Page 24 - مغرب التغيير PDF
P. 24
24 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
القابل للتنفيذ وأن�واع التنفيذ ومفهوم المؤسس له. اتصال قرار ،أما إذا كانت موضوعة على بتسليم ش���يء م�ع�ني إل���ى ت�ن�ف�ي�ذ غير والمصاريف ،وإما لاقتناعه بما قضى به
العقار والمقصود في التحفيظ العقاري وي�ل�اح��ظ أن الم��ش��رع ق��د ج�م�ع في الأرض ب�دون أس�اس كالخيام والأك�واخ مباشر ،عن طريق الحجز والبيع لأداء الحكم ،وإما خوفا من إجباره على التنفيذ
وخصوصيات تنفيذ الأحكام العقارية، ه�ذا الفصل ب�ني التحفيظ ال��ذي يهدف فهي أشياء منقولة .وتعتبر أيضا عقارات مبلغ ال�ت�ع�وي�ض المح�ك�وم ب��ه .والح�ك�م أيeوrعiتaخبtروnفااoلlمتoننفvا.ليدذاوئافن�،خيتويفاارلييتانهفذيهnذاoلiاtحلااuلاcخéتتيxكاeلر’هيLا
تتطرق الآن إل�ى كيفية تنفيذ الأح�ك�ام إل�ى تطهير ال�ع�ق�ار م�ن جميع الحقوق الآلات وغيرها من المصنوعات الراسخة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ،إذا
ال�ع�ق�اري�ة ال�ص�ادرة ف�ي م��ادة التحفيظ السالفة غير المضمنة بالرسم العقاري، أو الممسوكة والم�رك�زة في البناء أو في امتنع المحكوم عليه من تنفيذه مباشرة،
العقاري. وب�ني الم�ع�ام�الت ال�ت�ي تقع على العقار الأع�م�دة إذا كانت منضمة لبناء م�ا أو ي�ؤول إل�ى الحكم عليه بغرامة تهديدية يمكن للمدين أن يعرض على الدائن مبلغ
إن الأح�ك�ام العقارية ال�ص�ادرة في بعد تأسيس الرسم العقاري ،رغم ما بين ثم يتم تصفية الغرامة التهديدية ،فيطلب المال الذي يطالبه به ،وذلك مقابل أن يسلم
مادة التحفيظ العقاري متنوعة ومختلفة الحالتين من فوارق ،وما يترتب عنها من لأرض. المحكوم له تنفيذ الحكم بتصفية الغرامة، له الدائن رفع اليد عن الرهن العقاري ،أو
ولكن يمكن تصنيفها إلى صنفين :أحكام نتائج لا يتسع المجال لذكرها الآن. ول��ك��ن لا ي�ش�ت�رط أن ي��ك��ون بنية فإذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم يضع ره�ن إش�ارت�ه العقار ال��ذي يطلب
إيجابية وأحكام تقريرية. خصوصيات تنفيذ الأحكام الصادرة الات�ص�ال بنية ال��دوام ،فأبنية المعارض بالطريق المباشر يتم حجز منقولاته، منه التخلي عنه ،ويطلب من المحكمة أن
فأما الأحكام الإيجابية :فهي أحكام في مادة التحفيظ العقاري وصعوبات تعتبر ع�ق�ارات بطبيعتها ول��و أقيمت وإن ل�م تكف يتم حجز عقاراته وهكذا تشهد عليه بذلك ،أو يطلب من المحكمة أن
تهدف إلى الامتناع عن القيام بعمل. تنفيذ1ـهإان الاختصاص في صدور الأحكام لبضعة أي���ام ،وك�ذل�ك الإن��ش��اءات التي يتم الان�ت�ق�ال م�ن التنفيذ الم�ب�اش�ر إلى تشهد عليه بأنه قد امتنع من المرور بعقار
