Page 23 - مغرب التغيير PDF
P. 23

‫‪23‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫ب�ني نفس الأط��راف وف�ي نفس ال�ن�زاع يلغي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫القرار الوزيري المذكور والمرسوم الم�ؤرخ في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫الحجز التنفيذي من طرف المحجوز عليه‪ ،‬طالما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫بمحكمة النقض بتاريخ ‪ 18‬ماي ‪ 2000‬ملف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫القانون على إمكانية ممارستها‪ .‬وعليه فلا‬
‫بمقتضاه حكمه السابق ويقضي بمنطوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫‪ 30‬يونيو‪.1997‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫أنها هي التي باشرت الحجز التنفيذي‪ ،‬فيحق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫إداري ‪ 99/1/4/1027‬عدد ‪( 795‬غير منشور)‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫مجال لمناقشة عدم صحة تبليغ الحكم إلا من‬
            ‫مناقض له تماما‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫(‪ )36‬يجب أن يتضمن طلب التشطيب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫لها توجيه طلب إلى المحافظ قصد التشطيب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫(‪ )30‬ق�رار ع�دد ‪ 3808‬ال�ص�ادر بتاريخ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أجل التمسك بكون الطعن فيه لم يكن خارج‬
‫وحيث بذلك يتضح أن ما اعتمده المحافظ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫البيان‪1‬اـ ات اسلمتاالليعةق‪:‬ار محل التشطيب ورقم رسمه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫عليه بدون صدور أي حكم قضائي من طرف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪39‬عق‪18‬ا‪0‬ري‪2‬ش�ة‪/‬ت�ل‪1‬ن�م‪/‬حب�‪1‬كر‪/‬م‪9‬ة‪01‬ا‪1‬ل‪00‬ن‪2‬ق‪ 2‬ف��مض�ني�– اشا�للم��وعل�ر�ددفب‪1‬ام‪.‬لم��جلدةن��يملعف�ادتد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أجله‪ ،‬أما إذا لم يمارس الطعن في الحكم فلا‬
‫العقاري من تعليل لقراره بإلغاء التشطيب لا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫المستعجل‪.‬‬  ‫أو القضاء‬  ‫محك(مة‪ 3‬ا‪3‬ل)مويعضنويع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫اممللسصفنل‪-‬وعحدةيقدرلما‪8‬مرنح‪4‬اك‪9‬لعم‪1‬دطةد‪/‬عا‪1‬لن‪2‬ن‪/‬قف‪/622‬ي‪11‬ضإ‪1‬لجب‪0‬رتساا‪2‬نءرأةايشتخ‪2‬ا‪1‬تر‪7‬ب‪0‬إلل‪22‬يي‪/.‬غه‪3‬ها‪/‬ل«ت‪2.‬ق‪1‬ر‪0‬ير‪2‬‬
‫ينسجم والنصوص القانونية التي احتج بها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫العقار‪2‬ـي‪.‬ن��وع التقييد أو التقييد الم�ط�ل�وب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫الاتفاقي‪ ،‬توافق‬  ‫التشطيب‬
‫في قراره ولا يبرر اتخاذه لقرارين متناقضين‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫إرادة الأط��راف المعنية على تشطيب بعض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫لمزيد من التوسع في هذا الموضوع راجع‪:‬‬
‫استنادا على نفس الوثائق مم�ا يستوجب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫التشطيب عليه‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫الحقوق المسجلة بناء على اتفاقاتهم‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫مقالنا ب�ع�ن�وان‪ « :‬المح�اك�م المتخصصة‬
            ‫إلغاء القرار المطعون فيه‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫‪3‬ـ الإدلاء بالسبب القانوني ال�ذي يبرر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫‪ -‬ون�ش�ي�ر إل��ى الإش��ك��ال المتعلق بحق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫كوسيلة للارتقاء بالعدالة « ‪ ( -‬تمت المشاركة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫(‪ )22‬القرار عدد ‪ 2296‬الصادر بتاريخ‬
‫وحيث يترتب عن إلغاء القرار محو آثاره‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫التشطيب‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الانتفاع المشار إليه في المادة ‪ 304‬من مدونة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫بهذا الم�وض�وع ف�ي الم�ؤتم�ر ال�راب�ع للمحاكم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪ 17‬م����اي ‪ 2011‬ف���ي الم��ل��ف الم���دن���ي ع��دد‬
