Page 23 - مغرب التغيير PDF
P. 23
23 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
ب�ني نفس الأط��راف وف�ي نفس ال�ن�زاع يلغي القرار الوزيري المذكور والمرسوم الم�ؤرخ في الحجز التنفيذي من طرف المحجوز عليه ،طالما بمحكمة النقض بتاريخ 18ماي 2000ملف القانون على إمكانية ممارستها .وعليه فلا
بمقتضاه حكمه السابق ويقضي بمنطوق 30يونيو.1997 أنها هي التي باشرت الحجز التنفيذي ،فيحق إداري 99/1/4/1027عدد ( 795غير منشور). مجال لمناقشة عدم صحة تبليغ الحكم إلا من
مناقض له تماما. ( )36يجب أن يتضمن طلب التشطيب لها توجيه طلب إلى المحافظ قصد التشطيب ( )30ق�رار ع�دد 3808ال�ص�ادر بتاريخ أجل التمسك بكون الطعن فيه لم يكن خارج
وحيث بذلك يتضح أن ما اعتمده المحافظ البيان1اـ ات اسلمتاالليعةق:ار محل التشطيب ورقم رسمه عليه بدون صدور أي حكم قضائي من طرف 39عق18ا0ري2ش�ة/ت�ل1ن�م/حب�1كر/م9ة01ا1ل00ن2ق 2ف��مض�ني�– اشا�للم��وعل�ر�ددفب1ام.لم��جلدةن��يملعف�ادتد أجله ،أما إذا لم يمارس الطعن في الحكم فلا
العقاري من تعليل لقراره بإلغاء التشطيب لا المستعجل. أو القضاء محك(مة 3ا3ل)مويعضنويع اممللسصفنل-وعحدةيقدرلما8مرنح4اك9لعم1دطةد/عا1لن2ن/قف/622ي11ضإ1لجب0رتساا2نءرأةايشتخ2ا1تر7ب0إلل22يي/.غه3ها/ل«ت2.ق1ر0ير2
ينسجم والنصوص القانونية التي احتج بها العقار2ـي.ن��وع التقييد أو التقييد الم�ط�ل�وب الاتفاقي ،توافق التشطيب
في قراره ولا يبرر اتخاذه لقرارين متناقضين إرادة الأط��راف المعنية على تشطيب بعض لمزيد من التوسع في هذا الموضوع راجع:
استنادا على نفس الوثائق مم�ا يستوجب التشطيب عليه. الحقوق المسجلة بناء على اتفاقاتهم. مقالنا ب�ع�ن�وان « :المح�اك�م المتخصصة
إلغاء القرار المطعون فيه. 3ـ الإدلاء بالسبب القانوني ال�ذي يبرر -ون�ش�ي�ر إل��ى الإش��ك��ال المتعلق بحق كوسيلة للارتقاء بالعدالة « ( -تمت المشاركة ( )22القرار عدد 2296الصادر بتاريخ
وحيث يترتب عن إلغاء القرار محو آثاره التشطيب. الانتفاع المشار إليه في المادة 304من مدونة بهذا الم�وض�وع ف�ي الم�ؤتم�ر ال�راب�ع للمحاكم 17م����اي 2011ف���ي الم��ل��ف الم���دن���ي ع��دد
وبالتالي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ( )37للمزيد من التوسع في هذا الشأن الأسرة التي تنص على ما يلي « :من أوصى العليا بالدوحة عاصمة دولة قطر -أيام -24 2009/1/1/3128م�ن�ش�ور بمجلة ملفات
صدوره.»... راجع: لحمل معين وتوفي ،فللورثة منفعة الموصى به 26شتنبر .) 2013 عقارية لمحكمة النقض – العدد .1
