Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6
6 ندوة
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
الأمر بمواليد مصابين بالإعاقة ،ولأنها اابم�ههللاننكوشئيمال،سكةَألسلويلّنأدتوتّنحينَاتحن ُاقمتشاَّيدجرايةقليم�نعيبن�اهعغواذنلتَممهيواامفالوللنكعغيلثسا�داهاي،فشاةئ�ةأل.بآنلعنهودااوفلأإأوينمنفكنرتاحُةصنظايَرارفّديدت،تي لنا أن نجُح� �سب�� ًنر�ا،ام�ف��رب�أأةيم�اوجع�لهىحا�لاقح�ي�ت�جف��اوزظ التوازن بين الرجل والمرأة ،لأنه من غير ااُف�لطلَرتبحري� ٌيع�خصاةيةل.تحصغيوايبتيايهلرنتبانقولوعي�ياانلأيفقي�نق�اهدً،ت�ض�هُت�ا.و.رف�.ك�رعالْلت ٌ�ىصخل.لالإلمتنويغثهسي�اايذقانر
هي التي ستسهر على رعاية المواليد بحمل المقبول ولا المعقول أن نرغم المرأة على
مهما كانت الظروف .وإذا رفضت امرأة علاقة جنسية قسرية امنثتلاًاب،هفانكمونن بجذرلاءك العيش في وضعية تنتفي فيها حريتها
إعطاء الحياة لجنينها فمن الأكيد أنها قد فرضنا على نصف وك�رام�ت�ه�ا لم�ج�رد الإب��ق��اء ع�ل�ى جملة
لا تفعل ذلك ولا تجبر نفسها على فقدان وفي فبايلمَ اهلا�نعة�؟ذاب، مجتمعنا أن يعيش م�ن الم�ب�ادئ المجتمعية ،ال�ت�ي صنعها ال�ع�الم�ي لح�ق�وق الإن��س��ان ،وك�م�ا نعلم
فلذة كبدها إلا إذا كانت هناك ظروف غمرة إحساس عميق فئمانتهظوأ ًرنا المجتمع حيث يتخذ املإعني ًنساانث،م ف�الم�غ�رب م�ص�ادق وم�وق�ع ع�ل�ى بعض
فوق طاقتها تضطرها إلى هذا الخيار عليه الآن أي ًضاوإفنيالإذنيتايجنباغليخلالفت،ركليهزو والح���ال أن�ن�ا ه�ن�ا لا ن�ح�ت�اج إل�ى فئة من يفرض على الاتفاقيات الدولية ،التي تمنح للإنسان
الصعب .إذن ،علينا أن نتركها تفعل، الحرص م�ب�ادرة أو التفاتة إنسانية إل�ى هذه تعيش في عذاب مهين لمجرد الإبقاء على وكما وح�ري�ة ال�ت�ص�رف. نح�علرمي�ةأيا��ل� ًف�ض��ك�ا،ر،
ونتركها تتصرف في هذا المضمار ،وأن على إقامة علاقة ود بين الرجل والمرأة، الم�س�أل�ة ،ب�ق�در م�ا نحتاج إل�ى القيمة ذلك المنظور المجتمعي الضيق .بل إن التي ف�م�ن ب�ني الح�ق�وق
نكف ع�ن التدخل ب�ني الم��رأة وجنينها وأن تتوفر الإرادة ل�دى الطرفين عند ال�ن�وع�ي�ة ال�رف�ي�ع�ة ل�ت�ل�ك الم��ب��ادرة أو يأفور طضفل ًاعلأوى يكاجنوزر أجلن ًا القانون نفسه لا التزم المغرب باحترامها ،هناك الحق
لأنه كلما زاد تدخلنا بينهما إلا وأدى إق���رار الاح�ت�ف�اظ ب�الج�ن�ني ال�ن�اتج عن الالتفاتة. أي إنسان سواء في الحياة ،والحق في حرية التعبير.
