Page 7 - مغرب التغيير PDF
P. 7
7 ندوة
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
د /حسن فتوخ الكاتب العام للمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات
«المقاربات والأبعاد الحقوقية للإجهاض»
أوج���ه ال�ش�ك�ر ب��داي�� ًة إل��ى ع�م�ادة
اولزثنل �ااثةالاملح��ساارلمفواذل�كت�رهش�ا،وهو اهلي َخ�اْل�لاق�غيت،صناجدب الطبيب يحافظ على م�اذا؟ إنه يحافظ ونشيد بالمناصفة ونشيد بالمساواة،
الح��ي��اة ،س���واء ك�ان�ت ح�ي�اة إن�س�ان�ة وبالمناسبة عقدنا قبل أسبوع بمدينة كلية العلوم القانونية والاقتصادية
العدل بأن أتنناناق كشحأقيوقًيضاينحنالطاةل ابلأموزإاذراة مكتملة ،أي الأم ،أو ح�ي�اة جنين في الرباط ندوة حول المناصفة والمساواة، والاجتماعية بجامعة القاضي عياض
أصيبت لا طور النشوء ،وهذه المسألة هي مسألة ف��ك��ان ال��ك��ل ي�ش�ي�د ب��ه��ذه الم�ن�اص�ف�ة التي أفتخر بانتمائي إليها ،لسعيها
قدر الله ب�داء فقدان المناعة (السيدا)، حقوقية على المستوى الدولي ،وتتعلق وبم��س��ت��وى الم����س����اواة ال�����ذي أم�ك�ن إلى تعميق النقاش حول موضوع على
وه�ذه محيطرثو يحنةتقاللآ انل��دعالءىإلا�لىمحّ�ا�لك،ج�ن�فنهيل، بتنازع حقينْ اثنينْ :حق الجنين وحق هذا أو لهول�ك�ضنريبهة�ذأهي اًضلا.ح�ق�وق تكريسه، ج�ان�ب ك�ب�ي�ر م�ن الح�س�اس�ي�ة وي�ط�رح
يجوز المرأة الحامل ،وخاصة في الاستثناءات الانفتاح أكثر من إشكال على مستوى الواقع.
اتدلبجينرينه�مذاطراولأحم��رهوعأليى ًضأاسل��لانقاس أش؟ن حق ال��ت��ي ذك��ره��ا الأس����ات����ذة ،والم�ت�ع�ل�ق�ة إذن ونقول ذلك من هذا المنبر ،إن وك�م�ا اس�ت�م�ع�ن�ا ط�ي�ل�ة ه��ذه الج�ل�س�ة،
وخا�لتص�شوو ًهص�االب َ�خاْللقاغي�.ت�ص�اب وزن��ا المح��ارم مسألة الإج�ه�اض هي مسألة أخلاقية ك�ان�ت ه�ن�اك م�واض�ي�ع طبية وشرعية
وه���ن���اك ح�����الات أخ�����رى ي�ن�ب�غ�ي أردن�ا أم أبينا ،لم�اذا؟ لأننا حين نقول وقانونية وقضائية كلها أجمعت على
الالتفات إليها ،مثل أط�ف�ال الأنابيب، األي��ق�ًض�غاضي�راائل�أ�نع�يهم�ن�لي�لجاال�بح��ق�أظنض�مل�ا�ائث��ل�ن ًينا،سكف��ىف�ح�أقي�نوالق�هعين�امنيلك الإج�ه�اض كمقاربة ،بغض النظر عن أن الموضوع يشكل قضية على جانب
حيث يقع تخصيب البويضة وزرعها الزواج كمؤسسة شرعية ،فهناك سؤال كبير من الأهمية.
