Page 23 - مغرب التغيير PDF
P. 23

‫دراسات ‪23‬‬
‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

       ‫قراءةفيكتاب‪« :‬دعوىالصعوبة الوقتية منخلالالعملالقضائي»‬
                                                                                ‫تقديم ذ‪ /‬مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض‬

                                                                ‫تأليف‪ :‬ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش (تابع)‬

‫‪ )6‬أم��ر ولائ���ي ص���ادر ع��ن رئ�ي�س المحكمة‬                                                                                                                                ‫ال�ذي بإمكانه الإط�الع على محضر الحجز‪،‬‬                      ‫المطلب الثاني‬
‫الابتدائية بأكادير عدد ‪ 1335‬في الملف رقم ‪1335‬‬                                                                                                                                ‫وع�ل�ى ال�وث�ائ�ق الم�س�ت�دل بها للقول بكون‬           ‫اختصاص المحكمة المنابة‬
       ‫بتاريخ ‪ 19‬أبريل ‪ 1999‬غير منشور‪.‬‬                                                                                                                                       ‫المحجوزات ليست في ملك المحجوز عليه أم‬
‫‪ )7‬أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة‬                                                                                                                                                                                          ‫يذهب جانب من القضاء إلى اختصاص‬
‫الابتدائية بأكادير عدد ‪ 97/239‬بتاريخ ‪97/7/16‬‬                                                                                                                                               ‫لا طبقا للمادة ‪ 468‬من ق م م‪.‬‬       ‫المح�ك�م�ة الم�ن�ت�دب�ة الم�ف�ت�وح أم�ام�ه�ا الم�ل�ف‬
       ‫غير منشور‪.‬‬                                                                                                                                                            ‫وحيث أن الطلب بذلك‪ ،‬يتعين رفعه إلى‬               ‫التنفيذي للنظر في الصعوبات الوقتية لا‬
‫ولا ي��ذه��ب ال��ق��ض��اء إل����ى إع���م���ال ق��واع��د‬                                                                                                                      ‫الرئيس المشرف على مأمور التنفيذ الذي‬
‫الاختصاص المحلي ال��واردة في الفصل ‪ 27‬وما‬                                                                                                                                    ‫يباشر الإجراءات‪ .‬مما يتعين معه التصريح‬                      ‫المحكمة التي أنابتها في التنفيذ‪.‬‬
‫بعده أمام القضاء الاستعجالي‪ ،‬بل يعملها حتى‬                                                                                                                                                                                       ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬
‫بقية المساطر الخ�اص�ة الأخ��رى‪ ،‬ومنها مسطرة‬                                                                                                                                                               ‫برفض الطلب»‪.‬‬        ‫«لكن‪ ،‬حيث إنه إعمالا لنصوص القسم‬
       ‫الأمر بالأداء‪.‬‬                                                                                                                                                        ‫ومن المؤيدات الأخ�رى الاستئناس بما‬               ‫التاسع من قانون المسطرة المدنية موضوع‬
‫وف��ي ق���رار اس�ت�ئ�ن�اف�ي ص���ادر ع��ن محكمة‬                                                                                                                               ‫جاء في المادة ‪ 11‬من قانون إحداث المحاكم‬          ‫ط�رف التنفيذ ف�إن رئيس المحكمة المفتوح‬
