Page 25 - مغرب التغيير PDF
P. 25

‫‪25‬‬                                                                                   ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

                                          ‫ذ‪ /‬إبراهيم بولحيان رئيس القسم المدني الخامس بمحكمة النقض‬

                                              ‫التحفيظ العقاري والحقوق الشخصية‬

‫الحدود هي دعوى استحقاقية يترتب عنها‬       ‫شخصية أو مختلطة يمكن أن تكون لمدة‬           ‫ال�ف�رع ال�ث�ان�ي‪ :‬الح�ق�وق الشخصية‬                ‫ال�راب�ع�ة ع�ل�ى أن ط�ل�ب التحفيظ يشمل‬          ‫من المعلوم أن قانون التحفيظ العقاري‬
‫الحسم في المساحات موضوع النزاع»‪ .‬كما‬      ‫م�ح�دودة ول�و ل�م يتم تحديد زمنها بدقة‬                                  ‫المتعلقة بعقار‬         ‫المتمتع بحق عيني من الحقوق المتفرعة عن‬          ‫الم�ؤرخ في ‪ 1913/08/12‬المعدل بقانون‬
‫اعتبر القرار عدد ‪ 5/179‬الصادر بتاريخ‬      ‫فأغلب الحقوق العينية العقارية هي حقوق‬                                                          ‫الملكية حسب قواعد الشريعة الإسلامية‪،‬‬            ‫‪ 14/07‬ي�س�ت�ه�دف ح�س�ب ف�ص�ل�ه الأول‬
‫‪ 2013/04/02‬في الملف ‪2012/5/1/3289‬‬         ‫مؤقتة كالانتفاع والعمري والاستعمال و‬        ‫ك�ل الح�ق�وق ال�ت�ي ت�ك�ون عينية على‬               ‫وال�ع�م�ري ه�ي م�ن الح�ق�وق ال�ت�ي عرفتها‬       ‫تحصين العقارات وتأسيس رس�م عقاري‬
‫« أن طلب توسيع ممر موجود بعقار الغير‬      ‫الكراء الطويل الأمد‪ ،‬ويمكن أن يكون حق‬       ‫عقار بمقتضى القانون تبقى شخصية‪ ،‬ولا‬                ‫ق�واع�د الفقه الإس�الم�ي ووردت ف�ي باب‬          ‫للملك وتطهيره من جميع الحقوق الغير‬
‫ه�و ط�ل�ب ارت�ف�اق يتعلق ب�دع�وى عينية‬    ‫الارتفاق موسميا أو لمدة محدودة أو لإنجاز‬    ‫يعتبر حائز عقار صاحب حق عيني عقاري‬                 ‫التبرعات بمنظومة القاضي أبي بكر محمد‬            ‫المقيدة في الرسم المؤسس له وكذا تقييد كل‬
‫وليس بدعوى شخصية «‪ ،‬كما اعتبر القرار‬      ‫عمل كما جاء في القرار رقم ‪ 5/137‬الصادر‬      ‫حتى يثبت أن ح�ي�ازت�ه اس�ت�وف�ت أمدها‬              ‫بن محمد ابن عاصم الأندلسي المشهورة‬              ‫التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو‬
‫عدد ‪ 540‬الصادر بتاريخ ‪2013/11/12‬‬          ‫بتاريخ ‪ 2014/03/11‬ف�ي الم�ل�ف المدني‬        ‫القانوني‪ ،‬ما لم يثبت مدخل الحائز للعقار‬                                                            ‫نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق‬
‫في الملف المدني ‪ 2013/5/1/880‬أن المقال‬    ‫‪ « 2013/5/1/3544‬أن السماح بالمرور‬           ‫بما لا ينقل الملكية ف�إن حيازته لا تكسبه‬                                ‫عندنا بالتحفة بقوله‪:‬‬       ‫العينية أو التحملات المتعلقة بالملك‪ ،‬وهذا‬
‫الإصلاحي بطلب التخلي عن الأرض ورفع‬        ‫في موسمي الحرث والحصاد لا يشكل فتح‬          ‫الملك وإن طالت كالمكتري لمدة قصيرة الأمد‬           ‫هبة غلة الأص�ول ال�ع�م�رى بحوز‬                  ‫يعني أن الحقوق التي يستهدفها التحفيظ‬
