Page 27 - مغرب التغيير PDF
P. 27

‫‪27‬‬                                                                                      ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫قراءةفيكتاب‪« :‬دعوىالصعوبة الوقتية منخلالالعملالقضائي»‬

                                                             ‫تقديم ذ‪ /‬مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض‬

                                             ‫تأليف‪ :‬ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش (تابع)‬

‫دف�ع‪ ،‬الدفع بعدم اختصاص محكمة‬                ‫ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي‬                                                                      ‫الخ�ص�وم�ة يتمسك ب�ك�ون الطاعنين‬                          ‫المطلب الثاني‪:‬‬
   ‫البيضاء مكانيا للبت في الدعوى‪.‬‬                                                                                                       ‫اس���ت���ص���دروا ض���د ورث�����ة الم��رح��وم‬       ‫معيار المماثلة والاستغراق‬
                                             ‫في الملف ‪ ،07/5/1621‬كما أنه بعد‬             ‫يحق لأط�راف القرار الاستئنافي‬                  ‫بوشعيب بن المصطفى حكما بالإفراغ‬
‫وح��ي��ث إن���ه ب�ع�د الإط��ل��اع على‬        ‫الاط�ل�اع ع�ل�ى الم�ل�ف ‪ 1621‬ت�ب�ني أن‬      ‫اللجوء إلى محكمة الاستئناف قصد‬                 ‫وأداء واجبات الكراء دون مواجهتهم‬                ‫الفقرة الثانية‪ :‬الركون إلى طرق‬
‫وث�ائ�ق الم�ل�ف‪ ،‬وملف التنفيذ اتضح‬           ‫ال��ن��زاع ل�م ي�ع�د م�ع�روض�ا ع�ل�ى ه�ذه‬   ‫المطالبة بتفسير ق��رار‪ .‬وتم�ك�ن هذه‬            ‫بوصفهم هم من يستغل العين المكراة‬                                  ‫الطعن غير العادية‬
‫أن هذه المحكمة إنما تباشر التنفيذ‬            ‫المحكمة وأن الملف أرسل إلى المجلس‬           ‫المسطرة ع�رض النزاع من جديد في‬                 ‫م�وض�وع ال��ن��زاع ب�وص�ف�ه�م مكترين‬
‫بناءا على مقتضيات الفصل ‪ 439‬من‬               ‫الأعلى بعد أن تم طلب النقض فيه من‬           ‫ش�ق�ه الم�س�ط�ري أم���ام المح�ك�م�ة‪ ،‬مما‬       ‫لتوفرهم على شهود ووثائق في هذا‬                  ‫قد يعاد عرض النزاع أمام محكمة‬
‫ق م م أي في إطار الإنابة الصادرة عن‬          ‫قبل الطالب وأن ت�ق�ديم ه�ذا الأخير‬          ‫س�م�ح ال�ق�ض�اء الاس�ت�ع�ج�ال�ي للقول‬          ‫الشأن‪ ،‬فإنه وكما جاء في تعليل الأمر‬             ‫الاس�ت�ئ�ن�اف م���رة أخ����رى بم�م�ارس�ة‬
‫محكمة سطات‪ ،‬لكون هذه الأخيرة هي‬              ‫طلب تأويل القرار المذكور في الشق‬            ‫باختصاص الرئيس الأول للنظر في‬                  ‫المستأنف فإن البت في صفة المكتري‬                ‫التعرض خارج الخصومة أو التماس‬
                                             ‫المتعلق بالمصاريف القضائية والذي‬                                                           ‫من عدمه يبقى من اختصاص قضاء‬                     ‫إع����ادة ال�ن�ظ�ر أو ف��ي إط���ار ق�واع�د‬
     ‫مصدرة الحكم موضوع التنفيذ‪.‬‬              ‫ف��ت��ح ل���ه م��ل��ف ‪ 088/80‬لا ي�ش�ك�ل‬                                ‫الصعوبة‪.‬‬            ‫الموضوع الذي يضع يده على النزاع‬                 ‫ال�ت�ف�س�ي�ر‪ ،‬مم��ا ي�ع�ي�د الاخ�ت�ص�اص‬
‫وح�ي�ث إن الأص��ل ف�ي التشريع‬                ‫عرضا جديدا للنزاع في جوهره على‬              ‫ـ ج��اء ف�ي ق��رار ل�رئ�ي�س محكمة‬              ‫م�ا يتعين معه الاستجابة إل�ى طلب‬                ‫لممارسة القضاء الاستعجالي للرئيس‬
‫الم��غ��رب��ي أن ك��ل م�ح�ك�م�ة مختصة‬                                                                                                   ‫تأجيل تنفيذ الحكم المذكور إلى حين‬               ‫الأول لمح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف ب�ح�ك�م‬
‫بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ‬                                         ‫المحكمة‪.‬‬              ‫الاستئناف التجارية بمراكش‪:‬‬              ‫ال�ب�ت ف�ي ت�ع�رض الغير الخ��ارج عن‬
