Page 22 - مغرب التغيير PDF
P. 22

‫دراسات ‪22‬‬

        ‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

         ‫قراءة في مستجدات مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية‬
                 ‫ـ الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬نموذجا ـ‬

‫ذ‪ /‬محمد بفقير باحث في الشؤون القانونية والقضائية‬

‫وحداني بعنوان « ق�راءة في الم�ادة ‪ 409‬من‬            ‫سلطتها بتمتيع المتهم بظروف التخفيف‬                                  ‫الم�ق�دم م�ن ط�رف المتهم وح��ده ال��ذي لا‬              ‫في ذلك بعض الفقه المغربي‪)2( .‬‬           ‫لقد أث��ار انتباهنا ون�ح�ن نتصفح‬
‫قانون المسطرة الجنائية « منشورة بمجلة‬               ‫وفقا لمقتضيات الفصل ‪ 146‬وما يليها‬                                   ‫يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم‬           ‫ثانياـ إن القول بعدم ج�واز تعديل‬               ‫مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة‬
                                                    ‫من مجموعة القانون الجنائي المغربي‬                                   ‫أو إل�غ�اؤه لفائدة المتهم المستأنف‪ .‬و‬           ‫الح�ك�م الم�س�ت�أن�ف ل�ف�ائ�دة الم�ت�ه�م طبقا‬  ‫الجنائية المغربي‪ ،‬ما جاء في مقتضيات‬
           ‫الملف عدد ‪ 9‬ص ‪ 168‬و ما يليها‪.‬‬            ‫‪ .‬وبالتالي فإنه لا يعقل أن تكون هاته‬                                ‫ه�ذا يعتبر أك�ب�ر دل�ي�ل على أن المشرع‬          ‫للمقتضيات ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ش�ار إليها‬        ‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬منه‪ ،‬التي‬
‫(‪ )4‬ق���رار ص���ادر ع�ن الم�ج�ل�س الأع�ل�ى‬          ‫المقتضيات ال�ق�ان�ون�ي�ة ع�ائ�ق�ا ومانعا‬                            ‫المغربي يميز بين التأييد و التعديل على‬          ‫أع�ل��اه‪ ،‬ي�ت�ع�ارض م��ع م��ب��دأ لا ي�ض�ار‬    ‫ن�ص�ت ع�ل�ى أن��ه «إذا ق��دم الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫بتاريخ ‪ 69/12/25‬تحت ع�دد ‪ 177‬س ‪13‬‬                   ‫قانونيا من استفادة المتهم المستأنف‬                                  ‫الخصوص‪ ،‬بحيث لا يعتبر تعديل الحكم‬               ‫المستأنف باستئنافه‪ .‬و إلى هذا المنحى‬           ‫م��ن الم�ت�ه�م وح����ده‪ ،‬ف�ل�ا يم�ك�ن لمحكمة‬
‫منشور بمجلة المح�ام�اة عدد‪ 5‬ص ‪ 26‬وما‬                ‫لوحده من هذا التعديل لفائدته مادامت‬                                 ‫المستأنف يدخل في مفهوم تأييده ‪ ،‬لأنه‬                                                           ‫الاستئناف إلا تأييد الحكم أو تعديله‬
                                                    ‫لا تتعارض مع مبدأ لا يضار المستأنف‬                                  ‫ميز في الفقرة الأولى من المادة ‪ 409‬من‬             ‫أيضا يذهب بعض الفقه المغربي‪)3( .‬‬             ‫أو إل�غ�اؤه ل�ف�ائ�دة الم�س�ت�أن�ف»‪ .‬بحيث‬
                                      ‫يليها‪.‬‬                                                                            ‫ق م ج بين التأييد والتعديل والإلغاء‪ ،‬في‬         ‫ث�ال�ث�اـ إن بعض المح�اك�م استمرت‬              ‫رخ�ص�ت لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�زج�ري�ة‬
‫(‪ )5‬ق��رار المجلس الأع�ل�ى ال�ص�ادر في‬                                          ‫باستئنافه‪.‬‬                              ‫حين اقتصر في الفقرة الثانية من نفس‬              ‫ع�م�ل�ي�ا ف��ي ت�ط�ب�ي�ق ه�ات�ه المقتضيات‬      ‫أخيرا بهذه الم�س�ودة‪ ،‬بإمكانية تعديل‬