                                          ‫طريق لنقل م�واد البناء أو غيرها بصفة‬        ‫ومستغل الم�ل�ك ع�ل�ى وج��ه ال�ش�رك�ة‪ ،‬وق�د‬                                                         ‫ه�ي حقوق عينية عقارية محضة حصر‬
    ‫اليد عن العقار يجعل الدعوى عقارية‪،‬‬    ‫دائمة» ‪ ،‬وأيضا القرار عدد ‪ 5/257‬الصادر‬      ‫استقرت كل الاجتهادات القضائية على هذا‬                                  ‫الأصل حوزها استقرا‬          ‫الفصلان ‪ 10‬و‪ 11‬أصحابها الذين يحق‬
‫ك�ل ه��ذه ال��ق��رارات وغ�ي�ره�ا تبين أن‬  ‫بتاريخ ‪ 2015/03/31‬ف�ي الم�ل�ف المدني‬        ‫الاتجاه‪ ،‬وأشار العدد ‪ 2‬من الدليل العلمي‬            ‫طول حياة معمر أو مـدة‬
‫القضاء يكيف ال�دع�وى على أنها دع�وى‬       ‫‪ 2014/5/1/4608‬الذي اعتبر « أن الحكم‬         ‫للعقار غير المحفظ (أبريل ‪ )2007‬منشورات‬                                                                           ‫لهم وحدهم طلب تحفيظها‪،‬‬
‫استحقاق حق عيني عقاري كلما وقع ادعاء‬      ‫بفتح ط�ري�ق دون تح�دي�د وق��ت فتحه أو‬       ‫جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية‬                             ‫معلومة كالعام أو بعـــــــــده‬  ‫ومع أن الأمر كذلك فإنه لا مناص من‬
‫احتلال عقار أو جزء منه ولو يسيرا عند‬      ‫موسم استعماله يجعل قرار المحكمة بدون‬        ‫أن المجلس الأعلى اعتبر في قراره المؤرخ‬             ‫والعمرى في الفقه المالكي لا ترد فقط‬             ‫الحديث إلى جانبها عن حقوق شخصيــة ‪-‬‬
‫طلب التخلي عنه أو طلب توسيع ممر‬           ‫أساس لأن المدعى والشهود أكدوا أن المرور‬     ‫في ‪ « 68/05/08‬أن من ش�روط الحيازة‬                  ‫على العقار بل تشمل أيضا حقوقا عينية‬             ‫على الأقل – من باب تمييز الأشياء بضدها‪،‬‬
‫بملك الغير ‪ ،‬لأن ه�دف هذه الدعوى هو‬       ‫إل�ى البيادر يكون وق�ع الحصاد وال�درس‬       ‫أن تطول عشر سنين م�ع حضور المدعى‬                   ‫منقولة كالحلي تلبسه المرأة طول حياتها‪،‬‬          ‫لأنه بالرغم من أن الحقوق العينية هي غير‬
‫الحصول على حق عيني على عقار‪ ،‬غير أن‬       ‫وفيها يتم استعمال المرور المتبادل» ولعل‬     ‫وسكوته بلا مانع ط�وال الم�دة المذكورة «‬            ‫والبهائم والدواب للانتفاع بها‪ ،‬وترد أيضا‬        ‫الحقوق الشخصية فإن الركن الأول لكلا‬
‫الصعوبة تكمن في دعوى حماية حق عيني‬        ‫مدونة الحقوق العينية تقصد بالحقوق‬           ‫وأش���ارت أي�ض�ا إل�ى أن ال�ق�رار ع�دد ‪721‬‬         ‫على حقوق شخصية كأجرة الراعي وما في‬              ‫الحقين هو الشخص ال�ذي يشكل قاسما‬
‫واقع على عقار التي أضافتها المدونة إلى‬    ‫العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخولها‬        ‫الصادر بتاريخ ‪ 1982/11/16‬في الملف‬                                                                  ‫مشتركا يكون في الحق الشخصي ملزما‬
