Page 23 - مغرب التغيير PDF
P. 23
دراسات 23
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015
قراءةفيكتاب« :دعوىالصعوبة الوقتية منخلالالعملالقضائي»
تقديم ذ /مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض
تأليف :ذ /عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش (تابع)
)6أم��ر ولائ���ي ص���ادر ع��ن رئ�ي�س المحكمة ال�ذي بإمكانه الإط�الع على محضر الحجز، المطلب الثاني
الابتدائية بأكادير عدد 1335في الملف رقم 1335 وع�ل�ى ال�وث�ائ�ق الم�س�ت�دل بها للقول بكون اختصاص المحكمة المنابة
بتاريخ 19أبريل 1999غير منشور. المحجوزات ليست في ملك المحجوز عليه أم
)7أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة يذهب جانب من القضاء إلى اختصاص
الابتدائية بأكادير عدد 97/239بتاريخ 97/7/16 لا طبقا للمادة 468من ق م م. المح�ك�م�ة الم�ن�ت�دب�ة الم�ف�ت�وح أم�ام�ه�ا الم�ل�ف
غير منشور. وحيث أن الطلب بذلك ،يتعين رفعه إلى التنفيذي للنظر في الصعوبات الوقتية لا
ولا ي��ذه��ب ال��ق��ض��اء إل����ى إع���م���ال ق��واع��د الرئيس المشرف على مأمور التنفيذ الذي
الاختصاص المحلي ال��واردة في الفصل 27وما يباشر الإجراءات .مما يتعين معه التصريح المحكمة التي أنابتها في التنفيذ.
بعده أمام القضاء الاستعجالي ،بل يعملها حتى جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
بقية المساطر الخ�اص�ة الأخ��رى ،ومنها مسطرة برفض الطلب». «لكن ،حيث إنه إعمالا لنصوص القسم
الأمر بالأداء. ومن المؤيدات الأخ�رى الاستئناس بما التاسع من قانون المسطرة المدنية موضوع
وف��ي ق���رار اس�ت�ئ�ن�اف�ي ص���ادر ع��ن محكمة جاء في المادة 11من قانون إحداث المحاكم ط�رف التنفيذ ف�إن رئيس المحكمة المفتوح
الاستئناف بأكادير قوله: التجارية ،إذ المحكمة التجارية المختصة بكل أمام كتابة ضبطها ملف التنفيذ هو المختص
« وح��ي��ث ت�ب�ث ل�ل�م�ح�ك�م�ة ب�ع�د دراس�ت�ه�ا إجراء تحفظي يرجع الاختصاص فيها إلى بكل صعوبات التنفيذ والتي لا تخرج عن
لمحتويات وثائق ملف النازلة والكمبيالة المعتمدة مفهومها ما أثاره الطالب موضوع الدعوى
لإثبات المديونية أن المقر الاجتماعي للطاعنة يقع محكمة موضوع الإجراء. الح�ال�ي�ة وأن الم��ادة 20م�ن ق�ان�ون إح�داث
ب�ال�دار البيضاء وال�ف�ص�ل 27م�ن ق م م يسند إلا أن القضاء لا يحدو وفق ما نميل إليه، المح��اك��م ال�ت�ج�اري�ة ت�ش�ي�ر إل��ى «أن رئيس
الاختصاص على محكمة موطن المدعى عليه ما لم وم�ن مظاهره ما ذه�ب إليه أم�ر استعجالي المحكمة ال�ت�ج�اري�ة يم��ارس الاختصاصات
يتم الاتفاق على ما يخالف ذل�ك ،وبخصوص ما صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب
أثاره المستأنف أنها اختارت محل وجوب الوفاء قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات
طبقا للفصل 28من ق م ،إلا أن مكان الوفاء طبقا قوله (:)7 المخولة له في الم��ادة التجارية» .والمحكمة
