Page 24 - مغرب التغيير PDF
P. 24
24 دراسات
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015 من السندات التنفيذية الأخرى ،على اعتبار قانوني وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة بالسير العادي بالميناء بحيث تم إنقاذها من قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال
أن المشرع مثل للقضاء الاستعجالي بدعاوي على غير أساس»(.)4 الغرق بتاريخ 2009/4/24وفي نفس الوقت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل
وبالإضافة إل�ى المؤيد التشريعي ،فإن الصعوبة في التنفيذ مما يترتب عنه ما يلي : يشكل استمرارها على وضعيتها تلك خطرا للتنفيذ ،وأن ن�ازل�ة الح��ال تتعلق ب�ادع�اء ع�دم
الفقه يعتبر القضاء المستعجل قضاء فرع، 1ـ لا يدعى طالب الصعوبة إل�ى إثبات ويستقل القضاء الاستعجالي بتقدير على البواخر الأخرى العامة بالميناء فيكون وجود صعوبة واقعية في تنفيذ حكم ،وبذلك فإن
يستمد ولايته من ولاية المحكمة التابع لها، عنصر الاستعجال والبحث عن تعليله من م�دى تحقق عنصر الاس�ت�ع�ج�ال م�ن وقائع بذلك وجه الاستعجال قائما ،هذا من جهة. الفصل 149من القانون المذكور هو ال�ذي أعطى
ال�ن�ازل�ة الم�ع�روض�ة ع�ل�ي�ه ،ولا يخضع ه�ذا وم�ن حيث ع�دم الم�س�اس بأصل الح�ق فإنه الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته
والمنبثق عنها. طرف الرئيس. لم�ا اقتصر الطلب الم�ق�دم إل�ى السيد رئيس قاضيا للمستعجلات وأن تقرير الخبرة المستدل به
وإثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي 2ـ لا ي�ت�ص�ور ف�ي دع��وى ال�ص�ع�وب�ة أن التقدير لرقابة محكمة النقض . المحكمة على إل�زام المستأنف عليها بإجلاء ليس من شأنه سحب هذا الاختصاص عنه ،وقد
مثلا ،فهو يجد مجاله أمام محكمة الموضوع، يقضي فيها بعدم الاختصاص لتخلف عنصر جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : الباخرة على نفقه المستأنفة فإنه بذلك ليس سبق الجواب عما أثير بشأن سبقية البت وخرق
وإن أث�ي�ر أم���ام ال�ق�ض�اء الم�س�ت�ع�ج�ل ،فهو الاستعجال بوصفه الشرط العام لاختصاص «وم��ن ج�ه�ة ث�ان�ي�ة ف��إن المح�ك�م�ة ،وف�ي فيه أي مساس بأصل الحق مما يجعل قاضي الفصل 451م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات والعقود في
ينصرف إل�ى المنازعة ف�ي ش�رط م�ن ش�روط إط��ار سلطاتها لتقييم ال�وث�ائ�ق والحجج الأمور المستعجلة مختصا بالبت في الطلب
ولاي��ة ه��ذا ال�ق�ض�اء ،وه��و ك��ون ال�ن�زاع من القضاء الاستعجالي. اعتمدت الخبرة المنجزة على ذم�ة القضية والوسيلة المثارة على غير أساس (. )2 الجواب عن الوسيلتين الأولى والثانية».
اختصاص محكمته ،والحال أن هذا الشرط 3ـ ي�ف�ت�ح ب���اب ال���رك���ون إل���ى م�س�ط�رة والتي أفادت كون الطريق هو المسلك الوحيد وس��وف ن�ت�ن�اول ال��ش��روط التشريعية ق�رار محكمة النقض ع�دد 247 :الم�ؤرخ في:
ليس الوحيد ،بل تقوم بجانبه شروط أخرى. الصعوبة من تاريخ وجود السند التنفيذي لا للمطلوب ،وتوفر لديها عنصر الاستعجال للقضاء الاستعجالي العام في (المطلب الأول)، 2004/1/22ملف مدني عدد2002/1/7/3146 :
وب�ذل�ك ،فالحكم بعدم الاختصاص من من تاريخ فتح الملف التنفيذي ما دام الخطر والذي يظل خاضعا لسلطتها دون رقابة من وأهم القواعد المسطرة للقضاء الاستعجالي .