‫الحقوق العينية وهي لم تكن كذلك في ظهير‬    ‫حيز التنفيذ‪ ،‬مثل هذه الحقوق التي يتبادل‬     ‫العقاري عدد ‪ 91242‬اعتبر أن عدم تضمين‬                                    ‫حكمها لقول التحفة‪:‬‬         ‫بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به‪ ،‬وفي‬
‫‪ 1915/6/2‬الذي اكتفى بدعوى استحقاق‬         ‫فيها ال�ن�اس الم�ن�اف�ع كتسهيل الم��رور في‬  ‫الملكية التي بني عيها عقد الشراء بيان مدة‬          ‫وأجرة الراعي لما قد منحا على الذي‬               ‫الحق العيني يباشر سلطته على الشيء‬
‫حقوق عينية دون دعوى حمايتها‪ ،‬إذ ليس‬       ‫الأراض�ي التي يتم حصادها ومنع المرور‬        ‫الح�ي�ازة يجعلها حجة ناقصة عن درجة‬                                                                 ‫محل الحق العقاري طبعا لأن موضوعنا‬
‫كل من يقيم دعوى قضائية للمطالبة برفع‬      ‫منها بعد الح��رث لأن مثل ه�ذه الأع��راف‬     ‫الاع�ت�ب�ار « كما اعتبر المجلس ف�ي ق�راره‬                                   ‫يمنحه قد سمحــا‬        ‫لا يشمل حقوقا يكون محلها غير العقار‬
‫الضرر عن العقار الموجود تحت ي�ده هو‬                                                   ‫عدد ‪ 110‬وتاريخ ‪ 1985/05/08‬في الملف‬                 ‫وم���ن ال�ط�ب�ي�ع�ي أن ت�ق�ت�ص�ر أح�ك�ام‬        ‫‪ ،‬فضلا عن أن وجود الشخص كفاعل في‬
‫صاحب حق عيني عليه‪ ،‬فباستثناء الحقوق‬              ‫يجرى بها العمل كثيرا في البادية‪.‬‬     ‫المدني ‪« 72015‬أن الإجمال في بيان مدة‬               ‫مدونة لحقوق العينية على ما يكون محله‬            ‫الحقين معا يجعل بعض الحقوق العينية‬
‫العينية العقارية المحفظة‪ ،‬فإن أغلب مدعى‬   ‫ومن البيوع المؤقتة التي يمكن أن تقع‬         ‫الحيازة واقتصار الشهود على القول أنها‬              ‫عقارا فقط‪ ،‬ويمكن ال�رج�وع إل�ى القواعد‬          ‫مشوبة بالتزامات شخصية كما هو الشأن‬
‫وقوع الضرر على العقارات التي يتصرفون‬      ‫على عقار بيع الثنيا الذي يرخص للبائع‬        ‫تزيد على أمد الحيازة المعتبرة شرعا يعد‬             ‫الفقهية فيما يرد على المنقول مع احترام‬          ‫في إتم�ام بيع حق عقاري وضمان بيعه‪،‬‬
‫فيها لا يستطيعون إقامة دعوى حق عيني‪،‬‬      ‫باسترداد المبيع مقابل رد الثمن ولا يجيز‬     ‫عيبا في الرسم « وورد في مجلة ملفات‬                 ‫القوانين التي تنظم بعض أنواع المنقولات‬          ‫وم�ن الأهمية بمكان التمييز ب�ني الوقت‬
‫لأن القاعدة تجعل مناط دعوى الاستحقاق‬      ‫الفصل ‪ 586‬من ق‪.‬ل‪.‬ع أن تشترط رخصة‬            ‫عقارية لمحكمة النقض عدد ‪ 1‬سنة ‪ 12‬قرار‬              ‫كالسيارات والناقلات بصفة عامة إذا كانت‬          ‫الذي يتعلق فيه النزاع بضمان بيع عقار‬
‫في نزع الشيء من يد حائزه لظهور مالكه‬      ‫الاسترداد مدة تتجاوز ثلاث سنوات وهي‬         ‫عدد ‪ 2444‬وتاريخ ‪ 2011/05/24‬الصادر‬                  ‫موضوع عمري مخصصة لمنفعة شخص‬                     ‫والوقت الذي ينتهي فيه الضمان ويصير‬
‫الأصلي‪ ،‬ولا محل لطلب الاستحقاق إلا إذا‬    ‫مدة غير قابلة للتمديد من طرف المحكمة‬        ‫في الملف ‪ 2008/4/1/3426‬ال�ذي اعتبر‬                 ‫آخر‪ ،‬أما الخدمات التي قد تكون محل حق‬            ‫البائع كأي شخص أجنبي عن عقد البيع‬