للفصل 128من ف ت هو المكان المذكور إلى جانب «وحيث إنه بالرجوع إلى قواعد المسطرة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت
الم�س�ح�وب عليه واع�ت�ب�ارا إل�ى أن م�ك�ان وج�وب المدنية وفقهها ف�إن�ه لا ت�وج�د ن�ص�وص أو الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من
ال�وف�اء وم�ك�ان المسحوب عليها يقع ف�ي ال�دائ�رة احتسابات أو تفسيرات تستثني القضاء الطاعن بعلة «أنه دفع غير منتج على اعتبار
الترابية لمحكمة ال�دار البيضاء أنفا ،فإنه يتعين الاستعجالي من قواعد الاختصاص المكاني أن الملفات موضوع تعرض القباضة مفتوحة
إب�ط�ال الأم��ر الم�س�ت�أن�ف ل�ص�دوره ع�ن ج�ه�ة غير المنظمة بموجب الفصلين 27-28من ق م م، بقسم التنفيذ بالمحكمة ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار
مختصة مكانيا وإحالة الملف على السيد رئيس وما دام القضاء الاستعجالي قضاء تابع في البيضاء لذلك ف�إن ك�ل صعوبة تثار بشأن
المحكمة الابتدائية بأنفا للاختصاص»... طبيعته ،فإن المنطق والقانون يحتم القول التنفيذ يختص بالبت فيها رئيس المحكمة
قرار استئنافي صادر عن استئنافية أكادير بخضوعه لنفس ضوابط الاختصاص المحلي بصفته ق�اض�ي�ا ل�ل�م�س�ت�ع�ج�الت» ت�ك�ون قد
عدد 2651بتاريخ 97/9/18غير منشور. ذ /عبد العزيز الوقيدي اعتبرت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق
أعلاه. للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير
وف�ي نفس المنحى ق�رار استئنافية مراكش وحيث إن الطرح الذي ذهب إليه المدعي
عدد 439بتاريخ 97/1/27غير منشور. في تبرير اختصاص هذه المحكمة قد ربطه أساس»(.)1
ومما قضى به: 428مبررا وجاهة هذا الموقف يقول الأستاذ محمد ال��دع��وى ه��ل يختلف ن�ط�اق ال�ف�ص�ل 149 بعنصر الاستعجال الناتج عن الخطر الداهم ويذهب أغلب الفقه المغربي إلى اعتماد
«ح�ي�ث يتجلى للمحكمة ص�ح�ة م�ا نعتته النجاري: ع��ن ن��ط��اق ال�ف�ص�ل 436م��ن ق.م.م؟ إن الموجب لسلوك المنحى الاستعجالي لدرئه، ه��ذا الم�وق�ف وي�ح�اول أن يعضد ك�ل ط�رف
الطاعنة في الوسيلة الأول�ى باعتبار أن موطنها الج�واب بالإيجاب ،فيقتضي البحث دراسة وه�ذا العنصر يعتبر من قبيل الاختصاص موقفه بمبررات يرى أنها الجديرة بالاعتبار
ي��وج��د بم�دي�ن�ة أك���ادي���ر ك�م�ا أن م�ح�ل ال��وف��اء «واعتقد أن ما ذه�ب إليه ال�رأي الأخير هو الخصوصيات القانونية لكل نص تشريعي ال�ن�وع�ي ك�م�ا ذه��ب إل��ى ذل��ك ف�ق�ه المسطرة
بالكمبيالة ،يوجد هذه المدينة كذلك ،وإنه خلافا لما الجدير بالاعتبار ،م�ادام أن الفصل 436من ق م (راج�ع في ه�ذا الصدد سياق قضاء الأم�ور (.)2
ذهبت إليه المستأنف عليها ،فإن العقد المتمسك به، م ،يشير إلى أن إحالة الصعوبة على الرئيس من من جهة قبل تحديد نطاق التطبيق. ونميل إلى القول إن استعجالية دعوى
