Page 26 - مغرب التغيير PDF
P. 26

‫‪26‬‬                                                                                            ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫الغير لا يمنع قيام ضرر النوافذ‪ ،‬ولو تم‬            ‫ع�ق�اري ف�إن�ه م�ن الطبيعي أن ي�ك�ون لها‬     ‫والرهون و الأماكن التي تشكل جزءا من‬             ‫حصلت خارج مدة الضمان وتسبب فيها‬                 ‫م��وض��وع ال��دع��وى م��ن رف��ع ال��ض��رر إل�ى‬
                 ‫فتحها على أرض عارية‪،‬‬             ‫الأثر على إثبات أو نفي الحقوق العينية‬        ‫الأص�ول التجارية ‪ ،‬وكذلك الأم�ر بالنسبة‬                         ‫البائع الذي أصبح غيرا ‪.‬‬         ‫البحث عن صاحب العقار‪ ،‬بل يجب على‬
                                                  ‫م�وض�وع طلب التحفيظ لأن الاستحقاق‬            ‫ل�ن�زع الملكية ال�ت�ي ت�ع�رض على المحاكم‬                                                        ‫المدعى عليه لكي يغير موضوع الدعوى أن‬
‫وفي قرار صادر قبله تحت عدد ‪4282‬‬                   ‫والحيازة المكسبة للملكية هي التي تعتمد‬                                                       ‫المح��ور ال�ث�ال�ث‪ :‬الج�ه�ات القضائية‬           ‫يتقدم بطلب مضاد للمنازعة في الملك إذا‬
‫وت�اري�خ ‪ 2008/12/17‬ف�ي الملف المدني‬              ‫ك�أس�اس صحيح ف�ي المطالب والتعرض‬                                              ‫الإدارية ‪.‬‬         ‫المختصة للبت في حماية هذه الحقوق‬
‫‪ 2009/5/1/1385‬اع�ت�ب�ر الم�ج�ل�س أن‬               ‫عليها وه��ي ال�ت�ي تثبت وض�ع�ي�ة طالب‬        ‫‪ 4‬ـ تختص المحاكم العادية للبت في‬                                                                                        ‫كان يدعي التملك‪.‬‬
‫وج�ود الأرض في ط�ور التحفيظ لا يمنع‬               ‫التحفيظ والمتعرض تجاه الحقوق العينية‬         ‫ال�دع�اوي الشخصية والعينية العقارية‬             ‫ك�ل الج�ه�ات القضائية يمكنها البت‬               ‫وإل����ى ج��ان��ب ال���دع���وى ال�ش�خ�ص�ي�ة‬
‫الم�ت�ض�رر م�ن المطالبة ب�إزال�ة ض�رر قطع‬         ‫العقارية التي يستهدفها التحفيظ أساسا‪،‬‬        ‫والمختلطة ونص الفصل الرابع من التنظيم‬           ‫بشكل أو بآخر في الحقوق العينية العقارية‬         ‫والدعوى العقارية توجد دع�وى مختلطة‬
‫الطريق المؤدية إليها ولا يحتاج المتضرر‬            ‫واعتبر القضاء في ق�رار شرعي ع�دد ‪67‬‬          ‫القضائي على أن الدعوى العينية العقارية‬                                                          ‫ت�ه�دف حماية الح�ق�ني معا ف�ي آن واح�د‬
‫إلى تقديم طلبه على شكل تعرض لإثبات‬                ‫ص��ادر ب�ت�اري�خ ‪ 2012/01/24‬ف�ي الملف‬        ‫والمختلطة ه�ي م�ن اخ�ت�ص�اص القضاء‬                ‫والحقوق الشخصية الواقعة على عقار ‪.‬‬            ‫ن�اتج�ني ع�ن ب�ي�ع ع�ق�ار ح�ي�ث ي�ك�ون حق‬
‫الملكية أو الارتفاق بل يكفي طلب إرجاع‬             ‫الشرعي ‪ 2010/1/2/225‬أن�ه لا يوجد‬             ‫الجماعي ‪ ،‬وتبت ف�ي دع�وى الاستحقاق‬              ‫‪1‬ـ يختص قضاء القرب وقبله حاكم‬                   ‫الم�ش�ت�ري على ال�ع�ق�ار المبيع حقا عينيا‬
‫الح�ال�ة ال�ت�ي لا ت�ؤث�ر ف�ي أداء الح�ق�وق‬       ‫ما يمنع المتعرضين على مطلب التحفيظ‬           ‫وك�ل الحقوق العينية وتحفيظها ونقلها‬             ‫الجماعة المخول له الحكم بالإدانة من أجل‬         ‫مقرونا بالتزام البائع ضمان الاستحقاق‬
