Page 40 - مغرب التغيير PDF
P. 40
40 خاص
العدد - 39 :من 10فبراير إلى 10مارس 2015
ال7م ��0ذ4ـك��/ا1لوب0رية2ع1ه�/ا�ل �4وذ1ب �ي0ي �2أ)عجب���رااهط ��الل.أ(بم �فل �يف عرقق �امر ملف رقم أدائ �ه �ا(. ق�12د31ر2/ت�2/ه 16ا0/لم6�4ا11د0/ي �23ة).1ع0ل2ى اق5ل��ل0راا/رح6ق0ةع4(��/.دد1مل210ف) 0ر2ق/م3/2290414ص��1د0ر/2ب2تا0ر4ي1خ، تحديد أت�ع�اب ع�دة محامين يكون غير
ب �ت �اري �خ ص����در مقبول ،لأن كل مقرر مستقل عن الآخر
وي�ت�ع�ل�ق ب�ق�ض�اي�ا وأط����راف وم�ح�ام�ني
ام0ل���,0حش���0خ0ج���.0وصر�2يه�دةف�ر��هويامل���ظ�د����ذولنيم���حتدج�و�ص��ن���و�الةوهزالأعتلح �قى���يإومذاتنهل بحكـم إدناهنا���ئةيال�بزسوبج�بة إيم�هناماهاج�� اللمالسنتأنصبف مشاـعطلع�بن تطحردييقد إنجس��رباءالتخمبلركةفأيولاعقثامر مختلفين ،وينبغي أن يطعن فيه على 1.)1/21041043//1225/19ص������در ب��ت��اري��خ
بأنها ستقوم بتهجيره وم�ن ثمة يبرم (ق3ع����1م�س��/لمـد�ة1دإف1ثنا/رن4مقي���4ا1ن�5م0ل3حي)/52ا9.ل4مس�11ت�ف0/ه�2ي2م1ال0اقل��2اص ��/ن��س�و�3دررن0ا4محب1ا��قات�ل��ي��م���ا�م��رؤ�ن�يق�ر�ع�اهرخت. ان�ف�راد وي���ؤدي ع�ن�ه ال�رس�م القضائي ـ إن دع��وى القسمة الم�ق�ام�ة لإزال�ة
ب�خاالم�زصادمنالقعالنضييوالل��قما يصرجيلنبولدلومنحبجيوعره معلعىهاالعوقثدائالقز اولالاجزقمةصلدذلتكسيهيجلع اللالحغرصوضل الم�س�ت�ح�ق (.أم���ر 2013/35ب�ت�اري�خ ح�ال�ة ال�ش�ي�اع ف�ي قطعة الأرض ليس
الم�ق�ص�ود منها ال�ف�ص�ل ف�ي ن��زاع على
باق.طل.لعلمواخاللففتصهولمقمتنض6يا0ت2 اإنللففىعاص1له1و121بميمنعن لممقنتالضزيوااتج ا(لمواولاذدي،4هو10ا،لت7ه5ج،يرم)نممخدالونفة 2013/6/18ملف )2013/1120/06 ملكية ال�ع�ق�ار الم�ط�ل�وب قسمته وإنم�ا
ق.م.م المنظمة وقته لبيع ـ ال�رئ�ي�س الأول لا يكتسب صفة تهدف إلى اتخاذ إجراء معين وهو تعيين
ب��اط�ل�ا (.ملف ار5لقأ�1م/س ���0ر13ة45/5و/ي06�1ج6)2�0ع1�.ل/ا3ل�1ع�0ق�2د دون إش��ع��ار الم�ط�ال�ب ب�الح�ق الم�دن�ي قاضي المستعجلات إلا بصفة وقتية الحصص الشائعة وإفرازها عن بعضها
ابعلاسقنلاويفارـةء.اصل(لاولقلمااتل�6تيص�0فقرح.�3رااقدمجممنب6هدق6ع.ا�ل��1ل.غ/ويع1رىل0أوب2ن�له1طو�/اهك4لاون�1نه0وا2لح)ع.عمسدلامن ص�در بتاريخ لالبإللت�ب�ام�دردفاسي��ءاطخعرمة9ل(2ا/نمح�ت1ل�ظي0ت/جفهت5لهر1ااق���0ي2ماعلم)د�5.س�/خار5ق1سا20بجوحقهص�رودياقر واستثنائية في حالة عرض النزاع في إن كانت قابلة للقسمة أو بيعها بالمزاد
