Page 22 - مغرب التغيير PDF
P. 22
دراسات 22
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015
قراءة في مستجدات مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية
ـ الفقرة الثانية من المادة 409نموذجا ـ
ذ /محمد بفقير باحث في الشؤون القانونية والقضائية
وحداني بعنوان « ق�راءة في الم�ادة 409من سلطتها بتمتيع المتهم بظروف التخفيف الم�ق�دم م�ن ط�رف المتهم وح��ده ال��ذي لا في ذلك بعض الفقه المغربي)2( . لقد أث��ار انتباهنا ون�ح�ن نتصفح
قانون المسطرة الجنائية « منشورة بمجلة وفقا لمقتضيات الفصل 146وما يليها يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم ثانياـ إن القول بعدم ج�واز تعديل مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة
من مجموعة القانون الجنائي المغربي أو إل�غ�اؤه لفائدة المتهم المستأنف .و الح�ك�م الم�س�ت�أن�ف ل�ف�ائ�دة الم�ت�ه�م طبقا الجنائية المغربي ،ما جاء في مقتضيات
الملف عدد 9ص 168و ما يليها. .وبالتالي فإنه لا يعقل أن تكون هاته ه�ذا يعتبر أك�ب�ر دل�ي�ل على أن المشرع للمقتضيات ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ش�ار إليها الفقرة الثانية من المادة 409منه ،التي
( )4ق���رار ص���ادر ع�ن الم�ج�ل�س الأع�ل�ى المقتضيات ال�ق�ان�ون�ي�ة ع�ائ�ق�ا ومانعا المغربي يميز بين التأييد و التعديل على أع�ل��اه ،ي�ت�ع�ارض م��ع م��ب��دأ لا ي�ض�ار ن�ص�ت ع�ل�ى أن��ه «إذا ق��دم الاس�ت�ئ�ن�اف
بتاريخ 69/12/25تحت ع�دد 177س 13 قانونيا من استفادة المتهم المستأنف الخصوص ،بحيث لا يعتبر تعديل الحكم المستأنف باستئنافه .و إلى هذا المنحى م��ن الم�ت�ه�م وح����ده ،ف�ل�ا يم�ك�ن لمحكمة
منشور بمجلة المح�ام�اة عدد 5ص 26وما لوحده من هذا التعديل لفائدته مادامت المستأنف يدخل في مفهوم تأييده ،لأنه الاستئناف إلا تأييد الحكم أو تعديله
لا تتعارض مع مبدأ لا يضار المستأنف ميز في الفقرة الأولى من المادة 409من أيضا يذهب بعض الفقه المغربي)3( . أو إل�غ�اؤه ل�ف�ائ�دة الم�س�ت�أن�ف» .بحيث
يليها. ق م ج بين التأييد والتعديل والإلغاء ،في ث�ال�ث�اـ إن بعض المح�اك�م استمرت رخ�ص�ت لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�زج�ري�ة
( )5ق��رار المجلس الأع�ل�ى ال�ص�ادر في باستئنافه. حين اقتصر في الفقرة الثانية من نفس ع�م�ل�ي�ا ف��ي ت�ط�ب�ي�ق ه�ات�ه المقتضيات أخيرا بهذه الم�س�ودة ،بإمكانية تعديل
القضية عدد ، 04/160أش�ار إليه الأستاذ بل أكثر من ذلك فإن أحكام محاكم المادة من نفس القانون ،بخصوص أثر القانونية كامتداد تشريعي و تاريخي الحكم المستأنف لفائدة المتهم في حالة
ن�ور ال�دي�ن وح�دان�ي ف�ي دراس�ت�ه بعنوان « ال��درج��ة الأول���ى ستبقى متحكمة في الاستئناف المقدم من طرف المتهم وحده، ـ إن ص�ح التعبير ـ لمقتضيات الفقرة استئنافه ل�وح�ده إض�اف�ة إل�ى إمكانية
ق��راءة ف�ي الم��ادة 409م�ن ق�ان�ون المسطرة مصير الدعوى أمام محكمة الاستئناف، على تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه الثانية من الفصل 409من ق م ج الملغى، تأييده أو إلغائه ،و ذل�ك تفاديا لما هو
الجنائية « منشورة بمجلة الملف عدد 9ص وذلك يعتبر غريبا على الأنظمة القضائية لفائدة المتهم المستأنف دون التنصيص التي كانت تعبر عن ذلك بتصحيح الحكم منصوص عليه حاليا بنفس المقتضيات
التي تعتبر محاكم الاستئناف مؤسسات على تعديله لفائدته.وسيتبين للقارئ لفائدة المتهم ،بحيث إن العمل القضائي التي لا تسمح بتعديل الحكم المستأنف
168و ما يليها. قضائية لمراقبة أحكام المحاكم الأدن�ى ال�ك�ريم نفس ال�ش�يء ف�ي ح�ال�ة رجوعه دأب على اعتبار أن ما نص عليه بعبارة
( )6مع أنه لو كان الأمر كذلك لتم تداركه إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة تصحيح الحكم يشمل تأييد الحكم وكذا لفائدته في هذه الحالة.