‫وبالتالي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫(‪ )37‬للمزيد من التوسع في هذا الشأن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الأسرة التي تنص على ما يلي‪ « :‬من أوصى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫العليا بالدوحة عاصمة دولة قطر ‪ -‬أيام ‪-24‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪ 2009/1/1/3128‬م�ن�ش�ور بمجلة ملفات‬
                               ‫صدوره‪.»...‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫راجع‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫لحمل معين وتوفي‪ ،‬فللورثة منفعة الموصى به‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫‪ 26‬شتنبر ‪.) 2013‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫عقارية لمحكمة النقض – العدد ‪.1‬‬
‫رسالة عدد ‪ 876‬بتاريخ ‪ 14‬فبراير‬   ‫‪))4412.2(( 007‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪Ahmed Batouli‬‬                    ‫‪la:‬‬  ‫‪pleroprôrileétédfuon-cière‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫إلى أن ينفصل حيا فتكون له «‪ .‬فكيف يمكن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫(‪ )31‬طرح التساؤل عن الحقوق القابلة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫اعلدصنادقد(ر‪3‬ض‪13‬ب‪2‬ت‪1‬ع)ا‪3‬در‪/‬ديجا‪1‬خ‪6‬ء‪7/‬ف‪1/70‬ميا‪0‬يقي‪1‬نرلاا‪0‬يري‪2‬ر‪:‬ل‪2‬ممحن‪1‬ك‪0‬شم‪2‬وةرفالبينمقالمجللضةفعمادلمحددكن‪9‬مةي‪1‬‬
‫ومما جاء في مذكرة المحافظ العام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪conservateur de‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫تسجيل حق الانتفاع لفائدة الورثة بالرسم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫للتشطيب من الرسم العقاري‪ ،‬فهل الأمر يشمل‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪at)3––851( 294879‬اص‪b‬نا�‪a‬دظر�‪R‬رب‪-‬تقا��‪S‬ر‪.‬ريا‪E‬رخ‪ .‬ل‪D7‬م‪1‬ح–ك‪.‬نموةنبارل�ن�‪9‬ق�‪199‬ض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫العقاري؟ وما هي الوسيلة التي يتم بها نقله‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫حتى الحقوق التي يقع تحفيظها مع العقار‪،‬‬
                                 ‫ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ع�دد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫للجنين الذي ازداد حيا؟‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫أم أنه يقتصر على الحقوق التي يقع تقييدها‬
‫« ح�ي�ث أن الم��رس��وم الم�ن�ظ�م لتعريفة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ملف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫نعتقد أن ه�ذا ال�ن�وع م�ن ح�ق الانتفاع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫بعد تأسيس الرسم العقاري؟‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫« إذا كان المشرع أب�اح للمدعى عليه أن‬
‫رسوم المحافظة العقارية أقر رسما عن النقل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫مدني عدد ‪ 96.1.1.1103‬منشور بمجلة قضاء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫يختلف عن ذلك المنصوص عليه في الفصل ‪35‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫تجيبنا محكمة النقض م�ن خ�الل أحد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫يبدي اعتراضه على التنازل عن الدعوى لأي‬
‫الجزئي لملكية عقار‪ ،‬وأقر رسوما أخرى على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫محكمة النقض عدد مزدوج ‪ – 58 57-‬السنة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وما يليه من ظهير ‪ 2‬يونيو ‪ ،1915‬على اعتبار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫قراراتها التي تضمنت ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫سبب كان‪ ،‬فإنه لم يجعل موافقته شرطا لقبول‬
‫ما ينتج عن ذلك من إجراءات موالية (تأسيس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫‪ – 23‬ص ‪ 28‬الذي جاء في ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫أنه ينشأ للورثة بمجرد وفاة الموصي للحمل‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫«الح�ق�وق التي يمكن أن يشطب عليها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫هذا التنازل حيث تبقى للمحكمة سلطة تقدير‬