وأم�ا الأح�ك�ام التقريرية :فقد سبق يحدثها المستأجر ول�و نص على إل�زام التنفيذ غير المباشر ،ومن التنفيذ على المدعي ال�ذي يطلب منه ذل�ك .وف�ي هذه
أن أشرنا إلى أنها لا تحتاج إلى التنفيذ العقارية وتنفيذها ويتعقد لمحكمة موقع المنقول إلى التنفيذ على العقار .وإذا كان الحالة إنما يصدر الحكم بالإشهاد على
الج�ب�ري وإنم��ا يكتفي إعلانها إل�ى ... العقاري وإذا تعلق الأم�ر بشركة تشمل المستأجر بإزالتها بعد عقد الإيجار. العقار محفظا أو في طور التحفيظ فإن المدعي عليه المدين بأنه قد قبل مطالب
صدرت عليه كالحكم بإتيان حق إرث أو عدة عقارات في دوائر محاكم مختلفة فإن وتعتبر الأبنية عقارا بطبيعته سواء حجز التنفيذ المتعلق به يجب أن يسجل المدعي والتزم بتنفيذها ،ولكن إذا نقض
وصية .وإذا تعلق بعقار محفظ فإنه يجب ابلامخحتل اصافتتاصحينالعقشدركلةلم(الحفكمصةلالا8ب5ت2دائمينة تمت إقامتها من طرف المالك أو من غيره، بالمحافظة العقارية المعنية قبل مباشرة المدعي عليه التزامه بعد ذلك فإنه سيكون
تسجيلها بالرسم ال�ع�ق�اري ،وبعد ذلك ويمكن أن تعتبر البنايات منقولا ،إذا بالمزاد العلني. إجراء5ـاتت اح�لدبيي�عد معتديا ويتحمل نتائج أفعاله.
يبقى لطالبا الحق في الإرث أو الوصية قانون المسطرة المدنية) إذا تعلق الحكم اتفق المتقاعدون على ذلك كما إذا تم بيع الفقه ف�ي مفهوم ال�ع�ق�ار وفي جميع الأحوال إذا تعلق التنفيذ
سلك ال�ط�رق القانونية للحصول على بعدة2ـعإقانراالتت.نفيذ على العقار أو تفويت أن�ق�اض مبنى ،وف�ي ه�ذه الح�ال�ة يعتبر الإسل1ـامفيي اولافلققاهنالوإن:سلامي: الاختياري بعقار م�درج بالمحافظة فإنه
حقوقه ،وذلك بإصدار حكم قابل التنفيذ البيع منصبا على منقول ،وتقام الدعوى يجب تسجيل الحكم بمطلب التحفيظ أو
الإجباري في مواجهة من ينازعه. ال�ع�ق�ار ب�ص�ف�ة ع��ام��ة ،أح��اط��ه الم�ش�رع بشأن هذا العقد ،في محل العقد أو مقر يرى الحنفية والشافعية والحنابلة اeلéرcسrو1مـoأاامFللا،تعنفقافلاهيترونذيافا.ليلذذجيبارلتجيج:برريهيالnسoلtiطة uاcلéعxاeم’ةl
أم��ا الأح�ك�ام ال�ت�ي تقضي بالقيام بشكليات وإج��راءات خصوصا إذا كان أن ال�ع�ق�ار ه�و ك�ل ش��يء لا يم�ك�ن نقله
بعمل :فمنها الحكم بإفراغ عقار محفظ لم�هدارعجا�ادةبااللتمنحاففيذظةإل ّاال�بعا�لقا�اسرتي�ثةن،ا لء،ا ال�ع�ق�ار لإقامة المدعى عليه. من مكانه أب�دا ،وه�ذا لا ينطبق إلا على
فهذا الحكم يقتضي تسجيله في الرسم يخضع ت ـ ال��ن��ب��ات��ات :وه���ي الأش��ج��ار الأرض ،أما البناء والشجر فيمكن نقلهما.