يسند الاختصاص في حالة نشوب النزاع لمحاكم لدن المنفذ عليه أو المحكوم عليه أو العون المكلف وسمة هذا التنظيم -مع ازدواجيته - المستعجلة ج 1ص .)...9 الصعوبة الوقتية ،وعدم تنظيم المشرع لقواعد
أكادير حسبما هو مضمن في البند الثامن. بالتنفيذ أو الغير طبقا لم�ا استقر عليه العمل قصوره عن تحديد ال�ش�روط الخاصة بهذه وحيث إن الفصل 28من ق م م ينص الاختصاص المحلي للقضاء الاستعجالي ،لا
وحيث ت�رى المحكمة بناء عليه ،أن محاكم القضائي أو الفقهي مما لا يتصور معه واقعيا أن الدعوى ،إلا أن القضاء تصدى لهذا القصور، على أن دع�اوى الشركات تقام أمام المحكمة يفيد رغبته في إعمال القواعد العامة الواجب
مراكش غير مختصة بالبت في النازلة ،مما ينبغي يحيل مأمور التنفيذ صعوبة تعترضه في التنفيذ وح��دد ل�ذل�ك ع��دة ش��روط ت�وس�م ب�ال�ش�روط التي يوجد ف�ي دائرتها الم�رك�ز الاجتماعي
معه إلغاء الأم�ر ب��الأداء والحكم من جديد بعدم على رئيسه إضافة إل�ى أن�ه يصعب من الناحية القضائية ،تتلاءم وخصوصية هذه الدعوى. إعمالها أمام القضاء الموضوعي (.)3
الاختصاص بإحالة الملف على رئيس ابتدائية الواقعية أن يحدث التنسيق ال�الزم لعدم عرقلة للشركة. وه��ذا م�ا أك��ده قضاء محكمة النقض،
أكادير. التنفيذ ب�إص�دار أم�ر ف�ي الصعوبة قبل الوقت وسوف نوضحها على الشكل الآتي: وحيث إن ال�دع�وى الاستعجالية ،وإن حيث اعتبر أن قاضي المستعجلات المختص
ق�رار استئنافية م�راك�ش ع�دد 439بتاريخ ال�ف�رع الأول :ازدواج�ي�ة النص المنظم كانت تهدف إلى مجرد الحكم بإجراء وقتي، مكانيا هو القاضي التابع للمحل المطلوب
97/1/27غير منشور. المحدد للتنفيذ»... فإنها تعتبر دعوى من منظور الفصل أعلاه،
)8وخ�الف ه�ذا الاتج��اه ج�اء في أم�ر ولائي محمد ال�ن�ج�اري -الاخ�ت�ص�اص المكاني في لدعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ. اتخاذ إجراءات التنفيذ الاستعجالية (.)4
ص�ادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت دع�اوي إشكالية التنفيذ المؤقتة -منشور بمجلة الفرع الثاني :الخصوصيات الإجرائية ويخضع لمقتضياته. وج����اء ف��ي ق����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف
قوله: وح�ي�ث إن��ه ت�ب�ع�ا ل�ذل�ك م�ا دام ال�دف�ع
«حيث إن الاختصاص المحلي لقاضي الأوامر الملحق القضائي -عدد 22ص 155وما بعدها. لدعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ. بعدم الاختصاص أثير قبل كل دفع أو دفاع، التجارية بمراكش ما يلي:
يتعلق بالنظام العام ،لأنه يتعلق بالوظيفة الولائية )3يقول الأستاذ هداية الله: هوامش: وطبقا للقانون ،فإنه يتعين التصريح بعدم «وحيث إنه خلافا لما أثارته المستأنفة،
من جهة ،ولكزن الطلب ينظر في غيبة الأط�راف الاخ�ت�ص�اص ،وإح��ال��ة الم�ل�ف إل��ى المحكمة فإن الإج�راء ال�ذي قضى به الأم�ر المستأنف
من جهة أخ�رى ،مما يمكن معه إث�ارة الدفع بعدم « وم�ن هنا يمكن ال�ق�ول ف�ي إط�ار التشريع )1قرار محكمة النقض عدد 559 :المؤرخ في: يدخل ضمن الإجراءات الوقتية والاحترازية
