Page 24 - مغرب التغيير PDF
P. 24

‫‪24‬‬                                                        ‫دراسات‬

    ‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬                      ‫من السندات التنفيذية الأخرى‪ ،‬على اعتبار‬                         ‫قانوني وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة‬         ‫بالسير العادي بالميناء بحيث تم إنقاذها من‬                                    ‫قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال‬
                                                            ‫أن المشرع مثل للقضاء الاستعجالي بدعاوي‬                                                 ‫على غير أساس»(‪.)4‬‬        ‫الغرق بتاريخ ‪ 2009/4/24‬وفي نفس الوقت‬                                         ‫في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل‬
‫وبالإضافة إل�ى المؤيد التشريعي‪ ،‬فإن‬                         ‫الصعوبة في التنفيذ مما يترتب عنه ما يلي ‪:‬‬                                                                       ‫يشكل استمرارها على وضعيتها تلك خطرا‬                                          ‫للتنفيذ‪ ،‬وأن ن�ازل�ة الح��ال تتعلق ب�ادع�اء ع�دم‬
‫الفقه يعتبر القضاء المستعجل قضاء فرع‪،‬‬                       ‫‪1‬ـ لا يدعى طالب الصعوبة إل�ى إثبات‬                              ‫ويستقل القضاء الاستعجالي بتقدير‬                 ‫على البواخر الأخرى العامة بالميناء فيكون‬                                     ‫وجود صعوبة واقعية في تنفيذ حكم‪ ،‬وبذلك فإن‬
‫يستمد ولايته من ولاية المحكمة التابع لها‪،‬‬                   ‫عنصر الاستعجال والبحث عن تعليله من‬                              ‫م�دى تحقق عنصر الاس�ت�ع�ج�ال م�ن وقائع‬          ‫بذلك وجه الاستعجال قائما‪ ،‬هذا من جهة‪.‬‬                                        ‫الفصل ‪ 149‬من القانون المذكور هو ال�ذي أعطى‬
                                                                                                                            ‫ال�ن�ازل�ة الم�ع�روض�ة ع�ل�ي�ه‪ ،‬ولا يخضع ه�ذا‬   ‫وم�ن حيث ع�دم الم�س�اس بأصل الح�ق فإنه‬                                       ‫الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته‬
                             ‫والمنبثق عنها‪.‬‬                                               ‫طرف الرئيس‪.‬‬                                                                       ‫لم�ا اقتصر الطلب الم�ق�دم إل�ى السيد رئيس‬                                    ‫قاضيا للمستعجلات وأن تقرير الخبرة المستدل به‬
‫وإثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي‬                           ‫‪2‬ـ لا ي�ت�ص�ور ف�ي دع��وى ال�ص�ع�وب�ة أن‬                                     ‫التقدير لرقابة محكمة النقض ‪.‬‬       ‫المحكمة على إل�زام المستأنف عليها بإجلاء‬                                     ‫ليس من شأنه سحب هذا الاختصاص عنه‪ ،‬وقد‬
‫مثلا‪ ،‬فهو يجد مجاله أمام محكمة الموضوع‪،‬‬                     ‫يقضي فيها بعدم الاختصاص لتخلف عنصر‬                                ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬             ‫الباخرة على نفقه المستأنفة فإنه بذلك ليس‬                                     ‫سبق الجواب عما أثير بشأن سبقية البت وخرق‬
‫وإن أث�ي�ر أم���ام ال�ق�ض�اء الم�س�ت�ع�ج�ل‪ ،‬فهو‬             ‫الاستعجال بوصفه الشرط العام لاختصاص‬                             ‫«وم��ن ج�ه�ة ث�ان�ي�ة ف��إن المح�ك�م�ة‪ ،‬وف�ي‬    ‫فيه أي مساس بأصل الحق مما يجعل قاضي‬                                          ‫الفصل ‪ 451‬م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات والعقود في‬
‫ينصرف إل�ى المنازعة ف�ي ش�رط م�ن ش�روط‬                                                                                      ‫إط��ار سلطاتها لتقييم ال�وث�ائ�ق والحجج‬         ‫الأمور المستعجلة مختصا بالبت في الطلب‬
‫ولاي��ة ه��ذا ال�ق�ض�اء‪ ،‬وه��و ك��ون ال�ن�زاع من‬                                   ‫القضاء الاستعجالي‪.‬‬                       ‫اعتمدت الخبرة المنجزة على ذم�ة القضية‬           ‫والوسيلة المثارة على غير أساس (‪. )2‬‬                                                   ‫الجواب عن الوسيلتين الأولى والثانية»‪.‬‬