‫القضية عدد ‪ ، 04/160‬أش�ار إليه الأستاذ‬              ‫بل أكثر من ذلك فإن أحكام محاكم‬                                      ‫المادة من نفس القانون ‪ ،‬بخصوص أثر‬               ‫القانونية كامتداد تشريعي و تاريخي‬              ‫الحكم المستأنف لفائدة المتهم في حالة‬
‫ن�ور ال�دي�ن وح�دان�ي ف�ي دراس�ت�ه بعنوان «‬         ‫ال��درج��ة الأول���ى ستبقى متحكمة في‬                                ‫الاستئناف المقدم من طرف المتهم وحده‪،‬‬            ‫ـ إن ص�ح التعبير ـ لمقتضيات الفقرة‬             ‫استئنافه ل�وح�ده إض�اف�ة إل�ى إمكانية‬
‫ق��راءة ف�ي الم��ادة ‪ 409‬م�ن ق�ان�ون المسطرة‬        ‫مصير الدعوى أمام محكمة الاستئناف‪،‬‬                                   ‫على تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه‬              ‫الثانية من الفصل ‪ 409‬من ق م ج الملغى‪،‬‬          ‫تأييده أو إلغائه‪ ،‬و ذل�ك تفاديا لما هو‬
‫الجنائية « منشورة بمجلة الملف عدد ‪ 9‬ص‬               ‫وذلك يعتبر غريبا على الأنظمة القضائية‬                               ‫لفائدة المتهم المستأنف دون التنصيص‬              ‫التي كانت تعبر عن ذلك بتصحيح الحكم‬             ‫منصوص عليه حاليا بنفس المقتضيات‬
                                                    ‫التي تعتبر محاكم الاستئناف مؤسسات‬                                   ‫على تعديله لفائدته‪.‬وسيتبين للقارئ‬               ‫لفائدة المتهم ‪ ،‬بحيث إن العمل القضائي‬          ‫التي لا تسمح بتعديل الحكم المستأنف‬
                            ‫‪ 168‬و ما يليها‪.‬‬         ‫قضائية لمراقبة أحكام المحاكم الأدن�ى‬                                ‫ال�ك�ريم نفس ال�ش�يء ف�ي ح�ال�ة رجوعه‬           ‫دأب على اعتبار أن ما نص عليه بعبارة‬
‫(‪ )6‬مع أنه لو كان الأمر كذلك لتم تداركه‬                                                                                 ‫إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة‬            ‫تصحيح الحكم يشمل تأييد الحكم وكذا‬                              ‫لفائدته في هذه الحالة‪.‬‬
‫كما وق�ع ع�دة م��رات ‪ ،‬و م�ن ذل�ك اس�ت�دراك‬                            ‫درجة وليس العكس‪.‬‬                                 ‫‪ 410‬م�ن ق م ج ‪ ،‬ال�ت�ي ت�خ�ول لمحكمة‬                                                           ‫وي���ج���در ال�ت�ن�ب�ي�ه إل����ى أن ه��ذه‬
‫الخطأ الواقع بقانون المحاماة رقم ‪ 28.08‬و‬            ‫وفي أحيان كثيرة قد تحرج محكمة‬                                       ‫الاستئناف تأييد الحكم أو تعديله أو‬                                              ‫تعديله‪.‬‬        ‫المقتضيات القانونية ج�د ه�ام�ة لأنها‬
‫الذي نشر بالجريدة الرسمية لاحقا بالعدد‬              ‫الاستئناف في حالة ما إذا ك�ان المتهم‬                                ‫إل�غ�اءه ل�ف�ائ�دة الم�ط�ال�ب ب�الح�ق المدني‬    ‫راب��ع��اـ إن ق�ض�اء محكمة النقض‬               ‫لا تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية‬
                                                    ‫متابع من طرف النيابة العامة بعدة تهم‬                                                                                ‫نفسه يأخذ بهذه الم�ب�ررات الواقعية و‬           ‫بمحاكم الاستئناف فحسب‪ ،‬وإنما تطبق‬
             ‫‪ 5680‬بتاريخ ‪ 6‬نوفمبر ‪.2011‬‬             ‫أدي�ن من أجلها في المرحلة الابتدائية‬                                                             ‫المستأنف‪.‬‬          ‫التشريعية ‪ ،‬بحيث قضى في السابق‬                 ‫أي�ض�ا أم��ام غ��رف الج�ن�ح الاستئنافية‬