‫انتزعت الحيازة من يد الحائز‪ ،‬والحائز‬      ‫والأطراف لأن الأطراف إذا اتفقوا على مدة‬     ‫أن�ه « إذا أث�ب�ت راف��ع دع��وى الاستحقاق‬          ‫شخصي ف�ي العمري فيظهر أن القواعد‬                ‫في نزاع يتعلق بحماية حق عيني عقاري‪،‬‬
‫ال�ذي لا يواجهه أح�د بدعوى الاستحقاق‬      ‫أطول ردت إلى ثلاث سنوات‪ .‬وكل الحقوق‬         ‫تملكه العقار المتنازع بشأنه بوثيقة ملك‬             ‫المدنية ومدونة الشغل نظمته بخصوص‬                ‫وما هي الجهات القضائية المختصة للبت‬
‫غير مطالب بإقامة الحجة على حيازته‬         ‫العينية العقارية التبعية مؤقتة تنتهي‬        ‫مستوفية للشروط الشرعية ف�إن المدعى‬                 ‫شروط الاستخدام ومدة الخدمة والأجور‪،‬‬             ‫ف�ي أي ن���زاع يتعلق ب�ال�ع�ق�ار والح�ق�وق‬
‫القانونية المستوفية لشروط التملك‪ ،‬ولا‬     ‫بزوال الحق الشخصي الذي تكون ضمانا‬           ‫عليه ملزم ببيان وجه مدخله إلى الملك فإذا‬           ‫وه�ذه القوانين لا تسمح بتأبيد الخدمة‬            ‫العينية العقارية وأث�ر الأحكام الصادرة‬
‫يحتاج إلى إقامة دعوى الاستحقاق ضد أي‬                                                  ‫ادع�ى الحيازة المكسبة للملكية كان عليه‬                                                             ‫عنها ‪ ،‬وهذا يقتضي توزيع الموضوع على‬
‫كان بما فيهم محدث الضرر الذي لا يدعى‬                                      ‫للوفاء به‪.‬‬  ‫إثباتها بسائر شروط الملك من حوز وطول‬                   ‫وربطها بمدة حياة الخادم أو المخدوم‪.‬‬         ‫عدة محاور منها حقوق واقعة على عقار‪،‬‬
‫حقا عينيا على العقار‪ ،‬ويكفيه مواجهة‬       ‫المحور الثاني‪ :‬حماية الحقوق العينية‬         ‫م�دة ونسبة وت�ص�رف وع��دم م�ن�ازع حتى‬              ‫ويلاحظ أيضا أن المدونة عند معالجتها‬
‫المتسبب في الضرر بوضع اليد‪ ،‬ولا تحتاج‬                                                 ‫تقطع حيازته التكميلية حجة القائمين عليه‬            ‫ح�ق الارت��ف��اق وال�ت�ح�م�الت ال�ع�ق�اري�ة لم‬       ‫وحمايتها‪ ،‬وأثر الأحكام المتعلقة بها‪.‬‬
‫المحكمة إل�ى البحث ف�ي صفة ومصلحة‬                     ‫والشخصية الواقعة على عقار‬                                                          ‫تنص على الإعفاء من الإشهار للارتفاقات‬           ‫المح�ور الأول‪ :‬الحقوق الواقعة على‬
‫واض�ع اليد س�واء تم الدفع بها أم لا‪ ،‬لأن‬  ‫تعتبر الدعوى القضائية هي الوسيلة‬                                       ‫بدعوى الملك» ‪.‬‬          ‫الطبيعية ل�ألم�اك�ن أو ل�الل�ت�زام�ات التي‬
‫مجرد وج�ود مدعى الضرر بالعقار يثبت‬        ‫القانونية لحماية جميع الحقوق‪ ،‬و تنص‬         ‫ك��ل ه��ذه ال��ق��رارات وه��ي غ�ي�ض من‬             ‫يفرضها القانون على غ�رار ما نص عليه‬                                                  ‫عقار‬
‫صفته ومصلحته ف�ي ال�دف�اع عنه بقطع‬        ‫المادة ‪ 12‬من مدونة الحقوق العينية على‬       ‫فيض لا تخول حائز عقار غير محفظ أي‬                  ‫الفصل ‪ 109‬من ظهير ‪ 1915/6/2‬الذي‬                 ‫ه��ذه الح��ق��وق إم��ا أن ت�ك�ون عينية‬