قبل المستعجلات يفيد أن ه�ن�اك مؤسسة م�ح�دق ب�المح�ك�وم ع�ل�ي�ه ،وإن ك��ان م�ن حق المجلس الأعلى ،ورتبت على ما ذكر النتيجة (المطلب الثاني) غير منشور.
قضائية يبقى لها ولاية النظر ،إلا أن القضاء المستفيد من السند أن يستنكف عن تنفيذه. التي آل�ت إليها ف�ي قضائها ،ول�م تكن في المطلب الأول الفرع الأول
الاستعجالي ج�زء م�ن محكمة حتى يمكن ولقد انقسم الفقه والقضاء في مصر إلى حاجة إلى بحث في النازلة ما دامت متوفرة الإطار العام للقضاء الاستعجالي ازدواج���ي���ة ال��ن��ص الم�ن�ظ�م ال�ص�ع�وب�ة
اتجاه يقول بضرورة توفر عنصر الاستعجال على كافة العناصر للبت مما كان معه قرارها يختص القضاء الاستعجالي للنظر إذا الواقية في التنفيذ
إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمامها. في دعاوى الصعوبات الوقتية ويرى اتجاه غير متسم بأي تحريف أو نقصان في التعليل ت�وف�رت مجموعة م�ن ال�ش�روط منها ش�رط تناول المشرع دعوى الصعوبة الواقية
وي�ت�ش�رط ب�ج�ان�ب ش���رط الاس�ت�ع�ج�ال ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس(.)5 الاستعجال وع��دم الم�س�اس ب�الج�وه�ر ،وأن بالتسمية ف�ي الفصل ،941ح�ني تنظيمه
لان���ع���ق���اد لاخ���ت���ص���اص ال����ع����ام ل�ل�ق�ض�اء أخر عكس ذلك. وط���رح ال�ن�ق�اش ف��ي م�ج�ال الصعوبة يكون ال�ن�زاع م�ن اختصاص المحكمة التي للقضاء الاستعجالي ،وفي الفصل ،634حالة
الاستعجالي لرئيس المحكمة أن لا يمس بما وعن مبررات كل اتج�اه ،يكتب الأستاذ الوقتية في التنفيذ حول وجوب إثبات طالب ينتمي إليها قاضي المطلوب من الإجراء. تنظميه لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام ،ولا
الإجراء لعنصر الاستعجال وتحقق الرئيس ال�ف�ق�رة الأول��ى :ال�ش�رط الأول :شرط يطرح أي إشكال حالة مماثلة الفصل 149
يمكن أن يقضي به في الجوهر. يونس ثابت ما يلي: م�ن م�دى تحققه م�ع تعليل ذل�ك لينعقد له الاستعجال للفصل 436ق م م (.)1
«وحجة صاحب الرأي الأول تستند إلى الاختصاص في إطار القضاء الاستعجالي. يقصد ب�الاس�ت�ع�ج�ال ك�ل خ�ط�ر محدق إلا إن اخ�ت�الف تم�وض�ع تنظيم دع�وى
هوامش يقول النقيب الأستاذ عبد الله درميش بالحق الموضوعي يقتضي حمايته على وجه الصعوبة الوقتية ،داخ�ل المسطرة المدنية
)1قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الأسباب الآتية: العجلة وال�س�رع�ة ،لأن إج���راءات التقاضي ي�ط�رح الإش��ك��ال ح��ول الطبيعة القانونية
1084 :صدر بتاريخ 2011/7/7:رقمه بمحكمة أولا :ما نحى إليه قانون المرافعات من ما يلي : العادية لا يمكنها القيام بهذه الوظيفة. ل��دع��وى ال��ص��ع��وب��ة ال��وق��ت��ي��ة ب�خ�ص�وص