‫العقارية التي يجب أن ترفع على شكل‬                 ‫م�ن إق�ام�ة دع��وى مستقلة بشأن المطالبة‬      ‫وإلغائها ‪ ،‬ودع�وى الحيازة ورف�ع الضرر‬           ‫بعض المخالفات المتعلقة ب�إلح�اق الأذى‬           ‫والعيوب ‪ ،‬وال�ت�زام المشتري أداء الثمن‬
‫تعرض‪ ،‬لأن الحيازة التي هي وضع اليد لا‬             ‫باستحقاق الملك المطلوب تحفيظه ما دام‬                                                         ‫بحقوق عينية ع�ق�اري�ة منصوص عليها‬               ‫وتسلم المبيع‪ ،‬وتتجسد في دع�وى إتمام‬
                                                  ‫العقار لا زال في ط�ور المسطرة الإداري��ة‪،‬‬                ‫ورفع الأضرار اللاحقة بالعقار‬        ‫في الفصول ‪15‬إلى ‪ 18‬من قانون محاكم‬               ‫البيع وجعل الحكم بمثابة عقد وتسجيله‬
      ‫تعني بالضرورة وجود حق عيني‪.‬‬                  ‫وهذا يجوز إذا لم تنصرم آجال التعرض‪.‬‬         ‫‪ 5‬ـ إذا ت�ع�ل�ق الأم���ر ب��دع��وى عينية‬        ‫ال�ق�رب‪ ،‬وتكمن أهمية أحكام ه�ذه الجهة‬           ‫بالرسم العقاري الرائجة كثيرا بالمحاكم و‬
‫ورغ�م بت القرارين في ضرر النوافذ‬                  ‫أم��ا ب�خ�ص�وص ال�دع�وى الشخصية‬              ‫كالقسمة وجب إدخال جميع الشركاء وفي‬              ‫في كونها تشكل حجة على الوقائع التي‬              ‫ترمي إلى استحقاق حق عيني واقع على‬
‫ال�ت�ي ق�د تشكل ح�ق الم�ط�ل وض���رر قطع‬           ‫فإنها لا تثبت الحق العيني العقاري ولو‬        ‫ال�دع�وى المختلطة جميع المتعاقدين أما‬           ‫أثبتتها أو نفتها وتخضع لقاعدة الجنائي‬           ‫عقار مع الالتزام بنقله على الرسم العقاري‪.‬‬
‫الطريق ال�ذي قد يشكل حق ارتفاق وهي‬                ‫وق�ع الح�ق الشخصي على عقار‪ ،‬والحق‬            ‫الدعوى الشخصية فإنها توجه ضد مرتكب‬                                                              ‫وعند انقضاء مدة ضمان البيع وتسليم‬
‫حقوق عينية عقارية‪ ،‬فإن حجية القرارين‬              ‫الشخصي لا يستهدفه التحفيظ ولا يكون‬                                                                                        ‫يعقل المدني‪.‬‬       ‫المبيع وأداء الثمن تنتهي المسؤولية العقدية‬
‫منعدمة على الح�ق�وق العينية العقارية‬              ‫محل مطلب أو تعرض‪ .‬وقد جاء في القرار‬                                            ‫الضرر‪.‬‬        ‫‪ 2‬ـ المح�ك�م�ة الج�ن�ح�ي�ة ب�خ�ص�وص‬             ‫للبائع وأي ضرر يتسبب فيه بعد ذلك يكون‬
‫الم���ذك���ورة ال��ت��ي ه��ي م��وض��وع م�ط�ال�ب‬   ‫عدد ‪ 5/429‬الصادر بتاريخ ‪2013/09/10‬‬           ‫‪ 6‬ـ الأس������اس ال��ق��ان��ون��ي ل�ل�دع�وى‬     ‫الاعتداء على حيازة عقار طبقا للفصل ‪570‬‬          ‫مسؤولا عنه مسؤولية تقصيرية ناجمة عن‬
‫ال�ت�ح�ف�ي�ظ لاخ��ت�الف الأس���اس ال�ق�ان�ون�ي‬    ‫ف�ي الم�ل�ف الم�دن�ي ‪ « 2013/5/1/149‬أن‬       ‫الشخصية المتعلقة بعقار هي المسؤولية‬             ‫من القانون الجنائي ويمكنها الحكم في‬             ‫مبدأ الالتزام بعدم الإضرار بالغير‪ ،‬ودعوى‬
                                                  ‫ت�ق�ديم م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ ي�خ�ول المحكمة‬  ‫التقصيرية ويترتب على ذلك إمكانية إثبات‬          ‫دعوى تابعة باسترداد الحيازة إذا أدانت‬           ‫رفع ضررها هي دعوى شخصية محضة‪،‬‬