رسالة عدد 876بتاريخ 14فبراير ))4412.2(( 007 Ahmed Batouli la: pleroprôrileétédfuon-cière إلى أن ينفصل حيا فتكون له « .فكيف يمكن ( )31طرح التساؤل عن الحقوق القابلة اعلدصنادقد(ر3ض13ب2ت1ع)ا3در/ديجا1خ6ء7/ف1/70ميا0يقي1نرلاا0يري2ر:ل2ممحن1ك0شم2وةرفالبينمقالمجللضةفعمادلمحددكن9مةي1
ومما جاء في مذكرة المحافظ العام conservateur de تسجيل حق الانتفاع لفائدة الورثة بالرسم للتشطيب من الرسم العقاري ،فهل الأمر يشمل
at)3––851( 294879اصbنا�aدظر�Rرب-تقا��Sر.رياEرخ .لD7م1ح–ك.نموةنبارل�ن�9ق�199ض العقاري؟ وما هي الوسيلة التي يتم بها نقله حتى الحقوق التي يقع تحفيظها مع العقار،
ما يلي: ع�دد للجنين الذي ازداد حيا؟ أم أنه يقتصر على الحقوق التي يقع تقييدها
« ح�ي�ث أن الم��رس��وم الم�ن�ظ�م لتعريفة ملف نعتقد أن ه�ذا ال�ن�وع م�ن ح�ق الانتفاع بعد تأسيس الرسم العقاري؟ « إذا كان المشرع أب�اح للمدعى عليه أن
رسوم المحافظة العقارية أقر رسما عن النقل مدني عدد 96.1.1.1103منشور بمجلة قضاء يختلف عن ذلك المنصوص عليه في الفصل 35 تجيبنا محكمة النقض م�ن خ�الل أحد يبدي اعتراضه على التنازل عن الدعوى لأي
الجزئي لملكية عقار ،وأقر رسوما أخرى على محكمة النقض عدد مزدوج – 58 57-السنة وما يليه من ظهير 2يونيو ،1915على اعتبار قراراتها التي تضمنت ما يلي: سبب كان ،فإنه لم يجعل موافقته شرطا لقبول
ما ينتج عن ذلك من إجراءات موالية (تأسيس – 23ص 28الذي جاء في ما يلي: أنه ينشأ للورثة بمجرد وفاة الموصي للحمل، «الح�ق�وق التي يمكن أن يشطب عليها هذا التنازل حيث تبقى للمحكمة سلطة تقدير
رسم عقاري جديد ،تأسيس نظيره ،)...ولهذا « ...وح�ي�ث اس�ت�خ�ل�ص�ت المح�ك�م�ة في وينقضي لزوما بولادة هذا الأخير حيا .فإذا بمقتضى عقد أو حكم يثبت انقضائها أو جدية السبب الذي يتخذه المدعى عليه حجة
يتعين عليكم اس�ت�خ�الص ال�رس�وم الم�ق�ررة ن�ط�اق سلطتها لتقييم الح�ج�ج أن م�ا ق�ام كان حق الانتفاع يشطب عليه بناء على شهادة عدم صحتها هي التي يقع إشهارها بالرسم ب0علم��1ى/راا(0ك��ع41ت2/ر)ش7ا0احلض0مك�ه2لم�«.غيفرصارمدق�ن�ر�مشعون7ر1اول5مم/مح1اك/مج7ةا0ءالفاب�يبتهت�:ادارئي�يةخ
ت5عط0نب0اي(ل2قت3ف4شم)يقطتايلق�ملربضايرفاعلاتلع�إىاددلاادفلرر5يصه3لوع6دن0دب2وت2ا1الرا1اليمم8تذخ1يك/او7ز4را/.ت5شت0نع0نبدر2 به المحافظ بعد تحفيظ العقار من استثناء وف�اة المنتفع ،فإن التشطيب على هذا النوع العقاري بعد أن يكون العقار قد حفظ ،أما
بنايات ومقالع لفائدة الغير لا يدخل ضمن من حق الإنتفاع يستلزم الإدلاء بشهادة ولادة الحقوق التي يحفظ بها العقار فهي محمية
التصحيح الم�س�م�وح ب��ه ،وأن��ه يم�س بقرار الحمل ،وشهادة حياته الفردية. بمقتضى القانون من عملية التشطيب.