‫رسم عقاري جديد‪ ،‬تأسيس نظيره‪ ،)...‬ولهذا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫«‪ ...‬وح�ي�ث اس�ت�خ�ل�ص�ت المح�ك�م�ة في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫وينقضي لزوما بولادة هذا الأخير حيا‪ .‬فإذا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫بمقتضى عقد أو حكم يثبت انقضائها أو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫جدية السبب الذي يتخذه المدعى عليه حجة‬
‫يتعين عليكم اس�ت�خ�الص ال�رس�وم الم�ق�ررة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ن�ط�اق سلطتها لتقييم الح�ج�ج أن م�ا ق�ام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫كان حق الانتفاع يشطب عليه بناء على شهادة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫عدم صحتها هي التي يقع إشهارها بالرسم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ب‪0‬علم�‪�1‬ى‪/‬راا‪(0‬ك��ع‪41‬ت‪2/‬ر)ش‪7‬ا‪0‬احلض‪0‬مك�ه‪2‬لم�«‪.‬غيفرصارمدق�ن�ر�مشعون‪7‬ر‪1‬اول‪5‬مم‪/‬مح‪1‬اك‪/‬مج‪7‬ةا‪0‬ءالفاب�يبتهت�‪:‬ادارئي�يةخ‬
‫ت‪5‬عط‪0‬نب‪0‬اي(ل‪2‬قت‪3‬ف‪4‬شم)يقطتايلق�ملربضايرفاعلاتلع�إىاددلاادفلرر‪5‬يصه‪3‬لوع‪6‬دن‪0‬دب‪2‬وت‪2‬ا‪1‬الرا‪1‬اليمم‪8‬تذخ‪1‬يك‪/‬او‪7‬ز‪4‬را‪/.‬ت‪5‬شت‪0‬نع‪0‬نبدر‪2‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫به المحافظ بعد تحفيظ العقار من استثناء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫وف�اة المنتفع‪ ،‬فإن التشطيب على هذا النوع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫العقاري بعد أن يكون العقار قد حفظ‪ ،‬أما‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫بنايات ومقالع لفائدة الغير لا يدخل ضمن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫من حق الإنتفاع يستلزم الإدلاء بشهادة ولادة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الحقوق التي يحفظ بها العقار فهي محمية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫التصحيح الم�س�م�وح ب��ه‪ ،‬وأن��ه يم�س بقرار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫الحمل‪ ،‬وشهادة حياته الفردية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫بمقتضى القانون من عملية التشطيب‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫التحفيظ الذي يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫لمزيد من التوسع راجع ‪- :‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫التحفيظ يطهر العقار من كافة الحقوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫« ‪ ...‬وحيث باطلاع المحكمة على وثائق‬
‫منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد ‪66‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫للحقوق والعينية والتكاليف العقارية الكائنة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫‪ -‬عبد الهادي الأمين‪« :‬الطفل قبل الولادة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫التي قد يدعى بها من قبل التحفيظ ولا تكون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫الملف تبين لها أن موروث المدعين سبق له قيد‬
            ‫– ص ‪.262‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ب�ني م�دون�ة الأس���رة وال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي» ‪-‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫مسجلة بالرسم العقاري‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫حياته أن تنازل بمعية المدعين الآخرين عن‬
‫‪ -‬ون��ش��ي��ر إل����ى أن اتج�����اه المح�ك�م�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫الحقوق الغير المسجلة ورد على الدفوع المثارة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد ‪76‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫لا يمكن أن ت�ق�ام دع��وى عينية عقارية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الدعوى التي كانت قد تروج أمام هذه المحكمة‬
‫الادرايةبالدارالبيضاء يؤكد عدم اختصاص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫من الطاعن فجاء بذلك معللا تعليلا كافيا وكان‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫‪ -‬سنة ‪.2013‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫ب�الم�خ�ارج�ة ال�ت�ي ك�ان�ت ق�ائ�م�ة وق��ت عملية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫في الملف عدد ‪ 85/46‬بتاريخ ‪،1987/6/15‬‬