‫أحكامها وق�رارات�ه�ا م�ا ل�م ي�رد نص‬         ‫وح�ي�ث أن�ه ب�ن�اء عليه لا يسعنا‬            ‫«ح�ي�ث إن ال��ن��زاع ب�ني ال�ط�رف�ني‬                                                              ‫المماثلة بين ‪ 149‬و‪ 436‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫م�خ�ال�ف ل�ذل�ك وه��ذا م�ا ن�ص�ت عليه‬        ‫بعد أن أص��درت محكمة الاستئناف‬              ‫معروض على هذه المحكمة في إطار‬                       ‫الخصومة ضد هذا الحكم»‪)3( .‬‬                 ‫أولا‪ :‬ح�ال�ة ت�ع�رض الغير خ�ارج‬
‫مقتضيات الفصلين ‪ 26‬و ‪ 429‬من ق‬                ‫التجارية قرارها في موضوع النزاع‬             ‫تفسير القرار المطلوب إيقاف تنفيذه‬                    ‫ثانيا‪:‬الطعن بإعادة النظر‬
                                             ‫الذي كان معروضا عليها إلا التصريح‬           ‫وب��ذل��ك ي�ك�ون ال�رئ�ي�س الأول ل�ه�ذه‬        ‫س��م��ح الم��ش��رع لأط�����راف دع��وى‬                                      ‫الخصومة‬
                                  ‫م م‪.‬‬                                                   ‫المحكمة مختصا بالنظر ف�ي الطلب‬                 ‫الخ��ص��وم��ة م���ن مم���ارس���ة ال�ط�ع�ن‬       ‫ق��د يم��س ال���ق���رار الاس�ت�ئ�ن�اف�ي‬
‫وحيث يبدو من ذلك‪ ،‬أن المحكمة‬                               ‫بعدم الاختصاص»‪)7( .‬‬           ‫بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا‬                 ‫ب�ال�ت�م�اس إع���ادة ال�ن�ظ�ر ف��ي ال�ق�رار‬     ‫مصالح الغير‪ ،‬مما يخول له القانون‬
‫المختصة مكانيا في صعوبات التنفيذ‬                                                         ‫على الفقرة الثانية من الم�ادة ‪ 21‬من‬            ‫الاس��ت��ئ��ن��اف��ي م��ت��ى ت��وف��رت إح��دى‬   ‫إمكانية سلوك مسطرة تعرض الغير‬
‫ه��ي المح�ك�م�ة ال�ت�ي أص����درت الح�ك�م‬                ‫المبحث الثاني‬                                                                           ‫موجبات ممارسة هذا الطعن‪.‬‬                ‫خارج الخصومة‪ .‬وإذا كان هذا الطعن‬
                                               ‫قواعد الاختصاص المكاني في‬                   ‫القانون المحدث للمحاكم التجارية‪.‬‬             ‫وج���اء ف��ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول‬            ‫لا ي�وق�ف التنفيذ‪ ،‬ف�ق�د ي�رك�ن الغير‬
 ‫المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه‪.‬‬            ‫دعوى الإشكال في التنفيذ‬                 ‫وح�ي�ث ي�ت�ب�ني م�ن ظ�اه�ر ال�ق�رار‬            ‫لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار‬                ‫إل�ى الرئيس الأول لتأجيل التنفيذ‬
‫وح�ي�ث إن الم��ش��رع ب�ع�د أن أق�ر‬                                                       ‫الم�س�ت�ش�ك�ل ف��ي ت�ن�ف�ي�ذه أن المحكمة‬                                                       ‫لوجود صعوبة متى تحققت شروطها‬
‫المبدأ المذكور‪ ،‬أورد عليه استثناءات‬          ‫يطرح النقاش على المحكمة التي‬                ‫الم�ص�درة له بتت في ح�دود الطلبات‬                                   ‫البيضاء ما يلي‪:‬‬
‫ب��ن��ص��وص ص��ري��ح��ة‪ ،‬أع��ط��ى ف�ي�ه�ا‬    ‫سترفع إليها دعوى الصعوبة الوقتية‬            ‫المقدمة إليها في إطار الفصل الثالث‬             ‫«وحيث إن القرار المستشكل في‬                                   ‫التشريعية والقضائية‪.‬‬
‫الاختصاص لمحكمة التنفيذ كما هو‬               ‫في التنفيذ في حالة انتداب التنفيذ‬           ‫م�ن ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�ق�دم�ة ويظهر‬        ‫تنفيذه م�ط�ع�ون ف�ي�ه ب�إع�ادة النظر‬            ‫«جاء في قرار لمحكمة النقض ما‬
‫ال�ش�أن ع�ل�ى س�ب�ي�ل الم�ث�ال بالنسبة‬       ‫من طرف المحكمة التي أصدرت السند‬             ‫أن ما يتمسك به الطالبون لا يشكل‬                ‫ح�س�ب ن�س�خ�ة م��ق��ال إع����ادة ال�ن�ظ�ر‬
‫للحالة المنصوص عليها في الفصلين‬              ‫الذي يجرى التنفيذ على أساسه؟ (‪.)8‬‬           ‫صعوبة ف�ي التنفيذ مم�ا يكون معه‬                ‫المرفقة بالطلب‪ ،‬مما يكون معه النزاع‬                                              ‫يلي‪:‬‬
                                                                                                                                        ‫معروضا على ه�ذه المحكمة ويكون‬                   ‫«ل��ك��ن ح�ي�ث إن ال��رئ��ي��س الأول‬
