Page 25 - مغرب التغيير PDF
P. 25
25 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
ذ /إبراهيم بولحيان رئيس القسم المدني الخامس بمحكمة النقض
التحفيظ العقاري والحقوق الشخصية
الحدود هي دعوى استحقاقية يترتب عنها شخصية أو مختلطة يمكن أن تكون لمدة ال�ف�رع ال�ث�ان�ي :الح�ق�وق الشخصية ال�راب�ع�ة ع�ل�ى أن ط�ل�ب التحفيظ يشمل من المعلوم أن قانون التحفيظ العقاري
الحسم في المساحات موضوع النزاع» .كما م�ح�دودة ول�و ل�م يتم تحديد زمنها بدقة المتعلقة بعقار المتمتع بحق عيني من الحقوق المتفرعة عن الم�ؤرخ في 1913/08/12المعدل بقانون
اعتبر القرار عدد 5/179الصادر بتاريخ فأغلب الحقوق العينية العقارية هي حقوق الملكية حسب قواعد الشريعة الإسلامية، 14/07ي�س�ت�ه�دف ح�س�ب ف�ص�ل�ه الأول
2013/04/02في الملف 2012/5/1/3289 مؤقتة كالانتفاع والعمري والاستعمال و ك�ل الح�ق�وق ال�ت�ي ت�ك�ون عينية على وال�ع�م�ري ه�ي م�ن الح�ق�وق ال�ت�ي عرفتها تحصين العقارات وتأسيس رس�م عقاري
« أن طلب توسيع ممر موجود بعقار الغير الكراء الطويل الأمد ،ويمكن أن يكون حق عقار بمقتضى القانون تبقى شخصية ،ولا ق�واع�د الفقه الإس�الم�ي ووردت ف�ي باب للملك وتطهيره من جميع الحقوق الغير
ه�و ط�ل�ب ارت�ف�اق يتعلق ب�دع�وى عينية الارتفاق موسميا أو لمدة محدودة أو لإنجاز يعتبر حائز عقار صاحب حق عيني عقاري التبرعات بمنظومة القاضي أبي بكر محمد المقيدة في الرسم المؤسس له وكذا تقييد كل
وليس بدعوى شخصية « ،كما اعتبر القرار عمل كما جاء في القرار رقم 5/137الصادر حتى يثبت أن ح�ي�ازت�ه اس�ت�وف�ت أمدها بن محمد ابن عاصم الأندلسي المشهورة التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو
عدد 540الصادر بتاريخ 2013/11/12 بتاريخ 2014/03/11ف�ي الم�ل�ف المدني القانوني ،ما لم يثبت مدخل الحائز للعقار نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق
في الملف المدني 2013/5/1/880أن المقال « 2013/5/1/3544أن السماح بالمرور بما لا ينقل الملكية ف�إن حيازته لا تكسبه عندنا بالتحفة بقوله: العينية أو التحملات المتعلقة بالملك ،وهذا
الإصلاحي بطلب التخلي عن الأرض ورفع في موسمي الحرث والحصاد لا يشكل فتح الملك وإن طالت كالمكتري لمدة قصيرة الأمد هبة غلة الأص�ول ال�ع�م�رى بحوز يعني أن الحقوق التي يستهدفها التحفيظ
طريق لنقل م�واد البناء أو غيرها بصفة ومستغل الم�ل�ك ع�ل�ى وج��ه ال�ش�رك�ة ،وق�د ه�ي حقوق عينية عقارية محضة حصر
اليد عن العقار يجعل الدعوى عقارية، دائمة» ،وأيضا القرار عدد 5/257الصادر استقرت كل الاجتهادات القضائية على هذا الأصل حوزها استقرا الفصلان 10و 11أصحابها الذين يحق
ك�ل ه��ذه ال��ق��رارات وغ�ي�ره�ا تبين أن بتاريخ 2015/03/31ف�ي الم�ل�ف المدني الاتجاه ،وأشار العدد 2من الدليل العلمي طول حياة معمر أو مـدة
القضاء يكيف ال�دع�وى على أنها دع�وى 2014/5/1/4608الذي اعتبر « أن الحكم للعقار غير المحفظ (أبريل )2007منشورات لهم وحدهم طلب تحفيظها،
استحقاق حق عيني عقاري كلما وقع ادعاء بفتح ط�ري�ق دون تح�دي�د وق��ت فتحه أو جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية معلومة كالعام أو بعـــــــــده ومع أن الأمر كذلك فإنه لا مناص من