‫القضاء الاداري نوعيا للنظر ف�ي الطعون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫على أي أساس»‪.‬‬                  ‫م‪0‬ا‪8‬أ‪5‬ث(‪3‬ير‪9‬ب‪3‬بت)االرويجاسخءيلف‪9‬ة‪2‬يلارييورسنتايلكةزو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫(‪ )34‬أثير التساؤل بصدد تطبيق هذا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫التحفيظ لم يقع بها التعرض وإنما يمكن أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫فصدر بشأنها حكما قضى بالإشهاد على تنازل‬
‫المرفوعة ضد ق�رارات المحافظ العقاري بعلة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لل‪6‬م‪00‬حا‪2‬ف أظنالاعلامحقروقمق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الفصل بشأن الطبيعة القانونية للخطارات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫تقام بها دعوى تعويض إذا ثبت التدليس في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫المدعين عن دعواهم وتحميلهم الصائر‪ ،‬وأن‬
‫أنها تدخل ف�ي مصاف ال�ق�رارات المندرجة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫(القنوات الجوفية) القديمة المخترقة لأملاك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫عملية التحفيظ»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫المدعى عليها قامت بتبليغ الحكم المذكور إلى‬
‫في الفصل‬    ‫‪6‬ض‪9‬ممننالقاح�نالوانتالالتمنحفصيوظ الصعقعالريهيا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫غير القابلة للتقييد النهائي لا تصلح أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫الخواص؟‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪40117‬ي‪1‬ونيملوف‪87‬مد‪9‬ن‪1‬ي‪19-‬من‪/2‬ش‪9‬ور‪9‬‬  ‫‪ -‬ق�رار رق�م‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الأستاذ المحامي (‪ )...‬بصفته نائبا عن المدعين‬
‫التي ينعقد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫تكون موضوع تقييد احتياطي كما هو الشأن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫وج�واب�ا على ذل��ك‪ ،‬فقد ورد ف�ي رسالة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ص��ادر ب�ت�اري�خ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫حسب شهادة التسليم الموجودة بالملف‪ .‬ومن‬
‫الاختصاص بشأنها للمحكمة الابتدائية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫بالنسبة لعقود البيع المبرمة خلافا لمقتضيات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫للمحافظ العام بتاريخ ‪ 7‬أبريل ‪ 2006‬أنه إذا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫بمجلة قضاء محكمة النقض عدد ‪ – 41‬سنة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫ثمة فإن الحكم بالإشهاد على تنازل المدعي عن‬
‫(‪ )44‬ويلاحظ من خلال دوري�ة المحافظ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الفصل ‪ 14‬من ظهير الاصلاح الزراعي المؤرخ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫كانت الخطارات تدخل في حدود الملك المعني‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪.1982‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫دعواه لا يقبل أي طعن بمقتضى الفقرة الأولى‬
‫العام رق�م ‪ 451‬بتاريخ ‪10‬فبراير‪ 1998‬أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫في ‪ 1972/12/29‬التي تعتبر باطلة ما دامت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫بها ومحسوبة ضمن مساحته‪ ،‬فهي تعتبر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫(‪ )32‬تتنوع الح��الات التي ينعقد فيها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫من الفصل ‪ 121‬من ق م م من جهة‪ ،‬ولا يمكن‬
‫الرسوم التي يجب استخلاصها عن عملية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫هذه الأراض�ي غير قابلة للقسمة وللتفويت‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ارتفاقات تنقضي عندما تصير في حالة لا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الاختصاص للجهة القضائية لإصدار أوامر أو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫سلوك إجراءات التبليغ والتنفيذ بشأنه طالما‬