التحفيظ الذي يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة لمزيد من التوسع راجع - : التحفيظ يطهر العقار من كافة الحقوق « ...وحيث باطلاع المحكمة على وثائق
منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 66 للحقوق والعينية والتكاليف العقارية الكائنة -عبد الهادي الأمين« :الطفل قبل الولادة التي قد يدعى بها من قبل التحفيظ ولا تكون الملف تبين لها أن موروث المدعين سبق له قيد
– ص .262 على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من ب�ني م�دون�ة الأس���رة وال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي» - مسجلة بالرسم العقاري. حياته أن تنازل بمعية المدعين الآخرين عن
-ون��ش��ي��ر إل����ى أن اتج�����اه المح�ك�م�ة الحقوق الغير المسجلة ورد على الدفوع المثارة منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 76 لا يمكن أن ت�ق�ام دع��وى عينية عقارية الدعوى التي كانت قد تروج أمام هذه المحكمة
الادرايةبالدارالبيضاء يؤكد عدم اختصاص من الطاعن فجاء بذلك معللا تعليلا كافيا وكان -سنة .2013 ب�الم�خ�ارج�ة ال�ت�ي ك�ان�ت ق�ائ�م�ة وق��ت عملية في الملف عدد 85/46بتاريخ ،1987/6/15
القضاء الاداري نوعيا للنظر ف�ي الطعون على أي أساس». م0ا8أ5ث(3ير9ب3بت)االرويجاسخءيلف9ة2يلارييورسنتايلكةزو ( )34أثير التساؤل بصدد تطبيق هذا التحفيظ لم يقع بها التعرض وإنما يمكن أن فصدر بشأنها حكما قضى بالإشهاد على تنازل
المرفوعة ضد ق�رارات المحافظ العقاري بعلة لل6م00حا2ف أظنالاعلامحقروقمق الفصل بشأن الطبيعة القانونية للخطارات تقام بها دعوى تعويض إذا ثبت التدليس في المدعين عن دعواهم وتحميلهم الصائر ،وأن
أنها تدخل ف�ي مصاف ال�ق�رارات المندرجة (القنوات الجوفية) القديمة المخترقة لأملاك عملية التحفيظ». المدعى عليها قامت بتبليغ الحكم المذكور إلى
في الفصل 6ض9ممننالقاح�نالوانتالالتمنحفصيوظ الصعقعالريهيا غير القابلة للتقييد النهائي لا تصلح أن الخواص؟ 40117ي1ونيملوف87مد9ن1ي19-من/2ش9ور9 -ق�رار رق�م الأستاذ المحامي ( )...بصفته نائبا عن المدعين
التي ينعقد تكون موضوع تقييد احتياطي كما هو الشأن وج�واب�ا على ذل��ك ،فقد ورد ف�ي رسالة ص��ادر ب�ت�اري�خ حسب شهادة التسليم الموجودة بالملف .ومن
الاختصاص بشأنها للمحكمة الابتدائية. بالنسبة لعقود البيع المبرمة خلافا لمقتضيات للمحافظ العام بتاريخ 7أبريل 2006أنه إذا بمجلة قضاء محكمة النقض عدد – 41سنة ثمة فإن الحكم بالإشهاد على تنازل المدعي عن
( )44ويلاحظ من خلال دوري�ة المحافظ الفصل 14من ظهير الاصلاح الزراعي المؤرخ كانت الخطارات تدخل في حدود الملك المعني .1982 دعواه لا يقبل أي طعن بمقتضى الفقرة الأولى
العام رق�م 451بتاريخ 10فبراير 1998أن في 1972/12/29التي تعتبر باطلة ما دامت بها ومحسوبة ضمن مساحته ،فهي تعتبر ( )32تتنوع الح��الات التي ينعقد فيها من الفصل 121من ق م م من جهة ،ولا يمكن
الرسوم التي يجب استخلاصها عن عملية هذه الأراض�ي غير قابلة للقسمة وللتفويت، ارتفاقات تنقضي عندما تصير في حالة لا الاختصاص للجهة القضائية لإصدار أوامر أو سلوك إجراءات التبليغ والتنفيذ بشأنه طالما
ن�ق�ل ال�ره�ن م�ن ال�رس�م ال�ع�ق�اري الأم إل�ى المح��اف��ظ�ني إع��م��ال مقتضيات م��9ن2 وط��ل��ب ي2م0كينونميعوه5ا1ا9س1تع)،مالوهباال(تااللفيصيلمك3ن15المتنشظطهييرب أحكام تقضي بالتشطيب على بعض الحقوق أن منطوقه غير قابل للتنفيذ في حد ذاته من
