة الشيء حائزة تسكبوًقان أحكام نهائية في شأنها عبارات قانونية في غير محلها عند تغطية بعض 7ـ م�ت�اب�ع�ة تنفيذ الات�ف�اق�ي�ات ال�ت�ي تبرمها 1ـ التعريف بالقوانين الج�اري بها العمل في
أو صحاف ًيا إعلام ًيا المقضي به ،واعتبار ذلك القضايا ،مما يعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور مؤسسات العدالة والقضاء المغربية مع نظيراتها مختلف مجالات الحياة العامة ،وخاصة في مجال
يستحق الإشادة والتنويه؛ والإجراءات المتخذة؛ زيادة عن عدم احترام بعض في مختلف الأقطار من أجل تعريف ال�رأي العام الصحافة والإعلام ،وإجراء دراسات مقارنة تتناول
الس ـبالوذالهاقذبفففييذلحكقإلبىع درضجا�لةأ اط�ررتاكافبالمتجننازحعتةْ،ي الضوابط القانونية التي ينبغي مراعاتها عند على ج�ه�ود ال�ت�ع�اون وال�ت�ش�ارك وال�ت�لاق�ح تلك، في تطو ًرا أكثر أخ�رى بلدان تشريعات وقوانين
تغطية القضايا .وقال وزير العدل إن الإعلام في وب��غ��رض ال��دف��ع ب��اتج��اه ت�ط�وي�ره�ا وتح�س�ني هذا المضمار؛
مم�ا يستوجب م�س�اءل�ة الصحافي أو الإع�لام�ي هذه الحالات ينصب نفسه «سلطة للإدانة أو الحكم 2ـ تتبع التعديلات والتغييرات التي تطرأ على
المرتكب لهذا الفعل ،وال�ذي ربما يعتقد أنه بذلك بالبراءة المسبقة للمتابعين ،ويؤثر على استقلال مردوديتها بشكل عام؛ لتملاكي اشلهندهصوالمغصر ببغدرول ًةض وتأ ّطم ًةويرمنهاالوتجح ّعوللهاوالملتاب ّئدمل،ة
إنم�ا ك�ان يم�ارس حقه ف�ي ال�ول�وج إل�ى المعلومة القضاء في اتخاذ ق�رارات�ه بما يفرضه القانون 8ـ تتبع الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات
أقره دستور المملكة؛ �اةلن�ح� ّرو،عالمذ�ين التعبير وفي وال�ض�م�ي�ر الم�ه�ن�ي ،م�ن خ�ل�ال ال�ض�غ�ط الإع�لام�ي الم�ه�ن�ي�ة الم�خ�ت�ص�ة ب�ش�ؤون ال�ق�ض�اء وال�ق�ض�اة، على صعيد بنياتهما ،وكذا على مستوى العلاقات
على ال�ض�غ�ط وال�ت�أث�ي�ر مم �ارس ـ الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا». وبحث سبل إقامة تعاون بين المؤسسات الإعلامية والمعاملات السائدة بين مكوناتهما من جهة ،وبين
القضاة المضطلعين بمسؤولية النظر والفصل في وهذا دليل على أن ما يسميه البعض «إعلا ًما والصحافية وه��ذه الجمعيات م�ن أج�ل صياغة هذه المكونات ونظيراتها في البلدان التي تربطها
تلك النزاعات ،عن طريق توجيه انتباه الرأي العام قضائ ًيا» ليس كذلك بالفعل ،بل هو صورة مش ّوهة منظور «إع�لام�ي قضائي» أو «قضائي إعلامي» بالمغرب معاهدات واتفاقيات للشراكة والتعاون
إلى معطيات معينة ،والعمل بالتالي على إقبار لما ينبغي أن يكون عليه الإعلام القضائي القادر يؤسس بشكل واضح لمفهوم «الإعلام القضائي»، والتبادل في مختلف المجالات؛
معطيات أخرى أو التعتيم عليها عن قصد أو عن على المساهمة بدوره في إصلاح منظومة العدالة، ال��ذي ينبغي ب�ال�ض�رورة أن ي�ك�ون محط تعاون 3ـ مواكبة الج�ه�ود التي تبذلها المح�اك�م في
غيره ،مما ينجم عنه تأثير وازن على دفة المعالجة كما يقول شعار الندوة .وهنا وجب الاجتهاد في وتشارك بين السلطتينْ الثالثة والرابعة (سلطة مختلف الدرجات والتخصصات من أجل الرفع من
القضائية للنزاعات وإصدار الأحكام بشأنها؛ إيجاد مخرج للصحافي والإعلامي ينأى بهما عن «النجاعة القضائية» ،ولتصفية القضايا والملفات