احتلال عقار أو جزء منه ولو يسيرا عند موسم استعماله يجعل قرار المحكمة بدون أن المجلس الأعلى اعتبر في قراره المؤرخ والعمرى في الفقه المالكي لا ترد فقط الحديث إلى جانبها عن حقوق شخصيــة -
طلب التخلي عنه أو طلب توسيع ممر أساس لأن المدعى والشهود أكدوا أن المرور في « 68/05/08أن من ش�روط الحيازة على العقار بل تشمل أيضا حقوقا عينية على الأقل – من باب تمييز الأشياء بضدها،
بملك الغير ،لأن ه�دف هذه الدعوى هو إل�ى البيادر يكون وق�ع الحصاد وال�درس أن تطول عشر سنين م�ع حضور المدعى منقولة كالحلي تلبسه المرأة طول حياتها، لأنه بالرغم من أن الحقوق العينية هي غير
الحصول على حق عيني على عقار ،غير أن وفيها يتم استعمال المرور المتبادل» ولعل وسكوته بلا مانع ط�وال الم�دة المذكورة « والبهائم والدواب للانتفاع بها ،وترد أيضا الحقوق الشخصية فإن الركن الأول لكلا
الصعوبة تكمن في دعوى حماية حق عيني مدونة الحقوق العينية تقصد بالحقوق وأش���ارت أي�ض�ا إل�ى أن ال�ق�رار ع�دد 721 على حقوق شخصية كأجرة الراعي وما في الحقين هو الشخص ال�ذي يشكل قاسما
واقع على عقار التي أضافتها المدونة إلى العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخولها الصادر بتاريخ 1982/11/16في الملف مشتركا يكون في الحق الشخصي ملزما
الحقوق العينية وهي لم تكن كذلك في ظهير حيز التنفيذ ،مثل هذه الحقوق التي يتبادل العقاري عدد 91242اعتبر أن عدم تضمين حكمها لقول التحفة: بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به ،وفي
1915/6/2الذي اكتفى بدعوى استحقاق فيها ال�ن�اس الم�ن�اف�ع كتسهيل الم��رور في الملكية التي بني عيها عقد الشراء بيان مدة وأجرة الراعي لما قد منحا على الذي الحق العيني يباشر سلطته على الشيء
حقوق عينية دون دعوى حمايتها ،إذ ليس الأراض�ي التي يتم حصادها ومنع المرور الح�ي�ازة يجعلها حجة ناقصة عن درجة محل الحق العقاري طبعا لأن موضوعنا
كل من يقيم دعوى قضائية للمطالبة برفع منها بعد الح��رث لأن مثل ه�ذه الأع��راف الاع�ت�ب�ار « كما اعتبر المجلس ف�ي ق�راره يمنحه قد سمحــا لا يشمل حقوقا يكون محلها غير العقار
الضرر عن العقار الموجود تحت ي�ده هو عدد 110وتاريخ 1985/05/08في الملف وم���ن ال�ط�ب�ي�ع�ي أن ت�ق�ت�ص�ر أح�ك�ام ،فضلا عن أن وجود الشخص كفاعل في
صاحب حق عيني عليه ،فباستثناء الحقوق يجرى بها العمل كثيرا في البادية. المدني « 72015أن الإجمال في بيان مدة مدونة لحقوق العينية على ما يكون محله الحقين معا يجعل بعض الحقوق العينية
العينية العقارية المحفظة ،فإن أغلب مدعى ومن البيوع المؤقتة التي يمكن أن تقع الحيازة واقتصار الشهود على القول أنها عقارا فقط ،ويمكن ال�رج�وع إل�ى القواعد مشوبة بالتزامات شخصية كما هو الشأن
وقوع الضرر على العقارات التي يتصرفون على عقار بيع الثنيا الذي يرخص للبائع تزيد على أمد الحيازة المعتبرة شرعا يعد الفقهية فيما يرد على المنقول مع احترام في إتم�ام بيع حق عقاري وضمان بيعه،
فيها لا يستطيعون إقامة دعوى حق عيني، باسترداد المبيع مقابل رد الثمن ولا يجيز عيبا في الرسم « وورد في مجلة ملفات القوانين التي تنظم بعض أنواع المنقولات وم�ن الأهمية بمكان التمييز ب�ني الوقت
لأن القاعدة تجعل مناط دعوى الاستحقاق الفصل 586من ق.ل.ع أن تشترط رخصة عقارية لمحكمة النقض عدد 1سنة 12قرار كالسيارات والناقلات بصفة عامة إذا كانت الذي يتعلق فيه النزاع بضمان بيع عقار