‫اختصاص محكمته‪ ،‬والحال أن هذا الشرط‬                          ‫‪3‬ـ ي�ف�ت�ح ب���اب ال���رك���ون إل���ى م�س�ط�رة‬                  ‫والتي أفادت كون الطريق هو المسلك الوحيد‬         ‫وس��وف ن�ت�ن�اول ال��ش��روط التشريعية‬                                        ‫ق�رار محكمة النقض ع�دد‪ 247 :‬الم�ؤرخ في‪:‬‬
‫ليس الوحيد‪ ،‬بل تقوم بجانبه شروط أخرى‪.‬‬                       ‫الصعوبة من تاريخ وجود السند التنفيذي لا‬                         ‫للمطلوب‪ ،‬وتوفر لديها عنصر الاستعجال‬             ‫للقضاء الاستعجالي العام في (المطلب الأول)‪،‬‬                                   ‫‪ 2004/1/22‬ملف مدني عدد‪2002/1/7/3146 :‬‬
‫وب�ذل�ك‪ ،‬فالحكم بعدم الاختصاص من‬                            ‫من تاريخ فتح الملف التنفيذي ما دام الخطر‬                        ‫والذي يظل خاضعا لسلطتها دون رقابة من‬            ‫وأهم القواعد المسطرة للقضاء الاستعجالي ‪.‬‬
‫قبل المستعجلات يفيد أن ه�ن�اك مؤسسة‬                         ‫م�ح�دق ب�المح�ك�وم ع�ل�ي�ه‪ ،‬وإن ك��ان م�ن حق‬                    ‫المجلس الأعلى‪ ،‬ورتبت على ما ذكر النتيجة‬         ‫(المطلب الثاني)‬                                                                                                   ‫غير منشور‪.‬‬
‫قضائية يبقى لها ولاية النظر‪ ،‬إلا أن القضاء‬                   ‫المستفيد من السند أن يستنكف عن تنفيذه‪.‬‬                         ‫التي آل�ت إليها ف�ي قضائها‪ ،‬ول�م تكن في‬         ‫المطلب الأول‬                           ‫	‬                                                                 ‫الفرع الأول‬
‫الاستعجالي ج�زء م�ن محكمة حتى يمكن‬                          ‫ولقد انقسم الفقه والقضاء في مصر إلى‬                             ‫حاجة إلى بحث في النازلة ما دامت متوفرة‬          ‫الإطار العام للقضاء الاستعجالي‬                                               ‫ازدواج���ي���ة ال��ن��ص الم�ن�ظ�م ال�ص�ع�وب�ة‬
                                                            ‫اتجاه يقول بضرورة توفر عنصر الاستعجال‬                           ‫على كافة العناصر للبت مما كان معه قرارها‬        ‫يختص القضاء الاستعجالي للنظر إذا‬                                                                      ‫الواقية في التنفيذ‬
       ‫إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمامها‪.‬‬                    ‫في دعاوى الصعوبات الوقتية ويرى اتجاه‬                            ‫غير متسم بأي تحريف أو نقصان في التعليل‬          ‫ت�وف�رت مجموعة م�ن ال�ش�روط منها ش�رط‬                                        ‫تناول المشرع دعوى الصعوبة الواقية‬
‫وي�ت�ش�رط ب�ج�ان�ب ش���رط الاس�ت�ع�ج�ال‬                                                                                      ‫ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس(‪.)5‬‬           ‫الاستعجال وع��دم الم�س�اس ب�الج�وه�ر‪ ،‬وأن‬                                    ‫بالتسمية ف�ي الفصل ‪ ،941‬ح�ني تنظيمه‬
‫لان���ع���ق���اد لاخ���ت���ص���اص ال����ع����ام ل�ل�ق�ض�اء‬                               ‫أخر عكس ذلك‪.‬‬                       ‫وط���رح ال�ن�ق�اش ف��ي م�ج�ال الصعوبة‬           ‫يكون ال�ن�زاع م�ن اختصاص المحكمة التي‬                                        ‫للقضاء الاستعجالي‪ ،‬وفي الفصل ‪ ،634‬حالة‬
‫الاستعجالي لرئيس المحكمة أن لا يمس بما‬                      ‫وعن مبررات كل اتج�اه‪ ،‬يكتب الأستاذ‬                              ‫الوقتية في التنفيذ حول وجوب إثبات طالب‬          ‫ينتمي إليها قاضي المطلوب من الإجراء‪.‬‬                                         ‫تنظميه لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام‪ ،‬ولا‬
                                                                                                                            ‫الإجراء لعنصر الاستعجال وتحقق الرئيس‬            ‫ال�ف�ق�رة الأول��ى ‪ :‬ال�ش�رط الأول ‪ :‬شرط‬                                     ‫يطرح أي إشكال حالة مماثلة الفصل ‪149‬‬
             ‫يمكن أن يقضي به في الجوهر‪.‬‬                                             ‫يونس ثابت ما يلي‪:‬‬                       ‫م�ن م�دى تحققه م�ع تعليل ذل�ك لينعقد له‬                       ‫الاستعجال‬                                                                           ‫للفصل ‪ 436‬ق م م (‪.)1‬‬
                                                            ‫«وحجة صاحب الرأي الأول تستند إلى‬                                 ‫الاختصاص في إطار القضاء الاستعجالي‪.‬‬            ‫يقصد ب�الاس�ت�ع�ج�ال ك�ل خ�ط�ر محدق‬                                          ‫إلا إن اخ�ت�الف تم�وض�ع تنظيم دع�وى‬