                                ‫للدعويين‪.‬‬         ‫اع�ت�ب�ار ص�اح�ب الم�ط�ل�ب ح�ائ�زا ي�ح�ق له‬  ‫الضرر بجميع وسائل الإثبات القانونية‬             ‫المعتدى وتنطبق نفس آث��ار حكم قضاء‬              ‫فقد تكون الأض�رار اللاحقة بالعقار المبيع‬
‫خ�الص�ة ال�ق�ول إن ت�داخ�ل الح�ق�وق‬               ‫الدفاع عن حيازته والمطالبة بإغلاق النوافذ‬    ‫بينما الحقوق العينية العقارية لا يجوز‬           ‫القرب على الحكم الجنحي ويمكن أن تؤثر‬            ‫مشابهة للأضرار التي تشكل عيوب المبيع‬
‫العينية ال�واق�ع�ة على عقار م�ع الحقوق‬            ‫المفتوحة على الأرض ـ موضوع المطلب ـ لأن‬      ‫إثباتها إلا بالوسائل المحددة قانونا وبيوع‬       ‫في الدعاوي الشخصية أمام القضاء المدني‬           ‫ولكن الوصف القانوني للدعوى يختلف‬
‫الشخصية ال�واق�ع�ة ع�ل�ى ع�ق�ار ك�ذل�ك لا‬         ‫ال�دع�وى شخصية ووج��ود ن�زاع آخ�ر مع‬         ‫العقار لا تثبت إلا بالكتابة طبقا للفصل‬                                                          ‫إذا حصلت الأض��رار وق�ت الضمان فهي‬
‫ي��ح��ول دون تم�ي�ي�زه�م�ا ف��ي الم�ع�ام�الت‬                                                                                                                                            ‫‪.‬‬      ‫دعوى مختلطة وتصير دعوى شخصية إذا‬
‫والقضايا وه�و م�ا يسمح بترتيب الأث�ر‬                                                                                     ‫‪ 489‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‪.‬‬         ‫‪ 3‬ـ يمكن للمحاكم التجارية والإداري�ة‬
                                                                                                  ‫أثر الأحكام على التحفيظ العقاري‬              ‫أن ترتب الح�ق�وق على العقار المعروض‬
         ‫القانوني الصحيح على كل نوع‪.‬‬                                                           ‫إذا تعلق الأم���ر ب�دع�وى ح�ق عيني‬              ‫عليها الذي يكون موضوع نزاع تجاري أو‬
                                                                                                                                               ‫تصفية قضائية يمكن أن تطال العقارات‬

                   ‫ذة‪ /‬لطيفة توفيق رئيسة غرفة بمحكمة النقض‬

  ‫التقرير العام الموجز للندوة المنظمة من طرف محكمة النقض‬
‫والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية‬

‫التقييدات المؤسسة على تصرفات المبنية‬              ‫ـ الاس�ت�ج�اب�ة ل�ل�ت�ط�ور الاق�ت�ص�ادي‬      ‫التي استعرضوا من خلالها مقارباتهم‬               ‫كافة المتدخلين لطرح الاشكاليات وبحث‬                              ‫‪ 30/29‬مايو ‪2015‬‬
‫على ال�ت�زوي�ر‪ ،‬م�ع ع�دم رب�ط حسن نية‬             ‫والاجتماعي الذي يعرفه المغرب والمكانة‬        ‫واق�ت�راح�ات�ه�م الكفيلة بإيجاد الحلول‬                                          ‫حلولها‪.‬‬                    ‫قصر المؤتمرات ـ مراكش‬
‫المستفيد من التقييد بأجل معين حماية‬                                                            ‫الملائمة للإشكالات ذات الصلة بتدبير‬                                                             ‫ن�ظ�م�ت محكمة ال�ن�ق�ض وال�وك�ال�ة‬