في نزع الشيء من يد حائزه لظهور مالكه الاسترداد مدة تتجاوز ثلاث سنوات وهي عدد 2444وتاريخ 2011/05/24الصادر موضوع عمري مخصصة لمنفعة شخص والوقت الذي ينتهي فيه الضمان ويصير
الأصلي ،ولا محل لطلب الاستحقاق إلا إذا مدة غير قابلة للتمديد من طرف المحكمة في الملف 2008/4/1/3426ال�ذي اعتبر آخر ،أما الخدمات التي قد تكون محل حق البائع كأي شخص أجنبي عن عقد البيع
انتزعت الحيازة من يد الحائز ،والحائز والأطراف لأن الأطراف إذا اتفقوا على مدة أن�ه « إذا أث�ب�ت راف��ع دع��وى الاستحقاق شخصي ف�ي العمري فيظهر أن القواعد في نزاع يتعلق بحماية حق عيني عقاري،
ال�ذي لا يواجهه أح�د بدعوى الاستحقاق أطول ردت إلى ثلاث سنوات .وكل الحقوق تملكه العقار المتنازع بشأنه بوثيقة ملك المدنية ومدونة الشغل نظمته بخصوص وما هي الجهات القضائية المختصة للبت
غير مطالب بإقامة الحجة على حيازته العينية العقارية التبعية مؤقتة تنتهي مستوفية للشروط الشرعية ف�إن المدعى شروط الاستخدام ومدة الخدمة والأجور، ف�ي أي ن���زاع يتعلق ب�ال�ع�ق�ار والح�ق�وق
القانونية المستوفية لشروط التملك ،ولا بزوال الحق الشخصي الذي تكون ضمانا عليه ملزم ببيان وجه مدخله إلى الملك فإذا وه�ذه القوانين لا تسمح بتأبيد الخدمة العينية العقارية وأث�ر الأحكام الصادرة
يحتاج إلى إقامة دعوى الاستحقاق ضد أي ادع�ى الحيازة المكسبة للملكية كان عليه عنها ،وهذا يقتضي توزيع الموضوع على
كان بما فيهم محدث الضرر الذي لا يدعى للوفاء به. إثباتها بسائر شروط الملك من حوز وطول وربطها بمدة حياة الخادم أو المخدوم. عدة محاور منها حقوق واقعة على عقار،
حقا عينيا على العقار ،ويكفيه مواجهة المحور الثاني :حماية الحقوق العينية م�دة ونسبة وت�ص�رف وع��دم م�ن�ازع حتى ويلاحظ أيضا أن المدونة عند معالجتها
المتسبب في الضرر بوضع اليد ،ولا تحتاج تقطع حيازته التكميلية حجة القائمين عليه ح�ق الارت��ف��اق وال�ت�ح�م�الت ال�ع�ق�اري�ة لم وحمايتها ،وأثر الأحكام المتعلقة بها.
المحكمة إل�ى البحث ف�ي صفة ومصلحة والشخصية الواقعة على عقار تنص على الإعفاء من الإشهار للارتفاقات المح�ور الأول :الحقوق الواقعة على
واض�ع اليد س�واء تم الدفع بها أم لا ،لأن تعتبر الدعوى القضائية هي الوسيلة بدعوى الملك» . الطبيعية ل�ألم�اك�ن أو ل�الل�ت�زام�ات التي
مجرد وج�ود مدعى الضرر بالعقار يثبت القانونية لحماية جميع الحقوق ،و تنص ك��ل ه��ذه ال��ق��رارات وه��ي غ�ي�ض من يفرضها القانون على غ�رار ما نص عليه عقار
صفته ومصلحته ف�ي ال�دف�اع عنه بقطع المادة 12من مدونة الحقوق العينية على فيض لا تخول حائز عقار غير محفظ أي الفصل 109من ظهير 1915/6/2الذي ه��ذه الح��ق��وق إم��ا أن ت�ك�ون عينية
النظر عن سنده الذي يفترض أنه مشروع أن كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني عقاري حتى يثبته وفق القواعد أعفى منه هذا النوع من الارتفاقات التي عقارية أو شخصية واقعة على عقار أو
ح�ق عيني واق�ع على عقار تعتبر دع�وى الشرعية وتبقى حيازته مهما طالت مجرد لم تكن محل اختيار أصحابها لأن الطبيعة
حتى يثبت العكس، عينية عقارية ،ولا تطرح دعوى الاستحقاق ح�ق شخصي على ال�ع�ق�ار إل�ى أن يثبت هي التي خلقت المسيل ،وإنم�ا يجب على مختلطة وقد تكون دائمة أو مؤقتة.