                                    ‫هوامش‬                                                                                   ‫يقول النقيب الأستاذ عبد الله درميش‬              ‫بالحق الموضوعي يقتضي حمايته على وجه‬                                          ‫الصعوبة الوقتية‪ ،‬داخ�ل المسطرة المدنية‬
‫‪ )1‬قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش‬                                                  ‫الأسباب الآتية‪:‬‬                                                                    ‫العجلة وال�س�رع�ة‪ ،‬لأن إج���راءات التقاضي‬                                    ‫ي�ط�رح الإش��ك��ال ح��ول الطبيعة القانونية‬
‫‪ 1084 :‬صدر بتاريخ ‪ 2011/7/7:‬رقمه بمحكمة‬                     ‫أولا‪ :‬ما نحى إليه قانون المرافعات من‬                                                                ‫ما يلي ‪:‬‬    ‫العادية لا يمكنها القيام بهذه الوظيفة‪.‬‬                                       ‫ل��دع��وى ال��ص��ع��وب��ة ال��وق��ت��ي��ة ب�خ�ص�وص‬
                                                            ‫تقسيمه إلى عادية تنظر أمام المحكمة التي‬                         ‫«وم�ه�م�ا ك��ان الأم���ر‪ ،‬ف��إن ح�ري�ة قاضي‬     ‫ومحد ًدا للطبيعة القانونية للاستعجال‬                                         ‫م��دى اع�ت�ب�ار ال�ف�ص�ل ‪ 436‬ض�م�ن الم�ج�ال‬
   ‫الاستئناف التجارية ‪ 2012/2/10‬غير منشور‪.‬‬                  ‫أص�درت الحكم‪ ،‬أو محكمة المدعى عليه إذا‬                          ‫المستعجلات في تقدير الاستعجال لا تعفيه‬          ‫جاء في أحد قرارات محكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                                       ‫الولائي لرئيس المحكمة من جهة أو المجال‬
‫« وحيث إن الطلب قدم في إطار الفصل ‪149‬‬                       ‫كان الإشكال متعلقا بعقد رسمي (مادة ‪472‬‬                          ‫أن يوضح في أسباب قراره مدى توفر أو عدم‬          ‫«وم���������������ن ج������ه������ة أخ������������������رى‪ ،‬ف������إن‬        ‫الاستعجالي بنص خ�اص من جهة أخ�رى‪،‬‬
‫من ق م م الذي يخول لرئيس المحكمة الابتدائية‬                 ‫مرافعات فرنسي‪ ،‬وثالثة مستعجلة ويفصل‬                             ‫توفر رك�ن الخطر من نتيجة فهمه للوقائع‬           ‫م������وض������وع ال����ط����ل����ب الم�����رف�����وع إل����ى‬                ‫مما يقتضي تحديد الإطار الإجرائي ألمسطري‬
‫ال�ب�ت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر‬                                                                                     ‫وم�ن ظ�اه�ر الم�س�ت�ن�دات ال�ت�ي أدل��ي بها في‬  ‫ق�اض�ي المستعجلات ي�رم�ي إل�ى‬                                                ‫ال�ذي تخضع له دع�وى الصعوبة‪ ،‬من جهة‪،‬‬
‫عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ‬                                    ‫فيها القضاء المستعجل )‪.‬‬                                                                       ‫ط����رد م�ح�ت�ل إرج���اع���ا ل�ل�ح�ال�ة‬                                      ‫ولتحديد الآث��ار المترتبة عنهما‪ .‬وه��ذا ما‬
‫حكم ‪ .‬سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على‬                 ‫ث�ان�ي�ا‪ :‬أن الاس�ت�ع�ج�ال ش��رط ج�وه�ري‬                                                          ‫الملف»‪)6(.‬‬    ‫إل��ى م��ا ك�ان�ت ع�ل�ي�ه وه���ون من‬                                               ‫سنحاول دراسته من خلال هذا الفرع‪.‬‬
‫المحكمة أم لا كما تنص مقتضيات الم�ادة ‪21‬من‬                  ‫لاختصاص القضاء المستعجل بالحكم في‬                               ‫ويقول الأستاذ عبد اللطيف مشبال ما‬               ‫الم��س��ائ��ل الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة ال�ت�ي‬                                                                 ‫المبحث الأول‬
‫ظهيرة ‪ 65.97.1‬تنفيذا للقاتون رقم‪ 53 95‬القاضي‬                ‫الإج�����راءات ال�وق�ت�ي�ة ال�ت�ي ت�ع�رض أم�ام�ه‪،‬‬                                                               ‫تعتبر إج��راءات تحفظيا الغاية‬                                                ‫الطبيعة الاستعجالية لدعوى الصعوبة‬