كما وق�ع ع�دة م��رات ،و م�ن ذل�ك اس�ت�دراك درجة وليس العكس. 410م�ن ق م ج ،ال�ت�ي ت�خ�ول لمحكمة وي���ج���در ال�ت�ن�ب�ي�ه إل����ى أن ه��ذه
الخطأ الواقع بقانون المحاماة رقم 28.08و وفي أحيان كثيرة قد تحرج محكمة الاستئناف تأييد الحكم أو تعديله أو تعديله. المقتضيات القانونية ج�د ه�ام�ة لأنها
الذي نشر بالجريدة الرسمية لاحقا بالعدد الاستئناف في حالة ما إذا ك�ان المتهم إل�غ�اءه ل�ف�ائ�دة الم�ط�ال�ب ب�الح�ق المدني راب��ع��اـ إن ق�ض�اء محكمة النقض لا تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية
متابع من طرف النيابة العامة بعدة تهم نفسه يأخذ بهذه الم�ب�ررات الواقعية و بمحاكم الاستئناف فحسب ،وإنما تطبق
5680بتاريخ 6نوفمبر .2011 أدي�ن من أجلها في المرحلة الابتدائية المستأنف. التشريعية ،بحيث قضى في السابق أي�ض�ا أم��ام غ��رف الج�ن�ح الاستئنافية
( )7أنظر دراستنا بعنوان « هل يجوز وت�ق�دم وح���ده بطعن الاس�ت�ئ�ن�اف ضد وتج�در الإش��ارة إل�ى أن مقتضيات قرار صادر عنه بتاريخ 25دجنبر 1969 للأحداث طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية
لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح�ك�م لفائدة الحكم الصادر ضده من طرف المحكمة الفصلين 409و 410من ق م ج الملغى، ،بأنه « بناء على الفصل 409من قانون والأخيرة من المادة 489من ق م ج ،التي
المتهم المستأنف لوحده ؟ ق�راءة قانونية و الاب�ت�دائ�ي�ة ،وب�ع�د إع��ادة نشر ال�دع�وى نفسها لم تكن في السابق تجيز لمحكمة المسطرة الجنائية في فقرته الأخيرة فإنه تنص على أنه تطبق على عقد الجلسات
نقدية للفقرة الثانية من المادة 409من قانون ف�ي الم��وض��وع م�ن ج�دي�د أم��ام محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح�ك�م المستأنف في حالة ص�دور الاستئناف من المتهم وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية
المسطرة الجنائية .منشورة بكتابنا دراسات الاستئناف التي تبين لها بعد مناقشة بشكل عام سواء تم تقديم الاستئناف من فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا للأحداث ،مقتضيات الفرع الخامس من
القضية وخ�ل�ال الم�داول�ة أن�ه�ا ستلغي طرف النيابة العامة أو غيرها ممن لهم تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاؤه لفائدة الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب
قضائية الجزء الرابع ص 31و ما يليها. الح�ك�م المطعون فيه جزئيا ب�أن تحكم الحق في تحريك الدعوى العمومية أو الثاني المتعلقة بالاختصاصات الخاصة
( )8بحيث كان بإمكانه القيام بذلك في تصديا ببراءة المستأنف من بعض التهم المتهم أو المطالب بالحق المدني .بحيث المستأنف. بغرفة الجنح الاستئنافية ،التي تشمل
أكثر م�ن مناسبة سابقة ،خصوصا و أن وتأييد الحكم المستأنف في الباقي ،إلا اقتصرت على التنصيص على تصحيح وإن��ه ب�ق�ض�اء محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف بالطبع مقتضيات الم�ادة 409من نفس
قانون المسطرة الجنائية الجديدة خضعت أن العقوبة المحكوم بها تتجاوز الحد الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف ،ولفظ بتأييد الح�ك�م المستأنف فيما يتعلق
لعدة تعديلات قانونية منذ ص�دوره�ا سنة الأقصى المقررة قانونا للجرائم الم�دان التصحيح لا يشمل التعديل لأن�ه ورد ب��الم��ؤاخ��ذة م��ع خ�ف�ض م���دة ال�ع�ق�وب�ة القانون.