‫ن�ق�ل ال�ره�ن م�ن ال�رس�م ال�ع�ق�اري الأم إل�ى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫المح��اف��ظ�ني إع��م��ال مقتضيات‬            ‫م��‪9‬ن‪2‬‬  ‫وط��ل��ب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ي‪2‬م‪0‬كينونميعوه‪5‬ا‪1‬ا‪9‬س‪1‬تع)‪،‬مالوهباال(تااللفيصيلمك‪3‬ن‪15‬المتنشظطهييرب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫أحكام تقضي بالتشطيب على بعض الحقوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫أن منطوقه غير قابل للتنفيذ في حد ذاته من‬
‫افلط�يبرقا‪3‬س�‪0‬لويلمفونايصلولع‪5‬قا‪12‬ر‪92‬ية‪،1‬م انفلإمنالسهقتاراتخررعتاجبلةر‪،‬وزميونرالا�يلت�عاليمملؤيتارتتخم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫أع�ل�اه للتشطيب تلقائيا على‬                         ‫ال�ف�ص�ل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المسجلة أو المقيدة تقييدا مؤقتا في الرسم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫جهة أخرى‪ ،‬على اعتبار أن الغاية من إجراء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫التقييدات الاحتياطية الواردة عليها مع إخبار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫عليها عند الإدلاء إليكم بوثيقة ص��ادرة عن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫العقاري‪ .‬فمتى تم إب�راء ذم�ة المدين العادي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫التبليغ إما ان يكون من أجل الطعن في الحكم‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫المستفيدين منها‪ ،‬مضيفا بأن العقارات المعنية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫السلطة المختصة تفيد أنها أصبحت في حالة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫أو الراهن‪ ،‬جاز التشطيب على الرهن المؤجل‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫وفقا‬  ‫لممقوتضضوياعتالاتلبفليصغ‪،‬ولوإ‪8‬ما‪42‬منومأاجيللياهلتمنفنيذق‬
‫الخاضعة لمقتضيات الفقرة «ب» الباب الثاني‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫تكون أيضا غير قابلة للحجز‪ ،‬وبالتالي يتعين‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫لا يمكن استعمالها‪ ،‬أو استصدار حكم قضائي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫أو الرضائي س�واء وقع الأداء فعلا لشخص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫م م‪.‬‬
‫م��ن الم��رس��وم الم����ؤرخ ف��ي ‪30‬يونيو‪1997‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫رفض كل أمر بالحجز يخصها ما عدا إذا تم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫نهائي يقضي بالتشطيب على هذا الارتفاق في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الدائن‪ ،‬أو بواسطة مسطرتي العرض العيني‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫وعليه فإن التبليغ المطلوب إبطاله في نازلة‬
‫المتعلقة بتعريفة رس�وم المحافظة العقارية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫رفع اليد عن التحملات التي تثقلها‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫مواجهة من له الحق‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫والإي����داع الفعلي لمبلغ ال�دي�ن وف�ق�ا للفصل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الح�ال لم يترتب عنه أي أث�ر قانوني ما دام‬
‫ويستخلص مبلغ ‪ 150‬دره��م ع�ن ك�ل رسم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫(‪ )40‬ج�اء ف�ي حكم ابتدائي ص�ادر عن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫(‪ )35‬جدير ب�الإش�ارة إل�ى أن�ه إذا وقع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫‪ 174‬وما يليها من ق أن�ون المسطرة المدنية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫التقييد الاحتياطي المبني على مقال الدعوى‬
‫عقاري مستخرج تم نقل الرهن إليه‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة بم�راك�ش ف�ي الم�ل�ف رقم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫تقييد الأط�راف لعقد البيع بالرسم العقاري‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫والفصول ‪ 275‬إلى ‪ 287‬من قانون الالتزامات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫يدور وجودا وعدما مع مآل هذه الأخيرة‪ ،‬وأن‬