افلط�يبرقا3س�0لويلمفونايصلولع5قا12ر92ية،1م انفلإمنالسهقتاراتخررعتاجبلةر،وزميونرالا�يلت�عاليمملؤيتارتتخم أع�ل�اه للتشطيب تلقائيا على ال�ف�ص�ل المسجلة أو المقيدة تقييدا مؤقتا في الرسم جهة أخرى ،على اعتبار أن الغاية من إجراء
التقييدات الاحتياطية الواردة عليها مع إخبار عليها عند الإدلاء إليكم بوثيقة ص��ادرة عن العقاري .فمتى تم إب�راء ذم�ة المدين العادي التبليغ إما ان يكون من أجل الطعن في الحكم
المستفيدين منها ،مضيفا بأن العقارات المعنية السلطة المختصة تفيد أنها أصبحت في حالة أو الراهن ،جاز التشطيب على الرهن المؤجل، وفقا لممقوتضضوياعتالاتلبفليصغ،ولوإ8ما42منومأاجيللياهلتمنفنيذق
الخاضعة لمقتضيات الفقرة «ب» الباب الثاني تكون أيضا غير قابلة للحجز ،وبالتالي يتعين لا يمكن استعمالها ،أو استصدار حكم قضائي أو الرضائي س�واء وقع الأداء فعلا لشخص م م.
م��ن الم��رس��وم الم����ؤرخ ف��ي 30يونيو1997 رفض كل أمر بالحجز يخصها ما عدا إذا تم نهائي يقضي بالتشطيب على هذا الارتفاق في الدائن ،أو بواسطة مسطرتي العرض العيني وعليه فإن التبليغ المطلوب إبطاله في نازلة
المتعلقة بتعريفة رس�وم المحافظة العقارية، رفع اليد عن التحملات التي تثقلها. مواجهة من له الحق. والإي����داع الفعلي لمبلغ ال�دي�ن وف�ق�ا للفصل الح�ال لم يترتب عنه أي أث�ر قانوني ما دام
ويستخلص مبلغ 150دره��م ع�ن ك�ل رسم ( )40ج�اء ف�ي حكم ابتدائي ص�ادر عن ( )35جدير ب�الإش�ارة إل�ى أن�ه إذا وقع 174وما يليها من ق أن�ون المسطرة المدنية، التقييد الاحتياطي المبني على مقال الدعوى
عقاري مستخرج تم نقل الرهن إليه. المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة بم�راك�ش ف�ي الم�ل�ف رقم تقييد الأط�راف لعقد البيع بالرسم العقاري، والفصول 275إلى 287من قانون الالتزامات يدور وجودا وعدما مع مآل هذه الأخيرة ،وأن
تحتكمعاددجا9ء9ف4يبتداوررييخة أ8خ2ر/ى ل5ل0م/حاف04ظ0ال2عامام 1122655غ/ي9ر/م7ن0شبوترارميا يخل1ي 2008/1/3:تحت عدد وك�ذا تقييد ره�ن رسمي بنفس ال�رس�م ،فإن وال�ع�ق�ود الم�ش�ار إليها ضمن ال�ب�اب ال�راب�ع تنازل المدعين عن الدعوى يضع حدا لمفعول
اكتشافهم للخطأ المتعلق بتحديد المبيع عند المتعلق بعرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته. التقييد الاحتياطي دون ح�اج�ة إل�ى تبليغ
يلي: اك�ل�افنصاللم�ق�29ص� اولمدشمانر إن��ه إذا « ...وح�ي�ث إب�رام العقود المقيدة بالرسم المذكور ،وإبرام وقد اعتبرت محكمة النقض أن « المدين الحكم القاضي بالإشهاد على التنازل عملا
« إن طلب الأطراف الرامي إلى نقل حق بأحكام استدلال المحافظ عقد إصلاحي بشأن الرسم العقاري الصحيح، بمبلغ مالي لا تبرأ ذمته إلا ب�أدائ�ه نقدا أو بالوصف النهائي الذي أضفاه المشرع المغربي
عيني من رسم عقاري كان مؤسسا به إلى رسم إليه أنه هو نفسه قد ارتكب غلطا أو مخالفة يخول لأط�راف العقد نقل البيع والرهن إلى بعرضه ع�رض�ا حقيقيا وإي��داع��ه ف�ي حالة على هذا النوع من الأحكام حسب مقتضيات
عقاري آخر لم يكن محلا له يعتبر طلبا على أو صدر عنه إغفال عندما قام بالتشطيب على الرسم العقاري الأخير بعد التشطيب على الكل رفض الدائن قبول ذلك العرض .وأن مشاركة الفصل 121أع�اله ،الشيء ال�ذي يبقى معه
خدمة جديدة ويستوجب احتساب الحقوق التقييدات الاحتياطية في ب�ادئ الأم��ر ،فإن من الرسم العقاري الأول ،مع أداء واجبات الدائن ليست ضرورية لأداء الثمن عن طريق الطلب المذكور غير ذي أساس ويكون بالتالي
المستحقة على أساس قيمة المعاملة (مثلا بيع ما اعتبره كذلك هو في ال�واق�ع س�وء تقييم المحافظة على الرسم على القيمة بدل الرسم العرض العيني والإيداع .كما أن سفر الدائن حريا برفضه.»...