م�ن أج�ل�ه�ا ،ف�إن�ه ف�ي إط��ار مقتضيات باللغة الفرنسية بالنصوص القانونية تكون قد طبقت الفصل 409من قانون ك��م��ا ت��ط��ب��ق ه���ات���ه الم�ق�ت�ض�ي�ات
،2002و من ذلك على الخصوص : الفقرة الثانية من الم��ادة 409من ق م الم���ذك���ورة ب confirmerالتي تفيد المسطرة الجنائية ف�ي فقرته الأخ�ي�رة القانونية أيضا أم��ام غرفة الجنايات
1ـ ظهير شريف رق�م 1.03.140صادر ج فلها الحق في الإلغاء الجزئي إلا أنه ال�ت�أي�ي�د أو ال�ت�أك�ي�د ول�ي�س ال�ت�ع�دي�ل، تطبيقا سليما)4( .بل أكثر من ذلك فإن الاستئنافية بمقتضى الفقرة الثالثة من
في 26من ربيع الأول 28 ( 1424ماي )2003 لا يحق لها أن تعدل العقوبة المحكوم ورغم ذلك فإن العمل القضائي المغربي الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ق�ض�ى ف�ي ظ�ل ق�ان�ون المادة 457من ق م ج ،التي تنص على
بتنفيذ القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة ب�ه�ا بم�ق�ت�ض�ى الح��ك��م الم��ط��ع��ون فيه ك�ان يفسر ه�ذا اللفظ على أس��اس أنه الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة الج�دي�د ،ف�ي إط�ار أنه تسري على آجال الطعن بالاستئناف
بالاستئناف ول�و ك�ان�ت ت�ت�ج�اوز الحد يشمل التأييد والتعديل على السواء تفسير الفقرة الثانية من المادة 409منه وآث�اره مقتضيات الم�واد 400و 401و
الإرهاب؛ الأقصى المقررة قانونا للجرائم الم�دان في إطار المبدأ القائل لا يضار المستأنف ،بمقتضى قرار صادر عنه سنة ، 2004 403و 404و 406و 408و 409و 410
2ـ ظهير شريف رق�م 1.05.111صادر من أجلها ،وهذا يعتبر في حد ذاته من على أنه « لمحكمة الاستئناف كل الحقوق
في 20من شوال 23 ( 1426نوفمبر)2005 المفارقات الغريبة ،ففي الوقت الذي لها باستئنافه. التي للمحكمة الابتدائية في حدود الأثر و 411و 412من هذا القانون.
بتنفيذ القانون رقم 23.05بتعديل المادة 528 أن تصرح ببراءة المتهم فإنه لايجوز لها و الحقيقة أنه حاولنا معرفة دواعي الناقل الذي يترتب عليه الاستئناف من و ق��د س�ب�ق و أن أث���ار ان�ت�ب�اه�ن�ا
م�ن القانون رق�م 22.01المتعلق بالمسطرة أن تحكم بتخفيض العقوبة ال�ص�ادرة و أسباب تمييز المشرع المغربي من حيث حيث نشر القضية أمامها ،و طالما أنها ف�ي إط�ار ممارستنا لمهامنا القضائية
أث�ر الاستئناف الم�ق�دم م�ن ط�رف المتهم عندما تبقي على مبدأ الإدان��ة و تغير كمستشار بغرفة الج�ن�ح الاستئنافية
الجنائية؛ ضده. وحده وبين الاستئناف المقدم من طرف فقط في مقدار العقوبة المقضي بها تكون بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ب�����ورزازات وك�ذا
3ـ ظهير شريف رق�م 1.05.112صادر ورغ�م ذل�ك ،فإن هاته الاعتبارات لا باقي الأط�راف لوحدهم ،ولم نعثر على قد أيدت الحكم الابتدائي فإن كلمة تأييد كمستشار بغرفة الجنايات الاستئنافية
في 20من شوال 23 ( 1426نوفمبر)2005 تعتبر مبررات كافية لمحاكم الاستئناف أي مبررات تشريعية و لا حتى واقعية الحكم المشار إليها في الفقرة الثانية من بنفس المحكمة ،ما جاء في الفقرة الثانية