والح��ائ��ز ع�ل�ى ه��ذا ال�ن�ح�و لا يمكن أي إشكال ،وقد دأب القضاء على اعتبارها استحقاقه ،شأنه شأن مدعى حق المرور صاحب العقار المرتفق ألا يزيد من أعباء الفرع الأول :الحقوق العينية العقارية
اعتباره مدافعا عن حق عيني عقاري إذا كذلك ،وبه صدرت عدة قرارات منها القرار بعقار الغير سواء وقع المرور بعقار الجار العقار المرتفق به ،وهذا ما أكده القرار عدد حصر الفصل 8من ظهير 1915/6/2
لم يعتمد على سند شرعي للتملك مستوف عدد 862الصادر بتاريخ 2012/02/21في أو أي عقار لا يجاوره ،ولا يكون صاحب 5/570الصادر بتاريخ 2014/09/23في الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة ال�ع�ق�اري�ة ف��ي ملكية
لجميع ش�روط�ه وي�ق�دم ال�دع�وى على أنه الملف المدني عدد 2011/5/1/2938الذي الح���ق ال�ش�خ�ص�ي م�ق�ي�دا ب��ك��ون ع�ق�اره الملف المدني 2014/5/1/347عندما اعتبر العقارات والانتفاع بها ،والأحباس ،وحق
طالب حماية حق عيني عقاري ويثبت ذلك اعتبر « أن الاستيلاء على ج�زء من الملك محاصرا أو غير محاصر أو م�ج�اورا أو أن خ�دم�ة الأرض ال�واط�ئ�ة ل�ل�أرض التي الاس�ت�ع�م�ال وال�س�ك�ن�ى ،وال��ك��راء الطويل
إذا وقعت المنازعة فيه من طرف المدعى عليه يجعل الدعوى استحقاقية وليس دعوى بعيدا أو يتوفر على ممرات أخرى بعيدة أو تعلوها لا يمنع التحقق من أن تحويل المياه الأمد ،والسطحية ،والرهن الحيازي ،وحق
حتى يتأتى اعتبار الدعوى دع�وى عينية رفع ضرر» وأكد القرار عدد 3579الصادر بديلة ،وحقه الشخصي يبقى على الممرات الفائضة إل�ى الأرض الواطئة لا يزيد من الارتفاق والتكاليف العقارية ،والامتيازات،
عقارية ،في حين إذا قدم الدعوى على أنه بتاريخ 2012/08/28ف�ي الم�ل�ف المدني التي ثبت أنه يستعملها للمرور ويخضع عبء الأرض الواطئة ،والقانون أيضا هو وال��ره��ون ال�رس�م�ي�ة ،والح��ق��وق العرفية
مجرد واض�ع يد لا يطالب بأي إثبات لأن 2012/5/1/451أن الخ�ل�اف على الحد ضررها لقواعد الحيازة ،أما حق ارتفاق الذي يحدث الارتفاقات القانونية بإحداث الإسلامية كالجزاء و الاستيجار والجلسة
حقه الشخصي ثابت بوضع اليد والدعوى الفاصل بين عقارين هو حق عيني ،وهو عقار على آخر فلا يمكن تقريره إلا إذا كان طرق وتجهيزات مختلفة وهيكلة المدن وضم وال�زي�ن�ة وال��ه��واء ،غير أن ال�ق�ان�ون رقم
ش�خ�ص�ي�ة لا ت�ه�دف ح�م�اي�ة ح��ق عيني، ما أكده قرار مشابه صدر تحت عدد 5/58 العقار المرتفق محاصرا أودع�ت الحاجة الأراضي الزراعية واستصلاحها مما ينتج 39/08المتعلق بمدونة الحقوق العينية
ومجرد إثارة المدعى عليه في هذه الحالة بتاريخ 2013/01/29في الملف المدني عدد إلى توسيع أو استبدال الارتفاق الموجود عنه خلق أوضاع جديدة بأماكن محددة يتم الج���اري بها العمل بعد ستة أش�ه�ر من
انعدام الصفة والمصلحة لا يكفي لتغيير 2012/5/1/3055اعتبر أن دعوى تحقيق إشهارها بالجريدة الرسمية ،وهل ينبغي ص�دوره�ا ف�ي الج�ري�دة الرسمية بتاريخ
بالعقار المرتفق به . إع��ادة إش�ه�اره�ا بالرسم ال�ع�ق�اري عندما 2011/11/24م�ي�ز الح��ق��وق العينية
ومن أبرز الحقوق الشخصية المتعلقة تخلى القانون الجديد عن هذا الاستثناء؟ ال�ع�ق�اري�ة الأص�ل�ي�ة ع�ن الح�ق�وق العينية