       ‫الاستئناف بأكادير قوله‪:‬‬                                                                                                                                               ‫التجارية‪ ،‬إذ المحكمة التجارية المختصة بكل‬        ‫أمام كتابة ضبطها ملف التنفيذ هو المختص‬
‫« وح��ي��ث ت�ب�ث ل�ل�م�ح�ك�م�ة ب�ع�د دراس�ت�ه�ا‬                                                                                                                              ‫إجراء تحفظي يرجع الاختصاص فيها إلى‬               ‫بكل صعوبات التنفيذ والتي لا تخرج عن‬
‫لمحتويات وثائق ملف النازلة والكمبيالة المعتمدة‬                                                                                                                                                                                ‫مفهومها ما أثاره الطالب موضوع الدعوى‬
‫لإثبات المديونية أن المقر الاجتماعي للطاعنة يقع‬                                                                                                                                                 ‫محكمة موضوع الإجراء‪.‬‬          ‫الح�ال�ي�ة وأن الم��ادة ‪ 20‬م�ن ق�ان�ون إح�داث‬
‫ب�ال�دار البيضاء وال�ف�ص�ل ‪ 27‬م�ن ق م م يسند‬                                                                                                                                 ‫إلا أن القضاء لا يحدو وفق ما نميل إليه‪،‬‬          ‫المح��اك��م ال�ت�ج�اري�ة ت�ش�ي�ر إل��ى «أن رئيس‬
‫الاختصاص على محكمة موطن المدعى عليه ما لم‬                                                                                                                                    ‫وم�ن مظاهره ما ذه�ب إليه أم�ر استعجالي‬           ‫المحكمة ال�ت�ج�اري�ة يم��ارس الاختصاصات‬
‫يتم الاتفاق على ما يخالف ذل�ك‪ ،‬وبخصوص ما‬                                                                                                                                     ‫صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير‬          ‫المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب‬
‫أثاره المستأنف أنها اختارت محل وجوب الوفاء‬                                                                                                                                                                                    ‫قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات‬
‫طبقا للفصل ‪ 28‬من ق م‪ ،‬إلا أن مكان الوفاء طبقا‬                                                                                                                                                                   ‫قوله (‪:)7‬‬     ‫المخولة له في الم��ادة التجارية»‪ .‬والمحكمة‬
‫للفصل ‪ 128‬من ف ت هو المكان المذكور إلى جانب‬                                                                                                                                  ‫«وحيث إنه بالرجوع إلى قواعد المسطرة‬              ‫مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت‬
‫الم�س�ح�وب عليه واع�ت�ب�ارا إل�ى أن م�ك�ان وج�وب‬                                                                                                                             ‫المدنية وفقهها ف�إن�ه لا ت�وج�د ن�ص�وص أو‬        ‫الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من‬
‫ال�وف�اء وم�ك�ان المسحوب عليها يقع ف�ي ال�دائ�رة‬                                                                                                                             ‫احتسابات أو تفسيرات تستثني القضاء‬                ‫الطاعن بعلة «أنه دفع غير منتج على اعتبار‬