العقاري المتعلق بالعقار ،وبعد ذلك إذا كالتنفيذ على الأصول التجارية والناقلات والمغروسات النابتة في الأرض مادامت ويرى المالكية أن العقار هو كل شيء تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على
امتنع المح�ك�وم عليه ف�ي الإف���راغ فإنه ذات المح���رك ك�ال�س�ي�ارات وال�ط�ائ�رات متصلة ب�الأرض فهي عقارات بطبيعتها لا يمكن نقله أب��دا أو لا يمكن نقله إلا طلب دائ�ن بيده سند مستوف للشروط
يلجأ إلى استعمال القوة العمومية عند وال��س��ف��ن ...وت�خ�ت�ل�ف ه��ذه الشكليات س��واء كانت صغيرة أو كبيرة ،ومهما وهايلئتشه،جر(و3ه)ذ.اويمناطيبتقصعللبىهاالأمرما لضا بتغيير الم�ن�ص�وص عليها ف�ي ال�ق�ان�ون ،وذل�ك
الاق�ت�ض�اء لإف��راغ��ه .وم��ن ه��ذه الأح�ك�ام والإجراءات بحسب نوع كل حكم ،وحسب كانت قيمتها ،ويلحق بها ثمار الأشجار والبناء باستحقاق حقه الثابت بالسند من المدين
الحكم باستحقاق الشفعة أو الصفقة. وضعية العقار تجاه المحافظة. العالقة بها ،والمحاصيل الزراعية التي يمكن نقله إلا بتغيير هيأته. قهرا منه.
وهذا موضوع مداخلة الأستاذ البوعمري فتنفيذ الح�ك�م ال�ع�ق�اري يقتضي ل�م تحصد ،ويشترط ف�ي الكل أن يكون و•هناحاكلة الفصل 235من ق .ل .ع.
في هذه الندوة. الانتقال إلى عين المكان التحقق من العقار 2ـ تحديد مفهوم العقار بطبيعته في
والح��ك��م ب�ال�ق�س�م�ة وه��و م�وض�وع المح�ك�وم ب�ه وب�ي�ان ح���دوده ومساحته متصلا بالأرض. القانون: الذي جاء فيه :في العقود الملزمة للطرفين،
مداخلة الأستاذين المحافظ العام أحمد والمنشآت الموجودة به وتدوين ذلك كله أما النباتات التي قلعت والأشجار ل2ل8مادمةن4ال8قامننونالاقلماندنوين نصت الم�ادة يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن
الشحيتي والأستاذ أحمد ملجاوي. في محضر التنفيذ. التي قطعت ،والثمار والمحاصيل التي المصري المطابقة أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر
وقبل أن أن��ادي هذين الموضوعين، وإذا كان العقار مدرجا بالمحافظة ،فإن نزعت ،فإنها تصبح منقولات وتعتبر من الم��دن��ي ال��س��وري ع�ل�ى ت�ع�ري�ف ال�ع�ق�ار التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما
أرى النسبة لأداء ال�ث�م�ن ف�ي الشفعة القانون يوجب ان يسجل محضر التنفيذ المنقولات النباتات الموضوعة في الأوعية بطبيعته بما يلي :كل شيء مستقر بحيزة ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ
أن ي�ح�دد عند الاخ�ت�الف اس�ت�ن�ادا إلى والحكم المنفذ بالسجل العقاري أو المطلب والصناديق والأصص ،وما يماثلها ولو ث�اب�ت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف نصيبه من الالتزام أو لا .فلو صدر حكم
الأثمنة المعمول بها لدى إدارة التسجيل الخاص بالعقار إن كان موضوع التنفيذ فهو عقار ،وكل ما عدا ذلك من شيء فهو بتسليم ع�ق�ار لشخص بعد أداء باقي
ال�ض�رائ�ب ،وذل��ك ع�ن�دم�ا ي�ق�ع اخ�ت�الف هو نقل حق من الحقوق إلى المحكوم له كانت مدفونة في الأرض. منقول. الم�ب�ل�غ الم�ت�ف�ق عليه ف��إن المح�ك�وم عليه