تقسيمه إلى عادية تنظر أمام المحكمة التي «وم�ه�م�ا ك��ان الأم���ر ،ف��إن ح�ري�ة قاضي ومحد ًدا للطبيعة القانونية للاستعجال م��دى اع�ت�ب�ار ال�ف�ص�ل 436ض�م�ن الم�ج�ال
الاستئناف التجارية 2012/2/10غير منشور. أص�درت الحكم ،أو محكمة المدعى عليه إذا المستعجلات في تقدير الاستعجال لا تعفيه جاء في أحد قرارات محكمة النقض ما يلي : الولائي لرئيس المحكمة من جهة أو المجال
« وحيث إن الطلب قدم في إطار الفصل 149 كان الإشكال متعلقا بعقد رسمي (مادة 472 أن يوضح في أسباب قراره مدى توفر أو عدم «وم���������������ن ج������ه������ة أخ������������������رى ،ف������إن الاستعجالي بنص خ�اص من جهة أخ�رى،
من ق م م الذي يخول لرئيس المحكمة الابتدائية مرافعات فرنسي ،وثالثة مستعجلة ويفصل توفر رك�ن الخطر من نتيجة فهمه للوقائع م������وض������وع ال����ط����ل����ب الم�����رف�����وع إل����ى مما يقتضي تحديد الإطار الإجرائي ألمسطري
ال�ب�ت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر وم�ن ظ�اه�ر الم�س�ت�ن�دات ال�ت�ي أدل��ي بها في ق�اض�ي المستعجلات ي�رم�ي إل�ى ال�ذي تخضع له دع�وى الصعوبة ،من جهة،
عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ فيها القضاء المستعجل ). ط����رد م�ح�ت�ل إرج���اع���ا ل�ل�ح�ال�ة ولتحديد الآث��ار المترتبة عنهما .وه��ذا ما
حكم .سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على ث�ان�ي�ا :أن الاس�ت�ع�ج�ال ش��رط ج�وه�ري الملف»)6(. إل��ى م��ا ك�ان�ت ع�ل�ي�ه وه���ون من سنحاول دراسته من خلال هذا الفرع.
المحكمة أم لا كما تنص مقتضيات الم�ادة 21من لاختصاص القضاء المستعجل بالحكم في ويقول الأستاذ عبد اللطيف مشبال ما الم��س��ائ��ل الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة ال�ت�ي المبحث الأول
ظهيرة 65.97.1تنفيذا للقاتون رقم 53 95القاضي الإج�����راءات ال�وق�ت�ي�ة ال�ت�ي ت�ع�رض أم�ام�ه، تعتبر إج��راءات تحفظيا الغاية الطبيعة الاستعجالية لدعوى الصعوبة
ب��إح��داث المح�اك�م ال�ت�ج�اري�ة ب�أن�ه يم�ك�ن لرئيس يلي : م��ن��ه ح��م��اي��ة الج���ان���ب ال���ذي
المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وإشكالات التنفيذ فرع منها. «إن الاستعجال مفترض بحكم القانون ت��ع��رض لخ�ط�ر الاع���ت���داء وأن الوقتية
وف��ي ح���دود اخ�ت�ص�اص المح�ك�م�ة أن ي�أم�ر بكل ث�ال�ث�ا :أن الم��ش��روع ردد ف�ي أكثر في صعوبات التنفيذ المعروضة على قاضي ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت إن ك�ان ي�ن�ص ال�ف�ص�ل 21م�ن ق�ان�ون إح��داث
التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية ،وإذا كان م�ن م�وض�ع ض��رورة ت�واف�ر ركن المستعجلات ،وهو فرض قابل لإثبات العكس غير مختص للبت في القضايا
النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية الاستعجال في جميع المنازعات المتعلقة بجوهر الحقوق وعليه المحاكم التجارية على ما يلي :
ال��ت��ي ت��ع��رض أم�����ام ال�ق�اض�ي من طرف المنفذ عليه»)7(. التصريح ب�رف�ع ي�ده ع�ن البت يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته
مارس هذه المهام رئيسها الأول». ويظهر أن القضاء على مستوى محكمة في النازلة كلما كان هناك نزاع ق�اض�ي�ا ل�ل�أم��ور الم�س�ت�ع�ج�ل�ة وف���ي ح��دود
ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف المستعجل. النقض يؤطر دع�وى الصعوبة الوقتية في ج��دي ف�إن�ه مختص بالتدخل اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير
ال�ت�ج�اري�ة بم�راك�ش رق��م 10 :ت�اري�خ ص���دوره : راب��ع��ا :م��ا ي�زع�م�ه البعض التنفيذ في إطار القضاء الاستعجالي العام. في جميع الأح�وال التي تمس
م�ن أن جميع إش�ك�الات التنفيذ مم��ارس��ة ح�ق�وق وب��ذل��ك فإنه التي لا تمس أي منازعة جدية.
2006/07/25ملف رقم 06/1/11غير منشور. مستعجلة بطبيعتها ،وتدخل في جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : لم��ا ث�ب�ت لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف وإذا كان النزاع معروضا على محكمة
)2ق����رار المح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد 1318 : اختصاص القضاء المستعجل هذا «ل�ك�ن ح�ي�ث م��ن ج�ه�ة ف�إن�ه س�ب�ق في المطعون في قرارها توفر حالة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة م���ارس ه��ذه الم�ه�ام
الم���ؤرخ ف�ي 2006/04/26 :م�ل�ف م�دن�ي ع��دد : الزعم ينطوي على إهمال بلا مبرر الج���واب ع�ن الوسيلتين الأول���ى والثانية الاستعجال استنادا لامتناع
لنصوص المادتين 472و 500من بأن الفصل 149من قانون المسطرة المدنية ال�ط�ال�ب م�ن إف��راغ ع�ق�ار رغم رئيسها الأول.
2005/3/1/846غير منشور. يقضي بأن رئيس المحكمة الابتدائية يختص ص���دور ح�ك�م ب�ذل�ك وت�ن�ف�ي�ذه ويم�اث�ل ه�ذا النص مقتضيات الفصل
)3قرار محكمة النقض عدد 1008 :المؤرخ في قانون المرافعات الفرنسي. بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما تكون بذلك قد أب�رزت عنصر 149م�ن ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة م�ن حيث
2005/04/06 :ملف مدني عدد 2002/7/1/589 : وأم�����ا ال������رأي ال��ق��ائ��ل ب�أن�ه ت�وف�ر عنصر الاس�ت�ع�ج�ال ف�ي ال�ص�ع�وب�ات الاس�ت�ع�ج�ال الم��ب��رر ل�ت�دخ�ل شروط القضاء الاستعجالي من حيث المبدأ.