‫(‪ )7‬أنظر دراستنا بعنوان « هل يجوز‬                   ‫وت�ق�دم وح���ده بطعن الاس�ت�ئ�ن�اف ضد‬                               ‫وتج�در الإش��ارة إل�ى أن مقتضيات‬                ‫قرار صادر عنه بتاريخ ‪ 25‬دجنبر ‪1969‬‬             ‫للأحداث طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية‬
‫لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح�ك�م لفائدة‬        ‫الحكم الصادر ضده من طرف المحكمة‬                                     ‫الفصلين ‪ 409‬و‪ 410‬من ق م ج الملغى‪،‬‬               ‫‪ ،‬بأنه « بناء على الفصل ‪ 409‬من قانون‬           ‫والأخيرة من المادة ‪ 489‬من ق م ج‪ ،‬التي‬
‫المتهم المستأنف لوحده ؟ ق�راءة قانونية و‬            ‫الاب�ت�دائ�ي�ة‪ ،‬وب�ع�د إع��ادة نشر ال�دع�وى‬                         ‫نفسها لم تكن في السابق تجيز لمحكمة‬              ‫المسطرة الجنائية في فقرته الأخيرة فإنه‬         ‫تنص على أنه تطبق على عقد الجلسات‬
‫نقدية للفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬من قانون‬         ‫ف�ي الم��وض��وع م�ن ج�دي�د أم��ام محكمة‬                             ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح�ك�م المستأنف‬         ‫في حالة ص�دور الاستئناف من المتهم‬              ‫وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية‬
‫المسطرة الجنائية‪ .‬منشورة بكتابنا دراسات‬             ‫الاستئناف التي تبين لها بعد مناقشة‬                                  ‫بشكل عام سواء تم تقديم الاستئناف من‬             ‫فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا‬            ‫للأحداث ‪ ،‬مقتضيات الفرع الخامس من‬
                                                    ‫القضية وخ�ل�ال الم�داول�ة أن�ه�ا ستلغي‬                              ‫طرف النيابة العامة أو غيرها ممن لهم‬             ‫تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاؤه لفائدة‬         ‫الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب‬
   ‫قضائية الجزء الرابع ص ‪ 31‬و ما يليها‪.‬‬             ‫الح�ك�م المطعون فيه جزئيا ب�أن تحكم‬                                 ‫الحق في تحريك الدعوى العمومية أو‬                                                               ‫الثاني المتعلقة بالاختصاصات الخاصة‬
‫(‪ )8‬بحيث كان بإمكانه القيام بذلك في‬                 ‫تصديا ببراءة المستأنف من بعض التهم‬                                  ‫المتهم أو المطالب بالحق المدني‪ .‬بحيث‬                                         ‫المستأنف‪.‬‬         ‫بغرفة الجنح الاستئنافية‪ ،‬التي تشمل‬
‫أكثر م�ن مناسبة سابقة ‪ ،‬خصوصا و أن‬                  ‫وتأييد الحكم المستأنف في الباقي ‪ ،‬إلا‬                               ‫اقتصرت على التنصيص على تصحيح‬                    ‫وإن��ه ب�ق�ض�اء محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‬            ‫بالطبع مقتضيات الم�ادة ‪ 409‬من نفس‬
‫قانون المسطرة الجنائية الجديدة خضعت‬                 ‫أن العقوبة المحكوم بها تتجاوز الحد‬                                  ‫الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف‪ ،‬ولفظ‬           ‫بتأييد الح�ك�م المستأنف فيما يتعلق‬
‫لعدة تعديلات قانونية منذ ص�دوره�ا سنة‬               ‫الأقصى المقررة قانونا للجرائم الم�دان‬                               ‫التصحيح لا يشمل التعديل لأن�ه ورد‬               ‫ب��الم��ؤاخ��ذة م��ع خ�ف�ض م���دة ال�ع�ق�وب�ة‬                                 ‫القانون‪.‬‬