الجوهر أم�ام محكمة الاستئناف لذلك منشئة ال1له1.ع(ل/ن2ميل/1فف3هر1قي0م2م)3ب4.ين2ة3/لل01حق2وقصدلار
212ـ املقناعقد.ةم.المم،ن بصخوصصوعلصيهالاافخيتالصفاصصل يكون غير مختص للبت في طلب منح بتاريخ
نسخة تنفيذية ثانية إذا رفعت محكمة
المتهـم إذتاعدك �انج�نتحاا،لأفف��إعن��اغلر افلةم �تا�الب �جنعايباهات الم�ك�ان�ي ل��دع��اوى ال�ت�ط�ل�ي�ق م�ؤس�س�ة ـ التحفيظ يطهر العقار من أي حق الاستئناف يدها على النزاع ،ولو كان ـ اخ�ت�الف العقار المطلوب قسمته
عع�كل�ىس م�م�با�دأج�االءاخف��ت�يي�أارس�بو�لا�ي�ب اسلا الستترئنتايبف اعلإيين���يد.ا اعلمأثش�تن�راءي امل�ذس�يط�لرمة يالستلحكفيمظسطورتةم ف�ي طبيعته وح���دوده ب�ني م�ا تضمنه
الأمر يتعلق بنسخة قرار استئنافي. المقال وم�ا ورد بشأنه في رس�م الشراء
أتبنقت�ىصم�رختح بص�ةع�دللانلاظرخ�تف�يهصا�،ا ولصا م��يامكعن�دهاا فو�بيالإتاق�لايم�ةف�اإل�ندع�طاولىب أام�ل�اتمطلايلمقحكلهمةااللحتيق بتقاحفعيدةظ االلتعقطاهريرباطسبمقااللبلافئعصلله2م6واوجماه ـ ينعقد الاختصاص في هذه الحالة وعدم إدلاء المدعين الورثة بموجب ملكية
إل���ى ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت ب�المح�ك�م�ة مورثهم للعقار المذكور بمواصفاته موقعا
ف8ي1ها4 النظر ف�ي القضايا ال�ت�ي ي�رج�ع يوجد بدائرة نفوذها ببيت الزوجية أو عدد ملف ب8ع3د2ـه/ال1ممق0ن2اص1لوق/دا4نب1وال0من2س)ا.تلبعرقأاةريهي( الاب�ت�دائ�ي�ة (.أم��ر 2013/40ب�ت�اري�خ بمو�تقا�حربد�يوولخد�اة(8.و/م0مل1ش/تفم4ل1ار0ق �ت2مي)9.ج2ع3ل/د4ع1و0ا2همصغديرر
الم �ادة إلق�.مى.جم).حكمة متخصصة( ، بقم�9ا�و1رخا/طتر1نيا1ارعل��/هز4.د(ود1ج0ملة)20أ8فو9ر/اقل4مت1ي07أ23ب3ر/م7ص�ف�0يد6رها 1ا/بلت3زا1رواي0جخ2 التي المرأة
2013/10/8ملف .)2013/1120/42
المح�ـدأدج�ف�ليال�5ت�1صي�وريم�احيببت�ادلم�ئر م�ضن التمارهنييخ فوأين عالدمةعااشسرتةبربايءنمالنطارلفغيينر بأحي اسلنزاننييةة ـ الطعن ف�ي م�ق�رر تح�دي�د الأت�ع�اب ـ اذن مكتري السيارة للمتسبب في