‫ب��إح��داث المح�اك�م ال�ت�ج�اري�ة ب�أن�ه يم�ك�ن لرئيس‬                                                                                                              ‫يلي ‪:‬‬    ‫م��ن��ه ح��م��اي��ة الج���ان���ب ال���ذي‬
‫المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة‬                               ‫وإشكالات التنفيذ فرع منها‪.‬‬                      ‫«إن الاستعجال مفترض بحكم القانون‬                ‫ت��ع��رض لخ�ط�ر الاع���ت���داء وأن‬                                                                                ‫الوقتية‬
‫وف��ي ح���دود اخ�ت�ص�اص المح�ك�م�ة أن ي�أم�ر بكل‬            ‫ث�ال�ث�ا‪ :‬أن الم��ش��روع ردد ف�ي أكثر‬                           ‫في صعوبات التنفيذ المعروضة على قاضي‬             ‫ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت إن ك�ان‬                                             ‫ي�ن�ص ال�ف�ص�ل ‪ 21‬م�ن ق�ان�ون إح��داث‬
‫التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية ‪ ،‬وإذا كان‬              ‫م�ن م�وض�ع ض��رورة ت�واف�ر ركن‬                                  ‫المستعجلات‪ ،‬وهو فرض قابل لإثبات العكس‬           ‫غير مختص للبت في القضايا‬
‫النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية‬                  ‫الاستعجال في جميع المنازعات‬                                                                                     ‫المتعلقة بجوهر الحقوق وعليه‬                                                                ‫المحاكم التجارية على ما يلي ‪:‬‬
                                                            ‫ال��ت��ي ت��ع��رض أم�����ام ال�ق�اض�ي‬                                              ‫من طرف المنفذ عليه»‪)7(.‬‬      ‫التصريح ب�رف�ع ي�ده ع�ن البت‬                                                 ‫يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته‬
                 ‫مارس هذه المهام رئيسها الأول»‪.‬‬                                                                             ‫ويظهر أن القضاء على مستوى محكمة‬                 ‫في النازلة كلما كان هناك نزاع‬                                                ‫ق�اض�ي�ا ل�ل�أم��ور الم�س�ت�ع�ج�ل�ة وف���ي ح��دود‬
‫ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬                                   ‫المستعجل‪.‬‬                                 ‫النقض يؤطر دع�وى الصعوبة الوقتية في‬             ‫ج��دي ف�إن�ه مختص بالتدخل‬                                                    ‫اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير‬
‫ال�ت�ج�اري�ة بم�راك�ش رق��م ‪ 10 :‬ت�اري�خ ص���دوره ‪:‬‬         ‫راب��ع��ا‪ :‬م��ا ي�زع�م�ه البعض‬                                  ‫التنفيذ في إطار القضاء الاستعجالي العام‪.‬‬        ‫في جميع الأح�وال التي تمس‬
                                                            ‫م�ن أن جميع إش�ك�الات التنفيذ‬                                                                                   ‫مم��ارس��ة ح�ق�وق وب��ذل��ك فإنه‬                                                          ‫التي لا تمس أي منازعة جدية‪.‬‬
   ‫‪ 2006/07/25‬ملف رقم ‪ 06/1/11‬غير منشور‪.‬‬                    ‫مستعجلة بطبيعتها‪ ،‬وتدخل في‬                                        ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬             ‫لم��ا ث�ب�ت لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬                                          ‫وإذا كان النزاع معروضا على محكمة‬
‫‪ )2‬ق����رار المح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪1318 :‬‬               ‫اختصاص القضاء المستعجل هذا‬                                      ‫«ل�ك�ن ح�ي�ث م��ن ج�ه�ة ف�إن�ه س�ب�ق في‬         ‫المطعون في قرارها توفر حالة‬                                                  ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة م���ارس ه��ذه الم�ه�ام‬
‫الم���ؤرخ ف�ي ‪ 2006/04/26 :‬م�ل�ف م�دن�ي ع��دد ‪:‬‬             ‫الزعم ينطوي على إهمال بلا مبرر‬                                  ‫الج���واب ع�ن الوسيلتين الأول���ى والثانية‬      ‫الاستعجال استنادا لامتناع‬
                                                            ‫لنصوص المادتين ‪ 472‬و‪ 500‬من‬                                      ‫بأن الفصل ‪ 149‬من قانون المسطرة المدنية‬          ‫ال�ط�ال�ب م�ن إف��راغ ع�ق�ار رغم‬                                                                           ‫رئيسها الأول‪.‬‬