‫الترابية لمحكمة ال�دار البيضاء أنفا‪ ،‬فإنه يتعين‬                                                                                                                              ‫الاستعجالي من قواعد الاختصاص المكاني‬             ‫أن الملفات موضوع تعرض القباضة مفتوحة‬
‫إب�ط�ال الأم��ر الم�س�ت�أن�ف ل�ص�دوره ع�ن ج�ه�ة غير‬                                                                                                                          ‫المنظمة بموجب الفصلين ‪ 27-28‬من ق م م‪،‬‬            ‫بقسم التنفيذ بالمحكمة ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار‬
‫مختصة مكانيا وإحالة الملف على السيد رئيس‬                                                                                                                                     ‫وما دام القضاء الاستعجالي قضاء تابع في‬           ‫البيضاء لذلك ف�إن ك�ل صعوبة تثار بشأن‬
‫المحكمة الابتدائية بأنفا للاختصاص‪»...‬‬                                                                                                                                        ‫طبيعته‪ ،‬فإن المنطق والقانون يحتم القول‬           ‫التنفيذ يختص بالبت فيها رئيس المحكمة‬
‫قرار استئنافي صادر عن استئنافية أكادير‬                                                                                                                                       ‫بخضوعه لنفس ضوابط الاختصاص المحلي‬                ‫بصفته ق�اض�ي�ا ل�ل�م�س�ت�ع�ج�الت» ت�ك�ون قد‬
‫عدد ‪ 2651‬بتاريخ ‪ 97/9/18‬غير منشور‪.‬‬                              ‫ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي‬                                                                                                                                         ‫اعتبرت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫أعلاه‪.‬‬     ‫للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير‬
‫وف�ي نفس المنحى ق�رار استئنافية مراكش‬                                                                                                                                        ‫وحيث إن الطرح الذي ذهب إليه المدعي‬
‫عدد ‪ 439‬بتاريخ ‪ 97/1/27‬غير منشور‪.‬‬                                                                                                                                            ‫في تبرير اختصاص هذه المحكمة قد ربطه‬                                               ‫أساس»(‪.)1‬‬
       ‫ومما قضى به‪:‬‬                                             ‫‪ 428‬مبررا وجاهة هذا الموقف يقول الأستاذ محمد‬             ‫ال��دع��وى ه��ل يختلف ن�ط�اق ال�ف�ص�ل ‪149‬‬           ‫بعنصر الاستعجال الناتج عن الخطر الداهم‬           ‫ويذهب أغلب الفقه المغربي إلى اعتماد‬
‫«ح�ي�ث يتجلى للمحكمة ص�ح�ة م�ا نعتته‬                                                                    ‫النجاري‪:‬‬         ‫ع��ن ن��ط��اق ال�ف�ص�ل ‪ 436‬م��ن ق‪.‬م‪.‬م؟ إن‬           ‫الموجب لسلوك المنحى الاستعجالي لدرئه‪،‬‬            ‫ه��ذا الم�وق�ف وي�ح�اول أن يعضد ك�ل ط�رف‬
‫الطاعنة في الوسيلة الأول�ى باعتبار أن موطنها‬                                                                             ‫الج�واب بالإيجاب‪ ،‬فيقتضي البحث دراسة‬                ‫وه�ذا العنصر يعتبر من قبيل الاختصاص‬              ‫موقفه بمبررات يرى أنها الجديرة بالاعتبار‬
‫ي��وج��د بم�دي�ن�ة أك���ادي���ر ك�م�ا أن م�ح�ل ال��وف��اء‬       ‫«واعتقد أن ما ذه�ب إليه ال�رأي الأخير هو‬                 ‫الخصوصيات القانونية لكل نص تشريعي‬                   ‫ال�ن�وع�ي ك�م�ا ذه��ب إل��ى ذل��ك ف�ق�ه المسطرة‬
‫بالكمبيالة‪ ،‬يوجد هذه المدينة كذلك‪ ،‬وإنه خلافا لما‬               ‫الجدير بالاعتبار‪ ،‬م�ادام أن الفصل ‪ 436‬من ق م‬                                                                 ‫(راج�ع في ه�ذا الصدد سياق قضاء الأم�ور‬                                                   ‫(‪.)2‬‬
