Page 27 - مغرب التغيير PDF
P. 27
27 دراسات
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
قراءةفيكتاب« :دعوىالصعوبة الوقتية منخلالالعملالقضائي»
تقديم ذ /مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض
تأليف :ذ /عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش (تابع)
دف�ع ،الدفع بعدم اختصاص محكمة ذ /عبد العزيز الوقيدي الخ�ص�وم�ة يتمسك ب�ك�ون الطاعنين المطلب الثاني:
البيضاء مكانيا للبت في الدعوى. اس���ت���ص���دروا ض���د ورث�����ة الم��رح��وم معيار المماثلة والاستغراق
في الملف ،07/5/1621كما أنه بعد يحق لأط�راف القرار الاستئنافي بوشعيب بن المصطفى حكما بالإفراغ
وح��ي��ث إن���ه ب�ع�د الإط��ل��اع على الاط�ل�اع ع�ل�ى الم�ل�ف 1621ت�ب�ني أن اللجوء إلى محكمة الاستئناف قصد وأداء واجبات الكراء دون مواجهتهم الفقرة الثانية :الركون إلى طرق
وث�ائ�ق الم�ل�ف ،وملف التنفيذ اتضح ال��ن��زاع ل�م ي�ع�د م�ع�روض�ا ع�ل�ى ه�ذه المطالبة بتفسير ق��رار .وتم�ك�ن هذه بوصفهم هم من يستغل العين المكراة الطعن غير العادية
أن هذه المحكمة إنما تباشر التنفيذ المحكمة وأن الملف أرسل إلى المجلس المسطرة ع�رض النزاع من جديد في م�وض�وع ال��ن��زاع ب�وص�ف�ه�م مكترين
بناءا على مقتضيات الفصل 439من الأعلى بعد أن تم طلب النقض فيه من ش�ق�ه الم�س�ط�ري أم���ام المح�ك�م�ة ،مما لتوفرهم على شهود ووثائق في هذا قد يعاد عرض النزاع أمام محكمة
ق م م أي في إطار الإنابة الصادرة عن قبل الطالب وأن ت�ق�ديم ه�ذا الأخير س�م�ح ال�ق�ض�اء الاس�ت�ع�ج�ال�ي للقول الشأن ،فإنه وكما جاء في تعليل الأمر الاس�ت�ئ�ن�اف م���رة أخ����رى بم�م�ارس�ة
محكمة سطات ،لكون هذه الأخيرة هي طلب تأويل القرار المذكور في الشق باختصاص الرئيس الأول للنظر في المستأنف فإن البت في صفة المكتري التعرض خارج الخصومة أو التماس
المتعلق بالمصاريف القضائية والذي من عدمه يبقى من اختصاص قضاء إع����ادة ال�ن�ظ�ر أو ف��ي إط���ار ق�واع�د
مصدرة الحكم موضوع التنفيذ. ف��ت��ح ل���ه م��ل��ف 088/80لا ي�ش�ك�ل الصعوبة. الموضوع الذي يضع يده على النزاع ال�ت�ف�س�ي�ر ،مم��ا ي�ع�ي�د الاخ�ت�ص�اص
وح�ي�ث إن الأص��ل ف�ي التشريع عرضا جديدا للنزاع في جوهره على ـ ج��اء ف�ي ق��رار ل�رئ�ي�س محكمة م�ا يتعين معه الاستجابة إل�ى طلب لممارسة القضاء الاستعجالي للرئيس
الم��غ��رب��ي أن ك��ل م�ح�ك�م�ة مختصة تأجيل تنفيذ الحكم المذكور إلى حين الأول لمح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف ب�ح�ك�م
بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المحكمة. الاستئناف التجارية بمراكش: ال�ب�ت ف�ي ت�ع�رض الغير الخ��ارج عن
أحكامها وق�رارات�ه�ا م�ا ل�م ي�رد نص وح�ي�ث أن�ه ب�ن�اء عليه لا يسعنا «ح�ي�ث إن ال��ن��زاع ب�ني ال�ط�رف�ني المماثلة بين 149و 436من ق.م.م.