‫النظر عن سنده الذي يفترض أنه مشروع‬        ‫أن كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية‬        ‫حق عيني عقاري حتى يثبته وفق القواعد‬                ‫أعفى منه هذا النوع من الارتفاقات التي‬           ‫عقارية أو شخصية واقعة على عقار أو‬
                                          ‫ح�ق عيني واق�ع على عقار تعتبر دع�وى‬         ‫الشرعية وتبقى حيازته مهما طالت مجرد‬                ‫لم تكن محل اختيار أصحابها لأن الطبيعة‬
                      ‫حتى يثبت العكس‪،‬‬     ‫عينية عقارية‪ ،‬ولا تطرح دعوى الاستحقاق‬       ‫ح�ق شخصي على ال�ع�ق�ار إل�ى أن يثبت‬                ‫هي التي خلقت المسيل‪ ،‬وإنم�ا يجب على‬                    ‫مختلطة وقد تكون دائمة أو مؤقتة‪.‬‬
‫والح��ائ��ز ع�ل�ى ه��ذا ال�ن�ح�و لا يمكن‬  ‫أي إشكال ‪ ،‬وقد دأب القضاء على اعتبارها‬      ‫استحقاقه ‪ ،‬شأنه شأن مدعى حق المرور‬                 ‫صاحب العقار المرتفق ألا يزيد من أعباء‬           ‫الفرع الأول‪ :‬الحقوق العينية العقارية‬
‫اعتباره مدافعا عن حق عيني عقاري إذا‬       ‫كذلك‪ ،‬وبه صدرت عدة قرارات منها القرار‬       ‫بعقار الغير سواء وقع المرور بعقار الجار‬            ‫العقار المرتفق به‪ ،‬وهذا ما أكده القرار عدد‬      ‫حصر الفصل ‪ 8‬من ظهير ‪1915/6/2‬‬
‫لم يعتمد على سند شرعي للتملك مستوف‬        ‫عدد ‪ 862‬الصادر بتاريخ ‪ 2012/02/21‬في‬         ‫أو أي عقار لا يجاوره‪ ،‬ولا يكون صاحب‬                ‫‪ 5/570‬الصادر بتاريخ ‪ 2014/09/23‬في‬               ‫الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة ال�ع�ق�اري�ة ف��ي ملكية‬
‫لجميع ش�روط�ه وي�ق�دم ال�دع�وى على أنه‬    ‫الملف المدني عدد ‪ 2011/5/1/2938‬الذي‬         ‫الح���ق ال�ش�خ�ص�ي م�ق�ي�دا ب��ك��ون ع�ق�اره‬       ‫الملف المدني ‪ 2014/5/1/347‬عندما اعتبر‬           ‫العقارات والانتفاع بها‪ ،‬والأحباس‪ ،‬وحق‬
‫طالب حماية حق عيني عقاري ويثبت ذلك‬        ‫اعتبر « أن الاستيلاء على ج�زء من الملك‬      ‫محاصرا أو غير محاصر أو م�ج�اورا أو‬                 ‫أن خ�دم�ة الأرض ال�واط�ئ�ة ل�ل�أرض التي‬         ‫الاس�ت�ع�م�ال وال�س�ك�ن�ى‪ ،‬وال��ك��راء الطويل‬
‫إذا وقعت المنازعة فيه من طرف المدعى عليه‬  ‫يجعل الدعوى استحقاقية وليس دعوى‬             ‫بعيدا أو يتوفر على ممرات أخرى بعيدة أو‬             ‫تعلوها لا يمنع التحقق من أن تحويل المياه‬        ‫الأمد‪ ،‬والسطحية‪ ،‬والرهن الحيازي‪ ،‬وحق‬
‫حتى يتأتى اعتبار الدعوى دع�وى عينية‬       ‫رفع ضرر» وأكد القرار عدد ‪ 3579‬الصادر‬        ‫بديلة ‪ ،‬وحقه الشخصي يبقى على الممرات‬               ‫الفائضة إل�ى الأرض الواطئة لا يزيد من‬           ‫الارتفاق والتكاليف العقارية‪ ،‬والامتيازات‪،‬‬
‫عقارية‪ ،‬في حين إذا قدم الدعوى على أنه‬     ‫بتاريخ ‪ 2012/08/28‬ف�ي الم�ل�ف المدني‬        ‫التي ثبت أنه يستعملها للمرور ويخضع‬                 ‫عبء الأرض الواطئة‪ ،‬والقانون أيضا هو‬             ‫وال��ره��ون ال�رس�م�ي�ة‪ ،‬والح��ق��وق العرفية‬
