Page 26 - مغرب التغيير PDF
P. 26
26 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
الغير لا يمنع قيام ضرر النوافذ ،ولو تم ع�ق�اري ف�إن�ه م�ن الطبيعي أن ي�ك�ون لها والرهون و الأماكن التي تشكل جزءا من حصلت خارج مدة الضمان وتسبب فيها م��وض��وع ال��دع��وى م��ن رف��ع ال��ض��رر إل�ى
فتحها على أرض عارية، الأثر على إثبات أو نفي الحقوق العينية الأص�ول التجارية ،وكذلك الأم�ر بالنسبة البائع الذي أصبح غيرا . البحث عن صاحب العقار ،بل يجب على
م�وض�وع طلب التحفيظ لأن الاستحقاق ل�ن�زع الملكية ال�ت�ي ت�ع�رض على المحاكم المدعى عليه لكي يغير موضوع الدعوى أن
وفي قرار صادر قبله تحت عدد 4282 والحيازة المكسبة للملكية هي التي تعتمد المح��ور ال�ث�ال�ث :الج�ه�ات القضائية يتقدم بطلب مضاد للمنازعة في الملك إذا
وت�اري�خ 2008/12/17ف�ي الملف المدني ك�أس�اس صحيح ف�ي المطالب والتعرض الإدارية . المختصة للبت في حماية هذه الحقوق
2009/5/1/1385اع�ت�ب�ر الم�ج�ل�س أن عليها وه��ي ال�ت�ي تثبت وض�ع�ي�ة طالب 4ـ تختص المحاكم العادية للبت في كان يدعي التملك.
وج�ود الأرض في ط�ور التحفيظ لا يمنع التحفيظ والمتعرض تجاه الحقوق العينية ال�دع�اوي الشخصية والعينية العقارية ك�ل الج�ه�ات القضائية يمكنها البت وإل����ى ج��ان��ب ال���دع���وى ال�ش�خ�ص�ي�ة
الم�ت�ض�رر م�ن المطالبة ب�إزال�ة ض�رر قطع العقارية التي يستهدفها التحفيظ أساسا، والمختلطة ونص الفصل الرابع من التنظيم بشكل أو بآخر في الحقوق العينية العقارية والدعوى العقارية توجد دع�وى مختلطة
الطريق المؤدية إليها ولا يحتاج المتضرر واعتبر القضاء في ق�رار شرعي ع�دد 67 القضائي على أن الدعوى العينية العقارية ت�ه�دف حماية الح�ق�ني معا ف�ي آن واح�د
إلى تقديم طلبه على شكل تعرض لإثبات ص��ادر ب�ت�اري�خ 2012/01/24ف�ي الملف والمختلطة ه�ي م�ن اخ�ت�ص�اص القضاء والحقوق الشخصية الواقعة على عقار . ن�اتج�ني ع�ن ب�ي�ع ع�ق�ار ح�ي�ث ي�ك�ون حق
الملكية أو الارتفاق بل يكفي طلب إرجاع الشرعي 2010/1/2/225أن�ه لا يوجد الجماعي ،وتبت ف�ي دع�وى الاستحقاق 1ـ يختص قضاء القرب وقبله حاكم الم�ش�ت�ري على ال�ع�ق�ار المبيع حقا عينيا
الح�ال�ة ال�ت�ي لا ت�ؤث�ر ف�ي أداء الح�ق�وق ما يمنع المتعرضين على مطلب التحفيظ وك�ل الحقوق العينية وتحفيظها ونقلها الجماعة المخول له الحكم بالإدانة من أجل مقرونا بالتزام البائع ضمان الاستحقاق
العقارية التي يجب أن ترفع على شكل م�ن إق�ام�ة دع��وى مستقلة بشأن المطالبة وإلغائها ،ودع�وى الحيازة ورف�ع الضرر بعض المخالفات المتعلقة ب�إلح�اق الأذى والعيوب ،وال�ت�زام المشتري أداء الثمن
تعرض ،لأن الحيازة التي هي وضع اليد لا باستحقاق الملك المطلوب تحفيظه ما دام بحقوق عينية ع�ق�اري�ة منصوص عليها وتسلم المبيع ،وتتجسد في دع�وى إتمام
العقار لا زال في ط�ور المسطرة الإداري��ة، ورفع الأضرار اللاحقة بالعقار في الفصول 15إلى 18من قانون محاكم البيع وجعل الحكم بمثابة عقد وتسجيله
تعني بالضرورة وجود حق عيني. وهذا يجوز إذا لم تنصرم آجال التعرض. 5ـ إذا ت�ع�ل�ق الأم���ر ب��دع��وى عينية ال�ق�رب ،وتكمن أهمية أحكام ه�ذه الجهة بالرسم العقاري الرائجة كثيرا بالمحاكم و
ورغ�م بت القرارين في ضرر النوافذ أم��ا ب�خ�ص�وص ال�دع�وى الشخصية كالقسمة وجب إدخال جميع الشركاء وفي في كونها تشكل حجة على الوقائع التي ترمي إلى استحقاق حق عيني واقع على
ال�ت�ي ق�د تشكل ح�ق الم�ط�ل وض���رر قطع فإنها لا تثبت الحق العيني العقاري ولو ال�دع�وى المختلطة جميع المتعاقدين أما أثبتتها أو نفتها وتخضع لقاعدة الجنائي عقار مع الالتزام بنقله على الرسم العقاري.