م�خ�ال�ف ل�ذل�ك وه��ذا م�ا ن�ص�ت عليه بعد أن أص��درت محكمة الاستئناف معروض على هذه المحكمة في إطار الخصومة ضد هذا الحكم»)3( . أولا :ح�ال�ة ت�ع�رض الغير خ�ارج
مقتضيات الفصلين 26و 429من ق التجارية قرارها في موضوع النزاع تفسير القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ثانيا:الطعن بإعادة النظر
الذي كان معروضا عليها إلا التصريح وب��ذل��ك ي�ك�ون ال�رئ�ي�س الأول ل�ه�ذه س��م��ح الم��ش��رع لأط�����راف دع��وى الخصومة
م م. المحكمة مختصا بالنظر ف�ي الطلب الخ��ص��وم��ة م���ن مم���ارس���ة ال�ط�ع�ن ق��د يم��س ال���ق���رار الاس�ت�ئ�ن�اف�ي
وحيث يبدو من ذلك ،أن المحكمة بعدم الاختصاص»)7( . بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا ب�ال�ت�م�اس إع���ادة ال�ن�ظ�ر ف��ي ال�ق�رار مصالح الغير ،مما يخول له القانون
المختصة مكانيا في صعوبات التنفيذ على الفقرة الثانية من الم�ادة 21من الاس��ت��ئ��ن��اف��ي م��ت��ى ت��وف��رت إح��دى إمكانية سلوك مسطرة تعرض الغير
ه��ي المح�ك�م�ة ال�ت�ي أص����درت الح�ك�م المبحث الثاني موجبات ممارسة هذا الطعن. خارج الخصومة .وإذا كان هذا الطعن
قواعد الاختصاص المكاني في القانون المحدث للمحاكم التجارية. وج���اء ف��ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لا ي�وق�ف التنفيذ ،ف�ق�د ي�رك�ن الغير
المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه. دعوى الإشكال في التنفيذ وح�ي�ث ي�ت�ب�ني م�ن ظ�اه�ر ال�ق�رار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار إل�ى الرئيس الأول لتأجيل التنفيذ
وح�ي�ث إن الم��ش��رع ب�ع�د أن أق�ر الم�س�ت�ش�ك�ل ف��ي ت�ن�ف�ي�ذه أن المحكمة لوجود صعوبة متى تحققت شروطها
المبدأ المذكور ،أورد عليه استثناءات يطرح النقاش على المحكمة التي الم�ص�درة له بتت في ح�دود الطلبات البيضاء ما يلي:
ب��ن��ص��وص ص��ري��ح��ة ،أع��ط��ى ف�ي�ه�ا سترفع إليها دعوى الصعوبة الوقتية المقدمة إليها في إطار الفصل الثالث «وحيث إن القرار المستشكل في التشريعية والقضائية.
الاختصاص لمحكمة التنفيذ كما هو في التنفيذ في حالة انتداب التنفيذ م�ن ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�ق�دم�ة ويظهر تنفيذه م�ط�ع�ون ف�ي�ه ب�إع�ادة النظر «جاء في قرار لمحكمة النقض ما
ال�ش�أن ع�ل�ى س�ب�ي�ل الم�ث�ال بالنسبة من طرف المحكمة التي أصدرت السند أن ما يتمسك به الطالبون لا يشكل ح�س�ب ن�س�خ�ة م��ق��ال إع����ادة ال�ن�ظ�ر
للحالة المنصوص عليها في الفصلين الذي يجرى التنفيذ على أساسه؟ (.)8 صعوبة ف�ي التنفيذ مم�ا يكون معه المرفقة بالطلب ،مما يكون معه النزاع يلي:
معروضا على ه�ذه المحكمة ويكون «ل��ك��ن ح�ي�ث إن ال��رئ��ي��س الأول
468و 478من ق م م»)10( . المطلب الأول الطلب غير مؤسس» (.)6 رئ�ي�س�ه�ا الأول مختصا ب�ال�ب�ت في لمحكمة الاستئناف التجارية بصفته
ونميل إل�ى ال�ق�ول بفساد تعليل اختصاص المحكمة المنيبة ـ ويشترط في التفسير أن ينصب الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات قاضيا ل�ألم�ور المستعجلة بحث في
ه��ذا الأم���ر ال�ق�ض�ائ�ي ،لأن ال�ق�اع�دة ي����ذه����ب الاتج���������اه الأول إل���ى على منطوق الحكم أو تعليله لا مجرد اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي
التي تقضي باختصاص كل محكمة اختصاص المحكمة المنيبة للنظر في ال��وس��ائ��ل غ�ي�ر الم��ؤث��رة ف��ي ال�ن�زاع 21م��ن ال��ق��ان��ون المح���دث للمحاكم الصادر بتاريخ 05/3/14في الملف
بالبت في الصعوبات ذات الصبغة دعوى الصعوبة الوقتية (.)9 عدد 40/4/3125لوجود صعوبة في
الموضوعية لا إلى الصعوبات الوقتية ج��اء ف�ي أم��ر استعجالي ص�ادر كالفصل في المصاريف. التجارية. التنفيذ واتضح له من خلال الوثائق
عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار وجاء في قرار آخر ما يلي: وحيث إن الطعن ب�إع�ادة النظر الم�دل�ى بها م�ن ط��رف طالبي إيقاف
(.)11 «وحيث إن مثير الصعوبة يؤكد ليس ل�ه ف�ي ح�د ذات�ه أي أث�ر موقف التنفيذ أن ما تمسكوا به جدي وأن
وج���اء ف��ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول البيضاء ما يلي: أن محكمة الاستئناف التجارية بتت للتنفيذ وذل�ك طبقا للفصل 406من م�ن ش�أن الأخ�ذ ب�ه م�ن ط�رف محكمة
لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش «حيث أث�ار المدعى عليه قبل أي في النزاع في الجوهر بموجب القرار قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم الموضوع أن يؤثر على حقوق الطرفين
رقم 366الصادر بتاريخ 08-3-26 المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن وأن ج�دي�ة الم�ن�ازع�ة تشكل صعوبة
ما يلي: سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن ق�ان�ون�ي�ة وأم����ر ب��إي��ق��اف إج����راءات
«حيث تبين من المقال ومن الوثائق تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو التنفيذ ،وأن م�ا انتهى إليه السيد
المرفقة به أن مثيري الصعوبة ركزوا واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب ال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف
طلبهم على ك�ون الم�راد تنفيذه صدر المعتمد عليها ج�دي�ة م�ا يتمسك به اق��ت��ص��ر ف��ق��ط ع��ل��ى إي���ق���اف ت�ن�ف�ي�ذ
غ�ي�اب�ي�ا ،وأن ت�ب�ل�ي�غ ه��ذا الح�ك�م لم الطاعن بإعادة النظر ،وإن من شأن القرار المذكور إل�ى حين بت المحكمة
ي�ق�ع ف�ي ع�ن�وان الكفيلين ال��ذي حي الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة ف��ي م�س�ط�رة ال�ت�ع�رض الخ����ارج عن
الح��داوي��ة 2زن�ق�ة 20رق��م ال���دار 3 الموضوع أن تعيد النظر في حكمها الخصومة التي تقدم بها المطلوبون
ال�دار البيضاء بل وقع بمقر الشركة في النقض ولا تأثير له على حجية
الموجودة بالصويرة وأنهم استأنفوا إلغاء أو تعديلا»)4( . ه�ذا ال�ف�رار ف�ك�ان م�ا بالوسيلة غير
الحكم المراد تنفيذه وطعنوا في تبليغ وجاء في قرار آخر ما يلي:
ه�ذا الحكم وأن الأم�ر الآن معروض «وحيث إن الطعن بإعادة النظر جدير بالاعتبار»)1( .
على أنظار محكمة الاستئناف لجلسة ليس ل�ه ف�ي ح�د ذات�ه أي أث�ر موقف وجاء في قرار آخر ما يلي:
2005-5-16ملف ع�دد 06/7/370 للتنفيذ طبقا للفصل 406من قانون «وحيث إن القرار المطلوب إيقاف
في حين أنه فتح لهذا الحكم المطعون الم��س��ط��رة الم��دن��ي��ة غ��ي��ر أن الح�ك�م تنفيذه مطعون فيه بتعرض الغير
فيه بالاستئناف والمطعون كذلك في المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن الخ����ارج ع��ن الخ�ص�وم�ة أم���ام ه�ذه
تبليغه ملف تنفيذي عدد 2005/11 سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن المحكمة حسب نسخة مقال التعرض
ح�ج�ز ع��ق��اري ب�المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة تعترض تنفيذه صعوبات واقعية أو المرفقة بالطلب ،مما يكون معه النزاع
بالصويرة بناء على إن�اب�ة قضائية قانونية متى تبين من ظاهر الأسباب معروضا على ه�ذه المحكمة ويكون
صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش المعتمد عليها أنها تتسم بالجدية وأن رئ�ي�س�ه�ا الأول مختصا ب�ال�ب�ت في
وأن تاريخ البيع هو.»2006-4-20 من شأن الأخ�ذ بها من طرف محكمة الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات
الموضوع أن تعيد النظر في حكمها اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة
()12 21م��ن ال��ق��ان��ون المح���دث للمحاكم
وم�����ن ال��ع��م��ل ال��ق��ض��ائ��ي ،م�ن إلغاء أو تعديلا.
يصرح بعدم اختصاصه لنظر دعوى وح��ي��ث ي�س�ت�ش�ف م��ن ظ��اه��ر ما التجارية»)2( .
الصعوبة الوقتية باعتباره محكمة يتمسك به الطالبان أنه مجرد تكرار وق�����د ي��ق��ع ال���ت���ع���رض ت��ع��رض
منتدبة لفائدة الرئيس الأول ،إذا كان لم�ا س�ب�ق ال�دف�ع ب�ه أث�ن�اء ال�ن�ظ�ر في الغير خ��ارج الخصومة على الحكم
الحكم موضوع الاستشكال معروضا ال���ن���زاع أم����ام م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف الاب�ت�دائ�ي ال�ذي يجري التنفيذ على
المصدرة للقرار المطلوب إيقاف تنفيذه أس�اس�ه ،وي�رج�ع ولاي��ة النظر للبت
على استئنافية هذا الأخير. ولا يشكل تبعا ل�ذل�ك أس�ب�اب�ا جدية لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور
ج����اء ف���ي أم����ر رئ��ي��س المح�ك�م�ة المستعجلة إلى حين البت في النزاع
لإيقاف التنفيذ»)5( .
الابتدائية بأكادير ما يلي: ث�ال�ث�ا :ح�ال�ة التفسير أو تأويل موضوعا.
«حيث إن الطلب يرمي إلى القول جاء في ق�رار لمحكمة الاستئناف
بوجود صعوبة تعترض تنفيذ الحكم القرار المستشكل فيه
المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء ما يلي:
«وحيث أنه م�ادام الطرف المدعي
ي�ت�ع�رض ت�ع�رض ال�غ�ي�ر الخ���ارج عن