ذل��ك إل��ى ت�ك�ري�س الم�زي�د م�ن الم�ش�اك�ل ييسجتبط،يعفاضالل ًااهعتنمامتوفبهر علاقتهما ،لكي ف�ي الأزم��ن��ة الم�اض�ي�ة ،ك�ن�ا قليلي امرأة أن يعيش في عذاب ومهانة وفي إن الم��رأة التي يقع لها حمل غير
والمتاعب .هذا ،مع العلم بأن حق المرأة لدى ولادت�ه كما ال�ع�دد ،وك��ان م�ن الممكن ال�ت�ج�اوز عن غياب للكرامة لكي يتمكن المجتمع من م��رغ��وب ف�ي�ه ،ت�ف�ق�د ك�رام�ت�ه�ا ،وتفقد
في الإجهاض في ظروف صحية سليمة القدرة لديهما على الإنفاق عليه ،وإلا واقع الحظر والمنع حتى نتكاثر بغض العيش في المنظومة التي يختارها هو. حريتها ،فلماذا نضطرها إل�ى فقدان
وآمنة أصبح الآن مصلحة من المصالح، فإنه سيخلق المشاكل لنفسه ولأسرته ااإللجل�ن ًّىخد َلظاا،رلف.وجعا�أم�ننمناباثلاج�مآ�لننوودفص�ةأعاعريالدمالمنُدهتننذاواالج�اولافملاينلزرتبمةوشاجلور.اونيفتهيبذأرااةو،ه إن�ن�ا نعلم أن أي ن�ظ�ام مجتمعي حريتها وكرامتها ،بينما الرجل يتمتع
لولمصف�اسردة،جلوًببااللتلاملنيفعفةقدبومثجلبكالوننهظردإرل ًءىا ومجتمعه. لاب�د أن يعيش ب�ن�اء على أس��س ،وأن بحريته وكرامته؟
المرأةومأنعتعقدبء اشلخولاصد ًيةاإأذانهكايننبتغهيذهتوحلاردي ًرة هذه الأسس يخلقها الإنسان ويتواضع وكما نلمس ذلك في ساحة الواقع،
هذه المسألة من هذا الجانب. عليها ،ثم يفرض ذلك على الأشخاص ف�إن ال�ق�ان�ون ل�م ينصف الم���رأة ،لم�اذا؟
التي هي غسيتَرتحمرمغلوذلبكفايلهعا،بءلأنخ الصم�ورأًةصا مع العلم بأن أغلب المشاكل التي تتخبط مأتنس ًيماحتبراملتوانا ذسلكق،. حتى يبقى نظامه ربم���ا لأن��ه��ا ض�ع�ي�ف�ة .والم��ط��ل��وب من
تعلق إذا فيها البشرية ف�ي ال�وق�ت ال�راه�ن هي ويفرض على الناس منظومتنا الاجتماعية أن تقيم نو ًعا من
ذ /محمد جناح قاض بوزارة العدل والحريات
«المقاربة القانونية والقضائية لجريمة الإجهاض»
على ال�دول�ة ،وب�ال�ت�ال�ي فمطلب تقنين الحال لن يقبلها ...وهذه التي حملت من أود ال�ت�وض�ي�ح ف��ي ال��ب��داي��ة ب�أن
الإج��ه��اض ف��ي الم��غ��رب م�ط�ل�ب أص�ب�ح هميجرتامعضًيياة؟ زنا المح�ارم ،هل سأقبل بها ح��ض��وري ه�ن�ا ه��و ب�ص�ف�ة شخصية،
أالك��ثعر��اإزلب��حاا ًتحاوأالمأاب�م��نت���زااءيدغ�يظ�ارهارل�ةشا�لرأمع�هي�انيت لا ،لن أقبل بها ،وهل ستكون ولا أمثل فيه وزارة العدل والحريات،
تكون راضية، نوفهذس ًيها،هبيطب«يالعةصاحلةح»الفلين وب�ال�ت�ال�ي ف�ه�ذه الم��واق��ف ،ال�ت�ي ربم�ا
والمتخلى عنهم ،وارتفاع عدد الجرائم تعريفها ،وأنا سوف أناقشها ،تبقى مواقف شخصية
الناجمة ع�ن ت��ورط بعض الأط�ب�اء في أكقعاط ٍيضهاهإذيااه.هو التعريف الذي ينبغي أن وب�ال�ت�ال�ي ف�ه�ي لا ت�ل�زم وزارة ال�ع�دل
عمليات إجهاض فاشلة ،هذا مع ارتفاع والحريات في شيء.