‫ذهبت إليه المستأنف عليها‪ ،‬فإن العقد المتمسك به‪،‬‬                 ‫م‪ ،‬يشير إلى أن إحالة الصعوبة على الرئيس من‬                       ‫من جهة قبل تحديد نطاق التطبيق‪.‬‬                                                               ‫ونميل إلى القول إن استعجالية دعوى‬
‫يسند الاختصاص في حالة نشوب النزاع لمحاكم‬                        ‫لدن المنفذ عليه أو المحكوم عليه أو العون المكلف‬          ‫وسمة هذا التنظيم ‪ -‬مع ازدواجيته ‪-‬‬                                     ‫المستعجلة ج ‪ 1‬ص ‪.)...9‬‬         ‫الصعوبة الوقتية‪ ،‬وعدم تنظيم المشرع لقواعد‬
‫أكادير حسبما هو مضمن في البند الثامن‪.‬‬                           ‫بالتنفيذ أو الغير طبقا لم�ا استقر عليه العمل‬             ‫قصوره عن تحديد ال�ش�روط الخاصة بهذه‬                 ‫وحيث إن الفصل ‪ 28‬من ق م م ينص‬                    ‫الاختصاص المحلي للقضاء الاستعجالي‪ ،‬لا‬
‫وحيث ت�رى المحكمة بناء عليه‪ ،‬أن محاكم‬                           ‫القضائي أو الفقهي مما لا يتصور معه واقعيا أن‬             ‫الدعوى‪ ،‬إلا أن القضاء تصدى لهذا القصور‪،‬‬             ‫على أن دع�اوى الشركات تقام أمام المحكمة‬          ‫يفيد رغبته في إعمال القواعد العامة الواجب‬
‫مراكش غير مختصة بالبت في النازلة‪ ،‬مما ينبغي‬                     ‫يحيل مأمور التنفيذ صعوبة تعترضه في التنفيذ‬               ‫وح��دد ل�ذل�ك ع��دة ش��روط ت�وس�م ب�ال�ش�روط‬        ‫التي يوجد ف�ي دائرتها الم�رك�ز الاجتماعي‬
‫معه إلغاء الأم�ر ب��الأداء والحكم من جديد بعدم‬                  ‫على رئيسه إضافة إل�ى أن�ه يصعب من الناحية‬                ‫القضائية‪ ،‬تتلاءم وخصوصية هذه الدعوى‪.‬‬                                                                        ‫إعمالها أمام القضاء الموضوعي (‪.)3‬‬
‫الاختصاص بإحالة الملف على رئيس ابتدائية‬                         ‫الواقعية أن يحدث التنسيق ال�الزم لعدم عرقلة‬                                                                                                      ‫للشركة‪.‬‬      ‫وه��ذا م�ا أك��ده قضاء محكمة النقض‪،‬‬
       ‫أكادير‪.‬‬                                                  ‫التنفيذ ب�إص�دار أم�ر ف�ي الصعوبة قبل الوقت‬                      ‫وسوف نوضحها على الشكل الآتي‪:‬‬                ‫وحيث إن ال�دع�وى الاستعجالية‪ ،‬وإن‬                ‫حيث اعتبر أن قاضي المستعجلات المختص‬
‫ق�رار استئنافية م�راك�ش ع�دد ‪ 439‬بتاريخ‬                                                                                  ‫ال�ف�رع الأول‪ :‬ازدواج�ي�ة النص المنظم‬               ‫كانت تهدف إلى مجرد الحكم بإجراء وقتي‪،‬‬            ‫مكانيا هو القاضي التابع للمحل المطلوب‬
       ‫‪ 97/1/27‬غير منشور‪.‬‬                                                                       ‫المحدد للتنفيذ‪»...‬‬                                                           ‫فإنها تعتبر دعوى من منظور الفصل أعلاه‪،‬‬
‫‪ )8‬وخ�الف ه�ذا الاتج��اه ج�اء في أم�ر ولائي‬                     ‫محمد ال�ن�ج�اري‪ -‬الاخ�ت�ص�اص المكاني في‬                         ‫لدعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ‪.‬‬                                                                ‫اتخاذ إجراءات التنفيذ الاستعجالية (‪.)4‬‬
‫ص�ادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت‬                      ‫دع�اوي إشكالية التنفيذ المؤقتة‪ -‬منشور بمجلة‬              ‫الفرع الثاني‪ :‬الخصوصيات الإجرائية‬                                           ‫ويخضع لمقتضياته‪.‬‬         ‫وج����اء ف��ي ق����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
                                                         ‫قوله‪:‬‬                                                                                                               ‫وح�ي�ث إن��ه ت�ب�ع�ا ل�ذل�ك م�ا دام ال�دف�ع‬