                    ‫‪ 2005/3/1/846‬غير منشور‪.‬‬                                                                                 ‫يقضي بأن رئيس المحكمة الابتدائية يختص‬           ‫ص���دور ح�ك�م ب�ذل�ك وت�ن�ف�ي�ذه‬                                             ‫ويم�اث�ل ه�ذا النص مقتضيات الفصل‬
‫‪ )3‬قرار محكمة النقض عدد ‪ 1008 :‬المؤرخ في‬                            ‫قانون المرافعات الفرنسي‪.‬‬                                ‫بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما‬               ‫تكون بذلك قد أب�رزت عنصر‬                                                     ‫‪ 149‬م�ن ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة م�ن حيث‬
‫‪ 2005/04/06 :‬ملف مدني عدد ‪2002/7/1/589 :‬‬                    ‫وأم�����ا ال������رأي ال��ق��ائ��ل ب�أن�ه‬                       ‫ت�وف�ر عنصر الاس�ت�ع�ج�ال ف�ي ال�ص�ع�وب�ات‬      ‫الاس�ت�ع�ج�ال الم��ب��رر ل�ت�دخ�ل‬                                            ‫شروط القضاء الاستعجالي من حيث المبدأ‪.‬‬
                                                            ‫ل�ي�س م�ن ال��ض��روري ت�واف�ر ش�رط‬                              ‫المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ‪،‬‬        ‫ق��اض��ي الم��س��ت��ع��ج�الت ول��م‬
                                     ‫غير منشور ‪.‬‬            ‫الاس�ت�ع�ج�ال لاخ�ت�ص�اص ق�اض�ي‬                                 ‫وأن نازلة الح�ال تتعلق بادعاء ع�دم وجود‬         ‫تكن ف�ي ح�اج�ة إل�ى مناقشة‬                                                                        ‫حيث جاء فيه ما يلي ‪:‬‬
                 ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬                  ‫الأم�����ور الم�س�ت�ع�ج�ل�ة ل�ل�ف�ص�ل في‬                        ‫صعوبة واقعية في تنفيذ حكم‪ ،‬وبذلك فإن‬            ‫ملكية ال�ط�ال�ب للمدعى فيه‬                                                   ‫«ي�خ�ت�ص رئ�ي�س المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة‬
‫« وهي لما عاينت أن المجلس الإداري لشركة‬                     ‫إشكالات التنفيذ فيقوم على الأسس‬                                 ‫الفصل ‪ 149‬من القانون الم�ذك�ور هو الذي‬          ‫وما أدلى به من شراء والذي‬                                                    ‫وحده‪ ،‬بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات‪،‬‬
‫صباموفيش ق�رر بيع البواخر المملوكة لها إلى‬                                                                                  ‫أعطى الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية‬          ‫يتعلق بحق الملك وهو ليس‬                                                      ‫كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات‬
‫شركة فيشمار‪ ،‬اعتبرت هذا التصرف ‪ ،‬قد يشكل‬                                                 ‫الآتية‪:‬‬                            ‫بصفته ق�اض�ي�ا للمستعجلات وأن تقرير‬             ‫م�وض�وع ال�ن�ازل�ة مم�ا يبقى‬                                                 ‫المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ‪»...‬‬
‫خطرا على حقوق المطلوبين يعتذر معه تدارك ما‬                  ‫أولا‪ :‬أن الم��ش��رع ال�ف�رن�س�ي‬                                 ‫الخ�ب�رة الم�س�ت�دل ب�ه ليس م�ن ش�أن�ه سحب‬      ‫م�ع�ه ال�ق�رار معللا بم�ا فيه‬                                                ‫ومما جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة‬
‫قد يلحق بهم من أض�رار في حالة إتم�ام البيع ‪،‬‬                ‫أغفل معتمدا ذكر كلمة الاستعجال‬                                  ‫هذا الاختصاص عنه‪ ،‬وقد سبق الجواب عما‬            ‫الكفاية وم�ا بالوسيلة في‬
‫واستخلصت منه توفر عنصر الاستعجال المبرر‬                     ‫ف�ي الفقرة الثانية م�ن الم��ادة ‪806‬‬                             ‫أثير بشأن سبقية البت وخرق الفصل ‪451‬‬             ‫ف�رع�ه�ا الأول غ�ي�ر مقبول‬                                                         ‫الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي ‪:‬‬
‫لتدخل قاضي المستعجلات‪ ،‬مقررة وع�ن صواب‬                      ‫من قانون المرافعات عند الكلام عن‬                                ‫من قانون الالتزامات والعقود في الج�واب‬          ‫وفي فرعها الثاني على غير‬                                                     ‫«وحيث وخلافا كذلك لما بالوسيلة الثانية‬
