Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4
4 تقرير
العدد - 41 :من 1أبريل إلى 31مايو 2015
ذ /محمد السعيدي فيهاف�عم�قثد�ااًلل،تأإذماين.ك�ان سقف ال�ت�أم�ني عن السوق الدولي للتأمين أدى إلى مراجعة من القرض عند تقديمه للزبون ،أو عجز
هذه الشروط ،خاصة أن التأمين لا يمكن عن تنفيذ الاقتطاع لأن رصيد الزبون لم
الح��ادث ه�و مليون دره��م ،وع�ن السنة أن يكون بدون إع�ادة التأمين ،ما دامت يكن كاف ًيا وقتئذ لإج�راء ذلك .وفي هذه
درهم ،فإنه لا يدفع أكثر من مهلويومنليدورنهْيم ش��رك��ات ال�ت�أم�ني لا تستطيع وح�ده�ا الح�ال�ة ،ت�راس�ل شركة التأمين الزبون
عن الحادث مهما كان حجم تحمل كافة التعويضات ع�ن الخسائر ليس م�ب�اش�رة وإنم��ا ع�ن ط�ري�ق البنك
الخسارة المع َّوض عنها يفوق هذا الرقم، المؤ َّمن عليها .ومن هنا جاء الضغط من طالبة استخلاص قيمة بوليصة التأمين.
وكذلك الشأن بالنسبة لمجموع الخسائر ل�دن شركات التأمين الدولية والعالمية وأكد الأستاذ طارق مصدق من جهته،
المسجلة في السنة ،فإنه لا يتجاوز في ب�اتج�اه تعديل بعض ال�ش�روط ،كشرط بخصوص بند التحكيم ،أنه إذا لم يكن
اقليتمعةوايلخضسامئبلرغأكملبير.ونو ْيهذدارلههمهمدهفامانكاهنمات: «ال�الم�ح�دودي�ة» ال�س�ال�ف ذك���ره .وه�ذا التنصيص عليه صراحة كبند خاص في
يتجلى بصورة أوضح في التأمين على العقد فإنه لا يمكن الاعتداد به أثناء الب ّت
التقليل من النفقات التأمينية من جهة؛ النقل ال�ب�ح�ري ،ال��ذي يخضع للقانون في النزاع المعروض على أنظار المحكمة
وم�ن جهة ث�ان�ي�ة ،ح�ث الم�ؤ َّم�ن ل�ه على الدولي والاتفاقيات الدولية المبرمة في المخت صة .
ما الح�وادث، ادتامخايذعلتمدامبيسرب ًقواقاأئنيةحجضمد هذا المجال ،والتي ينخرط فيها المغرب وم������ن الأس���ئ���ل���ة ال���ت���ي ط��رح��ه��ا
عن التعويض الحال. بطبيعة الم��ش��ارك��ون ،م�س�أل�ة ال�ت�ح�دي�د المسبق
الخسائر محدود ولا يمكن الخ�روج عن مسألة أي ًضا، المطروحة الأسئلة من لقيمة البضاعة المنقولة عير وسائل
سقفه مهما كبرت تلك الخسائر. تحديد سقف الضمان في عقود التأمين، النقل البحري ،وخاصة السلع المتسمة
وللإشارة فهناك عقود للتأمين تعتمد وورد مثال يتعلق بهذا السؤال مفاده ب�الخ�ط�ورة ،ك�ال�ن�ف�ط أو م�ش�ت�ق�ات�ه من
أس�ل�وب التقديرات الج�زاف�ي�ة ،وه�ذه لا أن اب�ن�ة إح���دى ن�زي�الت أح��د ال�ف�ن�ادق يحت ّد النزاع الحموحلروتقاحدتي،دوقايلمتتيهاكاثليف ًرعاليمةا
ت�ط�رح م�ش�اك�ل أث�ن�اء وق���وع الح���وادث كانت تسبح بمسبح هذا الأخير ،فوقعت عند ضياعها
يكون سلوك المؤ ِّمن؟ وتقدير الخسائر ،لأن التعويض يبقى حادثة للطفلة أثناء السباحة أدت إلى والتعويض عنها من لدن شركات التأمين
متطر ًقا ذ /السعيدي ج�اء الحالة كيف أخطارها لم�اذا؟ لأن المسؤولين المعنيين اافلليعجقزدحام�.افلنةيالواألقمتوس�فعئ�قلا�لةعحاللومي�اهدط� ُمثر ْوسم َبح ً�حقاةد ًدأابي�ي�فن ًيض��اطال،مربفأل ْنغي إصابتها ب��أض��رار ،ف�أص�درت المحكمة المعنية.