الأصوات المطالبة داخل المجتمع المدني ل�ك�ن ل�ل�أس��ف ،ت�ق�ع ع�ن�دن�ا م�ئ�ات وأبدأ بالسياق ،وأسأل :لماذا نناقش
اإبم�للاأنلىرإبيجع�حطيماد�نلاوبعيدووان ًلمعمالاب،ئمىةنو إعموبهناعهبمحشتشرمهكينلنيخنيزهوياص ًدئموا،يعًلصوواىههقذنناالبكلكك إيل�وىم ًياالقم�ضناءا،لإجو�اله�تافسضيرولاكلنذهيا الح��الات جريمة الإجهاض؟ وإن كن ُت لا أتفق مع
لا تصل ف�ك�رة الإب�ق�اء أو الإل�غ�اء ،لأن الجريمة
ذك�رت�ه ح�ول مفهوم الصحة ه�و ال�ذي ف��ي الأص����ل ق�ائ�م�ة ،وال��ن��ص ي�ت�ن�اول
ينبغي اعتماده في مثل هذه الح�الات. جريمة الإج�ه�اض ،وليس فقط جريمة
مواكبة. دائ ًماو اماجتجهااءدابهت وه�ذه الاع�ت�ب�ارات الإنسانية أ ِخ�ذ بها الإج��ه��اض ،ب�ل ي�ت�ن�اول الم�ك�ام�ن التي
يعني القانون الجنائي في الأردن ،وال�ع�راق ،وليبيا ،ولبنان، يوجد فيها ضعف ،وسوف نناقش هذا
أنه كرس للحالات غير الشرعية ،فحين لوههذ���هذهالف�ح�يالات�تش�،ري�وعك�ذالت�كه�اتأوونج��س�،دتوالع��هذن ًردا، النص ،الذي سيطرح بعض الإشكالات.
نأتي ونقول بوجوب موافقة الزوج على ولكن السياق ،هو أن وزارة العدل
لايعينميكن لضهامنأ ًينا الإجهاض ،فإن هذا هذا وماليزيا ...وتونس تبيح الإجهاض في والحريات ،منذ شهور خلت ،انكبت على
المرأة التي لا زوج لها بأن مدونتها القانونية في الشهور الثلاثة مشروع القانون الجنائي، إعداد موكاسنو ّدتة
تمارس الإجهاض ولو اقتضته حالتها الأول�����ى ،ت�ب�ي�ح�ه ف��ي الأش��ه��ر ال�ث�الث�ة مجموعة من التعديلات، هناك
الصحية .معنى ه�ذا أن الم�رأة الحامل الأول�ى بمعنى أن هذه الإباحة لا تحدد وعندما وصلوا إل�ى جريمة الإجهاض
التي تكون حالتها الصحية متدهورة هذه الحالة ولا تلك الحالة ...أي بدون توقفوا عندها لم��اذا؟ لأن هناك ظهرت
وتتطلب القيام بعملية الإج�ه�اض ثم تحديدات ما عدا الأشهر الثلاثة. تعديلات ستدخل وهي ثلاث:
نطلب منها أن تأتي بموافقة زوجها، المقارونعة،ندعملاىناعلطصيعيأدرق�اال ًدم�واليع،لىنجدسبأينهل أن هناك مناقشة لإباحة الإجهاض
وهي غير متزوجة ،فمعنى ذلك أن هذا م�ن حالة مدنية ،وم�ن باقي متطلبات نأخذ بعين الاعتبار امل��جت�ّ�َرمط��ة،وراولتك انل�تك�ناي عندما تستدعي الضرورة ذلك ،أي عندما
الحيات السوية ،وعند ذلك يمكنني أن ي�ش�ه�ده�ا الم�ج�ت�م�ع،
القانون يعترف فقط بالعلاقة الشرعية لفغتيينرظآايلمخمرشالرإأوحسعرصبةال ُءذغكأترجأ0رنا2ه1حااملللاايتتوحانالدإحااجللهدةاوفليضي أسير معك في منعك البات للإجهاض... والتي يعرفها أي مجتمع .بمعنى أننا يكون عندنا زنا المح�ارم ،والاغتصاب،
مفثلم ًاطابلابلةحالمصروألة وبالتالي وهي ال�زواج، وال�ت�ش�وي�ه؛ وه��ذا ه�و التوجه القائم،
المحارم الحامل من زنا أما أن ترفض المداخل وترفض المخارج عندنا م�وال�ي�د متخلى عنها ،وعندنا وه��ذا وق�ع ح�ول�ه خ�ل�اف ،ففيه الطبي
في الوقت ذاته فهذا غير ممكن. أمهات عازبات ،وعندنا أطفال الشوارع،