الانقطاع عن العمل بسبب المرض ولا ـ إذا ب�ي�ع ال�ع�ق�ار الم�م�ل�وك للورثة ف��ي ان�ت�ظ�ار الح��ص��ول ع�ل�ى ال�رخ�ص�ة يكون ضد المحامي ال�ذي ح�ددت أتعابه الحادثة بقيادتها وعدم وجود بند بعقد
لي�1ص9ش�س�م2دب�ر/ل3باب�0لآت�5حااخ1لر��ا�ي�/ر3ت.خ(1اقل��6�0تر12ا)ي/.ري7ت/ع�و��4قد1دف20ف6ي4هما4ل/الف4أ1رج0قيمر2 بوالك�مازاندأالحدعلهنميمفكتيريإاط�لاهر متنصفميوةرثاهلتفرإكنة االلإوداطرنيةي للالزتواسجتلزممن االلإإدجارراةء الماعدااممة الللزأومجن ول�ي�س ض��د ال�ن�ق�ي�ب لأن ه���ذا الأخ�ي�ر الكراء يمنع إمكانية الإذن بحراستها أو
ج�ه�ة م�خ�ت�ص�ة لإص����دار الم��ق��رر ول�ي�س 9س7يا1ق/ت3ها01ي2جعلصدالر بضتامارينخقائ0م3ا12(./مل4/ف1ر0قم2
هذا ـالاأل�خب�يارئ�يععتم�بل�رزبمائب�عا.ض�م�ان ال�ت�ع�رض لبر8يقه���2ا/مسـم1مبغ0ا0يج/ر0رشا5د6ر1إ/ةوق0ي4ا2ظ1مج).ةه/وراز7ل0ابطل6هفعا1لقدفحيمعصل�د�ل�ايدرأهرااملألوباا�ط.لت(ف�داارلمخلي�مولخنف طرفا فيه (.أمر عدد 2013/51بتاريخ ).
ـ امتناع الأجير من الالتحاق بمقر الم�ادي والقانوني ال�ذي قع منه أو من 2013/12/24ملف .)2013/1120/41 ـ موافقة النائب الشرعي للحاضنة
يم0علم7جلف4عهل/هرا4قلم1ف�ج0د5يي12د4حر-صكغد6ممر1األ4بمن/تاس1ارتل0يقع5يخق1لد(1/.ي/4ق01س��0م1را2/حر)4ب1ذعل0ددك2 االلعغلينريللطمبقشاترلليف الص�لذي33ر5س�مانعلقي.هل.اعلم�.زاد الاخ��ت��ص��اص ال��ن��وع��ي ه��و ال��ذي ع�ل�ى ال�س�ف�ر ب�الأب�ن�اء خ��ارج الم�غ�رب لا
يم�ن�ح للمحكمة ص�الح�ي�ة ال�ن�ظ�ر في ابيملمتد�اسورقخني�اطةلخ �الأ4حف1سل/مضر�ا0ةقن�1.تت(�/همال4ض�1افي�0ارس2قتتمن).االد4ما����9اإ1دل�1ة/ى83ا1ل7م1فهصمودمنر
المذكـوارلبحاكلمعقاالرذ ايلم اكتعرتبىر متبونايجدعلالمىكتسرنيد اتقجيلم مبتهااب اعةلحداراضنسةتهلابنيفسسق اطلمدحينةضاانلتتهيا النزاع استنادا إلى نوعه كما هو الحال
ولي اليقين بأن الاجتهاد القضائي قانوني في مواجهة المشتري الذي رسا من حيث المبدأ ما لم يثبت الأب أن في بالنسبة للمحاكم ال�ع�ادي�ة والمح�اك�م
ب�سهي�تذهعزازلممح�نك�م�خةلاولالا��لدخواطئ�ة�رالاتل�تي�اب�سع�تةعتلمهاد فعقيل.هيله.ـماعلدن.م(زعاوخمدلرىالقفاعلللمارنققتسميتض6هحي0وقاا3تحق/كا1املل0فلفا2رأص1عل/يسةا3(134سد50لع2ه)ومل.ماىن اق�3ه�ل�ر1مذااح/ر2اضل1عفو�/عدن.4دل(01م1لض)1�2ر0.فر1ر/قحم�4ا91ل230و/8حق9صي�0قد6ري/1بيت3اص1ريي0بخ2 الإداري��ة والمح�اك�م التجارية أم�ا دعوى ـ ال�زن�ا والاغ�ت�ص�اب لا يلحق بهما