         ‫‪ 468‬و ‪ 478‬من ق م م»‪)10( .‬‬                                ‫المطلب الأول‬                       ‫الطلب غير مؤسس» (‪.)6‬‬               ‫رئ�ي�س�ه�ا الأول مختصا ب�ال�ب�ت في‬              ‫لمحكمة الاستئناف التجارية بصفته‬
‫ونميل إل�ى ال�ق�ول بفساد تعليل‬                      ‫اختصاص المحكمة المنيبة‬               ‫ـ ويشترط في التفسير أن ينصب‬                    ‫الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات‬                    ‫قاضيا ل�ألم�ور المستعجلة بحث في‬
‫ه��ذا الأم���ر ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬لأن ال�ق�اع�دة‬   ‫ي����ذه����ب الاتج���������اه الأول إل���ى‬  ‫على منطوق الحكم أو تعليله لا مجرد‬              ‫اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة‬            ‫طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي‬
‫التي تقضي باختصاص كل محكمة‬                   ‫اختصاص المحكمة المنيبة للنظر في‬             ‫ال��وس��ائ��ل غ�ي�ر الم��ؤث��رة ف��ي ال�ن�زاع‬  ‫‪ 21‬م��ن ال��ق��ان��ون المح���دث للمحاكم‬         ‫الصادر بتاريخ ‪ 05/3/14‬في الملف‬
‫بالبت في الصعوبات ذات الصبغة‬                         ‫دعوى الصعوبة الوقتية (‪.)9‬‬                                                                                                          ‫عدد ‪ 40/4/3125‬لوجود صعوبة في‬
‫الموضوعية لا إلى الصعوبات الوقتية‬            ‫ج��اء ف�ي أم��ر استعجالي ص�ادر‬                            ‫كالفصل في المصاريف‪.‬‬                                          ‫التجارية‪.‬‬           ‫التنفيذ واتضح له من خلال الوثائق‬
                                             ‫عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار‬                 ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                 ‫وحيث إن الطعن ب�إع�ادة النظر‬                    ‫الم�دل�ى بها م�ن ط��رف طالبي إيقاف‬
                                ‫(‪.)11‬‬                                                    ‫«وحيث إن مثير الصعوبة يؤكد‬                     ‫ليس ل�ه ف�ي ح�د ذات�ه أي أث�ر موقف‬              ‫التنفيذ أن ما تمسكوا به جدي وأن‬
‫وج���اء ف��ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول‬                              ‫البيضاء ما يلي‪:‬‬        ‫أن محكمة الاستئناف التجارية بتت‬                ‫للتنفيذ وذل�ك طبقا للفصل ‪ 406‬من‬                 ‫م�ن ش�أن الأخ�ذ ب�ه م�ن ط�رف محكمة‬
‫لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش‬             ‫«حيث أث�ار المدعى عليه قبل أي‬               ‫في النزاع في الجوهر بموجب القرار‬               ‫قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم‬              ‫الموضوع أن يؤثر على حقوق الطرفين‬
                                                                                         ‫رقم ‪ 366‬الصادر بتاريخ ‪08-3-26‬‬                  ‫المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن‬               ‫وأن ج�دي�ة الم�ن�ازع�ة تشكل صعوبة‬
                              ‫ما يلي‪:‬‬                                                                                                   ‫سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن‬            ‫ق�ان�ون�ي�ة وأم����ر ب��إي��ق��اف إج����راءات‬
‫«حيث تبين من المقال ومن الوثائق‬                                                                                                         ‫تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو‬                  ‫التنفيذ‪ ،‬وأن م�ا انتهى إليه السيد‬
‫المرفقة به أن مثيري الصعوبة ركزوا‬                                                                                                       ‫واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب‬                 ‫ال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫طلبهم على ك�ون الم�راد تنفيذه صدر‬                                                                                                       ‫المعتمد عليها ج�دي�ة م�ا يتمسك به‬               ‫اق��ت��ص��ر ف��ق��ط ع��ل��ى إي���ق���اف ت�ن�ف�ي�ذ‬