بعقار ،حق الوعد بالبيع الذي يجب على وم��ن ه��ذه الارت�ف�اق�ات على سبيل المثال التبعية وجرد حق الاستعمال من الاقتران
الواعد تنفيذه ول�و تم تحفيظ العقار في الحيز الهوائي الخلفي لأصحاب البنايات بالسكنى رغم الإش�ارة إلى السكنى ضمن
تاريخ لاحق للوعد ،لأن التحفيظ لا يطهر الم�ت�ج�اورة ال��ذي يشكل ارت�ف�اق�ا قانونيا ال�ن�ط�اق المح���دد ال���ذي يم�ك�ن أن يم��ارس
العقار إلا من الحقوق العينية ولا يطال على عقاراتهم يمنع تعلية البناء فيه وهو فيه ه�ذا الح�ق ،وع�وض الحقوق العرفية
الالتزامات الشخصية التي لا تسجل فيه م�وض�وع ع��دة ق���رارات منها ال��ق��رار رق�م الإسلامية بمجموعة من الحقوق كالعمرى
أصلا ،ولا يحق لصاحب الحق الشخصي 5/97الصادر بتاريخ 2014/02/25في وال��زي��ن��ة وال���ه���واء وال�ت�ع�ل�ي�ة ،وأض���اف
ال�ت�ع�رض على تحفيظ الح�ق�وق العينية الملف , 2013/5/1/3207وتوجد أيضا الحقوق العرفية المنشأة قبل دخ�ول هذا
العقارية وإنما يحق له المطالبة سواء قبل ارتفاقات قانونية لفائدة وسائل الاتصال القانون حيز التنفيذ ،وجعل الامتيازات
التحفيظ أو أثناءه أو بعده بتنفيذ الوعد والرهن الحيازي والرهون الرسمية حقوقا
بالبيع متى توافرت شروط المطالبة بتنفيذ وتجهيزات الكهرباء .
ه�ذا الال��ت��زام ،وه��ذا م�ا أك��ده ال�ق�رار عدد كما أشارت المدونة إلى حقوق عرفية عينية تبعية.
1467وتاريخ 2007/05/02الصادر في منشأة قبل دخولها حيز التنفيذ ،ولكنها لم وم�ع أن ه�ذا السرد للحقوق العينية
تأت بأي مثل عن هذه الحقوق على غرار ما العقارية يعطي الانطباع بأنها المستهدفة
الملف المدني . 2006/5/1/4477 فعلة قانون 1915/6/2عندما ذكر الجزاء بالتحفيظ إلا أن الأم��ر ل�ي�س ك�ذل�ك ،لأن
وفي جميع الأحوال إن كل ما ليس والاستيجار والجلسة والزينة وال�ه�واء مقتضيات الفصلين 10و 11م�ن قانون
حقا عينيا على عقار فهو حق شخصي، كأمثلة على الحقوق العرفية الإسلامية، التحفيظ بعد تعديله ح�ص�رت أصحاب
غير أن بعض الحقوق العينية قد تكون وإذا كانت هناك حقوق عرفية منشأة قبل الحقوق العينية العقارية الذين يحق لهم
مشوبة ب�ال�ت�زام�ات شخصية سنتعرض دخ�ول المدونة حيز التنفيذ فقد ك�ان على وح�ده�م طلب التحفيظ ،ول�م تنص على
لها ف�ي دع��وى حماية ال�ع�ق�ار ،وقبل ذلك المشرع ذكرهــا أو أمثلة منها حتى يتأتى ح�ق ال�ع�م�ري وح��ق الاس�ت�ع�م�ال رغ��م أن
سنتطرق ف�ي ال�ف�رع الثالثة إل�ى الحقوق لأصحابها طلب تحفيظها وإع�داد الحجج العمري يمكن أن تعمر طيلة حياة المعطــى
أو المعطى له وكذلك الأم�ر بالنسبة لحق
الواردة على العقار بحسب مدتها . التي تسمح لهم بذلك. الاستعمال ال��ذي ينشأ وينقضي بنفس
الفرع الثالث :الحقوق ال��واردة على وح�ص�ر الح�ق�وق العينية العقارية الأس�ب�اب ال�ت�ي ينشأ وينقضي بها حق
بالمقتضيات القانونية الم�ذك�ورة التي لا الان�ت�ف�اع ،وب�خ�الف الفصل ال�ع�اش�ر بعد
العقار بحسب مدتها تجيز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون، تعديله ،فإنه قبل تعديله نص في فقرته
ه�ذه الح�ق�وق س��واء كانت عينية أو يسمح بالقول أن م�ا ع�داه�ا م�ن الحقوق
التي تكون لها علاقة بالعقار هي حقوق
شخصية أو مختلطة.