الطريق ال�ذي قد يشكل حق ارتفاق وهي وق�ع الح�ق الشخصي على عقار ،والحق الدعوى الشخصية فإنها توجه ضد مرتكب وعند انقضاء مدة ضمان البيع وتسليم
حقوق عينية عقارية ،فإن حجية القرارين الشخصي لا يستهدفه التحفيظ ولا يكون يعقل المدني. المبيع وأداء الثمن تنتهي المسؤولية العقدية
منعدمة على الح�ق�وق العينية العقارية محل مطلب أو تعرض .وقد جاء في القرار الضرر. 2ـ المح�ك�م�ة الج�ن�ح�ي�ة ب�خ�ص�وص للبائع وأي ضرر يتسبب فيه بعد ذلك يكون
الم���ذك���ورة ال��ت��ي ه��ي م��وض��وع م�ط�ال�ب عدد 5/429الصادر بتاريخ 2013/09/10 6ـ الأس������اس ال��ق��ان��ون��ي ل�ل�دع�وى الاعتداء على حيازة عقار طبقا للفصل 570 مسؤولا عنه مسؤولية تقصيرية ناجمة عن
ال�ت�ح�ف�ي�ظ لاخ��ت�الف الأس���اس ال�ق�ان�ون�ي ف�ي الم�ل�ف الم�دن�ي « 2013/5/1/149أن الشخصية المتعلقة بعقار هي المسؤولية من القانون الجنائي ويمكنها الحكم في مبدأ الالتزام بعدم الإضرار بالغير ،ودعوى
ت�ق�ديم م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ ي�خ�ول المحكمة التقصيرية ويترتب على ذلك إمكانية إثبات دعوى تابعة باسترداد الحيازة إذا أدانت رفع ضررها هي دعوى شخصية محضة،
للدعويين. اع�ت�ب�ار ص�اح�ب الم�ط�ل�ب ح�ائ�زا ي�ح�ق له الضرر بجميع وسائل الإثبات القانونية المعتدى وتنطبق نفس آث��ار حكم قضاء فقد تكون الأض�رار اللاحقة بالعقار المبيع
خ�الص�ة ال�ق�ول إن ت�داخ�ل الح�ق�وق الدفاع عن حيازته والمطالبة بإغلاق النوافذ بينما الحقوق العينية العقارية لا يجوز القرب على الحكم الجنحي ويمكن أن تؤثر مشابهة للأضرار التي تشكل عيوب المبيع
العينية ال�واق�ع�ة على عقار م�ع الحقوق المفتوحة على الأرض ـ موضوع المطلب ـ لأن إثباتها إلا بالوسائل المحددة قانونا وبيوع في الدعاوي الشخصية أمام القضاء المدني ولكن الوصف القانوني للدعوى يختلف
الشخصية ال�واق�ع�ة ع�ل�ى ع�ق�ار ك�ذل�ك لا ال�دع�وى شخصية ووج��ود ن�زاع آخ�ر مع العقار لا تثبت إلا بالكتابة طبقا للفصل إذا حصلت الأض��رار وق�ت الضمان فهي
ي��ح��ول دون تم�ي�ي�زه�م�ا ف��ي الم�ع�ام�الت . دعوى مختلطة وتصير دعوى شخصية إذا
والقضايا وه�و م�ا يسمح بترتيب الأث�ر 489من ق.ل.ع. 3ـ يمكن للمحاكم التجارية والإداري�ة