كلي مقيد بالرسم العقاري 1طلب التشطيب للمستندات المعروضة عليه من أجل التشطيب القار ،على اعتبار أن الواجبات التي سبق خ�ارج المغرب لا يكون في حد ذات�ه سببا ولا ( )25راجع في هذا الشأن مذكرة المحافظ
عليه وتقييده بالرسم العقاري 2يستخلص إذا صح ما يدعيه من أن سواهد عدم التعرض للمحافظ أن استخلاصها لقاء تقييد البيع و81عاذ78لإر29ايـ1دلماإقنفعرعافقيراعاءناملعلموااللدمندبدافيلم9اقانلل2تمت1مدزانضنميياااصلاقتتعديداراولدامفبلتب2عااصقر4ليوو9عدلرخ 5.57«3ـ7ض22ا،ملفنبع7ريشا7نيو،2يرر ار7لا1عجايمعو((:نر76يق22-وم))م47ل8حلق�4ا�9م���8د�1ط�.لامرااك(ؤرعرراذمخعك�:عل�ة��«ر��ىف�مهد.يدهذذ3اسم»32اح3م–لام4خر�د1الاصسكب�ف��4�7رت8ا�8ا�.لام9فرق1ي–�.ه�خ«ي
بشأنه بالإضافة إلى رسم التشطيب رسم على والاستئناف غير كافية للقيام بالتشطيب لكون والرهن المذكورين بالرسم الأول كانت بناء
أساس ثمن البيع ،والرسـم القار). المحامي المبلغ إليه قد سحب نيابته عن المدعين. على سبب مشروع ووفق التعريفة المعمول بها
« وت�أس�ي�س�ا ع�ل�ى م�ا س�ب�ق ،ف��إن طلب فإذا كان قد فسر القانون وخاصة المقتضيات قانونا وبالتالي أصبحت مستحقة للخزينة
تح�وي�ل ال�ره�ن م�ن رس��م ع�ق�اري إل��ى رس�م المتعلقة بالتبليغ إلى المحامي تفسيرا خاطئا بمجرد استيفائها والقيام مقابل ذلك بإجراء
ع�ق�اري آخ�ر ل�م يكن مشمولا بالضمان في أو مخالفا للقانون ،فإن هذا التفسير لا يعتبر التقييدات المطلوبة ،لهذا لا يمكن المطالبة بمجموعة ق���رارات محكمة النقض ـ الم��ادة التنفيذ على الأصل التجاري – الإنذار العقاري
ع�ق�د ال��ره��ن ،ي�ع�ت�ب�ر ط�ل�ب�ا لخ�دم�ة ج�دي�دة خطأ ماديا يخول له العدول عنه والرجوع فيه باستردادها كما يقضي بذلك الفصل 54من المدنية ـ الجزء الأول ـ 1966ـ 1982ـ ص .684 « – ص 87و .88
ويخضع لأداء الرسوم المقررة في الفقرة هـ وإلا لج�از القول ب�أن القاضي إذا أخطأ في القرار الوزيري المؤرخ في 04يونيو ،1915أما أم�ا إذا تعلق الأم�ر بالحجوز العقارية، ( )28حكم ص��ادر ع�ن المحكمة الإداري��ة
من الباب الثاني من المرسوم المؤرخ في 30 تفسير القانون وأص�در حكمه بناء على هذا إج�راءات النقل والتشطيب فتعتبر إج�راءات والإنذارات العقارية ،فإنها تزول بمقتضى حكم بمراكش بتاريخ 24مارس 98في الملف رقم