‫تحتكمعاددجا‪9‬ء‪9‬ف‪4‬يبتداوررييخة أ‪8‬خ‪2‬ر‪/‬ى ل‪5‬ل‪0‬م‪/‬حاف‪04‬ظ‪0‬ال‪2‬عامام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪1122655‬غ‪/‬ي‪9‬ر‪/‬م‪7‬ن‪0‬شبوترارميا يخل‪1‬ي‪ 2008/1/3:‬تحت عدد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫وك�ذا تقييد ره�ن رسمي بنفس ال�رس�م‪ ،‬فإن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫وال�ع�ق�ود الم�ش�ار إليها ضمن ال�ب�اب ال�راب�ع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫تنازل المدعين عن الدعوى يضع حدا لمفعول‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫اكتشافهم للخطأ المتعلق بتحديد المبيع عند‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫المتعلق بعرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫التقييد الاحتياطي دون ح�اج�ة إل�ى تبليغ‬
                                                ‫يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫اك�ل�افنصاللم�ق�‪29‬ص� اولمدشمانر‬  ‫إن��ه إذا‬  ‫« ‪ ...‬وح�ي�ث‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫إب�رام العقود المقيدة بالرسم المذكور‪ ،‬وإبرام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫وقد اعتبرت محكمة النقض أن « المدين‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الحكم القاضي بالإشهاد على التنازل عملا‬
‫« إن طلب الأطراف الرامي إلى نقل حق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫بأحكام‬     ‫استدلال المحافظ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫عقد إصلاحي بشأن الرسم العقاري الصحيح‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫بمبلغ مالي لا تبرأ ذمته إلا ب�أدائ�ه نقدا أو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫بالوصف النهائي الذي أضفاه المشرع المغربي‬
‫عيني من رسم عقاري كان مؤسسا به إلى رسم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫إليه أنه هو نفسه قد ارتكب غلطا أو مخالفة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫يخول لأط�راف العقد نقل البيع والرهن إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫بعرضه ع�رض�ا حقيقيا وإي��داع��ه ف�ي حالة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫على هذا النوع من الأحكام حسب مقتضيات‬
‫عقاري آخر لم يكن محلا له يعتبر طلبا على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫أو صدر عنه إغفال عندما قام بالتشطيب على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫الرسم العقاري الأخير بعد التشطيب على الكل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫رفض الدائن قبول ذلك العرض‪ .‬وأن مشاركة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الفصل ‪ 121‬أع�اله‪ ،‬الشيء ال�ذي يبقى معه‬
‫خدمة جديدة ويستوجب احتساب الحقوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫التقييدات الاحتياطية في ب�ادئ الأم��ر‪ ،‬فإن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫من الرسم العقاري الأول‪ ،‬مع أداء واجبات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫الدائن ليست ضرورية لأداء الثمن عن طريق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الطلب المذكور غير ذي أساس ويكون بالتالي‬
‫المستحقة على أساس قيمة المعاملة (مثلا بيع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ما اعتبره كذلك هو في ال�واق�ع س�وء تقييم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المحافظة على الرسم على القيمة بدل الرسم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫العرض العيني والإيداع‪ .‬كما أن سفر الدائن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫حريا برفضه‪.»...‬‬
‫كلي مقيد بالرسم العقاري ‪ 1‬طلب التشطيب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫للمستندات المعروضة عليه من أجل التشطيب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫القار‪ ،‬على اعتبار أن الواجبات التي سبق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫خ�ارج المغرب لا يكون في حد ذات�ه سببا ولا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫(‪ )25‬راجع في هذا الشأن مذكرة المحافظ‬