حوله ،بحيث يلجأ إلى الثمن المحدد في ال�ذي لم يكن الح�ق المحكوم به مسجلا ول�ك�ن ال�ن�ب�ات�ات المتصلة ب��الأرض، فالعقار حسب هذا التعريف ليس كل بتسليم العقار لا يكون ملزما بالتنفيذ إلا
المنطقة ثم يضرب في النسبة المحددة من على اسمه. ولو بصفة مؤقتة كأغراس المشاتل تعتبر شيء لا يمكن نقله تماما ،وإنم�ا هو كل بعد أداء المبلغ .....ومن طرف المحكوم
طرف إدارة الضرائب ،إذا كان بيع العقار وبيع العقار بالمزاد العلني يتطلب ع��ق��ارات بطبيعتها ،وس���واء تم غ�رس شيء لا يمكن نقله بدون تلف ،ومفهومه عليه •بالعأندادءم.ا يكون التنفيذ واجبا لصالح
قد تم منذ سنوات ولكنه لم يسجل إلا في الإش�ه�ار بكيفية خاصة ومخالفة لبيع النباتات من طرف مالك الأرض أو غيره، أنه إذا أمكن نقله بدون تلف فإنه يبقى مع
السنة التي قدم فيها طلب الشفعة ،وقد المنقول ،كما أنه يخضع لزيادة السدس أنبعنقايصرةا،فوأيوشقالدمجااأدرة(ص54ب).حمأنماحاامللمدياوشنرةمعنااللمالحمغقرمبوكنقي ذلك عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من
سبق أن أنجزت بحثا في هذا الموضوع بعد إج�راء السمسرة الأول��ى ،وإذا كان فهي عقار بطبيعته. نقل أداء ما يجب لأي منهم إلى أ ،يقع الأداء
وتشمل في مجلة المحاكم المغربية. العقار مدرجا بالمحافظة فإنه لا بد من وتعتبر ال�ن�ب�ات�ات م�ن�ق�ولا باتفاق فقد الكامل لما يستحقه من التزام مقابل .فلو
وفيما يتعلق بقسمة التصفية أو تسجيل محضر البيع بالسجل العقاري الأطراف كما إذا باع شخص أشجار غابة على أن الأش�ي�اء العقارية إم�ا ع�ق�ارات حكم على شخص ب�أداء باقي ثمن عقار
المزاد العلني اقترح بتيطعبيالقعقاالرف عصنلط5ري47ق الخا3ـصإبنالالعتقانرف.يذ على العقار كثيرا ما بقصد قطعها ،أو ب�اع محصولا زراعيا بطبيوععترهفا أتوالمعاقداةرا6تمنباهلا:ت اخلعقصاير بص.طبيعته وتوفي فإن بائع العقار يكون غير ملزم
من ق.م.م وتفعيله بعد نضجه بقصد قطفه ،وفي هذه الحالة بتسليم العقار إلا بعد توصله بباقي
وهو الذي ينص على أن العقار المحجوز تعترضه صعوبات واقعية أو قانونية ه�و ك�ل ش�يء مستقر بحيزة ث�اب�ت فيه الثمن •.حق حسب الشيء وعدم التخلي
حجزا تنفيذيا يكون تحت سلطة القضاء وتتجلى الصعوبات الواقعية في عدك تطبق أحكام المنقول. لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في
والمنفذ عليه الذي يوجد في حيازته يعتبر تحديد موقع العقار بدقة أو تغيير حالة ث ـ والمناجم والمقالع ،تعتبر عقارا هيئته. عنه إلا بعد أداء ما هو مستحق للدائن،
حارسا قضائيا حتى يوم البيع .ومعنى العقار ،كأن يكون المحكوم به هو قطعة بطبيعته :فالمقالع هي المكامن الطبيعية وأن����واع ال�ع�ق�ارات بطبيعتها هي وهو يباشر في الحالات المنصوص عليها
ذل�ك أن�ه يجب إف�راغ�ه ي�وم البيع ليباع أرض عارية وأثناء التنفيذ يظهر أنها ال�ت�ي ت�وج�د ب�ه�ا م���واد منجمية غير الأراض����ي والأب�ن�ي�ة والم�ن�ش�آت المتممة على ذلك الفصلان نص كما ف1ي29القوان2و9ن2
فارغا وذلك يؤدي إلى تعلية القيمة ،وفيه دار مبنية ،ويشغلها شخص آخر أجنبي فميصانلففةصلضم2نمالنم��وظاهديرال6من 1أصبوريلص 1ع5لي9ه،1ا للبناء إذا كانت منضمة له أو إلى الأرض، ع .المتعلقين بحق ل. ق.
