Page 28 - مغرب التغيير PDF
P. 28

‫‪28‬‬                                                                        ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ال�ت�ن�ف�ي�ذ إل����ى المح�ك�م�ة‬   ‫ب��ن��اء ع�ل�ى ط�ل�ب م��ن الم�س�ت�ف�ي�د من‬  ‫واقعية متى تبين من ظاهر ما يتمسك‬                   ‫ج��اء ف�ي أم��ر استعجالي ص�ادر‬
‫الابتدائية ومحكمة الاستئناف‪ -‬مجلة‬                 ‫الحكم أو من ينوب عنه يتم التنفيذ‬            ‫به الطاعن من أسباب أنها جدية وأن‬                   ‫عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬
‫رابطة القضاة‪ -‬العدد ‪ 1‬ص ‪.30‬‬                       ‫بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي‬               ‫من شأن الأخ�ذ بها من طرف محكمة‬
‫وم�ن العمل القضائي من يعتبر‬                       ‫أص�درت الحكم أو إذا اقتضى الحال‬             ‫الموضوع أن تعيد النظر في حكمها‬                                     ‫بالدار البيضاء (‪:)16‬‬                               ‫بالحي المح�م�دي‪ ...‬المشمول بالنفاذ‬
‫رئ��ي��س المح��ك��م��ة ق��اض��ي��ا ل�ل�ت�ن�ف�ي�ذ‬  ‫وفقا لمقتضيات الفصل ‪ 439‬من هذا‬                                                                 ‫«وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق‬                                        ‫المعجل موضوع الملف التنفيذي عدد‬
‫يختص بكافة الصعوبات الموضوعية‬                                                                                      ‫تعديلا أو إلغاء‪.‬‬              ‫الم��ل��ف‪ ،‬ي�ت�ب�ني أن ال��ط��ل��ب الح��ال��ي‬                      ‫الم�ف�ت�وح ب�ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط بالمحكمة‬
‫والوقتية‪ ،‬وهذا الموقف تبناه المشرع‬                                             ‫القانون‪.‬‬       ‫وح���ي���ث ي�س�ت�ش�ف م���ن م�ظ�اه�ر‬                ‫م�وض�وع الم�ل�ف الم��ع��روض ف�ي إط�ار‬
‫الم�غ�رب�ي‪ ،‬ولا نعلم ل�ه ف�ي التشريع‬              ‫ويم��ك��ن لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف أن‬        ‫م���ا ي�ت�م�س�ك ب���ه ال��ط��ال��ب��ان أن����ه لا‬  ‫الصعوبة في التنفيذ هو غير السبب‬                                                       ‫الابتدائية بأكادير‪.‬‬
                  ‫المغربي من نظير‪.‬‬                ‫تعهد بتنفيذ ق�رارات�ه�ا على محكمة‬           ‫ي��ب��رر إي��ق��اف ال�ت�ن�ف�ي�ذ ل��ع��دم ب�ي�ان‬    ‫المبني عليه الم�ق�دم سابقا إل�ى غرفة‬                               ‫وحيث إن الحكم المثار الصعوبة‬
‫وف�ي أم�ر استعجالي ص��ادر عن‬                                                                  ‫الصعوبة التي تعترض التنفيذ إذ‬                      ‫المشورة وال�ذي تقرر رفضه‪ ،‬ومن تم‬                                   ‫حوله هو حكم ابتدائي مطعون فيه‬
                                      ‫سلا‪:‬‬                                    ‫ابتدائية»‬       ‫لا يكفي الطعن بإعادة النظر لإيقاف‬                  ‫ف�إن�ه لا م�ان�ع م�ن ت�ق�ديم طلب إيقاف‬                             ‫بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف‬
‫«وح����ي����ث إن رئ���ي���س المح�ك�م�ة‬            ‫(‪ )10‬أم�ر استعجالي ص�ادر عن‬                 ‫ال��ت��ن��ف��ي��ذ‪.‬س ق����رار ال��رئ��ي��س الأول‬    ‫التنفيذ من أجل الصعوبة إلى السيد‬                                   ‫بالدار البيضاء كما هو مبين بوثائق‬
‫بصفته قاضيا للتنفيذ له اختصاص‬                     ‫رئ�ي�س المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ب�ال�دار‬   ‫لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار‬                   ‫الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ما‬
‫نوعي شامل بكافة منازعات التنفيذ‬                   ‫ال�ب�ي�ض�اء ع���دد ‪ 83/6296‬ب�ت�اري�خ‬        ‫ال�ب�ي�ض�اء رق����م‪ 2012/832 :‬ص�در‬                 ‫دام موضوعها معروضا على أنظار‬                                                                       ‫الملف‪.‬‬
‫الموضوعية والوقتية وينبني على‬                     ‫‪ 1983/11/10‬منشور بمجلة القضاء‬               ‫ب�ت�اري�خ‪ 2012/02/15 :‬م�ل�ف رق�م‪:‬‬                                                                                     ‫وحيث إن الاختصاص بذلك للبت‬