موافقة زوجها يكون والحالة هذه تعرل ًكىا مجموع العالم. وحتى من الناحية الدينية فهناك أمونبع�يانلن��أةت�اخ�بل��ذديوم�نفوعأليضن�ناونًعأ�عاتنممند�عف�ين ًنك�اظررمة�ج�ن�ي�ش�ز ًمدااوو،لي��يلةةا وف�ي�ه القانوني وف�ي�ه المجتمعي وفيه
إياها إلى الهلاك .إذن أودم�فا ًعما لها نحن الإجهاض في سنة 0س1نة8و1فُ 3ي2يع9تفب1ر،رن بسجعانداكياأة،نن الفقهي ،بدليل أن هذا الحراك المجتمعي،
إج�ح�اف ،وعلى المشرع هنا ثم وقع تجنيحه في فرق ،كما بين ذلك السيد ممثل المجلس كما تتبعتم ،يعني أن صاحب الجلالة
ح�دد سقفه في ما العلمي المحلي بمراكش ،وهناك خلاف،
أن يتدخل لحل هذا الإشكال ،بناء على نفخ الأول�ى ،قبل يهنوا ًماك الأربعين فخلال للموضوع المطروق. الملك محمد السادس نصره الله استقبل
ما تفرضه الضرورة المجتمعية إلى غير قبل نهاية الأسبوع العاشر من الحمل ذلك إشكال ،وعدا لا يوجد الروح، وزير العدل والحريات ووزي�ر الأوقاف
ذلك. في سنة .1901 أفعنص�ل�د ًماا، إش �ك �ال... نحن هنا لدينا وال�ش�ؤون الإس�الم�ي�ة ورئ�ي�س المجلس
إذن ،ف�ال�س�ي�اس�ة الج��ن��ائ��ي��ة ،أو وف�ي ال�ولاي�ات الم�ت�ح�دة الأمريكية هناك ف�رق واخ�ت�الف بين الم�ذاه�ب ،ولا ال�ق�ان�ون�ي�ة ن�أت�ي إل��ى ال�ق�اع�دة الوطني لحقوق الإنسان ،قصد تدارس
يوجدوعفنيدماهذانأاتلميو إلضىوع7ت،6حرنيمجدمأطنلهق.تم نج�د أن�ه�ا تنبع م�ن المجتمع ،ول�و أن
ال�ق�اع�دة ال�ق�ان�ون�ي�ة ،ينبغي أن تنتبه ان�ت�ه�ى الأم���ر إل���ى إج����ازة الإج��ه��اض الناس في القانون الجنائي وصلوا إلى ه��ذا الم��ش��روع ،م�ن الج�وان�ب الفقهية
إل�ى بعض الأم�ور التي يجب أن تكون للتخلص من الجنين غير المرغوب فيه والقانونية ...إل�ى غير ذل�ك .يعني أن
فيها اجتهادات ،مع العلم بأن موضوع باعتبار ذلك حق من حقوق المرأة وجزء ب3م5نع4 المتعلقة إبطال النصوص الزجرية الإج�ه�اض ول�م يجدوا أي إش�ك�ال ،فإن هناك مناقشة في هذا الإطار ،ومن ذلك
الفصل الحمل ،وعندما نأتي إلى الأمر سيهون ،ولكن لدبنا إحصائيات،
الإج�ه�اض ب�ال�ذات ل�ه أب�ع�اد قانونية من حرياتها. نجده يقول: ��ت كواملإهتجم���هو���كا�ف�رضديدم�ا���اخ��رلساليم��جوتم�م� ًيع��ال،ابو�أدن أننا نجتمع هنا في هذا الوقت ،كقضاة،
وح�ق�وق�ي�ة وم�ج�ت�م�ع�ي�ة وي�ت�دخ�ل فيه هو أننا أوام�لانمقاحشالةالمالطتروشوحه،حاولز ًينا�،ا أن ك�ح�ق�وق�ي�ني ،ك��م��ح��ام�ني ،ك�ج�ام�ع�ي�ني
ح�ق�وق�ي�ون وق�ض�اة وف�ق�ه�اء وأس�ات�ذة المح�ارم، هنا «لا ع��ق��اب ع��ل��ى الإج����ه����اض إذا وكطلبة ،كي نناقش هذا الموضوع من
استوجبته ضرورة المحافظة على صحة تطرح ت�س�اؤلات ،أليس هناك إجهاض
جامعيون ومهتمون ك�ذل�ك ،وبالتالي والح�م�ل ال�ن�اتج ع�ن الاغ�ت�ص�اب ،وه�ذه الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح إنه غير يأوط�جب�داء َمنوليدقيونال سري؟ بلى ،ولا زاويته القانونية.