                                                                   ‫المتميزة التي يتبوؤها؛‬      ‫ال�ش�أن ال�ع�ق�اري ب�ب�الدن�ا‪ ،‬وذل���ك خ�الل‬    ‫وفي تدخل السيد المدير العام للوكالة‬             ‫الوطنية للمحافظة ال�ع�ق�اري�ة والمسح‬
                ‫لحق الملكية الدستوري؛‬             ‫‪2‬ـ الدعوة إلى اعتماد حلول توافقية‪،‬‬           ‫أرب�ع جلسات ك�ان محور أولاه��ا‪ ،‬البعد‬           ‫الوطنية للمحافظة ال�ع�ق�اري�ة والمسح‬            ‫العقاري والخرائطية‪ ،‬ن�دوة وطنية في‬
‫‪7‬ـ ال�ع�م�ل ع�ل�ى إي�ج�اد آل�ي�ات للحد‬            ‫تستحضر في معالجتها المقاربة الحقوقية‬         ‫الاق��ت��ص��ادي والاج��ت��م��اع��ي للتحفيظ‬      ‫العقاري والخرائطية أثنى على الدعم‬               ‫م�وض�وع الأم��ن ال�ع�ق�اري‪ ،‬وذل��ك يومي‬
‫من مخاطر التصرفات بسوء نية حماية‬                  ‫المبنية على الإنصاف والمساواة‪ ،‬خاصة‬          ‫ال��ع��ق��اري‪ ،‬وك��رس��ت الج�ل�س�ة ال�ث�ان�ي�ة‬  ‫والمساندة التي تلقاها الوكالة من طرف‬            ‫الجمعة وال�س�ب�ت ‪ 30/29‬م�اي�و ‪2015‬‬
‫لمكتسبي الحقوق أثناء مسطرة التحفيظ‪،‬‬               ‫فيما يتعلق بعقارات ال�دول�ة وع�ق�ارات‬        ‫لم��وض��وع الاج�ت�ه�اد ال�ق�ض�ائ�ي والأم��ن‬     ‫ال�س�ي�د ال�رئ�ي�س الاول لمحكمة النقض‬
‫منها التنسيق ب�ني المحافظة العقارية‬               ‫الجماعات السلالية التي طال أمد النزاع‬        ‫العقاري‪ ،‬فيما خصصت الجلسة الثالثة‬               ‫والسيد الوكيل العام للملك لديها‪ ،‬شاكرا‬                        ‫بقصر المؤتمرات بمراكش‪.‬‬
‫وال�ن�ي�اب�ة ال��ع��ام��ة ف��ي م��ج��ال ال�ب�ح�ث‬  ‫بشأنها ف�ي اتج��اه وض��ع ع�ق�اري أكثر‬        ‫لتدارس آليات تبسيط مسطرة التحفيظ‪،‬‬               ‫ل�ه�م�ا ول�ك�اف�ة الم�ه�ت�م�ني الم�ش�ارك�ني في‬  ‫وق��د افتتح ال�ل�ق�اء السيد الرئيس‬
‫وال�ت�ح�ق�ق م��ن ال�ت�ص�رف�ات‪ ،‬واع�ت�م�اد‬                                                      ‫أم��ا الج�ل�س�ة ال�راب�ع�ة ف�ت�م�ح�ورت ح�ول‬     ‫الندوة الاهتمام الدائم بقضايا العقار‪،‬‬           ‫الاول لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ال���ذي استهله‬
‫ال�وس�ائ�ل التكنولوجية الم�ت�ط�ورة لهذا‬                                         ‫استقرارا؛‬      ‫الحماية القانونية والقضائية للحقوق‬              ‫وم��ؤك��دا ع�ل�ى تجسيد ال�ل�ق�اء للتعاون‬        ‫بإعطاء الكلمة للسيد إدري�س الضحاك‬
                                                  ‫‪3‬ـ دعوة الجهات الساهرة على تدبير‬                                                             ‫البناء والشراكة الدائمة والمتواصلة بين‬          ‫الأمين العام للحكومة‪ ،‬التي بدأها برحلة‬
                               ‫الغرض؛‬             ‫أم�الك الدولة المخزنية منها والغابوية‬                  ‫الناشئة عن التحفيظ العقاري‪.‬‬           ‫الجهتين المنظمتين‪ ،‬وداعيا الى ضرورة‬             ‫الانسان مع العقار وما استأثرت به الأرض‬
‫‪8‬ـ مراجعة مقتضيات الفصل ‪109‬‬                       ‫وأم�الك الجماعات السلالية إل�ى إعداد‬         ‫وق�د أسفرت الم�داخ�الت والمناقشات‬               ‫تقوية الامن العقاري من خلال التشاور‬             ‫عنده من أهمية‪ ،‬جعلته يخوض من اجلها‬
‫من قانون التحفيظ العقاري بفتح المجال‬              ‫دلائل تفيد ملكيتها للأراضي التي تشرف‬         ‫الموضوعية الهادفة‪ ،‬والتساؤلات البناءة‬           ‫وت�ب�ادل المعلومات ب�ني المحافظين على‬           ‫الح�روب للسيطرة عليها وتأمين الغذاء‬