‫ذلك أنه إذا طلب منه أن يحكم بصفته‬                 ‫والقانون العددان ‪ 10‬و‪ 11‬ص ‪116‬‬                                                                                   ‫محكمة الاستئناف»‪.‬‬                                 ‫في الطلب يرجع إلى السيد الرئيس‬
‫مستعجلة في منازعة موضوعية‪،‬فإنه‬                                                                         ‫‪ 2011/1/5195‬غير منشور‪.‬‬                    ‫ون�ح�ن نم�ي�ل إل��ى ه��ذا الاتج���اه‪،‬‬                              ‫الأول لمح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف ب��ال��دار‬
‫لا ي�ح�ك�م ب�ع�دم اخ�ت�ص�اص�ه‪ ،‬وإنم��ا‬                                      ‫وما بعدها‪.‬‬        ‫(‪ )6‬ق��رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬                  ‫لأن�ه الأج�دى بالتباع لمطابقته لروح‬                                ‫البيضاء تطبيقا للمادة ‪ 149‬من ق م‬
‫يلتزم بإعطاء التكييف الصحيح لهذه‬                  ‫ومعلقا على هذا الأم�ر القضائي‬               ‫الاستئناف التجارية بم�راك�ش رق�م‪:‬‬
‫المنازعة‪ ،‬ويحكم فيها على مقتضى‬                                                                ‫‪ 2012/839‬ص�در بتاريخ‪:‬‬                                    ‫القواعد المسطرية في تشريعنا‪.‬‬                                                              ‫م»‪)13( .‬‬
‫ال�ت�ك�ي�ي�ف‪ ،‬ولا ع��ب��رة ب�ال�وص�ف‬                 ‫يقول الأستاذ عبد اللطيف مشبال‪:‬‬                                                                               ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬  ‫ويثار في هذا السياق‪ ،‬النقاش‬
‫القانوني يخلعه الخصوم على هذه‬                     ‫« ولا ريب أن طلب الصعوبة قدم‬                                          ‫م�������واف�������ق‬                               ‫هوامش‪:‬‬                                    ‫ح���ول م��ا إذا ك���ان الح��ك��م الم�ش�م�ول‬
                       ‫المنازعة»‬                  ‫إلى قاضي المستعجلات لا إلى محكمة‬            ‫‪ 2012/02/15‬رق���������م الم���ل���ف‬                                                                                   ‫ب�ال�ن�ف�اذ الم�ع�ج�ل ال�ق�ض�ائ�ي ج�وازي�ا‬
‫أم����ر اس�ت�ع�ج�ال�ي ص�����ادر ع�ن‬               ‫الم�وض�وع‪ ،‬فيكون الاستشهاد بنص‬                                                                 ‫(‪ )1‬قرار محكمة النقض عدد‪447 :‬‬                                      ‫ك�ان أو وجوبيا دون إمكانية إث�ارة‬
‫رئيس المحكمة الابتدائية بسلا عدد‬                  ‫الفصل ‪ 26‬من ق م م‪ ،‬في غير محله‪،‬‬                       ‫‪ 2012/1/331‬غير منشور‪.‬‬                    ‫المؤرخ في‪ 2007/4/18 :‬ملف تجاري‬                                     ‫الصعوبة بشأنه ما دام يقبل مسطرة‬
‫‪ 953555‬م�ن�ش�ور بمجلة الإش�ع�اع‬                   ‫خ�اص�ة أن ه��ذا ال�ف�ص�ل ي�وج�ب على‬         ‫ق�����رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬                                                                                ‫وقف التنفيذ أمام غرفة المشورة لدى‬
                       ‫ص ‪.165‬‬                     ‫المحكمة الم�وض�وع�ي�ة م�راع�اة أحكام‬        ‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم‪9 :‬‬                     ‫عدد‪ 2006/2/3/683 :‬غير منشور‬                                      ‫محكمة الطعن عملا بالفصل ‪ 147‬من‬
‫(‪ )12‬قرار الرئيس الأول لمحكمة‬                     ‫الفصل ‪ 149‬من نفس القانون» عبد‬               ‫تاريخ ص�دوره‪ 08-7-29 :‬ملف رقم‪:‬‬                     ‫(‪ )2‬ق��������رار ال����رئ����ي����س الأول‬
‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم‪:‬‬                    ‫اللطيف مشبال‪ -‬تعليق علي اغمرين‬                                                                 ‫لمح��ك��م��ة الاس���ت���ئ���ن���اف ال��ت��ج��اري��ة‬                                               ‫ق م م‪.‬‬