‫عليه وتقييده بالرسم العقاري ‪ 2‬يستخلص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫إذا صح ما يدعيه من أن سواهد عدم التعرض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫للمحافظ أن استخلاصها لقاء تقييد البيع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫و‪81‬عاذ‪78‬لإر‪29‬ايـ‪1‬دلماإقنفعرعافقيراعاءناملعلموااللدمندبدافيلم‪9‬اقانلل‪2‬تمت‪1‬مدزانضنميياااصلاقتتعديداراولدامفبلتب‪2‬عااصقر‪4‬ليوو‪9‬عدلرخ‪ 5.57«3‬ـ‪7‬ض‪22‬ا‪،‬ملفنبع‪7‬ريشا‪7‬نيو‪،2‬يرر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫ار‪7‬لا‪1‬عجايمعو((‪:‬نر‪76‬يق‪22-‬وم))م‪47‬ل‪8‬حلق‪�4‬ا‪�9‬م��‪�8‬د‪�1‬ط�‪.‬لامرااك(ؤرعرراذمخعك‪�:‬عل�ة��«ر��ىف�مهد‪.‬يدهذذ‪3‬اسم»‪32‬اح‪3‬م–لام‪4‬خر�د‪1‬الاصسكب�ف��‪4�7‬رت‪8‬ا�‪8‬ا�‪.‬لام‪9‬فرق‪1‬ي‪–�.‬ه�خ«ي‬
‫بشأنه بالإضافة إلى رسم التشطيب رسم على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫والاستئناف غير كافية للقيام بالتشطيب لكون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫والرهن المذكورين بالرسم الأول كانت بناء‬
‫أساس ثمن البيع‪ ،‬والرسـم القار)‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫المحامي المبلغ إليه قد سحب نيابته عن المدعين‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫على سبب مشروع ووفق التعريفة المعمول بها‬
‫« وت�أس�ي�س�ا ع�ل�ى م�ا س�ب�ق‪ ،‬ف��إن طلب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫فإذا كان قد فسر القانون وخاصة المقتضيات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫قانونا وبالتالي أصبحت مستحقة للخزينة‬
‫تح�وي�ل ال�ره�ن م�ن رس��م ع�ق�اري إل��ى رس�م‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المتعلقة بالتبليغ إلى المحامي تفسيرا خاطئا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫بمجرد استيفائها والقيام مقابل ذلك بإجراء‬
‫ع�ق�اري آخ�ر ل�م يكن مشمولا بالضمان في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أو مخالفا للقانون‪ ،‬فإن هذا التفسير لا يعتبر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫التقييدات المطلوبة‪ ،‬لهذا لا يمكن المطالبة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫بمجموعة ق���رارات محكمة النقض ـ الم��ادة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫التنفيذ على الأصل التجاري – الإنذار العقاري‬
‫ع�ق�د ال��ره��ن‪ ،‬ي�ع�ت�ب�ر ط�ل�ب�ا لخ�دم�ة ج�دي�دة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫خطأ ماديا يخول له العدول عنه والرجوع فيه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫باستردادها كما يقضي بذلك الفصل ‪ 54‬من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المدنية ـ الجزء الأول ـ ‪ 1966‬ـ ‪ 1982‬ـ ص ‪.684‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫« – ص ‪ 87‬و ‪.88‬‬
‫ويخضع لأداء الرسوم المقررة في الفقرة هـ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫وإلا لج�از القول ب�أن القاضي إذا أخطأ في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫القرار الوزيري المؤرخ في ‪ 04‬يونيو‪ ،1915‬أما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫أم�ا إذا تعلق الأم�ر بالحجوز العقارية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫(‪ )28‬حكم ص��ادر ع�ن المحكمة الإداري��ة‬
‫من الباب الثاني من المرسوم المؤرخ في ‪30‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫تفسير القانون وأص�در حكمه بناء على هذا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫إج�راءات النقل والتشطيب فتعتبر إج�راءات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫والإنذارات العقارية‪ ،‬فإنها تزول بمقتضى حكم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫بمراكش بتاريخ ‪ 24‬مارس ‪ 98‬في الملف رقم‬
‫يونيو ‪ 1997‬المحدد لتعريفة رسوم المحافظة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الخطأ في التفسير أمكنه في وقت لاحق بعد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫عجندهيادةكايمتلعةينوفاقستماخلياقصض ايلوباهجابلافتصاللمس‪6‬ت‪4‬حمقنة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫صادر عن القضاء أو بموجب كتاب من رئيس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪2(9(98/1‬غ)يرق��مرنارشورص)��‪.‬ادر ع�ن ال�غ�رف�ة الإداري���ة‬
            ‫العقارية‪« ...‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫سنة مثلا الرجوع عن حكمه وإصدار حكم آخر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫مصلحة كتابة الضبط إذا وقع أداء المبلغ محل‬