‫لإم�ك�ان�ي�ات ال�ط�ع�ن ب��إع��ادة ال�ن�ظ�ر في‬                                                                                                                                                  ‫والسكن‪ .‬وبعد استعراض بالأرقام لمعدل‬
                                                         ‫عليها‪ ،‬تعريفا بها وتحصينا لها؛‬          ‫والجادة عن التوصيات العامة التالية‪:‬‬                         ‫الاملاك العقارية والقضاة‪.‬‬         ‫ما ينوب الفرد من نسبة في الأرض عبر‬
   ‫التقييدات المسجلة بالرسوم العقارية؛‬            ‫‪4‬ـ حث الإدارة على إبداء مرونة أكثر‬                      ‫التوصيات العامة للندوة‬               ‫وت��ن��اول ال�ك�ل�م�ة ب�ع�د ذل���ك‪ ،‬السيد‬       ‫العالم‪ ،‬توقف الأستاذ الضحاك عند حق‬
‫‪9‬ـ الإس�راع بإخراج القرار ال�وزاري‬                ‫في منح الترخيص المنصوص عليه في‬                                                               ‫ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬مذكرا‬          ‫الملكية في الدستور وضماناتها مع امكان‬
‫المشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير‬            ‫الفصل ‪ 3‬م�ن ظهير ‪ ،1919/7/27‬في‬               ‫‪1‬ـ العمل على م�راج�ع�ة النصوص‬                   ‫بالأهمية الحيوية التي يكتسيها العقار‬            ‫نزعها في اطار القانون لغايات التنمية‪.‬‬
‫المكلف بالعدل وال�وزي�ر المكلف بالمالية‬                                                        ‫التشريعية المؤطرة للوعاء العقاري‪ ،‬وفق‬           ‫في حياة الشعوب‪ ،‬ومنوها بدور التحفيظ‬             ‫وع���رج ال�س�ي�د الام�ي�ن ال��ع��ام للحكومة‬
‫المح��دد لقيمة ال�دي�ن المضمون بالرهن‬                           ‫انتظار التدخل التشريعي؛‬        ‫ما ضمن بالمذكرة الاقتراحية التفصيلية‬            ‫ال��ع��ق��اري ك�وس�ي�ل�ة ح�ض�اري�ة لحماية‬       ‫على التطور التاريخي للقوانين المنظمة‬
‫الات�ف�اق�ي وف�ق�ا لمقتضيات الم���ادة ‪174‬‬         ‫‪5‬ـ العمل على م�الءم�ة القوانين في‬            ‫الملحقة بهذه التوصيات‪ ،‬بما يكرس الأمن‬           ‫الملكية وإدماجها في الحياة الاقتصادية‬           ‫للعقار بالمغرب‪ ،‬مؤكدا على دور الاجتهاد‬
‫م�ن م�دون�ة الح�ق�وق العينية والم�رس�وم‬           ‫اتج�اه إق��رار التدخل الإرادي للأوقاف‬                                                        ‫لتحسين المناخ الملائم للاستثمار‪ ،‬ومؤكدا‬         ‫القضائي في ملء الفراغ القانوني‪ ،‬داعيا‬
‫ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي ل�ه�ا ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ ‪30‬‬      ‫في دع�اوى التحفيظ العقاري متى كان‬                           ‫العقاري من خلال ضمان‪:‬‬            ‫على أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة في‬          ‫ال��ى التفكير ف�ي جمع ش�ت�ات القواعد‬
                                                  ‫موضوعها ملكا وقفيا‪ ،‬واستثناء الأوقاف‬              ‫ـ انسجام المقتضيات القانونية؛‬              ‫سبيل تأمين العقار ببلادنا‪ ،‬ف�ان بلوغ‬            ‫والقوانين التي تحكم العقار غير المحفظ‬