ج��واب تراخوا في اتخاذ الإج�راءات الوقائية،
إلى ما س ّماه «جمعنة التعويض» بمعنى بم�ا ف�ي ذل�ك تحديث الأس�ط�ول الج�وي، الابتدائية حكمها بالتعويض عن تلك ع�ن ه�ذا ال�س�ؤال أج��اب ذ /محمد
الأضرار بما قدره 70.000درهم ،بينما السعيدي بأن مسؤولية الناقل محدودة،
جعله ذا ط�اب�ع اجتماعي ب�دل الطابع والتدقيق في المراقبة التقنية إل�ى غير محكمة الاستئناف من جهتها ،قالت إنه كما أن شركة التأمين ليست هي َمن يحدد
الم�ادي الصرف ،بحيث يتم السؤال عن ذلك ،ومن ثم فالتأمين يمكن له أن يسهم
ف�ي ال�دف�ع ب�اتج�اه اعتماد ص�رام�ة أشد الحوادث المؤ ّمن أحاحليةا ًناوقكولع الأضرار في ما دام سقف التعويض في هذه الحالة قيمة الخطر وحجمه ،وفي التعويض عن
الكلفة التي شكلها الضرر أو الح�ادث التقديرات ،حتى عليها تفوق ه�و 20.000.000دره��م ف�إن�ن�ي أحكم الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة لا
على الصعيد المجتمعي ،أي أن التعويض في مجال الوقاية عن طريق التشدد في
تقدير المخاطر والتعويض عن الحوادث التي تكون قد وضعتها شركات التأمين. بـ 20.000.000درهم لأن سقف الضمان اتلتسقتييطميعالتشريكةتاملتاألمتينصرأينحتتبخهاطىم قسيبمًقاة
لا ي�ب�ق�ى م�س�أل�ة ش��خ��ص ،ب��ل م�س�أل�ة مثال ذل�ك :انقلاب باخرة تركية تحمل ف�ي ذل�ك ال�ن�وع م�ن الأخ�ط�ار يتمثل في
جماعة ،ومجتمع .وه�ذا هو ال�ذي جعل والخسائر. عحنهج ًمأاضكرباير ًراخمطينرةالبعلضىائالعم،جاملماالنبتحجريت المبلغ الم�ذك�ور .والمشكل هنا م��ر ّده إلى من طرف المؤ َّمن له مهما فاقت الخسارة
وان�ت�ه�ز المح��اض��ر ال�ف�رص�ة ل�ذك�ر
بلدا ًنا كثيرة ُتدخل عددا من التأمينات نم��وذج هجوم 11شتنبر 2001ال�ذي التفسير المختلف لسقف الضمان .وقد الفعلية القيمة المدلى بها ،لأنها في هذه
الإجبارية بهدف تمكين كل مواطن من لدولة من الدول ،وهنا يصعب على شركة كانت القاعدة المعمول بها أن الضمان الحالة ستصبح كما لو كانت مقبلة على
مواطنيها من ضمان معينّ .وهكذا ففي ض�رب مركز التجارة العالمي بمانهاتن التأمين تقدير حجم الأض��رار وقيمتها يتم تأمينه بحسب القيمة ،والخسارة أو الانتحار.