‫أن ما اتخذه يشكل إجراءات وقتيا لا يمس بأصل‬                  ‫شروط اختصاص القضاء في الحكم‬                                     ‫عن الوسيلتين الأول��ى والثانية‪ )8(.‬ونحن‬                       ‫أساس» (‪.)3‬‬                                                     ‫لما كان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة‬
‫الحق وبما يمكن أن يقضي به في الجوهر ويدخل‬                   ‫في إشكالات التنفيذ لأسباب عملية‪،‬‬                                ‫نميل إلى القول‪ ،‬بتحقق عنصر الاستعجال‬            ‫وي�ق�وم ال�ق�اض�ي الاس�ت�ع�ج�ال�ي ببحث‬                                       ‫تطبيقا لما نصت علية الفصول ‪149‬و‪ 152‬من‬
‫في اختصاصه كقاصي للمستعجلات بالمحكمة‬                        ‫إذ م��ن الم��ع��روف أن ك��ل ص�ع�وب�ات‬                           ‫حكما في جميع الصنف من الدعاوى المتعلقة‬          ‫درج��ة الخ�ط�ر ع�ن الح�ق الم�وض�وع�ي ليقرر‬                                   ‫ق م م والفصل ‪ 21‬من قانون إحداث المحاكم‬
‫التجارية ‪ ،‬ال�ذي تؤطره مقتضيات الم�ادة ‪ 21‬من‬                ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذ‪ ،‬إنم��ا تتعلق ب�أم�ور يجب‬                          ‫بالصعوبة الوقتية في تنفيذ الأحكام وغيرها‬        ‫على ضوئه التدخل بتدابير وقتية إلى حين‬                                        ‫التجارية يقتصر على الإج���راءات الوقتية‬
‫ال�ق�ان�ون المح��دث للمحاكم ال�ت�ج�اري�ة ‪ ،‬اع�ت�ب�ارا‬       ‫ال�ف�ص�ل ف�ي�ه�ا ب�س�رع�ة لا ت�ت�وف�ر في‬                                                                        ‫الفصل النهائي في الحق الموضوعي المدعى‬                                        ‫أو التحفيظية ل�درء خطر محقق الوقوع أو‬
‫منها وك�ون الصفة الوقتية ل�ق�راره�ا يبررها ما‬               ‫ال�ت�ق�اض�ي ال���ع���ادي م�ح�اف�ظ�ة على‬                                                                                                                                                ‫فيه‪.‬‬  ‫درء صرر حال أو للمحافظة على حالة فعلية‬
‫انتهى إليه من تأييد الأمر الاستعجالي القاضي‬                 ‫الحقوق‪ ،‬وتجنبا لما يحدث من العبث‬                                                                                ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                                            ‫مشروعة بوضع حد لكل اضطراب ثبت جليا‬
‫بوقف إج��راءات إتم�ام بيع البواخر ‪ ،‬وذل�ك ليس‬               ‫بها‪ ،‬ودفعا لما قد يقوم به المدين من‬                                                                             ‫«ليكن حيث إنه بمقتضى الفصل ‪149‬‬                                               ‫أنه غير مشروع – رغم وجود منازعة جدية؟‬
‫بصفة مطلقة وإنم�ا في انتظار إنهاء النزاع بين‬                ‫وضع العراقيل في سبيل تمكين الدائن‬                                                                               ‫من ق‪.‬م‪.‬م ف�إن قاضي المستعجلات مختص‬                                           ‫أو صيانة مركز قانوني قائم دون المساس‬
‫المجموعتين داخل الشركة والبت في دعوى إبطال‬                                                                                                                                  ‫بالبت في أي إجراء تحفظي كلما توفر عنصر‬                                       ‫بأصل الحق الذي يراد به السبب القانوني‬
‫بيع البواخر المدرجة بالمحكمة الابتدائية بأكادير‬                           ‫من الحصول على حقه ‪.‬‬                                                                               ‫الاستعجال سواء كان النزاع في الجوهر قد‬                                       ‫الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف تجاه‬
‫بجلسة ‪ 00/5/15‬موضوع الملف التجاري عدد‬                       ‫ثانيا ‪ :‬أن إش�ك�الات التنفيذ هي‬                                                                                 ‫أحيل على المحكمة أم لا وأنه خلافا لما ورد‬                                    ‫الأخ��ر بحيث ليس ل�ه ت�ن�اول ه�ذه الحقوق‬
‫‪ ،00/289‬ف�ج�اء ق�راره�ا غير متجاهل لم�ا أث��اره‬             ‫من المسائل المستعجلة بطبيعتها‪ ،‬ذلك أ‪،‬ها‬                                                                         ‫في الوسيلة فإن المطلوبة لها الصفة في رفع‬                                     ‫بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس‬