خارج الرحم ،وهنا آراء فقهية متعددة يطرح نفسه بإلحاح ويتعلق بجريمة ول�ك�ن ه�ن�اك ال�ب�ع�ض ي�ت�س�اءل عن
يجمنكي ًننا،إتباخاعه؟صةوفهيل ومختلفة ،فأي رأي أن�ه ليس ه�ن�اك توحيد على مستوى الفساد ،حيث لا يمكن أن نناقش ونقنن الأرق�ام ،وهل لدينا أرق�ام إحصائية أم
ُيعتبر ه�ذا الكائن العقوبات .وكذلك فتجريم وتحريم قتل الإجهاض ،دون أن نحدد ما محل جريمة لا؟ فلماذا الأرقام الإحصائية ذات أهمية
المذهب المالكي الذي نأخذ به؟ مع العلم ال�ن�ف�س م�ط�روح ح�ت�ى ع�ل�ى الم�س�ت�وى الفساد من الإع�راب؟ وهل هي حاضرة ف�ي م�ث�ل ه��ذه الم�واض�ي�ع؟ إن�ه�ا كذلك
بأن المغرب أخذ بمنحى المنتظم الدولي ال�ق�ض�ائ�ي ،ح�ي�ث ع�رض�ت ح�ال�ة على أم لا؟ أق���ول ه��ي ح��اض��رة ب�ام�ت�ي�از. لإعطاء تحليل موضوعي وتقييم نتاج
وفتح المجال لأطفال الأنابيب وصارت ال��ق��ض��اء ت�ت�م�ث�ل ف��ي إج��ه��اض جنين يجب أن ن�ك�ون ص�رح�اء ،وأن نناقش اب�ل��أدنراالس��جا�رتيما�ل�ةق�امئ�تم�سة َّ.ترول�عكل�ينهاا،ل�ك�ولحيينعلمام
ه�ذه المسألة مقننة في الوقت الراهن ب�ع�د م���رور خ�م�س�ة أش�ه�ر ،واع�ت�ب�رت�ه ه�ذا بموضوعية ،وينبغي أن لا نكون
وص���ار م��ن الم�م�ك�ن ال�ت�وف�ر ع�ل�ى ه�ذا محكمة الم�وض�وع غير متعلق بجنحة م�ت�ن�اق�ض�ني داخ���ل الم�ج�ت�م�ع الم�غ�رب�ي، نقول جريمة ك��ذا ،والفصل 194وما
النوع من المختبرات ولكن ،من الناحية الإجهاض ،بل يتعلق بجناية ،واعتبرت خصو ًصا مع وجود تصريح للجمعيات يليه ،فالسؤال المطروح هو أي جريمة؟
هل الجفنقي ًنهايةأم وم�ن الناحية القانونية المح�ك�م�ة أن الم����ادة ال�ت�ي استعملها الحقوقية يتعلق بعدد الأطفال المتخلى يعني أننا حين نكون مجتهدين يجب وج�ريم�ة الإج�ه�اض لها خصوصيتها
لا؟ الناتج المخبري ُيعتبر ذاك الطبيب ف�ي قتل الج�ن�ني ،ه�ي بمثابة عنهم وهو تصريح مخيف حيث وصلنا أن تكون لدينا الجرأة في الاجتهاد في االل�كق�لان� ُيوجنماعلج�عنل�اىئ� ايلتالم�س ّغت�رر،ب�وي،باللم�تااذلا؟ي ف�ي
وكيف سينظر إليه المشرع هل بكونه ج�ن�اي�ة ت�س�م�ي�م ،ه���ذا ه��و ال�ت�ك�ي�ي�ف إلأى ع��دد ه�ائ�ل م�ن الأط�ف�ال المتخلى مثل هذا الموضوع ،ولكن يجب أن نكون لأن
داخل الأسرة أو خارج الأسرة؟ إذن ما ال��ذي تم ف�ي م�ح�اك�م الم��وض��وع .وكما عنهم ،حتى قالت هذه الجمعيات بأننا دائ ًما مجتهدين ليس لتحليل الحرام أو فما يصل إلى المحاكم ،حتى ولو وجدت
هو مفهوم الجنين ،سواء داخل الرحم تعلمون فعقوبة الجنحة ليست كعقوبة في ظرف خمسة أعوام ربما سنصل إلى تح�ريم الح�الل ،وإنم�ا يجب الاجتهاد، الإحصائيات ،فإنه لا يشمل كل الحالات
أو خ�ارج ال�رح�م؟ وم�ا موقف مختلف الجناية ،ولكن نؤكد أنه عندما عرض عدد خيالي .بمعنى أن ه�ؤلاء الأطفال كما نؤكد نحن كمرصد قضائي مغربي التي يعرفها الواقع ،وإنما يصل إليها
المتدخلين من مسألة استعمال الأجنة الأمر على محكمة النقض ،أعطته هذه لهم حقوق ،ولا يجوز أن نعطي الحقوق للحقوق والح��ري��ات ،داخ��ل الشريعة الشيء القليل فقط.