يونيو 1997المحدد لتعريفة رسوم المحافظة الخطأ في التفسير أمكنه في وقت لاحق بعد عجندهيادةكايمتلعةينوفاقستماخلياقصض ايلوباهجابلافتصاللمس6ت4حمقنة صادر عن القضاء أو بموجب كتاب من رئيس 2(9(98/1غ)يرق��مرنارشورص)��.ادر ع�ن ال�غ�رف�ة الإداري���ة
العقارية« ... سنة مثلا الرجوع عن حكمه وإصدار حكم آخر مصلحة كتابة الضبط إذا وقع أداء المبلغ محل
ذ /إبراهيم بحماني رئيس غرفة بمحكمة النقض
تنفيذالأحكامالقضائية الصادرةفيمادةالتحفيظالعقاري:خصوصياتوإكراهات
ااااااالبقفنبsمملوووللل�للللإإإم�اأأااeتفتظننثقثحطم�cنجربصاحيرلهسساساتافرضةالnكرك�تتوننووا3م�ميـبا�امااارaتءعلياذجيلمملذ�افاهىأعأل.nلتمةةوااجأا،يللحنوياقتلnهحخم�ا��لع�فمجحق�بعكإقر�سoوييزبابسناكرسيسةعنأا�ذلةاطرdمهرةتل�لااتبافمrوأ�اائعاذدقرلييعاللانعإأهعتدمإ�لةحتلاOم�ضنققيتقلحستاحاهار�sوجت�اخإنل��ا�فل�ااtمرأججلامأبفذكناتأرأايلو�êلليه�وأحبهةةروعrاييذعحعيكتفوrمأألزاار،اكأإةدصلتبالدل،او�مةااوAتداقناملعمولثللضءنر�بلحإدهجانإقااافهااهيلمضإ�بل�قلت�نايفأنمي�صقرقبنذذيباضاجاظيوحدفللهي�عاليياباةرضابكغ.،لتةانم،أيلصابم�،لص�عة�خ�م�نجيادبوامدديوتلق�لبلنأوركرمم�اعتنليةقأرالسدر.قاتمصشتتاقواقلطنط�نياماالكلابر:أحفرابلاخبضضقمععأوملكي�لل�لغتلنصذمايونرةي،ةبفي
اإأاااااابيبمعللتللللارحجوإأتؤوتتتخلنلبحكطنتعثومقزحرلميي�طفيادحضييلقعووا45كايف�قادــبومل�اإعتامارفقذادةيرلاألهذيقبيلأملةوتاانتظااا.لتيحنمكونةل�أوسلعاناض.لفدلفتاتبقنللقواف�جلايياعضيعتعللعيبت�ذحوذهلورلقبدمرانصذرر�فمبمقلبإرلأفقويأااخلاأتداييليدنسال�،وانارظاضصلنذىيقق�هحمفءيصفلتايلكدخاايفيةو.ةاشوتإاحةو�هوللذمملياني:مصكا�بنجحلاتصوجخهةععلم�لا�بدب،برايدقتااهغجرخر�يةا�عاسمزياخذي�ورلخذل:متيصامتجاةفأت.تهعلييللنقخلاابخيبححراصدرأتهتصالك�ىايوكلتاأويناومعإمرتام�ررفيلمقعصا�.احسحيا�اايبقواللتااذرعاركىلق،جل�لاوقلإرأاباديألاياوإملجمملعزهيمحجثةله�اشتناوكحدبإحنككمدإقن�افلفهفراواكايمملىاتجمظعنيايمةتباي إأإااالليبتيقنبتيملو��عللقااليجمبهلو�إ�كمفق�وو�ف�لتبم�زعصاجكانودةرياذزاسر�ضبا،رتلاينلانراتمبر�مجغبق.