‫غ�ي�اب�ي�ا‪ ،‬وأن ت�ب�ل�ي�غ ه��ذا الح�ك�م لم‬                                                                                              ‫الطاعن بإعادة النظر‪ ،‬وإن من شأن‬                 ‫القرار المذكور إل�ى حين بت المحكمة‬
‫ي�ق�ع ف�ي ع�ن�وان الكفيلين ال��ذي حي‬                                                                                                    ‫الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة‬                 ‫ف��ي م�س�ط�رة ال�ت�ع�رض الخ����ارج عن‬
‫الح��داوي��ة ‪ 2‬زن�ق�ة ‪ 20‬رق��م ال���دار ‪3‬‬                                                                                               ‫الموضوع أن تعيد النظر في حكمها‬                  ‫الخصومة التي تقدم بها المطلوبون‬
‫ال�دار البيضاء بل وقع بمقر الشركة‬                                                                                                                                                       ‫في النقض ولا تأثير له على حجية‬
‫الموجودة بالصويرة وأنهم استأنفوا‬                                                                                                                        ‫إلغاء أو تعديلا»‪)4( .‬‬           ‫ه�ذا ال�ف�رار ف�ك�ان م�ا بالوسيلة غير‬
‫الحكم المراد تنفيذه وطعنوا في تبليغ‬                                                                                                           ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬
‫ه�ذا الحكم وأن الأم�ر الآن معروض‬                                                                                                        ‫«وحيث إن الطعن بإعادة النظر‬                                     ‫جدير بالاعتبار»‪)1( .‬‬
‫على أنظار محكمة الاستئناف لجلسة‬                                                                                                         ‫ليس ل�ه ف�ي ح�د ذات�ه أي أث�ر موقف‬                    ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬
‫‪ 2005-5-16‬ملف ع�دد ‪06/7/370‬‬                                                                                                             ‫للتنفيذ طبقا للفصل ‪ 406‬من قانون‬                 ‫«وحيث إن القرار المطلوب إيقاف‬
‫في حين أنه فتح لهذا الحكم المطعون‬                                                                                                       ‫الم��س��ط��رة الم��دن��ي��ة غ��ي��ر أن الح�ك�م‬  ‫تنفيذه مطعون فيه بتعرض الغير‬
‫فيه بالاستئناف والمطعون كذلك في‬                                                                                                         ‫المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن‬               ‫الخ����ارج ع��ن الخ�ص�وم�ة أم���ام ه�ذه‬
‫تبليغه ملف تنفيذي عدد ‪2005/11‬‬                                                                                                           ‫سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن‬            ‫المحكمة حسب نسخة مقال التعرض‬
‫ح�ج�ز ع��ق��اري ب�المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة‬                                                                                             ‫تعترض تنفيذه صعوبات واقعية أو‬                   ‫المرفقة بالطلب‪ ،‬مما يكون معه النزاع‬
‫بالصويرة بناء على إن�اب�ة قضائية‬                                                                                                        ‫قانونية متى تبين من ظاهر الأسباب‬                ‫معروضا على ه�ذه المحكمة ويكون‬
‫صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش‬                                                                                                        ‫المعتمد عليها أنها تتسم بالجدية وأن‬             ‫رئ�ي�س�ه�ا الأول مختصا ب�ال�ب�ت في‬
‫وأن تاريخ البيع هو‪.»2006-4-20‬‬                                                                                                           ‫من شأن الأخ�ذ بها من طرف محكمة‬                  ‫الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات‬