‫مجرد واض�ع يد لا يطالب بأي إثبات لأن‬      ‫‪ 2012/5/1/451‬أن الخ�ل�اف على الحد‬           ‫ضررها لقواعد الحيازة‪ ،‬أما حق ارتفاق‬                ‫الذي يحدث الارتفاقات القانونية بإحداث‬           ‫الإسلامية كالجزاء و الاستيجار والجلسة‬
‫حقه الشخصي ثابت بوضع اليد والدعوى‬         ‫الفاصل بين عقارين هو حق عيني‪ ،‬وهو‬           ‫عقار على آخر فلا يمكن تقريره إلا إذا كان‬           ‫طرق وتجهيزات مختلفة وهيكلة المدن وضم‬            ‫وال�زي�ن�ة وال��ه��واء‪ ،‬غير أن ال�ق�ان�ون رقم‬
‫ش�خ�ص�ي�ة لا ت�ه�دف ح�م�اي�ة ح��ق عيني‪،‬‬   ‫ما أكده قرار مشابه صدر تحت عدد ‪5/58‬‬         ‫العقار المرتفق محاصرا أودع�ت الحاجة‬                ‫الأراضي الزراعية واستصلاحها مما ينتج‬            ‫‪ 39/08‬المتعلق بمدونة الحقوق العينية‬
‫ومجرد إثارة المدعى عليه في هذه الحالة‬     ‫بتاريخ ‪ 2013/01/29‬في الملف المدني عدد‬       ‫إلى توسيع أو استبدال الارتفاق الموجود‬              ‫عنه خلق أوضاع جديدة بأماكن محددة يتم‬            ‫الج���اري بها العمل بعد ستة أش�ه�ر من‬
‫انعدام الصفة والمصلحة لا يكفي لتغيير‬      ‫‪ 2012/5/1/3055‬اعتبر أن دعوى تحقيق‬                                                              ‫إشهارها بالجريدة الرسمية‪ ،‬وهل ينبغي‬             ‫ص�دوره�ا ف�ي الج�ري�دة الرسمية بتاريخ‬
                                                                                                            ‫بالعقار المرتفق به ‪.‬‬         ‫إع��ادة إش�ه�اره�ا بالرسم ال�ع�ق�اري عندما‬      ‫‪ 2011/11/24‬م�ي�ز الح��ق��وق العينية‬
                                                                                      ‫ومن أبرز الحقوق الشخصية المتعلقة‬                   ‫تخلى القانون الجديد عن هذا الاستثناء؟‬           ‫ال�ع�ق�اري�ة الأص�ل�ي�ة ع�ن الح�ق�وق العينية‬
                                                                                      ‫بعقار‪ ،‬حق الوعد بالبيع الذي يجب على‬                ‫وم��ن ه��ذه الارت�ف�اق�ات على سبيل المثال‬       ‫التبعية وجرد حق الاستعمال من الاقتران‬
                                                                                      ‫الواعد تنفيذه ول�و تم تحفيظ العقار في‬              ‫الحيز الهوائي الخلفي لأصحاب البنايات‬            ‫بالسكنى رغم الإش�ارة إلى السكنى ضمن‬
                                                                                      ‫تاريخ لاحق للوعد ‪ ،‬لأن التحفيظ لا يطهر‬             ‫الم�ت�ج�اورة ال��ذي يشكل ارت�ف�اق�ا قانونيا‬     ‫ال�ن�ط�اق المح���دد ال���ذي يم�ك�ن أن يم��ارس‬
                                                                                      ‫العقار إلا من الحقوق العينية ولا يطال‬              ‫على عقاراتهم يمنع تعلية البناء فيه وهو‬          ‫فيه ه�ذا الح�ق‪ ،‬وع�وض الحقوق العرفية‬