ال�ن�ق�اش م�ن الأك�ي�د أن��ه سيفتح فم�هج�اذلاًا الح�الات يمكن إدخالها في ه�ذا الإط�ار قابلات، م�وج�ود ،لدينا ب�ا�للجانعي�نت�،ب�لرمهيعجتنبيرًناه �ابًن� �أان أق�ول وأن�ا
أوانسن ًعكاولنتبامدعلتداللأيفنكافريولتكنص،ويراجتنبا علينا وكذلك إذا اعتبرنا صحة الأم بمفهومها بإذن من الزوج». إن �س ال �ق �ان �ون
هذا القانون في الأول ،قبل تعديله، ول�دي�ن�ا ح���الات إج��ه��اض تم���ارس في
الموسع .والثابت أن اجتهاداتنا لا يمكن لم يكن يراعي فقط صحة الأم ،وقد تطور لاهل��ينبا��أكون�ااإد لشي�.نك.�.األ ًاقفبمقلاائاب ًملاالع،إمجبله؟ماعمنضعى،ن أىون�ل�كهن�ذتاأققأوبلنل فحسب ،بمعنى أننا حين نحمي الجنين
لإنأل�و�نىسهعق�ن�ااولكانقع��احد�اشلق�اانحت�ووالن�هجيا�تةأماممل�ع ًاتي�ةفوايتَف�تالقطلوعبلصيأوهنلا ولدينا أإمن���اترحةل اللم�ؤحرم�انً�مان،ي،ف اهلذ�ات�غييرت� مش�مركفن فإننا نحمي الإجهاض ،بمعنى أننا لا
بثقلها هذا النص ،وقد كان يقول في الأول« :إذا نقول عندما يسقط الجنين ويم�وت لا
كانت حياة الشخص أو المرأة مهددة»،
على ه�ذا المجال ،وحتى ب�الغ الديوان بمعنى إنسانة مهددة بالموت .ولكن هذا بالنتائج التي توصلت إليها ،ولا أقبل نقول للفاعل إنك ارتكبت جريمة القتل
ق�د تجيب ع�ن بعض ال�ت�س�اؤلات التي لكاانت� وخ�اوضف ًحلا�دفي�ني�اهبذاخ الصوشأن،ص الملكي فقد ايبعل�ممسععد�م،نم�يىدو،اأإلإنذابننميسقعاتنلنحتىيإهننأأنسقخات ًنطالًاأل�،إق�فنواذانل�سلاكو ًجناننقيتفان ٌذلللججكننخايق ًئنطتأاي،ل،
يطرحها الم�وض�وع ،والنص القانوني وب�ال�ت�ال�ي ت�ط�ور الآن وأص�ب�ح�ت ف�ي�ه «المح�اف�ظ�ة إلا بالعلاقة الشرعية ،بمعنى أن الطفل
للقاضي أتعقلنيىييدكاولل�لنإص�جج ّرحه�اية ًئ»ا،.ض،ووأوه�أنن�ناايقكيوقنلابغبأضين الذي يولد نتاج علاقة غير شرعية نجد
في القانون الجنائي لا يمكن أن يبقى الإسهام والاجتهاد الفقهيينْ ،مع العلم هذا فيه المدرسة ترفضه وتلفظه وتقول له :أنت
على حالته ،لأنه يطرح إشكالات كثيرة ب���أن ه��ن��اك دارس��ي��ن وم�ت�ت�ب�ع�ني ممن لن أقفلا
على مستوى التطبيق. لديهم عقليات محافظة قالوا إن نظامنا لن تدرس لأنك ابن زنا... ولكن الجنين لا ينطبق عليه ذلك ،وإنما
عند «ال�ص�ح�ة» ول�ن أق��ول صحة هكذا إذن ،أن�ت لا تقبل الإج�ه�اض ،وفي