ل��زرع الأع�ض�اء ،أو لتصنيع الأعضاء انب�لفنقيسضاالاإئلتيج�،كهي�ايوقافلضاتل�وذبأجينناأيةهعناطالكيت فسفرمًقيياماكلبععيلمًرلاى بيد ،ونأخذها بيد. للحفاظ على روح الدستور المغربي ،لأن جعننادمحاأننقلوهلتجحفر ًيظماة،علوىكمعانوقاانل إذن
الموجهة لهذا الغرض الطبي العلاجي؟ بمعنى أن ن�ق�ول نعم للإجهاض، الدين الرسمي للدولة هو الإس�الم ،ولا الأستاذ
وه�ل ه�ذا الاستعمال ممكن أو لا؟ مع ك�م�ا أش���ار الإخ����وان ف�ي ح���دود ثلاثة يمكن أن يكون الاجتهاد خارج الإسلام، «الإبقاء أو الإل�غ�اء» ،فالنقاش مطروح
العلم بأن هذه المسألة أخلاقية... اع�ت�ب�ار أن ج�ن�اي�ة التسميم تقتضي أشهر كما هو الشأن بالنسبة لتونس أو خارج الدين ،إذن فهذه الخصوصية، الآن شئنا ذل��ك أم أب�ي�ن�اه ،لم���اذا؟ لأن
إذن ،ف�ال�ذي أري��د أن أؤك��د عليه، إزه�اق ال�روح ،أي تقتضي نية إزه�اق على سبيل الم�ث�ال ،ولكن لا ينبغي أن وكما ق�ال الأستاذ جناح ،أن�ه لا خوف هناك مرجعية ملكية ،ونحن نشيد بهذه
ه�و أن علينا الآن أن ن�ط�رح ال�س�ؤال: الأحياء على علوتىناطلأبجق ّنةب.التالي ال��روح ن�أخ�ذ ه�ذه الح�ق�وق بيد أخ��رى .يجب المرجعية الملكية لأنها حثت على تبادل
«ماذا نريد؟» .هل نريد مجتم ًعا مغرب ًيا وليس أن ن�ك�ون ع�م�ل�ي�ني وم�ن�س�ج�م�ني ول�ن�ا من هذه الناحية. النقاش ،ولأنها أكدت بأن القضية طبية
وف��ق الخ�ص�وص�ي�ة الم�غ�رب�ي�ة؟ أم أننا إذن فالنقاش ليس مطرو ًحا فقط رؤي�ة مندمجة شاملة ووقائية تحاول إذن ،يجب الاجتهاد ،ويجب طرح نصره الله قال جلالة الملك أبايم ًتضايازب،أنهو
سنظل نتخبط بين نعم للإباحة ونعم �أيس� ًتض�او عىلالىا الج�م�ت��ستم��واعى�� ايل،قب��ضلائهيو، ع�ل�ى الم الحفاظ على الأخلاق العامة ،ولأن يكون الأم���ور م�ع أه��ل ال�ع�ل�م والاخ�ت�ص�اص إل�ى ال�رأي يجب الاستماع
للمحافظة؟ مطروح الباتلأعليسرمةيةوأبايل ًتضعاليدم،وروهأا،ن مدعو ًما الجهد وال��ت��ش��اور م��ع ال�ع�ل�م�اء ،وخ�ص�و ًص�ا المخالف.