ل�ي�س م�ن ال��ض��روري ت�واف�ر ش�رط المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، ق��اض��ي الم��س��ت��ع��ج�الت ول��م
غير منشور . الاس�ت�ع�ج�ال لاخ�ت�ص�اص ق�اض�ي وأن نازلة الح�ال تتعلق بادعاء ع�دم وجود تكن ف�ي ح�اج�ة إل�ى مناقشة حيث جاء فيه ما يلي :
وجاء في قرار أخر ما يلي : الأم�����ور الم�س�ت�ع�ج�ل�ة ل�ل�ف�ص�ل في صعوبة واقعية في تنفيذ حكم ،وبذلك فإن ملكية ال�ط�ال�ب للمدعى فيه «ي�خ�ت�ص رئ�ي�س المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة
« وهي لما عاينت أن المجلس الإداري لشركة إشكالات التنفيذ فيقوم على الأسس الفصل 149من القانون الم�ذك�ور هو الذي وما أدلى به من شراء والذي وحده ،بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات،
صباموفيش ق�رر بيع البواخر المملوكة لها إلى أعطى الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية يتعلق بحق الملك وهو ليس كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات
شركة فيشمار ،اعتبرت هذا التصرف ،قد يشكل الآتية: بصفته ق�اض�ي�ا للمستعجلات وأن تقرير م�وض�وع ال�ن�ازل�ة مم�ا يبقى المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ»...
خطرا على حقوق المطلوبين يعتذر معه تدارك ما أولا :أن الم��ش��رع ال�ف�رن�س�ي الخ�ب�رة الم�س�ت�دل ب�ه ليس م�ن ش�أن�ه سحب م�ع�ه ال�ق�رار معللا بم�ا فيه ومما جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة
قد يلحق بهم من أض�رار في حالة إتم�ام البيع ، أغفل معتمدا ذكر كلمة الاستعجال هذا الاختصاص عنه ،وقد سبق الجواب عما الكفاية وم�ا بالوسيلة في
واستخلصت منه توفر عنصر الاستعجال المبرر ف�ي الفقرة الثانية م�ن الم��ادة 806 أثير بشأن سبقية البت وخرق الفصل 451 ف�رع�ه�ا الأول غ�ي�ر مقبول الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي :
لتدخل قاضي المستعجلات ،مقررة وع�ن صواب من قانون المرافعات عند الكلام عن من قانون الالتزامات والعقود في الج�واب وفي فرعها الثاني على غير «وحيث وخلافا كذلك لما بالوسيلة الثانية
أن ما اتخذه يشكل إجراءات وقتيا لا يمس بأصل شروط اختصاص القضاء في الحكم عن الوسيلتين الأول��ى والثانية )8(.ونحن أساس» (.)3 لما كان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
الحق وبما يمكن أن يقضي به في الجوهر ويدخل في إشكالات التنفيذ لأسباب عملية، نميل إلى القول ،بتحقق عنصر الاستعجال وي�ق�وم ال�ق�اض�ي الاس�ت�ع�ج�ال�ي ببحث تطبيقا لما نصت علية الفصول 149و 152من
في اختصاصه كقاصي للمستعجلات بالمحكمة إذ م��ن الم��ع��روف أن ك��ل ص�ع�وب�ات حكما في جميع الصنف من الدعاوى المتعلقة درج��ة الخ�ط�ر ع�ن الح�ق الم�وض�وع�ي ليقرر ق م م والفصل 21من قانون إحداث المحاكم
التجارية ،ال�ذي تؤطره مقتضيات الم�ادة 21من ال�ت�ن�ف�ي�ذ ،إنم��ا تتعلق ب�أم�ور يجب بالصعوبة الوقتية في تنفيذ الأحكام وغيرها على ضوئه التدخل بتدابير وقتية إلى حين التجارية يقتصر على الإج���راءات الوقتية
ال�ق�ان�ون المح��دث للمحاكم ال�ت�ج�اري�ة ،اع�ت�ب�ارا ال�ف�ص�ل ف�ي�ه�ا ب�س�رع�ة لا ت�ت�وف�ر في الفصل النهائي في الحق الموضوعي المدعى أو التحفيظية ل�درء خطر محقق الوقوع أو