الشفعة ودع�وى التحفيظ فهما وجهان النسب الشرعي لكون الحد والنسب لا
الخ��ل�سا�الدةه��ذالهم اسل�تسش�ان�رةينوالم�وتر�ؤم�ث�س�ل���اةءف�اليغرحثف لقضية واح��دة م�ن اختصاص المحاكم رقم 9خا/1ص2ة14(./مل20ف ي88جت9م/ع3ا1ن إلصادرفيبتاحرايلةخ
ع�ل�ى ج�م�ع ال��ق��رارات الم�ت�م�ي�زة ورص�د إعبس�ل��لي�ط�ه�وااك�لفه�اايل امح�ل��فنج �صزط ��لارل��2عف��8ق�4م��ادرمعن�ي)ىقاال.م�م.نس��مت�ص�-ح�وق�عادصقم ـ سلطة الأب في تأديب أبنائه من ).
العادية. ـ الخ�ب�رة ال�ت�ي أنج��زت وان أك�دت
االلمإسشتكأانلافةت لاتلمكطورنو محةو مضنوعاخللالنلقاالأشحكفايم أالمتهم�ذتي�وبف�اواةلتيقتوعييمندأونن إتلبقحاىقفا�لأيذ نىطباهقم لك5قا0بنو3إاللنم�عاالقنلا�درت�عم�عو�فدروىين�ةضططبواقعرلالحاىل�لمقت�قالتوإحيفق��ض�ييدااظالععتليينيكاسلةم�شاإرهدذواطة تواجد فتات من مخدر الكيف بالصندوق
التعرض على مسطرة التحفيظ إذ لكل الخلفي للسيارة إلا أن جنحة الاتج�ار
إتوط�احريدمواالئعدملم اسلتقديضراةئ أيو عنل�دىوامتسبتغويىة ا-لععق��ادرمالمس�حق�جووطز الحذقهي فب�ييع ابلاالدمزع�ا��داءالبعلحنقيه أوإولاالمك�اسنب ذسل�لاكمتم�هب�مرارلانفلإسسي�ةق�اأوط الحجضسادنتيهة مقت ـضتي�اطت�هب�ي�قاقنوق�ن��ااعو���قدةضاء:ا».وه������ي ع�ل�ى والحيازة ونقل المخدرات تدخل في زمرة
ابلقانو�لص�الب�اشءي «خ ف�خلييدلع��:وواىلشارلكاشءفعلةلشعفميلاع الجرائم المادية التي لا تثبت بالخبرة
الدائرة الاستئنافية. العيني على العقار في مواجهة من رسا (ق6ع��ن1رها/ـمرم ��7إل0و�ث�عإ��/با4فدسدن1تا0دار25هقل)�2ا��.ح��7لممم/لن 4ي1الل03ين5اه22تم/جن9ص��اع0دلن6رح1اا/بلت4ضاخن1رطيي0بنخة2. وجبا أن يشفعوا معه بقدر الانصباء» على أس�اس بقاء عنصر الشك في مدى
الذيوليالعب�بده امل�منحاالمإوشن���افديةببل�اولر�ةد اولرا اجل�تهه�اادم تعلطيههيرالم�ا�لزاعدقاارل اعللمنبييع-باللميزادس امل�عنلنشيأنمهان تف�0ثص0بيد2راتل/م�بل2لدت1امع�ر0يشى2فخ/فو�1ي9ع�0ه40م/قن�01هبق�1رلا/ارال4ل�ذ1عب�دي0ي�د2أع).ث(5.ب9م�ت2ل�/ف4تم1رلق�0كهم2 اقتراف المتهم لهذه الأفعال من عدمه رغم
ـ اس�ت�ئ�ن�اف الأح��ك��ام ال�ب��ات�ة في امللخفبررةقموا2ل7ش/4ك3ي1ف).سر لمصلحة المتهم(.