                                                    ‫م�ن أج�ل�ه�ا‪ ،‬ف�إن�ه ف�ي إط��ار مقتضيات‬                             ‫باللغة الفرنسية بالنصوص القانونية‬               ‫تكون قد طبقت الفصل ‪ 409‬من قانون‬                ‫ك��م��ا ت��ط��ب��ق ه���ات���ه الم�ق�ت�ض�ي�ات‬
          ‫‪ ،2002‬و من ذلك على الخصوص ‪:‬‬               ‫الفقرة الثانية من الم��ادة ‪ 409‬من ق م‬                               ‫الم���ذك���ورة ب ‪confirmer‬التي تفيد‬             ‫المسطرة الجنائية ف�ي فقرته الأخ�ي�رة‬           ‫القانونية أيضا أم��ام غرفة الجنايات‬
‫‪ 1‬ـ ظهير شريف رق�م ‪ 1.03.140‬صادر‬                    ‫ج فلها الحق في الإلغاء الجزئي إلا أنه‬                               ‫ال�ت�أي�ي�د أو ال�ت�أك�ي�د ول�ي�س ال�ت�ع�دي�ل‪،‬‬  ‫تطبيقا سليما‪)4( .‬بل أكثر من ذلك فإن‬            ‫الاستئنافية بمقتضى الفقرة الثالثة من‬
‫في ‪ 26‬من ربيع الأول ‪ 28 ( 1424‬ماي ‪)2003‬‬             ‫لا يحق لها أن تعدل العقوبة المحكوم‬                                  ‫ورغم ذلك فإن العمل القضائي المغربي‬              ‫الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ق�ض�ى ف�ي ظ�ل ق�ان�ون‬       ‫المادة ‪ 457‬من ق م ج ‪ ،‬التي تنص على‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬            ‫ب�ه�ا بم�ق�ت�ض�ى الح��ك��م الم��ط��ع��ون فيه‬                        ‫ك�ان يفسر ه�ذا اللفظ على أس��اس أنه‬             ‫الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة الج�دي�د‪ ،‬ف�ي إط�ار‬    ‫أنه تسري على آجال الطعن بالاستئناف‬
                                                    ‫بالاستئناف ول�و ك�ان�ت ت�ت�ج�اوز الحد‬                               ‫يشمل التأييد والتعديل على السواء‬                ‫تفسير الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬منه‬         ‫وآث�اره مقتضيات الم�واد ‪ 400‬و ‪ 401‬و‬
                                   ‫الإرهاب؛‬         ‫الأقصى المقررة قانونا للجرائم الم�دان‬                               ‫في إطار المبدأ القائل لا يضار المستأنف‬          ‫‪ ،‬بمقتضى قرار صادر عنه سنة ‪، 2004‬‬              ‫‪ 403‬و ‪ 404‬و ‪ 406‬و ‪ 408‬و ‪ 409‬و ‪410‬‬
‫‪ 2‬ـ ظهير شريف رق�م ‪ 1.05.111‬صادر‬                    ‫من أجلها‪ ،‬وهذا يعتبر في حد ذاته من‬                                                                                  ‫على أنه « لمحكمة الاستئناف كل الحقوق‬
‫في‪ 20‬من شوال ‪ 23 ( 1426‬نوفمبر‪)2005‬‬                  ‫المفارقات الغريبة‪ ،‬ففي الوقت الذي لها‬                                                           ‫باستئنافه‪.‬‬          ‫التي للمحكمة الابتدائية في حدود الأثر‬                   ‫و ‪ 411‬و ‪ 412‬من هذا القانون‪.‬‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 23.05‬بتعديل المادة ‪528‬‬          ‫أن تصرح ببراءة المتهم فإنه لايجوز لها‬                               ‫و الحقيقة أنه حاولنا معرفة دواعي‬                ‫الناقل الذي يترتب عليه الاستئناف من‬            ‫و ق��د س�ب�ق و أن أث���ار ان�ت�ب�اه�ن�ا‬
‫م�ن القانون رق�م ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬             ‫أن تحكم بتخفيض العقوبة ال�ص�ادرة‬                                    ‫و أسباب تمييز المشرع المغربي من حيث‬             ‫حيث نشر القضية أمامها ‪ ،‬و طالما أنها‬           ‫ف�ي إط�ار ممارستنا لمهامنا القضائية‬
                                                                                                                        ‫أث�ر الاستئناف الم�ق�دم م�ن ط�رف المتهم‬         ‫عندما تبقي على مبدأ الإدان��ة و تغير‬           ‫كمستشار بغرفة الج�ن�ح الاستئنافية‬