‫‪ 02‬تاريخ ص��دوره‪ 06-4-18 :‬ملف‬                     ‫‪ – 67/56‬راب�ط�ة القضاة ع�دد ‪ 12‬و‬                            ‫‪ 80-1-9‬غير منشور‪.‬‬                  ‫ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء رق���م‪1102/282 :‬‬                            ‫ويمكن الوقوف عند ثلاث مواقف‪:‬‬
‫رقم‪ 60-1-3:‬غير منشور‪.‬‬                                                                         ‫(‪ )7‬ق��رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬                  ‫ب�ت�اري�خ‪ 20/05/2011 :‬رق��م الملف‬                                  ‫الم�وق�ف الأول‪ :‬يعتبر أن قابلية‬
‫(‪ )13‬أم�ر استعجالي ص�ادر عن‬                                    ‫‪ 13‬ض ‪ 130‬وما بعدها‪.‬‬            ‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم‪9 :‬‬                                                                                      ‫الحكم لمسطرة وقف التنفيذ لا يحول‬
‫رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير عدد‬               ‫(‪ )11‬أو خ�ل�اف م��ا ن�ذه�ب إل�ي�ه‬           ‫تاريخ ص�دوره‪ 80-7-92 :‬ملف رقم‪:‬‬                              ‫‪ 2011/1/1988‬غير منشور‬                                     ‫دون إثارة الصعوبة بشأنه لاختلاف‬
‫‪ 290‬بتاريخ ‪ 94/10/10‬غير منشور‪.‬‬                                                                                                                   ‫(‪ )3‬ق����رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬                               ‫الأس���اس ال�ق�ان�ون�ي ل�ك�ل واح���دة من‬
‫(‪ )14‬ق�رار الرئيس الأول لمحكمة‬                             ‫بقول الأستاذ محمد بوزيان‪:‬‬                          ‫‪ 80-1-9‬غير منشور‪.‬‬                  ‫ال��ت��ج��اري��ة ب���ال���دار ال�ب�ي�ض�اء رق��م‪:‬‬
‫الاستئناف بالرباط عدد ‪ 145‬في الملف‬                ‫« إن الم��س��ط��رة أس��ن��دت ال�ن�ظ�ر‬       ‫(‪ )8‬يثار أن الصعوبة ترفع بمجرد‬                     ‫‪ 1557/2012‬ص������در ب���ت���اري���خ‪:‬‬                                                           ‫الدعوتين‪.‬‬
‫ع��دد ‪ 92/1812‬ب�ت�اري�خ ‪92/6/22‬‬                   ‫م�وض�وع�ي�ا ووق�ت�ي�ا ف�ي الصعوبات‬          ‫ص��دور الح�ك�م ال�ق�اب�ل للتنفيذ ولكن‬              ‫‪ 2012/03/20‬رق���م���ه بم�ح�ك�م�ة‬                                   ‫وق���اض���ي ال��ص��ع��وب��ة لا ي�ت�ق�ي�د‬
‫منشور بمجلة الإشعاع العدد ‪ 8‬ص‬                                                                 ‫الصعوبة لا يبت فيها إلا بعد أن تكون‬                ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ‪ 4/2011/5062‬غير‬                                      ‫ب�الأس�ب�اب أن ق�ض�ت ب�ش�أن�ه�ا غرفة‬
                                     ‫‪.119‬‬                                                     ‫كتابة ضبط المحكمة ال�ت�ي أص�درت‬                                                                                       ‫المشورة‪ ،‬ولا تكتسب أية حجية أمامه‪.‬‬
‫(‪ )15‬أم�ر استعجالي ص�ادر عن‬                                                                   ‫الحكم قد أنابت قرينتها التي سيقع‬                                                  ‫منشور‬                               ‫وهذا يستفاد من قرار صادر عن‬
‫رئيس المحكمة التجارية بالرباط عدد‬                                                             ‫التنفيذ في دائرتها‪ :‬هل سيبقى بعدم‬                        ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                                     ‫ال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫‪ 98/99‬بتاريخ ‪ 1098/7‬غير منشور‪.‬‬                                                                ‫الاختصاص لأن الإج�راء التنفيذي لا‬                  ‫«وحيث أن الطالب طعن في القرار‬                                      ‫ب�ال�رب�اط رد ال��دف��ع ع�ل�ى أس���اس أن‬
‫(‪ )16‬أم�ر استعجالي ص�ادر عن‬                                                                   ‫يباشر أم�ام المحكمة مصدرة الحكم‪،‬‬                   ‫المستشكل في تنفيذه ب�إع�ادة النظر‬                                  ‫الصعوبة بنيت على نفس الأسباب‬