الاختصاص تلقائيا (انظر كتاب الوسيط لفتحي المغربي ،أن الاختصاص المكاني لقاضي الأم�ور 2008/4/23ملف تجاري :عدد2007/1/3/671 : الابتدائية بالداخلة» (.)8 التي يختص بها قاضي الأم�ور المستعجلة
والي ص 883وكتاب الأوامر على عرائض لنبيل المستعجلة يخضع مبدئيا للقواعد العامة التي غير منشور وج�اء في أمر استعجالي ص�ادر عن جاء في أمر استعجالي: ع�م�ال بمقتضيات ال�ف�ص�ل 149م�ن ق.م.م
اسماعيل ص .)108 ت�ن�ظ�م ه��ذا ال��ن��وع م��ن الاخ�ت�ص�اص ف��ي ق�ان�ون «وحيث إن�ه ولم�ا ك�ان الثابت من خلال والم������ادة 21م��ن ق��ان��ون أح�����داث المح�اك�م
وح�ي�ث إن�ه م��ادام الاخ�ت�ص�اص الم�ذك�ور من الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة دون وج��ود م�ا يم�ي�ز القضاء رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ما يلي: وثائق الملف أن الملف التنفيذي أعلاه مفتوح التجارية التي تعطيه صلاحية اتخاذ أمر
النظام العام ،فلا يمكن الاتفاق على إسناده لأي «وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة باعتبارها ب�ك�ل ال�ت�داب�ي�ر التحفظية ل��درء ض��رر ح�ال
محكمة أخرى. المستعجل عن القضاء. دف�ع م��ردود ،لأن اختصاص المحكمة الابتدائية محكمة الإنابة وك�ان المستقر عليه تشريعا أو وض�ع حد لاضطراب ثبت جليا أن�ه غير
وحيث أن الشيء المطلوب حجزه يوجد خارج وه���ك���ذا ،وب��اس��ت��ق��راء ال��ف��ص��ول الم�ن�ظ�م�ة بالرباط مستمد من مقتضيات الفصل 436من وقضاء وفقها أن صلاحيات محكمة الأصل مشروع ،وذلك رغم وجود منازعة جدية وأنه
الدائرة القضائية لهذه المحكمة لذا نصرح برفض للاختصاص المحلي في قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة المدنية الذي يعطي الحق لأطراف تنتقل كلها لمحكمة الإنابة إذ أن هذه الأخيرة علاوة على ذلك لما كان موضوع الطلب يخص
الطلب. يتبين أن�ه�ا أق���رت م�ب�دأ ع�ام�ا وه��و اختصاص ال�ن�زاع ،وإل�ى ع�ون التنفيذ برفع الصعوبة إلى تصبح وحدها هي المؤهلة للبت في جميع إجراءات تحفظية ،فإن اختصاص البت فيه
أمر ولائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية محكمة موطن المدعى عليه ،ثم أعقبت ذلك المبدأ ال�س�ي�د ال�رئ�ي�س كلما ك��ان ه�ن�اك ع�ن�ص�را يخلق الاستشكالات والصعوبات في التنفيذ سواء يرجع حسب الفقرة الأخ�ي�رة من الم��ادة 11
ب�ت�ارودان�ت ع��دد 92/170ب�ت�اري�خ 92/05/05 منها تلك التي يثيرها طرفا الخصومة أو تلك من ق.م.ت إلى المحكمة التجارية التي يوجد
منشور بمجلة المرافعة العدد الخامس ص 105 باستثناءات». استشكالا في التنفيذ. المثارة من طرف عون التنفيذ وهو ما يجعل
وما بعدها. عبد اللطيف هداية الله -المرجع السابق ص وأن صفة محكمة ال�رب�اط كمحكمة إنابة لا المحكمة الابتدائية بخنيفرة هي المختصة بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.