منها وك�ون الصفة الوقتية ل�ق�راره�ا يبررها ما ال�ت�ق�اض�ي ال���ع���ادي م�ح�اف�ظ�ة على فيه. درء صرر حال أو للمحافظة على حالة فعلية
انتهى إليه من تأييد الأمر الاستعجالي القاضي الحقوق ،وتجنبا لما يحدث من العبث جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : مشروعة بوضع حد لكل اضطراب ثبت جليا
بوقف إج��راءات إتم�ام بيع البواخر ،وذل�ك ليس بها ،ودفعا لما قد يقوم به المدين من «ليكن حيث إنه بمقتضى الفصل 149 أنه غير مشروع – رغم وجود منازعة جدية؟
بصفة مطلقة وإنم�ا في انتظار إنهاء النزاع بين وضع العراقيل في سبيل تمكين الدائن من ق.م.م ف�إن قاضي المستعجلات مختص أو صيانة مركز قانوني قائم دون المساس
المجموعتين داخل الشركة والبت في دعوى إبطال بالبت في أي إجراء تحفظي كلما توفر عنصر بأصل الحق الذي يراد به السبب القانوني
بيع البواخر المدرجة بالمحكمة الابتدائية بأكادير من الحصول على حقه . الاستعجال سواء كان النزاع في الجوهر قد الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف تجاه
بجلسة 00/5/15موضوع الملف التجاري عدد ثانيا :أن إش�ك�الات التنفيذ هي أحيل على المحكمة أم لا وأنه خلافا لما ورد الأخ��ر بحيث ليس ل�ه ت�ن�اول ه�ذه الحقوق
،00/289ف�ج�اء ق�راره�ا غير متجاهل لم�ا أث��اره من المسائل المستعجلة بطبيعتها ،ذلك أ،ها في الوسيلة فإن المطلوبة لها الصفة في رفع بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس
الطرفان ،وغير خ�ارق لأي مقتضى ومعللا بما تتصثلالب ًثأا:موأرنت السزتوعمج ببأانلفاخصتل فصياهاصب قسارعضة.ي ه�ذه ال�دع�وى بعدم إدلائ�ه�ا برسمي الشراء بجوهر النزاع بينهما كما ليس له أن يغير
فيه الكافية ،وم�رت�ك�زا على أس��اس والوسيلة الأمور المستعجلة بالفصل في كافة إشكالات عدد 289وعدد 144ولها المصلحة بادعائها ويعدل منها أو أن يعرض في أسباب قضائه
على غير أساس .قرار محكمة النقض عدد 1324 التنفيذ ،يترتب عليه لنصوص المادتين 472 التضرر من أشغال فتح الباب والممر الموصل إلى الفصل في النزاع أو يؤسس قضاءه على
الم�ؤرخ في 2002/10/23 :ملف تج�اري :ع�دد : و 500م�ن ق�ان�ون الم�راف�ع�ات الفرنسي زعم إلى منزلها والمحكمة المصدرة للقرار أيدت أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى
فاسد ،لأن اختصاصه بالحكم في الإشكالات الأم��ر الاب�ت�دائ�ي القاضي بإيقاف الأشغال قيمة السندات المقدمة من أحد الطرفين وإنما
1955/2000/1/3غير منشور. مشروط بعدم المساس بالموضوع أو أصل بناء على الخبرة التي أم�رت بها ومعاينة يقتصر على تحسيس وم�الم�س�ة ظاهرها
)4ق�����رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض ع����دد 3021 : الحق أو التعرض لتفسير الأحكام والسندات العون القضائي المستدل بمحضرها ابتدائيا ليستخلص منها توفر حالة لاستعجال من
الم���ؤرخ ف�ي 5002/40/72 :م�ل�ف م�دن�ي ع��دد : ال��واج��ب��ة ال�ت�ن�ف�ي�ذ ،ف�ض�ال ع��ن أن الح�ك�م فثبت لها عن ص�واب بأن الأشغال المطلوب
الصادر عنه مؤقت ولا تأثير له على المحكمة إيقافها حديثة العهد ولا زال�ت في بدايتها عدمه.