                                                                                      ‫الالتزامات الشخصية التي لا تسجل فيه‬                ‫م�وض�وع ع��دة ق���رارات منها ال��ق��رار رق�م‬    ‫الإسلامية بمجموعة من الحقوق كالعمرى‬
                                                                                      ‫أصلا ‪ ،‬ولا يحق لصاحب الحق الشخصي‬                   ‫‪ 5/97‬الصادر بتاريخ ‪ 2014/02/25‬في‬                ‫وال��زي��ن��ة وال���ه���واء وال�ت�ع�ل�ي�ة‪ ،‬وأض���اف‬
                                                                                      ‫ال�ت�ع�رض على تحفيظ الح�ق�وق العينية‬               ‫الملف ‪ , 2013/5/1/3207‬وتوجد أيضا‬                ‫الحقوق العرفية المنشأة قبل دخ�ول هذا‬
                                                                                      ‫العقارية وإنما يحق له المطالبة سواء قبل‬            ‫ارتفاقات قانونية لفائدة وسائل الاتصال‬           ‫القانون حيز التنفيذ‪ ،‬وجعل الامتيازات‬
                                                                                      ‫التحفيظ أو أثناءه أو بعده بتنفيذ الوعد‬                                                             ‫والرهن الحيازي والرهون الرسمية حقوقا‬
                                                                                      ‫بالبيع متى توافرت شروط المطالبة بتنفيذ‬                                 ‫وتجهيزات الكهرباء ‪.‬‬
                                                                                      ‫ه�ذا الال��ت��زام‪ ،‬وه��ذا م�ا أك��ده ال�ق�رار عدد‬  ‫كما أشارت المدونة إلى حقوق عرفية‬                                             ‫عينية تبعية‪.‬‬
                                                                                      ‫‪ 1467‬وتاريخ ‪ 2007/05/02‬الصادر في‬                   ‫منشأة قبل دخولها حيز التنفيذ ‪ ،‬ولكنها لم‬        ‫وم�ع أن ه�ذا السرد للحقوق العينية‬
                                                                                                                                         ‫تأت بأي مثل عن هذه الحقوق على غرار ما‬           ‫العقارية يعطي الانطباع بأنها المستهدفة‬
                                                                                               ‫الملف المدني ‪. 2006/5/1/4477‬‬              ‫فعلة قانون ‪ 1915/6/2‬عندما ذكر الجزاء‬            ‫بالتحفيظ إلا أن الأم��ر ل�ي�س ك�ذل�ك‪ ،‬لأن‬
                                                                                      ‫وفي جميع الأحوال إن كل ما ليس‬                      ‫والاستيجار والجلسة والزينة وال�ه�واء‬            ‫مقتضيات الفصلين ‪ 10‬و‪ 11‬م�ن قانون‬
                                                                                      ‫حقا عينيا على عقار فهو حق شخصي‪،‬‬                    ‫كأمثلة على الحقوق العرفية الإسلامية‪،‬‬            ‫التحفيظ بعد تعديله ح�ص�رت أصحاب‬