الإعلامية» ،إذا قبلنا إفضاء تلك «التغطيات ج�دلـ ًا اأفلايضسرااتلرفمرهباملريوغفاةليتتمأ ُّثصخللطاي�أءؤحّديمايهًننابيإتةلحنىاصدجيرملةجااعلتنحاكابيصعرلوة إجلامنىج القضاء وسلطة الرأي العام)؛ الم�ت�أخ�رة أو ال�ع�ال�ق�ة بم�ا ي�ج�ع�ل الأداء المهني
إلى المساس بسمعة تسميتها بهذا الاس�م، 9ـ تشجيع الدراسات والبحوث في هذا المجال للسلطة القضائية مستجي ًبا لتطلعات المتقاضين؛
الأشخاص والإضرار بالتالي بحريتهم الشخصية من أجل التأسيس لتنظير جديد وحداثي يجعل 4ـ متابعة البحوث والدراسات التي تجريها
التي يكفلها الدستور ،وك�ذا باستقرارهم المادي الخطورة على حياة أشخاص لا ذنب لهم سوى العمل المشترك للقضاء والإعلام في خدمة المجتمع؛ أو تشرف عليها السلطتان التشريعية والقضائية
والم�ع�ن�وي ،مم�ا ينشأ عنه م�س�اس بم�ب�دأ قرينة أن إع�لام�ي�ني م�ن ض ّيقي الأف��ق أرادوا الخ�وض 10ـ استثمار وسائل الإعلام وأدواته ووسائطه في نفس السياقات سالفة الذكر ،والتي ترمي إلى
البراءة ،لأن ذلك يجعلهم ُمدانين قبل أن تصدر في ف�ي نزاعاتهم وقضاياهم المعروضة على أنظار للدفع باتجاه تطوير الترسانة القانونية المغربية، تطوير التشريعات وسد الثغرات القانونية التي
شأن قضاياهم أحكام القضاء. المح��اك��م ،ف�ف�ع�ل�وا ذل��ك ب�ص�ورة غ�ي�ر سليمة ولا والسير في هذا الاتج�اه نحو امتلاك القدرة إلى ما زالت تشكو منها ترسانة القوانين المغربية؛
قضافئ ًهيال»؟ ُيعت َبر هذا السلوك المثير للجدل «إعلا ًما مشروعة. تقديم اقتراحات عن طريق المؤسسات التي ينيط 5ـ تتبع الأوراش الوطنية والجهوية والقطاعية
انل�قط�بويلع كي�� ّلو اغلمي�رؤ الس�سسل�ايمت، في هذا السياق غير بها الدستور دور الوساطة بين المجتمع مؤسساته المعناة بمسألة التشريع والتقنين في كافة مجالات
هل من العقول والجائز أن يحصر الصحافي نج��د أن أغ��ل��ب ،ح�ت�ى لا من جهة ،وبين السلطتينْ التشريعية والتنفيذية الح�ي�اة العامة ،وإب��داء ال��رأي حولها م�ن وجهة
ال�ع�ام�ل ف�ي م�ج�ال «الإع��ل�ام ال�ق�ض�ائ�ي» نشاطه الإع�ل�ام��ي��ة وال�ص�ح�اف�ي�ة ال�ف�اع�ل�ة ف��ي الح�ق�ل�ني م�ن جهة ثالثة (ك�ال�وزارة المكلفة بالعلاقات مع النظر الإعلامية ،وتنوير الرأي العام بخصوصها،
الإع�لام�ي ف�ي «الاع�ت�ص�ام» أم��ام ب�واب�ات المحاكم الإع�ل�ام��ي وال�ق�ض�ائ�ي ف�ي ب�ل�ادن��ا ،تعتبر مهام والانخراط في دينامية إعلامية تثقيفية تهدف إلى
أو في الصفوف الأولى من قاعات جلساتها لكي «الإعلام القضائي» منحصرة في الأنشطة التالية، البرلمان والمجتمع المدني)؛ تطوير وعي المواطنين بالقوانين التي يخضعون
ح����ول ن��زاع��ات هنا وهناك من يوتم�ل�ص ّفي�داتأخوبقا� ًراض إلى أن يثبت العكس: 11ـ ت�ت�ب�ع الأن�ش�ط�ة وال�ف�ع�ال�ي�ات الجامعية لها أف��را ًدا وجماعات ومؤسسات ،حتى لا يبقى
ل��م تقل �اي �ا ـ ت�ت�ب�ع ون�ش�ر أخ�ب�ار ال�ن�زاع�ات وال�ق�ض�اي�ا المعناة بالقضاء والقانون ،وتعريف الرأي العام الجهل بالقانون حجة عليهم ،وذريعة للمساس
على أهم النتائج والخلاصات التي تنتهي إليها
تلك الفعاليات؛
12ـ ال�س�ع�ي إل��ى إق�ام�ة أش�ك�ال مختلفة من
التعاون والتشارك مع مؤسسات إعلامية وطنية
وجهوية وأجنبية من أجل خدمة الأهداف التثقيفية