فائدة للمدين وللطرف الدائن ،أما إذا بيع ع�ن الح�ك�م ،كما ق�د تعترضه صعوبات وت�ش�م�ل الم�ك�ام�ن المح�ت�وي�ة ع�ل�ى م��واد والغلال التي مازالت قائمة وثابتة في اامللنحجابظر2ـ•هاسايل.لمرحتمنق2تفد/ياة6ذل/افجلا5وفر1رقفد 9أ1يير) قواضطهلعج(ماجالذعفوير:صألش5ج3ار1
مشغولا فإن ثمنه ينقص وفي ذلك ضرر قانونية كان يكون العقار أو جزء منه من اsلeبrناièءbوrاuلoحTج.ارة والفحم النباتي الأصل عروقها وأث�م�ار الأش�ج�ار التي ل�م تجن
للجميع. أم�الك الدولة العامة أو الخاصة أو من أم�ا المناجم فهي المكامن الطبيعية بعد ،والخشب أو الحطب الذي لم يقطع
وسبق أن نبهنا إلى هذا في كتابنا أراض�ي الجموع ،أو الأوق��اف ،أو يكون ا2لتمينتظوهجيدر ب6ه1ا/الم/4وا1د5ال9م1ذكووهرةيفسي اتلففئاصلت بعد م�ن أش�ج�ار الغابات على اختلاف
تنفيذ الأحكام العقارية عند الحديث عن ضمن مناطق الاستثمار الفلاحي التي تشمل الفحم الحجري والم��واد المعدنية أنواعها.
قسمة التصفية. يمنع فيها تفتيت الأراضي لأقل من خمس كالألمنيوم والح�دي�د وال�ن�ح�اس وال�زن�ك وع�رف ذ .الكزبري العقار بطبيعته والتنفيذ قد يكون فرديا وهو الذي
وم��ن الأح��ك��ام ال��ص��ادرة ف��ي م��ادة هكتارات ،أو يتبين أن المحكوم له أجنبي والذهب والفضة والمواد الهيدروكربونية بأنه ال�ش�يء المعد ف�ي الأص��ل لأن يبقى يلبي رغبة محكوم له معين ،وق�د يكون
التحفيظ العقاري الحكم بفتح ممر أو لا ي�ت�وف�ر ع�ل�ى رخ�ص�ة تم�ل�ك الأراض���ي السائلة والغازية والإسفلت والفوسفات. مستقرا في حيزه ثابتا فيه لا ينقل منه إلا جماعيا وهو الذي يهدف إلى تلبية رغبات
طريق ،وهذا الحكم يقتضي أن يكون الممر الفلا4ـحيإةنبالاملغتنرفبي.ذ ع�ل�ى ال�ع�ق�ار بصفة وتعتبر الم�ق�ال�ع غ�ي�ر منفصلة عن استثناء ،ويتطلب نقله في أغلب الأحيان مجموعة من المحكوم لهم ،وذلك كالتنفيذ
أو الطريق مبينا بخريطة الرسم العقاري الأرض الم��وج��ودة ف�ي ب�اط�ن�ه�ا وت�ع�ود استعمال وسائل تقنية خاصة لا تتوفر على أم��وال الم�دي�ن ال��ذي عجز ع�ن أداء
بحيث يبين طوله وعرضه ومواصفاته. عامة يقوم به أع�وان كتابة الضبط وهم لصاحب الأرض بينما تشكل المناجم إلا ل�دى الأخصائيين ،ومثل لذلك بنقل ديونه وتقرر حجز عقار حجزا تنفيذيا
وإذا كان الحكم يتعلق بعقار في طور موظفون بالمحكمة ،ولا يقوم به المفوضون ملكية مستقلة عن الأرض الموجودة في الأشجار ونقل الأبنية الأثرية كما وقع في وبيعه بالمزاد العلني لأداء ديونه لدائنيه
التحفيظ ف�إن الحكم يجب أن يتضمن ايمل�رقنخ اضلا�ئصق�يالون�هنومنلبأذرلنق�كمالنمقن3د0ظ.م1ن8لصوبتفنض اعظلميي�تامدهةممه5لنمة1 بعالطىنذوهلناكواصتلفتعتابلصمر�لامد5ةنمأ7نملظماهنكيارلمدد6وو1لن/ةة4كا/ملا1ح5نق9و1صق. مصر لمعبد أبي سنبل ،وفي فرنسا عندما حسب نوع الدرس ورتبة الدائنين .وإذا