‫«حيث إن الاختصاص المحلي لقاضي الأوامر‬                             ‫الملحق القضائي‪ -‬عدد ‪ 22‬ص ‪ 155‬وما بعدها‪.‬‬                       ‫لدعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ‪.‬‬            ‫بعدم الاختصاص أثير قبل كل دفع أو دفاع‪،‬‬                             ‫التجارية بمراكش ما يلي‪:‬‬
‫يتعلق بالنظام العام‪ ،‬لأنه يتعلق بالوظيفة الولائية‬                                ‫‪ )3‬يقول الأستاذ هداية الله‪:‬‬                                                ‫هوامش‪:‬‬           ‫وطبقا للقانون‪ ،‬فإنه يتعين التصريح بعدم‬           ‫«وحيث إنه خلافا لما أثارته المستأنفة‪،‬‬
‫من جهة‪ ،‬ولكزن الطلب ينظر في غيبة الأط�راف‬                                                                                                                                    ‫الاخ�ت�ص�اص‪ ،‬وإح��ال��ة الم�ل�ف إل��ى المحكمة‬    ‫فإن الإج�راء ال�ذي قضى به الأم�ر المستأنف‬
‫من جهة أخ�رى‪ ،‬مما يمكن معه إث�ارة الدفع بعدم‬                    ‫« وم�ن هنا يمكن ال�ق�ول ف�ي إط�ار التشريع‬                ‫‪ )1‬قرار محكمة النقض عدد‪ 559 :‬المؤرخ في‪:‬‬                                                              ‫يدخل ضمن الإجراءات الوقتية والاحترازية‬
‫الاختصاص تلقائيا (انظر كتاب الوسيط لفتحي‬                        ‫المغربي‪ ،‬أن الاختصاص المكاني لقاضي الأم�ور‬               ‫‪ 2008/4/23‬ملف تجاري‪ :‬عدد‪2007/1/3/671 :‬‬                                 ‫الابتدائية بالداخلة» (‪.)8‬‬     ‫التي يختص بها قاضي الأم�ور المستعجلة‬
‫والي ص ‪ 883‬وكتاب الأوامر على عرائض لنبيل‬                        ‫المستعجلة يخضع مبدئيا للقواعد العامة التي‬                ‫غير منشور وج�اء في أمر استعجالي ص�ادر عن‬                           ‫جاء في أمر استعجالي‪:‬‬              ‫ع�م�ال بمقتضيات ال�ف�ص�ل ‪ 149‬م�ن ق‪.‬م‪.‬م‬
       ‫اسماعيل ص ‪.)108‬‬                                          ‫ت�ن�ظ�م ه��ذا ال��ن��وع م��ن الاخ�ت�ص�اص ف��ي ق�ان�ون‬                                                        ‫«وحيث إن�ه ولم�ا ك�ان الثابت من خلال‬             ‫والم������ادة ‪ 21‬م��ن ق��ان��ون أح�����داث المح�اك�م‬
‫وح�ي�ث إن�ه م��ادام الاخ�ت�ص�اص الم�ذك�ور من‬                    ‫الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة دون وج��ود م�ا يم�ي�ز القضاء‬               ‫رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ما يلي‪:‬‬     ‫وثائق الملف أن الملف التنفيذي أعلاه مفتوح‬        ‫التجارية التي تعطيه صلاحية اتخاذ أمر‬
‫النظام العام‪ ،‬فلا يمكن الاتفاق على إسناده لأي‬                                                                            ‫«وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص المحلي‬                 ‫لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة باعتبارها‬         ‫ب�ك�ل ال�ت�داب�ي�ر التحفظية ل��درء ض��رر ح�ال‬
       ‫محكمة أخرى‪.‬‬                                                                         ‫المستعجل عن القضاء‪.‬‬           ‫دف�ع م��ردود‪ ،‬لأن اختصاص المحكمة الابتدائية‬         ‫محكمة الإنابة وك�ان المستقر عليه تشريعا‬          ‫أو وض�ع حد لاضطراب ثبت جليا أن�ه غير‬
‫وحيث أن الشيء المطلوب حجزه يوجد خارج‬                            ‫وه���ك���ذا‪ ،‬وب��اس��ت��ق��راء ال��ف��ص��ول الم�ن�ظ�م�ة‬  ‫بالرباط مستمد من مقتضيات الفصل ‪ 436‬من‬               ‫وقضاء وفقها أن صلاحيات محكمة الأصل‬               ‫مشروع‪ ،‬وذلك رغم وجود منازعة جدية وأنه‬
‫الدائرة القضائية لهذه المحكمة لذا نصرح برفض‬                     ‫للاختصاص المحلي في قانون المسطرة المدنية‪،‬‬                ‫قانون المسطرة المدنية الذي يعطي الحق لأطراف‬         ‫تنتقل كلها لمحكمة الإنابة إذ أن هذه الأخيرة‬      ‫علاوة على ذلك لما كان موضوع الطلب يخص‬