أثر الأحكام على التحفيظ العقاري أن ترتب الح�ق�وق على العقار المعروض
القانوني الصحيح على كل نوع. إذا تعلق الأم���ر ب�دع�وى ح�ق عيني عليها الذي يكون موضوع نزاع تجاري أو
تصفية قضائية يمكن أن تطال العقارات
ذة /لطيفة توفيق رئيسة غرفة بمحكمة النقض
التقرير العام الموجز للندوة المنظمة من طرف محكمة النقض
والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
التقييدات المؤسسة على تصرفات المبنية ـ الاس�ت�ج�اب�ة ل�ل�ت�ط�ور الاق�ت�ص�ادي التي استعرضوا من خلالها مقارباتهم كافة المتدخلين لطرح الاشكاليات وبحث 30/29مايو 2015
على ال�ت�زوي�ر ،م�ع ع�دم رب�ط حسن نية والاجتماعي الذي يعرفه المغرب والمكانة واق�ت�راح�ات�ه�م الكفيلة بإيجاد الحلول حلولها. قصر المؤتمرات ـ مراكش
المستفيد من التقييد بأجل معين حماية الملائمة للإشكالات ذات الصلة بتدبير ن�ظ�م�ت محكمة ال�ن�ق�ض وال�وك�ال�ة
المتميزة التي يتبوؤها؛ ال�ش�أن ال�ع�ق�اري ب�ب�الدن�ا ،وذل���ك خ�الل وفي تدخل السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة ال�ع�ق�اري�ة والمسح
لحق الملكية الدستوري؛ 2ـ الدعوة إلى اعتماد حلول توافقية، أرب�ع جلسات ك�ان محور أولاه��ا ،البعد الوطنية للمحافظة ال�ع�ق�اري�ة والمسح العقاري والخرائطية ،ن�دوة وطنية في
7ـ ال�ع�م�ل ع�ل�ى إي�ج�اد آل�ي�ات للحد تستحضر في معالجتها المقاربة الحقوقية الاق��ت��ص��ادي والاج��ت��م��اع��ي للتحفيظ العقاري والخرائطية أثنى على الدعم م�وض�وع الأم��ن ال�ع�ق�اري ،وذل��ك يومي
من مخاطر التصرفات بسوء نية حماية المبنية على الإنصاف والمساواة ،خاصة ال��ع��ق��اري ،وك��رس��ت الج�ل�س�ة ال�ث�ان�ي�ة والمساندة التي تلقاها الوكالة من طرف الجمعة وال�س�ب�ت 30/29م�اي�و 2015
لمكتسبي الحقوق أثناء مسطرة التحفيظ، فيما يتعلق بعقارات ال�دول�ة وع�ق�ارات لم��وض��وع الاج�ت�ه�اد ال�ق�ض�ائ�ي والأم��ن ال�س�ي�د ال�رئ�ي�س الاول لمحكمة النقض
منها التنسيق ب�ني المحافظة العقارية الجماعات السلالية التي طال أمد النزاع العقاري ،فيما خصصت الجلسة الثالثة والسيد الوكيل العام للملك لديها ،شاكرا بقصر المؤتمرات بمراكش.