‫ال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬                                                       ‫أم سيبت في الطلب‪ ،‬وما قوة تنفيذه‬                   ‫حسب نسخة م�ق�ال الطعن ب�إع�ادة‬                                     ‫الم�ع�ت�م�دة ف�ي ط�ل�ب إي�ق�اف التنفيذ‪،‬‬
‫ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء ع��دد ‪ 236‬بتاريخ‬                                                       ‫أمام محكمة الإنابة‪ ،‬هل يلزمها أم لا؟‬               ‫النظر المسجل بتاريخ ‪،2011/08/03‬‬                                    ‫لذلك فهي لا ترتكز على أساس مادام‬
‫‪ 1989/12/20‬غير منشور‪ .‬وفي أمر‬                                                                 ‫(‪ )9‬تنصرف ال�ع�ب�ارة إل�ى حالة‬                     ‫مما يكون معه النزاع معروضا على‬                                     ‫أن الأساس القانوني لطلب الصعوبة‬
                       ‫استعجالي آخر‪:‬‬                                                          ‫ما إذا عهدت محكمة الاستئناف على‬                    ‫ه�ذه المحكمة وي�ك�ون رئيسها الأول‬                                  ‫يختلف عن الأس�اس القانوني لطلب‬
‫«وحيث إنه وإن كان طلب إيقاف‬                                                                                                                      ‫مختصا ب�ال�ب�ت ف�ي ال�ط�ل�ب بوصفه‬
‫التنفيذ للصعوبة يختلف ع�ن طلب‬                                                                   ‫المحكمة الابتدائية بتنفيذ قرار لها‪.‬‬              ‫قاضيا للمستعجلات اع�ت�م�ادا على‬                                                           ‫إيقاف التنفيذ‪.‬‬
‫إيقاف التنفيذ ال�ذي تنظر فيه غرفة‬                                                             ‫ولقد جاء في الفصل ‪ 429‬من ق‬                         ‫ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م��ن الم����ادة ‪ 21‬من‬                        ‫وحيث تبين لنا من دراسة وثائق‬
‫الم�ش�ورة ف�إن�ه تم الال�ت�ج�اء إل�ى طلب‬                                                                                                           ‫القانون المحدث للمحاكم التجارية‪.‬‬                                 ‫الملف ومستنداته ومن صور تصفية‬
‫إي�ق�اف التنفيذ ف�ي نطاق مقتضيات‬                                                                                          ‫م م قوله‪:‬‬              ‫وحيث إن الطالب سبق له وطعن‬                                         ‫الح��س��اب الم��دل��ى ب���ه‪ ،‬أن الأس��ب��اب‬
‫الفصل ‪ 147‬من ق م م‪ ،‬وتم البت فيه‪،‬‬                                                             ‫«تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم‬                     ‫في نفس القرار المطلوب إيقاف تنفيذه‬                                 ‫المعتمدة عليها ف�ي طلب الصعوبة‬
‫فإنه يمتنع بعد ذلك إثارة الصعوبة من‬                                                           ‫المملكة ف�ي مجموع ال�ت�راب الوطني‬                  ‫بإعادة النظر ورفض طلبه بمقتضى‬
‫أجل نفس السبب في نطاق مقتضيات‬                                                                                                                    ‫ال��ق��رار ال��ص��ادر ع��ن ه���ذه المح�ك�م�ة‬                        ‫أسباب جدية ولها ما يبررها» (‪.)14‬‬
‫الفصل ‪ 149‬من ق م م لسبقية البت‬                                                                                                                   ‫بتاريخ ‪ 2011/11/02‬في الملف رقم‬                                     ‫الموقف الثاني‪ :‬يعتبر أنه لا يقبل‬
‫م�ن ج�ه�ة قضائية وم�وض�وع�ا‪ ،‬وإلا‬                                                                                                                ‫‪ 2011/3696‬وأن لج��وءه م�ن جديد‬                                     ‫إث�ارة الصعوبة الوقتية بشأن حكم‬
‫وقع المساس بحجية الحكم التي تلزم‬                                                                                                                 ‫إلى الطعن بإعادة النظر اعتمادا على‬                                 ‫أو أم�ر يقبل مسطرة وق�ف التنفيذ‪،‬‬