كذلك ع�رض الممر وطوله والجهة التي العينية على أن :العقاري بالتخصيص تم نقل بناء أثري لأجل شق الحزام الذي كان العقار مدرجا بالمحافظة ،فإن حجزه
يؤخذ منها بحيث لا يتسبب ف�ي ضرر هو المنقول ال�ذي يضعه مالكه في عقار يحيط بباريس. تنفيذيا يجب أن يسجل بالمحافظة قبل
لمالك العقار الذي يؤخذ منه الممر. امل�4ما�1رف2�/وس/ض06�6ن0ي200ا2ل�قع�جل.رى:ض�اأئن�ع���يه�د:نديي ا0خلمت�0ن�4ف5ص�ذافل�مبفيظوه0يرض2 يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله وتشمل العقارات بطبيعتها: مباش3ـراةلإتنجفرياذءاالمتباالبشيرعأوباالملتزاندفيالذعاللنعيي.ني:
الأحكام العقارية الصادرة في مادة أ ـ الأراضي :سواء كانت في المدن أو
التحفيظ وال�ق�اض�ي�ة بالمنع م�ن القيام أو يلحقه به بصفة دائمة. خارجها وسواء كانت مستعملة للصناعة إالnنعeيانلuتينoفيeوtذهe�cيوrكiاول�dنذيnمoبيiاtحشuرcاصéلxوeف’هيهوL ث�م
بعمل :من ه�ذه الأحكام الحكم القاضي القضائي بصفته هاته بالقيام بعمليات مفهوم التحفيظ العقاري: أو للزراعة أو معدة للبناء أو الاستغلال اeلrتنuفtيaذn
بالمنع من البناء أو الغرس في مكان معين. التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام إن م�ف�ه�وم التحفيظ ال�ع�ق�اري قد المنجمي أو قلع الأحجار ولأخذ الرمال،
والح�ك�م بم�ن�ع ف�ت�ح مم�ر أو طريق وال�ق�رارات ،وك�ذا كل العقود والسنوات ح����دده الم��ش��رع ف��ي ال�ف�ص�ل الأول من وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على المحكوم له على عين المحكوم به إذا قضى
والحكم القاضي بالمنع من المرور. التي لها قوة تنفيذية ،مع الرجوع إلى قنبر�اقاو�ننلموبج�رنر7اي0�1لد-1تة40حا12ف.ليروظاسلما�مليعةصق�اارعد�ديقدالمع8لعي9ده9ل5وباالفل�مقنيانشو4ورن2 األمنادالةأرا 6مض�نيمدعقوانرةا اتلبحقطوبيقعاتلهعا.ينيوةم عصلىت الحكم بتسليم شيء معين منقولا كان أو
القضاء عند وج��ود أي صعوبة ،وذل�ك 913ا1لفكمصالوقالعأتوعلديمل�هنبالظقاهنيرون-0172غ14ش.ت عقارا ،أو قام المحكوم عليه بالقيام بالعمل
باستثناء إج����راءات التنفيذ المتعلقة ي�رم�ي التحفيظ إل��ى ج�ع�ل العقار أن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر المطلوب منه كبناء منزل معين ،في عقار
هوامش بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من بحيزة ثابتة لا يمكن نقله من دون تلف أو محفظ .أو امتنع عن القيام بعمل كما إذا
ل(ن)1صالودكتصوقراأنوحنمدالممرلايفعجايت– الصتن9ف،يذوأونفظقرا السفن والطائرات والأص��ول التجارية. غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما تغيير في هيئته. امتنع4ـ املنتنالفبينذاءغيفريالمعبقاارشرم:عين.