ب��ن��ي��وي��ورك ،ح�ي�ث لاح���ظ أن ش�رك�ات
حالة وق�وع ح��ادث ،يجد المعني بالأمر التأمين المعنية لم يكن مثل هذا الحادث الفعلية ،بينما ت�ك�ون ق�د أ ّم�ن�ت عملية الضرر ،وبحسب الحا ِدث. ووضح ذ /السعيدي ذلك بالقول إن
أمامه تأمي ًنا ،وضما ًنا ،ورقابة تأمينية، النقل م�ن بلد إل�ى بلد آخ�ر منصوص اي�لحح�ددودثك،اف��نويجسقعو� ًافقا�بدفذالي�/تا�لأحمد�سنوعدييدسسي�ن،ق�ةأًف�انالاتلأمحمؤ ِسيّمنن،ب المسؤولية المدنية لشركات التأمين كانت
وح� ًدا أدن�ى من التعويض عن كل خطر في حسبانها ،وكان ذلك سب ًبا في دفعها عليهما في العقد .وهنا تجد نفسها في إلى غاية سنة 2000غير مح َّددة ،أو بلا
إل��ى م�راج�ع�ة ح�س�اب�ات�ه�ا وت�ق�دي�رات�ه�ا
من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها. للمخاطر ،والبحث ف�ي السبل الكفيلة مأزق يتمثل في التعويض عن الأضرار ح�دود ،كما في التأمين على السيارات،
ال�ل�اح��ق��ة بم��ج��ال ب���ري ك�ب�ي�ر ل�ل�دول�ة
بمعنى أن الم�واط�ن تصبح لديه تغطية بمواجهة مثل هذه المصائب. المتضررة لم يكن في الحسبان .وهذا ما
تأمينية في كل مرة يتعرض فيها لخطر م�ن ج�ه�ت�ه ،لاح��ظ ذ /ع�ب�د ال���رزاق ذ /طارق مصدق
م�ن الأخ�ط�ار ،س�واء تعلق الأم�ر بحجر ال��ع��م��ران��ي ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة دفع بها أثناء مناقشة الاتفاقيات الدولية
إلى الحديث عن ضرورة تحديد سقف لا
يلقيه اب�ن الج�ي�ران على سقف المنزل، الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن يجوز تجاوزه أثناء التعويض في جميع
أو بحادث داخل مسبح ،أو غير ذلك من التعويض عن حوادث السير كان من قبل
يخضع للسلطة التقديرية للقضاء أثناء الأحوال.
الآفات .وبالتالي فالتأمين يحاول هنا أن وكانت ج�واب ذ /محمد السعيدي
يغطي أغلب الأخطار التي يتعرض لها ال�ب�ت ف�ي ال�ن�زاع�ات المتعلقة ب�ح�وادث
السير ،وأن ذل�ك أث��ار نقاشات طويلة أن هناك ما يشبه «أندية» تنشئها شركات
المواطن كمواطن وليس كماسك لبوليصة التأمين الكبرى فيما بينها لتمكينها من
تأمين ذات أثر ما ّدي ومالي فحسب. ومستفيضة ،وكان القضاء يجد صعوبة ال�ق�درة على تغطية مثل ه�ذه المخاطر
في الاجتهاد في شأن تلك النوازل ،مما
ف�ي خ�ت�ام ال�ل�ق�اء ت�ن�اول الكلمة ذ/ أدى إل�ى ص��دور «ظهير 1984بمثابة الكبيرة بطريقة تضامنية ،ولحسن الحظ
عبد ال���رزاق ال�ع�م�ران�ي ال�رئ�ي�س الأول أ ّن هذا النوع من الحوادث الكبرى لا يقع
لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء ق�ان�ون يتعلق بتعويض الم�ص�اب�ني في إلا في ح�الات قليلة ،والشركات المعنية
ح�وادث تسببت فيها عربات برية ذات
ل�ي�ت�وج�ه ب�ال�ش�ك�ر ب�اس�م ه��ذه الأخ�ي�رة محرك» ( 2أكتوبر )1984حيث أصبح تضع في حسبانها دورات زمنية لوقوع
وب�اس�م ال�ق�ط�ب الم�ال�ي ل�ل�دار البيضاء مثل هذه الح�وادث ،منها دورة عشارية
إلى كل من الأستاذين محمد السعيدي التعويض يحدد على ضوء عدة عوامل (لعشر سنوات) ودورة ثلاثينية (لثلاثين
م��ن ب�ي�ن�ه�ا ال��س��ن ،وال��دخ��ل ،والح�ال�ة
وط��ارق م�ص�دق ،وإل��ى باقي المشاركين ااالللتحق�صادلياحرياتة،تت،وطنفربساحبلنةإ اسشلبكعاةل ًاجلزف.ف.ني.امناغييمرثخلأ ًان،صبرعهساذضهم س��ن��ة) ...وه��ك��ذا ،ب�ح�س�ب ت��وات��ر تلك
الحوادث وتكررها في المكان والزمان.