                                                                                                                                        ‫الموضوع أن تعيد النظر في حكمها‬                  ‫اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة‬
                                 ‫(‪)12‬‬                                                                                                                                                   ‫‪ 21‬م��ن ال��ق��ان��ون المح���دث للمحاكم‬
‫وم�����ن ال��ع��م��ل ال��ق��ض��ائ��ي‪ ،‬م�ن‬                                                                                                                    ‫إلغاء أو تعديلا‪.‬‬
‫يصرح بعدم اختصاصه لنظر دعوى‬                                                                                                             ‫وح��ي��ث ي�س�ت�ش�ف م��ن ظ��اه��ر ما‬                                    ‫التجارية»‪)2( .‬‬
‫الصعوبة الوقتية باعتباره محكمة‬                                                                                                          ‫يتمسك به الطالبان أنه مجرد تكرار‬                ‫وق�����د ي��ق��ع ال���ت���ع���رض ت��ع��رض‬
‫منتدبة لفائدة الرئيس الأول‪ ،‬إذا كان‬                                                                                                     ‫لم�ا س�ب�ق ال�دف�ع ب�ه أث�ن�اء ال�ن�ظ�ر في‬      ‫الغير خ��ارج الخصومة على الحكم‬
‫الحكم موضوع الاستشكال معروضا‬                                                                                                            ‫ال���ن���زاع أم����ام م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬   ‫الاب�ت�دائ�ي ال�ذي يجري التنفيذ على‬
                                                                                                                                        ‫المصدرة للقرار المطلوب إيقاف تنفيذه‬             ‫أس�اس�ه‪ ،‬وي�رج�ع ولاي��ة النظر للبت‬
          ‫على استئنافية هذا الأخير‪.‬‬                                                                                                     ‫ولا يشكل تبعا ل�ذل�ك أس�ب�اب�ا جدية‬             ‫لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور‬
‫ج����اء ف���ي أم����ر رئ��ي��س المح�ك�م�ة‬                                                                                                                                               ‫المستعجلة إلى حين البت في النزاع‬
                                                                                                                                                         ‫لإيقاف التنفيذ»‪)5( .‬‬
           ‫الابتدائية بأكادير ما يلي‪:‬‬                                                                                                   ‫ث�ال�ث�ا‪ :‬ح�ال�ة التفسير أو تأويل‬                                          ‫موضوعا‪.‬‬
‫«حيث إن الطلب يرمي إلى القول‬                                                                                                                                                            ‫جاء في ق�رار لمحكمة الاستئناف‬
‫بوجود صعوبة تعترض تنفيذ الحكم‬                                                                                                                            ‫القرار المستشكل فيه‬
‫المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية‬                                                                                                                                                         ‫التجارية بالدار البيضاء ما يلي‪:‬‬
                                                                                                                                                                                        ‫«وحيث أنه م�ادام الطرف المدعي‬
                                                                                                                                                                                        ‫ي�ت�ع�رض ت�ع�رض ال�غ�ي�ر الخ���ارج عن‬
   22   23   24   25   26   27   28