امل�ققا�لاتض�هامئ�يومم��ذنكراخ�لت�هامل م�و�امريا�فث�عي�ارتوهنم�ه فمني إ1م4كا2ن/ي1ة0ال4م1ط/ال3ب1ة0ب2ا).ستحقاقه( .ملف رقم ااقي�ل9لمأمر0اونح/رعك0هضا.ع1مو(د/عدام4للو1:تم0حف9ده2ر)9يهقدا2مي/دة4:ول1نا07ا4شق�32تير/ءا1صنده0فر4بيا1با/تسلات2قرئا1يننا0خو2ف،:ن الاتج����اه����ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة لمح�ك�م�ة
نصوص قانونية واجتهادات قضائية ـ البيع ال��ذي يبرمه ال�ول�ي (الأب) يبم�تشنورقوم�فدطوهب�ان�دةاولمارلقهأررسع�ة�لرىبة،مإقثأتبم�ااضتاىلهاحذلم�مهالداةاللخن0اط5تبةج1 ا4لأص6دح/ـرو1ابب�0لتي�4اارع1ليت/مخ�4يل�61كح10دا/2ل،د�0هغق�ا1ري�ا/اررل4قلا1عاند0يود�)2ن5.ج�(1و3مزل/إل4فا1رف0قيم2 الاستئناف
امل���نص�ش��أاندهراة أع�ن�نت هس��ا�ذههم افلميح�بك�نام�ءة الوقب�رلا�روارتة نوييابةصرعفن ثممحنهجوفريه لفسادئاددةدزيوونجهتههالوثابنييةع ـ حجية الح�ك�م الم�س�ت�دل ب�ه تبقى المحاماة ق�ان�ون م�ن 96 ـ إن الم��ادة
(ق3سر2اامرر/لي0ةعف1دف/دير4قرا�1لقإم0مث2ب)ا7351ت13و-/ل84و91ف0ا2ق9/2ت0مص0ددة2ر/تبن3تفا0ير4ذيه1خ.، ح�ددت أط��راف دع�وى الطعن ف�ي مقرر
اخجدتمه•ةاداحالعتضدراالقةتضباابلئلايسةدانداةت.كووالنسفيدياتم:ستوى لممصيلجحلةب الللأمبحجم�وعر نمفعصالوحتةتعما�رح�ضج�وفريهه اقو2عل����نن0رنا/سسر4ع�ببا»0ع.ل�/ل�(قق�4دةود1ملل0غ�5ا2يفل�)3إ.ر4مرا/قمشم�4ر1ماع0�7لي�23كة/«2لف�ا3صا��1ليد6ريج�1تث�/بمب�ت2عات1ري0حبخهد2 ـ إن تمثيل الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة لا تحديد الأتعاب ،في المحامي وموكله.