‫الطرفان ‪ ،‬وغير خ�ارق لأي مقتضى ومعللا بما‬                   ‫تتصثلالب ًثأا‪:‬موأرنت السزتوعمج ببأانلفاخصتل فصياهاصب قسارعضة‪.‬ي‬                                                  ‫ه�ذه ال�دع�وى بعدم إدلائ�ه�ا برسمي الشراء‬                                    ‫بجوهر النزاع بينهما كما ليس له أن يغير‬
‫فيه الكافية ‪ ،‬وم�رت�ك�زا على أس��اس والوسيلة‬                ‫الأمور المستعجلة بالفصل في كافة إشكالات‬                                                                         ‫عدد ‪ 289‬وعدد ‪ 144‬ولها المصلحة بادعائها‬                                       ‫ويعدل منها أو أن يعرض في أسباب قضائه‬
‫على غير أساس ‪ .‬قرار محكمة النقض عدد ‪1324‬‬                    ‫التنفيذ‪ ،‬يترتب عليه لنصوص المادتين ‪472‬‬                                                                          ‫التضرر من أشغال فتح الباب والممر الموصل‬                                      ‫إلى الفصل في النزاع أو يؤسس قضاءه على‬
‫الم�ؤرخ في ‪ 2002/10/23 :‬ملف تج�اري ‪ :‬ع�دد ‪:‬‬                 ‫و‪ 500‬م�ن ق�ان�ون الم�راف�ع�ات الفرنسي زعم‬                                                                       ‫إلى منزلها والمحكمة المصدرة للقرار أيدت‬                                      ‫أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى‬
                                                            ‫فاسد‪ ،‬لأن اختصاصه بالحكم في الإشكالات‬                                                                           ‫الأم��ر الاب�ت�دائ�ي القاضي بإيقاف الأشغال‬                                   ‫قيمة السندات المقدمة من أحد الطرفين وإنما‬
                  ‫‪ 1955/2000/1/3‬غير منشور‪.‬‬                  ‫مشروط بعدم المساس بالموضوع أو أصل‬                                                                               ‫بناء على الخبرة التي أم�رت بها ومعاينة‬                                       ‫يقتصر على تحسيس وم�الم�س�ة ظاهرها‬
‫‪ )4‬ق�����رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض ع����دد ‪3021 :‬‬           ‫الحق أو التعرض لتفسير الأحكام والسندات‬                                                                          ‫العون القضائي المستدل بمحضرها ابتدائيا‬                                       ‫ليستخلص منها توفر حالة لاستعجال من‬
‫الم���ؤرخ ف�ي ‪ 5002/40/72 :‬م�ل�ف م�دن�ي ع��دد ‪:‬‬             ‫ال��واج��ب��ة ال�ت�ن�ف�ي�ذ‪ ،‬ف�ض�ال ع��ن أن الح�ك�م‬                                                              ‫فثبت لها عن ص�واب بأن الأشغال المطلوب‬
                                                            ‫الصادر عنه مؤقت ولا تأثير له على المحكمة‬                                                                        ‫إيقافها حديثة العهد ولا زال�ت في بدايتها‬                                                                           ‫عدمه‪.‬‬
                  ‫‪ 2002/7/1/6044‬غير منشور‪.‬‬                  ‫الموضوعية بعكس الح�ال بشأن اختصاص‬                                                                               ‫كما تدل على ذلك بقايا الأحجار الناتجة عن‬                                     ‫ولم���ا ك���ان الأم����ر ك��ذل��ك ف���إن المح�ك�م�ة‬
‫‪ )5‬عبد لله درويش‪ -‬موقع القضاء المستعجل‬                      ‫المح��اك��م الم�وض�وع�ي�ة ف��ي ن�ظ�ر الإش��ك��الات‬                                                              ‫ال�ه�دم‪ ،‬فاستخلصت م�ن ذل�ك وج�ود عنصر‬                                        ‫بفحصها لظاهر تقرير الخبرة المنجزة من‬
‫في القضاء بصفة عامة – منشور بمجلة المحاكم‬                   ‫المنصوص عليها في هاتين المادتين‪ ،‬إذ أنه‬                                                                         ‫الاستعجال ال��ذي يستدعي تدخل القضاء‬                                          ‫الخبير السيد أحمد البرهيشي المدلى بها‬
                                                            ‫مطلق لا يتقيد بقيد‪ ،‬وأن الحكم الذي تصدره‬                                                                        ‫الاس�ت�ع�ج�ال�ي ل�ت�ق�ري�ر الإج����راء التحفيظي‬                              ‫ت�أك�ي�دا للطلب أم��ام ال�س�ي�د ق�اض�ي الأم��ور‬