وال�ن�ي�اب�ة ال��ع��ام��ة ف��ي م��ج��ال ال�ب�ح�ث بشأنها ف�ي اتج��اه وض��ع ع�ق�اري أكثر لتدارس آليات تبسيط مسطرة التحفيظ، ل�ه�م�ا ول�ك�اف�ة الم�ه�ت�م�ني الم�ش�ارك�ني في وق��د افتتح ال�ل�ق�اء السيد الرئيس
وال�ت�ح�ق�ق م��ن ال�ت�ص�رف�ات ،واع�ت�م�اد أم��ا الج�ل�س�ة ال�راب�ع�ة ف�ت�م�ح�ورت ح�ول الندوة الاهتمام الدائم بقضايا العقار، الاول لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ال���ذي استهله
ال�وس�ائ�ل التكنولوجية الم�ت�ط�ورة لهذا استقرارا؛ الحماية القانونية والقضائية للحقوق وم��ؤك��دا ع�ل�ى تجسيد ال�ل�ق�اء للتعاون بإعطاء الكلمة للسيد إدري�س الضحاك
3ـ دعوة الجهات الساهرة على تدبير البناء والشراكة الدائمة والمتواصلة بين الأمين العام للحكومة ،التي بدأها برحلة
الغرض؛ أم�الك الدولة المخزنية منها والغابوية الناشئة عن التحفيظ العقاري. الجهتين المنظمتين ،وداعيا الى ضرورة الانسان مع العقار وما استأثرت به الأرض
8ـ مراجعة مقتضيات الفصل 109 وأم�الك الجماعات السلالية إل�ى إعداد وق�د أسفرت الم�داخ�الت والمناقشات تقوية الامن العقاري من خلال التشاور عنده من أهمية ،جعلته يخوض من اجلها
من قانون التحفيظ العقاري بفتح المجال دلائل تفيد ملكيتها للأراضي التي تشرف الموضوعية الهادفة ،والتساؤلات البناءة وت�ب�ادل المعلومات ب�ني المحافظين على الح�روب للسيطرة عليها وتأمين الغذاء
لإم�ك�ان�ي�ات ال�ط�ع�ن ب��إع��ادة ال�ن�ظ�ر في والسكن .وبعد استعراض بالأرقام لمعدل
عليها ،تعريفا بها وتحصينا لها؛ والجادة عن التوصيات العامة التالية: الاملاك العقارية والقضاة. ما ينوب الفرد من نسبة في الأرض عبر
التقييدات المسجلة بالرسوم العقارية؛ 4ـ حث الإدارة على إبداء مرونة أكثر التوصيات العامة للندوة وت��ن��اول ال�ك�ل�م�ة ب�ع�د ذل���ك ،السيد العالم ،توقف الأستاذ الضحاك عند حق
9ـ الإس�راع بإخراج القرار ال�وزاري في منح الترخيص المنصوص عليه في ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة ال�ن�ق�ض ،مذكرا الملكية في الدستور وضماناتها مع امكان
المشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير الفصل 3م�ن ظهير ،1919/7/27في 1ـ العمل على م�راج�ع�ة النصوص بالأهمية الحيوية التي يكتسيها العقار نزعها في اطار القانون لغايات التنمية.
المكلف بالعدل وال�وزي�ر المكلف بالمالية التشريعية المؤطرة للوعاء العقاري ،وفق في حياة الشعوب ،ومنوها بدور التحفيظ وع���رج ال�س�ي�د الام�ي�ن ال��ع��ام للحكومة
المح��دد لقيمة ال�دي�ن المضمون بالرهن انتظار التدخل التشريعي؛ ما ضمن بالمذكرة الاقتراحية التفصيلية ال��ع��ق��اري ك�وس�ي�ل�ة ح�ض�اري�ة لحماية على التطور التاريخي للقوانين المنظمة
الات�ف�اق�ي وف�ق�ا لمقتضيات الم���ادة 174 5ـ العمل على م�الءم�ة القوانين في الملحقة بهذه التوصيات ،بما يكرس الأمن الملكية وإدماجها في الحياة الاقتصادية للعقار بالمغرب ،مؤكدا على دور الاجتهاد
م�ن م�دون�ة الح�ق�وق العينية والم�رس�وم اتج�اه إق��رار التدخل الإرادي للأوقاف لتحسين المناخ الملائم للاستثمار ،ومؤكدا القضائي في ملء الفراغ القانوني ،داعيا
ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي ل�ه�ا ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ 30 في دع�اوى التحفيظ العقاري متى كان العقاري من خلال ضمان: على أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة في ال��ى التفكير ف�ي جمع ش�ت�ات القواعد
موضوعها ملكا وقفيا ،واستثناء الأوقاف ـ انسجام المقتضيات القانونية؛ سبيل تأمين العقار ببلادنا ،ف�ان بلوغ والقوانين التي تحكم العقار غير المحفظ
أبريل2015؛ المعقبة من قاعدة التطهير وفق ما جرى التطلعات يحتاج إلى دفعات أخرى على ف�ي م�دون�ة ت�ق�رب�ه م�ن ال�ع�ق�ار المح�ف�ظ،
10ـ اع�ت�م�اد م�ل�ف�ات تقنية لتحديد ـ تدارك ما اعتراها من نقص؛ مستوى مراجعة النصوص القانونية وال�وق�وف عند القانون ال�ذي يحكم هذا
الأوع�ي�ة العقارية الم�زم�ع ن�زع ملكيتها عليه الاجتهاد القضائي؛ ـ الحفاظ على حق الملكية الدستوري وتبسيط إج���راءات التحفيظ ومساطر الاخير لتبسيط الاج�راءات مساهمة في
لفائدة المنفعة العامة بالموازاة مع مسطرة 6ـ إع�ادة النظر في مقتضيات المادة واحترام خصوصية العقارات وتنوعها ف�ض ال�ن�زاع�ات ،م�ع استحضار البعد
ن�زع الملكية ت�ف�ادي�ا لبعض ال�ت�داخ�الت الثانية من مدونة الحقوق العينية في الحقوقي في حل الإشكاليات في مجال التنمية.