2002/7/1/6044غير منشور. الموضوعية بعكس الح�ال بشأن اختصاص كما تدل على ذلك بقايا الأحجار الناتجة عن ولم���ا ك���ان الأم����ر ك��ذل��ك ف���إن المح�ك�م�ة
)5عبد لله درويش -موقع القضاء المستعجل المح��اك��م الم�وض�وع�ي�ة ف��ي ن�ظ�ر الإش��ك��الات ال�ه�دم ،فاستخلصت م�ن ذل�ك وج�ود عنصر بفحصها لظاهر تقرير الخبرة المنجزة من
في القضاء بصفة عامة – منشور بمجلة المحاكم المنصوص عليها في هاتين المادتين ،إذ أنه الاستعجال ال��ذي يستدعي تدخل القضاء الخبير السيد أحمد البرهيشي المدلى بها
مطلق لا يتقيد بقيد ،وأن الحكم الذي تصدره الاس�ت�ع�ج�ال�ي ل�ت�ق�ري�ر الإج����راء التحفيظي ت�أك�ي�دا للطلب أم��ام ال�س�ي�د ق�اض�ي الأم��ور
المغربية – العدد 41ص .22 ه��ذه المح�اك�م قطعي وف�اص�ل ف�ي الح�ق�وق الوقتي حتى لا تؤدى أشغال فتح الباب إلى المستعجلة – والتي أمر بها في إطار الأوامر
)6عبد اللطيف مشبال – تعليق على الأمرين خلق وضعية يصعب تداركها استقبالا تكون المبنية على كلب الإثبات حالة الباخرة وهو
الاستعجالين المنشورين في العدد 11/10من مجلة وموضوع الخصومة»)9(. قد استخلصت من ظاهر وثائق الملف توفر ما تسمح به مقتضيات الفصل 148من ق م
رابطة القضاة – منشور بمجلة رابطة القضاة – ف�ي ض�وء ال�ق�ان�ون الم�غ�رب�ي ،نميل إلى حالة الاستعجال وبنت قرارها على أساس م لرئيس المحكمة التجارية بصفته تلك ولم
ال�ق�ول ،ب�أن انتفاء عنصر الاستعجال هو تنجز في إطار مقتضيات الفضل 149المحتج
العدد 13/12ص .131 دفع برفض الطلب لا بعدم الاختصاص .إذ بخرقها فكان ما أثير بهذا الخصوص غير
)7قرار محكمة النقض عدد 247 :المؤرخ في الحديث عن الاختصاص يقتضي وجود عدة مؤسس وتعين ع�دم الالتفات له – استبان
22/1/2004 :ملف مدني عدد2000/7/1/3146 محاكم تتنازع بينها ولاي�ة النظر في حين ل�ه�ا م�ن�ه أن ح�ال�ة السفينة ال�ع�ام�ة وال�ت�ي
أن القضاء المستعجل ليس محكمة بالمفهوم توقفت عن الاستغلال منذ 2006فترتب عن
غير منشور. التقني القانوني ،ولم يعترف له في التنظيم ذل�ك توقف جميع محركاتها وأجهزتها عن
)8يونس ثابت :إشكالات التنفيذ في الأحكام القضائي عندنا بهذا ال�وص�ف ،والح�ال أن العمل كما تآكل هيكلها تشكل خطرا محدقا
والعقود الرسمية –علم الكتب القاهرة -ص 8وما عدد المحاكم بنص صريح عدا وحصرا ،وأن
بعض الفقه يسمى ال�ق�ض�اء الاستعجالي
بعدها. بمحكمة الرئيس ،إلا أن هذا الوصف مجازي
)9نفس الم�ب�دأ أق�رت�ه الم���ادة 21م�ن قانون
لا حقيقي.
المحاكم التجارية قولها :
« يمكن لرئيس المحكمة التجارية ،بصفته
قاضيا للأمور المستعجلة ،وفي حدود اختصاص
محكمته ،أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي
منازعة جدية» .