ااايللنت��ممتع�ح���ا�خع�دم �اندةبفطب���رم�ليين�لقداظ�باو �ل�به��دوني�كيأرالنية4عي �ف2هأ/دتي �4إلي�0طه�/اف��مر9ي1ال9باقلت1وداشبأكعييدرل إن ت��وج��ي��ه ال���دع���وى أو ال�ط�ع�ن
وي��س��ت��ل��زم إذن�����ا خ��اص��ا م���ن ق�اض�ي ااق0ل�ل�أ1مرمحا/لـارا7كإكم0ذ.ع/ا�ا(�4دلب�دم1جيل�م0اع2�9فع).4يتر2ةقا/ملو4تح2�1م0ث8يص�22لة /ا3الصل���1عدت�0رش2يي/رب2ةتتا0لجر�4ديو،1خىز (بحضور) ،في مواجهة طرف أصلي في
الم��ب��أذوودل��فةيم��انلخطت��ا�مر أفن أج�نمو�يه�عبالامل�جع�هاوم�دل�انيت اااادلل1عتللممألوقا1جن�ا�دنى�2سـاةرصصوةمعبوسرز0يدلنيه4معوتنوص2كقاب.بلخق�عمميمعيل.ودنعيلممض�ستهبتوذاياطهاوععرايطلفتةمع�ي�ا�ل0يلانقاب�لأ0لداايا,قمةرلبعات0مفهنث0ل9مشوللب0صم6را.حنللوق2مه0ااخجلزلاب0امموتةد2قر6نتيهاص0اللمد2تاقضععدلرن�بليإنولاذهلنه�ين.صتيميىةة فيها الشفعة ع�دة م��رات قبل انصرام
أأيج��لم� اشل��ت�ش�رف�ب�ع�الة�،ث�فم�للنشافل�ي��عذيأنا يش���أت��خ�رذى مبهن الخصومة ،يجعل الطعن غير مقبول من
وي��ت��رت��ب ع�ل�ى ذل���ك ب��ط�ل�ان ال�ب�ي�وع الناحية القانونية.
بو��قال��ضداائة��روةمالس�قؤ�ولض�يانئ�ي�قةضام��ئينينم بساتلرشئااريسنة علىـاقفتيساحمالالةأمعودامل اولمجكتودسابتةفأاثقناءكتقايبايم إن مفهوم (بحضور) لا وجود له في
والنيابة العامة وموظفي كتابة الضبط العلاقة الزوجية فإنه يرجع إلى القواعد المسطرة المدنية ،فإما أن يكون الطرف
اولك �ح�ت �اس�ب �ن�ةةال�ونا�ل�ي�تا�بف��اةها�ل �معا�لام �م �ت �ةب �اودب�لال�م �ع�اعلقك�اافةت العا ـمةمفجيردالإاثقبتارات.ض الزوجة لمبلغ مالي مدعيا أو م�دع�ى عليه أو متدخلا أو
مدخلا في الدعوى.
مكونات الأس�رة القضائية من محامين تملنك املمؤباسلغسةإلبىنكيالةمستدأوننفإثعبلايهت متباحوشيرلة إن ما يبذل من جهد في الخصومات
وع��دول وخ�ب�راء ومفوضين قضائيين. بشكل عام يبتدئ من مقال الدعوى ،وما
وأط�ل�ب م�ن الجميع الم�زي�د م�ن العمل املأنسـق��ا�رمةضقتيتتاضلعيقلااقتصاربل�ميأ�انع�.دةم �ا0ل 4ا2لإدمانرةم ادلوتنية أو بطريقة غير مباشرة يجعلها غير يتم فيها م�ن إج���راءات مرتبطة بهذه
امل7م�ثص6ابدد2ترةة/ب7ت9ل6ال4ر1مي/مسخ4نا41هم0م2د2ة/و9نقاةر0ل�ا/اتر�ل4أيع1سد�0دتر2تة)(9.ح6دم7لث4/فع1رن0قها2م الدعوى إلى غاية التبليغ والتنفيذ.
والج��ه��د لتحقيق الأه����داف الم�س�ط�رة ـ إن توكيل محام لمواصلة إجراءات
خلال هذه السنة القضائية.