بتنفيذ القانون رقم 24.05بتعديل وتتميم بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة كافية من شأنها تبرير ذلك ،مع أن المتهم المادة 409المحتج بخرقها تشمل التأييد من المادة 409من ق م ج الحالي ،التي لا
المادتين 523و 530من القانون رقم 22.01 409من ق م ج ،بحيث لاب�د من التقيد هو الأولى بهذه الحماية القانونية أكثر الكلي و الجزئي ـ التعديل ـ الأمر الذي تخول لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم
بها احتراما لمبدأ دستوري أسمى من كل من باقي الأطراف في الدعوى العمومية لم تخرق معه المحكمة المقتضى المذكور المطعون فيه بالاستئناف لفائدة المتهم
المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ هاته الاعتبارات ،ألا وه�و مبدأ سيادة أو الدعوى المدنية التابعة ،لأنه أضعف
4ـ ظهير شريف رق�م 1.11.02بتاريخ ال�ق�ان�ون ،لذلك كله ف�إن مشرع مسودة ط�رف ف�ي ه�ذه الم�ع�ادل�ة ،ل�درج�ة أن�ه تم و تبقى الوسيلة على غير أساس)5( ». إذا قدم الاستئناف من طرفه وحده.
19من ذي القعدة 20( 1432يناير )2011 مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، الاعتقاد أنه مجرد سهو أو خطأ مطبعي ف�ه�ل ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي للمحاكم ورغم أنه لا غموض يطبع مقتضيات
بتنفيذالقانون رقم 13.10القاضي بتغيير لئن استجاب عن حق لدعوتنا السابقة بنسخة الجريدة الرسمية ليس إلا)6( . الم�غ�رب�ي�ة و ك��ذا محكمة ال�ن�ق�ض وفقا الفقرة الثانية من المادة 409من ق م ج
وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة بتدخله ل��ت��دارك الأم��ر ف�ي أق��رب وق�ت واذا كنا نعتقد حقيقة أن عدم تمتيع في تطبيقه لهذه المقتضيات القانونية، الح�ال�ي ،ال�ت�ي لا ت�خ�ول البتة لمحكمة
الج�ن�ائ�ي�ة ،و ال�ق�ان�ون رق�م 43.05المتعلق ممكن )7( ،إلا أنه لم يستجب لمطالبتنا الم�ش�رع المغربي للمتهم بهذه الحماية تطبيقا سليما وقانونيا؟ وإل�ى أي حد الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح��ك��م الم�ط�ع�ون
بالقيام بذلك بشكل مستعجل ،بحيث القانونية لا يعد خ�رق�ا لم�ب�دأ لا يضار يم�ك�ن الاس�ت�ئ�ن�اس ب�الح�ي�ث�ي�ات ال�ت�ي فيه بالاستئناف لفائدة المتهم إذا قدم
بمكافحة غسل الأموال؛ كان عليه أن يتدارك الأمر في مناسبات المستأنف باستئنافه ،م��ادام ل�م ينص اعتمدها كتعليل لقضائه بجواز تعديل الاستئناف من طرفه وح�ده ،فان العمل
5ـ ظهير شريف رقم 1.11.150بتاريخ سابقة عدة ،حتى لا يفقد القضاء المغربي على إمكانية تشديد العقوبة في حقه ولو الحكم المستأنف لفائدة المتهم المستأنف القضائي بمحكمة الاستئناف بورزازات
16من رمضان 17( 1432أغسطس )2011 كان الاستئناف مقدما من طرفه لوحده وغيرها م�ن بعض محاكم الاستئناف
بتنفيذ القانون رقم 36.10بتغيير وتتميم مصداقيته)8( . ،إلا أن م�ا ج�اء ف�ي الفقرة الثانية من لوحده ؟ ببلادنا ظلت تتجاوزه ،وذل�ك بتعديلها
ال��ق��ان��ون رق��م 22.01الم�ت�ع�ل�ق ب�الم�س�ط�رة هوامش المادة 409من ق م ج يعتبر بحق خرقا وهل فعلا مقتضيات الفقرة الثانية ل�ألح�ك�ام الم�ط�ع�ون ف�ي�ه�ا ب�الاس�ت�ئ�ن�اف
لم�ب�دأ الأث��ر ال�ن�اق�ل للاستئناف ،بحيث من المادة 409من ق م ج لا تجيز لمحكمة لفائدة المتهم ول�و ق�دم الاستئناف من