                                  ‫الجنائية؛‬                                           ‫ضده‪.‬‬                              ‫وحده وبين الاستئناف المقدم من طرف‬               ‫فقط في مقدار العقوبة المقضي بها تكون‬           ‫بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ب�����ورزازات وك�ذا‬
‫‪ 3‬ـ ظهير شريف رق�م ‪ 1.05.112‬صادر‬                    ‫ورغ�م ذل�ك‪ ،‬فإن هاته الاعتبارات لا‬                                  ‫باقي الأط�راف لوحدهم‪ ،‬ولم نعثر على‬              ‫قد أيدت الحكم الابتدائي فإن كلمة تأييد‬         ‫كمستشار بغرفة الجنايات الاستئنافية‬
‫في‪ 20‬من شوال ‪ 23 ( 1426‬نوفمبر‪)2005‬‬                  ‫تعتبر مبررات كافية لمحاكم الاستئناف‬                                 ‫أي مبررات تشريعية و لا حتى واقعية‬               ‫الحكم المشار إليها في الفقرة الثانية من‬        ‫بنفس المحكمة‪ ،‬ما جاء في الفقرة الثانية‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 24.05‬بتعديل وتتميم‬              ‫بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة‬                               ‫كافية من شأنها تبرير ذلك‪ ،‬مع أن المتهم‬          ‫المادة ‪ 409‬المحتج بخرقها تشمل التأييد‬          ‫من المادة ‪ 409‬من ق م ج الحالي‪ ،‬التي لا‬
‫المادتين ‪ 523‬و ‪ 530‬من القانون رقم ‪22.01‬‬             ‫‪ 409‬من ق م ج‪ ،‬بحيث لاب�د من التقيد‬                                  ‫هو الأولى بهذه الحماية القانونية أكثر‬           ‫الكلي و الجزئي ـ التعديل ـ الأمر الذي‬          ‫تخول لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم‬
                                                    ‫بها احتراما لمبدأ دستوري أسمى من كل‬                                 ‫من باقي الأطراف في الدعوى العمومية‬              ‫لم تخرق معه المحكمة المقتضى المذكور‬            ‫المطعون فيه بالاستئناف لفائدة المتهم‬
                 ‫المتعلق بالمسطرة الجنائية؛‬         ‫هاته الاعتبارات‪ ،‬ألا وه�و مبدأ سيادة‬                                ‫أو الدعوى المدنية التابعة‪ ،‬لأنه أضعف‬
‫‪ 4‬ـ ظهير شريف رق�م ‪ 1.11.02‬بتاريخ‬                   ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬لذلك كله ف�إن مشرع مسودة‬                                ‫ط�رف ف�ي ه�ذه الم�ع�ادل�ة‪ ،‬ل�درج�ة أن�ه تم‬       ‫و تبقى الوسيلة على غير أساس‪)5( ».‬‬                  ‫إذا قدم الاستئناف من طرفه وحده‪.‬‬
‫‪ 19‬من ذي القعدة ‪ 20( 1432‬يناير ‪)2011‬‬                ‫مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية‪،‬‬                                 ‫الاعتقاد أنه مجرد سهو أو خطأ مطبعي‬              ‫ف�ه�ل ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي للمحاكم‬             ‫ورغم أنه لا غموض يطبع مقتضيات‬
‫بتنفيذالقانون رقم ‪ 13.10‬القاضي بتغيير‬               ‫لئن استجاب عن حق لدعوتنا السابقة‬                                     ‫بنسخة الجريدة الرسمية ليس إلا‪)6( .‬‬             ‫الم�غ�رب�ي�ة و ك��ذا محكمة ال�ن�ق�ض وفقا‬       ‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬من ق م ج‬
‫وتتميم القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬           ‫بتدخله ل��ت��دارك الأم��ر ف�ي أق��رب وق�ت‬                           ‫واذا كنا نعتقد حقيقة أن عدم تمتيع‬               ‫في تطبيقه لهذه المقتضيات القانونية‪،‬‬            ‫الح�ال�ي ‪ ،‬ال�ت�ي لا ت�خ�ول البتة لمحكمة‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬و ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 43.05‬المتعلق‬       ‫ممكن‪ )7( ،‬إلا أنه لم يستجب لمطالبتنا‬                                ‫الم�ش�رع المغربي للمتهم بهذه الحماية‬            ‫تطبيقا سليما وقانونيا؟ وإل�ى أي حد‬             ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح��ك��م الم�ط�ع�ون‬