       ‫الطلب‪.‬‬                                                   ‫يتبين أن�ه�ا أق���رت م�ب�دأ ع�ام�ا وه��و اختصاص‬          ‫ال�ن�زاع‪ ،‬وإل�ى ع�ون التنفيذ برفع الصعوبة إلى‬       ‫تصبح وحدها هي المؤهلة للبت في جميع‬               ‫إجراءات تحفظية‪ ،‬فإن اختصاص البت فيه‬
‫أمر ولائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية‬                       ‫محكمة موطن المدعى عليه‪ ،‬ثم أعقبت ذلك المبدأ‬              ‫ال�س�ي�د ال�رئ�ي�س كلما ك��ان ه�ن�اك ع�ن�ص�را يخلق‬  ‫الاستشكالات والصعوبات في التنفيذ سواء‬            ‫يرجع حسب الفقرة الأخ�ي�رة من الم��ادة ‪11‬‬
‫ب�ت�ارودان�ت ع��دد ‪ 92/170‬ب�ت�اري�خ ‪92/05/05‬‬                                                                                                                                 ‫منها تلك التي يثيرها طرفا الخصومة أو تلك‬         ‫من ق‪.‬م‪.‬ت إلى المحكمة التجارية التي يوجد‬
‫منشور بمجلة المرافعة العدد الخامس ص ‪105‬‬                                                             ‫باستثناءات»‪.‬‬                                     ‫استشكالا في التنفيذ‪.‬‬    ‫المثارة من طرف عون التنفيذ وهو ما يجعل‬
       ‫وما بعدها‪.‬‬                                               ‫عبد اللطيف هداية الله‪ -‬المرجع السابق ص‬                   ‫وأن صفة محكمة ال�رب�اط كمحكمة إنابة لا‬              ‫المحكمة الابتدائية بخنيفرة هي المختصة‬                      ‫بدائرتها موضوع هذه الإجراءات‪.‬‬
‫‪ )9‬أمر رئيس المحكمة التجارية بمكناي رقم‪:‬‬                                                                                 ‫يفقدها ه�ذه الصفة طبقا للفصل ‪ 436‬اعتبارا‬            ‫للبت في الطلب وبذلك بتعين التصريح بعدم‬           ‫فالاستعجال يعد ضابطا لتحديد قواعد‬
‫‪ 2008/38‬تاريخ ص�دوره ‪ 2008/02/6‬ملف رقم‬                                                                      ‫‪.480‬‬         ‫أن الإنابة تفويض‪ ،‬وه�ذا التفويض لا يمكنه أن‬         ‫اختصاص هذه المحكمة للنظر في الدعوى»‬              ‫الاختصاص المحلي للقضاء الاستعجالي‪،‬‬
       ‫‪.2007/1/325‬‬                                              ‫أو ب�خ�ص�وص ال�ت�ش�ري�ع وال�ف�ق�ه المصريين‬               ‫يقتصر على ممارسة الإج�راءات العادية الجبرية‬                                                          ‫إنه ل�درء خطر داه�م يقتضي حماية وقتية‪،‬‬
‫‪ )10‬جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬                                                                                     ‫للتنفيذ دون البت في الإشكالات المطروحة سواء‬                                                 ‫(‪.)9‬‬     ‫حماية للمراكز القانونية التي يبدو أنها‬
‫«ل�ك�ن حيث م�ن جهة ف��إن الفصل ‪ 149‬من‬                                                     ‫يتعين إبداء ملاحظتين‪:‬‬          ‫في الفصل ‪ 149‬و ‪ ،436‬وإن اقتضى الحال ‪ 468‬من‬          ‫وت�ظ�ل ه�ذه النقطة م�ن القضايا التي‬
‫قانون المسطرة المدنية المستدل بخرقه يقضي بأن‬                    ‫أن الم�ش�رع الم�ص�ري أورد ال�ق�واع�د العامة‬              ‫ق م م‪ ».‬أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة‬           ‫تح�ت�اج إل���ى ح��ل ق�ان�ون�ي ص�ري�ح ح�م�اي�ة‬                          ‫جديرة بالحماية» (‪.)5‬‬
‫رئيس المحكمة الابتدائية يختص بالبت بصفته‬                        ‫المتعلقة بالاختصاص المحلي في المواد ‪ 6854‬من‬              ‫الابتدائية بالرباط ‪ 89/1143‬بتاريخ ‪90/1/15‬‬           ‫لمصالح الأطراف وتحقيقا للعدالة في شقها‬           ‫ولعل من م�ؤي�دات الأخ�ذ بهذا الاتج�اه‬
‫قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال‬                       ‫قانون المرافعات‪ ،‬واعتبر الفقه المصري سريانها‬                                                                                                                  ‫وج��ود ع��دة ن�ص�وص وردت ض�م�ن القسم‬