                                                                                      ‫غير أن بعض الحقوق العينية قد تكون‬                  ‫وإذا كانت هناك حقوق عرفية منشأة قبل‬             ‫الحقوق العينية العقارية الذين يحق لهم‬
                                                                                      ‫مشوبة ب�ال�ت�زام�ات شخصية سنتعرض‬                   ‫دخ�ول المدونة حيز التنفيذ فقد ك�ان على‬          ‫وح�ده�م طلب التحفيظ ‪ ،‬ول�م تنص على‬
                                                                                      ‫لها ف�ي دع��وى حماية ال�ع�ق�ار‪ ،‬وقبل ذلك‬           ‫المشرع ذكرهــا أو أمثلة منها حتى يتأتى‬          ‫ح�ق ال�ع�م�ري وح��ق الاس�ت�ع�م�ال رغ��م أن‬
                                                                                      ‫سنتطرق ف�ي ال�ف�رع الثالثة إل�ى الحقوق‬             ‫لأصحابها طلب تحفيظها وإع�داد الحجج‬              ‫العمري يمكن أن تعمر طيلة حياة المعطــى‬
                                                                                                                                                                                         ‫أو المعطى له وكذلك الأم�ر بالنسبة لحق‬
                                                                                             ‫الواردة على العقار بحسب مدتها ‪.‬‬                                 ‫التي تسمح لهم بذلك‪.‬‬         ‫الاستعمال ال��ذي ينشأ وينقضي بنفس‬
                                                                                      ‫الفرع الثالث‪ :‬الحقوق ال��واردة على‬                 ‫وح�ص�ر الح�ق�وق العينية العقارية‬                ‫الأس�ب�اب ال�ت�ي ينشأ وينقضي بها حق‬
                                                                                                                                         ‫بالمقتضيات القانونية الم�ذك�ورة التي لا‬         ‫الان�ت�ف�اع‪ ،‬وب�خ�الف الفصل ال�ع�اش�ر بعد‬
                                                                                                           ‫العقار بحسب مدتها‬             ‫تجيز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون‪،‬‬           ‫تعديله‪ ،‬فإنه قبل تعديله نص في فقرته‬
                                                                                      ‫ه�ذه الح�ق�وق س��واء كانت عينية أو‬                 ‫يسمح بالقول أن م�ا ع�داه�ا م�ن الحقوق‬
                                                                                                                                         ‫التي تكون لها علاقة بالعقار هي حقوق‬

                                                                                                                                                             ‫شخصية أو مختلطة‪.‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28