على تجاوبهم مع فعاليات هذه التظاهرة وم��ث��ال ذل��ك أن الم�خ�اط�ر المتعلقة
التواصلية والتكوينية ،التي سيكون لها
م�ا بعدها ،ف�ي نفس الإط��ار التواصلي أو موسيقي أو غيره ،حين يقع له حادث بالنقل الجوي تبلغ دورتها سبع سنوات،
لأن�ه لا تقع ح�وادث للطائرات كل سنة،
والتكويني الذي تسهر على تنظيمه هذه ميدسيته،حيمل ًماا، يده أو أصابع يفقد من جرائه وإنم�ا بمعدل ح�ادث واح�د في كل سبع بحيث لا يمكن له التعويض فوق سقف حيث كانت ت�رد ع�ب�ارة «غير م�ح�دودة»
المؤسسة بالتعاون مع القطب المالي للدار الفني عطائه يجعل استمرار الح��دث ،كما لا يمكن له التعويض بما
أو متراج ًعا بشكل كبير ،ففي مثل هذه س�ن�وات .والح�ال أن ح�وادث الطائرات يفوق السقف المحدد للسنة التي يسري التعويض يكون بمعنى أن (كاeمéلً tا iمimهllمIا)
البيضاء وباقي الفاعلين والشركاء . زاد ع�دده�ا م�ع ت�وال�ي السنين وزادت وقيمته .غير أن كان حجمه
وجهات نظر أخصائيي التأمين وإعادة التأمين
ومتنوعة ،انتقت «مغرب التغيير» منها المعلومات والمعطيات التالية ،مع معلومات ومعطيات حول قوانين التأمين وقواعده ومعاييره وشروطه، على هامش ال�ن�دوة العلمية التكوينية ،التي نظمتها محكمة
لدقة االلمأجاصلليةش(داليفدرانلتسيخة)صنظصًر،ا الإشارة إلى أنها فضلت إدراجها بلغتها المماؤيِّمنجيدنحولاهلمعؤ َّمننطلرهيمق، وكذا حول الإشكالات التي يطرحها على كل من الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بشراكة وتعاون مع القطب المالي
ولأن المصطلحات التقنية المستعملة في هذا والتي تقوم من جرائها نزاعات وخصومات منها لهذه المدينة (أنظر التقرير أع�اله) ،اتصلت «مغرب التغيير» بثلة من
تعريب تلك المصطلحات من شأنه أن ُيفقدها معانيها ودلالاتها العلمية بالتالي ُيعرض على محاكم الاختصاص ويشكل اولاتز ًنح�اكيمع،لوىمنكاهاهملا آعلبي ًائات املأسختفتصاي ًئةيآيرناءمهنم،الوموؤ ِّمجنهيانتونالمظكر ِّوهنمي،نوفماييممكجناألناليتقأدمميونه لولإرعأاديةالالعاتأمممينن
والتقنية الصحيحة. متعددة القضاء التجاري ...فكانت الحصيلة
السيدمحمدأفرانيوكيلومؤ ِمّنسابق
Les assurances Maritimes
I -LES ASSURANCES FACULTES distinctes qui concourent à réaliser Telle est donc la trilogie dans laquelle
INTRODUCTION l’objectif d’acheminer la marchandise en se développe l’opération du commerce 2- Le contrat de transport définit les
L’OPERATION DU COMMERCE bon état vers sa destination finale. Ces international. obligations du transporteur et des ayants
INTERNATIONAL conventions sont les suivantes : 1- Le contrat de vente concrétise les droit à la marchandise.
L’opération du commerce international obligations réciproques du vendeur et de
s’organise autour de trois conventions ;- Le contrat de vente l’acheteur. 3- Le contrat d’assurance répond au
;- Le contrat de transport besoin de sécurité / protection financière
- Le contrat d’assurance.