                                                    ‫بالقيام بذلك بشكل مستعجل‪ ،‬بحيث‬                                      ‫القانونية لا يعد خ�رق�ا لم�ب�دأ لا يضار‬         ‫يم�ك�ن الاس�ت�ئ�ن�اس ب�الح�ي�ث�ي�ات ال�ت�ي‬     ‫فيه بالاستئناف لفائدة المتهم إذا قدم‬
                     ‫بمكافحة غسل الأموال؛‬           ‫كان عليه أن يتدارك الأمر في مناسبات‬                                 ‫المستأنف باستئنافه‪ ،‬م��ادام ل�م ينص‬             ‫اعتمدها كتعليل لقضائه بجواز تعديل‬              ‫الاستئناف من طرفه وح�ده‪ ،‬فان العمل‬
‫‪ 5‬ـ ظهير شريف رقم ‪ 1.11.150‬بتاريخ‬                   ‫سابقة عدة‪ ،‬حتى لا يفقد القضاء المغربي‬                               ‫على إمكانية تشديد العقوبة في حقه ولو‬            ‫الحكم المستأنف لفائدة المتهم المستأنف‬          ‫القضائي بمحكمة الاستئناف بورزازات‬
‫‪ 16‬من رمضان ‪ 17( 1432‬أغسطس ‪)2011‬‬                                                                                        ‫كان الاستئناف مقدما من طرفه لوحده‬                                                              ‫وغيرها م�ن بعض محاكم الاستئناف‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 36.10‬بتغيير وتتميم‬                                      ‫مصداقيته‪)8( .‬‬                               ‫‪ ،‬إلا أن م�ا ج�اء ف�ي الفقرة الثانية من‬                                        ‫لوحده ؟‬         ‫ببلادنا ظلت تتجاوزه‪ ،‬وذل�ك بتعديلها‬
‫ال��ق��ان��ون رق��م ‪ 22.01‬الم�ت�ع�ل�ق ب�الم�س�ط�رة‬                                 ‫هوامش‬                                ‫المادة ‪ 409‬من ق م ج يعتبر بحق خرقا‬              ‫وهل فعلا مقتضيات الفقرة الثانية‬                ‫ل�ألح�ك�ام الم�ط�ع�ون ف�ي�ه�ا ب�الاس�ت�ئ�ن�اف‬
                                                                                                                        ‫لم�ب�دأ الأث��ر ال�ن�اق�ل للاستئناف‪ ،‬بحيث‬       ‫من المادة ‪ 409‬من ق م ج لا تجيز لمحكمة‬          ‫لفائدة المتهم ول�و ق�دم الاستئناف من‬
                                  ‫الجنائية؛‬                                   ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬  ‫إنه بمجرد التقدم بالطعن بالاستئناف‬              ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح��ك��م الم�ط�ع�ون‬    ‫ط�رف�ه وح����ده‪ .‬وت�ع�ت�م�د ف��ي ذل���ك على‬
‫‪ 6‬ـ ظهير شريف رقم ‪ 1.11.164‬بتاريخ‬                   ‫(‪ )1‬أنظر قرار المجلس الأعلى الصادر‬                                  ‫ف�ي م�وض�وع ال�دع�وى يعاد نشرها من‬              ‫فيه بالاستئناف لفائدة المتهم إذا قدم‬
‫‪ 19‬من ذي القعدة ‪ 17( 1432‬أكتوبر ‪)2011‬‬               ‫في القضية عدد ‪ ، 04/160‬أشار إليه الأستاذ‬                            ‫جديد أم�ام محكمة الاستئناف‪ ،‬وال�ذي‬              ‫الاس�ت�ئ�ن�اف م�ن ط�رف�ه وح���ده؟ ل�درج�ة‬       ‫المبررات التشريعية والواقعية التالية‪:‬‬
‫بتنفيذالقانون رقم ‪ 37.10‬القاضي بتغيير‬               ‫ن�ور ال�دي�ن وح�دان�ي ف�ي دراس�ت�ه بعنوان «‬                         ‫يترتب عنه ممارسة هاته المحكمة لحق‬               ‫تستدعي تدخل المشرع لحل هذا الإشكال‬             ‫أولا ـ إن تعديل الح�ك�م المستأنف‬