و��تثحمفرااراأروههاارهلبينهررياسوةأ�يبلفدهشو�ويةفب�عصملكح،تح�اماا�اننكب��عأحخإييل،لرمدلعكققث�نة�مون�حفحله�حادصو�حاسب�اههح�صمدل�اع�هلوالفقهااك�قىح�ل��لتاصقهاةذفي�يييباووتو.لتإبوعلد�.مرم�للاقيت.نىذمراسانلاوث.تيح�ن�نض�أتادفياطاعتفدقفهعستس�لي�لضصعءا��،لعا،ذرياييتءحيحللقي�ب��حلنآبهةهةمأكهتي،،ككث�و�وااا�إومواااملمهةتاابلعأف،نلشإتيلقرو�و�جاإنةحثافترتتعح�رح�م�دل�كباسوإ�خ�نيت�كمالكجإلغاعحمي��فر�مبو�متذننهكياهرولتوبى،امتىمذيا�ملثصي�لاطن�ك�ه.ليافوناتاأوتأوةببحالمتقل�،إيينبتوععتلتحيراضذاهاجبقهنراصذيكاكوفحذصفلطدهائرفففلعهأأيلكدتحيهمكيةيكفىهووممضيارنواا،ذ إأأاااأاتبتكوووععلهللطا�نننأألوإننللجوباعففننرونحنفاقءىىييصووانباامقااذذسىسللو2ص�يـد�عة�ولاف�ن�حقتععط�ة�للييفرا�ابلل،دنكأ�،لههةيدسه(تلىمفياامقت�ربي.:حففيوقف2احن�ل(�إقافن)ذنههمفاتحة�ا.ك1يبياتل�يج�بوكظ)يوقدهلد،اذبمرماعإالاقخن�امو�ةامئتللارلوانشلثنل�انللصمأصاهتسلأوتسرممل�اا�نجان�موعندنا�مرلدبالحفنيدفيخف�موة��مرئرىيفايةيتةذكحذاىا�ذء�ذنل�نيا،لماأ،أيا�عالل�صتملكعناأكلق��حقعنرح�مفيات��ا�لوااإكهيةاكتان�منارللن�راتضلفىيدابومقهماماميونهرف،ااتحعلساءحاافذاtلربللصكافهءأرلابت�وإاات�nكمىوةحننعيتمةبeعع�طيف�ل�اهأللاإالصالأيكدنألمللل�ملىياmامأىذىووكمطيرت،ن�ئ�eسلت�ننبحةشببلاgيحفسسوم�وكضكنن�غلأنكنياااابطنللuمحةهدءهودةمهايمةذاةءJ، اااأاأفكممموووو�تتلللد�مالإأث�عولبهححعتج�يا�م�اجس���صاقخد�ر��ن�بدي�لانوساإايا�ضلرلوري1رعملفرـيم�ج�د�ا،أنعيوااتا�فبةيدلفياو�تليماأنم�علج،أ�ص�،لب�ماذافسيف��وحلالهيفاايميثلجطِهّض��صاامج�قلوةث�ذمضلوفو.ممبت��مصهر�مطعا�حماأمفاعنلللي�ف�نعح�ناااألاصههمفيلاله�لح�و�غ.موللوث�تيتلإحابهحمو�ه�حوجلةاانا�ناكمم:م،معليلقة�فف�ف�وأوزتورةايقايخصا�متلل��اولهذمهاذ��لكةا�،ض:تحلذنوهسطل��اث�،ا�حن،دوصفالفل�اي�ومف�ضأيكاه�وكرفلنيو،يدمع�ممقتاتحمرج��ي��ذا،اااو،ققيناحلدال�و�ما�صزامملل�لواافيةق�ميافق�اقوليرضل�تااهبةلامييذطب��الب�وتبنللواتهصاحعي�فوق�وعلتيلكواق�نتذيعممصمقلث�ت�اعلات�االواقلللبول�سسولنفلمرنت�تتأصمتبيلحأثا�ننشدوك�فاععاعإطمففاببنضنيلللوأمييوييهتننظىي:ذيرىلنة،ىذح،ء