                              ‫ذ‪ /‬إبراهيم بحماني رئيس غرفة بمحكمة النقض‬

‫تنفيذالأحكامالقضائية الصادرةفيمادةالتحفيظالعقاري‪:‬خصوصياتوإكراهات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫ااااااالبقفنب‪s‬مملوووللل�للللإإإم�اأأاا‪e‬تفتظننثقثحطم�‪c‬نجربصاحيرلهسساساتافرضةال‪n‬كرك�تتوننووا‪3‬م�ميـبا�امااار‪a‬تءعلياذجيلمملذ�افاهىأعأل‪.n‬لتمةةوااجأا‪،‬يللحنوياقتل‪n‬هحخم�ا��لع�فمجحق�بعكإقر�س‪o‬وييزبابسناكرسيسةعنأا�ذلةاطر‪d‬مهرةتل�لااتبافم‪r‬وأ�اائعاذدقرلييعاللانعإأهعتدمإ�لةحتلا‪O‬م�ضنققيتقلحستاحاهار‪�s‬وجت�اخإنل��ا�فل�اا‪t‬مرأججلامأبفذكناتأرأايلو�‪ê‬لليه�وأحبهةةروع‪r‬اييذعحعيكتفو‪r‬مأألزاار‪،‬اكأإةدصلتبالدل‪،‬او�مةااو‪A‬تداقناملعمولثللضءنر�بلحإدهجانإقااافهااهيلمضإ�بل�قلت�نايفأنمي�صقرقبنذذيباضاجاظيوحدفللهي�عاليياباةرضابكغ‪.،‬لتةانم‪،‬أيلصابم‪�،‬لص�عة�خ�م�نجيادبوامدديوتلق�لبلنأوركرمم�اعتنليةقأرالسدر‪.‬قاتمصشتتاقواقلطنط�نياماالكلابر‪:‬أحفرابلاخبضضقمععأوملكي�لل�لغتلنصذمايونرةي‪،‬ةبفي‬
‫اإأاااااابيبمعللتللللارحجوإأتؤوتتتخلنلبحكطنتعثومقزحرلميي�طفيادحضييلقعووا‪45‬كايف�قادــبومل�اإعتامارفقذادةيرلاألهذيقبيلأملةوتاانتظااا‪.‬لتيحنمكونةل�أوسلعاناض‪.‬لفدلفتاتبقنللقواف�جلايياعضيعتعللعيبت�ذحوذهلورلقبدمرانصذرر�فمبمقلبإرلأفقويأااخلاأتداييليدنسال‪�،‬وانارظاضصلنذىيقق�هحمفءيصفلتايلكدخاايفيةو‪.‬ةاشوتإاحةو�هوللذمملياني‪:‬مصكا�بنجحلاتصوجخهةععلم�لا�بدب‪،‬برايدقتااهغجرخر�يةا�عاسمزياخذي�ورلخذل‪:‬متيصامتجاةفأت‪.‬تهعلييللنقخلاابخيبححراصدرأتهتصالك�ىايوكلتاأويناومعإمرتام�ررفيلمقعصا‪�.‬احسحيا�اايبقواللتااذرعاركىلق‪،‬جل�لاوقلإرأاباديألاياوإملجمملعزهيمحجثةله�اشتناوكحدبإحنككمدإقن�افلفهفراواكايمملىاتجمظعنيايمةتباي‬  ‫إأإااالليبتيقنبتيملو��عللقااليجمبهلو�إ�كمفق�وو�ف�لتبم�زعصاجكانودةرياذزاسر�ضبا‪،‬رتلاينلانراتمبر�مجغبق‪.‬و��تثحمفرااراأروههاارهلبينهررياسوةأ�يبلفدهشو�ويةفب�عصملكح‪،‬تح�اماا�اننكب��عأحخإييل‪،‬لرمدلعكققث�نة�مون�حفحله�حادصو�حاسب�اههح�صمدل�اع�هلوالفقهااك�قىح�ل��لتاصقهاةذفي�يييباووتو‪.‬لتإبوعلد‪�.‬مرم�للاقيت‪.‬نىذمراسانلاوث‪.‬تيح�ن�نض�أتادفياطاعتفدقفهعستس�لي�لضصعءا�‪�،‬لعا‪،‬ذرياييتءحيحللقي�ب��حلنآبهةهةمأكهتي‪،،‬ككث�و�وااا�إومواااملمهةتاابلعأف‪،‬نلشإتيلقرو�و�جاإنةحثافترتتعح�رح�م�دل�كباسوإ�خ�نيت�كمالكجإلغاعحمي��فر�مبو�متذننهكياهرولتوبى‪،‬امتىمذيا�ملثصي�لاطن�ك�ه‪.‬ليافوناتاأوتأوةببحالمتقل�‪،‬إيينبتوععتلتحيراضذاهاجبقهنراصذيكاكوفحذصفلطدهائرفففلعهأأيلكدتحيهمكيةيكفىهووممضيارنواا‪،‬ذ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫إأأاااأاتبتكوووععلهللطا�نننأألوإننللجوباعففننرونحنفاقءىىييصووانباامقااذذسىسللو‪2‬ص�يـد�عة�ولاف�ن�حقتععط�ة�للييفرا�ابلل‪،‬دنكأ‪�،‬لههةيدسه(تلىمفياامقت�ربي‪.:‬حففيوقف‪2‬احن�ل(�إقافن)ذنههمفاتحة�ا‪.‬ك‪1‬يبياتل�يج�بوكظ)يوقدهلد‪،‬اذبمرماعإالاقخن�امو�ةامئتللارلوانشلثنل�انللصمأصاهتسلأوتسرممل�اا�نجان�موعندنا�مرلدبالحفنيدفيخف�موة��مرئرىيفايةيتةذكحذاىا�ذء�ذنل�نيا‪،‬لماأ‪،‬أيا�عالل�صتملكعناأكلق��حقعنرح�مفيات��ا�لوااإكهيةاكتان�منارللن�راتضلفىيدابومقهماماميونهرف‪،‬ااتحعلساءحاافذا‪t‬لربللصكافهءأرلابت�وإاات‪�n‬كمىوةحننعيتمةب‪e‬عع�طيف�ل�اهأللاإالصالأيكدنألمللل�ملىيا‪m‬امأىذىووكمطيرت‪،‬ن�ئ‪�e‬سلت�ننبحةشببلا‪g‬يحفسسوم�وكضكنن�غلأنكنياااابطنلل‪u‬محةهدءهودةمهايمةذاةء‪J،‬‬  ‫اااأاأفكممموووو�تتلللد�مالإأث�عولبهححعتج�يا�م�اجس���صاقخد�ر��ن�بدي�لانوساإايا�ضلرلوري‪1‬رعملفرـيم�ج�د�ا‪،‬أنعيوااتا�فبةيدلفياو�تليماأنم�علج‪،‬أ�ص‪�،‬لب�ماذافسيف��وحلالهيفاايميثلجطِهّض��صاامج�قلوةث�ذمضلوفو‪.‬ممبت��مصهر�مطعا�حماأمفاعنلللي�ف�نعح�ناااألاصههمفيلاله�لح�و�غ‪.‬موللوث�تيتلإحابهحمو�ه�حوجلةاانا�ناكمم‪:‬م‪،‬معليلقة�فف�ف�وأوزتورةايقايخصا�متلل��اولهذمهاذ��لكةا�‪،‬ض‪:‬تحلذنوهسطل��اث‪�،‬ا�حن‪،‬دوصفالفل�اي�ومف�ضأيكاه�وكرفلنيو‪،‬يدمع�ممقتاتحمرج��ي��ذا‪،‬اااو‪،‬ققيناحلدال�و�ما�صزامملل�لواافيةق�ميافق�اقوليرضل�تااهبةلامييذطب��الب�وتبنللواتهصاحعي�فوق�وعلتيلكواق�نتذيعممصمقلث�ت�اعلات�االواقلللبول�سسولنفلمرنت�تتأصمتبيلحأثا�ننشدوك�فاععاعإطمففاببنضنيلللوأمييوييهتننظىي‪:‬ذيرىلنة‪،‬ىذح‪،‬ء‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28