ص�ح�ي�ح أن ال��ق��ان��ون الج�ن�ائ�ي الفقهي محافظ ومتشدد بالمقارنة مع فحسب ،لأن�ه عندما نأتي إل�ى تعريف ال�وق�ت نفسه لا تقبل نتائج العلاقات ك�ان ان�لإح�جم�هعالي�يهناضب��إالخذإطن ًأج��ألها��نا ُينعاضحقدف�دب�ق��اعللمطيف،اه.هوإيذم،ا
الم��غ��رب��ي ك�س�ل�ط�ة ق�ض�ائ�ي�ة ل��م ي�ع�ط أنظمة فقهية أخ�رى عربية أو غيرها، ففي
لنا بعض الح�ل�ول ،ول�ذل�ك فالاجتهاد أأي�ن ًنض�فات،حلاالميمجاكنلناعلأىن يمكننا وبالتالي لا الصحة نجد أنها تدخل فيها الصحة الم�ؤدي�ة إل�ي�ه ،إذن عليك أن ت�ق�ول هذا
ول�ك�ن نم�غلصق�هرادع�و ْي�نه الجسمانية ،والنفسية ،والاجتماعية، بمعنى أنك لن قت�اق�نب�ونل ًياالإوجك��ذهل��اكضش،رعو ًيإاذ.ا
القضائي مطلوب ،مع العلم بأن هناك بمعنى ه�ل ه�ن�اك اس�ت�ع�داد جسماني م�ن�ع�ن�اه تقول القانون عندما نأتي إلى جريمة القتل،
أع����دا ًدا وف�ي�رة م�ن ح���الات الإج�ه�اض حالات تقتضيها الضرورة. ُفيإخننطظهيرلراإة،لُيدىوخباأللنجفهنييبهنامثاعجبلرةيىمإأةنناهسلاإ فنجيهكااوملض،ضعوويللةاه
السري لا تصل إلى المحاكم ،وبالتالي بالنسبة للسياسة الجنائية ،فقد تعريف الصحة إن كوننفتسميو أظمًفالا.فيهذوازاهروة لنتاجه أنت ابن زنا ،وعندما يأتي إلى
الصحة ،وبالتالي المدرسة تقول له أنت لن يتم تسجيلك
فقد وجب تقنينه من أجل بناء مجتمع أصبحت لغة العقاب فيها متجاوزة في لا تأت إلي لتقول لي إن الإجازة جاءت أا َلبح�ل��م�اك،ي�ةو..ب�.الإ�تذ�انل�عيليف�كأن�أنت ب�ه�ا لأن��ك لا
ديمقراطي عصري يمكنه أن يتغلب على ظل تنامي الظاهرة ،مع ما يشكله ذلك م�ح�روم م�ن حقوق إلى غير ذلك.
ما يطرحه هذا الموضوع من صعوبات من مخاطر على المجتمع ،فالمنع ينتج لكي لا تم�وت الم��رأة المعنية ،فالسيدة ج�ريم�ة الإجهواإذاضن�فظي�رالنم�اغرإل�ب��،ىنتج��دط��موثرل ًا
المغتصبة هي الأخ��رى ،أو الحامل من اتلأحقمليوه�ضذاعي ًاةل�قوال�ندو،نيوةأنتمتكنجهعله لو�هالآعلخرى أنه في
على المستويات الفكرية والقانونية... ل�ن�ا الأط��ف��ال الم�ت�خ�ل�ى ع�ن�ه�م ،وأط�ف�ال زنا المحارم ،هل يقبلها المشرع ،بطبيعة
وشك ًرا على حسن الإنصات. ال��ش��وارع ،مم�ا ي�زي�د م�ن وط��أة العبء سنة 1939كانت الدعاية لمنع الحمل