‫جميع الأط�راف» أمر استعجالي عدد‬                                                                                                                  ‫نفس الأس�ب�اب لا يشكل صعوبة في‬                                     ‫وي�ت�ع�ني ب�ال�ت�ال�ي أن ي�ت�رف�ع ق�اض�ي‬
‫‪ 213‬بتاريخ ‪ 86/1/29‬منشور بمجلة‬                                                                                                                           ‫التنفيذ وإنما عرقلة للتنفيذ»‪.‬‬                              ‫ال�ص�ع�وب�ة ع��ن تج����اوز اخ�ت�ص�اص‬
‫ص(‪4‬ي‪6‬تبوعما)‬  ‫‪46‬‬  ‫عدد‬  ‫المغربية‬  ‫المحاكم‬                                                                                                         ‫قرار محكمة الاستئناف التجارية‬                                      ‫الج�ه�ة ال�ت�ي خ�ول�ه�ا الم��ش��رع ولاي��ة‬
                                 ‫بعدها‪.‬‬                                                                                                          ‫ب�ال�دار البيضاء رق��م‪5561/2011 :‬‬
                                                                                                                                                 ‫ص��در ب�ت�اري�خ‪ :‬م�واف�ق ‪ 12/30‬رق�م‬                                                               ‫النظر‪.‬‬
                       ‫تعزية‬                                                                                                                                                                                        ‫جاء في أمر استعجالي صادر عن‬
                                                                                                                                                                 ‫الملف ‪2011/1/5235‬‬                                  ‫رئيس المحكمة التجارية بالرباط‪ .‬ما‬
‫تلقت «م�غ�رب التغيير» نبأ وف�اة شيبة الحمد وال�د الصديق الأع�ز‬                                                                                   ‫(‪)4‬قرار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬
‫الأستاذ حسن السعداوي نائب رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار‬                                                                                 ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء‬                                                                   ‫يلي‪:‬‬
                                                                                                                                                 ‫رق����م‪ 2011/695 :‬ص���در ب�ت�اري�خ‪:‬‬                                ‫«ح��ي��ث أن ال��ط��ل��ب ي��رم��ي إل��ى‬
                                                                 ‫البيضاء‪.‬‬                                                                        ‫م��واف��ق ‪ 2011/02/21‬رق���م الم�ل�ف‬                                ‫التصريح بإيقاف إج��راءات التنفيذ‬
‫وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم مدير نشر ه�ذه الصحيفة وطاقمها‬                                                                                                                                                          ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب��الأم��ر ب�����الأداء الم��ذك��ورة‬
‫الإعلامي بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى ذ‪ /‬حسن السعداوي وإلى‬                                                                                              ‫‪ 2011/1/514‬غير منشور‪.‬‬
‫كافة أفراد أسرته وأقاربه‪ ،‬سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيز‬                                                                             ‫(‪)5‬قرار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬                                                            ‫مراجعه أعلاه‪.‬‬
‫بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه‪ ،‬إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب‪.‬‬                                                                                      ‫الاس���ت���ئ���ن���اف ال���ت���ج���اري���ة ب���ال���دار‬            ‫وح�ي�ث إن الم���ادة ‪ 22‬م�ن ق�ان�ون‬