)9أمر رئيس المحكمة التجارية بمكناي رقم: يفقدها ه�ذه الصفة طبقا للفصل 436اعتبارا للبت في الطلب وبذلك بتعين التصريح بعدم فالاستعجال يعد ضابطا لتحديد قواعد
2008/38تاريخ ص�دوره 2008/02/6ملف رقم .480 أن الإنابة تفويض ،وه�ذا التفويض لا يمكنه أن اختصاص هذه المحكمة للنظر في الدعوى» الاختصاص المحلي للقضاء الاستعجالي،
.2007/1/325 أو ب�خ�ص�وص ال�ت�ش�ري�ع وال�ف�ق�ه المصريين يقتصر على ممارسة الإج�راءات العادية الجبرية إنه ل�درء خطر داه�م يقتضي حماية وقتية،
)10جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: للتنفيذ دون البت في الإشكالات المطروحة سواء (.)9 حماية للمراكز القانونية التي يبدو أنها
«ل�ك�ن حيث م�ن جهة ف��إن الفصل 149من يتعين إبداء ملاحظتين: في الفصل 149و ،436وإن اقتضى الحال 468من وت�ظ�ل ه�ذه النقطة م�ن القضايا التي
قانون المسطرة المدنية المستدل بخرقه يقضي بأن أن الم�ش�رع الم�ص�ري أورد ال�ق�واع�د العامة ق م م ».أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة تح�ت�اج إل���ى ح��ل ق�ان�ون�ي ص�ري�ح ح�م�اي�ة جديرة بالحماية» (.)5
رئيس المحكمة الابتدائية يختص بالبت بصفته المتعلقة بالاختصاص المحلي في المواد 6854من الابتدائية بالرباط 89/1143بتاريخ 90/1/15 لمصالح الأطراف وتحقيقا للعدالة في شقها ولعل من م�ؤي�دات الأخ�ذ بهذا الاتج�اه
قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال قانون المرافعات ،واعتبر الفقه المصري سريانها وج��ود ع��دة ن�ص�وص وردت ض�م�ن القسم
في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل على القضاء الاستعجالي إذ وردت لاحقة عن المادة منشور برسالة المحاماة العدد 9ص .138 الإجرائي. المتعلق بقواعد التنفيذ الج�ب�ري للأحكام
للتنفيذ ،وأن نازلة الحال تتعلق بادعاء عدم وجود وفي نفس الاتجاه سار قرار لمحكمة النقض تفيد اختصاص رئيس المحكمة لمكان التنفيذ
صعوبة واقعية في التنفيذ ،وأن وجود الصعوبة 49المنظمة لقواعد القضاء الاستعجالي. الفصل الثاني ومنها 501-500-478-468وغيرها من ق
الواقعية ف�ي التنفيذ أو ع�دم وج�وده�ا يخضع جاءت المادة 66من قانون المرافعات المصري ما يلي: الطبيعة الإجرائية لدعوى
للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة الابتدائية في بقاعدة تشريعية تحدد الاختصاص المحلي في «حقا لقد تبين من وثائق الملف ومن القرار م م.