‫في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل‬                     ‫على القضاء الاستعجالي إذ وردت لاحقة عن المادة‬                   ‫منشور برسالة المحاماة العدد ‪ 9‬ص ‪.138‬‬                                           ‫الإجرائي‪.‬‬      ‫المتعلق بقواعد التنفيذ الج�ب�ري للأحكام‬
‫للتنفيذ‪ ،‬وأن نازلة الحال تتعلق بادعاء عدم وجود‬                                                                           ‫وفي نفس الاتجاه سار قرار لمحكمة النقض‬                                                                ‫تفيد اختصاص رئيس المحكمة لمكان التنفيذ‬
‫صعوبة واقعية في التنفيذ‪ ،‬وأن وجود الصعوبة‬                                ‫‪ 49‬المنظمة لقواعد القضاء الاستعجالي‪.‬‬                                                                           ‫الفصل الثاني‬                          ‫ومنها ‪ 501-500-478-468‬وغيرها من ق‬
‫الواقعية ف�ي التنفيذ أو ع�دم وج�وده�ا يخضع‬                      ‫جاءت المادة ‪ 66‬من قانون المرافعات المصري‬                                                           ‫ما يلي‪:‬‬      ‫الطبيعة الإجرائية لدعوى‬
‫للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة الابتدائية‬                       ‫في بقاعدة تشريعية تحدد الاختصاص المحلي في‬                ‫«حقا لقد تبين من وثائق الملف ومن القرار‬                                                                                                      ‫م م‪.‬‬
‫بصفته قاضيا للمستعجلات‪ ،‬وق�د تبين ل�ه عن‬                        ‫الطلبات الوقتية إما لمحكمة موطن المدعى عليه‬              ‫المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ يجري ضد الطاعن‬                 ‫الإشكال في التنفيذ‬                        ‫ومم��ا ج��اء ف��ي أم��ر ولائ���ي ص���ادر عن‬
‫صواب عدم وجود صعوبة في التنفيذ‪ ،‬وأن القرار‬                      ‫أو المحكمة المطلوب حصول الإج�راء في دائرتها‬              ‫بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي ‪،‬‬                                                          ‫رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ ‪19‬‬
‫المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا كافيا بما ورد‬                  ‫أما المنازعات المتعلقة بالتنفيذ‪ ،‬فإن الاختصاص‬            ‫بمقتضى إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي‬           ‫تعتبر دعوى الإشكال الوقتية بطبيعتها‬
       ‫في تعليله أعلاه‪...‬‬                                       ‫لمحكمة التنفيذ‪ .‬وأن الفقه المصري بنظيره لقواعد‬           ‫أص�در الأم�ر ب�الإف�راغ فالقاضي المختص نوعيا‬        ‫دعوى وقتية‪ .‬وترفع إلى القضاء من أطراف‬                                ‫أبريل ‪ 1999‬ما يلي (‪:)6‬‬
‫لكن حيث من جهة فإنه سبق في الجواب عن‬                            ‫الاختصاص المحلي فكر داخل المنظومة التشريعية‬              ‫ومكانيا بالنظر في صعوبات التنفيذ أثارها أثناء‬       ‫النزاع أو الأغيار‪ ،‬بهدف الأمر بوقف التنفيذ‬       ‫«وبناءا على المقال الرامي إلى تأجيل‬
‫الوسيلتين الأولى و الثانية بأن الفصل ‪ 149‬من‬                     ‫الخاصة به‪ .‬يراجع في هذا الصدد‪ :‬حسن عكوش‬                  ‫قيام كتابة الضبط ب�إج�راءات التنفيذ ه�ذه هو‬         ‫أو تعطيله أو تأجيله لوجود عوارض واقعية‬           ‫إج��راءات التنفيذ ع�دد‪ -‬بقسم التنفيذ لدى‬
‫قانون المسطرة المدنية يقضي بأن رئيس المحكمة‬                                                                              ‫رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ وف�ق ما‬       ‫أو قانونية تح�ول دون التنفيذ‪ ،‬إل�ى حين‬           ‫المحكمة الابتدائية بأنفا الذي فتح بناء على‬
‫بصفته‬  ‫الاب�ت�دائ�ي�ة يختص بالبت‬                                                                          ‫ص ‪.45‬‬                                                              ‫الفصل ممن له صلاحية النظر موضوعا فيها‬            ‫إنابة قضائية من كتابة الضبط لدى المحكمة‬