                            ‫أبريل‪2015‬؛‬            ‫المعقبة من قاعدة التطهير وفق ما جرى‬                                                          ‫التطلعات يحتاج إلى دفعات أخرى على‬               ‫ف�ي م�دون�ة ت�ق�رب�ه م�ن ال�ع�ق�ار المح�ف�ظ‪،‬‬
‫‪10‬ـ اع�ت�م�اد م�ل�ف�ات تقنية لتحديد‬                                                                   ‫ـ تدارك ما اعتراها من نقص؛‬               ‫مستوى مراجعة النصوص القانونية‬                   ‫وال�وق�وف عند القانون ال�ذي يحكم هذا‬
‫الأوع�ي�ة العقارية الم�زم�ع ن�زع ملكيتها‬                          ‫عليه الاجتهاد القضائي؛‬       ‫ـ الحفاظ على حق الملكية الدستوري‬                ‫وتبسيط إج���راءات التحفيظ ومساطر‬                ‫الاخير لتبسيط الاج�راءات مساهمة في‬
‫لفائدة المنفعة العامة بالموازاة مع مسطرة‬          ‫‪6‬ـ إع�ادة النظر في مقتضيات المادة‬            ‫واحترام خصوصية العقارات وتنوعها‬                 ‫ف�ض ال�ن�زاع�ات‪ ،‬م�ع استحضار البعد‬
‫ن�زع الملكية ت�ف�ادي�ا لبعض ال�ت�داخ�الت‬          ‫الثانية من مدونة الحقوق العينية في‬                                                           ‫الحقوقي في حل الإشكاليات في مجال‬                                                ‫التنمية‪.‬‬
‫م�ع ع�ق�ارات م�ج�اورة ل�م تخضع لنفس‬               ‫اتج���اه إق���رار ض���رورة التشطيب على‬                                      ‫ببلادنا ؛‬        ‫تدبير العقار‪ ،‬داعيا إلى استمرار التعاون‬         ‫ون��وه ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك‬
                                                                                                                                               ‫البناء بين الإدارة والقضاء لضمان الأمن‬          ‫لدى محكمة النقض في كلمته بالمناسبة‪،‬‬
                               ‫المسطرة‪.‬‬                                                                                                                                                        ‫بالتقليد ال�راس�خ وال�ت�ع�اون المثمر بين‬
‫‪11‬ـ ال���دع���وة إل���ى إح�����داث آل�ي�ات‬                                                                                                                        ‫العقاري الذي ننشده‪.‬‬          ‫م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض وال��وك��ال��ة ال�وط�ن�ي�ة‬
‫للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير‬                                                                                                            ‫هذا‪ ،‬وقد تميزت الجلسة الافتتاحية‬                ‫للمحافظة ال�ع�ق�اري�ة والم�س�ح العقاري‬
‫الشأن العقاري إداريا وقضائيا‪ ،‬مركزيا‬                                                                                                           ‫بالعرض القيم ال�ذي قدمه الدكتور عبد‬             ‫والخ�رائ�ط�ي�ة‪ ،‬م�ع�ب�را ع��ن أه�م�ي�ة ه�ذه‬
‫وج�ه�وي�ا‪ ،‬ت�ه�ت�م ب��دراس��ة الإش�ك�ال�ي�ات‬                                                                                                   ‫ال�وه�اب سيبويه ف�ي شريط تلفزيوني‬               ‫ال��ل��ق��اءات ل�دع�م الاص�ل�اح���ات ال�ك�ب�رى‬
‫العملية والقانونية ال�ت�ي تم�س الأم�ن‬                                                                                                          ‫أعدته قناة محكمة النقض‪ ،‬تطرق لوسائل‬             ‫التي تعرفها البلاد في جميع المجالات‪،‬‬