م��ادة نفذ ف�ي المنجد ف�ي اللغة والأدب وعندما يكون العقار مدرجا بالمحافظة ب ـ الأب��ن��ي��ة :م�ت�ى ك��ان��ت متصلة
(وا2ل)علم��ورم.ج��ع ال�ق�اض�ي والم�ت�ق�اض�ي في فإن تنفيذ الحكم يتم بتسجيله من طرف بعد ويقصد منه: ب��الأرض تعتبر ع�ق�ارا بطبيعته س�واء والتنفيذ غير المباشر هو ال�ذي يتم
إ((وواا43شلل))ص��تتكااق��3لجنلاا2دلي.حاركنقيتتةواولمرقوغاممص�ر�لابن�عم.�8يياونزنيع–�ة�االفمكتزيحبامالرلدتفيناقفبه�ي–ذناالإلالمتم�سعلدحانف�جيميو�ظزية المحافظ على الأملاك العقارية بالسجل أو ـ تحفيظ العقار بعد إج�راء مسطرة أقيمت على ظهر الأرض أو في باطنها ب�ط�ري�ق الح�ج�ز ،ف�ي�ت�م ح�ج�ز م�ن�ق�ولات
اولا�لعت�بق�عايرةيا-لجازلءحا�لقأ�وولق اصلع5ي0ني.2ة الأصلية الخاص بالعقار. المطل5ـب للتطهير ي�ت�رت�ب ع�ن�ه�ا ت�أس�ي�س رس�م وتشمل الأبنية الدور والمصانع والمخازن المدين أولا ثم بعد ذلك عند عدم كفايتها
عامة بصفة إن التنفيذ على العقار ع�ق�اري وب�ط�الن م�ا ع��داه م�ن ال�رس�وم، والمتجر والجسور والسدود والحواجز يتم حجز العقارات لبيعها بالمزاد العلني
سواء كان غير محفظ أو مدرج بالمحافظة وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة والأنفاق والكهوف ،كما تشمل الأجهزة، واقتضاء المبلغ المحكوم به من ثمنها.
وكان الحكم يتعلق بإفراغ بنايات .كما يتم والم����واد ال�داخ�ل�ة ف��ي ال�ب�ن�اء ك�الأت�رب�ة وج�ل الأح�ك�ام قابلة لأن ت��ؤول إلى
بقبول المحكوم عليه تنفيذ الحكم ،والأغلب غير المضمنة به: والأحجار ،والأخشاب والحديد والزجاج التنفيذ غير المباشر.
أن يقتضي التنفيذ طلب الاستعانة بالقوة ـ تقييد كل التصرفات الرامية إلى وفير ذلك ،ويعتبر من الأبنية التجهيزات ف�الح�ك�م ال��ق��اض��ي ب�ت�س�ل�ي�م ش�يء
العمومية ،وذلك يقتضي توجيه مراسلات تأسيس أو نقل أو تغيير أو لإق��رار أو المتصلة بها كالشرفات والسلم والأبواب معين ،إذا امتنع المحكوم عليه من تسليم
وال�ق�ي�ام ب��إج��راءات م�ن ط��رف الج�ه�ات إس�ق�اط الح�ق�وق العينية أو التحملات والشبابيك والح���راب لمنع ال�ص�واع�ق، ذل�ك ال�ش�يء ،أو استحال تسليمه ،فإنه
المكلفة بالتنفيذ. الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�الم�ل�ك ،ف��ي ال��رس��م ال�ع�ق�اري وأنابيب جر المياه والغاز والصاعد ،ولكن يؤول إلى التعويض ،وعند تنفيذ الحكم
وبعد أن بينا معنى التنفيذ والحكم يشترط أن تكون الأبنية متصلة بالأرض بالتعويض يؤول تنفيذ الحكم القاضي