                                                                ‫‪ )4‬ق�رار للمجلس الأعلى منشور بمجموعة‬                                      ‫يقتضيه الفصل ‪ 436‬من ق م م»‪.‬‬        ‫أو ال�ق�ول بعدم وج�ود ال�ع�وارض والم�وان�ع‬
                                                                ‫ق�رارات المجلس الأعلى‪ -‬بالفرنسية سنوات ‪-62‬‬               ‫ق��رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪ 1888‬بتاريخ‬                                                                                       ‫الابتدائية بأكادير‪.‬‬
                                                                ‫‪ 65‬الغرفة المدنية ص ‪206‬أشار إليه كذلك ذ‪ /‬عبد‬             ‫‪ 1985/7/27‬منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد‬          ‫المتمسك بها من أجل الاستمرار فيه (‪.)10‬‬         ‫وحيث إن معتمد الطالب في مقاله هو‬
                                                                                                                                                                             ‫وق�د ت�ن�اول الم�ش�رع المغربي ف�ي قانون‬          ‫قيام مأمور التنفيذ بالحجز على منقولات في‬
                                                                                  ‫اللطيف مشبال‪ -‬المقال السابق‪.‬‬                                                   ‫‪ 1‬ص ‪.40‬‬     ‫المسطرة المدنية هذه الدعوى بالتنظيم في‬           ‫ملك الشركات التي يسيرها وليس في ملك‬
                                                                ‫قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش‪:‬‬                       ‫‪ )2‬هذا ما يتبناه جانب من الفقه المغربي‪.‬‬          ‫م�وض�وع�ني‪ ،‬أول�ه�م�ا ف�ي ال�ب�اب ال�ث�ان�ي من‬
                                                                ‫‪ 1207‬صدر بتاريخ‪ 2011/07/28 :‬رقمه بمحكمة‬                  ‫عبد القادر الرفاعي‪ -‬مجلة المحاماة‪ -‬عدد ‪20‬‬           ‫القسم الرابع‪ ،‬المتعلق بالقضاء الاستعجالي‪،‬‬                                         ‫المنفذ عليه‪.‬‬
                                                                                                                                                                             ‫وثانيهما في الباب الثالث من القسم الثامن‬         ‫وحيث إن التأكد من كون الحجز انصب‬
                                                                 ‫الاستئناف التجارية ‪ 2010/2/102‬غير منشور‪.‬‬                                                        ‫ص ‪.109‬‬      ‫والمتعلق ب�ال�ق�واع�د ال�ع�ام�ة ب�ش�أن التنفيذ‬   ‫على منقولات في ملك غير المنفذ عليه ثبت‬
                                                                ‫‪ )5‬قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش‪:‬‬                 ‫الطيب ب���رادة‪ -‬ك�ت�اب التنفيذ الج�ب�ري في‬                                                           ‫فيه محكمة الموضوع التابعة لمكان الحجز‪،‬‬
                                                                ‫‪ 1207‬صدر بتاريخ‪ 2011/07/28 :‬رقمه بمحكمة‬                  ‫التشريع المغربي‪ -‬مطبعة شركة بابل‪ 1988 -‬ص‬                                       ‫الجبري للأحكام‪.‬‬       ‫والرئيس الم�ؤه�ل للقول بجدية الطلب هو‬
                                                                                                                                                                             ‫وي�س�ت�وج�ب ه��ذا التنظيم التشريعي‬
                                                                   ‫الاستئناف التجارية ‪ 2011/2/10‬غير منشور‪.‬‬                                                                   ‫الم����زدوج‪ ،‬ب�ح�ث الطبيعة ال�ق�ان�ون�ي�ة لهذه‬
   18   19   20   21   22   23   24