وفقنا الله جميعا لنكون عند حسن ايول�ملايج�درةيس�9ه�ب6اأ2اعل��مماونلل��الياقلافت��نويصنرأما �لف�م�ذوااكللوتري.م�حت�نج�ظومرهاه التنفيذ فقط ،يجعل أتعابه محددة فيما
قام به من إج�راءات في هذا الباب ،ولا
ظ�ن ال�ق�اض�ي الأول ص�اح�ب الج�الل�ة الأص��ل ف�ي التعليم ه�و المجانية يتعدى ذلك إلى باقي إجراءات الدعوى،
الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
«وق��ل اعملوا فسيرى ال�ل�ه عملكم 11ـمنلاقت.علا.رع الضت بيينتجمعقلت تضيصارتفاالتفالأصبل إاذلخلاصويم�صك�ين إلاالاإذس�ا�ت��رف�غ�ابدةفيم �ذلنكالالتمعكلليمف والتي يستحق أتعابها المحامي السابق.
3ص3د/ر(4ب1متل0ار2فيتخملح9دفي0د/رأ2قت�1مع/ا4ب211م2/0ح)0ا2.م1ال1أ/مر14ع0دد2
ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم قف�9اي26ضع�قميانرامل�مدق�وحانجةص�وارلرأيه�سنمرتةو.ومققفتةضعلياىتإذالنم��امدةن بالإنيفاتعق.رض للإلغاء الحكم الذي قضى
والشكـر من جديد لجميع السادة
الح��اض��ري��ن ع��ل��ى ت�ف�ض�ل�ه�م ب�ت�ل�ب�ي�ة ع�ل�ى الأب ب����أداء واج��ب��ات ال�ت�م�درس ـ الطعن بمقال واحد في عدة مقررات
الدعـوة. ـ البيع الذي يتم خرقا للمقتضيات الخ��ص��وص��ي م������ادام ق���د أث��ب��ت ع��دم
كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات
من جهة ثانية. من مستوى الم�ردودي�ة ،مستحضرين السلام عليكم ورحمة الله مجلس الهيئة بسطات السيد المفتش العام
أيها الحضور الكريم ، جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا بادئ ذي بدأ ،أود أن أعتذر نيابة السيد القائد الجهوي للدرك الملكي السيدين ع�ض�وي المجلس الأعلى
إذا كان القضاء يهدف أساسا إلى ،فهي ليست مجرد تشريف بل تكليف عن السيد الوكيل العام للملك الأستاذ
تحقيق الأم�ن والتنمية وإشاعة العدل ج�م�ال س�رح�ان ع�ن ع�دم ح�ض�وره هذه بسطات للقضاء
في المجتمع ،فان تحقيق العدالة ينطلق موجب للمساءلة والمحاسبة . الجلسة الافتتاحية لوجوده في رخصة السيد والي أمن سطات السيد الرئيس الأول
م�ن أب�س�ط إج��راء يتخذه ك�ل ق�اض أو وه�ك�ذا ف�ق�د تم ال�ع�م�ل ع�ل�ى وض�ع ال�س�ادة ممثلوا العدول والموثقين السيد وال�ي جهة الشاوية ورديغة
موظف ،ولهذا الغرض سهرنا على إبراز برنامج محكم لتصريف أشغال النيابة إدارية.
هذا المبدأ على أرض الواقع من خلال ما ال�ع�ام�ة بشكل ي��روم التطبيق السليم وب�ال�ل�ه ال�ت�وف�ي�ق ،ن�ف�ت�ت�ح ال�ي�وم والمفوضين القضائيين وعامل اقليم سطات
للقانون م�ن جهة ،وم�ب�دأ الملائمة في السنة القضائية ، 2015وأملنا كبير حضرات السيدات والسادة . السادة المسؤولين القضائيين
يلي: المتابعات ،وترشيد الاعتقال الاحتياطي في بدل المزيد من العمل والجهد للرفع
السيد عامل إقليم برشيد
السيد نقيب هيئة المحامين وأعضاء