‫العقاري ببلادنا واقتراح الحلول الكفيلة‬                                                                                                         ‫توثيق الملكية العقارية ف�ي صحرائنا‬              ‫خاصة على مستوى توفير المناخ الملائم‬
                                                                                                                                               ‫وتأثير الأع�راف والعادات بالمنطقة على‬           ‫للاستثمار‪ ،‬مؤكدا على إعلان المشرع عن‬
                               ‫بضمانه؛‬                                                                                                                                                         ‫إرادته الوطيدة في تأمين الملكية العقارية‬
‫‪12‬ـ العمل على إقرار قضاء متخصص‬                                                                                                                                            ‫هذا التوثيق‪.‬‬         ‫من خلال نظام التحفيظ العقاري‪ ،‬الذي‬
‫في المنازعات العقارية على غ�رار باقي‬                                                                                                           ‫وقد شارك في هذه التظاهرة العلمية‬                ‫يتقاسم فيه المحافظون العقاريون الأدوار‬
                                                                                                                                               ‫الهامة فعاليات قضائية‪ ،‬ومحافظو واطر‬             ‫مع القضاء‪ .‬وذك�ر السيد الوكيل العام‬
                ‫التخصصات القضائية؛‬                                                                                                             ‫المحافظة العقارية‪ ،‬م�ن مختلف أنحاء‬              ‫للملك ب��ادوار القضاء عموما والنيابة‬
‫على انه وبالنظر لوجاهة التدخلات‬                                                                                                                ‫الم�م�ل�ك�ة‪ ،‬إض�اف�ة إل��ى خ�ب�راء قانونيين‬     ‫العامة على وجه الخصوص في حماية‬
‫التي عرفتها فعاليات هذا اللقاء الهام‪،‬‬                                                                                                          ‫واق��ت��ص��ادي�ي�ن وح��ق��وق��ي�ني وم�ه�ت�م�ني‬  ‫الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنها‪،‬‬
‫ولدقة الاقتراحات التي همت النصوص‬                                                                                                               ‫م��ن ج�م�ي�ع ال�ت�خ�ص�ص�ات ذات الصلة‬            ‫حاثا على ضرورة استمرار التواصل بين‬
‫القانونية وخصوصيتها‪ ،‬وتطلعا لان‬                                                                                                                ‫بالمجال العقاري‪ ،‬والذين اغنوا الحوار‬
‫تج��د ط�ري�ق�ه�ا للتفعيل‪ ،‬سيلحق ه�ذا‬                                                                                                           ‫الم�ف�ت�وح على م�دى ي�وم�ني بتدخلاتهم‪،‬‬
‫التقرير العام بمذكرة توصيات تفصيلية‬

                ‫تتضمن كافة المقترحات‪.‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28