                                                                                                                                                 ‫ال���ب���ي���ض���اء‪ 2012/1390 :‬ص��در‬                               ‫المحاكم التجارية‪ ،‬جعلت الأمر بالأداء‬
                                              ‫وإنا لله وإنا إليه راجعون‪.‬‬                                                                         ‫ب�ت�اري�خ‪ 2012//03/09 :‬ملف رق�م‪:‬‬                                   ‫مشمولا بالنفاذ المعجل‪ ،‬وأن لمحكمة‬
                                                                                                                                                                                                                    ‫الاستئناف التجارية إيقاف التنفيذ‬
                                                                                                                                                           ‫‪ 2012/1/544‬غير منشور‪.‬‬
                                                                                                                                                         ‫جاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                                                           ‫جزئيا أو كليا‪.‬‬
                                                                                                                                                 ‫«وحيث إن الطعن بإعادة النظر‬                                        ‫وحيث إن العارض قد طلب إيقاف‬
                                                                                                                                                 ‫ليس ل�ه ف�ي ح�د ذات��ه أي أث�ر موقف‬                                ‫التنفيذ إلى جهة غير مختصة قانونا‪.‬‬
                                                                                                                                                 ‫للتنفيذ طبقا للفصل ‪ 406‬من قانون‬                                    ‫وي�ت�ع�ني ال�ت�ص�ري�ح ل�ذل�ك برفض‬
                                                                                                                                                 ‫الم��س��ط��رة الم��دن��ي��ة غ��ي��ر أن الح�ك�م‬
                                                                                                                                                 ‫المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن‬                                                          ‫الطلب» (‪.)15‬‬
                                                                                                                                                 ‫سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن‬                               ‫الموقف الثالث‪ :‬يعتبر أن إسناد‬
                                                                                                                                                 ‫تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو‬                                     ‫الاختصاص لمحكمة الطعن لنظر طلب‬
                                                                                                                                                                                                                    ‫إيقاف التنفيذ والبت فيها‪ ،‬لا يجب‬
                                                                                                                                                                                                                    ‫قيام دعوى الصعوبة ونظرها شريطة‬

                                                                                                                                                                                                                           ‫اختلاف السبب بين الدعوتين‪.‬‬
   23   24   25   26   27   28