م�ع ع�ق�ارات م�ج�اورة ل�م تخضع لنفس اتج���اه إق���رار ض���رورة التشطيب على ببلادنا ؛ تدبير العقار ،داعيا إلى استمرار التعاون ون��وه ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك
البناء بين الإدارة والقضاء لضمان الأمن لدى محكمة النقض في كلمته بالمناسبة،
المسطرة. بالتقليد ال�راس�خ وال�ت�ع�اون المثمر بين
11ـ ال���دع���وة إل���ى إح�����داث آل�ي�ات العقاري الذي ننشده. م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض وال��وك��ال��ة ال�وط�ن�ي�ة
للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير هذا ،وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمحافظة ال�ع�ق�اري�ة والم�س�ح العقاري
الشأن العقاري إداريا وقضائيا ،مركزيا بالعرض القيم ال�ذي قدمه الدكتور عبد والخ�رائ�ط�ي�ة ،م�ع�ب�را ع��ن أه�م�ي�ة ه�ذه
وج�ه�وي�ا ،ت�ه�ت�م ب��دراس��ة الإش�ك�ال�ي�ات ال�وه�اب سيبويه ف�ي شريط تلفزيوني ال��ل��ق��اءات ل�دع�م الاص�ل�اح���ات ال�ك�ب�رى
العملية والقانونية ال�ت�ي تم�س الأم�ن أعدته قناة محكمة النقض ،تطرق لوسائل التي تعرفها البلاد في جميع المجالات،
العقاري ببلادنا واقتراح الحلول الكفيلة توثيق الملكية العقارية ف�ي صحرائنا خاصة على مستوى توفير المناخ الملائم
وتأثير الأع�راف والعادات بالمنطقة على للاستثمار ،مؤكدا على إعلان المشرع عن
بضمانه؛ إرادته الوطيدة في تأمين الملكية العقارية
12ـ العمل على إقرار قضاء متخصص هذا التوثيق. من خلال نظام التحفيظ العقاري ،الذي
في المنازعات العقارية على غ�رار باقي وقد شارك في هذه التظاهرة العلمية يتقاسم فيه المحافظون العقاريون الأدوار
الهامة فعاليات قضائية ،ومحافظو واطر مع القضاء .وذك�ر السيد الوكيل العام
التخصصات القضائية؛ المحافظة العقارية ،م�ن مختلف أنحاء للملك ب��ادوار القضاء عموما والنيابة
على انه وبالنظر لوجاهة التدخلات الم�م�ل�ك�ة ،إض�اف�ة إل��ى خ�ب�راء قانونيين العامة على وجه الخصوص في حماية
التي عرفتها فعاليات هذا اللقاء الهام، واق��ت��ص��ادي�ي�ن وح��ق��وق��ي�ني وم�ه�ت�م�ني الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنها،
ولدقة الاقتراحات التي همت النصوص م��ن ج�م�ي�ع ال�ت�خ�ص�ص�ات ذات الصلة حاثا على ضرورة استمرار التواصل بين
القانونية وخصوصيتها ،وتطلعا لان بالمجال العقاري ،والذين اغنوا الحوار
تج��د ط�ري�ق�ه�ا للتفعيل ،سيلحق ه�ذا الم�ف�ت�وح على م�دى ي�وم�ني بتدخلاتهم،
التقرير العام بمذكرة توصيات تفصيلية
تتضمن كافة المقترحات.