بصفته قاضيا للمستعجلات ،وق�د تبين ل�ه عن الطلبات الوقتية إما لمحكمة موطن المدعى عليه المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ يجري ضد الطاعن الإشكال في التنفيذ ومم��ا ج��اء ف��ي أم��ر ولائ���ي ص���ادر عن
صواب عدم وجود صعوبة في التنفيذ ،وأن القرار أو المحكمة المطلوب حصول الإج�راء في دائرتها بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي ، رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 19
المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا كافيا بما ورد أما المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ،فإن الاختصاص بمقتضى إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي تعتبر دعوى الإشكال الوقتية بطبيعتها
في تعليله أعلاه... لمحكمة التنفيذ .وأن الفقه المصري بنظيره لقواعد أص�در الأم�ر ب�الإف�راغ فالقاضي المختص نوعيا دعوى وقتية .وترفع إلى القضاء من أطراف أبريل 1999ما يلي (:)6
لكن حيث من جهة فإنه سبق في الجواب عن الاختصاص المحلي فكر داخل المنظومة التشريعية ومكانيا بالنظر في صعوبات التنفيذ أثارها أثناء النزاع أو الأغيار ،بهدف الأمر بوقف التنفيذ «وبناءا على المقال الرامي إلى تأجيل
الوسيلتين الأولى و الثانية بأن الفصل 149من الخاصة به .يراجع في هذا الصدد :حسن عكوش قيام كتابة الضبط ب�إج�راءات التنفيذ ه�ذه هو أو تعطيله أو تأجيله لوجود عوارض واقعية إج��راءات التنفيذ ع�دد -بقسم التنفيذ لدى
قانون المسطرة المدنية يقضي بأن رئيس المحكمة رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ وف�ق ما أو قانونية تح�ول دون التنفيذ ،إل�ى حين المحكمة الابتدائية بأنفا الذي فتح بناء على
بصفته الاب�ت�دائ�ي�ة يختص بالبت ص .45 الفصل ممن له صلاحية النظر موضوعا فيها إنابة قضائية من كتابة الضبط لدى المحكمة
)4ق�رار للمجلس الأعلى منشور بمجموعة يقتضيه الفصل 436من ق م م». أو ال�ق�ول بعدم وج�ود ال�ع�وارض والم�وان�ع
ق�رارات المجلس الأعلى -بالفرنسية سنوات -62 ق��رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد 1888بتاريخ الابتدائية بأكادير.
65الغرفة المدنية ص 206أشار إليه كذلك ذ /عبد 1985/7/27منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد المتمسك بها من أجل الاستمرار فيه (.)10 وحيث إن معتمد الطالب في مقاله هو
وق�د ت�ن�اول الم�ش�رع المغربي ف�ي قانون قيام مأمور التنفيذ بالحجز على منقولات في
اللطيف مشبال -المقال السابق. 1ص .40 المسطرة المدنية هذه الدعوى بالتنظيم في ملك الشركات التي يسيرها وليس في ملك
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: )2هذا ما يتبناه جانب من الفقه المغربي. م�وض�وع�ني ،أول�ه�م�ا ف�ي ال�ب�اب ال�ث�ان�ي من
1207صدر بتاريخ 2011/07/28 :رقمه بمحكمة عبد القادر الرفاعي -مجلة المحاماة -عدد 20 القسم الرابع ،المتعلق بالقضاء الاستعجالي، المنفذ عليه.
وثانيهما في الباب الثالث من القسم الثامن وحيث إن التأكد من كون الحجز انصب
الاستئناف التجارية 2010/2/102غير منشور. ص .109 والمتعلق ب�ال�ق�واع�د ال�ع�ام�ة ب�ش�أن التنفيذ على منقولات في ملك غير المنفذ عليه ثبت
)5قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: الطيب ب���رادة -ك�ت�اب التنفيذ الج�ب�ري في فيه محكمة الموضوع التابعة لمكان الحجز،
1207صدر بتاريخ 2011/07/28 :رقمه بمحكمة التشريع المغربي -مطبعة شركة بابل 1988 -ص الجبري للأحكام. والرئيس الم�ؤه�ل للقول بجدية الطلب هو
وي�س�ت�وج�ب ه��ذا التنظيم التشريعي
الاستئناف التجارية 2011/2/10غير منشور. الم����زدوج ،ب�ح�ث الطبيعة ال�ق�ان�ون�ي�ة لهذه