نعم لأن نكون منفتحين ،ولكن أن وعلى المستوى الفقهي والشرعي حين للأسرة يكون الم�ج�ل�س ال�ع�ل�م�ي الأع��ل��ى ،ف��ي إط��ار فعندما مثل ًا، بلجيكا مع وبالمقارنة
ن�ك�ون منفتحين ف�ي ح��دود م�ا تسمح أاح�ختك�لاام ًفاالم�بذيانه�هبذهالاألرمبذ�اع�هةبنفجدي نستفتي وك�ذل�ك المنظومة الإع�الم�ي�ة ف�ي مجال إم��ارة الم�ؤم�ن�ني بطبيعة الح��ال ،ومع أرادوا في ذلك البلد أن يصوتوا على
ب�ه ال�ش�ري�ع�ة ،لأن��ه لا يم�ك�ن أن نخرج أن هناك التحسيس والتوعية ،وكذلك المنظومة المؤسسات الحقوقية ،وخاصة المجلس ـ ف�إن ملك بلجيكا الإج �ه �اض، قم�اقان�روب ًةن
على الضوابط الشرعية ،التي تسمح االلانخظترلاإلفىذاهتذههنالجمدهسأأليةً ،ضاوبعاللتىالميسفتهوذاى الطبية التي يجب عليها التأكيد على الوطني لحقوق الإن�س�ان .لم��اذا؟ لأننا منصبه لمدة يومينْ ـ استقال من
بالاجتهاد المنفتح والمسؤول ،مع أهل ال�ق�ي�م الأخ�الق�ي�ة ل�ألط�ب�اء وأن تكون منفتحين في هذا الإطار ،وعندما نقول إلى أن تم التصويت على ذلك القانون
العلم وأهل الاختصاص. القضاء .وحين نتحدث عن الاستثناءات هذه القيم حاضرة أثناء التكوين ،لأن إن الم��غ��رب م�ن�ف�ت�ح فعلينا أن نشيد ث�م ع�اد إل�ى عمله ،وه�ذه مقاربة .هذا
ب�الان�ف�ت�اح الم�غ�رب�ي ون�ش�ي�د بالحقوق
المناقشة
للاإاااااأاياأملووأالللللللل�ممم�نأو�يأ�بلعتج�ن�بدقوكييرً�كاخجطىس�يغدو�االن�ضمفيف��ت��ال�انةبا�ضليمل��أتأك�،�.ة��،ح�لة�حوي�وإوا�ص�ن�العل�نع�يقسً�و�و�ار�ة�النض�اىأيكض،منسم�ائ�ليبأذتتانةنمالغثاوأالعةضلخا�حاأكلي�مص�،سي�لل�نل�ناملاقأ�بن��ط�ا�ا�رءاىأحووت�فطحل�ههلأ�اظل��نال����نذاعولجفل�عال�رًالنها�فلات�مم،نل��ا�بألقـتارعذه�يلج»لقحويبيمطواوت�جن�اصاإملفما�ابرق�م��لااتلينااافتومنقبهسوًل،مًق�م�ز�كعح�ي�ا��اداذظإياشليط،اتلالأر�،ةون�مصا،ضحرن»اى،مبجحه��اجلنهانايذياهكت�إاالل�مم�عاىنس ًلألففة�،يموأجهنتذماع وليس مسألة فئة إالدفان�سةاد؛جريمة الإجهاض ،ولكن بم�وازاة التشديد في عقوبة جريمة ااافتمممووععلللجلأاتندلتننادهجضرحضغخخ�نيملريتفخخوويجعًانفميليلخبنمايقتجلارال�و ًييه»رناطنالافرنفبوفاللألايأليأَهلآمعيإمعبسحهناذنعهلذااقنرلاخطهاةلهي ُتازقاقًىاربوارعمااطوقاالاتبولفضلللرتنمذاصرااامتاصادحلعءاُ�تودسرتجاتعاًنقابخهوهتلوالخل،لاااويم،لاعىلخاكصءاابتلا.