‫وتتميم القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬           ‫ق��راءة ف�ي الم��ادة ‪ 409‬م�ن ق�ان�ون المسطرة‬                        ‫تفريد العقاب‪ ،‬بحيث قد يظهر لها من‬                                                              ‫لفائدة المتهم ي�دخ�ل ف�ي مفهوم تأييد‬
‫الجنائية‪ ،‬في شأن حماية الضحايا والشهود‬              ‫الجنائية « منشورة بمجلة الملف عدد ‪ 9‬ص‬                               ‫خ�الل نظرها ف�ي استئناف المتهم أنه‬                                            ‫القانوني؟‬        ‫الح�ك�م المستأنف الم�ن�ص�وص عليه في‬
‫والخ��ب��راء والم�ب�ل�غ�ني‪ ،‬فيما ي�خ�ص ج�رائ�م‬                                                                          ‫لا يستحق العقوبة القاسية الصادرة‬                ‫بالرجوع إلى مقتضيات المادة ‪409‬‬                 ‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬من ق م ج‪،‬‬
‫ال��رش��وة والاخ���ت�ل�اس واس��ت��غ�الل ال�ن�ف�وذ‬                               ‫‪ 168‬و ما يليها‪.‬‬                         ‫ض��ده بم�ق�ت�ض�ى الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه‬         ‫من ق م ج ‪ ،‬يتبين بوضوح أن المشرع‬               ‫معتمدين في ذلك على الصياغة الحرفية‬
                                                    ‫(‪ )2‬أن�ظ�ر دراس���ة الأس�ت�اذ ن��ور الدين‬                           ‫ب�الاس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬ف�ت�ق�رر تخفيضها وذل�ك‬         ‫المغربي ميز بين الاستئناف المقدم من‬            ‫واللغوية لمنطوق الحكم في حالة تعديله‬
                                    ‫وغيرها؛‬         ‫وحداني بعنوان « ق�راءة في الم�ادة ‪ 409‬من‬                            ‫دائ�م�ا ف�ي ص�ال�ح الم�س�ت�أن�ف‪ ،‬ف�ي إط�ار‬      ‫طرف النيابة العامة أو من إدارة يخول‬            ‫الذي يحرر هكذا « الحكم بتأييد الحكم‬
‫‪ 7‬ـ ظهير شريف رقم ‪ 1.11.170‬بتاريخ‬                   ‫قانون المسطرة الجنائية « منشورة بمجلة‬                                                                               ‫لها القانون إقامة ال�دع�وى العمومية‪،‬‬           ‫المستأنف مع تعديله بتخفيض العقوبة‬
‫‪ 27‬من ذي القعدة ‪ 25( 1432‬أكتوبر ‪)2011‬‬                                                                                                                                   ‫الذي يجيز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد‬             ‫الحبسيةإلى‪.»..‬و هذا ما يأخذ به قضاء‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 58.11‬المتعلق بمحكمة‬                        ‫الملف عدد ‪ 9‬ص ‪ 168‬و ما يليها‪.‬‬                                                                            ‫الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه اما‬           ‫المجلس الأعلى صراحة ‪ )1( ،‬و يسانده‬
‫النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم‬               ‫(‪ )3‬أن�ظ�ر دراس���ة الأس�ت�اذ ن��ور الدين‬                                                                           ‫لفائدة المتهم أوض�ده‪ ،‬وبين الاستئناف‬
‫‪ 1.57.223‬الصادر في ‪ 2‬ربيع الأول ‪1377‬‬

  ‫(‪ 27‬سبتمبر ‪ )1957‬بشأن المجلس الأعلى؛‬
‫‪ 8‬ـ ظهير شريف رقم ‪ 1.11.169‬بتاريخ‬
‫‪ 19‬من ذي القعدة ‪ 17( 1432‬أكتوبر ‪)2011‬‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 35.11‬القاضي بتغيير‬
‫وتتميم القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬

                                  ‫الجنائية‪.‬‬
   17   18   19   20   21   22   23   24