                      ‫المغربية – العدد ‪41‬ص ‪.22‬‬              ‫ه��ذه المح�اك�م قطعي وف�اص�ل ف�ي الح�ق�وق‬                                                                       ‫الوقتي حتى لا تؤدى أشغال فتح الباب إلى‬                                       ‫المستعجلة – والتي أمر بها في إطار الأوامر‬
‫‪ )6‬عبد اللطيف مشبال – تعليق على الأمرين‬                                                                                                                                     ‫خلق وضعية يصعب تداركها استقبالا تكون‬                                         ‫المبنية على كلب الإثبات حالة الباخرة وهو‬
‫الاستعجالين المنشورين في العدد ‪ 11/10‬من مجلة‬                                   ‫وموضوع الخصومة»‪)9(.‬‬                                                                          ‫قد استخلصت من ظاهر وثائق الملف توفر‬                                          ‫ما تسمح به مقتضيات الفصل ‪ 148‬من ق م‬
‫رابطة القضاة – منشور بمجلة رابطة القضاة –‬                   ‫ف�ي ض�وء ال�ق�ان�ون الم�غ�رب�ي‪ ،‬نميل إلى‬                                                                        ‫حالة الاستعجال وبنت قرارها على أساس‬                                          ‫م لرئيس المحكمة التجارية بصفته تلك ولم‬
                                                            ‫ال�ق�ول‪ ،‬ب�أن انتفاء عنصر الاستعجال هو‬                                                                                                                                                       ‫تنجز في إطار مقتضيات الفضل ‪ 149‬المحتج‬
                          ‫العدد ‪ 13/12‬ص ‪.131‬‬                ‫دفع برفض الطلب لا بعدم الاختصاص‪ .‬إذ‬                                                                                                                                                          ‫بخرقها فكان ما أثير بهذا الخصوص غير‬
‫‪ )7‬قرار محكمة النقض عدد ‪ 247 :‬المؤرخ في‬                     ‫الحديث عن الاختصاص يقتضي وجود عدة‬                                                                                                                                                            ‫مؤسس وتعين ع�دم الالتفات له – استبان‬
‫‪ 22/1/2004 :‬ملف مدني عدد‪2000/7/1/3146‬‬                       ‫محاكم تتنازع بينها ولاي�ة النظر في حين‬                                                                                                                                                       ‫ل�ه�ا م�ن�ه أن ح�ال�ة السفينة ال�ع�ام�ة وال�ت�ي‬
                                                            ‫أن القضاء المستعجل ليس محكمة بالمفهوم‬                                                                                                                                                        ‫توقفت عن الاستغلال منذ ‪ 2006‬فترتب عن‬
                                     ‫غير منشور‪.‬‬             ‫التقني القانوني‪ ،‬ولم يعترف له في التنظيم‬                                                                                                                                                     ‫ذل�ك توقف جميع محركاتها وأجهزتها عن‬
‫‪ )8‬يونس ثابت ‪ :‬إشكالات التنفيذ في الأحكام‬                   ‫القضائي عندنا بهذا ال�وص�ف‪ ،‬والح�ال أن‬                                                                                                                                                       ‫العمل كما تآكل هيكلها تشكل خطرا محدقا‬
‫والعقود الرسمية –علم الكتب القاهرة‪ -‬ص ‪ 8‬وما‬                 ‫عدد المحاكم بنص صريح عدا وحصرا‪ ،‬وأن‬
                                                            ‫بعض الفقه يسمى ال�ق�ض�اء الاستعجالي‬
                                           ‫بعدها‪.‬‬           ‫بمحكمة الرئيس‪ ،‬إلا أن هذا الوصف مجازي‬
‫‪ )9‬نفس الم�ب�دأ أق�رت�ه الم���ادة ‪ 21‬م�ن قانون‬
                                                                                              ‫لا حقيقي‪.‬‬
                         ‫المحاكم التجارية قولها ‪:‬‬
‫« يمكن لرئيس المحكمة التجارية ‪ ،‬بصفته‬
‫قاضيا للأمور المستعجلة ‪ ،‬وفي حدود اختصاص‬
‫محكمته ‪ ،‬أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي‬

                                  ‫منازعة جدية» ‪.‬‬
   19   20   21   22   23   24