تلنوصأللتعتطاقكملأ،تليارةننآحْىيتيشوارناداةااوفبللم،ل:لميهعئاتداهترثلذأةنووهاماأي ًاهيةصميونلةانتأوعااإظتللاتلجللأماخكياوبلعردويسءىرلاواحيرتسمقنقتتاخمعيججتبوللنقحفةاوافقلعلإظيمحشًِزيأيلإاليتاهالرليماااهلنعرىمأرمهطتحسرنةيواذحبريبأتاعا ًايفلزاعةبقاداتلكاوناحإعةملهااتشالافاهلاهاإجادفال ٌهيسوبهأضهمتقلاأي.مارمام ًاهحالشيح،محيسااقسيماةنعراضر.اةأهًكي،اامهاددكلمن،حلأإفابمدوتاةمراةق،مويجت،لهيانضهذنتمأو ًفارجحونبياويج«بتأيامهيلمنمياضيبنتاحسغ،كناأقررعرثعللتووينلتًيممةهحبجيااةانهة
< النقيب ذ /الصبار: < النقيب السابق ذ /إبراهيم صادوق: < النقيب السابق ذ /اللبار:
اااابدمملع�هلل��م�س�ل��لا��و��بتل�تلن�ح���ىنا��ظطت��لت���دب��شع��أاا�لألش�����ع�لوإ���ن�هد�رخقا�سول�������د�ةييامرر��ابةبل��افلة�لامععر��نإابل�و�لصل�ل�همااان�آ��م������ه����ىق�جن�ج�عسو��ا�خ،خا�د�اىتلع�ا���للهه�ت��أث����ةال���ت�الو،لممذن�مح�وق��ل�س��ثا����ا�ف�و�ي��بل�إاءا�ااوؤلةللالي�ا�إلإ�لطت�ولتضأه�روجلج:إ�ج�����كأذ���امقنةاي�ههونكب�دد��عي�عاةي�فن�ضة؟؟ أم المغر(بينالئلبحقروئقي وسالالحمررياصتد) القضائي اااااااأبيووللللللملاأا�ن�عصلخ�اخطتخأ�هطاض�نساف�ا�ح�تتل�رطص�ف���وم�ي���ضةرتل�صوتصمف�،ن���وة�ة��رة�داام�لاا،رل�اامأذكنمللخةةصوأيلم،ولن�ج�يل�اذطهغومفلانو�فن�ذاليوصأامعاتلقج�ر���ياعيلح�قجا�سهيةو�ن�ةطل�الأ�مما،ل�ت�لمنلب�ابو�اةمت�ضنلجم��وهاأغالحعياخن��لوضطر��حل�ملتاتخ��ةب�م�وفا�طىيتيلفذو��ع�لرةمايكف�،ا���،عاش��ثوملقن�جرتوم�ي�ن�ول�والواًههحلرغ�أئقحااوةمروك،ت،جعم�محا��خحاباإعديلنظن�ةأفىنب�هس مع
اأاا««ققف�عع�اللل����احب�وإإل���ال�ديجئو��اب�قل�يبفوا��ل�ك��ا�جام��م�م�ق�ئ�ى�لارتنةق�جونرًر�هع�لوم��طيات��وذوا��ااامطقلاانعل�بك�ء��ب��لض���بإ�ب�حا�ا�آ��رليابلبكةم�أن�ناض�لر��نا���ف�وةق��يلناأعاباوعهتل�بلمإلسيقإمو�إمق»�للن�ع�اح�أفلهو���ح���با�ل�ج����وادب�و���ن��مم�ل�اًىة�ق�ث��لوغض�برا���فثه�ل�وهاس�ا�ا�متج�:لوا��يالايع�ن��عاإ�ًن�جلنحب�ءنن�الإل�ل�ن��»�،أد�تاعرتنصاىت�أتئنه�لعم��وم�هيضاحضنجييتناي�نيعجل�سو�بزل��،راتمبداإوجصك�لثرنعبيلوب�مف��ونوير�يقامير:ياذةة�مجريقنولعهت�دمبويل�ناا�هديةالقمذظ�هتهلاااااحس؛ه�لا�ترلمشوةجواادريااقثلإاعبتل�جتواهلااط�تلن�وشضايرقيواععلل�ييقق�ةا،دسئر�تما،هلاتملعص ًلحداىيعللحهىال
< ذ /عبد الحق نعام
وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش:
فأكدتأنانواللعنمونانجهصتاهئبع،نوواأنن اهلذنهدوالة،تظاوتهرسةميتةناقالإشجاهلاإبقاضء بأاولاجلرإليغماةء،