الجنائية؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنه بمجرد التقدم بالطعن بالاستئناف الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح��ك��م الم�ط�ع�ون ط�رف�ه وح����ده .وت�ع�ت�م�د ف��ي ذل���ك على
6ـ ظهير شريف رقم 1.11.164بتاريخ ( )1أنظر قرار المجلس الأعلى الصادر ف�ي م�وض�وع ال�دع�وى يعاد نشرها من فيه بالاستئناف لفائدة المتهم إذا قدم
19من ذي القعدة 17( 1432أكتوبر )2011 في القضية عدد ، 04/160أشار إليه الأستاذ جديد أم�ام محكمة الاستئناف ،وال�ذي الاس�ت�ئ�ن�اف م�ن ط�رف�ه وح���ده؟ ل�درج�ة المبررات التشريعية والواقعية التالية:
بتنفيذالقانون رقم 37.10القاضي بتغيير ن�ور ال�دي�ن وح�دان�ي ف�ي دراس�ت�ه بعنوان « يترتب عنه ممارسة هاته المحكمة لحق تستدعي تدخل المشرع لحل هذا الإشكال أولا ـ إن تعديل الح�ك�م المستأنف
وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة ق��راءة ف�ي الم��ادة 409م�ن ق�ان�ون المسطرة تفريد العقاب ،بحيث قد يظهر لها من لفائدة المتهم ي�دخ�ل ف�ي مفهوم تأييد
الجنائية ،في شأن حماية الضحايا والشهود الجنائية « منشورة بمجلة الملف عدد 9ص خ�الل نظرها ف�ي استئناف المتهم أنه القانوني؟ الح�ك�م المستأنف الم�ن�ص�وص عليه في
والخ��ب��راء والم�ب�ل�غ�ني ،فيما ي�خ�ص ج�رائ�م لا يستحق العقوبة القاسية الصادرة بالرجوع إلى مقتضيات المادة 409 الفقرة الثانية من المادة 409من ق م ج،
ال��رش��وة والاخ���ت�ل�اس واس��ت��غ�الل ال�ن�ف�وذ 168و ما يليها. ض��ده بم�ق�ت�ض�ى الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه من ق م ج ،يتبين بوضوح أن المشرع معتمدين في ذلك على الصياغة الحرفية
( )2أن�ظ�ر دراس���ة الأس�ت�اذ ن��ور الدين ب�الاس�ت�ئ�ن�اف ،ف�ت�ق�رر تخفيضها وذل�ك المغربي ميز بين الاستئناف المقدم من واللغوية لمنطوق الحكم في حالة تعديله
وغيرها؛ وحداني بعنوان « ق�راءة في الم�ادة 409من دائ�م�ا ف�ي ص�ال�ح الم�س�ت�أن�ف ،ف�ي إط�ار طرف النيابة العامة أو من إدارة يخول الذي يحرر هكذا « الحكم بتأييد الحكم
7ـ ظهير شريف رقم 1.11.170بتاريخ قانون المسطرة الجنائية « منشورة بمجلة لها القانون إقامة ال�دع�وى العمومية، المستأنف مع تعديله بتخفيض العقوبة
27من ذي القعدة 25( 1432أكتوبر )2011 الذي يجيز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحبسيةإلى.»..و هذا ما يأخذ به قضاء
بتنفيذ القانون رقم 58.11المتعلق بمحكمة الملف عدد 9ص 168و ما يليها. الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه اما المجلس الأعلى صراحة )1( ،و يسانده
النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم ( )3أن�ظ�ر دراس���ة الأس�ت�اذ ن��ور الدين لفائدة المتهم أوض�ده ،وبين الاستئناف
1.57.223الصادر في 2ربيع الأول 1377
( 27سبتمبر )1957بشأن المجلس الأعلى؛
8ـ ظهير شريف رقم 1.11.169بتاريخ
19من ذي القعدة 17( 1432أكتوبر )2011
بتنفيذ القانون رقم 35.11القاضي بتغيير
وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة
الجنائية.